حلقة 53: التداوي بماء بئر عرف بالتجربة - هل من الطب العربي الحبس في غرفة مظلمة - هل تصح صلاة القيام بعد الوتر - كيف يتطهر السجين إذا لم يجد ماء - هل تقضى سنة الفجر بعد الفريضة - حكم تلقين الميت بعد الدفن - حكم البناء من حجار المقبرة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

3 / 50 محاضرة

حلقة 53: التداوي بماء بئر عرف بالتجربة - هل من الطب العربي الحبس في غرفة مظلمة - هل تصح صلاة القيام بعد الوتر - كيف يتطهر السجين إذا لم يجد ماء - هل تقضى سنة الفجر بعد الفريضة - حكم تلقين الميت بعد الدفن - حكم البناء من حجار المقبرة

1- نفيدكم بأن في بئر واقعة بين المدينة المنورة وحائل، والناس يتجمعون من كل مكان إليها يريدون الشفاء من مائها، يزعمون أنها تزيل جميع الأمراض مثل الجرب والحساسية والشلل... إلخ، يقول: أفيدونا مشكورين عن حكم التوجه إليها؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعـد: هذه البئر الذي سأل عنها الأخ عيظة قد سأل عنها غيره، وقد تأملنا ما نقل عنها، وما رآه من يستعمل ماءها، فاتضح لنا من ذلك أنها تفيد في مواضع كثيرة، وأن الله -جل وعلا- قد جعل في ماءها شفاءً لبعض الأمراض الجلدية والحساسية، ولا نرى مانعاً من استشفاء الناس بهذا الماء الذي جعل الله فيه بركة ونفعاً للمسلمين، وإن كانت قد تضر آخرين لأنهم يستعملونها في أشياء لا تناسبهم. فالحاصل أن فيها فائدة لكثير من الأمراض، ولا حرج في الاستفادة منها لمن وجد منها فائدة وأحس بجدوى فلا حرج في ذلك ، مثل ما يستعمل بقية الأدوية ، والله –جل وعلا- جعل لكل داءٍ دواء كما في الحديث الصحيح يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله). وهذا الماء فيه شيء من الفوائد لبعض الأمراض فلا حرج في ذلك ، لكن ينبغي لمن يزورها، ويتصل بها أن يتثبت في ذلك ، وأن يسأل من جرب حتى لا يقع فيما يضره ، يسأل المجربين ، فيستعمل ما اتضح أنه ينفع، ويدع الشيء الذي يضره ، هذا هو الذي ينبغي. 
 
2- إن بعض الناس يصيبهم أعصاب وشلل، وأن بعض الناس يزعمون أن عندهم طب عربي. أولا: الكي في الرأس، ثم يحبسه في غرفة مظلمة سبعة أيام على طعام بدون ملح، وألا يسمع الأصوات، هل هذا صحيح أم لا؟
أكثر الطب ، أو كثير منه ، كله وجد عن التجارب، فإذا وجد طبيب عربي أو عجمي يتعاطى أدوية نافعة ليس فيها محذوراً شرعاً ، ليس فيها مداواة بالشرك، وليس فيها مداواة بالنجائس ، وإنما يداوي بأمورٍ مباحة ، من أدوية مباحة، من كي ، من قراءة مباحة ، كل هذا لا بأس به ؛ لأن الطب يختلف ويتنوع، فليس من شرطه أن يكون مستورداً من أوروبا، أو من أمريكا، أو من كذا أو من كذا ، بل متى جاء فيه شمل النصوص تدل على فائدته عمل به، ومتى جرب شيء من الحبوب أو الثمار أو الكي أو غير ذلك في بعض الأمراض فلا بأس. فالحاصل أن الغالب في الطب أو الكثير في الطب أنه إنما هو من باب التجارب ، فإذا جرب إنسان يتعاطى الطب ، جرب علاجاً بالكي لبعض الأمراض أو الحمية لبعض الأمراض، أو جعل المريض في حجرة ليس فيها نور؛ لأنه ينفعه ذلك في بعض الأمراض، أو يحميه عن الملح أو عن كذا أو عن كذا كل هذا لا بأس به ، على حسب التجارب ، بشرط أن لا يكون في هذا شيء يخالف أمر الله -جل وعلا- ، لا بد أن تكون هذه الإجراءات غير مخالفة للشريعة. أما العلاج الذي يخالف الشرع من المحرمات المعروفة فلا يجوز ؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال : (عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام). وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (إن الله لا يجعل شفاءكم في ما حرم عليكم). ولما سأله بعض الناس عن الخمر يصنعها للدواء، قال -عليه الصلاة والسلام-: (إنها ليست بدواء ولكنها داء). بين عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس بدواء ولكنها داء. فالحاصل من هذا أن الشيء أنه جرب وينفع سواءً كان كياً أو ثمرةً تؤكل، أو حبوباًَ تؤكل أو دهاناً أو حمية عن أشياء أخرى، أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه مخالفة للشرع ، فكل هذا لا بأس به، والحمد لله. (عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام). هذا شيء معروف. والله -جل وعلا- جعل لكل داءٍ دواءً، فإذا أصيب دواء الدواء برء -بإذن الله-، هكذا جاء الحديث ، يقول عليه الصلاة والسلام-: (لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برء بإذن الله -سبحانه وتعالى-)..  
3- أديت صلاة العشاء وكذلك الوتر ثم نمت، وقمت بعد منتصف الليل فهل تجوز الصلاة التي هي قيام الليل بعد الوتر؟
السنة للمؤمن أن يتحرى الوقت الذي يستطيعه للتهجد في الليل، فإن كان يستطيع القيام من آخر الليل أخر تهجده في آخر الليل لأن هذا أفضل، وقت التنزل الإلهي الذي جاء في الحديث الصحيح المستفيض عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يقع الثلث الليل في الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر). هذا الوقت وقت عظيم في نزول الرب -عز وجل- نزول يليق بجلاله -سبحانه وتعالى-، وفيه أنه يقول : (هل من داعٍ فيستجاب له؟ هل من سائلٍ فيعطى سؤله؟ هل من مستغفرٍ يغفر له؟). وفي رواية: (هل من تابٍ فيتاب عليه؟). هذا فضل عظيم، ينبغي تحري هذا الوقت، وهو آخر الليل، الثلث الأخير، لهذا الحديث الصحيح في النزول، وهذا النزول وصف لربنا -عز وجل- كما يليق به –سبحانه وتعالى -لا يكيف ولا يمثل، بل يقال في هذا: نزول يليق بجلاله لا يشابه في خلقه -سبحانه وتعالى- كسائر الصفات، كما نقول استوى على العرش استواءً يليق بجلاله، لا شبيه له في خلقه -سبحانه وتعالى-، وكما نقول أن علمه يليق بجلاله، ورحمته وهكذا وجهه، وهكذا يده، وهكذا سائر الصفات، كلها حق، وكلها ثابتة لله -سبحانه وتعالى- على الوجه اللائق بالله -جل وعلا-، كما قال سبحانه : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [(11) سورة الشورى]. أثبت لنفسه السمع والبصر، ونفى عن نفسه المماثلة -سبحانه وتعالى-، وهذا هو الحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة، وذلك هو إثبات جميع الصفات والأسماء الواردة في الكتاب العزيز، أو السنة الصحيحة المطهرة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- نثبتها إثباتاً بلا تمثيل، وننزهها عن التعطيل، ونقول أنه يجب إثبات صفات الرب وأسمائه من النزول والاستواء والرحمة والغضب والوجه واليد والأصابع وغير ذلك نثبتها لله كما جاء في النصوص إثباتاً بلا تمثيل، وننزه صفاته عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل، هكذا يقول أهل السنة والجماعة، فالنزول من ذلك الباب، نزول الرب في آخر الليل من هذا الباب، نثبته لله على الوجه اللائق بالله -سبحانه وتعالى- مع الإيمان بعلوه فوق العرش، وأنه فوق العرش -جل وعلا-، فإن صفاته لا تشابه صفات خلقه، فلا يتنافى النزول في حقه مع علوه فوق العرش -سبحانه وتعالى-، لا يتنافى هذا وهذا في حقه -عز وجل- فإنه نزول لا يعرف كنهه وكيفيته إلا هو -سبحانه وتعالى- فهو نزول يليق بالله فيه هذا الخير العظيم، فيه أن الله -سبحانه وتعالى- يقول : هل من تائبٍ فيتاب عليه ؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفرٍ فيغفر له؟ هذا فضل عظيم ينبغي في هذا الوقت الإكثار من الدعاء في آخر الليل مع الصلاة، مع القراءة، هكذا أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم-، أما إذا كان لا يستطيع ذلك ويخشى أن ينام فإنه يوتر في أول الليل، يصلي ما تيسر في أول الليل، يوتر بثلاث، بخمس، سبع، بسبع، بأكثر، أو بواحدةٍ على الأقل، لا بأس، يكفي واحدة، بعد سنة العشاء، إذا صلى العشاء وصلَّى راتبته ثنتين وأوتر بواحدة فكفى، وإن أوتر بثلاث فهو أفضل، وإن أوتر بأكثر فهو أفضل، ثم إذا قام من آخر الليل، أو في أثناء الليل، وأحب أن يتهجد فلا بأس، إذا قام في آخر الليل وأحب أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر بلا وتر فلا بأس، الوتر لا يعيده، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (لا وتران في ليلة). لكن يصلي ما تيسر في أثناء الليل أو في آخر الليل شفعاً، ثنيتن، أربع، ست، ثمان، غير الوتر، الوتر الأول يكفيه، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي بعض الأحيان ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وهذا -والله أعلم- ليبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة، غير محرمة، وإنما الأفضل أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، أن يختم صلاته بالوتر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : (اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا). فالأفضل أن يختم بالوتر، لكن لو قدر أنه أوتر ثم تيسر له نشاط وقام في آخر الليل فلا بأس، يصلي ما تيسر، ركعتين أو أربع ركعات، ولا حرج في ذلك، والحمد لله.  
 
4- كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء، وكيف يتطهر من الجنابة إذا أصابته؟
السجين له أحوال: إن كان يستطيع ، إذا كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي بالحجارة فالحمد لله ، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ، ولا حرج في ذلك، والمقصود أن السجين فيه تفصيل. المذيع: إذاً يستطيع أن يتطهر على قدر استطاعته؟. الشيخ: لا بأس، إذا كان السجين عنده ماء ، وتمكن من الماء يتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الجنابة كغيره من الناس ، وإن كان غير ممكن، ليس عنده ماء ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بمناديل ونحوها يتمسح بمنديل ثلاث مرات فأكثر بمناديل أو بحجر أو بلِبن أو بغير هذا من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي المحل ، ينقي الدبر والذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات فأكثر ، لا ينقص عن ثلاث ، وتراً ، ثلاث فأكثر، حتى ينقي المحل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، ......... للصلاة إذا حصل الماء ، ويغتسل من الجنابة إذا كان عليه جنابة بالماء ، فإن لم يتيسر له الماء وحيل بينه وبين الماء تيمم بالتراب ، ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه بالتراب ناوياً عن الجنابة وناوياً عن الحدث الأصغر ، ويكفي ذلك ، يكفيه تيمم واحد عنهما جميعاً ، الحدث الأكبر والأصغر جميعاً. المذيع: طيب لو لم يتمكن أيضاً من التراب؟ الشيخ: إذا ما تمكن من ذلك أجزأ ، صلَّى على حسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. بلا ماء ولا تيمم.  
 
5- إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟
إذا كان منفرداً أو إماماً أمكن أن يصلي الراتبة ، يصليها قبل الفريضة، أما إذا كان المأموم فاتته صلاة الفريضة أو جاء والإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل معهم في الصلاة، ثم يصليها بعد الصلاة ، يصلي الراتبة بعد الصلاة، وإن شاء أخرها إلى ارتفاع الشمس، كل هذا جاءت به السنة، والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس، لكن قد يخشى نسيانها، فإذا صلاها بعد الصلاة ، سنة .... الفجر فلا بأس ، قد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى من يصلي بعد الفجر فقال : أتصلي الصبح أربعاً؟! فقال: يا رسول الله إنها سنة الفجر، لم أصلها قبل. فسكت عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-. والحديث لا بأس به. و جاء عنه الأمر بتأخيرها إلى بعد ارتفاع الشمس فكل هذا سنة، إن صلاها بعد الصلاة فلا بأس لئلا ينساها، وأن أخرها وصلاها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس ، كله طيب. وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه وهو أنه قد ينام ولا يستيقظ إلا قرب الشمس فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل،...... غلبه النوم، ما سمع الساعة، أو ما عنده من يوقظه، فقام وقد فاتته الجماعة، فإنه يصلي الراتبة، حتى ولو بعد طلوع الشمس، لو ما قام إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة.... أولاً، ثم يصلي الفجر، هكذا لما نام النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد الشمس قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر بلالاً فأذن، وصلَّى كما كان يصنع كل يوم، فصلى الراتبة ثم –صلَّى الفريضة بالناس، فهذا السنة إذا استيقظ النائم وقد فاتته صلاة الجماعة، أو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على حاله الأولى، يصلي سنة الفجر أولاً، ثم يصلي الفريضة، ولا يؤخر السنة.  
 
6- أود لو تعطوني فكرة على التلقينة هل هي صحيحة أم بدعة، تلقينة الميت عند نزوله في القبر؟
التلقين اختلف فيه العلماء، وهو أن يقال له: يا فلان قل.... شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أخره.. وجاء في بعض الأحاديث ولكنها غير صحيحة، جاء في بعض الآثار عن بعض أهل الشام، والصواب أنه بدعة التلقين، لا يقال له: يا فلان....... من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنك رضْيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، وبإبراهيم إماماً.. إلى أخره.. هذا ليس له أصل يعتمد عليه، فالذي ينبغ تركه، هذا هو المعتمد لعدم الدليل، ولكن يستحب إذا فرغ الناس من دفن الميت، يستحب الوقوف عليه، والدعاء له بالمغفرة والثبات، هذا المشروع. إذا فرغ الناس من دفن الميت يوقف عليه ويدعى له بالمغفرة والثبات، هكذا جاءت السنة، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم وأسالوا له التثبيت فإنه الآن يسال). هذه السنة. 
 
7- إنني حفرت بئراً ونشرب منه نحن والجيران، وبنيته من حصى المقبرة، وعمري كان خمسة عشر سنة، هل علي في هذه الحال ذنب، أم كيف أعمل؟ جزاكم الله خير الجزاء، والبئر لا زال موجودا بسوريا؟.
إذا كان الحجر معداً للمقبرة، معدة للقبور؛ لأنهم يعني يديرون بها اللحد، فلا بأس. إذا كان معداً للمقبرة يحضر بدلاً منه، يعني يشتري بدلاً منه، بدل الذي جعله في البئر، ويحطه في المقبرة، إذا كان الحجر هذا مملوكاً للمقبرة، مسبلاً للمقبرة، وأخذ منه للبئر، والبئر به من مصلحة المقبرة، إما إذا كان به من مصلحة المقبرة، يعني يغسلوا به الموتى، ويستفيدوا منها في تغسيل الموتى، فهذا من عمل مصلحة المقابر، فلا بأس. إما إذا كانت البئر، لا، لا تعلق لها بالموتى، ولا بالمقبرة، بل لأبناء السبيل مثلاً، فهذا الحجر الذي أخذه من أحجار المقبرة يلزمه أن يبدله يعني يشتري بدله، اللي حطه في البئر يشتري بدلاً ويحطه مع أحجار المقبرة لحاجة المقبرة.    

470 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply