حلقة 838: الصلاة وراء إمام مبتدع ويدعو إلى بدعته - حكم الصلاة في مسجد به قبر - كيفية العمل تجاه بعض الأقارب الذين يذهبون إلى السحرة - تخصيص أحد الأبناء بنفقة دون الآخر - صلاة الفجر بعد الشروق - التعامل مع الحمو

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

38 / 50 محاضرة

حلقة 838: الصلاة وراء إمام مبتدع ويدعو إلى بدعته - حكم الصلاة في مسجد به قبر - كيفية العمل تجاه بعض الأقارب الذين يذهبون إلى السحرة - تخصيص أحد الأبناء بنفقة دون الآخر - صلاة الفجر بعد الشروق - التعامل مع الحمو

1-  يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة:3] صدق الله العظيم؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الآية الكريمة تبين حكم الظهار، والمظاهرة معناها: أن يقول: زوجته كظهر أمه، أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو ظهر خالتي.. أو ما أشبه ذلك، وهذه تسمى ظهار، والله أوجب فيه سبحانه الكفارة إذا عاد إلى زوجته بالعزم إذا عزم أن يعود وجب عليه كفارة قبل أن يعود (قبل أن يتماسا) وهي عتق رقبة مؤمنة ذكر أو أنثى فإن عجز صام شهرين متتابعين ستين يوماً قبل أن يمسها فإن عجز أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من صاع النبي عليه الصلاة والسلام مقداره كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد تمر أو رز أو حنطة من شعير أو قوت البلد قبل أن يمسها. 
 
2- يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: (( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ))[البقرة:226]؟
الآية في الإيلاء، والإيلاء اليمين، يؤلون يعني يحلفون، للذين يؤلون من نسائهم يحلفون بنسائهم ألا يطئوهن فوق أربعة أشهر، فإذا قال والله لا أطؤك أربعة أشهر أو سنة فإنه يوقف بعد مرور الأربعة أشهر، له تربص أربعة أشهر فقط فإن فاء رجع ووطأها فالحمد لله وعليه كفارة اليمين، وإن لم يرجع وطلبت إيقافه فالحاكم الشرعي يوقفه، يقول له إما أن تفي وإما أن تطلق حسب طلبها وإن سمحت وتركته حتى يتمم يمينه فلا بأس فإذا قال والله لا أطؤك خمسة أشهر أو ستة أشهر يعني أكثر من أربعة أشهر هي بالخيار إن صبرت فلا بأس ولا كفارة عليه وإن لم تصبر فلها أن تطالب بأن يفي بعد أربعة أشهر يعني بأن يطأها فإذا وطأها كفر عن يمينه لأنه وطأها قبل أن تتم المدة وعليه كفارة يمين.
 
3- هل يجوز أن نصلي وراء إمام مبتدع ويدعو إلى بدعته؟
الإمام المبتدع يجب الرفع عنه إلى الجهات المسئولة حتى يزال ويبعد عن الإمامة حتى لا ينشر بدعته أما الصلاة خلفه فيها تفصيل، إن كانت بدعته تكفره، يعني يعتبر بها كافراً بالأدلة الشرعية فلا يصلى خلفه ويجب عزله وإن كانت بدعته مفسقة ليست بمكفرة يعني لا تكفر صاحبها فالصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي السعي في إبعاده من جهة ولاة الأمور حتى يولى رجل صاحب سنة والصلاة خلف الفاسق العاصي وخلف المبتدع الذي لا يكفر صحيحة، لكن ما ينبغي أن يولى الفاسق ولا ينبغي أن يولى المبتدع فينبغي إبعادهما عن الإمامة أما إذا كان كافراً فإنه لا تصح إمامته ولا الصلاة خلفه كمن يعبد الأوثان ويستغيث بالأولياء ويستغيث بالحسين أو بالبدوي أو بالشيخ عبد القادر أو بغيرهم من الأموات هذا كافر كفرا أكبر، وهكذا الذي يعرف بسب الدين أو الاستهزاء بالدين الإسلامي كافر لا يصلى خلفه، ما ينبغي أن يكون إماماً، أما إن كانت بدعته أقل من ذلك لا تكفره مثل قوله: نويت أن أصلي كذا وكذا بدعة ولكن غير مكفرة،لا تمنع الصلاة خلفه لكن ينصح ويعلم لأن التلفظ بالنية بدعة النية محلها القلب كذلك الإنسان الذي يعرف بأنه يحضر الموالد للاحتفال بالموالد ولكن ليس عنده شرك بل يحضرها من دون أن يكون معروفاً بدعوة الأموات والاستغاثة بالأولياء حضور الموالد بدعة ولكن ليست بمكفرة إلا إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح لهم فهو يكون كافراً بهذا العمل السيئ نسأل الله العافية ولا يصلى خلفه.
 
4- هل تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أحد الصالحين، حيث أن الناس يأتون بالذبائح ويذبحون عند هذا القبر الذي هو بجانب المسجد مباشرة؟
لا يصلى في مسجد بني على قبور، إذا كان المسجد بني على القبر لا يصلى فيه لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم القبور المساجد، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني مصلى، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، الرسول نهى عن هذا وحذر منه فإذا كان في المسجد قبر أو أكثر لا يصلى فيه فإذا كان يذبح عنده فهذا الشرك الأكبر أعوذ بالله الحاصل أنه لا يصلى في المساجد التي فيها قبور سواء ذبح لأهلها أو لم يذبح لأهلها ولكن إن كان يذبح لهم ويدعون وينذر لهم فهذا الشرك الأكبر يعني عنده قبر مع الشرك الأكبر عنده نسأل الله العافية، فالواجب حينئذ هدم المسجد يجب على ولاة الأمر المسلمين أن يهدموا المسجد الذي بني على قبور وأن تبقى القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يصلى عندها ولو لم يكن عليها بناء، لا يصلى عندها، لا تتخذ مصلى حتى ولو لم يكن بغير بناء.
 
5- إن أبي وعمي يذهبون إلى السحرة، ويصدقونهم، وقد نهيتهم عن ذلك ولكن لم يستجيبوا لنهيي، فكيف لي وأنا ساكن معهم؟
الواجب عليك الاستمرار في النصيحة لهم وتحذيرهم من ذلك فإن امتنعوا فينبغي والواجب عليك الخروج منهم والانتقال إلى محل آخر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -في الحديث الصحيح: ليس منا من سحر أو سحر له، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، رواه مسلم في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد عظيم، والساحر من العرافين وأشد من الكهنة وأخبث فيجب الحذر من المجيء إليه ومن سؤاله.
 
6- لرجل ابنان متزوجان، وكلاهما يعول أسرة، أحد هذين الابنين حالته ميسرة، والآخر نفقاته كثيرة ويحتاج إلى بعض العون، فقام الأب بتخصيص دخل ثابت لابنه المحتاج هذا برغبة الوالد ودون طلب من ابنه هذا، إلا أن الابن الآخر ثار على والده وأخيه، واعتبر أن أباه يفضل أخاه عليه، والسؤال: هل هذا جائز شرعاً، علماً بأن الابن ينتفع بهبة والده له في حياته فقط؟
إذا كان أحد الابنين فقيراً وليس عنده أسباب تقوم بالحاجة فعلى الوالد أن ينفق عليه إذا كان قادراً، والابن الواجد لا حق له في ذلك، فإذا كان عنده أولاد بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء والوالد يقدر على النفقة وجب عليه الأنفاق على الفقراء وإن كانوا كباراً إذا لم تكن عنده أسباب تغنيه ولا كسب يغنيه لأن النفقة على الوالد أمر لازم، على الوالد أن ينفق على ولده الفقير، أما إذا كانوا كلهم أغنياء فليس له أن يخص أحد بعطية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالواجب أن يعدل إن كانوا فقراء أنفق عليهم وعدل فيهم وإن كانوا أغنياء عدل فيهم أيضاً، أعطاهم جميعا وتركهم جميعاً، أما إن كان أحدهم فقيراً والبقية أغنياء أو أكثرهم فقراء وبعضهم أغنياء فلينفق على فقيرهم وليس هذا بظلم فالواجب أن ينفق إذا كان الفقير ما عنده أسباب ما عنده كسب لا يستطيع الكسب فإن الوالد إذا كان قادر ينفق عليه ويواسيه بنفقة ــ.
 
7- إنني ولله الحمد أصلي جميع الصلوات في المسجد إلا الفجر فإني دائماً أصليها بعد شروق الشمس، والسبب في ذلك أنني أكون نائماً، فهل أنا آثم على ذلك؟
يجب عليك يا عبد الله أن تصلي في المسجد الفجر مع الجماعة مثل بقية الصلوات ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى طلوع الشمس، بل هذا منكر عظيم، بل كفر أكبر عند جمع من أهل العلم نسال الله العافية، إذا اعتدت عليه وصممت عليه فالواجب عليك أن تتقي الله وتصلي مع الناس الصلاة في وقتها الفجر وغيره وعليك أن تتقي الله في عدم السهر حتى تقوم إلى الصلاة وعليك أيضاً أن تستعين بالساعة التي تعينك على ذلك أو ببعض أهل بيتك حتى يوقضوك أو توقت الساعة إلى قرب الفجر حتى تقوم لأنها من أسباب العون على هذا الخير الساعات الخراسة ـ يجب أن تعير وتؤكدها على قرب الفجر حتى تستعين بها على ذلك فالواجب عليك أن تتخذ الأسباب التي تعينك على أن تصلي مع الجماعة الفجر وغيره ولا يجوز لك أبدا أن تتساهل في هذا الأمر بل هذا من سمات أهل النفاق هذا العمل من سمات أهل النفاق العظيمة قال تعالى (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى)(النساء: من الآية142) فالواجب عليك الحذر من صفاتهم وقال فيهم سبحانه (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً) (النساء:145) وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، فاتق الله واحذر التساهل بشيء من الصلوات الخمس الفجر وغيرها، وعليك أن تتقي الله في أداءها في المسجد في جماعة مع إخوانك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا بعذر، سأل ابن عباس ما هو العذر، قال: خوف أو مرض، وجاءه - صلى الله عليه وسلم -رجل أعمى فقال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء للصلاة، قال: نعم، قال: فأجب، رجل أعمى ليس له قائد، يقال له: أجب، فكيف بحال البصير الطيب الصحيح، الواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يصلي في جماعة جميع الأوقات وأن يحذر تأخيرها عن وقتها حتى ولو كان مريض عليه بالوقت لا يؤخرها عن وقتها ولو كان مريض في البيت يصليها في وقتها كيف بالصحيح نسأل الله السلامة والعافية.
 
8-  سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: سماحة الشيخ! باسمي وباسم المسلمين أشكر سماحتكم على ما تبذلونه من جهود في خدمة الإسلام وتبصير المسلمين بأمور دينهم ودنياهم، وأحيطكم علماً بأنني أقرأ كتبكم بكثرة حيث أن مكتبة والدي تزخر بكتبكم القيمة نفعنا الله بها.. آمين.
والآن أعرض على سماحتكم السؤال التالي: تعلمون سماحتكم أنه من الصعب جداً أن يتخلى المرء عن عاداته وتقاليد بلده، وإنه توجد في بلدنا عادات وهي أن المرأة في بيت زوجها تجد الحمو ووالد زوجها وبقية إخوان الزوج ووالدته وأخواته، وكما تعلمون سماحتكم أن الحمو لا يجوز كشف الوجه له، وسؤالي هو: ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ وهل علي أن لا أضع كحلاً ولا ألبس إلا الملابس التي لا تكون زينة في حد ذاتها علماً بأن زوجي لا يستطيع أن يبني بيتاً آخر، ولأن أهله لا يرضون بذلك وهو أيضاً لا يريد أن يعيش إلا مع إخوانه ووالده ووالدته، أفيدونا جزيتم عنا وعن الإسلام خيراً؟
الواجب عليك تقوى الله وأن تحتجبي عن حميك وعن جميع الأحماء، وأن تصبري في ذلك وتتقي الله جل وعلا ولا حرج عليك في ذلك والحمد لله، على زوجك وعلى أهل زوجك أن يعذرك؛ لأنك عملت الأمر المشروع، والله يقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فالواجب عليك الحجاب والتستر عن الأحماء عند الاجتماع بهم مع الكلام الطيب والسلام عليهم بالكلام لكن مع الحجاب والتستر وعدم المصافحة إلا لمحرم، ومن استعان بالله وصدق أعانه الله ويسر أمره وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]، والواجب على زوجك وعلى أبيه وعلى جميع الحمو أن يعذروك في الحجاب؛ لأنك أطعت الله وابتعدت عن الفتنة. 
 
9- هل يجوز لي أن أسلّم مع أقاربي وأتكلم معهم وأنا محتجبة وكاشفة لوجهي وكفي فقط بحضور زوجي، أو بحضور عدة نساء: كحماتي أو عمتي أو حماي وغير ذلك؟
لا مانع من التحدث معهم وسماع أقوالهم المشتركة في الخير والحديث المباح لكن مع الحجاب، بستر الوجه والكفين وجميع البدن، عليك بالحجاب ولا بأس بالجلوس معهم والاستماع لحديثهم والمشاركة في الحديث والسلام والكلام كله لا بأس به لكن من دون كشف حجاب ومن دون مصافحة لغير محرم والله يقول جل وعلا: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ)(آل عمران: من الآية32) فالواجب طاعة الله ورسوله في جميع الأحوال.
 
10- كنت في الماضي لا أصلي الجمعة، بل أصلي في البيت، وقبل ذلك كنت أصلي الظهر والجمعة؛ وذلك لجهلي، فماذا علي الآن، هل أصلي ركعتين إلى ركعتي الجمعة السابقتين بنية الظهر؟ وكيف الحال للتشهد،
عليك التوبة إلى الله مما سلف، عليك التوبة إلى الله مما سلف بالتوبة الصادقة بالندم على الماضي والعزم على ألا تعود وعليك أن تحضر دون أن تصلي الجمعة مع المسلمين والماضي عليك التوبة إلى الله منه والحمد لله، التوبة تجب ما قبلها.
 
11- كنت في الماضي أقرأ التشهد كله في التشهد الأول، فهل ما كنت أفعله صحيح؟
لا حرج في ذلك من جهة الإثم، لكن السنة أن تقف عند نهاية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء يبقى في التشهد الأخير، هذا هو السنة، بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم للثالثة هذا هو المشروع كان النبي - صلى الله عليه وسلم -إذا فرغ من هذا قام، وكان يدعو في التشهد الأخير يتعوذ من عذاب جهنم إلخ فأنت عليك أن تقتدي بالنبي - صلى الله عليه وسلم -فيكون الدعاء في التشهد الأخير أما التشهد الأول ينتهي عند الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -إذا انتهيت من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -تقوم إلى الثالثة ولكن ما مضى لا حرج عليك لأنك زدت دعوات في غير محلها، فلا تضر الصلاة، ولكنك خالفت المشروع.
 
12- دائماً عندما أذهب للمسجد لصلاتي الفجر والعصر أجد المؤذن يقيم الصلاة، أو أجد المصلين قد دخلوا في الصلاة، فهل أصلي السنة بعد الفجر والعصر في هذه الحالة، وماذا عن تحية المسجد؟
إذا جئت والإمام في الصلاة أو المؤذن يقيم فادخل معه في الصلاة ولا تصلي تحية المسجد ولا الراتبة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم في الصحيح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا جئت والإمام يقيم فصف معه وكبر مع في الصلاة ولا تصلي النافلة لا سنة الفجر ولا التحية وهكذا إذا جئت من بعد دخوله في الصلاة أدخل في الصلاة ولا تصلي تحية ولا راتبة وإذا فرغت من الصلاة الظهر تصلي الراتبة القبلية ثم البعدية والفجر كذلك إذا فرغت من صلاة الفجر صل سنة الراتبة ثنتين بعدها أو بعد طلوع الشمس أما سنة المغرب فهي بعدها والعشاء بعدها، والحمد لله.
 
13- صليت المغرب -مثلاً- جماعة، وبعد الانتهاء جاء أخ للمسجد يريد الصلاة، فهل يمكن أن أصلي معه جماعة، ومن يكون الإمام؟
لا بأس أن تصلي معه جماعة، وإن كان أقرأ منك فهو الإمام وإن كنت أقرأ منه فأنت الإمام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -لما رأى رجلا دخل المسجد بعدما فرغ الناس من الصلاة يقول - صلى الله عليه وسلم -: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام بعض الصحابة وصلى معه، فإذا صلى وهو الإمام فأنت مأموم وإن كنت أقرأ منه وقدمك إماماً صلى معك مأموماً والحمد لله.
 
14- إلى أي وقت يمكن تأخير أداء الزكاة بعذر، وهل يمكن التعجل فيها، ومتى؟
المعذور يؤدي الزكاة متى زال العذر، فإذا مثلاً حلت الزكاة في رمضان وليس عنده مال ثم يسر الله المال في شوال أو في ذي القعدة أخرج الزكاة أو في أبل أو في غنم وليس عنده النصاب وليس عنده الزكاة الواجبة يطلبها يلتمسها من هاهنا وهاهنا فإذا وجدها أخرجها وسلمها للعمال إن كان العمال يأتونه أو يتصدق بها، المقصود أنه متى وجد الزكاة بادر بها وعليه السعي إلى تحصيلها من حين وجوبها من حين تجب من حين يتم الحول يسعى ويجتهد حتى يحصل الواجب ويخرجه ولا يتساهل وإن عجلها فلا بأس إن عجل الزكاة قبل وقتها والنصاب موجود وعجل الزكاة فلا بأس لا حرج في ذلك.
 
15- صليت الجمعة وأنا مسافر، فهل ما فعلته صحيح، وإن لم يكن فماذا أفعل؟
نعم إذا صلى مسافر مع المقيمين صلاة الجمعة أجزأته عن الظهر والحمد لله. هل لجماعة مسافرة أن تصلي الظهر مثلا قصرا وهم في جماعة؟ إذا كانوا مسافرين، السنة أن يصلوا الظهر ثنتين، فإن صلوا مع الناس مع المقيمين صلوا معهم دخلوا معهم في الصلاة وجب عليهم الإتمام أن يصلوا أربعا لأنه مسافر صلى مع المقيمين يلزمه أن يصلي أربعا هكذا جاءت السنة أما إذا صلوا وحدهم وهم مسافرون الظهر أو العصر أو العشاء فإنهم يصلوا ثنتين هذا هو الأفضل وإن صلوا أربع فلا حرج. 

503 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply