حلقة 770: هل يقع الطلاق بالنية - المرور بصندوق خيري أمام الصفوف يوم الجمعة - حكم الجنب إذا وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للغسل - الصلاة خلف إمام يحلف بغير الله - كيفية سجود التلاوة - مسح الوجه بعد الدعاء
19 / 49 محاضرة
1- أنا كنت في إحدى الدول الشقيقة، ونويت أن أطلِّق زوجتي بدون أي سبب، وفي نيتي أن أتزوج امرأة ثانية، وبعدما رجعت إلى البلد لم أطلقها، هل صارت زوجتي طالق بالنية أم لا؟ جزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن النية لا يقع بها الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلَّم)، فالنية لا يقع بها الطلاق، ولا العتق، ولا الأحكام الأخرى من جهة العقود، لا بد من لفظ، وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، فإن القلوب يقع لها خطرات ووساوس ونيات، فلا تؤاخذ بها الخطرات والنيات بطلاقها وعقودها وعتقها ونحو ذلك حتى يتكلم أو يعمل، كأن يكتب الطلاق، أو يكتب العتق.
2- شخص يعمل في مكان تعاوني وكان جاهلاً، وأخذ من هذا المكان مالاً بطريقة غير شرعية، وأعطى هذا المال والده، ولم يعلمه في تلك الآونة أنه أخذه بطريقة غير مشروعة، الآن يريد أن يعيد هذا المال لأصحابه، علماً بأن ذلك المكان التعاوني مقفل الآن، وأصحابه تخلَّوا عنه، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟
أولاً: عليه التوبة إلى الله من ذلك، عليه التوبة النصوح من هذا العمل السيئ وذلك بالندم على ما مضى منه، والعزم الصادق ألا يعود فيه، و الحرص على التخلص من هذا المال، فإن كان يعرف أهل المحل يعطيهم إياه إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع ذلك يتصدق به عنهم، يدفعه لبعض الفقراء بالصدقة عنهم بالنية، أما إن استطاع إيصاله إليهم فإنه يوصله إليهم على حسب حصصهم، وإن كان لهم رئيس يرجعون إليه أرسل إلى رئيسهم حتى يوزعه بينهم، المقصود أنه يحرص على إيصاله لأهله بالطريقة التي تمكنه، الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن، فإن عجز ولم يستطع تصدق به على بعض الفقراء بالنية عنهم عن أصحابه، والله ينفعهم بهذا سبحانه وتعالى.
3- لنا صندوق خيري لصالح المسجد، ويوجد رجل مخصص لهذا الصندوق يدور به على صفوف المصلين قبل الصلاة، وخاصة يوم الجمعة، فما حكم هذا العمل، علماً بأن بعض المصلين يجد شيئاً من الحرج؟
هذا فيه نظر؛ لأن معناه سؤال للمصلين وقد يحرجهم ويؤذيهم بذلك، فكونه يطوف عليهم ليسألهم حتى يضعوا شيئاً من المال في هذا الصندوق لمصالح المسجد لو تَرك هذا يكون أحسن، وإلا فالأمر فيه واسع، لو قال الإمام: أن المسجد في حاجة إلى مساعدتكم وتعاونكم فلا بأس في ذلك؛ لأن هذا مشروع خيري، لكن كونه يطوف بالصندوق عليهم في صفوفهم قد يكون فيه بعض الأذى وبعض الإحراج، فالذي أرى أن تركه أولى، ويكفي أن يُعلموا بهذا، أن الصندوق هذا لمصالح المسجد من شاء وضع فيه ومن شاء تركه، ولا يطوف به عليهم ولا يؤذيهم بذلك، هذا هو الأحوط والأقرب إلى السلامة.
4- إذا كان الإنسان جُنُب، فوجد ماء يكفي للوضوء فقط ولا يكفي للغسل، فهل يجوز الوضوء؟
نعم، يلزمه الوضوء، ويتيمم للباقي؛ لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم)، فإذا كان في السفر أو في محل مستور فيه لا يستطيع الخروج منه للغسل، وعنده ماء قدر الوضوء يتوضأ ويتيمم، وهكذا لو كان في برد شديد وليس عنده ما يدفئ الماء، ويخشى من الغسل فإنه يتوضأ إذا استطاع الوضوء ويتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، في بعض أسفاره لما اشتد بهم البرد توضأ وتيمم خوفاً من مضرة الماء. فالمقصود أن الإنسان إذا خاف من مضرة الماء لشدة البرد وليس عنده ما يدفئ به الماء، وليس عنده محل أيضاً يناسب للغسل فإنه يتيمم ويتوضأ لأنه يقدر على الوضوء، فهكذا الذي ما عنده إلا ماء قليل يستطيع أن يتوضأ منه يتوضأ ويتيمم لبقية الغسل.
5- هل يجوز أن يصلَّى خلف إمام يحلف بغير الله، وإذا نصح لا يسمع النصيحة؟
الواجب أن يعزل هذا عن الإمامة؛ لأن الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر، فالواجب أن يعزل عن الإمامة ويرفع بأمره إلى الجهات المختصة، والصلاة صحيحة؛ لأنه مسلم، والشرك الأصغر لا يخرج عن الإسلام، فالصلاة صحيحة، كما لو صلى خلف أهل المعاصي، لكن إذا تيسر عزله فالواجب إبعاده، إلا أن يتوب ويقلع ويدع هذا الشرك، كالحلف بالنبي أو بالأمانة أو بشرف فلان، أو بالكعبة كل هذا لا يجوز، وهو من الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)، وهو عند أهل العلم من الشرك الأصغر، إلا أن يقوم في قلبه ما يجعله في تعظيم الله، أو يعتقد فيه السر وأنه يتصرف بالكون أو ما أشبه ذلك يكون شركاً أكبر، نسأل الله العافية، فالأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر، وكان الصحابة يحلفون بآبائهم في أول الإسلام، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، فإذا كان الإمام يحلف بغير الله ونصح ولم يقبل فإن الواجب عزله، وأن يولى من هو أسلم توحيداً وأقل شراً، ويرفع أمره إلى الجهات المسؤولة؛ لأن هذا أمره خطير، قد يكون عنده ما يجعله شركاً أكبر، فالواجب في مثل هذا العناية من الجماعة بالموضوع وأن يرفعوا أمره إلى الجهات المختصة وأن يُجدِّوا في الأمر حتى يعزل.
6- ما كيفية سجود التلاوة؟
سجود التلاوة مثل سجود الصلاة سواء، سجود التلاوة، سجود الشكر، مثل سجود الصلاة، وهكذا سجود السهو، يقول فيه: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وإن قال: "اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين" فحسن؛ لأن هذا مشروع في سجود الصلاة، فهكذا في سجود التلاوة، وسجود السهو أيضاً، لكن لا يشترط لها الطهارة، لا يشترط لها الطهارة، بخلاف سجود السهو فلا بد من الطهارة، أما سجود التلاوة وسجود الشكر فهذان السجودان لا يشترط لهما الطهارة على الصحيح، بل يجوز للقارئ الذي ليس على وضوء إذا مر بالسجدة أن يسجد على الصحيح، وهكذا من كان على غير وضوء وبُشِّر بأمر عظيم شرع له سجود الشكر وإن كان على غير طهارة، ولما جاء خبر قتل مسيلمة عدو الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه سجد لله شكراً، رضي الله عنه، فالمقصود أن سُجود الشكر وسجود التلاوة الصحيح لا يشترط لهما الطهارة، بخلاف سجود السهو فإنه لا بد من طهارة.
7- تسأل سماحتكم عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟
تركه أفضل؛ لأن الأحاديث ضعيفة، أحاديث مسح الوجه واليدين بعد الدعاء كلها ضعيفة، واستحب بعض أهل العلم فعل ذلك، وقال: إنها حسنة من باب الحسن لغيره؛ لأنها يشد بعضها بعضاً؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب البلوغ، في باب الذكر والدعاء. فالمقصود أن الأرجح أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؛ لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسحه وجهه بيديه عليه الصلاة والسلام، وقد خطب الناس في صلاة الاستسقاء ودعا والناس ينظرون ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، ولم يمسح بهما وجهه بعد فراغه من دعاء الاستسقاء، وهكذا في الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي رفع فيها يديه لم يمسح بها وجهه، ولكن جاء في أحاديث أخرى فيها ضعف فيها المسح، فالترك أولى، ومن مسح فلا حرج؛ لأنه قاله بعض أهل العلم ولأنه ورد فيه أحاديث ضعيفة لكن ذكر جمع من أهل العلم أنه يشد بعضها بعضاً وتكون من قبيل الحسن لغيره، فالأمر فيه واسع إن شاء الله، إلا أن الترك أفضل؛ لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء من ذلك.
8- تسأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة، ولا سيما الصلاة المكتوبة؟
رفع اليدين غير مستحب في الصلاة المكتوبة؛ لأنه ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لم يحفظ عنه أنه بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر رفع يديه في الدعاء، فلا ينبغي رفعهما؛ لأن علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، فلما علم أنه لم يكن يرفع يديه بعد الصلوات الخمس فنحن كذلك لا نرفع أيدينا تأسياً به عليه الصلاة والسلام، فإنه يُتأسى به في الفعل والترك عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الصلاة، لا نرفع أيدينا في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام؛ لأنه عليه السلام لم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في دعاء الخطبة يوم الجمعة، أو دعاء الخطبة يوم العيد لا ترفع الأيدي، لأن الرسول لم يرفع عليه الصلاة والسلام في ذلك، لكن في صلاة الاستسقاء في خطبة الاستسقاء ترفع الأيدي؛ لأن الرسول رفع، فإذا استقى الإمام في خطبة الجمعة أو في غيرها إذا استقى شرع له رفع اليدين في الدعاء، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الدعوات الأخرى لو دعا إذا عرض له عارض فدعا في الضحى أو في التهجد دعا ربه ولو من دون صلاة، رفع يديه ودعا كله طيب، الدعاء من أسباب الإجابة، في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: (إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً)، وهو حديث لا بأس به، وفي حديث الذي دعا في السفر: (أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فأنَّى يستجاب لذلك)، أنَّى يستجاب له لأجل أكله الحرام، ولكن ذكر من أسباب الإجابة رفع اليدين، ولكن منعت الإجابة بسبب تعاطيه الحرام في ملبسه ومشربه ومأكله، نسأل الله العافية. فالحاصل أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة لكن في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو في المواضع التي لا يحفظ فيها رفع ولا ترك، هذه يرفع فيها الإنسان يديه إذا دعا، أما بعد الفريضة فلم يحفظ عنه صلى الله عليه أنه رفع يديه بعد الفرائض الخمس ولا بعد الجمعة، فالسنة لنا ألا نرفع تأسياً به عليه الصلاة والسلام.
9- أفيدوني عن مدى صحة هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً معناه: إذا حضر طعام العشاء، وحضرت صلاة العشاء، فابدؤوا بالعَشاء قبل العِشاء، وهل هذا خاص بصلاة العشاء أم يقاس عليه بقية الصلوات؟ جزاكم الله خيراً.
الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصاً بالعِشاء، بالمغرب والعصر وغيرهما، وفي اللفظ الآخر: (إذا حضر العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب)، وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)، وهذا عام، رواه مسلم في الصحيح، فإذا حضر الطعام عند الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أو الفجر، فإن السنة البداءة به، لأنه إذا قام وقد حضر الطعام تشوش قلبه ولم يؤد الصلاة كما ينبغي بسبب التشوش ا لذي حصل للقلب عند حضور الطعام، فالسنة أن يبدأ به ويأكل حاجته ثم يصلي، ولو أنه قد أذن المؤذن ولو حضرت الصلاة ولو أقيمت الصلاة، وليس هذا من التساهل بالصلاة ولا من التهوين من شأنها، لا، بل هذا من تعظيم شأنها؛ لأنه إذا أتاها وقلبه مشغول لم يخشع فيها كما ينبغي، والله يقول سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (1-2) سورة المؤمنون، لكن إذا أتاها وقد أخذ حاجته من الطعام أتاها وقلبه مقبل، وأداها بخشوع وحضور فهذا أنفع له في الدنيا والآخرة وأكمل لصلاته.
10- أريد أن أعرف ما حكم الإسلام في إنسان أتى إلى مسجد لكي يصلي مع الجماعة، ولكنه حينما أتى وجد الجماعة قد انقضت، فما الحكم في ذلك، هل يصلي مفرداً، أم يكون هو ومن يجده في المسجد جماعة أخرى؟ أفتونا بارك الله فيكم.
إذا حضر الإنسان المسجد والناس قد صلوا وتيسر له وجود ناس يصلي معهم، فإنه يصلي جماعة ثانية، هذا هو المشروع، يصلي جماعة ثانية، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل بعدما صلى الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: (من يتصدق على هذا فيصلي معه)، وفي الحديث الآخر: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده)، فالمشروع لمن دخل وقد صلى الناس أن يلتمس من يصلي معه، فإن وجد وإلا شرع لمن حضر أن يقوم بعضهم فيصلي معه، حتى تحصل له الجماعة؛ للحديث السابق. أما قول بعض العلماء أنه يصلي وحده أو يرجع إلى بيته هذا قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يصلي جماعة مع من تيسر ولو قام بعض الجماعة الذين قد صلوا وصلوا معه نافلة فهذا أفضل، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، قال: (من يتصدق على هذا فيصلي معه).
11- ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الحالات التالية: في السجود مثلاً: هل يسجد معهم مكبراً، أم ينتظر إلى أن يقوموا أو يجلسوا؟
السنة له أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يسجد معهم؛ لما جاء في بعض الأحاديث: (إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً)، ولما جاء في حديث البراء أن السنة للمأموم إذا جاء والإمام على حال أن يصلي معه على حاله التي هو عليها، إن وجده راكعاً ركع، وإن وجده قائماً وقف معه، وإن وجده ساجداً سجد، وإن وجده في التحيات جلس معه في التحيات، هذا هو الأفضل، ولو فاتته الركعات كلها، ولو في التحيات؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)، فقوله: (فما أدركتم فصلوا) يعم من أدرك الصلاة كلها، أو بعض الركعات، أو أدرك الإمام وهو في التشهد، يعمه الحديث.
12- ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الركوع، وقد أدرك الركوع لكنه لم يقرأ الفاتحة؟
إذا أدرك الركوع أجزأته الركعة على الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى ذات يوم والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع معه ركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (زادك الله حرصاً ولا تعد)، ولم يأمره بقضاء الركعة، أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته القيام أجزأته الركعة إذا أدرك ركوعها وسقطت عنه الفاتحة؛ لأنه معذور لكونه لم يحضر القيام، هذا هو الصواب وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله؛ لحديث أبي بكرة هذا، وقال جماعة من أهل العلم إن القراءة على المأموم ليست بواجبة، قراءة الفاتحة، ونقل هذا عن الجمهور أن القراءة ليست واجبة على المأموم قراءة الفاتحة، ولكن الأرجح أنها واجبة عليه؛ لعموم الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟) قلنا: نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، وهو حديث جيد، لكن إذا فاته القيام وأدرك الركوع أجزأه الركوع؛ لحديث أبي بكرة المتقدم، وهكذا لو نسي الفاتحة، أو جهل الحكم يحسب أنه لا حرج عليه فإن ركعته تجزئه، فالقراءة في حق المأموم واجبة تسقط في بالنسيان والجهل وبعدم إدراك القيام، بخلاف قراءة الفاتحة في حق الإمام فإنها ركن لا بد منه، وهكذا في حق المنفرد ركن لا تصح الصلاة بدونها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، متفق على صحته.
13- ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الجلوس الأخير، ومعه آخر، هل يجلسان معهم أفضل، أم ينتظران ثم يصليان جماعة هما الاثنان؟
الأمر واسع إن شاء الله، إن دخل معهم في الصلاة فلا بأس؛ لعموم: (فما أدركتم فصلوا) وإن صليا جماعة وحدهما فلا حرج إن شاء الله.
14- بمَ تدرك صلاة الجماعة؟
بركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، فمن فاتته الركعة الأخيرة فاته فضل الجماعة، إلا أن يكون معذوراً بأن حرص على أن يحضر ولكنه منعه مانع من مرض أو حدث به حادث في الطريق منعه، أو حدث به حادث البول أو الغائط فاحتاج إلى قضاء حاجته، فإن له فضل الجماعة؛ لأنه معذور، له فضل الجماعة وإن فاتته الجماعة، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم)، رواه البخاري في الصحيح، يعني بنيته العمل الصالح لولا السفر ولولا المرض، كذلك الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: (إن في المدينة أقواماً ما سرتم وادياً ولا قطعتم شعباً إلا وهم معكم)، وفي اللفظ الآخر: (إلا شركوكم في الأجر)، قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟! قال: (وهم في المدينة، حبسهم العذر).
15- ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الجلوس، هل يجلس بدون تكبيرة الإحرام ويأتي بها بعد القيام معهم، أم ماذا؟
لا، يكبر أولاً وهو واقف تكبيرة الإحرام ثم يجلس، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس معهم.
16- في حالة إدراك المأموم ركعة واحدة من صلاة المغرب، فكيف يتم صلاته؟
إذا سلَّم الإمام يقوم فيأتي بركعة، ثم يجلس للتشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة يقرأ فيها الفاتحة، هذا هو المشروع؛ لأن المغرب فيها تشهد أول بعد الثنتين والتشهد الأخير بعد الثالثة، وتشهده اللي مع الإمام ليس هو التشهد المطلوب منه، بل هو تابع، إنما جلس متابعة لإمامه بعد الأولى، وإلا فالجلوس الذي في حقه بعد الثانية؛ ولهذا إذا أتى بالثانية يجلس ويأتي بالتشهد الأول.
17- إذا أدرك ثلاث ركعات في صلاة الظهر أو العصر، فكيف يتم صلاته قولاً وعملاً؟
عليه إذا سلم الإمام أن يقوم فيأتي بالركعة التي بقيت عليه، يقرأ فيها الفاتحة فقط هذا هو الأفضل، أما جلوسه مع الإمام ولم يتم صلاته فهو متابعة يقرأ فيه التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام متابعة له أفضل، ثم يقوم ويأتي بالركعة الرابعة التي بقيت عليه يقرأ فيها الفاتحة؛ لأنها الرابعة في حقه، ولو قرأ زيادة لا يضر، لكن الأفضل أن يقرأ الفاتحة، هذا هو الأفضل؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، وصلاة المغرب والعشاء مثل ذلك، يقرأ في الثالثة من المغرب الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة من العشاء الفاتحة، ثم يجلس بعد ما يتم الركعة ويسجد سجدتيها يجلس ويأت بالتشهد كاملاً، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومع الدعاء ثم يسلم.
18- إذا أصابه رعاف بسيط تبلَّل منه شيء من أنفه ويده، هل يواصل الصلاة أم ينصرف؟
نعم، إذا كان يسيراً يواصل الصلاة لا ينقض الوضوء، أما إن كثر فالأفضل قطع الصلاة؛ لأن جمعاً من أهل العلم يرون أنه ينقض الوضوء، فيقطعها ويتنظف ثم...، ينجسه الدم نجاسة إذا كثر يقطع الصلاة ويغسل ما أصابه أو يجدد ثيابه ثم يعيد الصلاة.
19- إذا خرج من الصلاة للرعاف الشديد وهو مستقبل القبلة، هل يجوز له بعد انتقائه من الرعاف أن يبني على ما سبق في صلاته؟
لا، يعيدها من أولها، يستأنفها من أولها، يتنظف من الرعاف، ويتوضأ إذا كان الرعاف كثير يتوضأ أحوط، يتوضأ وضوء جديداً ويستأنفها من أولها، أما إن كان الرعاف قليل فإنه لا يقطع الصلاة يكملها، يأخذ ما حصل في منديل أو بطرف ردائه أو غترته ولا يضر إذا كان شيئاً يسيراً، يكمل صلاته، أما إذا كان كثيراً يقطعها ويزيل الدم ويغسل الدم ويتوضأ أيضاً وضوء الصلاة خروجاً من الخلاف أفضل له وأحوط ويعيد الصلاة من أولها.
550 مشاهدة
-
26 حلقة 777: تعليق الآيات في البيوت وفي المساجد - لمس الألواح التي فيها آيات دون طهارة - الحكم إذا دخل وقت العشاء وخسف القمر - تحية المسجد وقت الدخول - تحية المسجد وقت الكراهة - مسألة في الحضانة - قراءة آية الكرسي بعد الصلاة
-
27 حلقة 778: حكم من نسي البسملة في الصلاة - الأسباب التي تعين على حفظ القرآن - قراءة القرآن على الميت - حكم ترك الصلاة - حالة أرواح الصالحين بعد الموت - زيادة الحصى في رمي الجمرات - التسبيح باليسرى - زكاة الذهب
-
28 حلقة 779: الوتر قبل النوم - دعاء كفارة المجلس - كتاب صحيح الجامع للألباني - صيام ليلة النصف من شعبان وقيامها والدعاء فيها - الذكر الجماعي بعد الصلاة - القنوت في الصبح وقت النوازل - يأجوج ومأجوج - إغماض العينين عند الصلاة
-
29 حلقة 780: حكم تارك الصلاة - الصلاة خلف من يحلق لحيته ويسبل ويلبس البنطلون - الجنب يقضي الصلاة التي فاتته - أجر من صام نفلاً إلى نصف النهار - حكم إعفاء اللحية - الحلف بحياة النبي - قراءة القرآن في ماء وشربه - جواز الفطر للمريض
-
30 حلقة 781: تأديب الطفل وضربه - حكم صوم يوم السبت منفردا - الحركة في الصلاة هل تبطلها؟ - نزع الخف هل ينقض الطهارة؟ - حكم من حلف بالله كاذبا - دفع الزكاة للقريب الفقير - حكم إعطاء الفقير من الزكاة ليشتري بيتا
-
31 حلقة 782: حكم التعامل مع شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك - وجوب صيانة كل ما فيه ذكر الله من العبث - السن ليس شرطاً في الزواج - حكم الزواج من فتاة رضع مع أختها - حكم من يؤم أناس دون أن يستأذن منهم - الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي
-
32 حلقة 783: حكم صلاة الاستسقاء وكيفيتها - كيف يكون تشبه الرجال بالنساء والعكس - كيفية تكفير الذنوب - حق الزوج على زوجته - حكم الصلاة في الثياب التي لا يعلم طهارتها - شروط المسح على الخفين
-
33 حلقة 784: نويت الحج لوالدي هل أحج لوالدي أم لوالدتي؟ - حكم استقبال القبلة عند الاغتسال - حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله - مقولة كن راجياً عفو الله تعالى ورحمته، وحسن الظن بالله - حكم حج من حجت بدون محرم - حكم من ترك المبيت بمنى جهلا
-
34 حلقة 785: حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية - التشاؤم والتطير - أوقات إجابة الدعاء - تصرف وكيل الورثة في أموالهم - النهي عن بروك البعير في السجود - حكم الاستعانة بالأموات والمشايخ - تفسير رؤيا منامية - عدم إجابة الدعاء
-
35 حلقة 786: الوفاء بالنذر - أحق الشروط وفاءا ما استحلت به الفروج - كلمة حول تيسير أمر الزواج - الفارق بين المكلف وغير المكلف - وجوب المبادرة إلى صلاة الجماعة - تفسير قوله (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ)
-
36 حلقة 787: هل على المقيم في مكة طواف الوداع؟ - الخشوع في الصلاة - فضل النفقة على الأقارب والإحسان إليهم - البعد عن الزوجة - حكم افتراش جلود السباع - مسألة في المزارعة - المشروع أن يدفن كل واحدٍ على حدة
-
37 حلقة 788: حكم منع الوالد للبنت من مواصلة الدراسة - صلاة الإستخارة - الإجتهاد في معرفة القبلة - وجوب العدل بين الزوجات - حكم الشيشة وحكم من ينزلها - حديث من قاد أعمى أربعين خطوة وجبت له الجنة - الوسوسة
-
38 حلقة 789: حكم مصافحة المرأة المسنة من غير المحارم - حكم الحلف بالرسول - هل يجوز أخذ شيء من اللحى للتهذيب؟ - جمع العصر مع المغرب - حكم الغيبة والنميمة - حكم الدعاء والنذر للقبور - قراءة القرآن عند القبور - حكم دفع الزكاة للقريب
-
39 حلقة 790: فضل التسبيح وحكم التسبيح بالمسبحة - حكم طاعة الوالد في مصافحة الرجال الأقارب - القول بعد المؤذن حقاً أنه لا إله إلا الله - أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى - حلق بعض الشعر وترك بعضه - حلق الشعر الذي يظهر بالرقبة
-
40 حلقة 791: ركوب المرأة مع السائق دون محرم - تفسير ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين - الدعوة إلى الوليمة في المسجد - إلصاق القدمين عند السجود - المسافر يصلي مع الجماعة ويتم - نكاح البدل - دفن الأظافر - حضور المرأة حفلات الأعراس
-
41 حلقة 792: الوضوء في حوض الإبل والصلاة في مراحها - صلاة التسبيح - يس ليس من أسماء الرسول - الدعاء بعد الصلاة مع الإمام - حج الصبي - اللحم الذي لا يعلم حاله - قبول هدية من لا يصلي - آداب الدعاء - المصافحة بعد الصلاة
-
42 حلقة 793: حكم طلاق من لا يصلي - خرق الأنف للنساء - القيء عمداً يبطل الصيام وعليه القضاء - الكحل وقص الأظافر للصائم - تأجير بعض الأدوات للمناسبات المباحة - قص اللحية - كيفية صلاة الوتر - حكم صلاة المرأة وهي متطيبة
-
43 حلقة 794: حكم الحج عن العاجز - المريض الذي عجز عن الصيام - المهر في النكاح - تسمية المولود خالداً - قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها في الحيض - التلفظ بالنية - صلاة الفجر بعد طلوع - دعاء دخول السوق - الصيام في رجب - وقت صلاة التهجد
-
44 حلقة 795: سفر المرأة للحج دون محرم - فرائض الحج - إذا حاضت المرأة في الحج - الذبح في حق المتمتع والقارن - فك الإحرام - رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة - القراءة من المصحف بعد التراويح - موجبات الغسل
-
45 حلقة 796: حديث صوموا تصحوا والنظافة من الإيمان - عبارة لا يفلح قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان - الصفرة والكدرة ليستا من الحيض - تفسير إنما النسيء زيادة في الكفر - معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر
-
46 حلقة 797: حكم البقاء مع زوج لا يصلي - حكم القضاء على من أفطر في رمضان عمدا - كيفية التحلل من الأذية التي كان الإنسان يفعلها للناس - الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات - صناعة الطعام يوم المولد النبوي وتوزيعه
-
47 حلقة 798: أكل لحوم الحمر الإنسية - نقل الدم ونقل الأعضاء لا يلحق بالرضاع - من قيد طلاقه بشيء - الصلاة وراء الإمام دون رؤية الإمام ولا المأمومين - الجهر في صلاة الضحى - حكم الاتجار في السوق السوداء - كتاب الحصن الحصين
-
48 حلقة 799: النذر قبل البلوغ - دفن الأظافر - إزالة المرأة لشعر وجهها - حكم مصافحة المرأة للرجال إذا قد بلغت خمسين سنة - مذهب أهل السنة في استواء الله على العرش - مصافحة المرأة للرجال الأجانب - كلمة آمين في الصلاة سنة
-
49 حلقة 800: صلاة الوتر بتسليمة واحدة - حكم الدعاء ببعض ألفاظ المأثور إذا نسي بعضها الآخر - أحكام بعض العبارات التي تقال على ألسنة الناس - عبارة حصل صدفة - الطواف عن الموتى - حكم من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد