حلقة 62: حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن - في حكم عدم الاغتسال لفترة طويلة - حكم من ترك بعض الفروض بسبب عدم وجود الماء - حكم لبس المحرم الكنادر تحت الكعبين وفيه مخيط - حكم أخذ المؤذن للأجرة - حكم البقاء مع زوج لا يصلي

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

12 / 50 محاضرة

حلقة 62: حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن - في حكم عدم الاغتسال لفترة طويلة - حكم من ترك بعض الفروض بسبب عدم وجود الماء - حكم لبس المحرم الكنادر تحت الكعبين وفيه مخيط - حكم أخذ المؤذن للأجرة - حكم البقاء مع زوج لا يصلي

1- يسأل عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم؟

الله - سبحانه وتعالى - أنزل القرآن ليعمل به ، وليتدبر ويتعقل كما قال - عز وجل- : كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ [(29) سورة ص]. ولم ينزله – سبحانه - للأكل به ، يقرأ ليعطى ويسأل به الناس ،لا، إنما أنزل للعمل به، وتعليمه للناس والأخذ مما فيه من الأوامر وترك النواهي ، أُنزل لهذا الأمر ، ولهذا قال –سبحانه - : وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [(155) سورة الأنعام]. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ [(9) سورة الإسراء]. الآية. فهو أنزل ليعمل به ليتعقل ويتدبر، ولم ينزل ليؤكل به وتُطلب به الدنيا. لكن تعليم الناس القرآن يحتاج إلى فراغ وإلى تعب وإلى صبر فجاز على الصحيح أن يعطى المعلم ما يعنيه على ذلك، وليس هذا من التأكل بالقرآن، لكن هذا من الإعانة على تعليم القرآن، فإذا وجد من يُعلم القرآن ويحتاج إلى مساعدة فلا بأس أن يعطى من بيت المال، أو من أهل المحلة أو أهل القرية ما يعينه على ذلك حتى يتفرغ وحتى يبذل وسعه في تعليم أبناء البلد ، أبناء القرية كتاب ربهم - عز وجل- ، هذا ليس من باب التأكل ولكنه من باب الإعانة على هذا الخير العظيم حتى يتفرغ للتعليم وحتى يكفى المؤونة ، حتى لا يحتاج إلى ضياع بعض الأوقات في طلب الرزق ، في طلب حاجته لبيته وأهله ، هذا كله من باب التعاون على البر والتقوى. وكذلك إذا قرأ على المريض يعطى أيضاً ، إذا قرأ على المريض ورقاه فلا بأس أن يُعطى لحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله). ولقصة اللديغ الذي قرأ عليه بعض الصحابة واشترطوا جعلاً فأمضاه النبي -عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل أنَّ إعطاء الطبيب الذي يقرأ على الناس ، الذي يعالج بالقراءة ، إعطاءه شيء في هذا الأمر لا بأس به ، كما يعطى المعلم ، وهذا كله من باب التعاون على ما ينفع الناس ، فالمعلم ينفع الناس بتعليمه وتوجيههم وإرشادهم ، والذي يقرأ على المريض كذلك يحتاج إلى مساعدة حتى يتفرغ لهذا الأمر ، ويقرأ على هذا وهذا وهذا، وقد جعل الله في كتابه شفاءً لمرضى القلوب ومرضى الأبدان ، وإن كان أنزل في الأصل والأساس لإنقاذ القلوب وتطهيرها من الشرك والمعاصي، وتوجيهها للخير لكن الله جعل فيه -سبحانه وتعالى- أيضاً شفاءً لأمراض الأبدان ، جعل كتابه العظيم شفاءً للقلوب ، وشفاءً لكثير من أمراض الأبدان إذا استعمله المؤمن مُخلصاً لله -عز وجل-، عالماً أنه –سبحانه- هو الذي يشفي، وأن بيده كل شيء -سبحانه وتعالى-، فإذا أعطي المعلم ما يعينه ، وأعطي الراقي الذي يعالج الناس بالرقية ما يعينه فلا بأس بذلك.  
 
2- أُفيد فضيلتكم أنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى وعند خروجي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة خمسة شهور بما فيها شهر رمضان المبارك، أرجو إفادتي، هل أبقى على ما قال الدكتور خمسة شهور، أم اغتسل وأصلي وأصوم رمضان؟
الواجب هو الأخذ بالتعاليم في هذا؛ لأن المرض الذي فيه عملية وجراحات قد يتأثر بالماء ، فإذا أوصى الطبيب المختص بعدم استعمال الماء فلا بأس ، رخصةً لك ، هذه رخصة في ترك الماء واستعمال التيمم ويكفي هذا ، التيمم كافي ، فإذا جاء وقت الصلاة يتيمم الإنسان يصلي ، تضربي التراب بيديكِ ، تمسحي وجهكِ وكفيكِ للصلاة ، ويكفي هذا ، ولا تغتسلي بالماء حتى تنتهي المدة التي قررها الطبيب. أما الصوم فإن كان نافياً عن الصوم، وأنه يضرك فلا تصومي وتقضي بعد ذلك ، وإن كان ما قال لك عن الصوم شيء فصومي رمضان مع الناس. فالحاصل أن الطبيب معتمد في هذه المسائل ، إذا كان طبيب ثقة وهو مختص في مسائل ومعروف فإنه يعمل بقوله في هذه المسألة، في ترك الماء ، في ترك الصيام ، لأن المريض قد يضره الصوم ، وقد يضره الماء ، والطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الأشياء فإذا قرر على المريض أنه لا يستعمل الماء أو لا يصوم فلا مانع من العمل بذلك ، يعمل بذلك حفاظاً على صحته، وربنا -عز وجل- هو أرحم الراحمين -سبحانه وتعالى-، وقد رحم عباده وأذن لهم فيما ينفعهم، وترك ما يضرهم ، فجعل المريض والمسافر يفطران ، شرع للمريض والمسافر الفطر حفظاً لصحة المريض، وتسهيلاً على المسافر؛ لأنه قد يعتريه المشقة، فالله -سبحانه وتعالى- أرحم الراحمين، فالذي سامح المريض ورخص له في الإفطار لئلا يضره الصوم كذلك..... يدع الماء لئلا يضره الماء هذا الحكم واحد ، وهكذا إذا ضره الصوم بنص القرآن.  
 
3- ما الحكم في الفروض التي فاتت من المدة التي ذكرت لكم؟
الواجب على السائلة أن تصلي دائماً؛ لأن منع الماء ما يمنع الصلاة، فإذا كان ضيعت بعض الفروض فعليها قضاؤها؛ لأن الماء إذا لم يتيسر يصلي المسلم بالتيمم ، يضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بنية الطهارة من الأحداث الصغرى والكبرى ويصلي وليس له عذر في ترك الصلاة بسبب عدم الماء، والحمد لله الماء له بدل والبدل هو التيمم؛ كما قال -جل وعلا- : وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [(43) سورة النساء]. فالمسلم إذا عجز عن الماء يتيمم بالصعيد الطيب ويصلي ، هذا هو الواجب على المريض وفاقد الماء التيمم ، فيتيمم ويصلي ما أوجب الله عليه ، فإذا كنتِ أيها السائلة قد فرطتِ في شيء من الصلوات فعليكِ أن تصلي ما فرطتِ فيه، جميع الأوقات التي تركت عليكِ أن تصليها جميعاً، أن تقضيها.  
 
4- حجيت في هذه السنة التي مضى حجها ولبست كنادر وأنا محرم وهذه الكنادر تحت الكعب وهي شراع وفيها خياط، فهل أتيت محذورا في إحرامي هذا؟
الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها؛ لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال للذي لبس النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال، وقد صحح كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين. فالحاصل أن المقطوع والشيء الذي صنع تحت الكعب ، هذا لا بأس إذا كان عليك كنادر تحت الكعبين، لا .... عن الكعبين فحكمهما حكم النعال ولا حرج في ذلك. المقدم: يعني تستوي مع النعال؟ الشيخ: مثله مثل النعال. المقدم : بالنسبة للخياطة التي فيه؟ الشيخ: لا تضر، حتى لو لبس إزاراً مخيوط، أو رداء مخيوط ، لو كان إزاره من ثلاث قطع أو أربع قطع قد خيط بعضها في بعض لا بأس ، أو كان رداءً كذلك من قطعتين أو ثلاث وقد خيط بعضها في بعض فلا بأس. الممنوع أن يلبس المخيط ...... البدن ، مثل القميص أو على نصف البدن كالفنيلة أو السراويل من دون عذر. وأما كون الثوب الذي وجد ملفق من قطع مخيطة أو كون إزار ملفق من قطع ، هذا لا يضر. المقدم: طيب الفقهاء سماحة الشيخ يقولون مثلاً: لبس المخيط من محذورات الإحرام. المخيط المحيط يعني، المحيط بالبدن كله، أو بنصفه أو بعضو منه، هذا المراد، أما المخيط الملفق ، القطع الملفقة هذا ما هو داخل في مرادهم ، لكن مرادهم المخيط الذي على قدر البدن مثل القميص أو على قدر عضو منه مثل القفازين أو الخفين، أو على قدر النصف الأعلى مثل الفنيلة وأشباهها، أو النصف الأسفل مثل السراويل وأشباهها.  
 
5- أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمسجد ولي مرتب من الأوقاف، ويقال لي: إنك استلمت راتب فليس لك أجر، وأنا لا أرغب ذلك، وإنما أرغب الأجر أحسن من الراتب، يقول: علماً أني في حاجة إلى هذا الراتب، حيث ليس لي أي دخلٍ آخر، ولكن أُفضل أجر الآخرة على أجر الدنيا؟
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعثمان بن أبي العاص لمَّا سأله أن يكون إمام قومه قال: أنت إمامهم، وأقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً). فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان ويتطوع به ويريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره ، لكن ذكر العلماء أن الذي يعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا حرج عليه في ذلك، ولا بأس عليه ، لأن بيت المال للمصالح ، مصالح المسلمين، وهكذا الأوقاف التي يقفها المسلمون على المؤذنون والأئمة لا حرج عليهم إذا أخذوا منها ما يعينهم على هذا العمل الصالح، فإذا أخذت أيها السائل من بيت المال ، من وزارة الأوقاف ما يعينك فلا حرج عليك، ونرجو أن يكون لك الأجر كاملاً؛ لأنك تأخذ شيئاً يعينك على هذا الواجب، وعلى هذا العمل الصالح، وربما لو تركت ذلك لتركت هذا العمل لالتباس الرزق. فالحاصل أن المؤذن إذا دُفع إليه ما يعينه على أداء الأذان لحاجته إليه فلا حرج عليك في ذلك ؛ لأن الأذان يحبسه، يحتاج به إلى أوقات فإذا أخذ ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه في ذلك. لكن من وسع الله عليك وأحب أن يعمل من دون شيءٍ من بيت المال فذلك أفضل وأكمل؛ لأنه حينئذٍ تكون قربته كاملة، ليس فيها شيء من النقص ، بل عمل عمله لله كاملاً من دون شائبة. أمَّا من أخذ من بيت المال فلا حرج عليه ؛ لأنه من بيت مال المسلمين عامة ، ولاسيما المصالح كالإمامة والأذان وأشباه ذلك ، وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة هذا كلها من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب تسهيل أمور الإمامة والأذان؛ لأنه ليس كل واحد يتفرغ لهذا الشيء فإذا أمنت حاجته كان هذا أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم الواجب. المقدم: لكن هذا الأجر الذي يساق اليوم إلى المؤذنين هل يدخل في هذا الحث الذي حث عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهؤلاء يأخذون من بيت مال المسلمين الآن؟ الشيخ: الذي يظهر أنه غير داخل في هذا ، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد الذي يؤاجر، يعطيه ويقول: لا أُذن إلا بأجر، يأخذ أجر على ذلك، يعني مشارطة بينه وبين أهل المسجد، أو بينه وبين بعض الناس الآخرين، هذا هو الأقرب في ظاهر النص ، أما الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى المدرس، ويعطى الإمام، ويعطى المجاهدون فغير داخل في هذا إن شاء الله ، لكن لا شك أن الذي يريد أن لا يأخذ شيئاً بالكلية وأن يتفرغ لهذا الشيء من جهة نفسه؛ لأن الله قد أعطاه مالاً ووسع عليه فهذا أكمل في الإخلاص. 
 
6- إني عندي زوج لا يصلي، وصار لي من تزوجت سبع وعشرين سنة لا يصلي ولا يصوم من الأول وصار له من بعد خمسة عشر سنة يصلي ويصوم في رمضان فقط، ثم يترك الصلاة والصوم، وأنا في قلبي كراهة لله – سبحانه- وليس عن شيء أكرهه، وهو أبو أولادي؟
ترك الصلاة كفر بالله -عز وجل- ، فهذا الذي لا يصلي ما ينبغي لها أن تبقى معه ، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن ترك الصلاة كفر، فقال -عليه الصلاة والسلام- : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). وقال - عليه الصلاة والسلام- : (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). فهذا الذي لا يصلي ما ينبغي للمرأة أن تبقى معه ، بل ينبغي لها أن تفارقه، وتعرض أمرها على المحكمة والمحكمة تفرق بينهما؛ لأن هذا كفر عظيم - نعوذ بالله - ، والصحيح أنه كفر أكبر ، والصحيح من أقوال العلماء أنه كفر أكبر ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كفر دون كفر ، وأنه لا يخرج من الملة ما دام يُقر بأن الصلاة واجبة ، ويعلم بأنها واجبة ، ولكن حمله التساهل على ذلك، فعند جمعٍ من أهل العلم أنه لا يكون كافراً كفراً أكبر. ولكن بكل حال فهو قد أتى جريمةً عظيمة أعظم من الزنا، وأعظم من اللواط، وأعظم من العقوق ، فالواجب على المرأة هذه أن تتقي الله -عز وجل-، وأن لا تبقى مع هذا الصنف من الناس، الذي - والعياذ بالله - ضيَّع عمود الإسلام؛ لأن الله قال في الكفرة: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [(10) سورة الممتحنة]. فالمسلمة لا تبقى مع الكافر أبداً ، والصحيح أن هذا كافر كفراً أكبر - نعوذ بالله - ، فلا يجوز لها أن تبقى معه ، بل يجب أن تفارقه، وأن تعتزله، وأن تبغضه في الله - عز وجل-، وأن تطالب بفراقه لها، تطالب ولاة الأمور تطلب من المحكمة بأن تفرق بينها وبينه لكونه قد أتى أمراً عظيماً اعتبره كثير من أهل العلم كفراً أكبر، - نسأل الله أن يهدينا وإياه ، نسأل الله أن يرده للتوبة، نسأل الله لنا وله الهداية -. ولكن هذه السائلة يجب عليها أن تسعى في فراقه لدى المحكمة إذا كان تركه للصلاة أمراً واضحاً معروفاً فتقيم البينة عليه والمحكمة تفرق بينها وبينه إذا لم يتب ، أما إذا تاب وهداه الله فالحمد لله. والواجب على ولاة الأمور إذا علموا من يترك الصلاة أن يستتاب فإن تاب وإلاَّ قتل كافراً - نعوذ بالله- على الصحيح أو حداً على القول الثاني. وبكل حال فالواجب على من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله ، وأن يبادر بالتوبة ، وأن يعلم أنه قد أتى أمراً عظيماً، ومنكراً شنيعاً، فيجب عليه التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى-، والبدار إلى أداء الصلاة ، والحذر من مشابهة أعداء الله في ترك الصلاة ، وقد قال الله - عز وجل - عن أهل النار: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [سورة المدثر(42) (43)]. فذكروا أهم الأعمال التي دخلوا بها النار عدم الصلاة نعوذ بالله نسأل الله العافية. أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا...    

469 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply