حلقة 787: هل على المقيم في مكة طواف الوداع؟ - الخشوع في الصلاة - فضل النفقة على الأقارب والإحسان إليهم - البعد عن الزوجة - حكم افتراش جلود السباع - مسألة في المزارعة - المشروع أن يدفن كل واحدٍ على حدة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

36 / 49 محاضرة

حلقة 787: هل على المقيم في مكة طواف الوداع؟ - الخشوع في الصلاة - فضل النفقة على الأقارب والإحسان إليهم - البعد عن الزوجة - حكم افتراش جلود السباع - مسألة في المزارعة - المشروع أن يدفن كل واحدٍ على حدة

1-  هل المقيم في مكة المكرمة إذا أتى بعمرة، أو حج هل عليه أن يطوف طواف الوداع؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فالمقيم في مكة ليس عليه طواف الوداع لا بعد العمرة ولا بعد الحج، إنما طواف الوداع على الأفق الذي ينتهي من حجه، ثم يرجع إلى بلاده هذا إذا انتهى من حجه عليه أن يطوع الوداع، أما المعتمر فليس عليه طواف وداع لكن إذا ودع، فهو أفضل.    
 
2-   ما رأي سماحتكم فيمن يتهاون في الوقوف بين يدي المولى -عز وجل-، وهو يصلي ويفعل كثيراً من الحركات، فمثلاً: يقدم قدماً عن الأخرى، وهكذا، ويحرك بعض ملابسه، أرجو التوجيه حول هذا؟ جزاكم الله خيراً.
المشروع للمؤمن في الصلاة الخشوع فيها، والإقبال عليها، والطمأنينة واستحضار أنه بين يدي الله حتى يخشع يقول الله -جل وعلا-: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) (1-2) سورة المؤمنون. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا بد منها، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً لم يطمئن في صلاته، فأمره أن يعيد الصلاة، وقال له النبي صلى الله عليه وسل: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبل فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)، وفي اللفظ الآخر(ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها)، فبين له -صلى الله عليه وسلم- أنه لا بد من طمأنينة، وأنه إذا لم يطمئن، فصلاته باطلة، وقد أمره بالإعادة ثلاث مرات، حتى قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعمله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالعبث الكثير المتوالي يبطل الصلاة، العبث من المصلي بثيابه، أو بأقدامه، أو بغير ذلك متوالي كثير يبطل الصلاة عند أهل العلم أما اليسير فيعفى عنه، الشيء اليسر يعفى عنه فنصيحتي لكل مؤمن، ولكل مؤمنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والعناية بها، والطمأنينة والحذر من العبث لا بالثياب، ولا باللحية ولا بغير ذلك. وفق الله الجميع للتوفيق و الهداية.     
 
3-   والدي متوفى وأنا كبير إخوتي، ومتكفل بجميع مصاريف منزلي، بمعنى: أنني المسؤول الوحيد عنهم، زوجت إخواني الأصغر مني، وموفر لهم كل ملازم المعيشة، وطلعت والدتي للحج، وتكلفت بكل المصاريف؛ لأنني أعمل خارج بلدي وخارج منزلي، ويكرمني المولى ببركة رزقي، وبقي معي بعد كل احتياجات منزلي مبلغ من المال فاشتريت به قطعة من الأرض وكتبتها باسمي، فهل هذا حرام، مع العلم أن كل هذه المصاريف من مجهودي الخاص، أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيراً؟
تقبل الله عملك وضاعف مثوبتك، فهذه أعمال طيبة فجزاك الله عن أخواتك وعن أمك خيراً، وأنت على خير عظيم، وأبشر بالأجر العظيم، والعاقبة الحميدة والخلف الجزيل، ولا حرج عليك فيما فعلت، لأنه مالك، تتصرف فيه كيف شئت مما أباح الله. جزاكم الله خيراً   
 
4-  إنني أقيم الآن في المملكة، وأغيب عن زوجتي عام، أو عام ونصف، هل في بعدي عن زوجتي وعن أولادي ضرر؟
الوصية والنصيحة أن لا تبعد عنهم كثيراً، وإذا بعدت فراجعهم بين الشهرين والثلاثة، ولا تهملهم إلا عند الضرورة القصوى، ولاسيما إذا كان راضية بذلك، فالمقصود أن المرأة على خطر في بعد زوجها عنها، ولاسيما في هذا العصر، فنصيحتي لك، ولأمثالك عدم البعد عن الزوجة، وعدم طول الغيبة، بل كن قريباً منها، ولو بالرزق القليل، فإن ذلك فيه خيرٌ عظيم لك ولأهلك، ولا تحرص على كثرة المال مع الغيبة، والبعد عن أهلك، وتعرض نفسك، وأهلك للأخطار، فإن الإنسان على خطر، والنفس أمارة السوء، الوقت وقت خطير لظهور الفساد في الأرض، وكثرة من يتعرض للمؤمن في حياته الآن بالشر، فينبغي لك أن تحرص على قربك من أهلك، وعلى عفة فرجك، وعفة نظرك، وسمعك وعفة أهلك، ولو كان الدخل قليلاً ما دام يقوم بحالك، فإذا غبت، فلا تطول الغيبة، بل اكتفي بالشهرين، والثلاثة، لعل ذلك يكفيك ويحصل به الخير للجميع، لك ولأهلك، وفق الله للجميع للتوفيق والهداية. جزاكم الله خيراً   
 
5-   هل يجوز للمسلم أن يلبس نعلين من جلد النمر، أو أن يجلّد سكينه بجلد التمساح، علماً بأني قرأت في رياض الصالحين أنه لا يحل للمسلم أن يفترش فراشا من جلد النمر، أو الحيوانات المفترسة؟
النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن افتراش جلود السباع، فينبغي لك أن تبتعد عن هذا النمر وغير النمر، وتكتفي بالجلود الطيبة من المذكاة من الإبل، والبقر والغنم، وفيها كفاية والحمد لله، أما جلود السباع، فابتعد عنها النمر، والذئب، والأسد وغير ذلك، وفق الله الجميع للعافية والسلامة. جزاكم الله خيراً  
 
6-  كيف تقضي المرأة التي تركت الصلاة، والصيام لعذرها الشرعي، كيف تقضي ما فاتها؟
إن كان عذرها الحيض، والنفاس، فليس عليها قضاء الصلاة، إنما تقضي الصوم فقط، صوم رمضان، أما إن كان عذرها النوم، واستيقظت تقضي إذا استيقظت من نومها، أما إن كانت مجنونة، ثم رد الله عليها العقل، فليس عليها قضاء، أما إن كانت مريضة فالواجب عليها أن تصلي في حال المرض، ولو على جنب، ولو مستلقية، فإن تساهلت جهلاً منها -ولو تصلى- من أجل المرض تقضيها مرتبه، ولو في وقت واحد حسب طاقتها، مرتبة الظهر العصر المغرب العشاء وهكذا مرتبة، ولو في وقت واحد وفي ضحوه، أو في ظهر، أو ليلة حسب طاقتها، إذا كان تركها لها عن مرض تجهل أنها تصلي وهي قاعدة، أو على جنبها، تقضي أما إن كان تساهل في الصلاة تتركها عمداً فليس عليها قضاء، عليها التوبة، وهكذا الرجل لا يصلي، ثم يتوب ليس عليه قضاء، عليه التوبة إلى الله، والرجوع إلى الله والاستقامة على الصلاة، وما فات قبل ذلك مما تركه عمداً تساهلاً منه فهذا فيه التوبة وتكفيه التوبة والحمد لله. جزاكم الله خيراً   
 
7-   لدينا مزرعة وعليها عمال، حيث نعطيهم رواتب شهرية حسب اتفاقية الاستقدام من دولتهم، ولكن بعض الأحيان يطلب منا إعطاءهم المزرعة بالنصيفة بدون راتب، على أن نقوم نحن أصحاب المزرعة بإعداد متطلبات المزرعة من المضخات والوقود، وكذلك آلات الحرث، ومقابل أن يقوم العمال بزراعة المزرعة وبيعها في الأسواق في سياراتنا، وعند انتهاء الثمرة نقتسم بالنصف فيما بيننا فما الحكم في ذلك؟ وهل علينا شيء في هذا؟ وهل هذا يدخل في كراء الأرض المنهي عنه؟ لأنني قرأت أحاديث تدل على النهي عن كراء الأرض، مثاله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها) مختصر صحيح مسلم ، جزاكم الله خيراً؟
عملكم هذا طيب ولا بأس، هذه مزارعة، فإذا أعطيتم العمال النصف، أو الثلث، أو الربع على قيامهم على المزرعة، وسقيهم لها، وتعبهم فيها، وأنتم تعدون لهم كل شيء فلا بأس بذلك، هذه المزارعة جائزة، ولا حرج فيها، ولا بأس بتأجير الأرض على الناس بأجر معلوم، كان هذا الذي ذكرت الحديث كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تأجير الأرض، ثم رخص في لك -عليه الصلاة والسلام-، فإذا زارع عليها بالنصف، أو الثلث، فلا بأس، أو أجرها بشيء معلوم، والمستأجر يزرعها، أو يغرس فيها فلا بأس؛ لأن هذه أمور معلومة، أما الذي بقي النهي عنه، ولم يزل ينهى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو تأجيرها بشيء مجهول كإنزال على شيء مجهول من الزرع بأن يعطيه ما أنبتت الجهة الفلانية، أو ما نبت على السواقي فهذا خطر، قد يكون رديء وقد يكون طيب، فهذا منهي عنه، أما الشيء المضمون بدراهم معلومة، أو أصوع معلومة، أو جزء مشاع كالنصف، أو الثلث هذا لا بأس به. جزاكم الله خيراً   
 
8- أحد أصدقائي أعطاني مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري لكي أشتري له سيارة، اشتريت السيارة بالمبلغ المذكور، ولكن أعطيتها له بمبلغ أحد عشر ألف جنيه، أي بزيادة ألف جنيه، فهل هذا المبلغ الذي اعتبرته ربح هل هو حلال، أم حرام، حيث أن لي خبرة في السيارات -كما يقول-؟
هذا الألف حرامٌ عليك لا يجوز لك، يجب أن ترده على صاحبه إلا أن يسمح لك به، ما دمت لم تخبره وإن ذكرت له أنك اشتريته بإحدى عشر ألف، هذا حرام منكر غش وخيانة عليك أن ترد الألف إلى صاحبه، إلا إذا سمح لك به، نسأل الله السلامة، نسأل الله لنا، ولك الهداية. جزاكم الله خيراً  
 
9-   يوجد لدينا محل الأموات على شكل غرفة تحت الأرض، حيث يوضع الميت، وبعد سنة يفتح هذا القبر، ويوضع ميت آخر، فهل يعذب المذنب، ويؤذى المحسن في قبر واحد؟ جزاكم الله خيراً.
السنة أن يقبر كل إنسان على حدة مع القدرة، إذا اتسعت الأرض، وأمكن قبر كل واحد على حده فهذا هو السنة، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في البقيع يقبرون الموتى هكذا، كل واحد على حده، أما إذا حصل ضرورة ولم يوجد مكان إلا هكذا فلا حرج، وكل يؤاخذ بذنبه، المحسن يجازى بإحسانه، والمسيء يجازى بإساءته (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (15) سورة الإسراء. لكن مهما أمكن فالمشروع أن يدفن كل واحدٍ على حده، كل قبر على حده، ولا يجمع في محل واحد، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيراً  
 
10-   ما حكم من فرط في شهر رمضان نسبة لانشغاله بعمل شاق، وكيف يكون القضاء، وإذا كان لم يستطع القضاء هل تكفي الكفارة، وإذا أخر القضاء إلى أن يرجع إلى بلده هل له ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
أولاً: عليه التوبة من ترك الصيام، عليه التوبة إلى الله -جل وعلا-، والندم والإقلاع، والعزم أن لا يعود في ذلك؛ لأن تركه الصيام مع القدرة جريمة ومنكر، كبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله من ذلك بالندم على ما مضى منه، والعزم الصادق أن لا يعود فيه، وعليه قضاء رمضان، وإذا قضاه قبل رمضان الآخر فليس عليه إلا التوبة والقضاء، أما إن تأخر القضاء إلى رمضان الآخر، فعليه مع التوبة والقضاء إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، يكون عليه ثلاثة أمور، التوبة، والقضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم، إذا تأخر القضاء إلى رمضان الآخر، أما إن قضى قبل رمضان فالتوبة تكفي مع القضاء، يقضي، والتوبة، والندم مع ذلك، نسأل الله الهداية للجميع. جزاكم الله خيراً   
 
11-  ما هو الإسبال، وما حكمه؟
الإسبال هو نزول الملابس عن الكعبين، سواءٌ كانت الملابس قمصاً، أو أزراً، أو سراويلات، أو غير ذلك، إذا نزل عن الكعبين هذا يسمى إسبال، وهو محرم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، فلا يجوز للمسلم أن يجر ثوبه، ولا قميصه، ولا إزاره ولا سراويلاته، ولا بشته، ولا غير ذلك، يجب أن يكون الحد الكعب لا ينزل عن الكعب، هذا في حق الرجل، أما المرأة فلا بأس أن ترخي، بل السنة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها شبراً إلى ذراع كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-. جزاكم الله خيراً   
 
12-  ما حكم حلق اللحية، هل هو محرم، وما حكم القص أيضا؟
اللحية يجب توفيرها، وإرخائها، وإعفائها، ولا يجوز حلقها، ولا قصها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين)، فالواجب على المسلم أن يوفرها، وأن لا يحلقها، ولا يقصها طاعة لله ورسوله -عليه الصلاة والسلام-، وحذراً من مشابهة أعداء الله. جزاكم الله خيراً  
 
13-   أرجو من الله ثم منكم -حفظكم الله- أن تخبروني عن حكم المولد النبوي، وعن حكم من يقوم به، وخاصة إذا كان إماماً وخطيباً لمسجد، وهل تجوز الصلاة خلفه، حيث أني إذا قلت لأحدهم إن هذا الأمر بدعة منكرة انزعج كثيراً، واحتج بحديث في مسلم في فضل صيام يومي الخميس والإثنين والشاهد من الحديث (وهو يوم ولدت فيه) الحديث، فماذا نفعل تجاه هؤلاء الناس وخاصة أنهم من أصحاب المساجد وإنا لله وإنا إليه راجعون، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً؟
الاحتفال بالموالد من البدع التي حدثت في الناس، ومنها مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- الاحتفال به من البدع التي حدثت للمسلمين، وأول من أحدثها الفاطميون الشيعة، لما كانوا ملوكاً على الناس في المائة الرابعة، والخامسة في مصر وغيرها، ثم تبعهم بعض الناس من المسلمين من أهل السنة، ولم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا أصحابه، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم، وهكذا لم يفعله المسلمون في القرون المفضلة الثلاثة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني فهو مردود، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) يعني فهو مردود، فالواجب على المسلمين ترك ذلك، وأن يعتنوا بسنته -صلى الله عليه وسلم-، واتباع سيرته، والاستقامة على هديه -عليه الصلاة والسلام-، أما الاحتفال بالمولد فلا وجه له، فهو بدعة من البدع بل يجب تركها، والمطلوب من المسلم اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتعظيم شرعه، وتعظيم سنته، والسير على منهاجه، كما قال الله -عز وجل-: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) (31) سورة آل عمران. وقال سبحانه: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) (7) سورة الحشر. فالواجب محبته واتباعه والأخذ بما جاء به والحذر مما نهى عنه، هذا هو واجب المسلم، أما البدع فلا، المولد وغير المولد، هذه لا تجوز البدع في الدين، بل يجب تركها، فالاحتفال بالموالد والبناء على القبور، واتخاذ المساجد على القبور، والصلاة عند القبور، كل هذه من البدع التي أحدثها الناس، وهكذا بدعة الإسراء والمعراج في سبعة وعشرين رجب، الاحتفال بها، هذه من البدع أيضاً لا أصل لها في الشرع، وينبغي أن ينصح الإمام الذي يصلي بالناس أن يدع هذا، والصلاة خلفه صحيحة، إذا كان ما عنده إلا بدعة المولد، فالصلاة خلفه صحيحة؛ لأنها بدعة وليست كفراً، لكن إذا كان في المولد يدعون الرسول، ويستغيثون به، هذا كفرٌ أكبر، إذا كانوا يدعون الرسول ويستغيثون به وينذرون له، هذا كفرٌ أكبر، أما مجرد الاحتفال بالمولد وجمع الطعام، والاجتماع على الطعام، وتناول القصائد التي ما فيها شرك، هذا بدعة، أما القصائد التي فيها الشرك، مثل البردة، إذا أقروا ما فيها من الشرك مثل قوله: "يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به *** سواك عند حلول الحادث العمم" "إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي *** فضـلاً وإلا فقـل يا زلة القدم" "فإن من جودك الدنيا وضـرتها *** ومـن علومك علم اللوح والقلم" من يعتقد هذا يكون كافراً نسأل الله العافية، فالمقصود أن الواجب على المسلمين أن يحذروا الشرك والبدع جميعاً، وأن يتواصوا بتركه، ويتفقهوا في الدين، ويتعلموا ويسألوا أهل العلم، أهل السنة يسألوهم عن هذه البدع، نسأل الله للجميع الهداية، والتوفيق، والبصيرة. جزاك الله خيراً، الاحتجاج بذلكم الحديث سماحة الشيخ؟ أما حديث أبي قتادة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: (ذلك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه) هذا لا حجة فيه؛ لأنه يدل على شريعة صوم يوم الاثنين، ويوم الاثنين يصام؛ لأنه يوم ولد فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنزل عليه فيه؛ ولأنه تعرض فيه الأعمال على الله مع الخميس، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم الاثنين والخميس ويقول: (إنهما يومان تعرضان فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)، فصوم يوم الاثنين لا بأس طيب، مثلما صامه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما قال احتفلوا به واجعلوه عيد، إنما شرع صومه فقط، فمن صامه فقد أحسن، ومن أحدث المولد بالاحتفال، وجمع الناس على الطعام، وقراءة القصائد هذه هي البدعة، فرقٌ بين هذا وهذا. جزاكم الله خيراً 
 
14- قبل حوالي خمس سنوات وعمري آنذاك ستة عشر عاماً أخذت من أخي مبلغاً من المال ومقداره ألفان ومائتا ريال تقريباً دون علماً منه، وأنا الآن تبت إلى الله تعالى، والتزمت، فماذا يجب علي الآن يا سماحة الشيخ، علماً بأن عليّ مبالغ من الديون، وأخي صاحب مال، وغني؟
عليك أن تخبره، أو تطلب منه السماح، فإذا سمح فالحمد لله، وإلا فعليك أن تؤدى إليه إذا استطعت، قال الله تعالى : (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) (280) سورة البقرة ، وقال سبحانه: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (31) سورة النــور. فعليك التوبة إلى الله، والندم، والعزم أن توفيه، وأن ترد عليه ماله إلا إذا سمح وأسقطه عنك فجزاه الله خيرا. والظن فيه أنه يسامحك ما دام أنه خير فالحمد لله فالظن به أنه يسامحك، فاطلب منه السماح وتب إلى الله من عملك، وأبشر بالخير فإن أبى فعليك الوفاء بعد القدرة.   
 
15- هل يجوز لقارئ القرآن عندما تصادفه في قراءته السجدة أن يومئ برأسه دون أن يسجد، وبالأخص إذا كان هناك جمع من الناس، وماذا يقول في سجوده؟
السنة له السجود، السجود في الأرض مثل سجود الصلاة، هذا هو السنة، وليس بواجب بل هذا مستحب، إن سجد فلا بأس وإلا فلا حرج عليه، السجود مستحب وسنة مثل ما يسجد في الصلاة، يقول فيها: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثلاث مرات، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه بصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، مثل ما يقول في سجود الصلاة ، أما الإيماء بالرأس لا يكفي، ولو ترك السجود فلا حرج والحمد لله، وله السجود، وهو على غير طهارة، لا يشترط لسجود التلاوة الطهارة على الصحيح، وهكذا في الشكر لا يشترط لهما الطهارة على الصحيح، بل له السجود، وإن كان على غير طهارة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يشترط ذلك. اللهم صلي عليه وسلم.  
 
16- ما هي الأساليب التي من الممكن أن يقدم الإنسان الحي للإنسان الميت الفائدة، وهل ختم القرآن يجوز كهدية للميت، وهل الصدقة تجوز عنه أيضا؟
الميت ينتفع بالصدقة عنه، والدعاء له والحج عنه، والعمرة كل هذه تنفعه، وقضاء دينه إن كان عليه دين، كل هذا ينفع الميت، أما إهداء القرآن فلا دليل عليه، وليس بمشروع إهداء القرآن، يعني كون يقرأ من أجله، يهدي ثوابه له هذا ما هو مشروع على الصحيح، أما الصدقة عنه هذا ينفعه بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء له بالمغفرة والرحمة ورفيع الدرجات والعفو عن السيئات هذا ينفعه بإجماع المسلمين، وهكذا إذا حج عنه، أو اعتمر عنه ينفعه، وهكذا إذا أدى دينه إن كان عليه دين كل هذا ينفع الميت.  
 
17-   أسمع في نهاية الصلاة من بعض الناس قوله عندما يسلم من الصلاة يقول أحدهم لأخيه: تقبل الله العظيم، فيرد عليه الآخر: منا ومنكم صالح الأعمال، فهل هذا من السنة؟
لا أصل لهذا، ليس من السنة، ولا أصل له. تنصحون سماحة الشيخ بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ، أو لا حرج في قولها؟ لا، ينبغي ترك ذلك؛ لأنه غير مشروع. ما الفرق بينها وبين الدعاء بالقبول للأعمال سماحة الشيخ؟ إذا كان عارض ما يعتاده في بعض الأحيان يفعله، مثل ما يقول في الطريق إذا تلاقيا: غفر الله لنا ولك، تقبل الله منك، أو عند السلام عليه في البيت لا بأس لكن كونه يعتاد إذا سلم من الصلاة يقول هذا الكلام كعادة هذا ليس مشروعا، هذا بدعـة.   
 
18-   قضية المرأة والطبيب مرةً أخرى، وأخونا محمد أبو نوح من الجزائر، ومقيم في مكة المكرمة، فما هو توجيه سماحتكم حول هذا الموضوع، موضوع المرأة، والطبيب؟
المرأة يعالجها مرأة، والرجل يعالجه الرجل، فإذا اضطرت المرأة إلى الطبيب فلا حرج، ما وجدت طبيبة لا بأس أن يعالجها الطبيب، وهكذا الرجل إذا اضطر أن تعالجه المرأة؛ لعدم وجود الطبيب الذي يعرف مرضه لا بأس بذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. حتى وإن كان الأمر أمر ولادة وما أشبه ذلك؟ عند الضرورة لا بأس ، عند الضرورة إذا لم يتيسر من يولدها وخافت على نفسها.

326 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply