حلقة 384: ما حكم تكفير الشخص بعينه - أداب قراءة القرآن - ما حكم دعاء الأخ على أخيه - أفضل نسك الحج - صفة الحج باختصار - توجيه للحجاج الذين يقعون في بعض الأخطاء - الأب من الرضاعة محرم لزوجة الأبن - ما حكم الزواج من زوجة العم

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

34 / 50 محاضرة

حلقة 384: ما حكم تكفير الشخص بعينه - أداب قراءة القرآن - ما حكم دعاء الأخ على أخيه - أفضل نسك الحج - صفة الحج باختصار - توجيه للحجاج الذين يقعون في بعض الأخطاء - الأب من الرضاعة محرم لزوجة الأبن - ما حكم الزواج من زوجة العم

1- ما حكم تكفير الشخص بعينه, والقول بأنه كافر

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا ريب أن من فعل ما يوجب الكفر كفر بذلك من رجل أو مرأة, فمن سجد للصنم, أو سب الله, أو سب الرسول, أو دعا الأموات واستغاث بهم, أو نذر لهم، يعتبر كافراً بذلك، وينص على كفره؛ لأنه تعاطى ما يوجب ذلك، فيكون كافراً وعليه التوبة إلى الله من ذلك، يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله علي ولي الأمر من جهة المحاكم الشرعية.  
 
2- ما رأيكم فيمن يقول للذي يضع ريقه على أصبعه ليقلب صفحات القرآن: هذا سوء أدب مع القرآن؟!
لا حرج في ذلك، ترطيب الإصبع لتسهيل قلب الصحائف لا حرج في ذلك، ليس في هذا سوء أدب, وليس في هذا احتقار بل هو مما يعين على رفع الصفحة, ولا يضر المصحف شيء، ليس هذا مما يضر المصحف.  
 
3- حكم دعاء الأخ على أخيه بأن يصيبه مكروه لمعصية فعلها؟
لا يجوز الدعاء من الأخ على أخيه من أجل تعاطيه المعاصي, ولكن يدعو له بالهداية، يدعو له بالهداية وينصحه ويوجهه إلى الخير, لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (المسلم أخو المسلم)، (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، وليس من شأن الأخ ولا من شأن المحبة في الله الدعاء عليه، كأن يقول: أهلكه الله، أو: قاتله الله، أو ما أشبه ذلك، بل يدعو له بالهداية والتوفيق والصلاح، هذا هو الذي ينبغي للمؤمن مع أخيه, أما إذا كابر وعصى، فقد يقال: فقد يدعى عليه من باب الزجر ومن باب العقوبة، إذا كابر وعصى كما يؤدب أيضاً, ويقام عليه الحد إن كانت المعصية توجب الحد, لكن بدون شيء من ذلك يدعى له بالهداية وينصح ويوجه إلى الخير, ويقام عليه الحد إن كانت المعصية مما يوجب الحد، ووجدت الشروط التي بها يستحق أن يقام عليه الحد, وهكذا التعزير إذا أقر المعصية وجب تعزيره على ولي الأمر إذا رأى المصلحة في تعزيره، وإن رأى المصلحة في توجيهه إلى الخير ونصيحته وتحذيره فلا بأس؛ لأن التعزير مرده إلى ولي الأمر.  
4- أنا شاب أريد الحج هذا العام إن شاء الله, ولكنني أريد الذهاب إلى العمرة في رمضان ثم البقاء إلى موسم الحج, فسؤالي: هل تنصحونني أن أنوي النسك مفرد، أم متمتع، أم قارن, حيث أنني قرأت فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, فبين المقارنة بين الأئمة الأربعة, وأفضلية كل واحد منهم, منهم من يقول: من أراد الحج ومعه الهدي فالقران له أفضل, ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل, ومن قصد العمرة في سفره وبقي بمكة إلى موسم الحج فالمفرد له أفضل, هل هذا صحيح، بينوا لنا الأفضل يا سماحة الشيخ, حيث أنني أريد الحج متمتع لكثرة ما سمعت نحو فضل التمتع؟
السنة التمتع، لمن قدم إلى الحج السنة أن يتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كان قدومه بعد رمضان يريد الحج، فالسنة له أن يحرم بعمرة ,ويطوف, ويسعى, ويقصر ثم يحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما أمر النبي أصحابه- عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع، أمرهم أن يجعلوها عمرة, وكان بعضهم قد أحرم بالحج، وبعضهم قد أحرم بالحج والعمرة فأمرهم جميعاً أن يحرموا بعمرة فيطوفوا, ويسعوا, ويقصروا, ويحلوا قال جابر: فطفنا, وسعينا, وباشرنا النساء، ثم أحرمنا بالحج يوم التروية, أما إن كان معه هدي من إبل, أو بقر, أو غنم, فالأفضل أن يلبي بالحج والعمرة جميعاً كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم – فإنه لبلى بالحج والعمرة جميعاً؛ لأنه ساق الهدي, ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، وأما من أخذ العمرة في رمضان وجلس في مكة، فإنه يحرم بالحج فقط مفرداً، هذا هو الأفضل، وإن أخذ عمرة في أشهر الحج صار متمتعاً ولا بأس، وإن بقي ولم يأخذ شيئاً حتى جاء الحج ثم أحرم بالحج فهو مفرد وله أن يأخذ عمرة في أشهر الحج من الحل، كما فعلت عائشة-رضي الله عنه-عمرة من الحل، ويكون بهذا متمتعاً وعليه الهدي.
 
5- لو تكرمتم أن تشرحوا لي أعمال الحج بشكل ملخص, لكي لا أطيل عليكم مع بيان ما هو الواجب، وما هو الركن والسنة، وماذا يلزمني إن أخللت بواحدة من هذه؟
صفة الحج باختصار، أن يلبي المسلم بالحج إذا وصل الميقات، يلبي بالحج مفرداً إذا كان الوقت ضيقاً, فإذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يتوجه إلى عرفات، يوم عرفة، يوم التاسع، ويبقى فيها إلى غروب الشمس ثم ينصرف منها ملبيا إلى مزدلفة، فيقيم بها حتى يصلي الفجر، ثم يبقى بها يذكر الله ويلبي ويدعو حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس فيرمي الجمرة، جمرة العقبة بسبع حصيات, ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة، ويكفيه السعي الأول، وبذلك تم حجه وحصل له التحلل كاملاً، ويبقى عليه رمي الجمار في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر رمي الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة يبدأ بالأولى التي تلي مكة, جمرة العقبة يبدأ بها، يبدأ الصغرى التي تلي مسجد الخيف, ثم الوسطى, ثم جمرة العقبة هي الأخيرة، في يوم الحادي عشر والثاني كل جمرة يرميها بسبع حصيات، ويقف عند الأولى، ويجعله عن يمينه ويدعو ويلح في الدعاء ويرفع يديه ويطيل في الدعاء, ثم يأتي الوسطى ويرميها بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره, ثم يتوجه إلى الكبرى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ويقف عندها, يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، الأولى يجعلها عن يساره ويرميها بسبع حصيات ويقف عندها ويدعو بعد الرمي، ويكبر ويرفع يديه و يلح بالدعاء، ثم يأتي الوسطى ويرميها أيضاً بسبع حصيات ثم يقف ويجعلها عن يمنيه الوسطى، ثم يأتي الأخيرة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها, وفي اليوم الثاني عشر كذلك، يرمي الثلاث كما رمى في اليوم الحادي عشر، وبهذا تم الرمي إذا أراد التعجل، وإن أراد التأخر بعد الثاني عشر ورمى يوم الثالث عشر بسبع حصيات الثلاث الجمار بعد الزوال في الأيام الثلاثة، وإن نفر في اليوم الثاني عشر فلا بأس النفر الأول، وإن جلس حتى يرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، يرمي الجمرات الثلاث كما رماها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فهذا أفضل لقول الله-جل وعلا-: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (البقرة:203)، والنبي تأخر-صلى الله عليه وسلم- ورمى في اليوم الثالث عشر-عليه الصلاة والسلام-، ثم يذهب إلى مكة أو يبقى في العزيزية ونحوها حتى يسافر، فإذا أراد السفر وعزم عليه طاف للوداع سبعة أشواط بالبيت من دون سعي، هذا يقال له طواف الوداع عند السفر، هذا الحج مختصراً، والأفضل له إذا كان ما معه هدي الأفضل له أن يحرم بعمرة متمتعاً هذا هو الأفضل، يحرم بعمرة ويطوف, ويسعى, ويقصر إذا كان قدومه بعد رمضان, ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- أصحابه، إذا قدم وليس معه هدي يلبي بالعمرة في أشهر الحج، ويطوف, ويسعى, ويقصر, ويحلق، ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن ويفعل ما تقدم من أفعال الحج إذا أمكنه ذلك، أما إذا كان الوقت ضيقاً ما زاده يوم من عرفة مثلاً, أو في ليلة عرفة, أو في اليوم الثامن يرى أن الوقت عليه ضيق وأحرم بالحج وحده فلا بأس كما تقدم، وإن أحرم بالحج والعمرة جميعاً فلا بأس لكن السنة أن يجعلها عمرة إذا أحرم بهما جميعاً وليس معه هدي السنة أن يتحلل يطوف, ويسعى, ويقصر, ويجعلها عمرة ويتحلل منها هذا هو الأفضل، الذي أمر النبي-صلى الله عليه وسلم- بها أصحابه- رضي الله عنهم- يوم حجة الوداع، ثم يلبي بالحج يوم الثامن من مكة، يلبي بالحج، ويتوجه إلى منى ملبيا يوم الثامن, فيصلي بها الظهر, والعصر, والمغرب, والعشاء, والفجر قصراً بلا جمع، الظهر ثنتين, والعصر ثنتين, والمغرب ثلاث, والعشاء ثنتين, و الفجر ثنتين قصراً بلا جمع في منى, وبعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفات ملبياً فيصلي الظهر والعصر في عرنة إن تيسر وإذا لم يتيسر صلاها في عرفات, وإن تيسر أن يصليها خارج عرفات كما صلاها النبي- صلى الله عليه وسلم- ثم يدخل عرفات بعد الصلاة يصلي الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامة في كل واحد بأذان واحد وإقامتين لكل واحد إقامة، وإن صلى مع الإمام فهو سنة في مسجد نمرة يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعاً وقصراً كما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم- جمع وقصرا بأذان واحد وإقامتين, ثم يتوجه إلى عرفات ويقيم بها إلى غروب الشمس على دابته, أو سيارته, أو على الأرض رافعاً يديه يذكر الله ويدعوا ويلبي حتى تغيب الشمس، ثم إذا غابت توجه إلى مزدلفة ملبياً ولا يعجل، في الطريق لئلا يؤذي أحداً، فإن وجد متسعاً لا بد أن يعجل حتى يصل إلى مزدلفة كما تقدم فيصلي بها المغرب والعشاء قصراً وجمعاً، بأذان واحد وإقامتين ويبيت بها, فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر أو في أي جزء من مزدلفة يدعو الله ويذكره ويلبي في أي جزء؛ لأن الرسول وقف في عرفة وقال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف)، ووقف في جمع وقال: (وقفت هنا وجمع كلها موقف)، يعني مزدلفة، فإذا أسفر جداً توجه إلى منى قبل طلوع الشمس كما تقدم، ولا بأس للضعفاء من النساء, والصبيان, والشيوخ أن يتعجلوا من مزدلفة قبل الفجر في النصف الأخيرة إلى منى؛ لأن الرسول رخص لهم في ذلك قبل الزحمة, فإذا وصلوا منى رموا الجمرة بسبع حصيات ولو في آخر الليل يكبروا مع كل حصاة، ثم إن شاء بقي في منى، وإن شاءوا تعجلوا إلى مكة لطواف الإفاضة، كل هذا جائز والحمد لله وفيه سعة، والنبي يوم العيد سئل عمن قدم وأخر فقال لا حرج، سئل عمن رمى قبل أن يفيض فقال: لا حرج، من أفاض قبل أن يرمي، قال: لا حرج، المقصود أنه وسع في هذا- عليه الصلاة والسلام- لكن السنة أن يرمي ثم ينحر إن كان عنده هدي, ثم يحلق أو يقصر و الحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى، هذا هو الأفضل هذا الترتيب يوم العيد، الرمي, ثم النحر إذا كان عنده نحر, ثم الحلق أو التقصير و الحلق أفضل، ثم يكون قد تحلل يلبس ثيابه ويتطيب, ثم الطواف والسعي وبهذا يحل الحل كله قبل الطواف لا يحل له النساء، فإذا طاف حل له النساء، ومن قدم شيئاً على شيء فلا بأس، لو أنه حلق قبل أن يرمي, أو نحر قبل أن يرمي, أو طاف قبل أن يرمي فكل هذا لا بأس به؛ لأن الرسول سئل عمن قدم وأخر فقال: لا حرج لا حرج-صلى الله عليه وسلم-لكن الترتيب أفضل، يرمي, ثم ينحر, ثم يحلق ويتحلل إلا من النساء، ثم يطوف ويسعى هذا هو الأفضل، هذا هو الترتيب الذي فعله النبي- صلى الله عليه وسلم-، وأن يكون طواف الوداع عند خروجه من مكة إلى بلده.  
 
6- / هناك بعض الأخطاء قد تقع من بعض الحجاج لعلكم توجهون في ذلك؟
على كل حال على الحاج أن يتعلم, الحاج والمعتمر عليهما أن يتعلما قبل أن يحجا، يتعلما يأخذ منسك من المناسك المعتمدة حتى يستفيد أو يسأل أهل العلم حتى يكون على بينة، وعلى بصيرة؛ لأن أمور الحج إنما هي في العام مرة، كل سنة مرة، فالإنسان يتعلم أو يأخذ منسك يقرأه مع إخوانه حتى يبصروه من إخوانه طلبة العلم, أو معه رفقاءه في السفر حتى يستفيد, وفيه مناسك والحمد لله كثيرة فيه مناسك، وقد جمعنا في هذا منسك، والشيخ بن جاسر -رحمه الله- منسك، والشيخ محمد بن صالح العثيمين له منسك، فيه مناسك بحمد لله يستعان بها، فإذا كان عنده منسك يقرؤه أو يقرؤوه هو وإخوانه يستفيدوا منه هذا هو الذي ينبغي حتى يستفيد. إذن سماحة الشيخ تنصحون الذي يريد الحج أن يختار الرفقة الصالحة، مما ينبغي له اختيار الرفقة الصالحة الطيبين من أهل العلم من المعروفين بالخير.  
 
7- أنا شاب متزوج والحمد لله, فهل يجوز لي أن أدع زوجتي أن تكشف لأب لي من الرضاعة؟
نعم لا بأس، أب الرضاعة كأب النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب محرم لها، أبوك من الرضاعة محرم، وجدك من الرضاعة محرم، وابنك من الرضاعة محرم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هكذا عند أهل العلم، كالإجماع بين أهل العلم. الفقرة الثانية -سماحة الشيخ- يقول: وهل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟ نعم زوجة الأب تكشف لابنه من الرضاعة، إذا كان الرضاعة ثابتة خمس مرات فأكثر في الحولين, إن كانت الرضاعة ثابتة خمس رضعات في الحولين فأكثر، إذا كانت أرضعته في الحولين. تعتبر هذه كالنسب نعم, يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا هو الصواب، الذي عليه أهل العلم. هو يقول يا سماحة الشيخ، أن الرضاعة هذه ثانية، نعيد السؤال: هل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟ زوجة الأب وزوجة الجد تكشف لابنه من الرضاعة، إذا صار ابنا له من الرضاعة، ابن لزوجها أو ابن ابن لزوجها تكشف له من الرضاعة.  
 
8- الذي يعيد بناء مسجد قديم هل له أجر من بنى مسجد جديد؟
الظاهر له الأجر إن شاء الله يعمه الحديث،: (من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة)، يعمه الحديث إن شاء الله.  
 
9- أنا محتاج إلى هذا الجواب من سماحة الشيخ, رجل ترك ركناً من أركان الحج وسافر إلى بلده، كيف يجبر هذا الحج, مثل أن يترك طواف الإفاضة, أو أنه لم يرمِ جمرة العقبة في وقتها, وما شابه ذلك؟
أما إذا ترك الرمي عليه دم؛ لأن الرمي ما يقضى، عليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا ترك الرمي يوم الحادي عشر, أو الثاني عشر, أو يوم العيد أو كل الرمي عليه التوبة وعليه دم يذبح في مكة للفقراء، أما الطواف يرجع عليه أن يرجع ويطوف، إذا ترك طواف الإفاضة عليه أن يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ولا يجوز له ترك ذلك، وإن كان أتى زوجته عليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا كان أتاها قبل أن يطوف، عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء،والزوجة كذلك إذا وطأها الزوج قبل أن تطوف طواف الإفاضة عليها دم يذبح في مكة للفقراء.  
 
10- رجل اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة إلى موسم الحج, هل يعود إلى محرمه الذي أحرم منه وهو ذو الحليفة عند حلول موسم الحج؟
يحرم بمكة، إذا أتى بعمرة في رمضان، وجلس في مكة يحرم من مكة والحمد لله كل حاج قدم مكة وأتى بالعمرة يحرم بالحج من مكة مثلما فعل النبي- صلى الله عليه وسلم-، النبي وأصحابه قدموا من المدينة وأحل الصحابة من عمرتهم الذين ليس معهم هدي، والرسول لم يحل؛ لأن معه هدي، فلما كان يوم التروية أحرموا كلهم من مكة، بالحج يوم التروية، والحمد لله.  
 
11- ما حكم الزواج من زوجة العم, علماً بأن العم هو عمي أخو أبي أماً وأباً؟
إذا طلقها أو مات عنها لا بأس، مثلما تجوز زوجة الأخ، الأخ أقرب، إذا مات الأخ أو طلق و خرجت العدة جاز للأخ أن يتزوجها، وهكذا لو مات، فالعم من باب أولى؛ لأنه أبعد، العم وابن الأخ من باب أولى، إذا مات عنها, أو طلقها و خرجت العدة لابن أخيه أن يتزوجها. وأيضاً زوجة الخال سماحة الشيخ؟ زوج الخال كذلك.  
 
12- ما حكم حمل القرآن الكريم في مكان قضاء الحاجة, علماً بأن القرآن صغير مما يحمل في الجيب؟
هذا لا يجوز، حمل القرآن في مكان قضاء الحاجة، يحطه في الخارج حتى يخرج من حاجته، إلا للضرورة كأن يخاف عليه السرقة ما عنده مكان، فهذا للضرورة.  
 
13- إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض, أو في طهر جامعها فيه, فهل يحسب هذا الطلاق أم لا، أي: هل تكون هذه الطلقة الأولى, مع العلم بأن الكثير من الناس يطلقون زوجاتهم في تلك الحال ولا يعلمون الحكم؟
لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض, ولا في حال النفاس, ولا في طهر جامعها فيه حتى تطهر, لا بد من طهرها من الحيض, أو النفاس, ثم يطلق قبل أن يمسها لقول النبي لابن عمر لما طلقها وهي حائض غضب عليه النبي وأنكر عليه، وقال: (راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء)، وإذا مسها لا يطلقها حتى تحيض, ثم تطهر, ثم يطلقها قبل أن يمسها، هكذا أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- ابن عمر, وغضب عليه لما طلقها في الحيض، ومثله في النفاس وقد اختلف العلماء- رحمهم الله- هل يقع الطلاق أو ما يقع، فالجمهور على أنه يقع, وقد فعله ابن عمر أوقعها على نفسه، ابن عمر -رحمه الله- حسبها على نفسه وعدها على نفسه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحسب؛ لأنه طلاق منكر منهي عنه فلا يحسب إذا طلقها في الحيض, أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة، وهذا هو الأرجح، وهو الذي نفتي به إذا طلقها وهي حائض أو نفساء وهو يعلم ذلك، وهو يعلم أنها حائض أو نفساء لم يقع وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا في طهر مسها فيه وليست حبلى ولا آيسة، أما طلاق الحبلى لا بأس، النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لابن عمر: (طلقها طاهراً أو حاملاً)، وهكذا الآيسة التي ما تحيض، فتطليقها لا بأس في أي وقت، أما إذا كانت تحيض فليس له أن يطلقها حتى تطهر, ثم يطلق قبل أن يمس، إلا إذا كانت حامل له أن يطلقها مطلقاً ولو جامعها ولو كان قد جامعها ما دامت حاملا، الرسول قال: (طلقها طاهرا-يعني قبل أن تمسها-أو حاملا)، هكذا جاءت السنة على النبي-صلى الله عليه وسلم-وهذا القول أصح، إذا طلقها في الحيض, أو في النفاس, أو في طهر مسها فيه وليست حاملة ولا آيسة لا يقع على الصحيح إذا كان يعلم حالها، أما إذا كان يعلم حالها يقع الطلاق مثلما هو عند الجميع، إذا كان لا يعلم مثلما قال الجمهور يقع الطلاق، والأكثر من أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق مطلقا، يحرم عليه ويأثم ولكن يقع الطلاق عقوبة له، ولكن الصواب أنه لا يقع؛ لأنه طلاق منهي عنه وفي بعض الروايات، أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- قال: (ارجعها) ولم يرها طلقة واقعة، وقال: (إذا طهرت فليطق أو ليمسك)، يعني قبل أن يمس، فالسنة للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يطلقها حال كونها حاملا ً أو في طهر لم يمسها فيه، هذا هو السنة للمؤمن لا يطلق في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر حصل فيه جماع، وهي ليست حاملاً ولا آيسة فهذه الأحوال الثلاثة لا يطلق، ويطلق في حالين: إحداهما: حال كونها حاملاً، والثاني: حال كونها في طهر لم يمسها فيه، وهي حائل ليست حاملاً في طهر لم يمسها فيه. ومثلها اليائسة يطلقها لا بأس؛ لأنها ليس عندها حيض إذا طلق الآيسة لا بأس في أي وقت أو الحامل في أي وقت، أو التي تحيض لكن في طهر لم يمسها فيه فلا بأس، هكذا جاءت السنة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ 
 
14- اشترينا قطعة أرض بغرض البناء, ولكن عندما أردنا أن نقوم بترسيمها للبناء وجدناها صغيرة, ولم نقرر هل نقوم ببيعها أم سنبنيها, فهل يكون عليها زكاة؟
ليس فيها الزكاة، حتى تقرروا بيعها، حتى تعزموا عزماً جازماً على بيعها، فإذا عزمَ مالكها على بيعها عزماً جازماً وحال عليها الحول بعد العزم تزكى قيمتها، إذا عزم عزماً جازماً فإنها تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول بعد العزم، وما دام صاحبها متردداً أو لا يجزم به فليس فيه زكاة حتى يجزم ببيعها، ويحول عليها الحول بعد الجزم. شكر الله لكم.... 

386 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply