حلقة 782: حكم التعامل مع شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك - وجوب صيانة كل ما فيه ذكر الله من العبث - السن ليس شرطاً في الزواج - حكم الزواج من فتاة رضع مع أختها - حكم من يؤم أناس دون أن يستأذن منهم - الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

31 / 49 محاضرة

حلقة 782: حكم التعامل مع شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك - وجوب صيانة كل ما فيه ذكر الله من العبث - السن ليس شرطاً في الزواج - حكم الزواج من فتاة رضع مع أختها - حكم من يؤم أناس دون أن يستأذن منهم - الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي

1-   شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك بمبلغ محدد في السنة، يعطى حاملها تخفيضاً بنسبة معينة، وذلك في بعض الجهات التجارية دون بعض، ما حكم الاستفادة منها؟ جزاكم الله خيراً

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فحكم هذه المعاملة عدم الجواز، بل ذلك من الربا لأنه يدفع أموالاً من النقود في مقابل تخفيض في محلاتٍ معينة إذا اشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي واشتراكي فتاوى في هذا الباب كلها تفيد المنع.  
 
2-  امرأة كبيرة في السن لا تضبط نفسها من حيث الطهارة، هل لها الجمع بين الصلوات؟
نعم، لا بأس أن تجمع، كالمريض، لأنها مريضة فلا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.  
 
3-   ألاحظ بعض أسماء الله سبحانه وتعالى على بعض الأشياء التي مصيرها إلى النفايات والزبالات، فمثلاً: البضاعة الفلانية من وارد عبد الله مثلاً، أو من وارد عبد العزيز، وهذه الأشياء بعد قضاء الحاجة منها ترمى في مكان النفايات، فما هو توجيهكم للناس؟ جزاكم الله خيراً
الإثم على من رماها في النفايات والقمامات، كل شيء فيه ذكر الله من القصاصات الجرائد أو الرسائل أو إعلانات أو غير ذلك يجب أن يُكرم ويُصان أو يدفن في أرضٍ طيبة، أو يحرق أو يسحق بالمكائن التي تسحقه حتى لا يبقى له أثر، أما أن يلقى في النفايات والمزابل هذا لا يجوز، والإثم على من ألقاه لا على من كتبه، الإثم على من ألقاه؛ لأن الناس يضطرون إلى أن يكتبوا في رسائلهم وفي بضائعهم التي ينوهون عنها ويعلنون عنها؛ لأنهم مضطرون إلى اسم عبد الله وعبد العزيز، وفي الرسائل للتسمية وغير ذلك، وهكذا في الصحف يكون فيها مقالات ويكون فيها آيات. فالحاصل: أن كل ما فيه ذكر الله يجب أن يصان، إما بإتلافه بطريقةٍ تتلفه بالكلية وتسحقه فلا يبقى له أثر، أو بدفنه في أرضٍ طيبة، أو بتحريقه، أو بحفظه في مكانٍ طيب.  
 
4-   لي ابنة عم أرغب في الزواج منها وهي كذلك، وعندما أردت أن أتقدم لها منعني أخي الأكبر، وقال لي: إن زواجي من امرأة تكبرني في السن حرام، ولا يحل!! وأخي هذا إمام مسجد!! ويخطب في الناس!! فهل هذا صحيح؟!! مع العلم أن هذه الفتاة تكبرني في السن بثلاث سنوات فقط؟
هذا غلط، كلام أخيك غلط، ولا حرج أن تتزوج امرأةً تكبرك أو تصغر عنك، لا حرج، أو تساويك، كله واسع، والحمد لله، لو تزوجت امرأةً سنها أربعون وأنت عشرون فلا بأس، أو سنها خمسون وأنت عشرون لا بأس، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أم أولاده وهي في سن الأربعين وكانت سنه حين تزوجها خمساً وعشرين عليه الصلاة والسلام، بينه وبينها خمسة عشر سنة، وتزوج عائشة وهي بنت تسع وهو ابن خمسين سنة، بل ابن ثلاث وخمسين سنة عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه، سواء كان يكبرها أو تكبره، لا حرج في ذلك، وإنما المهم أن تكون من ذوات الدين، فإذا كانت من ذوات الدين فعليك بها وإن كانت أكبر منك، وهي كذلك لا بأس أن تتزوج من هو أكبر منها، وأسن منها، لا حرج في ذلك إذا كان صالحاً لها لدينه وخلقه، ولو كانت بنت أربعين وهو ابن ستين، أو كانت بنت عشرين وهو ابن ثلاثين، أو بنت خمسة عشر وهو ابن عشرين، أو ابن خمس وعشرين، كل هذا لا حرج فيه، سواء كانت تكبره أو يكبرها، لا حرج في هذا عند جميع أهل العلم.  
 
5-  هل يحل أن يتزوج شخص من فتاة رضع مع أختها التي هي من سنه وفي عمره، هل تكون حلال له أم لا؟
إذا رضع من أمها رضاعاً كاملاً خمس مرات فأكثر فأولادها أخوة له، هذه وغيرها، إذا كان رضع من أمها رضاعاً كاملاً خمس مرات أو أكثر في حال كونه في الحولين فجميع بنات المرضعة كلهن أخوات له، ليس له أن يتزوج من إحداهن، سواء كانت أكبر أو أصغر، أما لو كانت رضعت من أمه هو، رضعت من أمه معه فله أن يتزوج بعض أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمه، أما هو إذا كان رضع من أمها فجميع بنات المرضعة أخوات له، التي قبل الرضيعة والتي بعد الرضيعة.  
 
6-   هل تهذيب شكل الحاجب بأخذ قليل من الشعر منه حرام؟ وماذا عن باقي الوجه وأخذ الشعر منه، وما هي النامصة، نريد توضيح ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة التي تأخذ شعر الحاجبين، والمتنمصة التي تفعل ذلك بها، فالمقصود أن النَّمْص أخذ شعر الحاجبين ولو قليلاً، لا يجوز تهذيبه ولا أخذ شيءٍ منه، الحاجبين، ولا شعر الوجه العادي؛ لأن هذا هو النمص، لكن إذا كان هناك شعر يشوه الخلقة كالشارب أو اللحية فإن هذا يؤخذ ولا حرج، أما أن تأخذ شعر الحاجبين أو تهذب شعر الحاجبين فهذا لا يجوز.   
 
7-  أنه يؤم أناس دون أن يستأذن منهم، فهل عمله هذا صحيح؟
إذا قدَّموه وصلى بهم فليس من اللازم أن يستأذن الجميع، إذا قدَّمه أعيانهم أو قدمه ولاة الأمر في هذا المسجد فلا حرج، لكن إذا كانوا يكرهونه من أجل خصومةٍ بينهم وبينه وشحناء أو من أجل بدعته، أو من أجل أنه عنده معاصي ظاهرة فلا ينبغي له أن يؤمهم، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة..) ذكر منهم: (من أم قوما وهم له كارهون). قال العلماء: يعني إذا أمهم بغير حق. إذا كرهوه بحق، إذا كرهوه بحقٍ فإنه لا يؤمهم، يكرهونه في بدعته، أو لشحناء بينه وبينهم، لا يؤمهم، أما إذا كان، لا، هو مستقيم ومن أهل السنة وليس به بأس ولكن كرهوه لأنه يدعوهم إلى الله، لأنه يعلمهم لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لا، هذا لا عبرة بكراهتهم، يؤمهم ولا عبرة بكراهتهم، لكن إن كرهوه بحق لأنه صاحب خصومة بينه وبينهم، شحناء، أو لأنه صاحب بدعة، أو يرون منه معاصي ظاهرة كالإسبال وحلق اللحية لا يؤمهم؛ لأنه عليه مؤاخذة في هذا، فالذي يحلق لحيته أو يقصها أو يسبل ثيابه لهم الاعتراض عليه، إما أن يستقيم وإما أن يعتزلهم، وهكذا لو كان معروفاً ببدعة ممن يدعون إلى الموالد والاحتفال بالموالد، أو يدعو إلى الاحتفال بليلة سبعٍ وعشرين ليلة الإسراء والمعراج، أو ممن يُتهم بأشياء أخرى تعرف منه أماراتها ودلائلها مما هو بدعة أو معصية ظاهرة، فالحاصل: أنه إذا كان عليه أمر واضح يكرهونه بحق لبدعته أو دعوته إلى باطل أو إظهاره المنكر أو ما أشبه ذلك مما هو عذر لهم في كراهتهم له فإنه لا يؤمهم.  
 
8-  إن لي زوجة أرضعتها امرأة في صغرها، وزوجتي تقول لها: هي أمي، والمرضعة تقول لها: هي ابنتي، هل تكون مرضعة زوجتي محرماً لي؟
نعم، إذا كانت أرضعتها خمس رضعات في الحولين فإنها أم زوجتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). فإذا كانت ثقة المرضعة وذكرت أنها أرضعتها خمس مرات فأكثر، خمس رضعات في الحولين فهي محرم لك، أو شهد لها بذلك من هو معروف بالثقة من الرجال أو النساء، أما قول البنت فقط لا يكفي، لا بد أن تكون المرضعة ثقة، وتشهد بخمس رضعات فأكثر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت امرأة لعقبة بن الحارث: إني قد أرضعتك وزوجتك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم-: (دعها، كيف وقد قيل ذلك؟) فالمقصود أنه إذا كانت المدعية للرضاع ثقةً وذكرت أنها أرضعتها خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها تكون مَحْرماً لك.  
 
9-   مسجد في أحد أركانه الخلفية أربعة قبور، هل تجوز الصلاة فيه، وهل يُفوِّت الإنسان الجمعة والجماعة ولا يصلي في هذا المسجد، أم ماذا؟ جزاكم الله خيراً.
كل مسجد فيه قبور سواء في الأمام أو يمين أو شمال أو خلف لا يصلى فيه، ولا تصح الصلاة فيه؛ لأن وجود القبور فيه من وسائل الشرك، وتعمه الأحاديث الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). ويقول صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك)، فالمسجد يتخذ على القبر قد يكون القبر في مُقدَّمه وقد يكون في اليمين أو في الشمال أو في الخلف فالواجب نبش هذه القبور ونقلها إلى المقابر العامة إذا كانت القبور متأخرة، أما إذا كان المسجد بني عليها لتعظيمها والتبرك بها هو يهدم، فالمسجد يهدم وتبقى القبور على حالها والمسجد يهدم ويزال، ويكون محله مقبرة، أما إذا كانت القبور، لا، جديدة والمسجد قديم، فالقبور يجب نبشها وإزالتها وإبعادها إلى المقابر العامة، ويصلى فيه.  
 
10-  هل يجوز السكن في بيت به وثن من أوثان الهندوس؟
هذا فيه تفصيل: إذا كان البيت فيه وثن فإن كان يستطيع إزالة الوثن أو القضاء عليه أزاله وسكن في البيت، أما إذا كان لا يستطيع ذلك، بل يأتي إليه الناس يعبدون الوثن في بيته فالواجب عليه أن لا يسكن معهم، لأنه حينئذٍ يتهم بالرضا بهذا العمل، وربما جروه إلى الشرك، فالواجب عليه البعد عن ذلك والتماس بيتاً آخر، أما إذا استطاع أن يزيل هذا الوثن، ويقضي عليه فهذا من الجهاد في سبيل الله، يقضي عليه ويزيله ويمنع الناس، وله أجره العظيم.   
 
11-  هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر، وهل هناك مدة محددة للسفر يكون المرء بعدها مقيماً؟
المسافر لا تلزمه الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأته، إذا مرَّ بالبلد وصلى معهم أجزأته، وإلا فلا تلزمه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم الجمعة صلاة الظهر، يوم عرفة، ولم يصلِّ الجمعة لأنه مسافر، صلى الجمعة صلاها ظهراً، كان يصلي في أسفاره ظهراً ولا يصلي جمعة، والمدة التي يمنع فيها الإنسان من القصر وتلزمه الجمعة أربعة أيام، فإذا نوى أكثر من أربعة أيام صلى جمعة وصلى تماماً، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، إذا نوى دخل البلد ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام عازماً عليها من أجل حاجةٍ في البلد فإنه تلزمه الجمعة تبعاً لغيره ويلزمه أن يصلي أربعا، أما إن كانت النية أربعة أيام فأقل فإنه يصلي ركعتين، لكن يلزمه أن يصلي جماعة إذا كان ما عنده أحد، يسافر وحده لا يصلي وحده يصلي مع الناس جماعة، لأن الجماعة واجبة، فيصلي مع إخوانه جماعة ويصلي أربعاً، لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى معهم أربعا، أما إذا كانوا جماعةً اثنين فأكثر، فهم مخيرون إن شاءوا صلوا وحدهم قصراً وإن شاءوا صلوا مع الجماعة أربعاً. - إذاً أولئك الذين يقولون الشخص المسافر وإن أقام أكثر من أربعة أيام في قولهم نظر -سماحة الشيخ-؟ ج/ قول مرجوح، فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يحدد خمسة عشر يوم، بعض العلماء يحدد تسعة عشر يوم، بعضهم يحدد بأكثر من ذلك، وبعضهم لا يحدد، والأقرب والأظهر ما قاله الجمهور رحمة الله عليهم الأكثرون من التحديد في أكثر من أربعة أيام، إذا نوى أكثر من أربعة أيام؛ لأن الأصل في حق المقيم أن يصلي أربعاً، هذا هو الأصل، والأصل في حق المسافر أن يصلي ثنتين، وهنا أقام أكثر فلا داعي لحكم الإقامة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أقام في حجة الوداع أربعة أيام صلى ثنتين، فدل على أن أربع لا تلزم السفر، لأنه قدم يوم الرابع من ذي الحجة ولم يزل يصلي ثنتين حتى توجه إلى منى وعرفات عليه الصلاة والسلام. 
 
12-  ما حكم صلاة المغرب جماعة قبل أذان العشاء بعشر دقائق؟
الصلاة صحيحة إذا كانوا صلوها قبل غروب الشفق لكن تركوا الأفضل، الأفضل أن يصلوا في أول الوقت، لكن لو أخروا صلاة المغرب وصلوها قبل غروب الشفق الأحمر بعشر دقائق أو ربع ساعة لا حرج، لكن لا ينبغي لهم ذلك، السنة أن تقدم وأن يبادر بها في أول وقتها.  
 
13-  يقول ما مدى صحة الحديث: (أدبني ربي فأحسن تأديبي)؟
لا أذكر حاله الآن، لا أذكر حال سنده.  
 
14-  ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
حكمها عدم الصحة، البطلان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف)، ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، -صلى الله عليه وسلم-.  
 
15-  هل يجوز أن يصلي المفترض وراء المتنفل؟
نعم، لا حرج في ذلك، لو أن إنساناً لم يصلِّ الفريضة فجاء إلى إنسان يصلي نافلة وصلى معه صحت، كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأصحابه العشاء نفلاً؛ لأنه قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مفترضون؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضه، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين نفلاً لهم وله فرض، فلا حرج.  
 
16-  هل يجوز أن أكتب أسماء الله باليد اليسرى؛ لأني لا أعرف أن أكتب إلا باليد اليسرى؟
لا حرج في ذلك؛ لأنك معذورة، أما السليم فالسنة أن يكتب باليمنى. 
 
17-  هل يجوز وضع السن الذهب؛ لأني سمعت من بعض زميلاتي أن وضع السن الذهب محرم؛ لأن الماء لا يصل إلى السن أثناء الوضوء!! فهل هذا صحيح؟
لا حرج في ذلك للنساء من الذهب وغير الذهب، لكن الرجل الأولى له أن يتخذ سناً من غير الذهب إذا تيسر ذلك. - وهذا السن للمرأة سواء كان للتجمل أو للضرورة؟ ج/ لا حرج، للتجميل أو للضرورة.  
 
18-  الذي يحلف ألا يذهب إلى الناس، مثل أن يقول: والله لن أذهب إلى الناس، ثم يذهب، ماذا يكون عليه؟
عليه كفارة يمين، والله ما أذهب إلى آل فلان، والله ما أزور فلان، فهذا عليه كفارة يمين إذا زار أو ذهب عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن الثلاث صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين بنص القرآن في سورة المائدة.  
 
19-  إذا حلف الرجل بالطلاق سهواً دون أن يشعر، فماذا يكون الحكم، وهل عليه كفارة؟ جزاكم الله خيراً.
إذا صدر منه الكلام سهواً ما قصده وما أراده بل صدر من لسانه سهواً ما عليه شيء، السهو ما عليه شيء إذا كان صادقاً، مثل لو تكلم بكلمةٍ صدرت من فيه ساهياً أو نائماً.   
 
20-  ما حكم من يجلس أو يظل على الجنابة فترة من الزمن بعذر أو بدون عذر؟
لا حرج، ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة لزمه الغسل وأداء الصلاة كالظهر أو العصر، أما في الضحى مثلاً تأخر حتى لم يغتسل عند الظهر فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنس منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما شأنك؟) قال: كنا على جنابة فكرهنا أن نجالسكم ونحن على غير طهارة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن المسلم لا ينجس)، ولم ينكر عليهم بقاءهم على غير طهارة. اللهم صل عليه وسلم. - لكن الذي تنصحون به الناس سماحة الشيخ؟ - إذا بادر بالغسل طيب، إذا بادر حسن، ولكن لا يلزمه، قد يعوق عائق يخرج إلى السوق لحاجة يشتريها أو كذا، لا حرج عليه، إنما يلزمه إذا حضر ما يوجب ذلك. - من فاجأه الموت سماحة الشيخ لسببٍ أو لآخر وهو جنب هل يكون آثماً؟ - لا، ما يكون آثماً، إذا كان ما فرط ما يكون آثم. - إذا لم يكن مفرطاً؟ - نعم، نعم، مثل لو أخر غسل الجنابة، أتى أهله بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر ثم فاجأه الأجل الضحى ما عليه شيء، والحمد لله، لكن يُغسَّل عن نية الجنابة وعن نية الميت، ويكفي غسل واحد.  
 
21-   في بعض الأحيان وبالذات عندما أكثر من العبادة وقراءة القرآن يحصل لي وساوس، ولكن دون أن يلفظ لساني، وساوس تريد مني أن أسب الدين مثلاً!! أو أسب كل شيء في الدين!! هل يحاسب الإنسان على وساوس القلب إذا لم يتلفظ بشيء؟
هذا من الشيطان، وليس عليه بأس، لكن يحارب ذلك، يحارب ذلك ويتعوذ بالله من الشيطان، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال له بعض الصحابة: يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أهون عليه من أن ينطق به فقال: (تلك الوسوسة)، وفي اللفظ الآخر: (إذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله، وليستعذ بالله ولينتهِ)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم). فالمؤمن لا يضره ذلك لكن يحارب هذه الأشياء، يحارب هذه الخطوات، ويقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي.  
 
22-   لي أخ يريد الزواج من امرأة معينة، وهو شاب يُخشى عليه، لكنه طلب منا نحن أخواته تمكينه من رؤيتها دون علمها، شرط ألا يُخل هذا بحكم الله عز وجل، وذلك حتى لا يقع الحرج له أو لها إذا كان رأيه ألا يتزوج بها، فما الحكم هنا، وما السبيل إلى ذلك؟ مع العلم بأننا - والحمد لله- محافظون على تطبيق ما يرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟
لا حرج في ذلك أن تسعين بتمكينه من رؤيتها من دون خلوة، كأن تعزمها إحداكن ثم ينظر إليها من بابٍ أو كوة أو غير ذلك وهي معكن لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة أن ينظروا في المخطوبة، كان جابر لما أراد أن يتزوج امرأة جعل يتخبأ لها حتى ينظر إليها، فالمقصود إذا كان النظر من دون خلوة فلا حرج في ذلك إذا كان يريد خطبتها. - إنما بشرط أن يكون مريداً للخطبة؟ - نعم لا بد أن يكون للخطبة، وإلا فلا يجوز.  
 
23-   مر ما يقارب أكثر من تسعة عشر عاماً وأبي هاجر لأمي، ولا يفي لها بحقوق الزوجية التي شرعها الله بين الزوجين، ولا تزال الحال هذه حتى اليوم، وأمي موجودة في البيت تقوم على رعاية شئوننا، فما الحكم والحال هذه، هل تعتبر مطلقة بمرور الفترة المذكورة؟ جزاكم الله خير
هذا فيه تفصيل: إن كانت تريد الطلاق أو العدل ولم يفعل فهو يأثم بذلك، لهذا الهجر، أما إذا كان قد خيرها وقال لها: إن شئت الطلاق طلقتك وإلا أنا ما يمكن أن أعدل بينك وبين ضرتك، أو لا يمكن أن أقوم بواجبك من جهة النفقة أو من جهة المراجعة والجماع إذا كان قال لها ذلك فهو معذور، ولا حرج عليه، أما إن كان هجرها وتركها ولم يطلقها وهي تطلب الطلاق هذا لا يجوز له، يأثم بذلك، وإن كان عندها أولاد فعليه النفقة عليهم، المقصود أن هذا الهجر إن كان عن إعلام لها وإخبار لها منه أنه لا يستطيع القيام بحقها وأنه مستعد لطلاقها ولكن لم تطلب الطلاق فلا حرج عليه، لأنها هي التي رضيت بهذا الشيء، وقد بقيت سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم مدةً طويلة وهي في عصمته ولم يكن يقسم لها؛ لأنها رضيت بذلك وجعلت يومها لعائشة رضي الله عنها، فالمقصود أن هذا إذا كان عن رضى منها وموافقة فلا بأس، أما إذا كان هو جبرها لم يطلقها ولم يعطها حقها فهو يأثم.

351 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply