حلقة 844: هل صحيح أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من الصالحين - السفر للجمعة - هل يصف الأولاد جوار الإمام أم خلفه - المسح على الخفين والشرَّاب معا ثم نزع الخفين - من تيمم ومعه ماء كافٍ

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

44 / 50 محاضرة

حلقة 844: هل صحيح أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من الصالحين - السفر للجمعة - هل يصف الأولاد جوار الإمام أم خلفه - المسح على الخفين والشرَّاب معا ثم نزع الخفين - من تيمم ومعه ماء كافٍ

1- قرأت في كتاب ما يلي: من رأى الرسول -صلى الله عليه وسلم- في المنام يكون من الصالحين، والمقربين عند الله في الدنيا، ولا يعذب في القبر، ولا يحاسب، ويدخل الجنة في الآخرة. وذكر فيه وسائل عديدة، مثل: قراءة بعض الآيات لمن يريد رؤية الرسول -صلى الله عليه وسلم-، هل ما ذكر صحيح؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: هذا الذي ذكرت أيها الأخت في الله كله باطل لا أصل له، ولا صحة له، قد يراه المسلم وغير المسلم عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي)، عليه الصلاة والسلام، فمن رآه على صورته عليه الصلاة والسلام فقد رآه لكن إن استقام على طاعة الله، واتبع الرسول فله السعادة، وإن انحرف عن ذلك فهو الهالك. 
 
2- إني أعيش في البادية، وفي يوم الجمعة أسافر إلى أقرب قرية وأصلي الجمعة، وأعود إلى أهلي في آخر النهار، وفي أثناء الطريق يجيء وقت العصر، هل الأفضل أن أقصر العصر ركعتين، أم أصلي أربعاً؟
لا يلزمك السفر إلى القرية حتى تصلي جمعة، وإنما عليك أن تصلي في محلك أربعاً، لكن إذا سافرت فلا بأس وصليت معهم الجمعة، أما كونك تصلي العصر في الطريق ركعتين، هذا يحتاج إلى معرفة السفر، فإن كان ما بين محلك والقرية يعتبر مسافة قصر يعني مسافة يوم وليلة للمطية قدر ثمانين كيلو خمسة وسبعين كيلو تقريباً، فلا مانع أن تقصر في الطريق، أما إذا كانت المسافة قريبة ثلاثين كيلو، أربعين كيلو، عشرين كيلو تصليها أربعاً هذا ما يسمى سفراً.
 
3- عندي أولادي أعمارهم من إحدى عشرة سنة إلى سبع سنوات، هل الأفضل أن يصفوا خلفي في الصلاة، أو إلى جانبي؟
السنة أن يصفوا خلفك، ولو كانوا صغاراً، إذا كانوا أبناء سبع فأكثر، وقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيت بعض الصحابة لما زارهم الضحى صلى بهم صلاة الضحى وصف أنس واليتيم خلفه عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يصفوا خلفك ولو كانوا صغاراً، إذا كانوا أبناء سبع فأكثر، ولكن ليس لك أن تصلي في البيت صلاة الفريضة، بل يجب عليك أن تصلي في المسجد مع الناس، وعليهم أن يصلوا تأمرهم يصلوا مع الناس إذا كانوا أبناء سبع، أو ثمان يؤمرون، أما كانوا بلغوا عشراً فيؤمرون ويضربون إذا تخلفوا، حتى يصلوا مع الناس، يعتادوا الصلاة، لكن إذا صليت في البيت في الليل تهجد بالليل، أو صلاة الضحى فلا بأس، يصلوا خلفك. سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا، ذكر أنه من أبناء البادية؟ على كل حال يصلوا معك في جماعة في مسجدكم، في البادية أنت وجيرانك، لاتصل في محلك صل مع إخوانك في المحل الذي تصلون فيه، مصلاكم أنت والجيران. إذن إذا كان له جيران قد يصلي معهم جماعة؟ نعم، نعم، أما إن كان وحده يصلي مع أولاده ويصلون خلفه. 
 
4- مسحت على الخفين والشراريب معاً، ولكن نزعت الخفين خارج المسجد وصليت بالشراريب فقط، هل صلاتي صحيحة؟
إذا كنت مسحت عليهما جميعاً على الخف، وعلى ما ظهر من الشراب فاخلعهما جميعاً أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط والشراب ساتر مسحت عليه، فإنه يكفي والحمد لله، ولو خلعت الخف. يقول: مسحت عليهما جميعا؟ يخلعهما جميعاً إذا مسح عليهما جميعاً يخلعهما جميعاً، أما إذا مسح الجوربين، أخرج رجليه ومسح على الجوربين، ثم أدخلهما في الكندرة، أو في الخف فالعمدة على الجوربين إذا خلع الخف لا بأس لا يضر. 
 
5- سافر مجموعة من الناس ومعهم ماء كثير محمول فوق السيارات، وهو زائد عن حاجتهم تقريباً، إلا أنهم تيمموا، فاختلفوا حينئذ، البعض قال بالجواز، والبعض الآخر يقول: لا يجوز، بل يجب أن نتوضأ من هذا الماء، ما هو رأي سماحتكم؟
الصواب أن عليهم الوضوء، إذا كان الماء فيه فضل، الصواب عليهم الوضوء، فإذا صلوا بالتيمم لا يصح، أما إذا كان الماء قليل حد شرابهم وحاجتهم فلا بأس أن يصلوا بالتيمم، أما إذا كان الماء كما قال السائل كثير، وفيه فضل عن حاجتهم، فإن الواجب أن يصلوا بالوضوء لا بالتيمم، ومن صلى بالتيمم يعيد.
 
6- متى يستحب استقبال القبلة أثناء تأدية العمل الصالح، وجهونا وعددوا لنا تلكم الأعمال إذا أمكن
استقبال القبلة في الأعمال الصالحة أفضل إذا تيسر ذلك إذا تيسر ذلك إذا جالس بقراء، أو يذكر الله، يورد، كونه يستقبل القبلة أفضل، ولكن لا يجب ذلك لو جلس مستقبل غير القبلة وقت الورد وقت الذكر، وقت القراءة، فلا حرج، إنما يجب استقبالها في الصلاة؛ لأن هذا شرط، شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة، الكعبة، إذا كان مقيماً ليس بمسافر، أما إذا كان مسافر فإنه يصلي إلى جهة سيره في النافلة، صلاة النافلة، والأفضل أن يحرم مستقبل القبلة، يكبر تكبيرة الإحرام مستقبل القبلة، ثم يصلي إلى جهة سيره في النافلة، وأما الفريضة فيستقبل القبلة ينـزل فيستقبل القبلة ولا يصلي إلى غيرها ولو في السفر، عليه أن ينـزل ويستقبل القبلة سواء كان في السيارة أوفي الإبل عليه أن ينـزل إلا إذا عجز بأن كان الأرض ما يصح النـزول فيها؛ لأنها سيول، أو أمطار سيول، أو خائف ما يستطيع النـزول، فإنه يصلي على حسب حاله، ويستقبل القبلة بدابته، أو بسيارته.
 
7- هل من سامح شخصاً له عليه مال، أو مظلمة أفضل، أم من يطالب بحقه في الآخرة؟
إذا سمح وعفا عن أخيه ولا سيما إذا كان محتاج فقير، أو يدعي أنه عليه مشقة إذا سامحه علي المال، أو عنده له مظلمة فطلبه وسبه، وسامحه فأجره عند الله سبحانه وتعالى، هو أفضل له، يقول الله سبحانه: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (40) سورة الشورى، ويقول عز وجل: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (237) سورة البقرة، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً)، لكن إذا كان العفو يجر الشخص إلى الشر والفساد ويعينه على الباطل، فالأفضل عدم العفو.
 
8- من يعلم أن مورثه اغتصب مالاً، أو أرضاً، أو سرق، هل يحق لذلكم الوارث أن يرثها، أو يعيدها، أو يتصدق بها؟
الواجب على الوارث أن يعيدها لصاحبها إذا عرفه، أما إذا كان لا يعرفه يتصدق بها عنه، ويبرئ ذمة الميت وذمته، وليس له أن ينتفع بها ما دام يعلم أنها مغصوبة، أو سرقة فالواجب ردها إلى صاحبها إن عرف، وإلا فيتصدق بها في وجوه الخير بالنية عن صاحبها.
 
9- كيف نزكي الآجار والراتب، ولا سيما وأن البعض لا يدفع الآجار إلا عند نهاية العام؟
إذا حال الحول على الأجرة زكها، سواء كان عندك، أو عند المستأجر إذا حال الحول اكتملت السنة وهي موجودة زكها، أما إن قبضتها قبل تمام السنة وأنفقتها في حاجتك فلا زكاة عليك، الزكاة عليك إذا قبضتها وحال عليها الحول، أو بقيت عند صاحبها وسلمها عند تمام الحول تزكيها.
 
10- هل ما يقدمه الزوج لأهل زوجته الأخرى من صدقات، أو هدايا، هل يؤثر ذلك في العدل بين الزوجات؟
لا بأس بذلك، لا حرج إن شاء الله لا يؤثر، المهم العدل بينهما في أنفسهما، أما إذا أعطى أهل إحدى زوجتيه؛ لفقرهم، أو لإحسانهم إليه، أو لأسباب أخرى فليس هذا من باب العدل بين الزوجات لا حرج عليه.
 
11- يبعد المسجد عني أنا وجاري بحوالي ستمائة متر، نذهب له في جميع أوقات الصلاة، ولكن في فصل الشتاء نعاني من شدة البرد، حيث أن الجو عندنا بارد جداً -كما تعلمون-، هل يجوز أن نبني بالقرب منا مسجد أنا وجاري ونصلي فيه، ولا سيما في فصل الشتاء؟
ننصحكم ألا تبنوا، وأن تصلوا مع إخوانكم في الشتاء والصيف، وأبشروا بالخير واصبروا وصابروا، طريق الآخرة يحتاج إلى صبر، فالواجب على مثلكما الصبر والاحتساب؛ لأن صلاتكما مع الجماعة فيها خير عظيم، وستمائة متر ليست كثيرة، وليست طويلة فاصبروا وصابروا واحتسبوا.
 
12- إن أهله يطلبون منه أن يطلق زوجته، وهو يحبها وله منها أولاد وبنات، بم توجهونه؟
إن كانت تؤذيهم وتضرهم فانصحها حتى تتوب وترجع عن أذاها، فإذا رجعت وتابت فالحمد لله، أما إن كانت لا تؤذيهم، ولا تضرهم، فلا يلزمك طاعتهم إنما الطاعة في المعروف، فإن استمرت في الأذى، ولم ترجع فالواجب عليك طلاقها إرضاء لوالديك إذا كان الآمر والديك، أما إن كان الآمر غير والديك فلا يلزمك طاعة الأخ، أو غيره، لكن إذا الآمر لك بالطلاق والديك، فأمرهما عظيم وبرهما متعين إذا كان لذلك سبب وجيه من كونها تؤذيهما بكلامها، أو أفعالها المقصود إذا كان عليهما أذى منها، فطلقها إلا أن تتوب وتدع الأذى، أما إذا كانت مستمرة في الأذى فإنك تسمع وتطيع والديك إذا لم يسمحا إلا بطلاقها، لكن إذا كانت مطيعة مستقيمة وإنما أبغضاها فقط، فإنه لا يلزمك طاعتهما؛ لأن هذا ليس من المعروف إنما الطاعة في المعروف.
 
13- بالنسبة للعقيقة أيهما أفضل: أن تكون وليمة، أم توزع؟
الأمر فيها واسع، العقيقة الأمر فيها واسع، لم يرد فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على هذا، أو هذا، بل تذبحها، فإن شئت وزعتها على جيرانك وأقاربك والفقراء، وإن شئت وزعت بعضها، وجمعت من ترى من إخوانك وجيرانك على الباقي، وإن شئت جمعتهم على جميعها كله خير وكله طيب، تأكل وتطعم.
 
14- سمعت أن عظام العقيقة لا تكسر بل تفكك، ما علة ذلك، وهل إذا كسر العظم عند الوليمة يؤثر ذلك على المعق عنه؟
هذا ورد عن عائشة -رضي الله عنها- أن العقيقة تنـزل جدولاً أعضاء لا تكسر تفاؤل، من باب التفاؤل في سلامة الولد، وعدم تعرضه للسوء وليس هذا بواجب، بل هو مستحب، وإن كسرها فلا حرج.
 
15- بعض الناس يعملون وليمة الزواج مع وليمة العقيقة، فهل يجوز ذلك أم لكل طريقه؟
لا حرج في ذلك، إذا جمع الوليمتين فلا بأس.
 
16- والدي كان يملك منـزلاً بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، وتم بيعه أثناء حياة الوالد، ثم إني سافرت إلى الخارج منذ عشر سنوات، وأحصيت مبلغاً لا بأس به من حصاد غربتي وبعدي عن أهلي، وكنت أرسل إلى والدي كل ما أملك، وتم بناء منـزل جديد يساوي هذا المنزل مبلغ مائة ألف جنيه، وتوفي الوالد إلى رحمة الله، وبعد الوفاة تمت مطالبتي من الإخوة بالميراث، فأبلغتهم بأن ميراثهم من قيمة العشرة آلاف جنيه، ولكنهم أبلغوني بأن لهم الحق في قيمة المنـزل الجديد، فهل يحق لهم مطالبتي في حقي من سفري وغربتي عن أولادي وعن وطني من سنين؟
نوصيك بالمصالحة معهم نوصيك بالمصالحة مع إخوتك والورثة فإن الصلح خير، وفيه طيب النفوس وعدم الشحناء، فإن أبوا فالحكم الشرعي، تحاكم أنت وإخوانك عند أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل، تحكمون بينكم من ينظر في ذلك في الحكم الشرعي؛ لأن المحاكم التي لديكم ليست تحكم بالشرع فلا بد أن تتحاكموا إلى من يحكم بالشرع من إخوانكم العلماء المعروفين لكن الصلح خير لكم، إذا اصطلحتم جميعاً وأعطيتهم بعض ما يرضيهم وانتهت المشكلة فهذا خير لكم وأفضل، وأنا أنصحك بذلك، أنصحك وإخوانك بالصلح بينكم، وأنت تصطلحوا ولا تحتاجوا إلى من يحكم بينكم.
 
17- والدي صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه في زواجي، ولي أخت تم زواجها وصرف عليها في الزواج مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، فهل يحق لها المطالبة في الميراث بعد وفاة الوالد؟
أعطوها ميراثها ولا تقطعوها ميراثها؛ لأن العطية السابقة شيء آخر غير مسألة الميراث، وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها؛ لأنه زادها عليكم هذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي، تحكمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل وينظر في ذلك، وإن سمحتم عنها، وأعطيتموها الميراث فهو خير لكم، وأحسن في العاقبة إن شاء الله، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، وهذه رحم صلتها مطلوبة وأنتم على خير، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه)، وهي رحم لكم، فإذا سمحتم عنها فذلكم خير وإن حاكمتموها عند عالم من علماء الشرع المعروفين بالخير والعلم والفضل يحكم بينكم فلا بأس.
 
18- عندنا مسجد في القرية، وحوله من ناحية الشمال خمسة قبور، وكلما مات أحد من مشائخهم دفن داخل السور، وعندما أكون موجوداً في القرية لا أذهب للصلاة معهم حتى صلاة الجمعة؛ نسبةً للاعتقاد الذي يعتقدونه في المشائخ، فهل ما أقوم به من ناحية الصلاة وأيضاً صلاة الجمعة صحيح أو غير ذلك، أرجو من سماحتكم التوجيه؟
إذا كانت القبور في المسجد فلا يجوز الصلاة فيه لا الجمعة، ولا غيرها وأنت محسن في عدم الصلاة معهم، أما إذا كانت القبور خارج المسجد تحت سور البلد، وليس في المسجد، بل كان خارج المسجد فإن الواجب عليك أن تصلي معهم الجمعة وغيرها، المقصود أنه لا يجوز البناء على القبور، ولا اتخاذ المساجد عليها، ولا يجوز دفن أحد في المسجد، فإذا كان المسجد فيه قبور فلا يجوز الصلاة فيه لا الجمعة ولا غيرها، وليس لك أن تصلي معهم أيضاً، أما إذا كانت القبور خارجة شمال المسجد، أو جنوبه، أو غير ذلك يعني ليست داخل المسجد، فإنك تصلي معهم ويلزمك ذلك الجمعة وغيرها، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك)، فنهى عن اتخاذ القبور مساجد، لا يصلى عند القبور، ولا يدفن في المسجد أحد.
 
19- في أحد الأعوام حجيت ولله الحمد، وعندما أتينا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات ذهبت ورميت سبع جمرات، وعندما سألت في المساء قالوا لي: ليس بسبع! إنما إحدى وعشرون جمرة، ثم قمت في اليوم التالي فرميت الجمرات المتبقية علي، هل علي شيء؟
أما يوم العيد فليس فيه إلا سبع جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، أما الأيام الأخرى الحادي عشر والثاني عشر، فإن الواجب رمي الثلاث الجمار كل واحدة بسبع الأولى، والوسطى، والأخيرة، كل واحدة بسبع والأخيرة هي التي تلي مكة تكون هي التالية التي رماها الناس يوم العيد تكون هي الأخيرة، وترمى الجمرتان الأوليان قبلها الأولى التي تلي مسجد الخير في داخل منى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي رماها الناس يوم العيد، وهكذا يوم الثاني عشر ترمى الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، فإن كنت رميت الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر كل واحدة بسبع فليس عليك شيء وإن كنت تركت هذه الجمرات، أو بعضها فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، إذا كنت تركت سبعاً من الحادي عشر، أو تركتها كلها، أو تركت ثنتين منها يعني أربعة عشر، فإن عليك دم يذبح في مكة للفقراء، أما إذا كنت كملت إحدى وعشرين يوم الحادي عشر وأحدى وعشرين يوم الثاني عشر، ثم نفرت قبل الغروب ليس عليك شيء.
 
20- إذا كان الإنسان على وضوء وخرج من جسمه دم، هل يبطل وضوءه؟
إن كان الدم يسيراً جراحات يسيرة فالوضوء لا يبطل، الوضوء صحيح، أما إن كان الدم كثيراً، فاختلف العلماء في ذلك منهم من رآه يبطل الوضوء، من رأى هذا الدم يبطل الوضوء، ومنهم من رأى أنه لا يبطل الوضوء؛ لأن الأحاديث في ذلك ليست صريحة، والصريح منها ليست بصحيح، فالأحوط للمؤمن إذا كان الدم كثيراً أن يقضي أن يقضي الصلاة خروجاً من الخلاف واحتياطا للدين، أما إن كان الدم يسيراً، وخفيفاً، وقليلاً، فيعفى عنه.
 
21- حدثوني عن سجود السهو في الصلاة بالنسبة للزيادة، وبالنسبة للنقصان في الصلاة؟
سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام في جميع السهو، إن سجد قبل السلام كفى، وإن سجد بعد السلام كفى، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل، إلا في حالتين، إحداهما: إذا بنى على غير الظن، إذا شك ثنتين، أو ثلاث، هل صلى ثنتين، أو ثلاثاً وبنى على غير ظنه يعني صار غالب ظنه أنه صلى ثنتين يكمل، أو كان غالب ظنه أنه صلى ثلاث يكمل هذا الأفضل يكون سجوده بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه، والحالة الثانية إذا سلم عن نقص سلم من ثنتين أو من ثلاث في الرباعية ساهياً، ثم تنبه وكمل فهذا يكون سجود السهو يكون بعد السلام أفضل، وسوى ذلك فالسنة قبل السلام أفضل، وبكل حال سجوده قبل السلام، أو بعد السلام في جميع الصور كله صحيح والحمد لله. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير! مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.    

550 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply