حلقة 818: صفة الرضاع المحرِّم - حكم وضع اليد على الفم عند التثاءب في الصلاة - حكم رفع الصوت أثناء حمل الجنازة - حكم القنوت في صلاة الفجر - حكم إمامة الصبي الذي عمره ثلاث عشرة سنة - كيفية تقسيم تركة الميت
18 / 50 محاضرة
1- يسأل عن صفة الرضاع المحرِّم، فصّلوا له هذا الموضوع لو تكرمتم؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فأصل الرضاع قول - عز وجل - في كتابه العظيم في سورة النساء لمَّا ذكر المحرمات، قال - عز وجل - : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء: من الآية23]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). الرضاعة هي أن يمتص الصبي الصغير دون الحولين اللبن من امرأة. هذا يقال له رضاعة. وفي حكم ذلك إذا سقي اللبن من المرأة من دون مص يسمى رضاعة، ولا يتم التحريم إلا بخمس رضعات، لا بد أن تكون خمس رضعات يمسك الثدي ويمتص اللبن ثم يطلق الثدي، ثم يعود للرضاعة في ذلك المجلس أو في مجلس آخر حتى يكمل الخمس رضعات بشرط أن يكون اللبن يصل إلى الجوف من المرأة وأن يكون ذلك في الحولين أما إن كان اللبن لا يصل أو ماء ما هو لبن أو لم يمصه بدون شيء هذا ما عليه عمل، لا بد أن يمتص لبن من المرأة في الحولين قبل أن يفطم قبل كمال السنتين، فإذا كان الرضاع خمس مرات في الحولين قبل أن يفطم فهذا هو الرضاع الذي يحصل به التحريم، وهكذا لو كان أكثر من خمس لقوله - صلى الله عليه وسلم - لسهلة بنت سهيل: (أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه). ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرم الرضعة ولا رضعتان). ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا رضاع إلا في الحولين. ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا رضاع إلا ما فتق أمعاء وكان قبل الفطام). ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم – والأمر على ذلك. وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ. هذا هو الرضاع وهذا حكمه فإن كان الرضاع أقل من خمس لم يحصل به التحريم أو كان فوق الحولين لم يحصل به التحريم أو كان الرضاع مصا بدون شيء ما في المرأة لبن لن يحصل التحريم بمجرد المص أو كان فيها ماء لأنها كبرت في السن ما فيها إلا ماء ما فيها حليب ما يحصل به التحريم لا بد من حليب ولا بد من خمس مرات أو أكثر ولا بد أن يكون في الحولين قبل أن يفطم الصبي. المذيع: سماحة الشيخ مما مر علينا من رسائل هذا البرنامج حالات يعتقد أصحابها أنها من الرضاع، فمثلاً إذا أرضعت البنت أخاها وهي لم تتزوج بعد وتعتقد أنه قد در منها حليب هل يعتبر هذا من الرضاع؟. الشيخ: نعم إذا در بالبنت حليباً صحيحاً أو العجوز تعتبر أمه. خمس مرات فأكثر ما يشترط أن يكون ذلك عن زوج وعن حمل هذا الصواب. أما اشتراط أن يكون عن زوج أو عن حمل ليس عليه دليل. المذيع: الرضاع أيضاً من الحامل سماحة الشيخ؟ الشيخ: له نفس الحكم، ويكون أبوه صاحب الحمل.
2- بعد صلاة الصبح والمغرب أقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، هل هذا من البدع، أو على النهج الصحيح؟
لا، سنة سنة، سنة ثبت عن النبي في عدة أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دعا إلى هذا الشيء، وأثنى على من فعله عشر مرات بعد صلاة الفجر وعشر مرات بعد صلاة المغرب، مع الذكر المشروع بعد الصلوات الأخرى، يقول بعد أن يسلم أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يأتي بهذه العشر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عشر مرات. وإن زاد : بيده الخير. أو قال: حي لا يموت كله طيب.
3- هل يجوز للمصلي أن يضع يده على فمه إذا تثاءب أثناء الصلاة؟
هذا هي السنة، نعم يضع يده على فمه أثناء الصلاة وفي خارج الصلاة أيضاً، ولا يقول: هاه ، يكتم صوته، ويكتم فمه، يحط يده على فمه. المذيع: هل تتفضلون بذكر ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حول هذا الموضوع؟. الشيخ: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا تثاءب أحدكم فليكتم ما استطاع ولا يقول هاه فإن الشيطان يدخل في فيه). ويقول في الحديث آخر : (إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يقول هاه فإن الشيطان يدخل). هذا هو السنة، يكتم ما استطاع ويضع يده على فيه، ولا يتكلم، يسكت.
4- هل يجوز رفع الصوت أثناء حمل الجنازة؟ جزاكم الله خيراً؟.
لا، السنة السر في هذا، وخفض الصوت، ويتذكر الإنسان مصيره وأنه سوف يصيبه ما أصاب هذه الجنازة، ويتذكر الموت وما بعده. أما ما يفعله بعض الناس من وحدوه وحدوه اذكروا الله، هذا ما عليه دليل.
5- عن حكم القنوت في صلاة الفجر؟
لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء، والأحاديث التي يذكرها بعض العلماء أنه كان يقنت في الفجر ضعيفة، وقد حملها ابن القيم أنها لو صحت على أن المراد بذلك طول الوقوف، أي المراد بالقنوت طول القيام، وأن - صلى الله عليه وسلم - كان يطيل وقفته بعد الركوع بعض الشيء في الركعة الأخيرة من الفجر، ولكن الأحاديث ضعيفة، وإنما كان يقنت في الوتر في الوتر، وهكذا كان يقنت في النوازل، إذا نزلت بهم نازلة، يقنت في الصبح وفي غيرها، إذا نزلت بهم الحرب بالمسلمين أو ناس تعدوا عليهم كقطاع الطريق أو غير ذلك ، شرع القنوت في الفجر وفي غيرها.
6- يسأل أخونا عن إمامة الصبي الذي عمره ثلاث عشرة سنة، وهل يجوز أن يخطب يوم الجمعة؟
لا حرج في إمامة الصبي إذا كان جيداً، جيد القراءة، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله). وهذا يعم الصبي وغيره. وقد ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة: أنه قال جاء أبي من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فقدموني وأنا ابن سبع سنين. لأني كنت أكثرهم قرآناً. هذا من الأدلة على أن الصبي إذا كان يقرأ القرآن ويجيد القراءة فإنه يقدم، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله). إذا كان يعقل الصلاة، من ابن سبع فما فوق. وإذا كان يرتبك بعض الشيء فإنه ينبه إذا كان يغلط كغيره ما دام يعقل الصلاة ويفهمها.
7- كيف تقسم تركة الميت؟
تقسم التركة على كتاب الله وعلى سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث، في أبين بيان، وأوضح بيان، تقسم التركة عند أهل العلم. فصاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم في المحكمة أو غيره من أهل العلم يقسم التركة ، والمواريث تختلف ليست بحد سواء فإذا نزلت نازلة بأحد، فإنه يقدم الورثة إلى المحكمة أو لعالم معروف وهو يقسم بينهم التركة، مثلا يقول: مات ميت عن زوج وابن، ماتت امرأة عن زوجها وابنها، يقول لهم العالم التركة تقسم بينهم أربعا للزوج الربع والباقي للابن؛ لأن الله يقول - سبحانه وتعالى - : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ [النساء: من الآية12]. يعني الزوج. لو مات ميت عن زوج. ماتت امرأة زوجها و أخيها، أخيها الشقيق أو أخيها من الأب، العالم يقول المال بينهما للزوج النصف كما قسمها الله، والباقي للأخ عصبة. أو ماتت امرأة عن زوجها وأبيها، فالمال بينهما نصفين للزوج النصف فرضاً والباقي لأبيها على سبيل التعصيب، أو مات رجل عن زوجة وعن أبيه تقسم التركة بينهم للزوجة الربع والباقي للأب، أو مات رجل عن ابن وابنتين، التركة تقسم لأربعة للابن اثنان، ولكل بنت واحد لأن الله تعالى يقول: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: من الآية11]. وهكذا لو مات إنسان عن أمه وعن ابنه تقسم التركة من ستة للأم السدس واحد، والباقي للابن؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. (النساء: من الآية11). والولد يشمل الذكر والأنثى. يعني الأبوان الأم والأب، فإذا مات إنسان عن أمه أو عن أبيه أو عنهما وله ولد، له ابن أو بنت يكون للأم السدس وللأب السدس، و للبنت النصف، وإن بقي شيء يأخذه الأب زيادة تعصيب. أما إن كان الموجود ابن ما هو بنت، ابن فللام السدس وللأب السدس والباقي للابن لستة أسهم للأب السدس وللأم السدس والباقي للابن أو ابن الابن، وهكذا. المذيع: هل نسبح قليلا في بحر الفرائض سماحة الشيخ أو ننتقل إلى موضوع آخر؟ الشيخ: لا طبعا هذا يكفي، ومن نزل به نازلة يتصل بالعلماء بالمحكمة أو ما شابه، والحمد لله.
8- أحد الإخوة المستمعين وصف نفسه بأنه من أسرة مفككة، أي: أن الوالد لا يحس بالمسئولية نحو الأسرة، ووالدتي تشاجره في كثير من الأمور، والشجار يكون بسبب أو بدون سبب حتى كانت تتطاول عليه، فكنت أقوم بسبها أحياناً، أو الاعتداء عليها بالدفع مخافة أن يزيد الشجار بينهما وتشتت الأسرة، وفي نفس الوقت أندم على ما فعلت، وأحاول أن أقنعها بالكلام أو هجرة المنزل فلا تبالي بعتابي ولا هجرتي للمنزل، وتستهزئ بي في كثير من الأحيان، وكان يحدث في كثير من الأحيان الشجار مع زوجات أعمامي بسبب أو بدون سبب، وأفعل معها الدفع أو الإقناع فلا تطعني، رغم أنني أعلم من كتاب الله تعالى قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا [الإسراء:23]، وجهوني كيف أتصرف؟
قد أسأت في عملك ولم تحسن الواجب عليك احترامها وكف الأذى عنها والنصيحة فقط، أما سبها ودفعها، فهذا لا يجوز، هذا من العقوق ولكن عليك بالكلام الطيب والنصيحة فإن قبلت منك وإلا فقد أديت ما عليك ولا يجوز لك أن تدفعها بالقوة ولا أن تسبها وتلعنها كلها هذا منكر ، ولكن بالتلطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن والنصيحة وإلا فالتمس من يقوم مقامك في هذا وينصحها ويتولى منعها من الأذى أما أنت فلا، أبوك يقوم بالواجب أخوها، أبوها، يعالجون الموضوع أما أنت فلا تعالجه بسبها وإيذائها -نسأل الله السلامة-.
9- ما حكم بيع سلعة أو دراجة آلية -مثلاً- لمدة ستة أشهر بزيادة عن ثمنها قدره عشرة آلاف ليرة سورية، هل يعتبر هذا من الربا أم أنه جائز؟
ليس للثمن والربح حد محدود، فإذا بعت الدراجة أو السيارة بثمن معلوم إلى أقساط وآجال فلا بأس، اشتريت السيارة أو الدراجة بعشرة آلاف وبعتها بعشرين ألف بكل شهر خمس مائة أو بكل شهر ألف أو بالسنة لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن أكثر من ثمنها بالنقد؛ لأن هذا أمر معروف ، الأجل غير النقد، فليس في هذا شيء، ولكن عليك بأن ترفق بالمشتري إذا كان لا يفهم، توضح له الأمر، تبين له الأمر حتى لا تخدعه بشيء يضره، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه، فعليك أن تراعي في هذا البيع المعتاد والثمن المعتاد إذا كان صاحبك غراً لا يفهم الأمور فعليك بالرفق به وأنت تبيعه كما تبيع الناس الفاهمين.
10- أنا لا أملك شيئاً من المال والمهر عندنا غال، فلجأت للمقايضة، أي: أعطيت أختي إلى ابن عمي، وأخذت بنت عمي بدل أختي، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز، وهذا يسمى الشغار، إذا كانت بينكما مشارطة أنت تعطيه أختك وهو يعطيك أخته هذا ما يجوز، الرسول نهى عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة أما لو خطبت منه وخطب منك من دون مشارطة بالتراضي فلا بأس. أما أن تقول زوجني وأزوجك، هذا لا يجوز لا مع البنت ولا مع الأخت ولا مع بنت الأخ.
11- عندنا كثير من الناس حينما يحلف يقول: والنبي! هل الحلفان بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يعتبر شركاً بالله، وهل إذا لم يكن شرك عليه إثم أم هو خير؟ أرجو التوضيح أو الحلفان بغير ذلك، كمن يقول: وحياتي! بشرفي، وغير ذلك، ومن الناس من يقول لمن يريد أن يأخذ منه شيئاً: بفضل الله ثم بفضل كذا وكذا ستنقضي حاجتي، وجهوني إلى هذه الأمور؟
أولاً جزاك الله خيرا على دعواتك، وعما ذكرت من السرور بهذا البرنامج لا شك أنه برنامج مفيد وعظيم النفع -نسأل الله أن ينفع به المسلمين، وأن يضاعف المثوبة لمن يقوموا عليه وأن يمنحهم التوفيق بالعلم النافع والعمل الصالح-. أما سؤالك فلا ريب أنه من الشرك الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو بالأولياء أو بالملائكة أو بالجن أو بالنجوم أو بشرف فلان أو بحياته كل هذا لا يجوز، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام : (من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت). ويقول عليه الصلاة والسلام: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك). ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). ويقول أيضا -عليه الصلاة والسلام- : (من حلف بالأمانة فليس منا). ويقول : (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله). والمقصود أن الحلف بغير الله أمر لا يجوز، وهو من المحرمات الشركية، لكنه شرك أصغر ليس بشرك أكبر، فالواجب على المسلم أن يحذر من ذلك، وأن يكون الحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته ولا يحلف بغير الله كائنا من كان لا بالأنبياء ولا بغيرهم، ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والتوبة عما مضى والعمل الصادق ألا يعود في ذلك، والله - سبحانه وتعالى - بعث الرسل -عليهم الصلاة والسلام- لبيان الحق وإيضاح الحق وختمهم بمحمد -عليه الصلاة والسلام- وقد أوضح في ذلك وقد أوضح إليه ما في ذلك وكان الناس في أول الإسلام وفي أول الهجرة تحذيرهم بها دائم ثم نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون). فإن قصد بالحلف بغير الله أن المحلوف به يتصرف في الكون، أو أنه يصلح أن يعبد من دون الله صار شركاً أكبر -نسأل الله العافية-. أما إذا جرى على لسانه من غير قصد لمحبة محبوبه أو لتعظيمه له فقط من دون أن يعتقد فيه أن يصلح أن يعبد من دون الله، وأنه يتصرف بالكون، فهذا فيه شرك أصغر، يجب تركه والتوبة إلى الله منه.
12- من قال سأفعل كذا، أو فعل كذا بفضل الله ثم بفضل فلان؟
هذا لا حرج فيه، .... بفضل الله ثم بفضل فلان أو قال بالله ثم فلان أو قال هذا من الله ثم بفضل فلان أو أنا ما أستعين إلا بالله ثم بك هذا لا حرج فيه ليس من الشرك لأنه قال ثم بك. المذيع: أيضا الحلف بالشرف كما يذكر أو بحياة الإنسان؟. الشيخ: كله منكر كله لا يجوز بشرف فلان أو بحياة فلان أو بحياة النبي أو بشرف النبي ما يجوز.
13- بالنسبة للعمرة هل هناك إثم على من يعتمر بإحرام واحد أكثر من مرة، وهل يستحب عند كل مرة تغيير الإحرام، وما المدة بين كل عمرة وأخرى، هل لها مدى معينة، وما هي الأدعية الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين دخول مكة؟
لا حرج أن يحرم في ملابس الإحرام مرات، فليس لهذا حد وإذا توسخت و غسلها ثم أحرم بها فلا بأس والحمد لله، وليس هناك حد معلوم بين العمرتين فله أن يعتمر في الشهر مرتين أو أكثر فلا بأس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). وقد اعتمرت عائشة في حجة الوداع رضي الله عنها- عمرتين في أقل من عشرين يوما، عمرة وهي داخلة من المدينة وعمرة بعد ذلك في ليلة ثلاثة عشرة من ذي الحجة ليلة الحصب. فالأمر في هذا واسع والحمد لله، والدعوات يدعو الإنسان ما يسر الله في طوافه في سعيه يدعو ما تيسر يلبي عند الإحرام يلبي لبيك الله لبيك أو يقول اللهم لبيك عمرة، مثلما يقول لبيك حجاً، ثم يلبي تلبية شرعية: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في الطريق حتى يصل إلى المسجد الحرام إلى الكعبة ثم يشرع في الطواف، ويكبر عند استقبال الحجر، يقول: الله أكبر ثم يشرع في الطواف يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، ووفاءا لعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -. أو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا هو لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويكثر من ذلك، ويدعو ما أحب. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح قلبي وعملي. اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كانا والداه مسلمين. اللهم اجعلها عمرة مقبولة، أو حجا مقبولا إن كان حج، وهكذا يتخير الدعوات الطيبة، ويدعو في طوافه وفي سعيه. وإذا جاء عند الركن اليماني استلمه بيده اليمنى، وقال: بسم الله والله أكبر، فإن كان ما حصل يمشي، لا يشير إليه، ثم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في آخر كل شوط بين الركنين بعد اليماني يختم كل شوط بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا هو الأفضل تأسياً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم إذا واجه الحجر يقول: الله أكب ، حتى يكمل السبعة يكبر في أولها وفي آخرها كما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإذا كان في طواف القدوم أول ما يقدم، يرمل في الثلاث الأول، الأول والثاني والثالث يرمل يعني يهرول في الثلاث الأول إذا كان رجلا، ثم يمشي في الأربعة. أما المرأة فلا تهرول تمشي مشياً في السبع كلها؛ لأنها عورة. وهكذا في السعي تكبر على الصفا والمروة تدعو ثلاث مرات، يرفع يديه مستقبلاً القبلة في الصفا والمروة الرجل والمرآة جميعاً، وعليه أيضاً يستحب له في بطن الوادي أن يرمل في السعي، يعني يهرول قليلاً في المسعى بين العلمين؛ بطن الوادي كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل شوط، يعني في بطن الوادي بين العلمين، الرجل خاصة.
550 مشاهدة
-
1 حلقة 801: الحلف بالطلاق المعلق - حكم من قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة - الصلاة إلى جهة القبور - مفسدات الصيام - هل يؤثر التبرع بالدم أو الحجامة على الصيام؟ - حكم من أفطر في صيام النذر - ختم القرآن للاستشفاء - صيام يوم الجمعة
-
2 حلقة 802: صرف زكاة الفطر لغير المسلمين - حكم الإسلام في الذي يشهد شهادة الزور - سر تسمية سورة البقرة بهذا الاسم - كشف المرأة أمام من عقد عليها - حكم قراءة القرآن بغير تجويد - هل دعاء الإستفتاح خاص بالفروض فقط؟
-
3 حلقة 803: أسباب فقدان اللذة في العبادة - هل صح عن النبي صلاة سنة الوضوء - النزول على الركبتين عند السجود قبل اليدين - حكم سب الدين - حكم الصلاة خلف من يعتقد في الأولياء والصالحين
-
4 حلقة 804: حكم صلاة العيد إلى المقابر - حكم الصلاة خلف إنسان مسبل وحالق للحيته - كيفية التهاني بعيد الأضحى المبارك - زيارة الأقارب الذين لا يصلون - الكتاب الذي يفيد المرأة في حياتها الأخرى - الأجل والصحة بقدر الله
-
5 حلقة 805: الأصل في الثياب والأرض الطهارة - حكم الدم النازل بعد الطهر - أرجى ساعات الإجابة - حكم الذهاب إلى أهل الميت بعد الدفن - كيفية التصرف في الأمانات التي مات أصحابها - الاعتذار عن زيارة الجيران - مجالس الغيبة
-
6 حلقة 806: حكم إمامة شارب الدخان وآكل التنباك - الذكر الذي يقال عند سجود التلاوة - الصحيح أن يقال في التشهد السلام عليك أيها النبي - رفع الإصبع في التشهد - الفرق بين الإيمان والإسلام - حكم الضحك - بمجرد عقد الرجل على المرأة تحرم على جميع ذريته
-
7 حلقة 807: سؤال حول نصيحة وجهها الشيخ للعلماء والدعاة - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي - حكم أخذ المصاحف والكتب من المسجد واستبدالها بغيرها - حكم السفر للعمل وترك الوالدة - هل ذو القرنين نبي؟
-
8 حلقة 808: من عجزت عن صيام النذر فإنها تطعم عن كل يوم مسكين - حكم تأخير المرأة الصلاة لأجل سماع الموعظة - حكم المسح من فوق الملابس التي على رأس المرأة - حكم المسح فوق التحجيبة - كفارة الظهار - أهل القرآن
-
9 حلقة 809: تفسير قوله وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ - تفسير قوله أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
-
10 حلقة 810: حكم الحج عن من يستطيع أن يأدي المناسك ولكن ليس لديه القدرة المالية - حكم الإفتاء بجواز ترك الحجاب - الشرك الذي لا يغفره الله
-
11 حلقة 811: كيفية التفقه في القرآن الكريم - الترديد مع المؤذن والإنسان يصلي - هل لختم القرآن وقت محدود - إحياء العشر الأواخر من رمضان - كل شوال محل لصيام الست - وقت نية الصيام - المقتول ظلماً هل يكون شهيدا - حكم مصافحة الرجل للعجائز
-
12 حلقة 812: حكم الفطر لمن خاف على نفسه الهلاك أو المرض - يزكى الربح تبعا للأصل - حديث أن الصدقة تقف في وجه سبعين باباً من أبواب السوء - حديث الجنة تحت أقدام الأمهات - حكم من أكل أو شرب وهو صائم صوم نفل
-
13 حلقة 813: حكم الزواج من ابن الأخت من الرضاعة - حكم قراءة القرآن عن الغير - كيفية التصرف في المال الذي كسب بطرق الحرام - كيف يتصر من كان يبيع ويشتري في أشياء محرمة - حكم الزواج من بنت عم الوالدة
-
14 حلقة 814: حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن - حكم عمليات التجميل للأعضاء المشوهة - الغياب عن الزوجة لمدة طويلة - حكم من حفظ القرآن ولم يعمل به - كيفية التعامل مع الوالد الذي لا يصلي - أكل الطعام الذي يشك فيه أنه حرام
-
15 حلقة 815: حكم البقاء مع زوج لا يصلي - استعمال حبوب الحمل للضرورة - حديث الجنة تحت أقدام الأمهات - حكم التدخين - حكم لعب الورق - حكم ترك صلاة الراتبة - توجيه حول القول السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها
-
16 حلقة 816: العدد الذي تصح به الجمعة - تفسير إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - كيفية التصرف مع الزوج الذي يتهاون بصلاة الفجر - كلمة إلى كل زوجة تؤمن بالله - كلمة حول صلة الرحم من قبل المرأة
-
17 حلقة 817: معنى (أحصاها) في حديث إن لله تسعةً وتسعين اسماً - كيف يفعل من نسي وسلم من صلاته قبل إتمامها - نصيحة من يجد صعوبة في حفظ القرآن - هدى نور إيمان دعاء أفنان - التكبير والتسليم عند سجود التلاوة
-
18 حلقة 818: صفة الرضاع المحرِّم - حكم وضع اليد على الفم عند التثاءب في الصلاة - حكم رفع الصوت أثناء حمل الجنازة - حكم القنوت في صلاة الفجر - حكم إمامة الصبي الذي عمره ثلاث عشرة سنة - كيفية تقسيم تركة الميت
-
19 حلقة 819: كيفية سجود التلاوة وحكمه في الصلاة - حكم من أسقط آية أو أكثر عند قراءته في الصلاة - توجيه لمن لديه طلاقة في اللسان أن يطلب العلم - حكم التصدق من مال الأب - حكم كشف المرأة أسفل عقبيها عند خروجها
-
20 حلقة 820: سجود السهو سجدتان - يكفي الدعاء لمن اغتاب شخصا وخشي أن يترتب على إخباره منكر أشد - صفة سجود الشكر - حكم من أفطر في رمضان ولا يستطيع القضاء - أرجى وقت لساعة الإجابة في يوم الجمعة
-
21 حلقة 821: الشغار - هل صلاة النافلة في المسجد النبوي مضاعفة - حكم الأخذ بجميع الأحاديث التي في كتاب صحيح الجامع الصغير - حكم صلاة الموظف النافلة في المكتب الذي يعمل فيه - الإفتاء بما سمعه الإنسان
-
22 حلقة 822: لا حرج في زيارة الخاطب لأهل المخطوبة - حكم الزواج من ابنت الخالة - حكم قراءة القرآن والصلاة والصدقة والحج للميت - حكم المال الذي استلفه الإنسان من أحد والديه ثم توفي من سلفه - حكم زيارة المرأة لزوجها المتوفى
-
23 حلقة 823: يشرع لمن صلى وحده ثم حضر جماعة أن يصلي معهم - توجيه حول القنوت في صلاة الفجر - موضع القنوت في الصلاة - زكاة الراتب الشهري - حكم القراءة سرا في الصلاة الجهرية - الضمان لا يشترط فيه العمد
-
24 حلقة 824: توجيه لمن ينشغل ببعض الأمور ويترك صلاة الجماعة - العامل والموظف يقدم حق الله ويصلي في جماعة - يطلق الرجل زوجته المصلية إذا كان أبوها لا يصلي - حكم لبس الملابس التي تكون طويلة إلى تحت الكعبين الفرق بين الجن والشياطين
-
25 حلقة 825: الواجب على المسلم والمسلمة أن يترك جميع ما حرام الله - يأخذ الولد من ماء والده ما دعت الضرورة إليه - نصيحة لم يريد أن يكون داعية - نصيحة للولد عند تخاصم والديه - حكم ذهاب المرأة للكوافير
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد