حلقة 251: رجل رضع من جدته من أمه ثم تزوج ابنت خاله - زوجة العم وزوجة الخال أجنبيات - الحلف بالطلاق - حكم نقل الميت من مقبرة إلى أخرى لحاجة - الوصية بالدفن في مكان معين - أصحاب الكهف، وأصحاب الصخرة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

1 / 50 محاضرة

حلقة 251: رجل رضع من جدته من أمه ثم تزوج ابنت خاله - زوجة العم وزوجة الخال أجنبيات - الحلف بالطلاق - حكم نقل الميت من مقبرة إلى أخرى لحاجة - الوصية بالدفن في مكان معين - أصحاب الكهف، وأصحاب الصخرة

1- تزوجت من ابنة خالتي ولي منها طفلان، وقد علمت الآن أنني قد رضعت مع خالي الذي هو أصغر من أمها حتى بلغت الفطام، فما العمل الآن في زوجتي هذه؟ أفيدونا بارك الله فيكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: إذا كان الرضاع المذكور ثابتاً بشهادة الثقات أو الثقة من النساء أو الثقة من الرجال على أنك ارتضعت مع خالك من أم خالك أو أم المرأة التي تزوجتها؛ فإنك بهذا تكون خالها -أيضاً- لأنك ارتضعت من جدتها التي هي أم خالك وأم زوجتك، إذا كان رضاعاً كاملاً خمس مرات فأكثر فإنها تكون بنت أختك ويبطل النكاح، ونسأل الله أن يعوض كلٌ منكما خيراً من صاحبه، أما الذرية فذريتك لاحقون بك، لأن الوطأ باعتقاد النكاح الشرعي وأنتم معذورون للجهل، فالأولاد أولادك وأولادها ولا حرج عليكما فيما مضى، والمستقبل تفارقها لأنها صارت حيئنذٍ بنت أختك وأنت أخو أمها. لو قدر وفرضنا مثل هذه الحالة، وتوفي الزوج قبل أن يعلم هذا الوضع فهل ترث الزوجة؟ لو توفي ثم بان أنه بهذه المسألة ما يكون زوج، يكون النكاح باطل وليس بينهما توارث. 
 
2- هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها، أو وفاة أحدهما؟
لا لا حرج كما يتزوج زوجة أخيه، لا بأس أن يتزوج زوجة عمه وخاله أجنبية عليه، فالمقصود أن زوجة العم وزوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة ولا رضاعة فلا بأس، ما هي بزوجة العم كزوجة الأب، ولا زوجة الخال كزوجة الأب، لا، بعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ، وهذا غلط زوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة، كما يتزوج زوجة أخيه وهو أقرب، كما لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة، فهكذا زوجة الخال وزوجة العم من باب أولى، لأنهما أبعد من الأخ، إن لم يكن بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم، هذا شيءٌ آخر، أما مجرد أن كون الخال نكحها أو العم نكحها هذا لا يحرمها على الشخص، لا يحرم على ابن أخته ولا يحرم على ابن أخيه.  
 
3- كنت أريد فعل شيءٍ من زوجتي، وأقسمت عليها يميناً هذا نصه: علي الطلاق لو ما جئت بهذا الشيء لتكوني طالقة، فلم تحضر هذا الشيء الذي كنت أريده، ثم أقسمت يميناً بالطلاق شافعي ومالكي وأبي حنيفة بيني وبين شريك لي في أرض، وكانت زوجتي جالسة في هذا المجلس، حيث قلت في هذا اليمين: علي الطلاق شافعي، ومالكي، وأبو حنيفة لأبيع هذه الأرض بعد هذه الزرعة، ومرت الزرعة والأخرى ولم تُبع الأرض، وأنا في أثناء اليمين كنت أشير بيدي على زوجتي، ثم أقسمت يميناً بالطلاق على زوجتي بأن ترد علي بالنداء بقول: نعم. حينما أناديها في كل مرة، وهذا نصه: علي الطلاق لو لم تقولي نعم كلما أناديك لتكوني مطلقة، فأحياناً تقول وأحياناً لا تقول، أفيدونا بارك الله فيكم عن الحل في هذه الأيمان، مع عزمي على التوبة من هذه الأقوال؟ جزاكم الله خير الجزاء
هذا غلطٌ منك، استعمال الطلاق هكذا تلاعب لا خير فيه، غلطٌ منك أيها السائل، ولا ينبغي منك استعمال هذا الطلاق، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، فلا ينبغي للمؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا، بل يخاطب بغير الطلاق باليمين بالله، بالتأكيد على اليمين، أما هذا العمل هو عملٌ لا ينبغي منك، ولا ينبغي منك العود إليه، أما الحكم فإن كنت أردت حكم اليمين، إن أردت التأكيد عليها أنها ترد عليك بنعم، والتأكيد أن تبيع الأرض، والتأكيد عليها أن تأتي بالحاجة، ولم ترد أن يقع الطلاق، إنما أردت التشديد في هذا الأمر والتشديد على نفسك، لم ترد أن يقع الطلاق، ولكن للتأكيد على نفسك أن تبيع، أو التأكيد على زوجتك أنها تأتي بالحاجة أو تقول نعم، ولم تقصد إيقاع الطلاق عليها وفراقها، فهذا حكمه حكم اليمين، فعليك في كل واحدة كفارة اليمين في الحاجة وفي قول نعم وفي الأرض، عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة،والإطعام نصف الصاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف من تمرٍ أو أرز أو ذرة إن كانت من قوت البلد، أو دخن إن كان من قوت البلد، أو بر إن كان من قوت البلد، أو تكسو الفقراء، عشرة، كل واحد يعطى قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن هذا كله تصوم ثلاثة أيام عن كل يمين، فطلاقك لها على أن تأتي بالحاجة ولم تأتِ بها هذه يمين، والطلاق عليها أنها تقول نعم يمين، والطلاق على بيع الأرض يمين، هذا إذا كنت ما أردت إلا التأكيد والتشديد على نفسك أنك تبيع الأرض والتشديد عليها أنها تقول نعم، والتأكيد عليها أنها تأتي بالحاجة، ولا أردت فراقها وأن يقع الطلاق عليها في هذه المسائل، هذا فيه كفارة اليمين ثلاث كفارات، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فيها أو في إحداها يقع الطلاق، أنت أردت الطلاق في مسألة الأرض لكن ما بعتها فزوجتك طالق يقع عليها الطلاق، وهكذا مسألة قول نعم، مسألة الحاجة إن أردت إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وعلى حسب الوقائع، وطلقة واحدة فيها مراجعة، والطلقة الثانية فيها مراجعة، والثالثة الأخيرة ليس فيها مراجعة تنتهي، وقد بانت منك حتى تنكح زوجاً غيرك، في الطلقة الأخيرة الثالثة، إن كنت أردت إيقاع الطلاق في المسائل هذه، فعند الأخيرة إن كانت الأخيرة الأرض أو قول نعم، أو أن تأتي بالحاجة، الأخيرة من هذه الثلاثة تكون هي النهاية فلا تصلح إلا بعد زوج، إن كنت أردت إيقاع الطلاق في المسائل الثلاث. 
 
4- توفي والدي وأنا لا أزال صغيراً فدفن في مقبرةٍ لعمي، وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاعٌ فقال لي: أخرج والدك من مقبرتي، وهددني بسوء إن لم أفعل، فلم أجد حلاً إلا أن أجبت طلبه، ونقلت جثمان والدي إلى مقبرةٍ تخصني، فهل عليَّ إثم في ذلك، وهل المقابر ملك للأحياء يتصرفون فيها كيف شاءوا، أم أنها ملك لساكنيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نقله لهذه الحاجة لا بأس، نقل أبيك من مقبرة إلى مقبرة دفعاً للشر والفتنة، لا بأس عليك ولا حرج في ذلك والحمد لله، أما المقابر تختلف إذا كان الذي سبَّلها أرادها لقومٍ معينين، فليس لغيرهم أن يدفنوا فيها إلا بإذنه، إذا كان عينها لقرابته أو لجيرانه أو لقبيلة معينة فليس لغيرهم الدفن فيها إلا بإذنه، أما إذا كان أرادها للمسلمين عموماً له ولسائر المسلمين إذا كان ما أراد جماعةً معينة فلا مانع أن يدفن فيها غير من أراد، غير من أراد من قرابته، إذا كان ما أرادها لأحدٍ معين، وإذا سبَّلها للمسلمين فلا مانع من القبر فيها والدفن فيها لكل أحد، وما دام هددك وشدد عليك حتى تخرج أباك فلا بأس عليك، واتقاء الفتنة مطلوب ودفع الشر مطلوب، ونقله في مثل هذه الحال لا حرج فيه إن شاء الله، يعني مما في هذا من دفع الحرج ودفع الفتنة والشر. لكن هذا الشخص ليس آثماً بفعله هذا بعد موافقته على دفنه؟ لا يجوز له، الذي أَمَرَه لا يجوز له هذا العمل، ما دام ما مانع في دفنه في أرضه في مقبرته، ليس له بعد هذا أن يرجع، بل هو آثمٌ في هذا الأمر ومخطئ. 
 
5- هل يصح أن يوصي الميت في حياته بدفنه في المكان الفلاني، أو إلى جانب الشخص الفلاني، وإن حصل شيءٌ من ذلك فهل على أهله تنفيذ طلبه في دفنه حيث أوصى؟
لا بأس أن يوصي حيث يدفن في المقبرة الفلانية أو بجوار فلان، لأنه قد يكون له قصد في هذا من الصلحاء والأخيار فلا بأس أن يدفن مع الصلحاء والأخيار، فإن أوصى بذلك فلا بأس، وعلى الوصي أن ينفذ الوصية إذا استطاع تنفيذها، أما إذا لم يتيسر تنفيذها لعجزه عن ذلك، أو لبعد المسافة أو ما أشبه ذلك فلا حاجة إلى التنفيذ ويدفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين والحمد لله، وإذا كانت المقبرة بعيدة من بلد إلى بلد فلا وجه لهذه الوصية ولا حاجة لتنفيذها، بل يدفن في مقبرة بلده إذا كانت مسلمة، أو مقبرة أخرى من مقابر المسلمين ويكفي، ولا حاجة إلى أن يتكلفوا من التركة أمولاً لنقله بالطائرات أو غيرها هذا لا حاجة إليه، ما دام يوجد مقبرة مسلمة يدفن فيها فالحمد لله، ولا حاجة إلى تنفيذ هذه الوصية؛ لأنها وصية لا وجه لها شرعاً، أما إذا كان الدفن في المقبرة التي أراد متيسر في جانب البلد، في طرف البلد لأن البلد فيها مقابر واختار واحدةً منها فالأمر في هذا واسع والتنفيذ أولى. حتى لو اختار في نفس القبر يعني يدفن مع شخصٍ آخر. لا مانع بجواره إذا تيسر. 
 
6- ما هو القول الصحيح في عدد أهل الكهف، وهل هم أصحاب الصخرة، أم أنهم غيرهم، فإن كان كذلك فمن هم إذن أصحاب الصخرة؟ وما هي قصتهم؟
أهل الكهف بيَّنهم الله في كتابه العظيم، والأقرب كما قال جماعةٌ من أهل العلم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم هذا هو الأقرب والأظهر، وهم أناسٌ مؤمنون فتيةٌ آمنوا بربهم وزادهم الله هدىً وفارقوا قومهم من أجل الشرك والكفر، ثم توفاهم بعد ذلك بعدما ناموا المدة الطويلة، توفاهم الله بعد ذلك على دينهم الحق، هؤلاء هم أهل الكهف كما بينهم الله في كتابه، فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدىً، وناموا النومة الطويلة بإذن الله، ثم ماتوا بعد ذلك وبنى عليهم بعض أهل الغلبة هناك منهم من الأمراء والرؤساء مسجداً، وقد أخـطأوا في ذلك وغلطوا، القبور لا يبنى عليها، الرسول-صلى الله عليه وسلم -نهى عن ذلك وقال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وحذر من البناء على القبور وتجصيصها، واتخاذ المساجد عليها، كل هذا نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- ولعن من فعله، فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور مساجد ولا قباباً ولا غير ذلك، بل تكون القبور ضاحية، ضاحية للشمس والأمطار ليس عليها بناء لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، هكذا كانت قبور المسلمين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، وفي عهد الخلفاء الراشدين، حتى غيَّر الناس بعد ذلك وبنوا على القبور وهذا من الجهل والغلط، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وقالت عائشة - رضي الله عنها-: (حجروا ما صنعوا)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- لما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة في أرض الحبشة لما كانتا في أرض الحبشة عن كنيسة فيها تصاوير قال: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله). فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب بناؤهم على القبور واتخاذهم الصور عليها، نسأل الله السلامة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه جندب في صحيح مسلم: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، فنهى - صلى الله عليه وسلم- عن اتخاذ القبور مساجد وحذر من هذا، وبين أنها من عمل من كان قبلنا عمل مذموم، فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا قباباً ولا مساجداً على قبور أمواتهم بل هذا منكر ومن وسائل الشرك. سؤالها عن أصحاب الصخرة؟ أما أصحاب الصخرة فهم أناسٌ خرجوا يتمشون فآواهم المبيت والمطر إلى غار في جبل، فلما دخلوا انحدرت عليهم صخرة وسدت عليهم باب الغار، فقالوا فيما بينهم: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم التي فعلتوها لله، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً، -الغبوق سقي اللبن، الحليب-، فناء به في طلب شيء ذات ليلة، فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئاً لا يستطيعون معه الخروج. ثم قال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال للنساء وإني أردتها عن نفسها فأبت، فألمت بها سنة يعني حاجة في بعض السنين، فجاءت إلي تطلبني فقلت لها لا حتى تمكنيني من نفسك، فوافقت على ذلك على مائة وعشرين دينار، فسلمها لها، فلما جلس بين رجليها قالت: اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام خوفاً من الله وتركها، وترك الذهب لها، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة أيضاً لكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء، فأعطيت كل أجيرٍ حقه إلا أجير واحداً كان ...من أرز فتركه، فثمرته له حتى اشترى منه رقيقاً وإبلاً وبقراً وغنماً، فجاء بعد ذلك وقال أعطني حقي، فقلت: يا عبد الله كل هذا من حقك، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت له: إني لا أستهزئ بك، فقال: كل هذا من حقك، فأخذه واستاقه جميعاً، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا دليلٌ على أن الله على كل شيءٍ قدير، وأنه - سبحانه وتعالى – يبتلي عباده في السراء والضراء، وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهو حديث صحيح فيه عبرة، وفيه إرشادٌ إلى الضراعة إلى الله، والسؤال عند الكروب والشدات، وأنه - سبحانه وتعالى – قريبٌ مجيب، يسمع دعاء الداعي ويجيب دعوته إذا شاء - سبحانه وتعالى -، وأن الأعمال الصالحات من أسباب تفريج الكروب، ومن أسباب تيسير الأمور ومن أسباب إزالة الشدة. والمؤمن إذا وقع في الشدة يضرع إلى الله، ويسأله ويتوسل إليه بأعماله الصالحة بإيمانه بالله ورسوله، بتوحيده وإخلاصه لله، هذه هي الأسباب وهذه هي الوسائل الشرعية، والله - سبحانه – من فضله وإحسانه يجيب دعوة المضطر ويرحم عبده المؤمن، ويجيب سؤاله كما قال - سبحانه وتعالى -: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ(186) سورة البقرة. وهو القائل- سبحانه وتعالى -:ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ(60) سورة غافر.وهو القائل -عز وجل-:أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ(62) سورة النمل. فهؤلاء مضطرون نزل بهم أمرٌ عظيم وكربة شديدة، فسألوا الله بصالح الأعمال فأجاب الله دعائهم، وفي هذا من الفوائد: فضل بر الوالدين، وأن بر الوالدين من أفضل القربات، ومن أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور، وهكذا العفة عن الزنا، والحذر من الزنا من الأعمال الصالحات، ومن أسباب تفريج الكروب، ومن أسباب النجاة من كل شدة، وهكذا أداء الأمانة والنصح في أداء الأمانة من أعظم الأسباب في تفريج الكروب ومن أفضل الأعمال الصالحات، فهذه الأعمال الصالحة من أسباب النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. هل يعلم الزمان الذي حدثت فيه هذه القصة؟ هذا كان فيمن قبلنا، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الزمان فلا نعلم، لكنه فيمن قبلنا، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام.

524 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply