حلقة 795: سفر المرأة للحج دون محرم - فرائض الحج - إذا حاضت المرأة في الحج - الذبح في حق المتمتع والقارن - فك الإحرام - رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة - القراءة من المصحف بعد التراويح - موجبات الغسل

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

44 / 49 محاضرة

حلقة 795: سفر المرأة للحج دون محرم - فرائض الحج - إذا حاضت المرأة في الحج - الذبح في حق المتمتع والقارن - فك الإحرام - رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة - القراءة من المصحف بعد التراويح - موجبات الغسل

1-   ممرضة في أم حزم، واسمها: وفاء محمد محمد عبد المجيد، أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: أنا سيدة عمري خمس وثلاثون سنة، وصلت المملكة لأول مرة، وعندما كنت في مصر كنت أتمنى أن أحج وأعتمر، ولقد أديت العمرة في رمضان ولله الحمد، وقد نظمت الجهة التي نعمل فيها رحلة إلى الحج مقابل مبلغ من المال، وقد قمت بتسجيل اسمي ودفعت المبلغ، لكن بعض الناس يقولون: هذا حرام لا يجوز إلا ومعك محرم، أرجو أن توجهوني حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعــد: فنسأل الله -جل وعلا- أن يتقبل منا ومنك العمرة، وأن يسهل لك الحج على الطريقة التي يرضاها سبحانه، أيها الأخت في الله السفر من المرأة للحج أو غيره من دون محرم لا يجوز؛ وذلك لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم). وهذا يعم سفر الحج وغيره، فليس لك السفر للحج إلا بمحرم، وفي إمكانك إن شاء الله أن يتيسر لك ذلك بالزوج، أو بأحد إخوانك إن كان لك إخوان، والحمد لله، عذرك واضح شرعي، فإذا تيسر المحرم فحجي والحمد لله. إذا كانت مع مجموعةٍ من النساء سماحة الشيخ؟ ولو مع مجموعة، الصواب أنها لا تحج إلا مع محرم.  
 
2-  تسأل سماحتكم لو تكرمتم عن المرأة إذا حاضت وهي في الحرم، ماذا تفعل، في الحج؟
إذا حاضت فيها تفصيل، إذا كانت حاضت بعد الطواف طواف الإفاضة حجها تام وليس عليها طواف وداع، إذا سافرت من مكة، وبها حيض، أو نفاس يسقط عنها طواف الوداع، أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فإنها تبقى حتى تطوف الإفاضة تبقى في مكة حتى تكمل حجها بالطواف، ولا يضرها كونها تقف بعرفة وهي حائض أو نفساء أو ترمي الجمار وهي حائض لا يضرها ذلك، أو تبيت في مزدلفة و في منى كذلك إنما الحيض يمنع الطواف فقط، أما بقية أعمال الحج فلها أن تفعلها وهي حائض، أو نفساء والحمد لله، لكن لا تطوف؛ لأنها صلاة الطواف، لا تطوف حتى تطهر، ولكن يسقط عنها طواف الوداع إذا صادفها الحيض عند السفر فإنه يسقط عنها طواف الوداع؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما- أمر الناس أن يكون آخر عهدهم من البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض و النفساء في حكمها.    
 
3-  إذا لم يتم ذبح شاة وأردت أن أتصدق بقيمتها، فهل ذلك جائز؟
الذبح في حق المتمتع، أو القارن أما الذي أحرم بالحج وحده، إن أفرد الحج، فهذا ليس عليه ذبح، لكن الذي حج قارناً بحج، أو عمرة، أو أحرم بعمرة، وفرغ منها، ثم أحرم بالحج، فهذا عليه دم ذبيحةً واحدة، يذبحها في منى أيام النحر، يوم العيد والثلاثة بعده، أو في وسط مكة لا بأس ويتصدق بها، ويأكل منها، يتصدق ويأكل ويطعم يأكل ويطعم هذا يقال له هدي التمتع ذبيحة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج يعني يصومها في الحج قبل يوم عرفة، وإن صام في أيام منى الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر أجزأ، لكن الأفضل أن يقدمها قبل عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، السبعة الباقية تكون عند أهله، أرفق مثلما بين الله في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (196) سورة البقرة . يعني أن الذين من أهل مكة وهم حاضري المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع إذا كانوا من أهل مكة. نعيد الآية مرةً أخرى لو تكرمتم؟ يقول تعالى: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ –يعني ما تيسر من الهدي، والمتيسر ذبيحة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة- فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ). يعني إذا رجعتم إلى أهليكم، وهذا من تيسير الله ورحمته سبحانه وتعالى، ولهذا قال بعده: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)، يعني ثلاثة يأتي بها قبل الحج في مكة، وسبعة بعد رجوعه إلى أهله فضلاً من الله سبحانه، ورحمةً منه -جل وعلا-، وتيسيراً.   
 
4- متى يفك الإحرام ؟
متى رمى المحرم جمرة العقبة والمحرمة كذلك جاز له فك الإحرام، ويبقى عليه تحريم النساء، والأفضل أن يكون مع ذلك الحلق، أو التقصير إذا رمى يحلق، أو يقصر والمرأة كذلك تقصر حتى إن فعل اثنين من ثلاثة، فإن الحل يكون بثلاثة أمور، يكون بالطواف، والسعي إن كان عليه سعي، وبالرمي، وبالحلق، أو التقصير، هذه ثلاثة، إذا طاف المحرم طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة يوم العيد، وحلق، أو قصر تم حله، من النساء وغير النساء، لبس المخيط، غطاء الرأس، وإتيان الزوجة، والمرأة كذلك، إذا رمت الجمرة وطافت طواف الإفاضة وقصرت من رأسها حلت الحلة الكاملة، وإذا كانت متمتعة، أو الرجل متمتع لا بد من السعي، سواء كان قارناً جمع بين الحج والعمرة، أو متمتعاً حل من عمرة لا بد من السعي مع الطواف، وبهذا يتم الحل إذا طاف، وسعى، ورمى الجمرة يوم العيد، وحلق، أو قصر إن كان رجلاً، وقصرت إن كانت امرأة، بهذا يتم الحل، وإذا فعل اثنين من ثلاثة، رمى، وحلق، أو قصر حصل التحلل الأول، يبقى عليه تحريم النساء، لكن يغطي رأسه يلبس المخيط، يتطيب، يقص أظفاره إلى غير ذلك، يبقى عليه تحريم النساء وهي كذلك المرأة إذا رمت الجمرة وقصرت، حل لها كل شيء مما حرم عليها بالإحرام إلا الزوج، فإذا طافت وسعت مع الرمي والتقصير حصل الحل كله، الزوج والطيب وقلم الأظفار وقص الشعر ونحو ذلك يعني حلاً كاملاً، وهي في حق المتمتع و القارن لا بد من السعي مع الطواف، طواف الإفاضة، أما المفرد بالحج الذي يسعى لم يحرم إلا بالحج وحده فإنه يكفيه طواف الإفاضة إذا كان سعى مع طواف القدوم كفاه السعي الأول، ويجزئه طواف الإفاضة يوم العيد، والرمي، والحلق، والتقصير، ويحصل له الحل كامل بالطواف، وبالرمي، وبالحلق، أو التقصير، والمرأة كذلك إذا كانت سعت مع طواف القدوم، وهي قد أحرمت بالحج، فإن الرمي، والطواف، والتقصير يكفيها، وهكذا القارن الذي جاء بين الحج، والعمرة حكمه حكم المفرد بالحج، إذا سعى مع طواف القدوم كفاه السعي الأول، ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، فإذا رمى، وطاف، وحلق، أو قصر تم حله.  
 
5- هل يجوز رفع الأيدي عند الدعاء بعد الصلاة أم لا؛ ذلك لأنا سمعنا من بعض الإخوة أنه بدعة، فما الجواب على ذلك؟ جزاكم الله خيراً
رفع الأيدي عند الدعاء من أسباب الإجابة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه عند الدعاء ولما استسقى بالمسلمين رفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة، وهكذا لما خرج إلى الصحراء وصلى بالناس صلاة الاستغاثة وهي صلاة الاستسقاء رفع يديه في الخطبة ودعا، فرفع اليدين من أسباب الإجابة يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً) يعني خاليتين، فالله -جل وعلا- كريم جواد وحي -سبحانه وتعالى- يحب من عباده أن يضرعوا إليه بالدعاء، وأن يجتهدا بالدعاء، وأن يرفعوا الأيدي في الدعاء، هذا من أسباب الإجابة، لكن إذا كان الدعاء في محلٍ لم يرفع فيه النبي يديه لا نرفع، لأن الرسول يقتدى به في الفعل والترك -عليه الصلاة والسلام-، كما يقتدى به في الفعل يقتدى به في الترك، فإذا كانت عبادة ما رفع فيها لا نرفع فيها، مثل خطبة الجمعة إذا لم يستسقي لا يرفع في الدعاء ولا في خطبة العيد إذا لم يستسقي وكذلك في دعاءه بين السجدتين ما كان يرفع، وهكذا دعاءه في آخر الصلاة قبل أن يسلم ما كان يرفع -صلى الله عليه وسلم- فلا يرفع في هذا، وهكذا بعد الفريضة، إذا سلم من الفريضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ما كان يرفع، فلا نرفع في هذه المواضع؛ لأن الرسول ما رفع فيها -صلى الله عليه وسلم-، وإلا فهو قدوة في فعله، وتركه -عليه الصلاة والسلام-.  
 
6- في صلاة التراويح والقيام في شهر رمضان: هل يجوز التلاوة من مصحف صغير لمن لم يتمكن من حفظ القرآن كله، علماً بأن ذلك يتم بطريقة عادية دون أن يسبب أي حركات تخل بالصلاة، نرجو الجواب الشافي في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيراً.
ليس هناك حرج أن يقرأ من المصحف في صلاة التراويح، أو قيام رمضان، أو في أي صلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى المصحف سواء كان صغير، أو كبير إذا دعت الحاجة إلى القراءة من المصحف فلا بأس بذلك، لأن كل أحد يحفظ القرآن فإذا صلى بالناس التراويح، أو القيام من المصحف فلا حرج في ذلك، وقد ثبت أن ذكوان -رحمه الله- مولى عائشة – يعني عتيقها – كان يصلي بها في رمضان من المصحف، ومن منع ذلك ليس عنده دليل، الصواب أنه لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إلى أن الإمام يقرأ من المصحف، أو إنسان في تهجده بالليل يقرأ من المصحف، فلا حرج في ذلك والحمد لله، أما الفرائض يكفي فيها ما تيسر والحمد لله، ليس بحاجة إلى المصحف، يقرأ فيها ما تيسر، ولو قرأ من المصحف مثل صلاة الفجر، أو غيرها صحت الصلاة، لا حرج في ذلك، لكن الحمد لله، الغالب أنه لا يحتاج للمصحف في الفرائض؛ لأن القراءة فيها ميسرة لكن لو أن إنسان احتاج المصحف في صلاة الفجر؛ لأنه لم يحفظ ألم السجدة، وهل أتى على الإنسان، وقرأ من المصحف، ليقرأ هذه القراءة المشروعة في صباح الجمعة فلا حرج في ذلك، والحمد لله.  
 
7-   يوجد عندنا مسجدان في القرية، أحدهما قريب للمنزل والآخر بعيد بعض الشيء، علماً بأن المسجد الأول لا يجتمع فيه الناس المجاورون له، ولا يخرجون للصلاة فيه جماعة، والمسجد الآخر يجتمع فيه عدد لا بأس به من الناس، وأنا أقوم بالصلاة في المسجد القريب أنا وأحد الإخوة وبصفة دائمة، فبماذا تنصحوننا، هل نصلي في هذا المسجد القريب أنا وأخي في الله القائم على هذا المسجد أم أتركه وأذهب إلى المسجد البعيد حيث يجتمع عدد كبير من الناس ويبقى المسجد الأول لا يصلي فيه إلا شخص واحد؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا وبماذا تنصحون إخواننا المجاورين للمسجد والذين لا يؤدون الصلاة فيه جماعة؟
الصلاة في المسجد البعيد الذي فيه الجماعة الكثيرة أفضل، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشى). والمسجد القريب لا بد له علة لم يتركوه إلا لعلة، فلا بد أن يسألوا عن علة تركهم له، إما لأنه صغير؟ أو لأنه ليس فيه الخدمات المتوفرة؟ أو لأسباب أخرى؟ لابد، فالعلة التي من أجلها ترك الجماعة الصلاة في المسجد لا بد أن تعرف وإذا كان المسجد القريب قد توافرت فيه الشروط، فلماذا يتركونه جيرانه؟ لا بد من أسباب، لابد أن توضح الأسباب للعالم الذي عندكم، أو المحكمة، لا بد لم يتركوه إلا لأسباب اقتضت ذلك، فالحاصل أن المسجد البعيد والأكثر جماعة هو الأفضل أما المسجد القريب الذي تركه الناس فلا بد تعرف علته.  
 
8-   هل يحل للزوجة المعتدة على زوجها المتوفى أن تخرج من بيتها في فترة العدة إلى أبنائها، أو بناتها إذا دعوها إليهم، مع الرجوع إلى بيتها في نفس اليوم، وعدم المبيت عندهم؟
المعتدة من الوفاة وهي المحادة الواجب عليها بقاءها في البيت، الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه لا تخرج إلى الناس للزيارات لا لأولادها ولا غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمعتدة: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)، هكذا أمر المعتدة -عليه الصلاة والسلام- قال لها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)، لكن خروجها لحاجة مثل المستشفى، الطبيب، مثل دعوة عليها خصومة في المحكمة، مثل حاجة في السوق تشتري حاجاتها لا بأس، أما أن تزور الناس، تزور أولادها، أو غيرهم هذا لا يصلح، تبقى في البيت، لكن لو كان هناك حاجة مهمة مثل مدرسة، مثل طالبة يفوتها العلم فلها الخروج؛ لأنها حاجة مهمة، كونها طالبة أو موظفة أو مدرسة هذه حاجات مهمة، لها أن تخرج لكن بغير زينة، تكون في ثياب عادية ليس فيها جمال، وغير متطيبة ولا مكتحلة ولا لابسة حلي، تلزم الأمور الأخرى المعتدة يلزمها أن تبقى في البيت، إلا من حاجة، يلزمها عدم الطيب، وعدم لبس الحلي، وعدم الملابس الجميلة، وعدم التكحل، و الحنا، ولو خرجت لحاجة تراعي هذه الأمور، لا تلبس الحلي، ولا تلبس الثياب الجميلة، ولا تكتحل، ولا تتطيب، ولا تفعل الحنا الذي يجمل يديها، أو رجليها، أو في رأسها، أو غير ذلك حتى تنتهي من العدة، عدة الوفاة، فإذا خرجت في هذه الحالة لحاجة فلا بأس، وليس لها أن تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس عادية في بيتها، وعند خروجها، فإذا كملت المدة، فالحمد لله، تلبس ما تعتاده والحمد لله.  
 
9-   رجل كبر في السن، وأصبح لا يعي من الحياة أي شيء، حتى من هم أبناؤه، وأصبح لا يصوم، ولا يصلي، ولا يعرف معنى ذلك، والآن توفي، فهل يجب على أبنائه قضاء صوم رمضان؟
إذا كان الرجل كما ذكر فليس عليه شيء؛ لأنه اختل صار في حكم غير المكلفين لما زال شعوره صار من جنس المجانين، و المعاتيه؛ بسبب الهرم فلا شيء عليه، لا صلاة، ولا زكاة، ولا غير ذلك، رفع عنه القلم والله المستعان.  
 
10-  ما حكم زيارة المساجد السبعة في المدينة المنورة؟
ليس لها أصل، وليست مشروعة؛ لأن هذه المساجد السبع ليس لها أصل، وإنما اعتاداها الناس على غير بصيرة، وليست مشروعة زيارتها، إنما المشروع زيارة المسجد النبوي، وإذا زار المسجد النبوي يستحب له أن يزور مسجد قباء خاصة، كان النبي يزوره -صلى الله عليه وسلم- من زار المدينة يستحب أن يزور مسجد قباء، أما ما سوى ذلك من مسجد القبلتين، والمساجد السبعة هذه غير مشروعة، لا تشرع زيارتها، وليس عليها دليل، وإنما المشروع زيارة مسجد قباء خاصة، كان النبي يزوره -صلى الله عليه وسلم- كل سبت، وقال من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان كعمره، وزيارة مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر مشروع مع المسجد الحرام و المسجد الأقصى؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى). وقال -عليه الصلاة والسلام-: (صلاتكم في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام). متفق على صحته، والحاصل أنه ليس في المدينة ما يستحب زيارته من المساجد إلا مسجد قباء لمن زار المدينة بعد مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما المساجد السبعة أو القبلتين أو غير ذلك غير مشروعة زيارتهم، وهكذا الأماكن ليس هناك أماكن تزار تستحب زيارتها سوى مسجده -صلى الله عليه وسلم- ومسجد قباء، لكن إذا زار القبور للسلام عليهم هذا مستحب في كل بلد، يزور القبور، ويسلم عليهم، في المدينة يزور قبور الشهداء، يزور قبور البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم، هذا مستحب، وهو في كل بلد، يزور قبور المسلمين ويدعو لهم.   
 
11-  تسأل عن موجبات الغسل؟
الغسل له موجبات، منها الجماع إذا جامع، ولو لم ينزل إذا جامع زوجته أو، سريه –أمته– أو زنا، والعياذ بالله، وجب عليه الغسل، لا بد من الغسل في الجماع أنزل، أو لم ينزل، أنزل المنى، أو لم ينزل لا بد من الغسل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل)، وفي اللفظ الآخر: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل). الثاني: إذا أمنى ولو لم يجامع، يعني فكر، وخرج منه المني، أو لاعب زوجته، أو احتلم في النوم وخرج منه المني يغتسل، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الماء من الماء)، ولم سألت امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال النبي: (نعم، إذا رأت الماء). فالغسل يجب بالجماع وإن لم ينزل ويجب بالماء إذا أنزل عن شهوة، يجب الغسل وهذا يسمى غسل الجنابة، وهناك أغسال أخرى غير غسل الجنابة، غسل الحيض إذا انتهى الحيض ورأت الطهر تغتسل، غسل النفاس، إذا انتهى النفاس وبانت الطهارة ولو قبل الأربعين تغتسل، أو تمت الأربعون تغتسل، تمت الأربعون تغتسل أيضاً، وهناك غسل مستحب للجمعة غسل الجمعة إذا أراد أن يذهب للجمعة أن يغتسل، هناك تغسل الميت واجب، إذا مات الميت يغسل، رجل كان أو امرأة هذا الغسل واجب، وهكذا إذا أسلم الكافر يؤمر بالغسل، يشرع له الغسل بعد إسلامه من الكفر. 

380 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply