حلقة 348: حكم تارك الصلاة - حكم أخذ الولد زكاة حلي والدته - حكم اعتمر عن نفسه ثم اعتمر ثلاث مرات عن غيره - هل لإخراج الزكاة وقت محدد من السنة - هل يلزم لبس الإحرام لمن طاف تطوع - هل يجوز صيام عشر ذي الحجة بنية القضاء

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

46 / 48 محاضرة

حلقة 348: حكم تارك الصلاة - حكم أخذ الولد زكاة حلي والدته - حكم اعتمر عن نفسه ثم اعتمر ثلاث مرات عن غيره - هل لإخراج الزكاة وقت محدد من السنة - هل يلزم لبس الإحرام لمن طاف تطوع - هل يجوز صيام عشر ذي الحجة بنية القضاء

1-   أفيدوني في سؤال عن تارك الصلاة، فلقد سمعنا أن تارك الصلاة لا يورث في مال أبيه؛ لأن الحديث الذي سمعناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)، وسمعنا أن تارك الصلاة يسمى مسلم عاصٍ، فأرجو أن تفيدونا في هذه الأسئلة، هل الإنسان تارك الصلاة مسلمٌ عاص، وهل يرث في مال أبيه أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فقد تنازع العلماء رحمة الله عليهم في حكم تارك الصلاة إذا لم يجحد وجوبها، فذهب جمع منهم إلى أنه لا يكفر بذلك؛ لأنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتعلقوا بالأحاديث العامة في ذلك، وذهب جمع من أهل العلم آخرون إلى أنه يكفر بذلك كفراً أكبر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه مسلم في صحيحه، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، ولما سئل - صلى الله عليه وسلم – عن الأمراء الذين يعملون ما لا يرتضى من الأعمال، قال السائل: (هل نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) وفي اللفظ الآخر: (حتى تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) فدل ذلك على أن ترك الصلاة من الكفر البواح، أما إذا جحد وجوبها وقال إنها غير واجبة فهذا يكفر عند الجميع بإجماع المسلمين، وبذلك يعرف السائل أن تارك الصلاة مطلقاً كافر على الصحيح ولو لم يجحد الوجوب لكن متى جحد الوجوب صار كافراً عند الجميع، أما إذا لم يجحد الجوب ولكنه ترك الصلاة فإن الصحيح من قولي العلماء أنه يكفر بذلك للأحاديث الواردة في ذلك. يسأل عن الميراث حينئذ سماحة الشيخ؟ متى كفر لا يرث من أبيه ولا غيره من المسلمين لا يرث لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) يكون ماله لبيت المال، إذا مات ماله لبيت المال لا يرثه المسلمون وهو لا يرث. إذا كان يصلي بعض الفروض؟ حكمه حكم الكافر حتى يصلي الجميع.   
 
2-   عندما كنت أبلغ الثالثة عشرة، وفي نهاية ذلك العام أرادت والدتي أن تخرج زكاة الذهب الذي تملكه، وأخذت ذلك المبلغ لكي أتصدق به، أخذت ذلك المبلغ وكنت في حاجة ماسة لذلكم المبلغ، وبعد مرور سنتين قلت في نفسي: هل هذا المبلغ حرام، مع العلم أن والدتي لم تعلم حتى الآن، فكيف أتصرف الآن؟
عليك أن تغرمه وتعطيه لبعض الفقراء بنية الزكاة لأن أمك وكلتك في ذلك فعليك أن تغرم المال الذي تصرفت فيه، وأن تعطيه بعض الفقراء بنية الزكاة عن أمك أو تخبرها وهي تقوم بذلك تفعل الزكاة عما مضى. إذاً هو دين في ذمته؟ دين في ذمته. سن التكليف ليس له هنا؟ لا، ماله تأثير لأنه يغرم، لو أتلف شيء غرم.   
 
3- بالنسبة إلى العمرة لقد وفقني الله وبعض الإخوة لزيارة مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة، وحيث أنني أديت العمرة عن نفسي وثلاث عمرات أخرى أوهبتها للوالدين ولزوجتي بالترتيب، وكنت في كل عمرة أتحلل وأذهب للتنعيم للإحرام بالأخرى، وحيث أن هذا العمل كان موضع جدالٍ بيني وبين الإخوة من ناحية جوازه، الرجاء الإفادة عن هذا العمل، وعن طريقته، وحكمه، وجوازه؟
الصواب أنه لا بأس بذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة) متفق على صحته ولم يحدد مدة بين العمرتين لكن إذا كان المقام فيه مضايقة للحجاج وفيه أذى وزحمة فالأولى ترك ذلك إلى وقت السعة، أما إذا كان الوقت فيه سعة وليس فيه إيذاءٌ لأحد فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ إذا كان المعتمر عنهم ميتين أو عاجزين لا يستطيعون العمرة ولا الحج لكبر السن أو مرض لا يرجى برءه. وإذا كان أقوياء سماحة الشيخ؟ لا، لا يعتمر عنهم ولا يحج عنهم، الأقوياء لا يحج عنهم ولا يعتمر عنهم، وإنما الحج والعمرة عن إنسان كبير في السن لا يستطيع الحج، أو مريض لا يرجى برؤه. ومن فعل ذلك سماحة الشيخ؟ من فعل الحج عمن لا يستحق، من فعل حجاً أو عمرة عمن لا تجزئ عنه صار له، صارت حجته له.   
 
4-   بالنسبة للزكاة المالية أو العينية، أو كل ما وجبت فيه الزكاة مما لا شك فيه أنها تزكى كلما دار عليها الحول، ولكن هل يتوجب أو يتعين على المزكي أن يخرج الزكاة في وقت أو في يومٍ معين يكون له الأفضلية من أيام السنة أو أشهر السنة، مثل شهر رمضان مثلاً؟
الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت والبدار بها من حين أن يتم الحول هذا هو الواجب، والتأخير اليسير يعفى عنه فإذا تم الحول في آخر شعبان وأخرجها في رمضان فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، وإلا فالواجب البدار بإخراجها لأنها وجبت عليه والتأخير قد يعرض الرجل إلى أخطار قد يموت ولا يخرجها الورثة وقد يذهب المال إلى غير ذلك.   
 
5- أنا كثير المرور على مكة المكرمة، وأحياناً أمر البيت الشريف وأصلي فيه، وأطوف فقط بدون نية العمرة بثوبي، وأحيانا أصلي فقط ولا أطوف، فهل هذا جائز أم يلزمني الإحرام كلما نويت أن أمر البيت الشريف، علماً بأنني قد حجيت مرتين واعتمرت عدة مرات؟
كل هذا جائز لا بأس به بأن يأتي الإنسان إلى مكة بغير إحرام، يطوف، أو يصلي بدون طواف كل هذا الأمر به واسع إنما تجب العمرة والحج مرة واحدة في العمر مرة، أو بالنذر إذا نذره، أما إنسان قد أدى الفريضة الحج والعمرة ولم ينذر فإنه يدخل مكة بدون إحراج ولا بأس على الصحيح تركه لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: (هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج)، فدل ذلك على أن من لم يرد، لا شيء عليه إذا مر عليها ولم يحج ولا مرة يدخل كسائر الناس من دون إحرام فإن شاء صلى بالحرم أو صلى ببعض المساجد الأخرى، وإن شاء طاف أوترك الطواف، الأمر في هذا واسع لكن ينبغي أن يغتنم الفرصة يشرع له أن يطوف وأن يصلي في المسجد الحرام مع الناس اغتناماً للفرصة والفضل العظيم.   
 
6- إذا دخلت المسجد أو أي محل ووجدت شخصاً واحداً يصلي، فهل يجوز لي الدخول معه ليكون الإمام وهو لم ينوِ أن يؤم أحد، بل نيته أن يصلي منفرداً؟
لا حرج إذا دخلت وأنت لم تصل ووجدت إنساناً يصلي أن يكون إماماً لك وأن تصلي معه حتى يحصل لكما فضل الجماعة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى رجلاً دخل بعد انتهاء الصلاة (من يتصدق على هذا فيصلي معه)، والمقصود فضل الجماعة ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في الليل فقام ابن عباس فصف عن يساره فأداره عن يمينه وصلى به؛ فدل ذلك على أن التماس الجماعة في النافلة والفريضة أمر مطلوب في التهجد في الليل، في الفريضة التي جئت والجماعة وإذا وجدت إنسان يصلي أو جماعة صلي معهم وتكون عن يمين الإمام، إذا كان واحد تكون عن يمينه. 
 
7- عندي حلي من الذهب والفضة، حيث أنني أتزين بها، ولا أريد أن أخزنها إلى وقت الحاجة، فهل عليها زكاة؟
الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وبعض أهل العلم يرى أنه ليس فيها زكاة ولكن الصواب والراجح أن فيها الزكاة سواء كان ذهب أو فضة إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب إحدى عشر جنيه ونصف يعني عشرين مثقالاً اثنان وتسعون غرام، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المبلغ عشرين مثقال يعني إحدى عشر جنيه ونصف سعودي اثنين وتسعين غراماً ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول، سواءٌ كانت أسورة أو غيرها هذا هو الصحيح أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسين ريال من الفضة وما زاد على ذلك ستة وخمسون هذا أقل النصاب وما يعادل ذلك من العُمَل الدولار والدينار والدرهم الإسترليني والعمل السعودية الورق وما يعادل ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيها لأنها للاستعمال ولكنه قول مرجوح والصواب أن فيها الزكاة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة دخلت عليه وعلى ابنتها أسورة: (هل تعطيها زكاة هذا؟) قالت: (لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله) وقال لأم سلمة لما سألته عن الحلي أكنز هذا؟ قال: (ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز) ولم يقل لها هذا الحلي ما فيها زكاة.   
 
8- حدث أن صمت في العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة تطوعاً، وأنا علي دينٌ من أيام رمضان، فهل يجوز قضاء أيام شهر رمضان في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟
نعم الواجب من عليه دين أن يبدأ به قبل التطوع في شهر ذي الحجة وفي غيره وهكذا ست من شوال لا يصومها مع القضاء، يقدم القضاء.   
9- هل يصح إزالة الشعر من الوجه بأي مادة ما عدا الحاجبين؟
إذا كان فيه مثلة كاللحية والشارب أو الشعر الكثير الذي يعد مشوهاً للخلقة فلا بأس أن يزال، أما الشيء العادي فيترك لأن بعض أهل العلم يرى أن شعر الوجه كله داخل في النمص إلا إذا كان خلاف المعتاد كاللحية والشارب والشعر الكثير فهذا لا بأس، أن يزال أما الحاجبان فلا يزالان.   
 
10- هل يجوز قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشر الأيام الأخيرة من شعبان أو قبلها، بالنسبة للمرأة؟
لا حرج، بالنسبة للمرأة والرجل جميعاً يجوز تأخير القضاء إلى شعبان كانت عائشة تؤخر إلى شعبان - رضي الله عنها - والله جل وعلا قال: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولم يقل في كذا أو في كذا، ولم يقل يجب المبادرة فدل هذا على التوسعة، فإذا قضى عن أيام رمضان في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في صفر إلى آخره ليس في هذا بأس.   
 
11- هل يصح كشف الوجه بالنسبة للمرأة في المسجد الحرام، أو في السعي، أو أثناء الطواف؟
ليس لها ذلك، عليها الحجاب في الطواف والسعي وفي جميع الأوقات إذا كان حولها رجال أجناب، أما إذا كان ما عندها أجنبي فتكشف تكشف في صلاتها لكن إذا كان في الطواف، في السعي، الرجال عندها عليها أن تحتجب، وهكذا في مواضع الرجال ولو رجلاًَ واحداً لقوله جل وعلا: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)، ولقوله سبحانه: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ) الآية، والوجه من أعظم الزينة.   
 
12- لقد توفي والدنا رحمه الله منذ ثلاث سنوات، وترك لنا وصية مكتوبة يقول فيها: اذبحوا رأساً من الغنم في يوم سبعة وعشرين رمضان من كل سنة، ونحن قد قمنا بتنفيذ ذلك لمدة سنتين، وبعدها سافرت أنا وقد تسلفت مبلغاً من المال للسفر للخارج، وبجانب هذا أعول أسرتي التي تتكون من ستة أشخاص، ولم أستطع ذبح هذا الرأس من الغنم؛ لأن راتبي لا يكفي لهذا، فهل يلزمني تنفيذ الوصية في كل سنة، وجهوني؟
نعم عليك بالوصية لأن رمضان شهر مبارك وليلة سبعة وعشرين من أفضل الليالي وأحراها بليلة القدر، فإذا كان أبوك أوصاك بذبح ذبيحة أو إخراج مال في الصدقة في هذه الليلة أو في رمضان أو في أي وقت أخرجها.   
 
13- أعمل في داخل المملكة في مزرعة، وأصلي كل أوقاتي في المزرعة، ولكن لا أصلي صلاة الجمعة في المسجد؛ لأني حينئذٍ في وقت العمل، وصاحب المزرعة لا يسمح لي بالخروج من المزرعة، والمسجد يبعد عني قرابة كيلو ونصف، فما هو توجيهكم؟
أما الجمعة فعليك أن تصلي صلاة الجمعة ولا يجوز لصاحبك أن يمنعك من الجمعة إلا إذا كان هناك خطر على المال الذي عندك وأنت حارس له، فالحراسة عذر أما إذا أمكن أن تصلي وليس هناك خطر على ما تحت يدك فإنه يلزمك أن تصلي الجمعة لأن المسافة المذكورة لا تمنع من سماع النداء، وهكذا الصلوات الخمس عليك أن تصلي مع الجماعة إلا إذا كنت حارساً على أموال يخاف عليها لو ذهبت فأنت في حكم الحارس ومعذور.   
 
14- هل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟
نعم، إذا كنت لم تصل عليه تصلي عليه ولو بعد الدفن، وهكذا لو لم يصل عليه صلي عليه بعد الدفن إلى شهر تقريباً، النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الميت بعد الدفن وصعد على أم سعد بعد مضي شهر، فلا حرج في ذلك بل هو سنة
 
15- هل يجوز وضع ميتين في قبر واحدٍ في أي مناسبة؟
إذا أمكن دفنهما في قبرين فهذا هو السنة ويكره دفنهما جميعاً إلا عند الضرورة كعجزه عن قبرين لخوف أو لكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنهما جميعاً كما دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد بسبب كثرة القتلى والجراحات في الصحابة، أما إذا تيسر دفن كل واحد في قبر هذا هو المشروع ولا يجمعهما جميعاً إلا في حال الضرورة ككثرة الموتى ومشقة جعل كل واحد في قبر أو الخوف لو يحفرون القبرين لأسباب تقتضي الخوف.   
 
16-  نحن جماعة في مزرعة، والمسجد يبعد عنا شيئاً بسيطاً، ونجتمع على فرش ونصلي، هل صلاتنا جائزة ونحن نسمع النداء من المسجد؟
الواجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة إذا كنتم تسمعون النداء العادي بدون مكبرات، سماع النداء بالصوت المعتاد في وقت الهدوء، فعليكم أن تصلوا مع الناس أما إذا كان بعيد ما تسمعون إلا بمكبر لبعده فلا يلزم إلا إذا تيسر لكم الذهاب فهو أفضل لكم مع الجماعة أفضل لكم، لكن لا يلزمكم إلا إذا كان قريباً منكم تسمعون صوت النداء من غير مكبر في الأوقات السليمة من الأشياء التي تمنع الصوت.   
 
17- توفي أحد أقاربي وترك وراءه زوجته والتي لم تكمل السنة من زواجها منه، وفي فترة العدة ظهر فيها الحمل، وبعد فترةٍ من الزمن وضعت وأنجبت ولداً، وبعد إتمامها الأربعين بعد الوضع تزوجت مباشرة، فهل هناك غضاضة في ذلك؟
لا حرج في ذلك لأنها تخرج من العدة بوضع الحمل حتى لو تزوجت في النفاس لا حرج، لكن لا يقربها الزوج، لا يطأها حتى تطهر، المقصود أن العدة انتهت بوضع الحمل فإن تزوجت في النفاس أو بعد النفاس فلا حرج في ذلك لكن متى تزوجت في النفاس فإن العقد صحيح لكن ليس للزوج أن يطأها حتى تطهر. 
 
18- لي أخٌ تارك للصلاة مع أنه كان في صغره يحافظ عليها، ولكنه الآن تركها، وقد نصحته وخوفته من تركها، فما هو توجيهكم وبماذا تنصحونه؟
نسأل الله لنا وله الهداية ننصحه بأن يؤدي الصلاة ويتقي الله ويتوب إلى الله مما سلف فإن ترك الصلاة كفر أكبر، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) ويقول عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) فالواجب عليه أن يصلي وأن يتوب إلى الله مما سلف، وعليك بنصيحته والاستمرار في نصيحته فإن أصر فالواجب هجره، المشروع لك هجره حتى يتوب إلى الله، وإذا أمكن رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى تفعل ما يلزم شرعاً فعليك أن تفعلي ذلك.   
 
19- نقرأ القرآن ونحفظ جزءاً منه، ولكن لا نعرف تفسيره ولا أحكامه إلا الشيء القليل، فهل هذا جائز، وما هو توجيهكم؟
المشروع للمؤمن أن يكثر من قراءة القرآن ويجتهد في حفظه ويتدبر ويتعقل ويستفيد لأن القرآن عربي واضح قال تعالى: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ) وقال جل وعلا: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ) وقال جل وعلا: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) فعلى القارئ أن يتدبر ويتعقل سواءٌ كان رجلاً أو امرأة، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه يسأل أهل العلم بالمكاتبة بالمكالمة عما أشكل عليه حتى يستفيد يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) ولا يقول في القرآن برأيه وهو على غير علم لكن يسأل أهل العلم ولكن متى تدبر وتعقل فإن كثيراً من المعاني واضحة لا تحتاج إلى سؤال أهل العلم، فتتدبر وتتعقل إن عرف كثيراً من المعاني مثل قول الله عز وجل: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً) هذا أمر واضح يفهمه الصغير والكبير والذكر والأنثى وقوله جل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) الخمر المسكرات والميسر القمار هذا معروف وقوله جل وعلا: (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى)، (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ) وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) الربا كذلك معروف والذي يجهل يسأل، يسأل أهل العلم.   
 
20- علمت أن من يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، وسورة الكافرون ثلاث مرات، فكأنما قرأ القرآن كله، فهل هذا صحيح؟
نعم، ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أن (قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) فإذا كررها ثلاثاً فهو بمثابة ختمة، لكن لا يغني ذلك عن قراءة القرآن يشرع له هذا وهذا يشرع له قراءة (قل هو الله أحد) ويشرع له أن يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخر حتى يتدبره، وله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها فيشرع له أن يقرأ القرآن وأن يكثر من تلاوته، ومع هذا يقرأ (قل هو الله أحد) أيضاً؛ لأنه سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، والمؤمن والمؤمنة مشروعٌ لهما التدبر والتعقل، والإكثار من التلاوة لقصد العلم والفهم، ومعرفة الأحكام الشرعية، ولقد الثواب والفضل الذي رتبه الله على القراءة. جزاكم الله خيراً بالنسبة "للكافرون" حفظكم الله؟ (قل يا أيها الكافرون) لم يرد فيها أنها تعدل ثلث القرآن، ربع القرآن، ولكني لا أذكر الآن صحته، لعله إذا تيسر في حلقة أخرى الإيضاح في هذا الأمر، الإيضاح فيما يتعلق بـ "الكافرون" هل ثبت الحديث فيها أنها تعدل ربع القرآن أم لا؟ يكون هذا إن شاء الله في حلقة أخرى. سماحة الشيخ في ختام... 

366 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply