حلقة 102: حكم من لم يتمكن من طواف الوداع - حكم الإفطار في نهار رمضان للمسافر - حكم من جاءه البول أثناء الصلاة - حكم منع الرجل من الدخول على من عقد له عليها - حكم من أقسم بالطلاق على شيء ثم لم يفعله
2 / 50 محاضرة
1- حججنا حجا صحيحاً، وذهبنا إلى مكة نريد طواف الوداع فلم يمكننا؛ لأن السائق كان غشيم ولم يمكنه بأن يلقى خط الحرم، فماذا ترون في حجنا هذا خاصة حج والدتي التي حجت عن والدها، هل يلزمنا في هذا شيء أم لا، أم حجنا مقبول؟
طواف الوداع فرض على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم في الصحيح، ومما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت، إلا المرأة في الحيض. فهذا يدل على أن طواف الوداع في الحج مفترض، ومأمور به، إلا على الحائض ومثلها النفساء فلا وداع عليهما، فالذي خرج ولم يودع بسبب زحمة أو بسبب جهل السائق، أو ما أشبه ذلك كل هذا ليس بعذر، فالواجب عليه يرجع فيؤدي طواف الوداع، فإن لم يفعل فعليه هدي، يعني دم، يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء في أصح قولي العلماء، والهدي .... في السفر، فإذا فدى كفى، ...... نرجو أن يكفيه ذلك. وهذا في الحج أما العمرة فهو أوسع ليس الوداع فيها واجباً على الصحيح وهو قول الجمهور، بل نقله أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله- إجماع أهل العلم على أنه لا وداع للعمرة، ليس فيها وداع مباشر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن فيها وداع، والأقرب والأظهر أنه ليس بواجب الوداع فيها؛ لأن الله شرعها في جميع السنة، بل رغب في تكرارها، ومما يعين على ذلك عدم وجوب الوداع فيها، ولأنه لم يحفظ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه ودع لما اعتمر في عام القضاء، عمرة القضاء، فدل المراد أن بالوداع في الحج خاصة، أما العمرة فأمرها أوسع، إن ودع فحسن؛ لأنها حج أصغر، ومن لم يودع فلا شيء عليه، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأرجح والأقوى في هذه المسألة.
2- يوجد عندي بنت متزوجة وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعد ما صمنا أسبوع جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا إلى البر وأخلطهم الشيطان فأكلوا وشربوا وجاء اليوم الثاني في الصباح -زوج ابنته- وقال لزوجته، يريد أن تعطيه أكل، فمنعت زوجته وطلق أنه يفطر، وحلفت يمينا ما تسوي له أكل، فأصبحت محتارة بين زوج بنتي وبين بنتي؛ لأنه طلق وهي حلفت يمينا، فأجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكل فمنعت، فغصبتها وهي ليست راضية، وقامت وعملت له أكل فأكل وشرب ونحن موجودين معه في البيت، ولكننا لم نأكل معه فماذا يلزمنا، هل علينا إثم أو يلزمنا صدقة؟
لا شك أن إفطار في نهار رمضان بغير عذر شرعي كبيرة من الكبائر، ومنكر من المنكرات العظيمة إذا كان من غير عذر شرعي، أما إذا كان من أجل سفر إذا سافروا ما يعد سفراً، وهو ما يعادل ثمانين كيلو تقربياً، أو سبعين كيلو تقريباً، مسافة يوم وليلة تقريباً ..... والأقدام، فما يعادل ذلك ويقاربه يسمى سفراً ولا حرج في الإفطار فيه، أما ما كان في البيت أو ..... البلد فلا يسمى سفراً فهذا الإفطار فيه كبيرة من الكبائر، والذي يعين المفطر على إفطاره شارك في الإثم، فإن الله -سبحانه- يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [(2) سورة المائدة]. فالذي يساعد وأفطر في رمضان بغير عذر في تقديم الطعام أو القهوة أو الشاي أو غير ذلك من الأشربة أوالمطعومات آثم مشارك للمفطر في الإثم، لكن صومه صحيح، لا يبطل صومه بالمعاونة، ولكن يكون آثماً وعليه التوبة إلى الله، وعليك -أيها الأخ- عند غصبك البنت على أن تصلح الطعام عليك التوبة، لأنك قد أخطأت حين أمرتها بإصلاح الطعام له، وهي قد أحسنت وأصابت في عدم طاعته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما الطاعة في المعروف). فإذا أمرها زوجها أن تقدم له طعاماً في الصوم، صوم في رمضان، وهو ليس معه عذر، ليس بمريض، لا عذر له، فهذا حرام ومنكر، وليس له الإفطار، وليس له أمر زوجته بإعداد فطور له، وليس لها أن تعينه على ما حرم الله، ولو غضب ولو طلق لا يجوز لها أن تعينه على ما حرم الله عليه وعليها، فطاعة الله مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة الأب وعلى طاعة السلطان وعلى طاعة الأمير؛ لأن الرسول قال: (إنما الطاعة في المعروف) . وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). مقدم البرنامج: لكن ربما الذي قرأناه الآن في رسالة الأخ (ع. ل. هـ ) من غامد يتضح أن الزوج مسافر، وأن زملائه الذين أتوا إليه مسافرين أيضاً؟ الشيخ: هم في البيت. أمرها في البيت، بعد ما رجعوا. مقدم البرنامج: لا يزالون في سفر، في بلاد غامد في سفر تقول قدمت لنا بنتي وزوجها، يعني زارونه في نهار رمضان، وزاره أيضاً زملائه فأصبحوا الجميع مسافرين؟ الشيخ: إذا كانوا مسافرين وقد عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه يلزمهم الصوم على الأرجح، وهو قول جمهور أهل العلم، فإذا كانوا قد عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام عند أصحابهم يصوموا معهم أما إذا أقاموا أربعة أيام أو أربعة أيام فأقل فلا يلزمهم الصوم إذا كانوا مسافرين مروا عليهم زُواراً فلا يلزمهم الصوم، وإن صاموا فلا بأس، ولا حرج، أما إذا كانوا نووا الإقامة عندهم أكثر من أربعة أيام فالذي ينبغي في هذه الحال الصوم، خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بقول أكثر أهل العلم، ولأن الأصل الصوم وشك في إجازة الإفطار.
3- إذا كان الإنسان مصاب بمرض كثير البول، دخل الخلاء فقضى فيه، ثم توضأ وذهب إلى المسجد، وبعد حوالي عشر دقائق جاء البول، فهل يصلي أو هل يترك الصلاة ويذهب ليتبول؟
إذا حضرت الصلاة وحضر ما يشوش عليه صلاته من بول أو غيره، فإنه ينفتل، ينصرف من المسجد ليتوضأ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان). الأخبثان البول والغائط، فإذا كان يدافعانه ويشقان عليه فإنه لا يصلي، بل يرجع إلى البيت حتى يتخلص منهما ثم يصلي ولو في بيته إذا كان ..... الجماعة، يصلي في بيته، فصلاته في بيته مع الخشوع وصفة المدافعة أولى وأفضل من صلاته مع الإمام وهو يدافع الأخبثين، والرسول -صلى الله عليه وسلم- أراد بهذا العناية بالصلاة، والتعظيم من شأنها، حتى تؤدى على خير وجه، فالمشغول بالبول أو بالغائط قد لا يؤديها على الكمال، وقد يشغل بهذين الأخبثين، فلا يؤديها كما ينبغي، لكن لو كان التأثر بهما قليلاً وضعيفاً، ما يشوش عليه صلاته، فإنه يصلي، ثم يخرج، ولا يذهب إلى البيت. إذا كان المسألة خفيفة، المدافعة لا تؤثر على صلاته، ولا تخل بخشوعه، يعني إنما حس بذلك شيئاً قليلاً لا يشق عليه فإنه يصلي. أما إذا كانت المدافعة شديدة وقوية فإنه يخرج من المسجد، بل ويقطع الصلاة، حتى يفرغ منه........ مقدم البرنامج: لكن مثل حالة المستمع الذي ذكر أليس من الأجدر أن لا يذهب إلى المسجد إلا عند إقامة الصلاة إذا كان مصاب بمرض البول؟ الشيخ: هذا أولى به، لا يعجل حتى يكون مجيء قرب إقامة الصلاة حتى يتمكن من أداءها مع الجماعة، ثم يرجع سليماً، هذا ينبغي له أن يلاحظ من أصيب بهذه الحالة من سلس البول أو الريح أو ما أشبه ذلك، فينبغي له أن يتحرى قرب الإقامة حتى يتمكن من الأمرين: من صلاة الجماعة وسلامة الطهارة.
4- تزوجت فتاة وكان عمرها سبعة عشر سنة، ثم بقيت عند أهلها سبعة عشر سنة أخرى، وأنا لم أدخل بها وأنها تحبني وأحبها، ولكن أهلها منعوها من الزواج الفعلي: أي الدخول بالمعنى المعروف، وأخيراً طلقتها، ثم خطبت زوجة أخرى، وحصل معها ما حصل مع الأولى، فهل أطلقها أم أن هناك رأياً للشرع آخر؟ علماً بأنني متزوج من امرأة وعندي منها أطفال، وأنا أرغب في الزواج من الثانية
الواجب على أولياء الزوجة، أولياء المرأة وأهلها من أم وأخت وخالة ونحو ذلك أن يساعدوا على الخير، وأن يشجعوا على الجمع بين الرجل وأهله، وأن لا يعطلوا المرأة عن زوجها لا قبل العقد ولا بعد العقد، فإذا تم العقد فالواجب البدار في إدخالها على زوجها، وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح من قضاء الوطر، وعفة الفرج، وغض البصر، و..... والذرية للجميع، هذا هو الواجب، ولا يجوز لأمها ولا لأبيها ولا لأوليائها تعطليها من الزواج، ولا تعطليها من دخولها على زوجها بعد العقد، هذا هو الواجب عليهم، وكثير من الناس -والعياذ بالله- لا يبالي بموليته، ولا يهتم بها، بل يعطلها كثيراً إما لخدمتها في بيته، وإما لرعيها غنمه، وإما لغضبه على أمها، أو لغضبه عليها لأسباب دعت ذلك، فيظلمها ويتعدى عليها، ويحبسها عن الزواج لما في نفسه من الشر عليها أو على أمها أو على أخوتها الخاصين بها، أو نحو ذلك، وهذا ظلم وعدوان لا يجوز. فالواجب عليه أن يتقى الله، وأن يبادر بتزويج موليته سواء كان أخاها، أو أباها، أو عمها، وأن لا يعطلها، ثم إذا تم العقد فالواجب أيضاً أن لا يعطلها، بل على الولي أن يبادر بإدخالها على زوجها أو إدخاله عليها إن كان دخولها عليها في بيته. أما التعطيل فهو منكر، وهذا واقع فيه كثير من الناس، يعطلون بناتهم وأخواتهم لأسباب خبيثة، .....، إما لتخدم في بيته أو تخدم زوجته أو لتخدمه في رعي غنمه، أو لأسباب أخرى، وهذا لا شك أنه منكر، وحرام عليه، وإثم، وظلم. وبعد العقد كذلك لا يجوز تعطيلها أيضاً، بل يجب البدار بإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل المقصود من النكاح، والله يقول –جل وعلا-: وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [(19) سورة الفرقان]. فالظلم قبيح، وشره عظيم، ويقول -صلى الله عليه وسلم- : (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة). فحبس النساء عن الزواج سواء كن بنات أو أخوات، أو غيرهن ظلم وعدوان، وهكذا حبسهن بعد العقد، وعدم إدخالهن على أزواجهن ظلم وعدوان، فأرجو ممن يسمع كلامي هذا أن يبلغه غيره، وأن ينصح من يعلم منه هذا العمل الخبيث، هذا المنكر، أن ينصحه لله، وان يحرضه على تزويج موليته، وعدم حبسها ظلماً وعدواناً. وعلى ولاة الأمور إذا علموا ذلك أن يعاقبوا من فعل هذا، على القضاة والأمراء، وولاة الأمور جمعياً عليهم أن يعاقبوا من عرف بهذا الظلم لموليته؛ لأنه يستحق العقاب ردعاً له ولأمثاله عن هذا الظلم، والقاضي أخص بهذا؛ لأنه يعلم من هذه الأمور ما لا يعلمه غيره، فالواجب على القضاة أن يهتموا بهذا، وأن يحكموا بتعزير وتأديب من يعرف بهذا الأمر، رجاء السلامة من هذا الظلم لهؤلاء النساء.
5- تعاركت مع رئيسي في العمل لبعض الأسباب، فقطع من راتبي خمسة أيام عقاباً لي، فأقسمت على أنه إذا أخذت الراتب ناقص فسوف أرسل برقية لرئيسه شكوى عليه، ولكنني لم أرسل برقية وأخذت الراتب ناقص، والقسم هو: علي الطلاق بالثلاث من زوجتي إذا أخذت الراتب ناقصاً فسوف أرسل برقية لرئيسه، وكان هذا القسم أمام أربعة من زملائي بالعمل، وأخبر فضيلتكم بأني عاقد قراني منذ ثمانية أشهر ولم أدخل على زوجتي حتى الآن، فما هو حكم الدين؟
لا ينبغي للمؤمن أن يقسم بالطلاق ولا بالحرام، فإذا كان ولا بد فليقل والله لأفعلنَّ كذا، أو بالله لأفعلنَّ كذا، وأما إقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لكن هذا الذي أقسم بالطلاق أنه يرفع الأمر إلى رئيس من خصم عليه بعض راتبه إن كان قصد حث نفسه على الرفع وإلزامها بذلك فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يعشيهم أو يغديهم، أو يعطيهم نصف صاع من التمر أو من الأرز من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة من قميص أو إزار أو رداء، ويكفي ذلك. أما إن كان هذا الذي أقسم بالطلاق أراد إيقاع الطلاق، وأنه إن لم يرفع فإنه زوجته تطلق منه، أراد أن يقع الطلاق بها إن لم يرفع إلى رئيسه هذا الموظف، فإن كان قصد الطلاق، يعني قصد إيقاع الطلاق إن لم يفعل فإنه يقع بها طلقة واحدة، هذا هو الراجح، إذا قال: علي الطلاق بالثلاث، فالصواب من أقوال العلماء أنه يقع به طلقة واحدة، ويراجعها في العدة إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين فإنه يقع بهذا طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، ويشهد شاهدين يقول لهما: أشهدكما .... أني راجعت امرأتي فلانة، ويكفي. أما إذا كان لم يرد إيقاع الطلاق على زوجته إنما أراد حث نفسه وإلزامها بالشكوى، ولم يرد إيقاع الطلاق من زوجته أبداً فهذا ليس فيه إلا كفارة اليمين.
531 مشاهدة
-
26 حلقة 126: معنى وإن أتاني يمشي أتيته هرولة - تارك الصلاة هل يدفن في مقابر المسلمين - لمسجد المنحرف عن جهة القبلة وحكم الصلاة فيه؟ - المرأة التي لا تصلي ولا تتحجب - المريض أذا أفطر في رمضان هل يأثم؟ - هل يجوز استعمال الأسنان الذهبية للنساء والرجال؟
-
27 حلقة 127: حكم من صلى وكان مائلاً عن القبلة - عنى لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة - حكم غيبة العاصي - حكم صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي - البكاء على الميت - استماع القرآن عبر المسجل - حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته - حكم الاستعاذة عند التثاؤب
-
28 حلقة 128: معنى قوله وقرن في بيوتكن - هل يعذر الإنسان بالجهل؟ - حكم خروج المرأة المعتدة - حكم الصلاة في البيت وجمعها بحجة العمل - من لم يسعى في العمرة فماذا عليه؟ - الذبح وحكم الذكاة - حكم الذبح بالسكين الكهربائي - وجوب العدل بين الزوجات
-
29 حلقة 129: ايهما أفضل للمسافر أن يجمع جمع تقديم و يقصر؟ - طلاق الحامل - حقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته - إذا وجد زوجته على فاحشة فماذا يفعل؟ - سد الأبواب التي تؤدي باختلاط الرجال والنساء - الماء الجاري هل يتوضأ منه؟
-
30 حلقة 130: كلمة بمناسبة أول يوم من رمضان - هدي الصحابة في استقبال رمضان - بعض الخصائص والميزات التي اختص الله بها رمضان - الحكمة من الصيام - كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ - لماذا اختص الله الصوم من بين سائر العبادات ؟
-
31 حلقة 131: حكم الطلاق بالثلاث - كيفية التعامل مع الوالد الذي لا يصلي - من سب الدين في حالة الغضب ثم ندم - من حلف بالطلاق على عدم أخذ شيء فأخذه قريبه - اعفاء اللحية - اعفاء اللحية - السنة للمؤمن أن تكون له أضحية مستقلة
-
32 حلقة 132: صفة الأذان - الزيادة في الأذان هل تبطل الصلاة؟ - التفكير في الطلاق لا يعد طلاقاً - من حلف بالطلاق ألا يعير أحداً شيئاً - القتل الخطأ في حادث سيارة - الغياب عن الزوجة مدة طويلة - تفسير قوله تعالى الرجال قوامون - حكم مصافحة مطلقة الولد
-
33 حلقة 133: استقبال القبلة أثناء الذبح - تغير النية أثناء الصلاة - استعمال الرهن - تلف الوديعة دون تفريط - الوسوسة في الإحتلام - الصلاة وعلى الثوب نجاسة متيقنة - التداوي عند بعض الكهان والمشعوذين - المبادرة بالوفاء بالنذر
-
34 حلقة 134: حساب التطليقات السابقة - لا يزول اسم البكر بمجرد العقد - إذا أشترط على الزوج ألا يتزوج على زوجته - من بقي في منى مدة هل له قصر الصلاة؟ - تصح الصلاة خلف العاصي - دعاء الميت ليشفي المريض - تفسير قوله تعالى لقد تاب الله على النبي
-
35 حلقة 135: تبرع الزوج لزوجته من دمه - زكاة المحلات والشقق المؤجرة - من أسباب البكاء من خشية الله - زكاة المحلات والشقق المؤجرة - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - نواقض الإسلام - صفات الزوجة الصالحة
-
36 حلقة 136: حكم القاتل نفسه - مس المرأة - الإعتراض على القدر - الاستغفار دون الإقلاع عن المعاصي - فتح المذياع على القرآن وعدم الإستماع له - قراءة القرآن بدون تدبر - حد الإسراف - صلاة التطوع - شروط خطيب الجمعة
-
37 حلقة 137: رفع القبور - زكاة الدين - نصيحة بمناسبة قدوم شهر رمضان - الفقه في أحكام رمضان - حج البنت عن أبيها المتوفى - الزوج الذي يشرب الخمر ويضرب زوجته - إنكار المنكر بإهداء كتاب أو شريط - الإخبار بالمغيبات - التوكل على الله
-
38 حلقة 138: التبرع للزوجة بالدم ولبس الساعة باليمين - لعن الرجل زوجته - من صلى والدخان في جيبه - تأخير الصلاة عن وقتها - الكافر ليس أخاً للمسلم - جعل المقابر حدائق - الدراسة في مدرسة مليئة بالشر - سلس البول - الطلاق ثلاثيا - حبوب منع الحمل
-
39 حلقة 139: علاج السحر - من يقرأ آيات للإنجاب - من طلق وهو عاقلاً مختاراً - من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها - باب التوبة مفتوح لأصحاب الكبائر - حكم من حلف أن يتزوج - الطلاق بالثلاث - حلف يمين بالطلاق
-
40 حلقة 140: التخفيف في الصلاة - تخفيف الإمام في الصلاة - كتب مفيدة في صفة صلاة النبي - زيارة المسجد النبوي ليس شرط في الحج - شروط التوبة النصوح - نكاح الشغار - النذر - الإسراف في المأكل والمشرب - حضور المرأة الأعراس - وضع آيات أو أذكار على جدران
-
41 حلقة 141: حكم من طلقته زوجته عبر المحكمة - حكم من حلف بالطلاق ليتزوجن - حكم من يأخذ من مال أمه بدون إذنها - الدعاء بعد الصلوات - حكم الأخذ من الحاجبين - المصافحة بعد الصلوات - الشعر الذي بين شحمتي الأذن والحنك من اللحية أم لا
-
42 حلقة 142: حكم التوسل بجاه النبي - حكم إقامة الجمعة لمن خرجوا إلى حول البلد - أهل السنة وتسميتهم بالوهابية - حكم القول للكافر يا سيد فلان - حكم صلاة وصوم من هجر أمه - حكم من حلف بالطلاق على زوجته بأن لا تذهب إلى بيت أهلها
-
43 حلقة 143: حكم الذهاب إلى العرافين والدجالين لشراء الذرية - حكم الحديث في أمور الدنيا داخل المساجد - لم تصم منذ فترة فماذا عليها - العمرة في غير أشهر الحج هل تسقط الفريضة - حكم زواج من تزوج من ابنته من الزنا - حكم الذبح للأولياء والصالحين
-
44 حلقة 144: ترديد كلمة التوحيد عند حمل الجنازة بدعة - حكم قراءة القرآن على الميت والتصدق عنه - ركوب المرأة مع السائق وحدها من الخلوة المحرمة - ذهب المرأة وزكاته - مسافة القصر ثمانين كيلو فأكثر - قول رضيت بالله رباً وعلاقته بالأذان
-
45 حلقة 145: حكم الزواج بمهر البنت، وحكم زواج الشغار - حكم قياس زكاة ما سقي من ماء السماء وزرع بالآلات على زكاة ما سقي بالنضح - هل على الراتب زكاة - ذبائح أهل الكتاب - من طلق زوجته وخرجت من العدة يعود إليها بعقد ومهر جديدان
-
46 حلقة 146: حكم إحرام المرأة بثياب بيض - الحناء وحل الظفائر في الإحرام - الوقوف بعرفة ومدته - أفضل دعاء يقوله الحاج في عرفة - حكم من أتتها الدورة الشهرية وهي واقفة بعرفة - الجمع والقصر في مسجد نمر
-
47 حلقة 147: أجرة الدلال ليست محددة - ما ينبغي فعله إذا انقطع صوت الإمام - حكم استعمال النساء لعدسات العين اللاصقة - هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة - مسألة في صرف العملات - حكم من لا تدري كم أفطرت من رمضان وتريد القضاء
-
48 حلقة 148: دعوة المظلوم - تفسير قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم - نواقض الإسلام - حكم من نسي قراءة الفاحة - الاستعاذة والبسملة في بداية الصلاة - كتب تفسير ينصح بها - حكم صبغ الشعر - الزكاة ونصابها - الدعاء على الأولاد الصغار
-
49 حلقة 149: مسألة خطيرة في الطلاق - حكم من لا يصلي ويستهزئ إذا نُصِح - مسألة فيها طلاق وظهار - حكم الصلاة خلف من يفرض نفسه إماما - حكم رمي فضلات الطعام في أماكن القمامات - الأعمال التي يصل ثوابها للميت
-
50 حلقة 150: هل امتزاج حليب المرضعة بالدواء يحرم به النكاح - حكم حفر القبور التي من عهد الروم لاستخراج الذهب - الحلف بالطلاق - حكم من ذبح عقيقة وأشرك معها نية الوفاء بالنذر - هل سب الدين يوقع الطلاق؟ - حكم زكاة الذهب الملبوس
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد