حلقة 57: امرأة نذرت أن تذبح في كل سنة كبشاً ثم عجزت - هل يجوز هدم المسجد القديم - جاءتها العادة الشهرية قبل الوقوف بعرفة - ما ذا يقول المتمتع عند الدخول في النسك - إذا جرح الصائم هل يفطر - كيفية الاستنجاء

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

7 / 50 محاضرة

حلقة 57: امرأة نذرت أن تذبح في كل سنة كبشاً ثم عجزت - هل يجوز هدم المسجد القديم - جاءتها العادة الشهرية قبل الوقوف بعرفة - ما ذا يقول المتمتع عند الدخول في النسك - إذا جرح الصائم هل يفطر - كيفية الاستنجاء

1-‍‍إن والدتي قد نذرت نذرا كبيرا لم تستطع أن توفي به لظروف، وهذا النذر هو أنها نذرت أن تذبح في كل سنة رأس كبش، وقد كانت الأحوال المادية في السابق حسنة جداً ولكنها ساءت في الأخير، ونذرها هذا بسبب مرض أخي، فقالت: إن شفي فإني سوف أذبح كل سنة كبش، لكن نظرا لسوء الظروف لم تستطع، فما المخرج من ذلك؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعـد: إذا كان أخوها قد شفي فالنذر ثابت في ذمة أمها، وإذا كانت عليها ..... ولم تؤده وماتت فإنه يؤده من تركتها إذا كان لها تركة، أما إذا ما كان لها تركة فإنه يسقط عنها إلا إذا أداها عنها أولادها فجزاهم الله خيراً ، إذا كان النذر لله وحده ، إذا كان الكبش لله وحده تقرباً إلى الله وحده، أما إذا كان الكبش منذور للعيدروس أو لبعض الأولياء هذا شرك أكبر، باطل، لا يوفى به ، وهو باطل، شرك، ولا يصلح ، وهي على هذا تكون مشركة بهذا النذر - والعياذ بالله-. المقصود إن كان الذبح، الكبش نذرته لله وحده أن تذبح لله تقرباً إلى الله - سبحانه وتعالى- فهذا حق؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : (من نذر أن يطيع الله فليطعه). وأما إذا كانت نذرته لبعض الأولياء للعيدروس في عدن، أو لبعض السادة الأموات هناك، في حضرموت، أو غيرهم، أو لبعض الأولياء الآخرين، فهذا نذر باطل وشرك بالله -عز وجل-، ولا وفاء له، بل هو باطل.  
 
2-   في مسجد مجارو لبيتنا ومضر علينا وهو خَرب من آثار السيول، ومهجور من الصلاة من مدة عام ونصف ولم يصلى فيه؛ لأنه أنشئ مسجد جديد غيره جامع، وقد أردت أن أهدمه ولكن عارض علي بعض الناس أنه لا يجوز هدم المسجد هذا، أرجو من فضيلتكم إفادتي بذلك؛ لأنه مضر علينا موقعه؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم؟
إذا كان المسجد قد استغني عنه بمسجدٍ جديد، وما بقي له حاجة، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر، في تعمير المساجد الأخرى؛ لأنه وقف سُبل لا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الشرعي ، فيستفتي جيرانه ومن يرغب في شرائه يستفتون القاضي ، قاضي البلد ، وقاضي البلد يوكل من يتولى بيعه ، فإن كان ما في قاضي فالأمير، أمير البلد الذي يرأس في البلد وهو أميرها فيوكل أميرها إذا لم يوجد القاضي ...... القاضي للقاضي فيوكل من يعرضها على أهل الرغبة من الجيران ويبيعها لأرفعهم سوماً إذا استقر السوم يبيع عليه وهذا الثمن يصرف في مساجد أخرى ، ترميم مساجد ، أو تعمير مساجد في محلاتٍ محتاجة يعني في أماكن محتاجة للمساجد ، هذا هو الواجب ، أما إذا كان هذا المسجد يحتاجه جيرانه؛ لأن المسجد الجديد بعيد عنهم ، ويحتاجه جيرانه فإنه يعمر للمسلمين من المحسنين، ويصلي بهم المسلمون من حوله فإذا لم يتيسر أن يعمروه يرفع أمره إلى وزارة الأوقاف في البلد لعلها تقوم بتعميره، ويزيد أجره، وينتفع به من حوله هذا هو الجواب في هذه المسألة
 
3- ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج وعند وصولها وبعد الإحرام وعند وقوفها على جبل عرفات جاءتها العادة الشهرية، فما العمل، هل يجوز لها أن تتابع أم تتوقف عن أداء الفريضة، أو ترجع إلى محل السكن الذي تسكن فيه حتى تنتهي المدة وتحسب لها الحجة؟
إذا حجة المرآة وجاءها الحيض وهي في عرفات فإنها تستمر، أو جاءها وهي في منى أو قبل الصعود إلى منى أو قبل الصعود إلى عرفات فإنها تمشي مع الناس وتفعل ما يفعله الحجاج من الذهاب إلى منى وإلى عرفات ومن الذكر والدعاء في عرفات ثم الانصراف إلى مزدلفة وتبقى في مزدلفة مع الناس تذكر الله وتعظمه وتدعو ثم تنصرف مع الناس إلى منى ثم ترمي الجمار مع الناس وتقص شعرها مع الناس يوم العيد وتحل من إحرامها بحيث تطيب وتقص أظفارها، وتكرم شعرها إذا شاءت لا حرج عليها ، ويبقى عليها الطواف والسعي، فإذا طهرت تطوف وتسعى ويتم حجها ويحصل لها التحلل الأخير، و......... التحلل الأول ، إذا رمت الجمار وقصرت شعرها حلت التحلل الأول بحيث يباع لها الطيب ويباح لها قص أظفارها وشعرها ونحو ذلك، ولبس البرقع ونحوه، فإذا طافت وسعت حلت له، حلت لزوجها بعد ذلك ، ولا حرج عليها في ذلك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت: (افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري). هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنها- فإنها جاءت محرمة فلما نزلت مكة أصابها الحيض فشق عليها ذلك، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنتِ من بنات آدم، وهذه ........ على بنات آدم، فدعي العمرة، واحرمي بالحج وافعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ، فلما طهرت طافت وسعت وقال هذا يكفيك لحجك وعمرتك – عليه الصلاة والسلام –. والنساء بعدها كذلك من أصابها الحيض في أثناء العمرة أو في أثناء الحج فإنها في الحج تكمل أعمال الحج إلا الطواف والسعي فإنه يبقى عليها، وفي العمرة تقف لا تعمل شيئاً فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وحلت.  
 
4- حاجاً متمتعاً ماذا يقول عند التلبية وقت إحرامه؟ وماذا يفعله أثناء حجه؟
مثل غيره، عند التلبية يقول: لبيك عمرة وحجاً ، عند التلبية في الميقات بعدما يغتسل إذا تيسر الغسل بعد ذلك ، بعد ما يلبس ملابس الإحرام ، الإزار والرداء يقول : اللهم لبيك عمرة وحجاً ، أو يقول: اللهم لبيك عمرة ثم يقول اللهم لبيك حجا ولو بعدها بوقت ساعة ساعتين قبل الطواف ، قبل أن يطوف، ولو في أثناء الطريق ، يلبي بالعمرة أولاً ثم يلبي بالحج في أثناء الطريق قبل الطواف أو يلبي بهما جميعاً في الميقات يقول : اللهم لبيك عمرةً وحجا ، هذه سنة الإحرام بالتمتع ، بعدما يفعل ما شرعه الله من الاغتسال والطيب ولبس الإزار والرداء في الميقات أو قبل الميقات يتأهب ، فإذا جاء الميقات لبى بقوله : اللهم لبيك عمرةً وحجا، أو يقول : اللهم لبيك عمرة، ثم في أثناء الطريق يلبي بالحج ، كل هذا لا بأس به، كل هذا يسمى إحراماً بالتمتع ، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل لعمرته إذا كان ما معه هدي يطوف ويسعى ويقصر ويحل وتمت عمرته ، ثم إذا جاء اليوم الثامن من الحجة يبدأ بالحج، ولكن الأفضل إذا كان الحج متأخر يلبي بالعمرة فقط ، اللهم لبيك عمرة ويكتفي ولا يذكر الحج إلا في وقته فيقول اللهم لبيك عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة عند صعودهم إلى منى يلبي بالحج ، هذا هو التمتع الأفضل ، وإن كان متأخراً بأن جاء في يوم عرفة مثلاً أو في اليوم الثامن بعد صعودهم إلى منى ولبى بالعمرة والحج جميعاً فلا بأس يسمى قارناً ويسمى متمتعاً وإن دخل مكة وطاف وسعى وخرج على إحرامه ولم يقصر لأنه قارن فلا بأس، وإن قصر في الحال وتم عمرته ثم لبى بالحج يكون هذا أفضل ، ولو كان في اليوم الثامن أو في التاسع. 
 
5- حاجاً صلَّى الظهر مفرد في عرفات يوم التروية، وصلَّى العصر أيضاً مفردا، وصلَّى المغرب مُفردا، وصلَّى العشاء مفرد، فما حكمه؟
يظهر أنه صلَّى مفرداً ما معه أحد ، ما صلى في جماعة، هذا الظاهر ولا حرج ، صلاته صحيحة لكن ........ هو آثم في عدم الصلاة مع الجماعة والصلاة صحيحة إن شاء الله لكنه عليه التوبة إلى الله لأنه ترك الجماعة والجماعة واجبة ، الصلاة في الجماعة أمر واجب، والصلاة صحيحة والحج ليس فيه شيء إنما عليه التوبة إلى الله -عز وجل-؛ لأن الواجب على الحاج أن يصلي مع الجماعة ، الجماعة التي عنده في منزله أو الجماعة الآخرين أو في مسجد الخير في منى. المقصود أنه يتحرى الجماعة إذا جلسوا الجماعة يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده. مقدم البرنامج: لأنه قال بعدها: ماذا معنى مفرد؟ وماذا معنى قران؟ وما تمتع؟ الشيخ: هذا شيء آخر ، إذا كان يسأل عن الإفراد معناه أنه يلبي بالحج مفردا هذا يسمى مفرد، ويقول : اللهم لبيك حجاً. ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من الحج ، هذا يسمى مفرداً، وإن قال لبيك عمرة فهذا يسمى متمتعاً إذا كان في قبل الحج ثم حج ، إذا كان بعد رمضان ثم قال لبيك عمرة ، ونيته البقاء حتى يحج هذا يسمى متمتعاً ، أو قال لبيك عمرةً وحجا يسمى قارناً والسنة له أنه لا يبقى على حاله بل يطوف ويسعى ويحل، ويكون متمتعا هذا هو الأفضل ، هذا هو السنة له ، لا يبقى على إحرامه، وكهذا الحج إذا لبى بالحج مفرداً السنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل، ويكون متمتعاً بالعمرة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أمر بالصحابة أن لا يحرموا بالحج مفرداً، أو بالحج والعمرة جميعاً لما دخلوا في ذي العقدة أمرهم أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوها عمرة ، هذا هو السنة، إلا إذا كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم ....... واحداً فما معه الشيء يبقى على إحرامه سواء كان مفرداً أو قارناً أو ملبياً بالعمرة فإنه يبقى على إحرامه ويلبي بالحج مع العمرة ويبقى حتى يحل بالحج والعمرة جميعاً يوم النحر.  
 
6- حدث حادث علينا في رمضان في العصر قرب الفطر، وحدثت فيَّ قليل من الجروح وسال دم مني شيء بسيط، فهل علي قضاء هذا اليوم رغم أني لم أفطر إلا وقت الإفطار؟
إذا أصيب الإنسان بجراحات في رجله أو يده بسبب اصطدام سيارات أو سقوط في حجر أو حفرة أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه ، صومه صحيح ، ولا يضره ذلك ، إنما ذلك في الحجامة ، الحجامة هي التي تفطر الصائم عند جمع من أهل العلم وأما ما يصيبه من جراحات فلا يضره ذلك وصومه صحيح.  
 
7- إذا أطال الإمام في التشهد الأول في الجلوس هل نصلي علي النبي بعد كمال التشهد، أم نقرأ التشهد ونصمت حتى يقوم الإمام؟
السنة أن يُقرأ الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم- ، يقرأ المصلي الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا تيسر سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموما؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن ذلك بيَّن لهم كيفية الصلاة، ولم يقل هذا في التشهد الأخير فقط ، بل أطلق، فدل ذلك على أنه يشرع في التشهد الأول والأخير جميعاً ، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يقول : اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد.. إلى أخره.. في التشهد الأول والأخير جميعاً ، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأرجح، وإن قام الإمام ولم يتمكن من قوله فلا بأس ، يقوم مع الإمام ، يكفيه هو أن يقول وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ولكن إذا تمكن يأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- أو كان إماماً أو منفرداً يأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- ، هذا هو الأفضل، وهو ظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام-.   
 
8-   أحياناً يغيب الإمام ويتقدم بنا رجال لا يعرفون القراءة، وإنما هم يحفظون بعض السور، وأنا متأكد أنني أقرؤهم حيث أنني أحفظ عدداً من الأجزاء يقارب ستة، ولكنني أخجل من التقدم وأرتعش فهل على المصلين أو عليَّ ذنب إذا تقدم بنا رجل وفي المأمومين من هو أقرأ منه؟
لا حرج إن شاء الله ، ليس فيه شيء ، لكن ينبغي للمأمومين أن ينظروا ويتأملوا إذا عرفوا واحداً هو أقرؤهم يقدمونه أما لو تقدم واحد وصلى بهم وقراءته مستقيمة في الفاتحة فلا يضر ذلك ، لكن من حيث السنة ينظرون ويتأملون فإذا عرفوا أن واحداً من الموجودين هو أقرؤهم قدموه إذا كان عدلاً طيباً مستور الحال. وأما إذا تقدم من لا يحسن الفاتحة ولا يجيد قراءتها ويلحن فيها لحناً يخل في المعنى فإنه يعلم فإذا اعتدل وإلا يعزل عن الصلاة ويتقدم من يجيد القراءة حتى يصلي بالناس. وأما كونك أنت تحرج لا حرج عليك إذا لم تقدم ، ولاسيما إذا كان يصيبك رعشة واضطراب فلا تتقدم ، يتقدم غيرك من الذين عندهم الثبات وعندهم الاعتدال والسلامة.  
 
9- نحن نجهل ما يجب أن نعرفه، فكيف عملية الاستنجاء وفقكم الله؟ هل الإنسان لازم يغسل ذكره كل مرة أم لا، نريد إحاطتنا وإحاطة المستمعين بذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء؟.
الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط أو جاء في الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال ، إذا بال يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقتٍ كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفيه ، ولا حاجة إلى الاستنجاء ، إذا كان قد غسل ذكره من البول أو غسل دبره من الغائط أو استجمر بالحجارة أو الِّلبن ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى ، فلا يلزمه أن يعيد ذلك إذا جاء وقت الظهر وهو قد استنجى الضحى بالماء، وغسل ذكره وغسل دبره أو استجمر بالحجارة في الضحى وأنقى المحل ثلاث مرات فأكثر لا يعيده .... إذا كان ما حصل غائط ولا بول إلا الأول الذي طهر منه لا يعيده بل يتمسح، يسميه بعض العامة التمسح وهو الوضوء الشرعي، يعني يبدأ بغسل كفيه ثلاثاً ثم يتمضمض ثم يستنشق ويغسل وجهه .. الخ.. ولا يعيد الاستنجاء، ولا .......... ، إذا غسل الضحى مثلاً لا يعيده ، هكذا لو أتى الغائط العصر أو بال وغسل ذكره من البول واستنجى من الغائط وغسل دبره حتى أنقى المحل ثم جاء وقت المغرب ولم يأتيه بول ولا غائط بعد ذلك فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي ، يتمسح ، يعني يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا يعيد الاستنجاء ، وهكذا لو نام أو خرج منه ريح أو أكل لحم الإبل لا يستنجي بس يتمسح ، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ما فيه استنجاء ، الاستنجاء عن البول والغائط خاصة ، أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح والفساء والضراط مثل مس الفرج ، مثل أكل لحم الإبل ، هذا لا يوجب الاستنجاء ، ولكن يتوضأ وضوءاً شرعياً، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولا يغسل دبره ولا ذكره إلا من بولٍ أو غائط.  
10- دخلت الحمام عدة مرات ومعي ختمة في جيبي صغيرة، ولكنني ناسيا لها، فهل علي إثم في ذلك؟
ما دام ناسي لا حرج، مادام في جيبك المصحف وأنت ناسي لا حرج عليك ، لكن لا تتعمد ، إذا كان في جيبك شيء تخرجه خارج الحمام تضعه في محلٍ أمين وتدخل الحمام، وليس معك مصحف ، ولكن إذا كان ما عندك محل أمين وتخشى عليه أن يؤخذ هذا ضرورة فتدخل به إذا ما تيسر لك مكان تضعه فيه ولا أحد يحمله عنك تدخل به للضرورة وأما إذا وجدت من يأخذه عنك حتى تخرج أو مكان أمين تجعله فيه فلا تدخل به الحمام.  
 
11- أصلي أحد عشرة ركعة كل ليلة وأجهر بالقراءة، وأصلي من غير نذر لهذه الصلاة، وأدعو في الصلاة الأخيرة، - أي الوتر-، وأبتدأ فيها من الساعة العاشرة، فهل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟
هذا هو الأفضل، وهذه السنة، إحدى عشر ركعة ، هذا أفضل ما يكون إحدى عشر أو ثلاثة عشر، هذا فعل النبي - عليه الصلاة والسلام-، وهذا تهجد حسن، ووتر حسن، إذا فعلته هذا من السنة ، وأنت مأجور على هذا إن شاء الله ولا حرج في ذلك، لكن ليس بلازم بل مستحب، وليس بلازم لو أوترت في بعض الليالي بخمس أو بسبع أو بثلاث فلا حرج في ذلك.  

463 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply