حلقة 491: شروط الزواج من الكتابية - ليس للمهر حد محدود في الشرع - حكم ممارسة النساء للرياضة أمام الرجال - حكم أخذ الزوج تركة زوجته - حكم قول علي الطلاق من ظهر أمك - رجل يدعي علم الغيب
41 / 50 محاضرة
1- هل هناك شروط للزواج من المرأة الكتابية غير الدين الذي تدين به، وماذا على الشخص الذي ينجب أبناء وبناتاً ولم يوفق في إدخالهم الدين الإسلامي، وبالذات البنات، كيف يتم زواجهن، هل يسمح لهن بالزواج من غير المسلمين إن رغبن في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فقد أوضح الله سبحانه الشروط المعتبرة في نكاح أهل الكتاب فقال عز وجل : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ (المائدة:5) الله عز وجل أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب إذا دفعنا لهن أجورهن وهي المهور والمحصنة هي الحرة العفيفة فإذا تيسر للمسلم حرة عفيفة من أهل الكتاب واتفق معها على المهر المطلوب والأجر جاز له نكاحها بواسطة وليها، وليس هناك شروط أخرى فيما نعلم؛ إلا أنه ينبغي للمؤمن أن يلتمس المسلمات المحصنات وأن يقدم ذلك على نكاح المحصنات من أهل الكتاب لأسباب كثيرة منها: أن ذلك أسلم لدينه، ومن ذلك أنه أسلم لذريته، ومن ذلك أن أخواته المسلمات أولى بالإعفاف وأولى بالإحسان من الكافرات، فلهذا كان كثير من السلف يكره نكاح المحصنات من أهل الكتاب ومنهم عمر - رضي الله عنه – أمير المؤمنين فنصيحتي لك أيها السائل أن لا تتزوج من أهل الكتاب، وأن تلتمس محصنة مسلمة من أهل دينك؛ لأن ذلك خير لك في دينك ودنياك، وخير لك في العاقبة وخير لذريتك إن شاء الله، لكن لو تزوجت محصنة من أهل الكتاب فأولادها تبع لك مسلمون ذكوراً كانوا أو إناثاً؛ لأن الولد يتبع خير أبويه والمسلم خير من الكافر، فإذا كان الزوج مسلماً والمرأة كتابيه فإن أولاده منها يتبعونه بحكم إسلامه من غير حاجة إلى تجديد الإسلام، وعليك أن تسعى مجتهداً في توجيه الأولاد إلى الخير وإدخالهم المدارس إسلامية حيث أمكن ذلك أو تعليمهم في البيت، المقصود أن عليك أن تجتهد في بعدهم من شر الكفرة ومكائد الكفرة وسوء أهل الكفرة ومدارسهم إلا عند الضرورة فإنهم يدرسون في المدارس الكافرة الدروس التي تنفعهم ويكون لك عناية بهم من جهة الدروس الدينية ولو بواسطة معلم خاص في البيت، وإذا تيسر لهم دروس في المدرسة الكافرة، إذا تيسر لهم دروس إسلامية، وكثير من المدارس يوجد فيها الدراسات الإسلامية وإن كانت في بلاد كافرة والخلاصة أنك تجتهد في التزوج من المسلمات، وإذا قدر أنك تزوجت محصنة من أهل الكتاب فإن أولادك منها تابعون لك ومحكوم بإسلامهم، وعليك بالاجتهاد في تربيتهم التربية الصالحة وتوجيههم إلى الخير والحذر من كل ما يسبب جرهم إلى الكفر بالله واعتناقهم دين أمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حالة ما إذا اكتشف أن الأبناء لا زالوا على دين أمهم وأنهم لم يعتنقوا الإسلام رغم محاولته هل يسمح للبنات بأن يتزوجوا من أهل ديانة غير ديانة الإسلام؟ عليه أن يجاهد، عليه أن يجاهد لأن تكون البنت مسلمة تبع له، وهكذا الولد الذكر فيحرص على ذلك وليس لها أن تتبع دين أمها وليس للذكر كذلك أن يتبع دين أمه الواجب عليه أن يتبع دين أبيه وهذا فرض عليه فإذا استمر في متابعته لدين أمه النصرانية هذا محل نظر ينبغي له أن لا يتساهل معهم في ذلك بل يجب أن يلاحظ ... الإسلام وترغيب في الإسلام وبذلهم المستطاع في الإسلام حتى يتزوج بالمسلم ويتزوج الولد بالمسلمة ويبتعد الجميع عن خطر الكفر وشر الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2- كان وإلى عهد قريب جداً يتم عقد الزواج عندنا باثنين جنيه والآن أصبح بخمسين جنيهاً سودانياً، مما سبب بعض المشكلات الاجتماعية لدى الكثير من المسلمين الذين لم يقتنعوا بالزيادة الأخيرة، ومنهم من أصر على العقد بالجنيهين وتزوج بها، ومنهم من تزوج بالخمسين جنيهاً، وقد اعتبر من تزوج بالجنيهين زواجه باطلاً يدخل في حرمة الزنا، وكل ذلك مرد تفسيره لاعتبارات انخفاض القيمة للجنيه السوداني في الآونة الأخيرة، فكما تعلمون أن العملات قابلة للانخفاض والارتفاع على حسب الحالة الاقتصادية لدى الدول، فبماذا تنصحون وترشدون أولئك المأذونين الذين يصرون على دفع الخمسين جنيهاً؛ ليتم على أيديهم العقد الصحيح كما يقولون، وإلا أنهم سوف لن يتحملوا تنفيذ إجراءات العقد، وقد فعل بعضهم وامتنع بالفعل، ثم ماذا يا صاحب السماحة عن الزواج بالفاتحة أو بشيء من القرآن في زماننا هذا، هل يجوز أم لا؟ أجيبونا أثابكم الله.
ليس للمهر حد محدود في الشرع، بل يجوز أن يكون قليلاً وكثيراً لأن الله قال: أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم(24) سورة النساء ولم يحدد، والرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحدد، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، فما تراضى عليه الزوجان ووولي الزوجة كفى ولو قليلاً، وإذا حدد المهر في قبيلة أو طائفة من الناس أو بقرية من القرى فينبغي للزوج أن يلتزم بذلك حتى لا تقع المنازعة والخصومات، وإذا سامحته بعد ذلك زوجته وأسقطت عنه بعض المهر فلا بأس؛ لأن الله يقول سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (النساء:4) فيلتزم بما قرره جماعته حتى لا يقع النزاع بينه، وبينهم ويتفق مع أهلها أو وليها أنهم سيسامحونه إذا يشق عليه في المستقبل فإن لم يتيسر أعانه الله هذا طريق ينبغي فيه الصبر والتحمل لما فيه من عفة الفرج وإحصانه وغض البصر والتسبب في وجود الذرية الصالحة، فينبغي أن يتحمل ولو اتفقوا على مهر قليل صح النكاح ولم يبطل النكاح ولو خالف المقرر، لكن لا ينبغي مخالفة المقرر لأنه يحصل بذلك تشويش ونزاع بينه وبين جماعته وربما أفضى إلى شر كثير، فينبغي أن يلتزم ثم يطلب من زوجته المسامحة بعد ذلك أو وليها أو من كليهما أن يسامحوه أو يساعدوه فيما شق عليه من ذلك وهذا شيء بينهم داخلياً لا يتعلق بالخارج الخارج إنما هو التزام بالمهر المقرر حتى لا تقع المنازعات والخصومات ولا الأذى وفي إمكانه بعد ذلك أن يقبل من زوجته وأهلها ما سمحوا عنه.
3- ظهرت في زماننا هذا ظاهرة الهوس الرياضي والأمراض الرياضية بأنواعها المختلفة، وبصورة لهت كثيراً من المسلمين شيباً وشباباًَ عن التمسك بالأصالة الإسلامية وبالخلق الإسلامي القويم، فالرياضية الكروية بالذات وعلى أنواعها هي حديث المستيقظ والنائم في أحلامه، فنحن نجد الدور الذي شيدت لها والأجهزة المختلفة التي ترعاها، وجمعت لها الأموال، وكُرم الرياضيون الذين بذلوا الجهد في النهوض بالرياضة وترقيت الأداء كما يقولون، فالناس في تشجيعهم فرقاً وطوائف، فهذا يشجع فريق كذا، وهذا يشجع فريق كذا، وهكذا وهكذا، حتى في أفراد الأسرة الواحدة، وفي التشجيع والانتماء إلى الفرق حساسيات وكراهية وتفرقة وقلوب مليئة بالحقد، وآراء لا تلتقي حول نقطة واحدة، ولا طائل من وراء ذلك أبداً، وأسئلتي تدور حول ما يلي: ماذا عن كل ما ذكرت؟ ماذا عن الذين يدفعون نقودهم لمشاهدة المباريات الرياضية، وما الحكم على أولئك الذين اتخذوا الرياضة مصدر رزقاً لهم كالحكام والمدربين واللاعبين، ثم تخصيص جزء من دخول المباريات لتشييد مسجد، هل يعتبر عملاً من أعمال الخير، وما هي نصيحتكم لأولئك الفتيات الكاسيات العاريات اللائي يمارسن أنواعاً مختلفة من الرياضة وسط جمهور المشاهدين وهن بزيهن الرياضي المحبق -فيما يبدو-؟ أرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بمعالجة هذه الأمور، جزاكم الله خيراً.
لا شك أن هذا الأمر من المصائب العظيمة التي بلي بها الناس، وصار له فيها اهتمام كبير وعناية عظيمة، وربما ترتب على ذلك إحن وأحقاد وخصومات كثيرة كما أشار السائل وربما ترتب على ذلك إضاعة الصلوات، وظهور كثير من العورات وفساد كبير في المجتمع فإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى، ونصيحتي لهؤلاء الذين أشرت إليهم وهم اللاعبون نصيحتي لهم أن يتقوا الله، وأن لا تشغلهم هذه الرياضة عما أوجب الله، وأن لا تجرهم إلى الشحناء والعدواة والخصومات، فمن لعبها من غير أن تشغله عن صلاة ولا عن واجب، ولا أن تجره إلى شحناء مع إخوانه وفتن، ولا أن تجره إلى ظهور العورة أو الاختلاط بالنساء هذا لا حرج فيه في الأصل؛ لأنه لعبة ليس فيها حرج إذا سلمت من هذه الشرور ولا يكن فيها مال، أما إذا كانت تجر إلى إضاعة الصلوات كما هو الغالب وإلى ظهور العورات وإلى مساعدات مالية هذا كله حرام وكله منكر وكله لا يجوز، بل يجب القضاء عليه ويجب على ولاة الأمور منعه سداً لباب الفتن، وحماية للقلوب من الفساد وحماية للعورات، وإعانة لهؤلاء على أداء الصلوات والمحافظة على الأخلاق الفاضلة، ....ظهور العورات التي حرم الله ظهورها، وأشد من ذلك وأخبث ما يقع من النساء وذلك لا يجوز لا بين الرجال فيما يقع من الاختلاط، ولا فيما يقع منهن من إظهار الزينة والفتنة والتبرج، ولا فيما يقع من أخذ الأموال في ذلك، كل ذلك منكرات يزيد بعضها بعضاً في الشر والفساد، ولا شك أن هذا نشأ عن ضعف الدين وقلة العلم وكثرة الفراغ الذي لا يجدون ما يسدون به فراغهم، فلهذا شغلوا بهذه الرياضة وأشباهها عما ينفعهم في الدين والدنيا وابتلوا بها عن التفكير في المصالح العامة، وعما ينفع مجتمعهم في دينهم ودنياهم حتى وقع ما وقع من الشرور التي بلي بها كثير منهم، فنسأل الله أن يهديهم ويوفقهم وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً، وأن يوفقهم لما ينفعهم في الدنيا والآخرة ولما يشغل أوقاتهم بما يرضيه، ويصلح أحوال القلوب والأعمال وأن يعيذهم من هذه الرياضات الضارة التي تضرهم وتضر مجتمعهم في دينهم ودنياهم، ونسأل الله السلامة والعافية من كل سوء.
4- أنا لي أم متوفاة إلى رحمة الله عز وجل من اثني عشر عاماً، ولها أولاد ثلاثة توفي منهم اثنان، ولم يبق إلا الله عز وجل وأنا العبد الفقير إلى الله، ووالدي ما زال على قيد الحياة وله زوجة أخرى ولها أولاد لوالدي، والمرحومة الوالدة تركت شيئاً بسيطاً من المال وأنا لم آخذ منه شيئاً وهو مع والدي، وقبل وفاة المرحومة والدتي أوصتني بحجة لها -زيارة بيت الله الحرام- مقابل هذا المال الذي تركته، وهذا المال موجود طرف والدي الحي، وقد طلبت هذا المال من والدي فرفض إعطائي أية مبلغ، علماً بأن والدتي قالت: إنك لا تحج إلا من مالها الحقيقي الذي تركته، والسؤال الآن هو: هل يجوز في الشرع أن يستولي والدي على أموال المرحومة والدتي بدون وجه؟ وهل يصح أن أحج لها من أموالي الخاصة بي؟ الرجاء التكرم بالإفادة جزاكم الله عني خيراً.
أولاً يقول إلا الله ثم أنا، وثانيا قولك المرحومة هذا جزم لا وجه له، ولكن تقول والدتي رحمها الله تدعو، أو غفر الله لها ولا تقول المرحومة والمغفور لها لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فالجزم بمثل المرحومة أو المغفور لها أمر لا يجوز لأن أهل السنة لا يشهدون لأحد برحمة ولا مغفرة ولا جنة ولا نار إلا من شهد الله له أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك، فمثل هذا الكلام يقع من كثير من الناس يقول كان المرحوم فلانة المرحومة فلان المغفور له وهذا لا ينبغي بل الواجب أن يقول غفر الله له، رحمه الله، بدون الجزم. وأما هذه الوصية فالواجب على أبيك وعليك جميع الورثة أن ينفذوا وصيتها بالثلث فأقل، تكون الحجة فيما يبلغ الثلث أو أقل إذا كانت قد حجت، أما إذا كانت لم تحج الفريضة ينظر في حالها إن كانت مليئة في حياتها قادرة، فالواجب إخراج الحجة من مالها قبل كل شيء كالدين يحجج عنها، أما إن كانت غير معسرة في حياتها والمال الذي خلفته قليل لا تكون فيه موسرة في حياتها فإن وصيتها تنفذ في الثلث فأقل، الثلث يؤخذ من مالها فتحج به أنت كما أوصتك به أمك، وإن تركت المال لأبيك وحججت عن والدتك من نفسك لئلا يحصل بينك وبين أبيك نزاع وشنآن وبغضاء ووحشة فلا بأس، حج عنها من نفسك والحمد لله، وإذا تركت المال لأبيك فأنت على خير ومأجور لما لأبيك من الحق العظيم، ولأن في ترك ذلك بعداً عن الشحناء بينك وبين أبيك، والمقصود حصول الحجة فإذا حججت عنها من مالك واستغنيت عن مالها مراعاة لخاطر أبيك فلا بأس بذلك والحمد لله، بل ذلك هو المطلوب وهو الأولى والأفضل حسما لمادة النزاع بينك وبين والدك. والله المستعان.
5- أنا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب، وعندي ولد يدرس في الصف الرابع لا يذاكر، وهددته بأن قلت له: علي الطلاق من ظهر أمك إنك لو ما تدرس إنني لا أفعل بك كذا وكذا، وزعلت أمه من كلمة الطلاق، ونرجو أن تفتونا في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان المقصود من هذا الطلاق حث ولدك على المذاكرة والعناية بدروسه وليس قصدك تطليق أمه وفراقها، وإنما قصدك تخويفه وتخويف أمه حتى يجتهدا جميعاً فيما يتعلق بالدروس وحتى تحرص أمه عليه فلا بأس عليك بذلك وعليك كفارة يمين إذا لم يحصل المطلوب، إذا تساهل ولم يقدر كلامك ولم يجتهد فعليك كفارة يمين ولا طلاق عليك لا يقع عليها شيء على الصحيح من أقوال العلماء، أما إذا كان المقصود فراقها إن لم يجتهد الولد، ناوي فراقها إن لم يجتهد ولدها لأنك تظن فيها أنها تتساهل معه وأنها لا تشجعه فإذا كنت أردت ذلك فإنه يقع عليها طلقة إذا تساهل ولم يبال بكلامك يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها في الحال، ولا بأس عليك هذا إذا أردت طلاقها إذا أردت الطلاق، أما إذا كنت أردت التخويف والتحذير فقط فهذه كلمة في حكم اليمين وعليك كفارتها في أصح أقوال أهل العلم، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن عجزت فصم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين ونوصيك بعدم العجلة في الأمور وعدم استعمال الطلاق، بل تحرضه وتوصية بالكلام الطيب وتؤدبه إذا رأيت تأديبه بالضرب الخفيف أما الطلاق فاتركه.
6- أفيدوني عن صحة هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سود باباً عند المصيبة، أو ضرب دكاناً، أو كسر شجرة، أو قطع شعرة، بُني له بكل شعرة بيتاً في النار، لا يقبل الله تعالى منه صرفاً ولا عدلاً، ما دام ذلك السواد على بابه، وضيق الله تعالى عليه قبره، وشدد عليه حسابه، ولعنه كل ملك في السماء والأرض، وكتب عليه ألف خطيئة، وقام من قبره عرياناً، ومن خرق على المصيبة جيبه خرق الله دينه، وإن لطم خداً أو خدش وجهاً حرم الله تعالى عليه النظر إلى وجهه الكريم }، أرجو أن تفيدوني عن صحة هذا الحديث؟ جزاكم الله خيراً.
هذا الحديث موضوع مكذوب لا أساس له من الصحة، بل هو كذب وافتراء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم –، كل هذا من أوضاع الكذابين الذين يزعمون أنهم يحذرون الناس عما لا ينبغي فيضعون الأحاديث ويكذبون، فعليهم من الله ما يتسحقون، وإنما الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا قوله - صلى الله عليه وسلم-: (ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية) هذا رواه الشيخان في الصحيحين، فهو وعيد شديد لكن بلفظ (ليس منا) من ضرب الخدود عند المصيبة، أو شق الجيوب: الملابس، أو دعا بدعوى الجاهلية: بالكلام السيء، ينوح ويصيح، وانكساراه واظهراه واكذا واكذا، يتوجع وينوح على الميت هذا كله ممنوع، ولهذا جاء في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ( أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة) والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، هذه الأشياء التي ثبتت عن رسول - صلى الله عليه وسلم – لكن ليس بالأثر الذي ذكره السائل، ولا ريب أن النياحة على الميت وشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بالويل والثبور كله ممنوع في حق المصاب، بل يقول إنا لله وإنا لله راجعون قدر الله وما شاء فعل، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها، أما أن يفعل هذه المنكرات فلا يجوز لطم الخد أو شق ثوب أو نتف شعر أو حلقه أو ما أشبه ذلك مما يدل على الجزع وقلة الصبر فهو ممنوع.
7- إن في قريتنا رجل يدعي علم الغيب، وأنه يضر وينفع، ويشفي المريض، والناس يذهبون إليه ويسألونه حوائجهم، وهو يقول لهم: إنكم نذرتم للصالحين، مثلاً للحسين أو علي أو العباس فيجب عليكم الوفاء بهذا بالنذر، فإن لم تفعل سينزل بكم عقاب شديد، وهم يفعلون ما يقول بدون تردد، ويخشونه كثيراً، ويدعي النذر لغير وجه الله، ويقول: أنا متكئ على العباس، وهو الذي يصيح في رأسي ويخبرني بالحقيقة لأني رجل صالح ،وهم عندما يسمعون هذا الكلام يرتعدون خوفا منه ويتضرعون منه خوفا من أن يصيبهم غضبه ، أفتونا ووجهونا جزاكم الله خيرا ؟
هذا الذي يدعي علم الغيب ويزعم أن العباس ينـزل في رأسه ويعلمه في كل شيء ويرى النذر للحسين أو لعلي أو لغيرهم من الموتى يتقربون إليهم هذا ضال مضل، وهو كافر، ولا ينبغي الالتفات إليه ولا التعلق به ولا الخوف منه، بل هو مدجل مشعوذ مشوش لا خير فيه يأتي بهذه الألفاظ للتضليل وتخويف العامة وليأخذ من أموالهم ويلعب عليهم بهذه الأشياء هذا الرجل يجب أن يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة إذا كان في البلد جهة مسؤولة عن مثل هذا حتى يرجع عن عمله السيء وحتى يحاسب على عمله السيء، وحتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل، هذا كافر لأنه ادعى علم الغيب وأقر الشرك ودعا إليه فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم من الشرك الأكبر والدعوة إلى ذلك وإجازته كذلك هذا كفر أكبر، والدعوة بأنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الكون هذا أيضاً كفر أكبر، فالواجب الإنكار على هذا، و عدم العمل بما يقول.
449 مشاهدة
-
1 حلقة 451: حجة النبي صلى الله علي وسلم من عند انصرافه من مزدلفة - أفضل النسك - حكم التوكيل عن الهدي والفدية - الأفضل للمرأة أن توكل عن الرمي إذا كانت لا تستطيع الرمي في النهار - حكم تأخير الرمي إلى يوم الثالث عشر
-
2 حلقة 452: تفسير آية الروم - تفسير قوله تعالى وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - كفارة من جامع أهله في نهار رمضان - حكم من ترك الرمي في ثالث العيد - أنواع النسك - حكم الإنصات عند قراءة الإمام
-
3 حلقة 453: أمور غير صحيحة عن الأضحية - الأضحية عن الميت - الإفطار في رمضان من أجل الدراسة - ما صحة حديث (من كان اسمه محمد فلا تضربوه ولا تسبوه)؟ - ما صحة حديث (تعلموا السِّحر ولا تعملوا به)؟
-
4 حلقة 454: مسألة في الطلاق - الإشهاد على الطلاق والرجعة - حكم زواج المرأة وهي في عدة الطلاق - عقد النكاح ممن لا يصلي لمن لا يصلي - الحلف بالطلاق - سجود السهو لصلاة النافلة - حكم أكل لحم الخيل ولحم الضبع
-
5 حلقة 455: تارك الصلاة يعاقب بخمسة عشر عقوبة - حكم صلاة الفرض والنفل في مكان واحد - حكم من التقط ضالة الأبل - مسألة في الرضاع - حكم الفيديو والسينماء والموسيقى - الوضوء من الماء المتغير - حكم زواج من عقد لولده من غير توكيل
-
6 حلقة 456: حكم سفر المرأة مع أختها وزجها - حكم مصافحة خالة وعمة الزوجة - حكم الاحتفاظ بالصور - حكم تهريب السلع الغير محرمة - صلاحيات ولي الأمر التي يتخذها لإصلاح الأمة - طلاق الغضبان - حكم من مات وهو لا يصلي
-
7 حلقة 457: حكم ذهاب المرأة للعزاء - مواساة أهل الميت بالمال - حكم تمني الموت لمرض أصاب الإنسان - مدى صحة الحديث (صلِّ خلف كل بر وفاجر) - من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره - حكم الوعظ في المقبرة - حكم الصلاة بالتيمم
-
8 حلقة 458: ثلاث شبه حول كفر تارك الصلاة - حكم تسجيل المحاضرات والمواد النافعة على أشرطة الفيديو - حكم الدعاء لتارك الصلاة أو النصراني، وحكم الدعاء عليهم - حكم إجابة دعوة الذي يتعامل بالربا - حكم شم رائحة الدخان
-
9 حلقة 459: حكم العادة السرية في رمضان - طرق الصوفية - علاج الوسوسة في الوضوء والصلاة - من أخذت من زوجها نقودا لشيء ما ثم صرفتها في شيء آخر - كتب في التفسير ينصح بها - هل القيامة قامت من قبل أم لا
-
10 حلقة 460: حكم تسجيل المحاضرات والندوات على أشرطة الفيديو وعرضها - حكم تخفيف الحواجب بالنسبة للنساء - حكم من نصحه الأطباء بعدم الصيام - ما يقال عند سجود التلاوة - ترك الدراسة في الكلية التي بها اختلاط وتصوير
-
11 حلقة 461: حكم الاحتفال بعيد الربيع، وأكل السمك المملوح - حكم الاتجار في السوق السوداء، وحكم الاتجار بواسطتها - هل القاتل يجوز له الحج؟ - الحكم على البلوغ - حكم الحج عن الغير - حكم استعمال كلمة (بالعون) - معاشرة من لا تصلي
-
12 حلقة 462: حكم قراءة القرآن بغير العربية، وحكم ترجمة معانية - متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة؟ - الإسرار بالبسملة - من نسي صلاة العشاء وتذكرها بعد الفجر ماذا يفعل؟ - حكم ملامسة عورات الأطفال - توجيه حول تربية الأولاد
-
13 حلقة 463: معنى حديث لا يدخل بيتك إلا مؤمن
-
14 حلقة 464: حديث من صلَّى أربعين وقتاً لا تفوته تكبيرة الإحرام - فضل صيام يوم عرفة - حكم من تجاوز الميقات وهو يريد العمرة - حكم الزواج بدون رضى المرأة - تفسير قوله إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ...
-
15 حلقة 465: إذا حرمت المرأة نفسها على زوجها فما الحكم؟ - حكم القنوت في صلاة الفجر، وفي صلاة الوتر - الواجب على المسلمين في الصفوف التراص والتقارب - بعض المنكرات التي تقام في الأعراس
-
16 حلقة 466: حكم من منعها والدها من أداء فريضة الحج - توديع الصديقات - الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من نسائه كلهن - توجيه لمن يشكون من ظلم والديهم - حكم قتل البهائم السائبة - الدعاء بعد كل صلاة
-
17 حلقة 467: تخاصم اثنان - حكم الصلاة خلف من يعتقد في أصحاب القبور النفع والضر - حكم الصلاة خلف مستور الحال - الواجب العدل بين الأولاد - هل يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد؟ - الحج عن الأحياء
-
18 حلقة 468: حكم من استعملت دواء فتسبب في إسقاط جنينها - ميراث الزوجة من زوجها - غيبة الزوج عن زوجته لمدة ثلاث سنوات - حكم رفض الطالبة للزواج أو تأخيره بسبب الدراسة - عمل المرأة في المجالات المتنوعة كالطب والتعليم وغيره
-
19 حلقة 469: نصيحة لطالبة تقيم عند أخيها الذي لا يصلي - حكم جلب الخادمة التي بدون محرم للحاجة - حكم الدعوة لشرب القهوة داخل المسجد - حكم إطالة الركوع ليلحق المتأخر بالجماعة - البكاء أثناء الصلاة
-
20 حلقة 470: حكم الاجتماع على ذكر الله - تفسير قوله خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ - تفسير بعض الآيات الدالة على اختلاف الأمة - كفارة من لم تستطع الصيام في رمضان بسبب المرض
-
21 حلقة 471: توجيه لمرأة طلقها زوجها خمس مرات - حكم ركوب النساء في المركبات العامة للحاجة - حكم تنظيف البنات لأبيهن، والكشف عن عورته - الواجب على الزوجة أن تقوم بتنظيف زوجها إذا احتاج لذلك - زيارة الجيران من أجل النصيحة
-
22 حلقة 472: الواجب على الإنسان أن يبدأ بالنفقة على عياله - حكم الأطعمة التي تقدم للدواجن - ألفاظ الأذان الشرعي - وقت ذبح الأضحية - هل يؤجر من وزع الحلوى يوم عيد المولد النبوي
-
23 حلقة 473: بدع حول البسملة - فضل صيام شهر محرم، وصيام عشوراء - الحائض والنفساء يشرع لها أن تذكر الله وتقرأ القرآن - من تعرض للسؤال يعطى - أقسم بالله ثلاثا على عدم فعل شيء معين غير أن أباه أرغمه على فعله
-
24 حلقة 474: كفارة من أفطرت في رمضان بسبب مرض مزمن - كيفية التصرف في الأرباح التي جاءت من طرق ربوية - مدى صحة الحديث (من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله ...) - الواجب هجر تارك الصلاة إذا لم يستمع للنصيحة
-
25 حلقة 475: الحلف بغير الله هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ - حكم بناء القباب على القبور - حكم الزواج من الأخت التي من الرضاعة - الحلف بالحرام لمجرد الجزم والتأكيد هل يعد طلاقا
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد