حلقة 339: هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان - هل يجوز الصلاة على النبي للمرأة وهي في عذرها - حكم من أفطر رمضان بحجة أن العمل شاق - حكم تنفيذ الوصية - ما تفسير قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

37 / 48 محاضرة

حلقة 339: هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان - هل يجوز الصلاة على النبي للمرأة وهي في عذرها - حكم من أفطر رمضان بحجة أن العمل شاق - حكم تنفيذ الوصية - ما تفسير قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى

1- هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان لمن كان صائماً؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) أمر بإسباغ الوضوء ثم قال: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) فدل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها نزول الماء إلى جوفه، أما الاستنشاق فلا بد منه، وهكذا المضمضة لأنهما فرضان في الوضوء في حق الصائم وغيره.  
 
2- هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وهي في عذرها؟
نعم، يجوز للمرأة أن تصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الأحوال وإن كانت في حال الحيض والنفاس، كما تذكر الله سبحانه وتعالى، قالت عائشة - رضي الله عنها -: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه) يعني في حال جنابة وغيرها، فإذا قالت الحائض: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذا طيب، وهكذا النفساء، وهكذا إذا صلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن الصلاة على النبي من ذكر الله، فالحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في جميع الأحوال، إلا في حال الجنابة فإنه لا يقرأ القرآن خاصة وهكذا الرجل لا يقرأ القرآن في حال الجنابة، أما ما سوى القرآن من الذكر فإن الجنب والحائض والنفساء مشروع لهم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن يستثنى من ذلك الجنب فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، ولا يمس المصحف حتى يغتسل، وهكذا الحائض والنفساء لا تمس المصحف إلا بعد الغسل، لكن لا بأس أن تقرأا عن ظهر قلب لأن مدتهما تطول ليستا مثل الجنب مدة قصيرة، فالحائض والنفساء مدتها تطول، فلا مانع من قراءتهما القرآن عن ظهر قلب في أصح قولي العلماء.  
 
3- قبل ثلاثة عشرة سنة كنت أعمل في مدينة غير التي أسكنها، وكان العمل شاقاً للغاية، وصادفت تلك الفترة شهر رمضان الكريم، ولم أستطع صيام خمسة عشر يوماً من شهر رمضان؟ فهل يجوز القضاء، وهل علي أشياء غير القضاء؟ أرجو أن توجهوني، وفيما إذا تكرر الحال مرة أخرى كيف أتصرف؟
عليك القضاء وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، أما القضاء فلقوله سبحانه: ..وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. (185) سورة البقرة، فإذا كان المريض يقضي والمسافر يقضي فالذي تساهل وترك الصيام من أجل بعض الشدة من باب أولى أن يقضي مع التوبة إلى الله، مع التوبة والاستغفار عما حصل من التساهل، وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم لأنك أخرت القضاء إلى بعد رمضانات أخرى، فعليك إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك، وإن عشيت المسكين أو غديته كفى ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطيتها بعض الفقراء كفى ذلك؛ لأن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتوا بهذا - رضي الله عنهم وأرضاهم-. أخونا يسأل أيضاً فيما إذا تكرر الحال كيف يتصرف –سماحة الشيخ-؟ ج/ هذا يختلف: إن كان تكرر عن مرض فإن المريض يفطر أو في حال السفر فالمسافر يفطر، أما إذا كان في حال الإقامة وعدم المرض وهو صحيح معافى ليس بمسافر فإن الواجب عليه أن يصوم وأن يستعين بالله عز وجل، وليس له التساهل في هذا لأجل مشقة الحر أو نحوه إلا أن يخشى موتاً فهذا شيء آخر، المقصود أنه عليه أن يصبر كما يصبر إخوانه المسلمين في حال الحر في بعض البلاد الحارة يصوم ويستعين بالله مع إخوانه إلا إذا كان مريضاً أو مسافراً. أخونا يذكر أنه عامل سماحة الشيخ؟ ج/ ولو كان عاملاً يصوم ويتفق مع أهل العمل على تخفيف العمل، أو تخفيف المدة على قدر حاله، فإن لم يستطع ذلك ترك العمل في رمضان وعمل فيما سوى رمضان واستعان بالأعمال الأخرى في خارج رمضان على بقائه وفراغه في رمضان؛ لأن دينه أهم وأحق بأن يعتني به فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. (16) سورة التغابن، والمؤمن يعتني بدينه أكثر ويهتم به أكثر، فإذا كان في رمضان عنده عمل كثير اتفق مع أهل العمل على تخفيفه حتى يتمكن من الصيام. رأي سماحتكم في تحويل العمل إلى الفترات المسائية بدلاً من النهار؟ ج/ على كل حال يعمل ما يستطيع، إن استطاع أن يعمل في أول النهار أو في آخر النهار أو في الليل، فيتفق مع أهل العمل على الشيء الذي لا يمنعه. أستخلص من هذا أن سماحة الشيخ لا يرى أنه يجوز للعامل عملاً شاقاً أن يتعذر بالعمل ويفطر؟ ج/ نعم، ليس له ذلك، بل عليه أن يعمل عملاً يستطيعه.  
 
4- ألاحظ أن كثيراً من الناس يحرصون على تأدية العمرة في رمضان، والبعض يكررها في هذا الشهر الكريم ولاسيما في العشر الأواخر، حدثونا -لو تكرمتم- عن مشروعية هذا العمل، وعن تكرار العمرة بالنسبة للفرد ولاسيما في العشر الأواخر -كما ذكرت-؟
أسباب ذلك أنه صح عن النبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (عمرة في رمضان تعدل حجة) وفي رواية أخرى: (تعدل حجة معي) يعني معه عليه الصلاة والسلام، فلهذا ينافس المسلمون في ذلك ويحرصون على أداء العمرة في رمضان، رغبة في هذا الأجر العظيم وإذا كررها في رمضان مرتين أو ثلاثاً فلا بأس من أجل هذا الخير العظيم، لكن ينبغي له أن يلاحظ أن لا يشق على الناس، فإذا كان في زحمة في العشر الأخيرة فالأقرب عندي والأظهر عندي كف ذلك حتى يوسع للناس مادام اعتمر في أول الشهر فالحمد لله، حتى لا تحصل لعمرته وأمثاله المضايقة للناس الذين لم يعتمروا في أول الشهر. فالحاصل أن المؤمن يراعي أحوال إخوانه الذين يعتمرون في العشر الأخيرة، فإذا كان في وقت تحصل فيه شدة فينبغي له أن يوسع لهم، وأن يكتفي بالعمرة السابقة التي حصلت له في أول الشهر أو في أثنائه، والحمد لله.    
 
5- كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من أولاده، يدفعونه إلى بنات أخيهم الثالث الذي توفي قبل والدهم، وبعد موت هذا الوالد طلبت والدتي منهم أن يدفعوا المبلغ المذكور في الإيصال إلى بنات أخيهم حسب طلب والدهم، ولكنهم رفضوا لخلاف بينهم وبين أمهم زوجة أخيهم -أي أم البنات- وحاولت معهم كثيراً ولكن دون جدوى، وتوفيت والدتي وهي في حيرة، ماذا تفعل، وما زال عندنا هذا الإيصال؟ هل هذا الإيصال يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسئولة عنه، وإذا كانت والدتي مسئولة عنه هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ للبنات حتى أبرئ ذمة والدتي من هذا؟ وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الإيصال أم أكثر لفارق المدة، حيث أنه من مدة تقارب خمس عشرة سنة؟ أرجو إفادتي عن هذه القضية،
هذا الوصل يسلم لأهله، لبنات أخيهم، كما أوصى والدهم بذلك، وليس لهم تأخير ذلك ولا حبسه بل أخطؤوا في تأخيره وهو في مثابة الوصية، هذا في مثابة الوصية، لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن في هذا ليسوا وارثين فلا بد أن يكون هذا المبلغ يخرج من الثلث، إن كان بقدر الثلث أو أقل من الثلث فإنه يدفع لهم لأنه لا إرث لبنات ابنه مع أعمامهن والإرث للأعمام، والوصية لغير الوارث مشروعة ولاسيما للأقارب، فالواجب أن يدفع إليهم هذا الأمر إذا كان قدر الثلث فأقل، أما إن كان فيه زيادة فالزيادة لا بد من سماح الورثة بها، ولا يجوز تأخير ذلك، وعلى من أخره التوبة إلى الله، ولا يلزم الزيادة بل المبلغ يكفي الذي وصى به ولا تلزمه الزيادة من أجل التأخير، والله المستعان.  
 
6- أرجو لو تكرمتم تفسير قول الله سبحانه تعالى من سورة النازعات: ((وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى))[النازعات:40-41]، وما هي الأمور التي تنهى النفس عن الهوى، وهل يكون عمل المرأة من هذه الأمور التي يجب نهي النفس عنها في حالة عدم احتياج المرأة للعمل مادياً؟
الآية عظيمة ومعناها واضح، يقول سبحانه: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) قبلها قوله سبحانه: (فَأَمَّا مَن طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ) (النازعات 37-40) يعني خاف مقامه بين يدي الله، فلهذا نهى نفسه عن هواها يعني هواها المحرم، (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى) (ال) بدل المضاف إليه يعني عن هواها الذي حرم الله عليها، فهذا هو الذي له الجنة والكرامة، فإن النفس قد تميل إلى الزنا قد تميل إلى الخمر قد تميل إلى الربا قد تميل إلى ظلم الناس قد تميل إلى أشياء أخرى مما حرمه الله وتهوى ذلك لأسباب، فإذا وفق الله المؤمن أو المؤمنة لمحاربة هذا الهوى ومخالفته وعدم الانصياع إليه صار هذا من أسباب دخول الجنة، (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى) يعني خاف وقوفه بين يدي الله فلهذا نهى نفسه عن هواها، يعني زجرها عن هواها، وخالفها وألزمها بالحق وكبح جماحها حتى لا تقع فيما حرم الله من الزنا أو شرب المسكر أو تعاطي الربا أو الغيبة أو النميمة أو العقوق للوالدين أو قطيعة الرحم أو ظلم الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم إلى غير ذلك، فهذا الذي نهى نفسه عن هواها وألزمها بالحق خوفاً من الله وطلباً لمرضاته له الجنة والكرامة.  
 
7- عمل المرأة إذا لم تكن محتاجة للمادة، هل يعد من الهوى أو لا؟
لا يعد من الهوى، عملها لا يعد من الهوى، إذا كان عملاً شريفاً سليماً بين النساء ليس فيه خلطة الرجال وليس فيه إسفار لها عن محاسنها، وإنما تعمل عملاً مباحاً بين أخواتها النساء ليس فيه ظلم ولا عدوان ولا ارتكاب محرم وزوجها راضٍ إن كان لها زوج فلا بأس ليس هذا من الهوى، فالعمل يختلف: فإن كان في معاصي الله وجب تركه، وإن كان عملاً يفضي بها إلى الاختلاط مع الرجال وإظهار المحاسن للرجال كان أيضاً منكراً يجب منع النفس عن هواها في هذا، أما إذا كان عملاً مباحاً أو شرعياً بين أخواتها فلا بأس، مثل مدرسة للبنات، مثل ممرضة للنساء، مثل طبيبة للنساء لا بأس بهذا ولا حرج، والحمد لله. وإن لم تكن محتاجة للمادة؟ ج/ ولو كانت غير محتاجة، ولو، تأخذ المال لزيادة ثروتها أو للصدقة به أو لغير هذا من الأسباب الحسنة. المهم الشروط التي تفضلتم بذكرها؟ ج/ نعم.  
 
8- أبعث إليكم بهذه الرسالة بعد أن هداني الله سبحانه وتعالى، وإني أتألم مما جنت يداي قبل أن يهديني الله، فلقد امتدت يدي كثيراً على أشياء لا تخصني، وكانت بطبيعة الحال حرام علي، ولقد علمت أن كفارة ذلك أن أتصدق، وأن يكون أجر الصدقة لصاحب الحق في حالة إذا لم أجده وأعطيه ما أخذت منه، والسؤال: كيف تكون الصدقة من ناحية الدفع، هل تكون لمسكين واحد، أو هل تجوز أن تكون للمجاهدين الأفغان، وفي حالة معرفتي لمن سرقت منه وأريد أن أرجع له حقه، هل يصح أن أرجعها دون أن يعلم بأنني أنا الذي سرقت منه، كإرسالها بالبريد مثلاً؟
الحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة ورزقك الإنابة إليه ومخافته سبحانه، هذه من نعم الله عليك، والله سبحانه يقول: ..وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) سورة النــور، فالتوبة فلاح وسعادة، وعليك أن توصل الأموال التي دخلت عليك بغير حق إلى أهلها بالطرق الموثوقة التي توصلها إليهم، وإن لم يعلموا أنك أنت المرسل حتى تسلم من عهدتها، المهم وصولها إليهم ولو لم يعلموا أنها منك، بل من طريق آخر على أن يعلموا أنها لهم وأنها حق لهم توصلهم إياها أنها لهم تقول: هذه مال لكم فإذا وصلتهم على أنها مالهم برئت من عهدتها وإن لم يعلموا أنك المرسل، أما إذا لم تقدر على ذلك أو لم تعرفهم فإنك تصرفها في وجوه البر بإعطائها الفقراء والمساكين بالنية عنهم بالنية عن أصحابها، أو تدفع للمجاهدين الأفغانيين أو في غير ذلك من وجوه البر وأعمال الخير بالنية عن أهلها، وبهذا تبرأ ذمتك ويحصل لأهلها الأجر عند عدم العلم بهم أو القدرة على إيصالها إليهم، أما مع القدرة على إيصالها إليهم فالواجب إيصالها إليهم ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، يسر الله أمرك. - يخبرهم سماحة الشيخ أو لا داعي؟ ج/ لا يخبرهم، لا، لا حاجة إلى إخبارهم.  
9- شخص أراد العمرة فأحرم من الميقات فصادف برداً ومطراً شديداً، هل يجوز أن يلبس شيئاً على الإحرام ليقيه من البرد والمطر أم لا؟
نعم لا بأس، إذا التحف بعباءة أو شبه ذلك أو لحاف ثخين بطانية أو غيرها حتى تقيه البرد والمطر لا بأس، لكن لا يغطي رأسه، أما إذا كان يحتاج إلى غطاء الرأس لأنه يرى أن عليه خطراً في ذلك فإنه لا مانع أن يغطي الرأس وعليه الفدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أحد الثلاث، هذا إذا خاف على نفسه من المضرة العظيمة إن لم يغطِّ رأسه، أما كونه يلتحف على بدنه ببطانية أو مطرحة أو عباءة يطرحها عليه لا يلبسها اللبس العادي بل يطرحها عليه لتوقي البرد والمطر فلا بأس بهذا، ولا شيء فيه.  
 
10- شخص دخل في الصلاة والناس جلوس في التشهد الأخير، وجلس معهم، وبعد تسليم الإمام أكمل الصلاة، هل يحصل على أجر الجماعة؟ وإذا لم يحصل على أجر الجماعة فما هو أجره على ذلك؟
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)، فالمشروع له إذا جاء وهم في الجلوس في التشهد الأخير أن يدخل معهم ويجلس معهم مكبراً يكبر وهو واقف تكبيرة الإحرام ثم يجلس ويقرأ التحيات معهم، فإذا سلم الإمام قام وقضى صلاته وكملها. أما أن يحصل له فضل الجماعة فهذا فيه تفصيل: إن كان معذوراً بأن تأخر لعذر شرعي كقضاء الحاجة التي نزلت به كأن ذهب يتوضأ أو شغله شاغل لا حيلة فيه فله أجر الجماعة؛ لأن المشغول والمعذور بالعذر الشرعي حكمه حكم من حضر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك: (إن في المدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم) وفي اللفظ الآخر: (إلا شاركوكم في الأجر، قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر) وفي لفظ: (حبسهم المرض) فدل ذلك على أن من حبسه عذرٌ شرعي يكون له أجر من عمل العمل على الوجه الشرعي، أما إن كان تأخر عن تساهل فإنه لا يحصل له فضل الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) من أدرك ركعة أدرك فضل الجماعة، وإن لم يدرك الركعة لم يدرك فضل الجماعة إذا كان عن تساهل وعدم عذر شرعي. والله المستعان. سماحة الشيخ في ختام... 

468 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply