حلقة 343: ما صحة حديث يا معشر النساء! - متى تشرع الوصية - هل يصح الصيام عمن لا يستطيع صيام رمضان - ما حكم الختان - حكم من ترك سجدة واحدة - هل يقرأ التشهد من جلس بعد سجود السهو - حكم الدعاء جماعة - حكم حرمان الأولاد من ورثهم

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

41 / 48 محاضرة

حلقة 343: ما صحة حديث يا معشر النساء! - متى تشرع الوصية - هل يصح الصيام عمن لا يستطيع صيام رمضان - ما حكم الختان - حكم من ترك سجدة واحدة - هل يقرأ التشهد من جلس بعد سجود السهو - حكم الدعاء جماعة - حكم حرمان الأولاد من ورثهم

1- قرأت في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ما يأتي: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (يا معشر النساء! أليس لكن في الفضة ما تحلين، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عذبت به) وسؤالي: أنا موظفة ألبس الذهب وأنا ذاهبة إلى عملي بمعنى ألبس الخاتم والدبلة وسلسلة صغيرة أو أسوره صغيرة، ومجرد عودتي إلى المنزل أخلصه، بمعنى أني أتزين به في خارج المنزل وليس لزوجي، فهل ظهور الخاتم والدبلة في الأصابع حرام، أم مكروه، أم سوف أعذب من أجله كما هو مبين في الحديث المشار إليه، وإذا كنت أريد التقرب إلى الله عز وجل، هل استغني عن هذا الذهب وأبيعه، طالما سأعذب من أجله أم ماذا أفعل؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فهذا الحديث وأمثاله مما فيه التحذير من الحلي من الذهب أو من الذهب والفضة كلها أحاديث غير صحيحة، كلها شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال بعض أهل العلم أنها منسوخة، وقد حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على حل الذهب والحرير للإناث، وعلى تحريمه على الذكور، حكى ذلك جماعة من أهل العلم منهم: الحافظ بن حجر ومنهم الإمام النووي ومنهم الجصاص الحنفي ومنهم غير ذلك، كلهم حكوا إجماع أهل العلم على حل الذهب والحرير للإناث وتحريمه على الذكور، وقالوا إنما جاء في خلاف ذلك منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، واحتجوا على ذلك بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)، والحديث الآخر عن علي - رضي الله عنه -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ ذهباً في يد، وحريراً في يد ثم قال: (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) مع أحاديث أخرى دلت على حل لبس الذهب والفضة للنساء، هذا الحديث الذي ذكرته السائلة غير صحيح ولا يعتمد عليه، ولو صح وسلِم من النسخ لكان محمولاً على إظهاره للرجال كونها تظهره للرجال للفتنة هذا لا يجوز أما امرأة تخفيه عن الرجال وتستره عن الرجال فلا حرج عليها، ولو أظهرت شيئاً من زينتها فهي ممنوعة من ذلك لقوله سبحانه: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) الآية ، فالحاصل أن جنس الذهب والحرير والفضة كلها حلال للإناث لا بأس بذلك للتحلي بها ولبس في الحرير، أما الرجل فليس له إن يلبس الحرير وليس له أن يلبس الذهب كخاتم الذهب ونحو ذلك، أما خاتم الفضة فلا بأس حل للرجال والنساء، خاتم الفضة فقط، وقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من يديه وطرحه وقال: (أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده) وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن خواتم الذهب، هذا كله معروف وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما النساء فلا حرج عليهن في حلي الذهب والفضة جميعاً.  
 
2- متى تشرع الوصية، وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟
الوصية مشروعة دائماً إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه ينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليليتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فهذا يدل على أنه يشرع له البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه، وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث سعد: (الثلث والثلث كثير)، وقال ابن عباس: (لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع) لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (الثلث والثلث كثير) وأوصى الصديق - رضي الله عنه - بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولاسيما إذا كان المال كثيراً وإن أوصى بالثلث فلا حرج.  
 
3- لي أبُ كبير في السن لا يستطيع الصلاة أو الصيام، بل لا يتقن الصلاة ولا يقوى على الصيام، هل أصوم عنه، أو أطعم عنه كل يوم مسكيناً، وهل يصح أن يصوم عنه أولاده منفردين، أي متقاسمين الشهر،
إن كان عقله قد اختل فليس عليه صلاة ولا صوم، إن كان قد اختل العقل بسبب الكبر صار لا يحفظ الأمور ولا يتقنها بل يظهر عليه التخييل، ونقص العقل وعدم ضبطه الأمور فلا شيء عليه لا صلاة ولا صوم؛ لأن هذه الأمور مناطة بالعقل فإذا اختل العقل انتقض التكليف بالصوم والصلاة وغير ذلك سوى الحق المالي من الزكاة فيزكى من ماله إذا كان عنده مال على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أما إن كان عقله باقياً ليس فيه خلل بل يعقل فإن الواجب عليه أن يصلي ولو على جنبه ولو مستلقياً يصلي بالكلام والنية، وهكذا يصوم إذا كان يستطيع الصوم فإن كان لا يستطيع لكبر السن فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه بل يطعم عنه عن كل يوم مسكين نصف الصاع من قوت البلد كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد تمر أو أرز أو حنطة أو غير هذا مما يتقوته أهل البلد. أخونا يقول: إن والده لا يتقن الصلاة؟ معنى هذا الكلام أنه مختل الشعور فإذا اختل الشعور فإنه لا شيء عليه، أما إذا كان ما يتقن من أجل المرض مثلاً يضعف عنه، يوجه ويرشد حتى يصلي على حسب حاله إذا كان ما يستطيع على جنب يكون مستلقياً فيكبر ناوياً الصلاة، ويقرأ الفاتحة مثلاً ويكبر ناوياً الركوع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم يقول سمع الله لمن حمده ناوياً الرفع وهو على حاله، وهو مستلقي أو على جنبه وهكذا يكبر ناوياً السجود إلى آخره.  
 
4- كيف يكون ختانه، مع العلم أن الطبيب لا يقر إجراء أي عملية له خوفاً من حياته؟
إذا كان الختان قد يؤدي إلى فقد الحياة، سقط الختان والختان سنة عند الجمهور وإن أوجبه بعض أهل العلم فهو واجب عند قوم وسنة عند الجمهور، فإذا لم يتيسر إلا بخطر سقط وإن تيسر بدون خطر شرع.   
 
5- إذا صلى المرء الصلاة الرباعية، ولم يسجد في إحدى ركعاتها إلا سجدة واحدة، فهل يجزيه سجود السهو، أو يأتي بركعة، ثم يسجد للسهو بعدها؟
إذا أسقط المصلي سجدة ساهياً فإنه يأتي بها في الحال فإن لم يذكر إلا بعد ذلك بعدما قام وشرع في القراءة فإنه يكمل صلاته بزيادة ركعة يضيف ركعة أخرى كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها، ثم يسجد السهو قبل أن يسلم ويسلم، أما إن ذكر في الحال حين رفعه من السجود فإنه يعود ويسجد الثانية ويسجد السهو بعد ذلك إذا كان قد قام، أما إذا كان قبل أن يقوم يسجد الثانية ولا سهو عليه.  
 
6- إذا صلى المرء الصلاة الرباعية، ولم يسجد في إحدى ركعاتها إلا سجدة واحدة، فهل يجزيه سجود السهو، أو يأتي بركعة، ثم يسجد للسهو بعدها؟
إذا أسقط المصلي سجدة ساهياً فإنه يأتي بها في الحال فإن لم يذكر إلا بعد ذلك بعدما قام وشرع في القراءة فإنه يكمل صلاته بزيادة ركعة يضيف ركعة أخرى كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها، ثم يسجد السهو قبل أن يسلم ويسلم، أما إن ذكر في الحال حين رفعه من السجود فإنه يعود ويسجد الثانية ويسجد السهو بعد ذلك إذا كان قد قام، أما إذا كان قبل أن يقوم يسجد الثانية ولا سهو عليه.  
 
7- إذا سجد للسهو ثم جلس للسلام، إلا أنه قرأ التحيات وربما انتصفها أو انتهى منها، فكيف يفعل، هل يسجد لها سهواً أو يسلم؟
إذا قرأ التشهد بعد سجوده للسهو لا يضره، ما يضر.  
 
8- زوجتي في شهرها الأخير حين كتبت الرسالة، ولا تستطيع الوقوف للصلاة حيث أن وضع الركوع والسجود يسبب لها آلاماً كبيرة، ولا تستطيع أيضاً الصلاة جالسة، فهل يحق لها الصلاة على هيئة أخرى،
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمران بن حصين لما اشتكى: (صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقياً) والله يقول سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وجميع بني آدم في هذا سواءً الرجل والمرأة فإذا عجز الرجل أو المرأة عن الصلاة قائماً أو قاعداً صلى على حسب حاله، على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو مستلقياً حسب قدرته، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويعمل الأعمال بالنية إذا كان على جنب أو مستلقياً يعمل بالنية بنية القيام، يستفتح الصلاة ويتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة، وما تيسر معها ثم ينوي الركوع ويكبر ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم ينوي الرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم ينوي السجود فيكبر ويسجد وهكذا.  
 
9- هل يجوز للجماعة إذا صلوا جماعة أن يختاروا أحدهم بأن يدعو لهم، ويرفعون أيديهم ويقولون اللهم آمين، يعني هو يدعو بالنيابة عنهم ويرددون كلمة اللهم آمين؟
هذا فيه تفصيل إن كان الدعاء في قنوت الوتر فلا بأس بهذا، أما الدعاء في غير ذلك فليس بمشروع، الكل يدعو لنفسه إذا سلم من الصلاة وأتى بالذكر الشرعي يدعو بينه وبين ربه كل واحد يدعو لنفسه والإمام لا يرفع ويدعو، لا ، هذا بدعة ليس له أصل ولكن إذا أحب أن يدعو فالإمام يدعو لنفسه بينه وبين ربه والمأموم كذلك كل واحد يدعو لنفسه، هذا هو المشروع.  
 
10- هل يجوز للمصلي أن يصلي بعد صلاة العصر تنفلاً؟
ليس له ذلك بعد العصر وقت نهي، وهكذا بعد الفجر إلا إذا كان تحية المسجد، دخل المسجد بعد العصر أو دخل المسجد بعد الفجر يريد الجلوس فيه للقراءة ولغير ذلك يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يجلس، ليس له وقت النهي وهكذا الطواف لو طاف بعد العصر صلى ركعتي الطواف أو طاف بعد الصبح صلى ركعتي الطواف ليس لها وقت نهي.  
 
11- هل هناك من إرشاد حول المسح على الجوربين؟
نعم ، يمسح عليهما يوماً وليلة في حق المقيم وثلاثة أيام بليالها في حق المسافر، إذا كانا ساترين لمحل الفرض الكعبين وما دونهما من القدم، ساترين يعني صفيقين فإنهما يمسح عليهما بشرط أن يكونا طاهرين مباحين لا مغصوبين ولا نجسين، فالمقصود أنه إذا كان الجوربان أو الخفان طاهرين مباحين ساترين مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالها للمسافر إذا كان هذا على طهارة إذا لبسهما على طهارة.   
 
12- هل يجوز لوالدي حرماني أنا وشقيقي من الميراث الشرعي، وكتابة ميراثه لزوجته، وذلكم الميراث ممثلٌ في أرض ومنزلين؟
إذا كان في صحته فإنه له أن يتصرف في ماله إذا أعطى زوجته أو أعطى شخصاً آخر من أقاربه أو غيرهم أو أوقف ذلك فله الحق في ذلك، مادام صحيحاً ولكن كونه يترك لهم شيئاً للورثة أفضل، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب لما أراد أن يتصدق بماله كله قال: (أمسك عليك بعض مالك هو خير لك)ن فالأفضل يمسك بعض ماله لكن لو أعطاه لزوجته وهو صحيح،أو أعطاه بعض أقاربه أو أنفقه في سبيل الله أو في تعمير مسجد أو في غير هذا من جوه البر فلا حرج عليه لا أحد يتحجر عليه، ماله يتصرف فيه التصرف الشرعي لكن لا يخص به بعض الأولاد دون غيرهم لا، لا بد يسوي بينهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) أما إذا أعطاه الزوجة أو أعطاه أمه أو أعطاه بعض إخوانه فلا حرج إذا كان رشيداً وكان صحيحاً.  
 
13- هل زواج الابن واجبٌ على الأب أم لا؟
نعم، إذا كان الابن فقيراً والأب غنياً وجب على الأب أن يزوجه كما ينفق عليه والحاجة إلى الزواج مثل الحاجة إلى الأكل والشرب إذا كان فقيراً عاجزاً والأب قادر فإنه يلزمه تزويج ابنه.  
 
14- عندنا في مصر عندما تتوفى زوجة الرجل ويتزوج غيرها، يذهبون إلى قبرها ليلة زواجه بالزوجة الجديدة، ويضعون عليه ماء، فهل هذا من السنة أم بدعة؟
لا أصل له بدعة ، لا أصل لهذا.  
 
15- أنا سيدة متزوجة من إحدى وثلاثين سنة، وما زلت أعيش مع زوجي، ولي بنت وولد، البنت تزوجت، والولد على وشك الزواج، وقد بنيت منزلا مكوناً من ست شقق، وأريد أن أكتب المنزل لبنتي وابني وأحرم زوجي، مع أن زوجي لم يضع في بناء المنزل إلا مبالغ بسيطة جداً لا تذكر، أما أولادي فلم يضعوا في بنائه أي شيء، فأريد أن أحرم زوجي من الميراث، سألت بعض الناس ليسوا علماء، فمنهم من قال لي: بعد وفاتك زوجك سيتزوج، ونصيبه في الميراث ستأخذه المرأة الجديدة فأولادك أولى من الغريبة،
إذا كنت في حال الصحة والسلامة فلا بأس أن تهبي هذا المبنى لابنك وابنتك وليس له الاعتراض، لأنك رشيدة تتصرفين في مالك فليس له أن يعترض على تصرفك إذا كنت رشيدة لا سفيهة، وكنت صحيحة لا مريضة فأنت لك التصرف في المال في إعطائه ولدك وابنتك أو بإعطائه غيرهما، أو بإيقافه وقفاً لله عز وجل ليس عليك حرج في ذلك، والزوج إنما يحصل له الإرث بموتك، أو لوجود المرض الذي ينعقد معه سبب الموت فإذا كنت حال التصرف صحيحة سليمة رشيدة لا سفه فيك؛ فالتصرف لا بأس به وليس له حق في منعك من ذلك، وإن تركت الأمر على ما هو عليه من باب المعاشرة الطيبة ومن باب الإحسان إليه حتى يرث مع ابنك وبنتك إذا قدر الله موتك قبله فهذا حسن إن شاء الله وطيب وفيه نوع من المعاشرة بالمعروف.  
 
16- لقد حدثنا إمام أحد المساجد، وكان الحديث بخصوص الرضاعة، قال: إن الإخاء في الرضاعة لا يقع إلا من كان معتمداً على حليب الأم فقط، أم إذا كان المرتضع يتناول حليباً صناعياً، أو حليباً آخر، فإن الرضاعة حينئذٍ لا تؤثر، نرجو أن تفيدونا عن صحة هذا القول؟
متى ثبت الرضاع أثر الرضاع ولو كان يتعاطى حليباً صناعياً، متى ثبت الرضاع خمس مرات أو أكثر في حال كونه في الحولين فإن المرضعة تكون أماً له وإخوانها أخوالاً له وأبوها جداً له وهكذا ولو كان يعطى حليباً صناعياً، فإن حليبها لا بد أن يؤثر فيه فالحاصل أنه متى أرضعته وإن كانت أمه ترضعه وإن كان يعطى حليباً صناعياً فرضاعها له خمس مرات أو أكثر يؤثر ويجعله ابناً لها كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ).  
 
17- سمعت أيضاً قبل هذا الحديث من رجل آخر أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة، ما عدا المرتضعة معه فقط؟
هذا فيه إجمال إن كان مراد السائل أو القائل أن المرأة إذا أرضعت إنساناً مع بنتٍ لها فإنه يكون أخاً للرضيعة فقط التي ارتضع معها دون بقية أخواتها التي قبلها والتي بعدها فهذا غلط بل هو يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معها وبعدها لا فرق في ذلك فإذا أرضعت زينب صالحاً أو محمداً خمس رضعات أو أكثر فإنه يكون أخاً لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى: (وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ) هي أمه وهن أخواته وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أما إذا أراد القائل هذا أنه لا يحرم عليه إلا أخته التي رضعت معه في مسألة أخرى كأن يقال إن فلانة رضعت من أمه معه ولم ترضع أخواتها هذا صحيح، مثلاً عبد الله عنده خمس بنات فرضعت أحداهن مع محمد من أم محمد فإنَّ بقيَّت أخواتها لا يكن إخوة لمحمد لأنهن لم يرضعن من أمه إنما رضع من أمه واحدة منهن فالتي رضعت من أم محمد خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين جازت أن تكون أختاً لمحمد وأما أخواتها فلا لأنهن لم يرضعن من أم محمد أما هو لو رضع من أمهن صار أخٌ لهن جميعاً لا أخاً للذي رضعت معه بل يكون أخاً لهن جميعاً؛ لأن المرضعة صارت أمه وأولادها جميعاً صاروا إخوة له فيجب الفرق بين هذا وهذا.  
 
18- هل يجوز أن نبعث الصدقة إلى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على الفقراء ؟
نعم إذا كانت الجمعية موثوقة والقائمون عليها ثقات لا بأس ترسل الصدقة إليهم زكاة أو غير زكاة وهم يتولون توزيعها.  
 
19- تسأل أيضاً عن كفارة اليمين؟
كفارة اليمين مثل ما قال الله في كتابه العظيم: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ) الآية، فالله سبحانه بين أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالواجب أحد الثلاث، الواجب إما إطعام عشرة مساكين وإما كسوة وإما العتق، والإطعام يكون نصف صاع، يعني كيلوا ونصف تقريباً من الطعام الذي يقتاته هو وأهله في البلد، رز أو حنطة أو تمر أو شعير أو غير ذلك مما يقتاته أهل البلد، ويكون من الوسط، لا من الرديء ولا من أعلى شيء، يكون من الوسط، يطعمهم كما يطعم أهله، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء، أو يعتق عبداً أو أمة، فإن عجز عن ذلك كله صام ثلاثة أيام فقط، والأفضل أن تكون متتابعة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ في ختام... 

380 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply