cحكم التسمية قبل الوضوء - الخياطة تبعا للموضة بالنسبة للمرأة - كثرة الوساوس والشكوك - كم يوماً يحتاج الإنسان إلى ختم القرآن بالفهم والتدبر - التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة - النوافل - هل يعد محرما ابن زوجة الأخ
41 / 50 محاضرة
1- ما حكم التسمية قبل الوضوء، وإذا لم يسم الإنسان، فما حكم وضوئه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالتسمية في أول الوضوء سنة عند الجمهور، عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع ــ فينبغي للمؤمن ألا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح، أما إن تعمد تركها، وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً له وخروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)، وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت، وأنه ضعيف، وقال الحافظ بن كثير رحمه الله: أنه حسن بسبب كثرة طرقه، فهو من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء، وهكذا المؤمنة، فإن نسي ذلك، أو جهل ذلك فلا حرج.
2- تسأل سماحتكم عن الخياطة للنساء، إذا طلبت المرأة من هذه المرأة التي تعمل في الخياطة أن تخيط لها ملبساً على الموضة -كما يقال عند النساء- فما هو توجيهكم، هل تستجيب لها، أم كيف تتصرف؟
إذا كانت الموضة تخالف الشرع لا تستجيب، تخيط لها خياطة توافق الشرع، لا تخالفه، فإذا كانت الخياطة التي تريدها المرأة تخالف الشرع المطهر بأن كونها تبدي شيئاً من العورة بهذه الخياطة، يبدو منها ما بين السرة والركبة هذا لا يجوز، أو ضيقة جداً تبدي حجم الأعضاء، وحجم العورة لا يجوز هذا أيضاً، أما إذا كانت الخياطة لا يحصل بها ذلك، بل موضة تناسب الحريم وليس فيها إظهار عورة، ولا تضييق يبين حجم العورة، فلا حرج في ذلك، فكل ناس لهم شكلهم ولهم عادتهم، والملابس أمور عادية لكل أهل بلد، ولكل قوم عوائد في هذا الشيء، فإذا خاطت له على عوائدهم وطريقتهم التي يلبسونها في قمصهم وسراويلهم، فلا بأس بشرط أن يكون ذلك القميص الذي تخطيه ليس فيه ما يبين العورة التي بين السرة والركبة، والمقصود يعني عورة المرأة فإن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة.
3- أصلي منذ الصغر، وقائمة بما أوجب الله علي من أمور وواجبات والحمد لله، إلا أنني أصبت ومنذ سنتين بمرض، ألا وهو الشك والوساوس، فإذا قرأت القرآن وذكرت الله أشعر بالراحة والاطمئنان، ولكن ما أن أنتهي من القراءة وأغفل عن ذكر الله حتى تتملكني الوساوس والشكوك؛ فيصيبني بذلك خوف شديد، فبماذا تنصحونني -جزاكم الله خيراً-، وهل يأثم الإنسان ويعاقب بسبب الشك
ننصحك باستحضار عظمة الله، وأنك بين يدي الله في الصلاة، والصلاة قرة عين المؤمن والمؤمنة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (جعلت قرة عيني في الصلاة)، فنوصيك باستحضار عظمة الله وأنك بين يدي الله، يراك ويسمع كلامك وقراءتك، فاتق الله، وهو واحضري بقلبك واحذري الوساوس والأفكار التي تشغلك في الصلاة، ومتى صدقت في هذا أزال الله عنك هذه الوساوس والأفكار واستقام لك قلبك وخشعت في الصلاة، وإذا كثر هذا معك شرع لك أن تستعيذي بالله من الشيطان، ولو بالنفث عن يسارك ثلاث مرات، تنفثي عن يسارك ثلاث مرات تقولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض الصحابة بذلك، ففعل ونجح وسلم، فلا مانع من أن تستعيذي بالله من الشيطان، وتنفثي عن يسارك ثلاث مرات في الصلاة إذا كثرت الوساوس ولكن بالصدق مع الله، وإحضار القلب مع الله والخشوع بين يديه، وتذكر عظمته سبحانه وتعالى، تزول هذه الوساوس.
4- كم يوماً يحتاج الإنسان إلى ختم القرآن بالفهم والتدبر، وهل إذا ختم الإنسان القرآن في شهرين يكون قد تأخر في قراءته؟
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعبد الله بن عمرو: (اقرؤه في شهر)، فلم يزل زدني يا رسول الله حتى قال: (اقرؤه في أسبوع)، ثم طلب الزيادة إلى ثلاث، وكان الصحابة يقرؤنه في الأسبوع، فالأفضل في الأسبوع، وإذا تيسر الثلاثة الأيام فلا بأس، لكن مع العناية بالتدبر، والتعقل والخشوع وإذا قرأ الإنسان القرآن في شهر أو شهرين فلا حرج لكن مع التدبر وإذا رتب القراءة كل شهر يقرأ كل يوم جزءاً، فهذا حسن كما قال النبي لعبد الله بن عمرو: (اقرأه كل شهر)، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فالمقصود أن الإنسان يتحرى في قراءته الخشوع، والتدبر، والتعقل، والاستفادة سواء قرأه في شهر، أو شهرين، أو أقل، أو أكثر، لكن يكره أن يكون أقل من ثلاث، أقل شيء ثلاثة أيام، يقرأ في ثلاثة أيام ولياليها في كل يوم وليلة عشرة أجزاء هذا أقل ما ورد.
5- هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواءً يمنع عنها الدورة الشهرية ولا سيما في الحج ورمضان والعمرة؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، في رمضان في أو في أيام الحج أو العمرة لا بأس. تسأل أختنا وتقول: كم الطهر؟ الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاثاً وعشرين يوماً، أو أربعة وعشرين يوماً، هذا هو الأغلب، فإن حاضت ستة أيام صار الطهر أربع وعشرين، وإن حاضت سبعاً صار الطهر ثلاثا وعشرين هذا هو الأغلب، لكن قد يزيد وينقص، فليس هناك حد محدود، فإذا كانت عددها عشراً وطهرها شهراً فلا بأس أو أكثر بعض النساء قد تأتيها العادة في الشهر أكثر من مرة وفي السنة مرة فليس لهذا حد محدود.
6- كيف تفرق المرأة بين دم العادة المستمرة، ودم الاستحاضة؟
إذا طهرت من حيضتها، وأصابها صفرة، أو كدرة هذا هو الاستحاضة وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض ولو صفرة وكدرة في الحيض، وإذا استمر بها الحيض عادتها سبعاً فكانت العادة سبعاً فاستمر بها إلى عشر فلا بأس أن تجلس يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم تترك الصلاة؛ لأن العادة قد تزيد وتنقص إلى خمسة عشر يوماً، أكثرها خمسة عشر يوماً، فهي تزيد وتنقص، فإذا صار عددها سبعاً، ثم زادت في بعض الأحيان، واستمر الدم تسعاً عشراً فلا بأس، لا تصلي ولا تصوم، ولا يقربها الزوج، أما إذا طهرت من حيضتها، ثم رأت صفرة أو كدرة في أيام الطهر فهذه لا عمل عليها تصلي وتصوم ولا عمل عليها، لكن توضأ لكل صلاة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمستحاضة: (توضئي لكل صلاة)؛ ولقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)، أم عطية صاحبية، تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، يعني فيها الوضوء فقط.
7- تسأل سماحتكم عن كيفية التفرقة بين دم الحيض، ودم الاستحاضة -مرة أخرى-؟
الغالب أن دم الحيض يكون غليظ، قد يكون أسود، وقد يكون له رائحة، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك، يكون لين ورقيق، هذا هو الأغلب، ولكن العمدة على العادة إذا جاءت العادة، فإنها تدع الصلاة ولو كان الدم رقيقاً، ولو كان صفرة وكدرة، في وقت العادة لا تصلي ولا تصوم، فإن الدم يتغير وإذا طهرت فإنها لا تلتفت إلى الصفرة والكدرة، بل تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة، أما إن استمر الدم وزاد عن العادة، فإنها لا تصلي ولا تصوم إلى خمسة عشر يوماً، فإن زاد فهو استحاضة فوق الخمسة عشر يوماً هذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم، إذا زاد على خمسة عشر فهو دم استحاضة لا تدع الصلاة، ولا الصوم، بل تقف وتغتسل، ثم إذا جاء وقت الحيض في الشهر الآخر جلست في حيضتها المعتادة.
8- تسأل سماحتكم عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ((مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ*بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ))[الرحمن:19-20]، هل هذان البحران في الدنيا أم في الآخرة؟
لا، في الدنيا، البحار تختلط، ثم إذا أراد تمييزها تميزت هذا من هذا، وخرج ماء النهر وحده، وماء البحر وحده، بينهما برزخ لا يبغيان يتميز هذا على هذا، فالأنهار تجري على حالها حلوة والبحار على حالها مالحة، وبينهما برزخ لا يبغي هذا على هذا، ينفصل هذا عن هذا. والله المستعان.
9- في الحديث -كما تقول أختنا- متى أحب الله عبداً ابتلاه، هل الطلاق مصيبة من المصائب التي يبتلي الله بها عباده، فيكفر بها سيئاتهم، ويغفر ذنوبهم؟
نعم، من المصائب لا شك أنها من المصائب، فالمرأة تطلق من زوج صالح، مصيبة لكن تسأل ربها أن يعوضها الخير يقول الله سبحانه: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130) سورة النساء، أما طلاقها من زوج فاسق، أو زوج يضرها، فهي نعمة من الله مو بمصيبة نعمة من الله لكن طلاقها من زوج طيب، من زوج يعينها على خير لا شك أنها مصيبة.
10- سمعت من بعض الناس يقول: إن الحج قبل الزواج لا يصح فريضة!! بل لابد من تأدية الفريضة بعد الزواج، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، الحج يؤديه قبل الزواج، وبعد الزواج، إذا كان قد بلغ الحلم حجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة، أما إذا حج قبل أن يبلغ، فإنه يكون نافلة، والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة: بإكمال خمسة عشر سنة، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج، الشعرة، وبالاحتلام بإنزال المني عن شهوة، في الليل، أو في النوم نهاراً، أو في اليقظة إذا رأى من يعجبه، و فكر، وأنزل المني يكون بلغ الحلم بإنزال المني عن تفكير، أو ملامسة، أو احتلام يكون بلغ الحلم، وبإكمال خمسة عشر سنة ويكون بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الأمور الثلاثة يحصل بها البلوغ من الرجل والمرأة جميعاً، وتزيد المرأة بأمر رابع، وهو الحيض إذا حاضت صارت بالغة، فمتى حج بعدها وأدى الحج على الوجه الشرعي، فحجه صحيحاً، ويؤدي عنه الفريضة، ولو لم يتزوج.
11- قرأت في بعض الكتب عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه أوصى بالصلاة قبل الظهر وقبل العصر أربعاً أربعاً، فهل هذا قوي، وكيف تكون هذه الركعات الأربع، هل تكون اثنتين اثنتين، أم أربع متصلة؟ وإذا كانت اثنتين اثنتين فهل تدخل فيها تحية المسجد؟
نعم، كان -صلى الله عليه وسلم- يصلي قبل الظهر أربعاً، ويصلي قبلها أربعاً، ثنتين ثنتين يسلم من كل ثنتين، وبعد الظهر ركعتين راتبة، ومن صلى أربعاً فهو أفضل بعد الظهر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من حافظ على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار)، وــ يقول -صلى الله عليه وسلم-: (رحم الله امرئ صلى أربعاً قبل العصر)، فالأفضل قبل العصر أربعاً، لكن ليست راتبة، بل مستحبة، يسلم من كل ثنتين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، يعني يسلم من كل ثنتين هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، بل يتعين في الليل؛ لأن الأحاديث صحيحة، صلاة الليل مثنى مثنى، وهو في معنى الأمر، أما في النهار ففيه خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي أيضاً أن يصلي ثنتين ثنتين في النهار أيضاً؛ لأن الزيادة في النهار زيادة صحيحة، رواه الخمسة أهل السنن الأربع والإمام أحمد بإسناد جيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، وإذا صلى أربعاً قبل الظهر، أو أربعاً قبل العصر كفت عن تحية المسجد، إذا صلى أربعاً قبل الظهر فقد أدى الراتبة، وتكفيه عن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى أربعاً قبل العصر كفت عن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى ركعتين قبل الفجر نوي بها الراتبة كفت عن تحية المسجد.
12- سمعت من بعض الناس أن رجلاً جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال له: يا رسول الله! إن القرآن ليفلت مني، فأوصاه عليه السلام بقراءة بعض السور القرآنية كل سورة لعدة مرات، ففعل، فلم يتفلت منه القرآن، فهل هذا صحيح، وما هي هذه السور، وإذا كان الأمر كذلك؛ لأنني أعاني من هذه المشكلة وهي تفلت القرآن مني عندما أنتقل بالحفظ من سورة إلى أخرى؟
ليس بصحيح، وليس محفوظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكن يستحب للمؤمن أن يجتهد في تلاوة القرآن، وتكراره حتى يستقر، يسأل ربه أن الله يعينه على ذلك، يقول: اللهم أعني على حفظ كتابك، اللهم يسر لي حفظ كتابك، يرجع إلى الله ويسأله العون، ويجتهد في الإكثار من التلاوة في الأوقات المناسبة التي فيها راحته في أول النهار، أو في الليل، أو في غير ذلك من الأوقات التي يرى أنه مستريح فيها وبذلك يعينه الله، الله يقول جل وعلا: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) سورة الطلاق، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) سورة الطلاق، فاستعن بربك واسأله العون والتوفيق وأبشر بالخير.
13- هل أخذ الشعر من الوجه -مثل أخذ شعر الخد، وأعلى الحاجب للرجل- فيه إثم؟
الخدين من اللحية، لا يأخذهما والحاجب لا يجوز أخذه لا من الرجال ولا من النساء، وسئل عن النامصة والمتنمصة، والنمص أخذ شعر الحاجبين، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين لا من الرجل ولا من المرأة، وهكذا شعر الخدين فالخدين تبع اللحية؛ لأن اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن والمرأة لا تأخذ الشعر الذي بوجهها إذا كان عادياً ليس فيه تشويه أما إذا كان فيه تشويه كاللحية لها، أو الشارب، أو شعر يشوه، لا مانع من إزالته ليس من النمص.
14- أخي تزوج من امرأة، وكانت قد أنجبت من رجل آخر ولداً، وقد تربى هذا الولد في حجر أخي، وهو يبلغ من العمر سنتان، الآن قد بلغ من العمر خمساً وعشرين سنة، فهل لي أن أحتجب عنه، مع العلم أن أخي قد رباه وصرف عليه وهو يتيم؟
هذا أجنبي ليس ولد أخيك، إلا إذا كانت زوجة أخيك قد أرضعته من لبن أخيك، إذا كان هذا الولد رضع من زوجة أخيك، أو زوجة أبيك حتى يكون أخاً لك أما إذا كان ما فيه رضاع مجرد هو ولد زوجة أخيك ما يكون محرماً لك، إلا إذا كان هناك رضاع يجعله محرماً، كأن تكون أرضعته أختك، أو زوجة أبيك، أو أمك، وإلا فكونه رباه أخوك ما يكون محرماً لك، وكونه ولد زوجة أخيك ما يكون لك.
15- لي ابن عم متخلف عقلياً، فهل أحتجب عنه، مع العلم أنه يبلغ من العمر ثلاثين سنة؟
نعم، نعم، ولو كان متخلف عقلياً تحتجب عنه، حذراً من الفتنة.
16- أبي وهبني لرجل ولم يعقد علي، ودمت وأنا في ذمته سنةً كاملة، وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر، فهل لي أن أحتجب عن ابن ذلك الرجل الذي وهبني إليه أبي؟
هذا إلى المحكمة يرفع الأمر إلى المحكمة وينظر في الأمر، عن هذه الهبة وتفصيلها.
17- إنني فتاة قائمة بتعاليم ديني والحمد لله، ولكن في قراءتي للقرآن لا أعرف أن أجود القرآن، أو أن أرتله كما يجب، ولا يوجد من يعلمني، فهل أقرأ القرآن على حالتي تلك؟
نعم، عليك أن تجتهدي بقراءة القرآن بتأمل، وعناية، ولا حرج عليك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، ويتتعتع فيه له أجران)، فأنت اجتهدي في إجادة القراءة وتأمل الحروف والحرص على النطق الجيد، وإذا تيسر لك من يعلمك من أخيك، أو أبيك، أو امرأة تقرأ جيدة تقرئين عليها احرصي ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
18- إنني منذ فترة طويلة كنت أرعى الغنم، وجاء بين غنمنا عناق، فذبحتها أنا وراع معي وأكلناها، ثم بحثنا عن صاحبها لنعطيه ثمنها فلم نجده، وثمنها في ذلك الوقت يصل إلى خمسة وعشرين جنيهاً سودانياً، فكيف توجهوننا الآن؟
عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها، إذا كانت المدة طويلة، أما إن كانت المدة قليلة فعليك أن تعرفها سنة كاملة، من له العناق، من له العناق في مجامع الناس لعلها تعرف فمتى عرفها، فأعطوه قيمتها، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم وأما إن المدة طويلة قد فات وقت التعريف قد نسيها صاحبها، أو ذهب عن المكان، فالأحوط لك ولصاحبك أن تتصدقا بقيمتها بالنية عن صاحبها، أما إذا أمكن تعريفها سنة كاملة لعل صاحبها يعرفها، فعرفها سنة كاملة في مجامع الناس من له العناق من له العناق، التي موجودة في محل كذا وكذا، لعلها تعرف، فإذا عرفت تعطيه إن طلبها وإن سمح فلا بأس أما إن كانت المدة طويلة قد مضى دهر طويل، فالغالب أن صاحبها لا يكون موجوداً، ولا يلزمك التعريف حينئذ فتتصدق بثمنها عنه بالنية عن صاحبها، وإن عرفتها احتياطاً لعله يعرف، فهذا أيضاً أكمل وأطيب وأحوط. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
468 مشاهدة
-
1 حلقة 801: الحلف بالطلاق المعلق - حكم من قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة - الصلاة إلى جهة القبور - مفسدات الصيام - هل يؤثر التبرع بالدم أو الحجامة على الصيام؟ - حكم من أفطر في صيام النذر - ختم القرآن للاستشفاء - صيام يوم الجمعة
-
2 حلقة 802: صرف زكاة الفطر لغير المسلمين - حكم الإسلام في الذي يشهد شهادة الزور - سر تسمية سورة البقرة بهذا الاسم - كشف المرأة أمام من عقد عليها - حكم قراءة القرآن بغير تجويد - هل دعاء الإستفتاح خاص بالفروض فقط؟
-
3 حلقة 803: أسباب فقدان اللذة في العبادة - هل صح عن النبي صلاة سنة الوضوء - النزول على الركبتين عند السجود قبل اليدين - حكم سب الدين - حكم الصلاة خلف من يعتقد في الأولياء والصالحين
-
4 حلقة 804: حكم صلاة العيد إلى المقابر - حكم الصلاة خلف إنسان مسبل وحالق للحيته - كيفية التهاني بعيد الأضحى المبارك - زيارة الأقارب الذين لا يصلون - الكتاب الذي يفيد المرأة في حياتها الأخرى - الأجل والصحة بقدر الله
-
5 حلقة 805: الأصل في الثياب والأرض الطهارة - حكم الدم النازل بعد الطهر - أرجى ساعات الإجابة - حكم الذهاب إلى أهل الميت بعد الدفن - كيفية التصرف في الأمانات التي مات أصحابها - الاعتذار عن زيارة الجيران - مجالس الغيبة
-
6 حلقة 806: حكم إمامة شارب الدخان وآكل التنباك - الذكر الذي يقال عند سجود التلاوة - الصحيح أن يقال في التشهد السلام عليك أيها النبي - رفع الإصبع في التشهد - الفرق بين الإيمان والإسلام - حكم الضحك - بمجرد عقد الرجل على المرأة تحرم على جميع ذريته
-
7 حلقة 807: سؤال حول نصيحة وجهها الشيخ للعلماء والدعاة - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي - حكم أخذ المصاحف والكتب من المسجد واستبدالها بغيرها - حكم السفر للعمل وترك الوالدة - هل ذو القرنين نبي؟
-
8 حلقة 808: من عجزت عن صيام النذر فإنها تطعم عن كل يوم مسكين - حكم تأخير المرأة الصلاة لأجل سماع الموعظة - حكم المسح من فوق الملابس التي على رأس المرأة - حكم المسح فوق التحجيبة - كفارة الظهار - أهل القرآن
-
9 حلقة 809: تفسير قوله وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ - تفسير قوله أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
-
10 حلقة 810: حكم الحج عن من يستطيع أن يأدي المناسك ولكن ليس لديه القدرة المالية - حكم الإفتاء بجواز ترك الحجاب - الشرك الذي لا يغفره الله
-
11 حلقة 811: كيفية التفقه في القرآن الكريم - الترديد مع المؤذن والإنسان يصلي - هل لختم القرآن وقت محدود - إحياء العشر الأواخر من رمضان - كل شوال محل لصيام الست - وقت نية الصيام - المقتول ظلماً هل يكون شهيدا - حكم مصافحة الرجل للعجائز
-
12 حلقة 812: حكم الفطر لمن خاف على نفسه الهلاك أو المرض - يزكى الربح تبعا للأصل - حديث أن الصدقة تقف في وجه سبعين باباً من أبواب السوء - حديث الجنة تحت أقدام الأمهات - حكم من أكل أو شرب وهو صائم صوم نفل
-
13 حلقة 813: حكم الزواج من ابن الأخت من الرضاعة - حكم قراءة القرآن عن الغير - كيفية التصرف في المال الذي كسب بطرق الحرام - كيف يتصر من كان يبيع ويشتري في أشياء محرمة - حكم الزواج من بنت عم الوالدة
-
14 حلقة 814: حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن - حكم عمليات التجميل للأعضاء المشوهة - الغياب عن الزوجة لمدة طويلة - حكم من حفظ القرآن ولم يعمل به - كيفية التعامل مع الوالد الذي لا يصلي - أكل الطعام الذي يشك فيه أنه حرام
-
15 حلقة 815: حكم البقاء مع زوج لا يصلي - استعمال حبوب الحمل للضرورة - حديث الجنة تحت أقدام الأمهات - حكم التدخين - حكم لعب الورق - حكم ترك صلاة الراتبة - توجيه حول القول السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها
-
16 حلقة 816: العدد الذي تصح به الجمعة - تفسير إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - كيفية التصرف مع الزوج الذي يتهاون بصلاة الفجر - كلمة إلى كل زوجة تؤمن بالله - كلمة حول صلة الرحم من قبل المرأة
-
17 حلقة 817: معنى (أحصاها) في حديث إن لله تسعةً وتسعين اسماً - كيف يفعل من نسي وسلم من صلاته قبل إتمامها - نصيحة من يجد صعوبة في حفظ القرآن - هدى نور إيمان دعاء أفنان - التكبير والتسليم عند سجود التلاوة
-
18 حلقة 818: صفة الرضاع المحرِّم - حكم وضع اليد على الفم عند التثاءب في الصلاة - حكم رفع الصوت أثناء حمل الجنازة - حكم القنوت في صلاة الفجر - حكم إمامة الصبي الذي عمره ثلاث عشرة سنة - كيفية تقسيم تركة الميت
-
19 حلقة 819: كيفية سجود التلاوة وحكمه في الصلاة - حكم من أسقط آية أو أكثر عند قراءته في الصلاة - توجيه لمن لديه طلاقة في اللسان أن يطلب العلم - حكم التصدق من مال الأب - حكم كشف المرأة أسفل عقبيها عند خروجها
-
20 حلقة 820: سجود السهو سجدتان - يكفي الدعاء لمن اغتاب شخصا وخشي أن يترتب على إخباره منكر أشد - صفة سجود الشكر - حكم من أفطر في رمضان ولا يستطيع القضاء - أرجى وقت لساعة الإجابة في يوم الجمعة
-
21 حلقة 821: الشغار - هل صلاة النافلة في المسجد النبوي مضاعفة - حكم الأخذ بجميع الأحاديث التي في كتاب صحيح الجامع الصغير - حكم صلاة الموظف النافلة في المكتب الذي يعمل فيه - الإفتاء بما سمعه الإنسان
-
22 حلقة 822: لا حرج في زيارة الخاطب لأهل المخطوبة - حكم الزواج من ابنت الخالة - حكم قراءة القرآن والصلاة والصدقة والحج للميت - حكم المال الذي استلفه الإنسان من أحد والديه ثم توفي من سلفه - حكم زيارة المرأة لزوجها المتوفى
-
23 حلقة 823: يشرع لمن صلى وحده ثم حضر جماعة أن يصلي معهم - توجيه حول القنوت في صلاة الفجر - موضع القنوت في الصلاة - زكاة الراتب الشهري - حكم القراءة سرا في الصلاة الجهرية - الضمان لا يشترط فيه العمد
-
24 حلقة 824: توجيه لمن ينشغل ببعض الأمور ويترك صلاة الجماعة - العامل والموظف يقدم حق الله ويصلي في جماعة - يطلق الرجل زوجته المصلية إذا كان أبوها لا يصلي - حكم لبس الملابس التي تكون طويلة إلى تحت الكعبين الفرق بين الجن والشياطين
-
25 حلقة 825: الواجب على المسلم والمسلمة أن يترك جميع ما حرام الله - يأخذ الولد من ماء والده ما دعت الضرورة إليه - نصيحة لم يريد أن يكون داعية - نصيحة للولد عند تخاصم والديه - حكم ذهاب المرأة للكوافير
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد