حلقة 59: متمتع صام عشرة أيام بدلاً عن الذبح - ليس على المفرد هدي - لبعد عن الزوجة لمدة سنتين - حكم المصاريف إذا بلغت النصاب - حكم استعمال الذهب من قبل الرجال - الرجل يقبل ثدي زوجته

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

9 / 50 محاضرة

حلقة 59: متمتع صام عشرة أيام بدلاً عن الذبح - ليس على المفرد هدي - لبعد عن الزوجة لمدة سنتين - حكم المصاريف إذا بلغت النصاب - حكم استعمال الذهب من قبل الرجال - الرجل يقبل ثدي زوجته

1- أديت الحج في عام (1397هـ) وعندما لبست الإحرام نويت الحج والعمرة معاً ولم أذبح، ثم صمت عشرة أيام بعد أيام الحج، فما حكم عملي هذا؟

فلا شك أن من أحرم بحجٍ وعمرة يعتبر متمتعاً، وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزاً فالصوم الذي فعله مجزئ، أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم فإن عليك أن تذبح ذبيحة تجزئ بالأضحية، يعني شاة ، رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة في مكة المكرمة؛ لأن هذا هو الواجب في التمتع والقران ، وعملك يسمى قراناً ويسمى تمتعاً، فعليك الهدي، فإذا كنت عاجزاً لا تستطيع في ذلك الوقت وصمت العشرة الأيام ، أجزئت العشرة، والحمد لله.  
 
2- ذهبت إلى الحج ونويت الحج لوالدي المتوفى حج مفرد، ولم أذبح، هل علي شيء أم لا؟

 

أما الذي ذهب لحجٍ مفرد فليس عليه شيء ، ليس عليه هدي ولا صيام.

 

 
3- ما حكم الإسلام في البُعد عن الزوجة لمدة سنة أو سنتين؟

 

لا يجوز للمسلم أن يهجر زوجته من الجماع؛ لأن هذا يضرها، وربما أفضى إلى وقوعها فيما لا يُحمد عقباه، فالواجب عليه أن يجامعها بالمعروف حسب الطلب والإمكان. وقال بعض أهل العلم: أنه يجب عليه ذلك في كل أربعة أشهر مرة، ولكن ليس ذلك بواضح من جهة الدليل ، بل الواجب عليه أن يعاشرها بالمعروف؛ كما قال الله –سبحانه- : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(19) سورة النساء]. وقال -جل وعلا- : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(228) سورة البقرة]. ومن المعروف أن يجامعها ويؤانسها ويخاطبها بالتي هي أحسن، وينفق عليها النفقة اللازمة إلى غير ذلك ، وليس من المعروف أن يهجرها هذه المدة الطويلة ، فالواجب عليه أن يستبيحها فإذا سمحت وأباحت فلا حرج ، وإلا فالواجب عليه أن يعتني بها وأن يجامعها بالمعروف حسب الطاقة وحسب الإمكان وحسب ما يراه كافياً ومانعاً من وقوع كل منهما فيما لا يرتضى ، فإن الجماع يعفه ويعفها جميعاً، وإهمالها المدة الطويلة فيه خطر عليه وعليها جميعاً إلا لعذرٍ شرعي كمرض أو غربةٍ يحتاج إليها في طلب العلم، أو في طلب الرزق، أو ما أشبه ذلك من الموانع.  

 

 
4- بالنسبة لزكاة المال: إذا توفر معي بعض مصاريفي ومصاريف الأولاد خمسة آلاف ريال لمدة سنة، فهل علي زكاة علماً بأنني مقيم في الأحساء للعمل؟

 

نعم إذا توفر إليك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجب عليك الزكاة ، والخمسة الآلاف لا شك أنها نصاب، بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر.  

 

 
5- ما حكم الإسلام في الذهب للرجال، علماً بأنني أرى بعض الرجال شيوخ وشباب يركبون أسنان ذهب، أو يلبسون دُبل من ذهب، علماً أنه حصل لي حادث واضطررت إلى تركيب سن من الذهب، فما حكم ذلك؟

 

أما التختم بالذهب، أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التختم بالذهب للرجال. ورأى رجلاً في يديه خاتم من ذهب فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعه في يده). فهذا لا يجوز، وهكذا الدبلة من الذهب لأنها كالخاتم فلا تجوز، وإنما هذا للنساء خاصة ، وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم من الذهب هذا أيضاً منكر ، وهكذا ساعة الذهب للرجال لا يجوز، لا تجوز ساعة الذهب للرجال. أما سن الذهب هذا قد يعفى عنه إذا دعت الحاجة إليه، السن الذهب، .... الذهب لا حرج فيه، وإذا تيسر أسنان من غير الذهب تقوم مقامه تكفي فلا بأس، قد يكون ذلك أحوط، ولكن لا حرج في سن الذهب؛ لأنه يفعله للحاجة لا للزينة، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أذن لشخصٍ أصيب أنفه أن يتخذ مكانه فضة، فأنتنت عليه فاتخذ مكانه ذهباً بأمره -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على جواز مثل هذا ، ......... الذهب عند الحاجة ، سن الذهب ، رباط الذهب، لا حرج.  

 

 
6- إنني متزوجة ولي أربعة أطفال وإنني سعيدة مع زوجي كثيراً، ولكن زوجي من النوع الذي يأخذ المشروب في بعض الأيام ولا أقدر أمنعه عن هذا ومع هذا أخلاقه جيدة مع الناس، ولكني أنا أخاف الله ولا أريد زوجي أن يفعل ما حرم الله؟ وأنتم يا فضيلة الشيخ أرجو أن ترشدونا إلى الخير،

 

الذي يتعاطى الشراب من الأزواج يجب أن ينصح، وأن يخوف من الله -عز وجل-، ويبين له سوء عاقبة ما فعل، فإن الخمر من أعظم الكبائر، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن الخمر وشاربها، وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها. فهي خبيثة، تسلب العقول، وتسبب فساداً كبيراً في المجتمع وفي الأسر، وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أيضاً أنه قال : إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال: عصارة أهل النار. أو قال: عرق أهل النار. فأنتِ أيتها الأخت في الله انصحيه وتكلم معه كثيراً في هذا الأمر ، وكذلك لو اتصلت بمن له أهمية عنده وتقدير أن ينصحه كأبيه وعمه ونحو ذلك إذا كانوا يعلمون حاله ينصحونه كثيراً لعل الله أن يهديه. أما النكاح فلا يبطل بذلك ، النكاح صحيح وأنت زوجته وإن كان عاصياً لكن لكِ الفسخ إذا أصر على هذا المنكر فلكِ الفسخ ، لكِ الاتصال بالمحكمة، والمحكمة تفسخ النكاح لأن هذا عيب، وخطره كبير على الزوجة وعلى الأسرة، فاللزوجة إذا أصر زوجها على شرب المسكر لها أن تطالب بالفسخ ، فسخ النكاح، والمحكمة تفسخ نكاحها إذا ثبت عليه هذا - نسأل الله الهداية للجميع-.  

 

 
7- يوجد أحدى الممرضات بمستوصف أحد البوادي تقوم بعلمية الختان للأولاد، ولاسيما شباب أعمارهم تزيد على السابعة عشرة، فهل يجوز ذلك منها أم لا؟

 

هذا عمل غريب ، لا شك أن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن يتولاه الرجال ، يتولى هذا العمل وهو ختان الصبيان البالغين، ولاسيما من بلغ هذا السن فإن هذا منكر، وليس هذا من الأمور التي يعجز عنها، بل هذا ميسر الرجال، فإذا بلغ الطفل سبع سنين باشره الرجال ، وليس لها أن تباشر الصبيان إلا ما دون السبع السنين ، أما ما فوق السبع السنين أن يوكل إلى الرجال ولا يجوز أن يوكل إلى النساء إلا في حالة الضرورة، بأن لا يوجد من لا يتولى الختان من الرجال، وهذا بعيد؛ لأن هذا متيسر. ، المقصود أنه متيسر للرجال، فلا ينبغي أن تولى المرأة هذا الشيء، بل لا يجوز.   

 

 
8- باستطاعة الإنسان أن يمنع نفسه من جميع ما يشين ويستقبح فعله إلا النظر إلى النساء، وخاصة المتبرجات في الأسواق، وإن كانت هذه الظاهرة في بلدنا قليلة جدا فماذا تنصحونا بفعله لتجنب ذلك؟

 

الواجب بكل حال تجنب النظر إلى المتبرجات، وغض البصر؛ لأن الله أمر بذلك؛ كما قال سبحانه: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [(30) سورة النــور]. فالمؤمن يغض بصره، ويتقي ربه، ويسأل الله العافية، ومع هذا ينكر عليهن، يقوم بواجب الإنكار ، ينكر عليهن وينصحهن ويبين لهن أن هذا حرام ومنكر، فلعل الله يهديهن به، مع غض البصر، يجمع بين الأمرين: يغض بصره، ويُنكر المنكر، وإذا لم ينفع ذلك يرفع الأمر إلى هيئة الحسبة في بلده، حتى تقوم بالواجب في بلده. 

 

 
9- لي ثلاث خالات أجلس من زيارتهن أحيانا فوق العامين، والسبب أنهن يسكن في قمة جبل لا تصله السيارات، ويشق علي المشي حتى عندهن، وأحيانا يمنعني عملي الوظيفي وأترقب زيارتهن لأخوالي فألاقيهن هناك، فما علي في قطيعتي لهن، علما أنني أحبهن، ولا لهن في قلبي إلا كل حب وتقدير؟

 

ليس هذا بقطيعة، وأنت معذور ما دامت خالاتك في هذا المحل الرفيع وأنت يشق عليك ذلك أو مشغول بوظيفتك فلا حرج ، وثم اللقاء عند الأخوال يكفي، والحمد لله ، وإذا كن فقيرات فينبغي أن تصلهن بالمال ، لأن هذا من الصلة العظيمة ، وإذا كن بحاجةٍ إليك وجب عليك ذلك ، إذا كانت قادراً على وصلهن بالمال ، أما الزيارة فأنت معذور إذا كان الحال كما ذكرت. 

 

 
10- إذا قال الموظف لرؤسائه: عندي ظروف كذا وكذا وأريد السماح لي عن العمل لمدة يوم أو يومين، وهو غير صادق إنما عنده ظروف أخرى بسيطة، أو يريد الراحة من العمل، ولو أعلمهم بالحقيقة لم يأذنوا له، فماذا عليه في ذلك؟

 

الواجب عليه الصدق، وأن يعتني بالحقيقة، فإن سمحوا له فالحمد لله وإلا باشر عمله ، أما الكذب فلا يجوز، بل هذا منكر وتملص من الواجب فلا يجوز له ذلك لأمرين أحدهما: أنه كذب ، والأمر الثاني أنه ترك لواجب بدون عذر، فلا يجوز له ذلك.   

 

 
11- ما حكم من يقبل نهود زوجته (الثدي)، ويقوم بعظ رؤوس الثدي أثناء بداية الزواج

 

لا نعلم في هذا شيء، لا نعلم في تقبيل الثدي، أو عظه ما في شيء ، أو مصه مصاً هكذا من باب المداعبة، أما شرب اللبن ، الحليب الذي فيه تركه أولى ، تركه شرب اللبن أولى، وأما مجرد التقبيل أو مص ما .... أو عظ اللعب ما فيه شيء يؤذي ما نعلم فيه شيء. 

 

 
12- يقولون إن للزواج صلاة ويسمونها سنة أو سنة الزواج، وهي قبل الدخول: أي قبل المجامعة ويقولون: تصلى ركعتين أو تصلي ركعتين، ومن بعدها الدخول أفيدونا مشكورين؟

 

يروى في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة صلاة ركعتين قبل الدخول ولكن ليس فيها خبر يعتمد عليه من جهة الصحة، فإذا صلى ركعتين كما فعل بعض السلف فلا بأس وإن لم يفعل فلا بأس، والأمر في هذا واسع، ولا أعلم في هذا سنةً صحيحة يعتمد عليها.  

 

 
13- أتأخر في الصباح من صلاة الصبح، وأصليها فائت وذلك بسبب النهوض من النوم متأخراً وأنا لست متعمداً، ولا أحس بنفسي إلا والوقت فائت، ما حكم ذلك؟

 

الواجب على المؤمن أن يتخذ الأسباب التي تعينه على أداء الصلاة في الوقت، وليس له التساهل حتى يفوت الوقت ، فالواجب عليك أيها السائل أن تضع ساعة تنبهك وقت الصلاة فإذا لم يكن عندك منبه من زوجةٍ جيدة أو غيرها تضع ساعة حتى تستعين بها على الوقت ، أما التساهل في هذا فلا يجوز، وأنت آثم بهذا التساهل. 

 

604 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply