حلقة 77: حكم الأضحية التي في بطنها حمل - الصلاة وقت القتال - أيهما أفضل القصر أو الإتمام في السفر؟ - الوصية بالثلث - أكل المضطر من مزارع الناس - المرأة المهملة لحق الزوج - نيابة صلاة الجمعة عن الظهر

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

27 / 50 محاضرة

حلقة 77: حكم الأضحية التي في بطنها حمل - الصلاة وقت القتال - أيهما أفضل القصر أو الإتمام في السفر؟ - الوصية بالثلث - أكل المضطر من مزارع الناس - المرأة المهملة لحق الزوج - نيابة صلاة الجمعة عن الظهر

1- هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل علماً أن الذي ذبحها لا يعلم، وقد خطب إمام صلاة العيد وذكر بأنها لا تجزئ؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعـد: الذبيحة التي فيها ولد تجزئ بلا شك، والخطيب الذي قال أنها لا تجزئ مخطئ ، غلطان، البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز الذي في بطنها ولد تجزئ بلا شك، والذي خطب بأنها لا تجزئ قد غلط، وقال قولاً لا حجة له فيه ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم، بل ذلك خطأ محض.  
 
2- أرجو أن توضحوا لي وتفيدوني عن صلاة الحرب الخاصة بالعسكريين المتواجدين في ساحة المعركة - وهو بعث هذه الرسالة من ساحة المعركة- يقول: هل أن العسكري دائما يصلي صلاة القصر، أو إذا استقر بعض الشيء عن ساحة المعركة يصلي صلاة الحضر مع بقية النوافل والسنن، وإذا كانت له الرغبة في ذلك فأيهما أفضل؟
صلاة الحرب مختلفة ، إن كان في السفر ، إن كان مسافراً ليس في بلده فإنه يصلي صلاة قصر ، يصلي الظهر ثنتين ، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين كسائر المسافرين ، والسنة لهم أن يصلوها كما صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلوها جماعة ، الواجب أن يصلوها جماعةً مع القدرة بإمام ، فيصلي بهم ركعتين ، وإذا كان العدو في القبلة يصلي بهم جميعاً ويركع بهم جميعاً ثم يسجد بالصف الأول ويبقى الصف الثاني يراقب لئلا يهجم العدو فإذا قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني كما فعله الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم بعد ذلك يتقدم الصف الأول ويتأخر الصف الثاني ويصلي بهم جميعاً ويركع بهم جميعاً ثم يسجد بالصف الأول الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى ويقف الصف الثاني الذي هو المقدم في الأولى يقف ينتظر وينظر ويحرص فإذا قام الصف الأول من سجوده سجد الصف الثاني ثم سلم بهم جميعاً، هذا نوع من صلاة الخوف. وهناك أنواع أخرى في صلاة الخوف فينبغي أن يراعيها الإمام الذي يصلي بهم، ومنها أنه يصلي بهم ، يصلي بطائفةٍ ركعة ثم تصلي لنفسها الركعة الثانية وتسلم وتذهب للحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية فإذا فرغت من السجود قامت وقضت ما عليها من ركعة ثم سلم بها ، هذا نوع آخر فعله النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهناك أنواع أخرى تعرف من كتب الحديث مثل بلوغ المرام ، مثل ملتقى الأخبار ، مثل صحيح البخاري ، صحيح مسلم ، السنن الأربع، موضح فيها أنواع صلاة الخوف. ويجوز أن يصليه ركعةً واحدة هذا على قول المختار أيضاً ، يجوز أن تصلي كل طائفة ركعةً واحدة، أو يصلي بهم جميعاً ركعةً واحدة فلا بأس. الحاصل أن صلاة الخوف أنواع معروفة فينبغي للإمام أن يصلي بهم ما تيسر من أنواع التي يستطيعها فإذا لم يستطيعوا صارت الحرب شديدة والاختلاط بين العدو وخصمه فإنهم يصلون رجالاً وركبانا ولو بالإيماء، كل يصلي لنفسه، مستقبل القبلة وغير مستقبلها عند الضرورة؛ كما قال الله - تعالى- : فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا [(239) سورة البقرة]. وأما إن كان الحرب في الحضر في بلد الإقامة فإنه يصلي أربعاً كسائر المقيمين ولا يصلي ثنتين إنما هذا في السفر خاصة أما الذي حربه في البلد، في أطراف البلد فيصلي أربعاً ولا يصلي ثنتين. المقدم: لكن في الحرب إذا كان في المعركة وعلى دبابته أو ما شابه ذلك يصلي على أي حال؟. الشيخ: يصلي على حاله بالإيماء إذا لم يقدر على غيره ، وإن قدر يركع ويسجد في محله الذي يصلي فيه فعل ، وإلا صلَّى بالإيماء وإن كان إلى القبلة فالحمد لله وإلا إلى أي جهة عند الضرورة. 
 
3- أيهما أفضل إذا صلَّى في السفر صلاة الحضر مع النوافل والسنن وله رغبة في ذلك أم صلاة القصر؟
في الحضر يصلي صلاة الحضر ، يصلي أربع ركعات. المقدم: أيهما أفضل إذا صلَّى في السفر صلاة الحضر؟ الشيخ: لا في السفر الأفضل أن يصلي صلاة السفر، ثنتين، ثنتين، في الظهر والعصر والعشاء لا يصلي أربع ، فالأفضل أن يقصر الصلاة ، أن يصلي ثنتين ثنتين ، هذا هو الأفضل في السفر ، هذا هو السنة. المقدم : يقول : مع النوافل والسنن أعتقد أنه يقول مع النوافل يقصد الرواتب والسنن؟ الشيخ: الأفضل تركها ، الأفضل في السفر ترك الرواتب، ثنتين ثنتين فقط ، النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ثنتين فقط ولا يصلي معها الرواتب، لا قبلها ولا بعدها ، في السفر يعني إلا سنة الفجر ، إذا استطاع صلاها في السفر ، وهكذا الوتر إذا استطاع يوتر بركعة أو ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك وتراً في الليل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، هذا محل الوتر. المقدم: طيب وبالنسبة للسنن عدا الرواتب؟ الشيخ: إذا صلى وكان عنده فرصة في صلاة الضحى، التهجد في الليل ، كله طيب لا يتركه، يصلي التهجد بالليل ، إذا كان عنده فرصة الضحى يصلي فلا بأس ولو في السفر.  
 
4- هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والداه، أو والده، أن يوصي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته؟
إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي أما إذا كان ما له مال إنما المال لوالده ووالده الذي يقوم عليه والذي ينفق عليه فليس له وصية بشيء لأن ما عنده مال أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس ، يستحب له أن يوصي بما، إذا كان مال كثير يوصي بالثلث أو بالربع أو الخمس لا بأس في وجوه البر وأعمال الخير كالصدقة للفقراء والمساكين ، كتعمير المساجد ، كالضحية عنه ، وعن والديه ، كل هذا من القربات.  
 
5- إذا كان شخص مكلف بواجب في منطقة ما وقل زاده واحتاج إلى الطعام، فوجد بساتين أو بيوت متروكة وفيها فواكه وخضر أو طعام، فهل يحق له أن يأكل منها ويذهب جوعه أم لا؟
لا شك إذا كان محتاجاً فإنه يأكل حاجته من غير أن يحمل منها شيئا، إذا احتاج إلى أن يأكل من البستان من الفواكه التي فيه ، أو إلى البيت الخالي الذي فيه طعام وهو محتاج جائع وليس معه زاد يأكل حاجته ولا حرج عليه ، كما جاء في الحديث: (من ........ بحاجة فلا شيء عليه). إذا مر بالبستان. فالمقصود أنه إذا أكل من هذه الثمار أو الفواكه أو غيرها مما يطعم ويؤكل فإنه لا حرج عليه ، لكن لا يحمل إنما يأكل حاجته.  
 
6- ابتليت بزوجة تكره المعاشرة الزوجية أي الجنس ولا تعرف حقوق الزوج، وتنام في غرفة أخرى ولا تعرف الزينة، ونصحتها وأرشدتها ووجهتها، ولكن دون جدوى، فهل إذا تزوجت بأخرى وهجرتها أؤثم؟ علما بأن لي منها أولاد وبنات على المدى الطويل ولا سبيل لإصلاحها؟
الواجب على المرآة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، والواجب عليها أن تحسن العشرة، وأن تمكنه من نفسها إذا أرد قضاء حاجته منها ، وأن تخاطبه بالتي هي أحسن ، وأن تنام معه في الفراش إذا طلب ذلك ، هذا هو الواجب عليها ؛ لأن الله يقول - سبحانه وتعالى-: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [(228) سورة البقرة]. لهن من المعاشرة الطيبة مثل الذي عليهن ، الله أمر بالمعاشرة الطيبة فقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(19) سورة النساء]. فكما يجب على الزوج أن يعاشر بالمعروف فهي أيضاً عليها أن تعاشر بالمعروف ، وللرجال على المرآة درجة، فعرف بذلك أن حق الرجل أكبر وأن الواجب عليهما جميعاً التعاون على البر والتقوى والمعاشرة الطيبة بالكلام الطيب والفعل الطيب عليها وعليه جميعاً ، فإذا أصرت على أنها لا تمكنه من نفسها، وعلى أنها تفرز وحدها وعلى أنها لا تعتني بنفسها بالزينة والطيب فهذا غلط منها وخطأ لا يجوز لها ذلك ، ولك - أيها السائل- أن تتزوج مطلقا ، لك أن تتزوج بثانية وثالثة ورابعة لا حرج عليك، حتى ولو كانت من أحسن الناس طاعة امتثالاً لك أن تتزوج ، لكن بهذه المثابة من باب أولى أن تتزوج، لأنها لم تقم بالواجب، ولم تمكنك مما يسبب عفتك وغض بصرك فمشروع لك في هذه الحال وأنت قادر أن تتزوج حتى تعف نفسك وحتى تجد الراحة من هذا التعب، ولعلها بالزواج لعلها تنيب إلى رشدها ولعلها ترجع عن غلطها هذا بسبب زواجك على غيرها، هذا هو الذي أرى في هذه المسألة مع النصيحة لها والعناية بها وتوجيهها إلى الخير، وكذلك توصي أقاربها كأبيها أو أخيها أو خالها أو عمها أن ينصحها وأن يوجهها إلى الخير، وكذلك أمها وجدتها وخالاتها يعني توصي من حولك من أقاربها بأن ينصحوها ويوجهوها إلى الخير ، لأن هذا أمر يضرها ويضرك جميعاً ، يضركما جميعاً ، وإن استمعت واستقامت فالحمد لله، وإلا فأنت حر بحمد لله تستطيع أن تفارقها، تستطيع أن تتزوج ثانيةً وثالثة ورابعة ، كل هذا بحمد لله لك ميسر إذا قدرت عليه - والله المستعان- ، ونسأل الله للجميع الهداية.  
 
7- هل تنوب صلاة الجمعة عن صلاة الظهر، أرجو توضيح ذلك على كافة المذاهب؟
نعم ، إذا صلى الجمعة كفت عن صلاة الظهر عند جميع أهل العلم ، إذا صلى الجمعة على الوجه الشرعي الذي شرعه الله فإنها تجزيء عن صلاة الظهر، في قول آخر عند العلماء أنه إذا كان للبلد عدة جوامع فإنه يصلي الظهر بعد الجمعة احتياطاً لأنه يخشى أن تكون بعض الصلاة بعض الجمعات لم تصح بسبب أنها صليت من دون عذر في التعدد، وهذا قول ليس بشيء ولا ينبغي أن يعول عليه ، متى تعددت الجمعة في البلد للحاجة إليها فإن كل جمعة مجزئة لمن صلى فإذا كان في البلد أربعة جوامع، خمسة جوامع ، كلها مجزئة عن صلاة الظهر والحمد لله ، ولا ينبغي أن يصلي بعدها ظهرا كما يفعل بعض الناس في بعض البلدان ، يصلي الظهر بعد الجمعة احتياطاً ، هذه بدعة لا وجه لها ولا أصل لها فمن صلى الجمعة كفته والحمد لله ، الله فرض علينا خمس صلوات وليس ست ، فمن صلى الظهر بعد الجمعة أتى بست صلوات ، وهذا منكر ، الله فرض على العباد خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس ، والخامسة هي صلاة الجمعة في يوم الجمعة فمن أتى بالظهر بعدها فقد أتى بسادسة وهذا لا يجوز ، وهذا بدعة، فالجمعة كافية بحمد لله ، إذا صلَّى الجمعة كفته، والحمد لله. المقدم: هو في الحقيقة جعل ذيل للسؤال ولكن أجبتم عنه لأنه يقول : ما التعلل الذي يتعلل به من يصلون الظهر بعد الجمعة وقد ذكرتم ذلك؟. الشيخ: نعم، نعم. 
 
8- أنا قاصد العمل مع الحج، وصار موسم الحج وذهبت إلى الحج، وهل ذهب عني الفرض؛ - لأنه جاء للعمل لكنه حج مع العمل-، يقول: علما أن بعض الناس يقول لا يجوز الحج إلا عندما نأتي من سوريا؟
لا حرج في ذلك ، سواء حج من بلاده قاصداً أو جاء للعمل في المدينة أو مكة أو غيرهما ثم لما حضر الحج توجه إلى الحج ، كل هذا بحمد الله كافي، متى حضر الحج وحج مع المسلمين فإنه يكفيه ولو كان جاء من بلاده لغير الحج ، مثلاً جاء من سوريا أو من مصر أو من المغرب أو من المشرق جاء للعمل أو للتجارة فصادف وقت الحج فأحرم من الميقات وصلَّى وحج مع الناس فإنه يجزئه بحمد الله بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم، بل هذا محل وفاق بين أهل العلم، ولو كان في مكة نفسها ، لو قدم إلى مكة للعمل أو للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه ما قصد حجاً ولا عمرة ثم بدا له فاعتمر من الحل من التنعيم أو غيره كالجعرانة ثم جاء الحج فحج مع الناس من مكة، أحرم من مكة بالحج أجزأه ذلك بغير خلافٍ نعلمه بين أهل العلم.  

534 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply