حلقة 783: حكم صلاة الاستسقاء وكيفيتها - كيف يكون تشبه الرجال بالنساء والعكس - كيفية تكفير الذنوب - حق الزوج على زوجته - حكم الصلاة في الثياب التي لا يعلم طهارتها - شروط المسح على الخفين

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

32 / 49 محاضرة

حلقة 783: حكم صلاة الاستسقاء وكيفيتها - كيف يكون تشبه الرجال بالنساء والعكس - كيفية تكفير الذنوب - حق الزوج على زوجته - حكم الصلاة في الثياب التي لا يعلم طهارتها - شروط المسح على الخفين

1-  حدثوني وبالتفصيل جزاكم الله خير عن صلاة الاستسقاء، وكيف هي؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فصلاة الاستسقاء سنة قد فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام لما أجدبت المدينة، خرج بالناس بعد ارتفاع الشمس وصلى بهم ركعتين مثل صلاة العيد، هذا هو السنة، يصلي ركعتين ثم يخطب الناس ويذكرهم ويكثر في خطبته من الدعاء وسؤال الله الغيث والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خطب الناس وذكرهم ورفع يديه ودعا وقال: (اللهم أسقنا غيثاً مغيثا هنيئاً مريئاً غدقاً مجللاً طبقاً عاماً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجلاً تحيي به البلاد وتسقي به العباد..) إلى آخر دعواته الكثيرة عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن صلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد، يجهر فيها بالقراءة ويكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة تكبيرات، ويقرأ فيهما بسبح والغاشية بعد الفاتحة أو بالجمعة والمنافقين بعد الفاتحة، وإن قرأ بغير ذلك بعد الفاتحة فلا بأس، وإن خطب قبل صلاة العيد، قبل الصلاة فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، ولكن كونه يصليها كالعيد، كما هو عليه العمل الآن هو الأولى حتى تكون صلاة الجميع على نمطٍ واحد، والسنة أن يقوم بها المسلمون عند الجدب في كل مكان بحسبه، فإذا أجدبت الأرض في جيزان مثلاً أو في الشمال في الجوف أو حائل استسقوا ولو ما استسقت الجهة الأخرى، فإذا كان مثلاً جهة الشمال خصب وجهة الجنوب جدب يستسقي أهل الجنوب، جيزان، أبها، غامد.. إلى غير ذلك، وإذا كان جهة الجنوب خصب وجهة الشمال جدب كحائل أو الجوف أو تبوك ما أشبه ذلك يستسقوا، يستسقي الأئمة، الخطباء، في الجمعة، في خطبة الجمعة أو يخرج أمير البلد وقضاتها والمسلمون إلى الصحراء ويصلون ركعتين، وليس من شرطها إذن ولي الأمر، ما يحتاج استئذان، إذا أجدبت الأرض نبه الحاكم أو رئيس المحكمة أو الأمير بالاتفاق مع المحكمة، يتفقون على يوم معين ويبلغون الناس أنهم سيستسقون اليوم الفلاني حتى يخرج الناس إلى الصحراء فيستسقي بهم خطيب الجامع أو من يراه الحاكم الشرعي يستسقي بهم، ويكرر الاستسقاء الصلاة يعني مرتين ثلاث ما دام الجدب موجود ولو صلاها عدة مرات في شهرٍ واحد أو في شهرين كله سنة، ويسن أيضاً الاستسقاء في الجمعة، في خطبة الجمعة، النبي فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، استسقى في الجمعة، خطب فرفع يديه واستسقى، وهكذا خرج في الصحراء وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، كله سنة، هذا وهذا، والمشروع للأئمة الجوامع أن يستسقوا في الخطب في البلاد التي فيها جدب، وليس هناك حاجة إلى أن يستأذن الأمير أو الحاكم أو ولي الأمر إذا كان الجدب موجوداً معروفاً.  
 
2-   لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، كيف يكون ذلك التشبه؟ وهل هذا اللعن هو الطرد من رحمة الله وإن كانت المرأة تصلي وتقوم بالأعمال الخيرة؟ جزاكم الله خيراً.
هذا من باب الوعيد، اللعن من باب الوعيد والتحذير، وقد يسلم الرجل من العقوبة بأعمالٍ صالحة أو بتوبةٍ صادقة، وهكذا المرأة قد تسلم من العقوبة بتوبةٍ صادقة أو أعمالٍ صالحة، لكن المقصود من اللعن التحذير، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالنساء، والمرأة كذلك، ليس لها التشبه بالرجال ولا بالكفار، لا في الزي ولا في الكلام، ولا في المشي، كله، ليس له أن يتشبه بالمرأة في زيه وفي كلماته وفي مشيه ولا بالكفرة، وهي كذلك ليس لها أن تتشبه بالرجل في زيه من اللباس ولا في زيه من المشي ولا في زيه من الكلام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من تشبه من النساء بالرجال ولعن المشتبه من الرجال بالنساء. وهكذا قال: (من تشبه بقومٍ فهو منهم). وقال: (قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين). وقال: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس).   
 
3-  كيف تكفِّر المرأة عن ذلكم الذنب إذا وقع منها فعلاً؟ جزاكم الله خيراً.
الكفارة التوبة في كل ذنب، التوبة إلى الله والندم على الماضي والعزم على أن لا يعود، الرجل يعزم أن لا يعود، ويندم على ما مضى، ويقلع عن الذنب، والمرأة كذلك، في كل المعاصي، فالذي تشبه بالنساء عليه الندم على ما مضى والإقلاع والعزم أن لا يعود، والمرأة كذلك، إن تشبهت بالرجال عليها الندم على ما مضى منها والحزن على ذلك، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك، والإقلاع من ذلك والحذر منه، وهكذا المعاصي الأخرى كالزنا وشرب المسكر وعقوق الوالدين أو أحدهما، وما أشبه ذلك، التوبة من ذلك تكفي بالندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق أن لا يعود فيه الرجل والمرأة جميعاً، الله يقول سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) سورة النــور. على العموم الرجال والنساء، ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (8) سورة التحريم. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82) سورة طـه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التوبة تهدم ما كان قبلها). ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) والحمد لله.  
 
4-   كثيراً ما ورد علي تساؤلات عن حق الزوج على زوجته، ذلكم أني أرى بعض الأحيان أشياء غير عادية في البلاد العربية، وفي المحيط الذي يحيط بي، أرجو أن تنبهوا المسلمين إلى هذا الأمر؟ جزاكم الله خيراً، ولاسيما فيما يتعلق بضرب الرجل لزوجته.
الله سبحانه وتعالى بين ما يجب على الجميع يقول سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (19) سورة النساء، ويقول جل وعلا: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (228) سورة البقرة، ويقول سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (34) سورة النساء. ويقول سبحانه: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً (34) سورة النساء. فالزوجة عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، في خدمته، في إجابته إذا أرادها في نفسها وهي تستطيع ذلك، في لزوم بيته، في إكرام ضيفه، إلى غير ذلك من الحقوق، لا تؤذيه ولا تعصيه في المعروف، حسب طاقتها، فاتقوا الله ما استطعتم، وعليه هو أن يعاشرها بالمعروف ولا يؤذيها ولا يضربها بغير حق، ولا يعنف عليها بغير حق، ولا يكون معبساً في وجهها بغير حق، ولا يقصر في نفقتها بغير حق، بل عليه أن يقوم بنفقتها المعتادة لأمثالها من كسوةٍ وغيرها، وعليه أن يكون حسن الخلق طيب البشر مع زوجته، وعليه أن يعاملها باللطف في جماعه لها، وفي مضاجعته لها، وفي كلامه لها بالكلام الطيب، ومضاحكته لها وأنسه معها إلى غير ذلك، له حق وعليه حق، وإن كان حقه أكبر، لكن عليه حق أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها وأن لا يضربها إلا بحق، وأن لا يهجرها إلا بحق، وأن يحسن عشرتها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وإذا كانت مريضة لا تستطيع العمل عذرها، وإذا كان بها ضرر يضرها الجماع عذرها، هكذا المؤمن مع أهله، الرسول عليه الصلاة والسلام: (خياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي). فالمقصود أن المؤمن يكون حسن الخلق مع أهله طيب المعاشرة قد أدى الحقوق لها، لا يظلمها، ليس له أن يظلمها ولا أن يحقرها ولا أن يؤذيها بغير حق، وليس لها هي أن تظلمه ولا أن تحقره، ولا أن تؤذيه، بل عليها أن تسمع وتطيع في المعروف، فيما تقدر عليه، لكن إذا أمرها بمعصي ة لا. لو قال لها اشربي الخمر أو قال أجامعك في الدبر أو في الحيض أو في النفاس أو وهي محرمة في حجٍ أو عمرة لا يجوز، لا تطيعه في هذا، بل تدفعه بقوة ولا تخليه، كذلك إذا أمرها بأمرٍ آخر يحرم عليها كأن يرضى بالفاحشة فيها بالزنا، أو يرضى بأن يأمرها أن تعق والديها، هذا لا يجوز، ليس لها أن تطيعه في ذلك، فالحاصل إنما تطيعه بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، وهو كذلك ليس له أن يطيعها بغير المعروف، إن قالت له: جامعني في الدبر أو في الحيض ما يطيعها في ذلك، أو قالت له لا تسمع وتطيع لوالديك، عق والديك، لا تكون باراً بهما، لا يطيعها في ذلك، أو أمرته أن يشرب الخمر أو يعمل بالربا أو سمحت له بالزنا في أختها أو عمتها أو غير ذلك كل هذا منكر ليس له أن يطيعها، فليس لها أن تطيعه إلا في المعروف، وليس له أن يطيعها إلا في المعروف وليس لها أن تظلمه، وليس له أن يظلمها، وليس لها أن تؤذيه، وليس له أن يؤذيها، كل منهما عليه أن يلتزم الحق، وأن يقف عند الحد الشرعي.   
 
5-   عندما أذهب إلى أحد أقاربي ويحين وقت الصلاة ويقدمون ثياباً خاصة للصلاة، وأصلي بها وأنا كارهة؛ لأنني أرى الصغير والكبير يصلي فيها، وتوضع في الأرض، ويكون في هذه الغرفة أطفال، فهل صلاتي صحيحة، أم يجب علي إعادتها عندما أعود إلى منزلي، مع العلم أنني أجلس  أحياناً أكثر من وقت هناك، أفتونا جزاكم الله خيراً وعن جميع المسلمين؟
الأصل أيتها الأخت في الله الأصل الطهارة، فإذا قدم أهل البيت لكِ ثياباً للصلاة فيها فالأصل الطهارة والحمد لله، ودعي عنك الوساوس والظنون السيئة، وإذا كانت ملابسك كافية صلي في ملابسك، إذا كانت ملابسك التي عندك كافية تصلي فيها، وإذا كانت غير كافية وقدموا لك ....! تلبسينه أو سجادة تصلين عليها، فلا حرج في ذلك والأصل الطهارة والحمد لله، ودعي عنك الوساوس والظن السيئ، فإذا كنت رأيت ريبة فاسألي قولي: هذا سليم؟ هذا طاهر؟ ما في بأس.  
 
6-   هل الدم الذي يخرج من المرأة بعد غسلها من الحيض وبعد أن ترى الطهر، وقد تراه بنفس يوم اغتسالها، أو بعده بيوم أو يومين، هل يجزئ الوضوء فقط، أم الاغتسال، مع العلم أنه في بعض الأحيان يكون في كل الأوقات، وإذا كان يوجب الغسل فما العمل في الصلوات التي في الماضي؟
إذا كان الدم صفرةً أو كدرة ليس بالدم الصريح فهذا مثل البول، يكفي فيه الوضوء والحمد لله، أما إذا طهرت ثم جاءها الدم العادة، ليس بصفرة ولا كدرة فهذا لا تصلي بل تجلس ولا تصلي حتى يزول ثم تغتسل؛ لأن هذا تبع الحيض السابق، الحيضة تزيد وتنقص، هذا هو الصواب، إلا إذا طال معها واستمر معها هذا يسمى استحاضة، إذا كان مستمراً معها ليس له حد، بل يستمر معها فهذا تجلس العادة ويكفي، خمساً، ستاً، سبعاً، عادتها في الحيض، وما زاد على ذلك ليس بشيء تغتسل وتصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، أما إذا كان عادتها خمس ثم اغتسلت ثم جاءها الدم، دماً مثل الدم الأول، دماً صحيح فهذا تدع الصلاة والصيام وتجلس حتى ينتهي إلا إذا زاد عليها، يعني بلغ خمسة عشر يوماً فأكثر زاد على ذلك، فهذا يكون استحاضة، أما ما دام في حدود خمسة عشر فأقل فإنه حيض لأن الحيضة قد تبلغ خمسة عشر، وأربعة عشر وثلاثة عشر، لكن الغالب ستاً سبعاً ثماناً ونحو ذلك، لكن بعض النساء إذا كانت عادتها طويلة ثم رأت الطهر ثم عاد الدم فإنه يكون حيض، إلا إذا كان صفرة أو كدرة فهذا لا تلتفت إليه بل تصلي وتصوم وتتوضأ وضوء الصلاة، أما الدم الصاحي فإنها تجلس ولا تصلي إلا إذا كان قد استمر معها أكثر من خمسة عشر يوم، طال عليها فهذا يكون استحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة سبعاً أو خمساً أو أكثر من ذلك فلا تصلي فيها وما زاد عليها يكون استحاضة.  
 
7- هل هناك شروط للمسح على الخفين، كأن يكون الخف سميكا أو أي شروط أخرى؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، لا بد من شروط، الأول: أن يكون على طهارة، تلبسه على طهارة لا بد، والثاني: أن يكون ساتراً للمفروض من الكعبين إلى أطراف الأصابع ساتراً لها، ثالثاً: أن يكون طاهر، رابعا: أن يكون مباح ما هو مغصوب. لا بد حتى يكون الشيء مباح. فالحاصل أنه إذا كان ساتراً طاهراً مباحاً، في يومه وليلته فلا بأس تمسح عليه، أما إن كان ملبوس على غير طهارة فلا، تخلعه، أو كان نجساً تخلعه، أو كان مغصوباً تخلعه وتعطيها له، أو كان رقيقاً لا يستر أو مخرق خروقاً كثيرة، هذا لا تمسح عليه، أما إن كان خرق يسير الخروق اليسيرة صغيرة فالصحيح أنه يغتفر إن شاء الله.  
 
8-   هل يجوز حمل المصحف دون الوضوء أو الكتب الدينية أو التفسير، وكذلك في حالة الحيض، هل يمكن قراءة الكتب الدينية أو التفسير، وما الحكم في حمل أشرطة القرآن الكريم؟
حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس، على غير وضوء في جراب من خرق وغيرها أو بعلاقة طرف من علاقة مربوط فيه فلا بأس ينقل من محل إلى محل، أما حمله باليد من دون غلاف ومن دون علاقة لا، إلا على وضوء، أما كتب التفسير وكتب الحديث فلا بأس، يحملها الجنب، والحائض ولا حرج أن تقرأ في ذلك، ويقرأ الجنب كتب التفسير وكتب الفقه وكتب الحديث لا حرج في ذلك، والحائض أيضاً لها أن تقرأ عن ظهر قلب من القرآن، لأن مدتها تطول، والنفساء كذلك، ليستا مثل الجنب، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، أما الحائض لا، ما هي مثل الجنب، لا تقرأ من المصحف لكن تقرأ عن ظهر قلبها حفظاً؛ لأن مدتها تطول فالصواب أنه لها أن تقرأ هذا الصوب، والنفساء كذلك.  
 
9-  سمعنا أن الخل كي يسرع من عمله وصنعه يضع عليه نسبة من الكحول، فهل يجوز استعماله، علماً بأننا لا نجد فيه رائحة؟
الخل الذي لا يسكر، من عصير العنب والرمان أو غيره لا بأس به، إلا إذا اشتد فإنه يترك، لأنه صار خمرا، أو مضى عليه ثلاثة أيام فالأفضل إراقته أو شربه، أما إذا وضع فيه كحول مسكرة ولو قليلا فإنه يحرم بذلك إذا كان الشيء الموضوع عليه قليل، الأواني، إذا كان الذي يوضع مما يسكر كثيرة من الأشياء المادية التي تسمى كحول، يعني يسكر كثيرها، إذا وضعت على الإناء الذي فيه الخل أو الكأس الذي فيه الخل، أو القارورة التي فيها الخل أفسدتها، أما لو كان الخل كثيراً في أواني كبيرة أو في محلاتٍ كبيرة ووضع فيها قطراتٍ من كحول لم تؤثر فيه، لا رائحة ولا طعم ولا لون هذا ما يضر، ما يضره إذا كان كثيراً، لكن ما يكون في الأواني الصغيرة في العلب في الكأس إذا وضع عليه شيء من الأشياء التي تسكر، يسكر كثيرها، مثل المخدرات فإنها تفسده، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، أمر بإراقته لأن الأواني يؤثر فيها الشيء القليل، الأواني الصغيرة، ولوغ الكلب، قطراتٍ من الخمر أو من المخدرات التي يسكر كثيرها هذه الأشياء الصغيرة تراق؛ لأن يؤثر فيها في الغالب، أما إذا كان كثير فلا يراق إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. - إنما هذا الكحول إن ثبت أن هناك نسبة معينة من الكحول فلا يجوز استعمال هذا الخل؟ - إذا كان مسكر، إذا كانت كحول مسكرة، والخل قليل، مثل الأواني، ما يكون في الأواني. - من حمل أشرطة القرآن كما سألت في سؤالها السابق؟ - لا حرج، الأشرطة ما لها حكم القرآن، له أن يحملها الحائض والنفساء والجنب وغيرهم.  
 
10-  متى يكون سجود السهو قبل التسليم، ومتى يكون بعده، وما الحكم لو حدث سهو يوجب السجود قبل التسليم، وسهو يوجب السجود بعد التسليم؟
أولاً سجود السهو جائز قبله وبعده، قبل التسليم وبعده، الأمر واسع بحمد الله، سواء سجدت قبل التسليم أو بعد التسليم، كله واسع والحمد لله، لكن الأفضل أن يكون قبل التسليم هذا هو الأفضل؛ لأنه جزء من الصلاة، فالأفضل أن يكون قبل التسليم إلا في حالتين، إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، كأن يكون سلم من ثنتين، أو سلم في الرباعية من ثلاث ثم نبه أو تنبه فإنه يكمل ثم يسجد السهو بعد السلام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه يعني بنى على غالب ظنه أن الصلاة كاملة يسجد السهو بعد السلام، أو بنى على ظنه أنها ناقصة وزاد ركعة لأنها ناقصة ولم ينبه فإنه يسجد بعد السلام هذا هو الأفضل؛ لحديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم ما عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين)، فجعل السجود بعد السلام، إذا بنى على غالب ظنه، وما سوى ذلك فإنه يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل، ولو سجد قبل السلام لما الأفضلية فيه بعد السلام أجزأ، ولو أخر سجود ما قبل السلام إلى بعد السلام أجزأ والأمر واسع والحمد لله، لأن الأحاديث كلها تدل على هذا المعنى. ولو اجتمع سهوان أحدهما يقتضي ما قبل السلام والثاني بعد السلام سجد قبل السلام وكفى، والحمد لله، وإن أخر فلا بأس.   
 
11-   هل تجوز صلاة فروض بدلاً من التي يمكن أن تكون لم تقبل، فلقد وجدت أختاً تصلي من الفروض التي عسى أن تكون لم تقبل؛ لكثرة سهوها أو أي شيء آخر؟
هذا بدعة لا يجوز، الأصل الإجزاء، فليس لها ولا للرجل أن يأتي بصلوات احتياط مخافةً أن الصلاة الأولى ما قبلت، هذا وساوس شكوك لا وجه لها، أما إذا علم أن صلاته باطلة لأنه أحدث فيها أو صلاها بغير طهارة، هذا يعيد، أما مجرد أنه وسوس فهذا من الشيطان والأصل السلامة.  
 
12-  ما هو حكم صبغة الشعر غير السوداء، والمقصود الصبغة وليس الحناء؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، وكان صلى الله عليه وسلم يغير شيبه بالحناء والكتم، والصحابة كذلك، وإن غير بالصفرة فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، ولأحاديث أخرى جاءت في النهي عن السواد، فإذا غيرت المرأة شيبها بغير السواد أو الرجل كذلك بالصفرة أو الحمرة فلا بأس بذلك، بل هو سنة.

415 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply