حلقة 125: حكم الدعاء بجاه محمد - وضع المرأة للشرشف على جبهتها في الصلاة - قراءة سوة الكهف يوم الجمعة - كتابة بعض الأحكام التجويدية فوق الآيات - هل للمستزئ بآيات الله توبة؟ - حكم ذكر الإنسان بذم أو مدح - إذا أحب الله عبداً ابتلاه - كثرة الرزق متاع قليل

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

25 / 50 محاضرة

حلقة 125: حكم الدعاء بجاه محمد - وضع المرأة للشرشف على جبهتها في الصلاة - قراءة سوة الكهف يوم الجمعة - كتابة بعض الأحكام التجويدية فوق الآيات - هل للمستزئ بآيات الله توبة؟ - حكم ذكر الإنسان بذم أو مدح - إذا أحب الله عبداً ابتلاه - كثرة الرزق متاع قليل

1- هل يجوز للإنسان يا سماحة الشيخ أن يدعو في دعائه بقول: (اللهم بجاه محمد عندك)؛ لأنني سمعت بعض الناس يقولون بأن آدم- عليه السلام- عندما أذنب دعا وقال لربه: (بجاه محمد عندك اغفر لي)؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهذا التلفظ لا يجوز؛ لأن هذه المسائل توقيفية عبادة لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع والله يقول- سبحانه-: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا(لأعراف: من الآية180)، فلا يدعى إلا بأسمائه, وصفاته, والإيمان بهو وتوحيده- جل وعلا-, ولا يدعى بما يراه الإنسان من توسلات, ولا بجاه فلان, ولا بحق فلان، ولا بحق محمد, ولا بجاه محمد، ولا بجاه الأنبياء, ولا بحق الأنبياء, كل هذا لا يجوز هذا هو الصواب؛ لأن التوسل عبادة والعبادة توقيفية لا تثبت بالرأي المجرد والاحتيال لا، لا بد من الدليل على ذلك قال الله تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ(الشورى: من الآية21)، أنكر عليهم- جل وعلا-، وقال- عز وجل-: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا (الجاثـية: من الآية18)، وقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقال-صلى الله عليه وسلم -: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، فالشريعة جاءت بالتوسل بأسماء الله وصفاته, والإيمان به, وتوحيده، اللهم إني أشهد بالإيمان بأني أؤمن بك بتوحيدي لك, بإخلاصي عبادتك إلى غير ذلك، بأسمائك وصفاتك, بصلاتي, بصومي, بحجي, ببري والدي إلى غير ذلك, فالتوسل يكون بأسمائه, وصفاته, والإيمان به, أو بالأعمال الصالحات كل هذا لا بأس به وسيلة شرعية, ومن هذا حديث الغار، أصحاب الغار الثلاثة، كانوا في سفر فيمن قبلنا أخبر عنهم النبي-صلى الله عليه وسلم -, فأووا في المبيت إلى غار وفي رواية المطر، فلما دخلوا الغار انحدرت بهم صخرة فسدت عليهم الغار، وكانت عظيمة لم يستطيعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، ففرج الله عنهم الصخرة، الأول من توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمانة، ففرج الله عنهم، هذه هي الوسيلة الشرعية أسماء الله, وصفاته, وتوحيده, والإيمان به، والأعمال الصالحات، أما التوسل بجاه النبي, أو بحق النبي, أو بجاه الأنبياء, أو حق الأنبياء, أو بجاه المؤمنين, كل هذا غير مشروع بل هو بدعة, وأما حديث أن آدم توسل بمحمد أو بحق محمد، غير صحيح، بل نبه العلماء على أنه موضوع ولا صحة له ولا أساس له.  
 
2- هل يجب على المرأة عندما تضع الشرشف على رأسها وقت الصلاة أن تبين الجبهة؛ لأنهم يقولون: لا بد من ظهورها أثناء الصلاة؟
لا حرج لكن الأفضل ظهور الوجه كله إذا كان ما عندها أحد، السنة أن يكون وجهها مكشوفاً إذا كانت في بيتها أو بين النساء السنة أن تكون مكشوفة الوجه, أما إذا كان عندها رجال تستر وجهها كله تسجد على خمار والحمد لله.  
 
3- هل الصحيح بأن من قرأ سورة الكهف له فضل يوم الجمعة، وما هو الحديث الذي يبين فضل هذه السورة العظيمة؟
هذه السورة يستحب قراءتها يوم الجمعة جاء في أحاديثها فيها ضعف, ولكن ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يقرؤها عن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه-ويروى عن ابن عمر، وهذا يدل على أن لها أصلا، فإن الصحابي لما واضب عليها دل على أن عنده علم من ذلك، فالأفضل قراءتها يوم الجمعة.   
 
4- هل تجوز كتابة بعض الأحكام التجويدية فوق الآيات في المصحف؟
لا يجوز أن يكتب شيء، المصحف لا يكتب فيه شيء، مجرد إلا من كلام الله- جل وعلا-، لا يكتب حواشي, ولا علامات تجويدية ولا غير ذلك؛ لأن المصحف يجب أن يجرده، ويكون خالصاً لكلام الله- عز وجل-.   
5- شخص استهزأ بلسانه بشيء من الدين ثم ندم وبعد ذلك تاب، هل تقبل توبته، وإذا كانت له أعمال صالحة قبل التوبة فهل يحتسبها الله- عز وجل- أم لا، وهل يأثم إذا استهزأ من غير قصد في نفسه واستعاذ من الشيطان، ماذا يلزمه في هذه الحالة؟
نعم إذا أسلم تاب، تاب الله عليه وأبقى له عمله السابق, وإنما تبطل أعماله إذا مات على الردة, أما لو استهزأ بالدين أو النبي- صلى الله عليه وسلم-, أو القرآن ثم تاب إلى الله وندم, فإن الله يتوب عليه ويحفظ عليه أعماله السابقة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: (أسلمت على ما أسلفت من الخير)، والله يقول- جل وعلا-: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ(البقرة: من الآية161), فشرط في بطلان أعمالهم أن يموتوا وهم كفار فلا بد من هذا الشرط، فالمقصود أنه إذا مات على الكفر بطلت أعماله, ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ(البقرة: من الآية217)، أما إذا مات وهو مسلم, وقد تاب الله عليه وهداه فإن أعماله الطيبة من حج, أو صلاة وغير ذلك كلها تبقى له والحمد لله.  
 
6- هل ذكر المسلم في غيبته بمدح أو ثناء عليه أو ذكرٍ لحاله كصحته أو عافيته أو فقره أو غناه، هل هذا يعتبر من الغيبة، وهل إذا ذكرناه في أنفسنا بشيء يكرهه، هل يجب منا أن نعتذر منه، وإذا لم نستطع ماذا علينا؟
أما ذكر الإنسان بما يحبه ويرضاه هذا ليس بغيبة, كونه يقال عنه أنه طيب, وأنه محافظ على الصلوات, وأنه من الأخيار هذا ليس بغيبة هذا ثناء ولا حرج في ذلك, وإنما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره كما قاله النبي-صلى الله عليه وسلم -: (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره)، هذه الغيبة، بخيل, جبان،بذيء اللسان, وما أشبه ذلك مما يكرهه هذه هي الغيبة, وإذا اغتاب الإنسان أخاه, فالواجب عليه أن يعتذر إليه, ويقول سامحني جزاك الله خيراً أنا وقعت في عرضك فإن خاف من شر وأن يترتب عليه شر يستغفر له ويدعو له, ويذكره في محاسنه التي يعلمها عنه في المواضع التي اغتابه فيها ويكفي هذا والحمد لله. وإذا استهزأ بلسانه فهو مستهزئ, إذا استهزأ بالدين فهو كافر ولو ما عنده أحد, يستهزأ عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الحق ومن تاب الله تاب الله عليه.  
 
7- هل صحيح أن من أحبه الله ابتلاه، حيث أننا سمعنا هذه العبارات دائماً؟
نعم جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبداً ابتلاه، والنبي-صلى الله عليه وسلم- يقول: (أشد الناس بلاء الأنبياء, ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل وهم أحباب الله، فالابتلاء يبتلى به الأحباب ليمحصهم, ويرفع درجاتهم وليكونوا أسوة لغيرهم حتى يصبر غيرهم يتأسى بهم, ولهذا قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (أشد الناس بلاء الأنبياء, ثم الأمثل فالأمثل), وفي رواية: (الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه)، فإن كان في دينه صلابة اشدد عليه في البلاء، ولهذا ابتلى الله الأنبياء ببلايا عظيمة, منهم من قتل, ومنهم من أوذي, ومنهم من اشتد به المرض وطال كأيوب, ونبينا أوذي أذاً كثيراً في مكة وفي المدينة ومع هذا صبر- عليه الصلاة والسلام-, فالمقصود أن الأذى يقع لأهل الإيمان والتقوى على حسب تقواهم وإيمانهم.  
 
8- هل معنى كثرة الرزق متاع قليل ثم بعده عذاب عظيم؟
الدنيا كلها متاع قليل، قال الله تعالى: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ(النساء: من الآية77)، وقال- تعالى-: أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ(التوبة: من الآية38) ، ولو كان عنده ملك قارون وأمثاله وأمثاله وأمثال أمثاله كله قليل، لكن إذا استعان في طاعة الله وجاد به على عباد الله نفعه ذلك، ولو كان قليلاً، تصدق, وأحسن, وأقام المشاريع الخيرية, وعمر المساجد, وتصدق على الفقراء إلى غير هذا ينفعه ذلك.  
 
9- من هم الذين يضلهم الشيطان فينسيهم ذكر الله ويحسبون أنهم مهتدون، هل معنى ذلك بأن المسلم إذا صلى الفرض ثم ذكر الله وبعد ذلك قام ولم يكن له أذكار في مشيه, أو جلوسه, أو وقوفه بأنه نسي الذكر؟
يقول الله- جل وعلا- في كتابه العظيم: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ(الزخرف:36)، يعني ذكر الواجب عن صلاته, وصومه, وعما أوجب الله عليه، أما إذا اشتغل بدنياه التي أباح الله ما يضره ذلك، اشتغل بها عن الذكر باللسان, لكن ما اشتغل بها عن أداء الواجبات, بل يؤدي الواجبات ويدع المحرمات هذا لا حرج عليه، لكن من شغله حب الدنيا عما أوجب الله عليه فهو الخاسر، قال-جل وعلا-:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (المنافقون:9) ، يعني يلهيك عن الواجب عن طاعته, عن الصلاة, عن الصوم, عن الحج الواجب إلى غير هذا، أما من شغله الشيء المباح, أو دنياه المباحة, من بيع وشراء, أو زراعة عن بعض المستحبات لا يكون خاسراً، ولا يكون مما استولى عليه الشيطان إلا إذا شغله عما أوجب, أو أوقعه فيما حرم الله, فيكون قد استولى عليه الشيطان بقدر ذلك نسأل الله العافية والسلامة.  
 
10- هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟
قد سبق منا جوابات كثيرة في هذا، في هذا البرنامج وفي غيره، وكتبنا في ذلك كتابات كثيرة فهذا الاحتفال بدعة، الاحتفال بالموالد بدعة عند أهل العلم عند أهل التحقيق بدعة، بمولد النبي-صلى الله عليه وسلم –وغيره, فلا يجوز الاحتفال بالموالد، لا بمولده - صلى الله عليه وسلم -, ولا بغيره من الأنبياء والأخيار, فما يفعله الناس بمولد النبي - صلى الله عليه وسلم -, أو البدوي أو الشيخ عبد القادر, أو الحسن, أو الحسين, أو غيرهم كله بدعة لا يجوز فعله, والواجب الترضي عنهم, واتباع طريقهم الطيب, والإكثار من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -, واتباع سبيله, والحث على سنته, وتعليم دنيه, والقيام بحقه, وطاعة أمره, وترك نهيه, والسير على منهاجه - صلى الله عليه وسلم -, هذا هو الواجب على المؤمن، قال- تعالى-: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي(آل عمران: من الآية31), ما قال فاتخذوا مولدا لي واحتفلوا بي، قال: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ(آل عمران: من الآية31)، فعلامة المحبة إتباعه, وطاعة أوامره, وترك نواهيه, أما إقامة الموالد, والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان فهذا لا يجوز, بل هو من وسائل الشرك, فكثير من هؤلاء الذين يتخذون الموالد يقعون في الشرك, في دعاء النبي, والاستغاثة به, وبعضهم يقع في البدعة كالتوسل بجاهه, وبحقه, فهذا لا يجوز، أما التوسل بمحبته, والإيمان به لا بأس، اللهم إني أسألك محبة نبيك, والإيمان بنبيك أن تغفر لي هذا لا بأس به، أما التوسل بجاه النبي, أو بحق النبي هذا بدعة ما عليه دليل، فهو من البدع، والتوسل بمحبته, والإيمان به, والسير على مناهجه هذا توسل شرعي، فالمقصود أن الاحتفال بالموالد من البدع سواء كان مولد النبي-صلى الله عليه وسلم-, أو مولد غيره من الأنبياء, أو الصالحين, أو الصحابة أو غيرهم كلهم لا يجوز, وهكذا الاحتفال بليلة النصف من شعبان, أو بليلة السابع والعشرين من رجب يسمونها ليلة الإسراء والمعراج هذه بدعة, أو الاحتفال بأول ليلة من رجب أول جمعة من رجب، يسمونها صلاة الرغائب بدعة, فالمقصود أن الاحتفال الذي ما شرعه الله نتقرب به إلى الله هذا من البدع، ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ، النبي-صلى الله عليه وسلم - هو أصدق الناس وأنصح الناس, علم الأمة كل خير، ودعاها إلى كل خير، ولم يحتفل بمولده في حياته- صلى الله عليه وسلم -مكث في المدينة عشر سنين وهو رئيس المؤمنين وأميرهم ليس له معارض ولم يحتفل بمولده- عليه الصلاة والسلام- ثم الصديق بعده, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي, ثم الخلفاء بعدهم ما احتفلوا بالمولد ولو كان خيراً لسبقونا إليه، فجميع القرون المفضلة ليس فيها احتفال بالموالد إنما أحدثه الرافضة في القرن الرابع،بني عبيد القداح الفاطميون، ثم تابعهم بعض المسلمين جهلاً منهم وعدم بصيرة.  
 
11- هل العمرة في شهر رجب لها مزية عن بقية الشهور؟
كان السلف يفعلونها لا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر، ذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها كما قال ابن رجب- رحمه الله- في اللطائف, وثبت عن ابن عمر أن النبي اعتمر في رجب, ولكن المشهور عند أهل العلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في ذي القعدة، كل عمراته في ذي القعدة، هذا هو معروف عند أهل العلم أن عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم -في ذي القعدة لا في رجب؛ لكن فعلها عمر - رضي الله عنه -وبعض الصحابة, وفعلها كثير من السلف لا بأس بذلك.  
 
12- هل المقصود باللحية هو الشعر الذي ينبت على اللحية، أو جميع ما ينبت في الوجه والرقبة، أو المتصل بالرقبة، وهل على الرجل شيء إذا حلق الشعر من رقبته وخده؟
اللحية ما نبت على الخدين والذقن هذه اللحية كما قال صاحب القاموس, وللسان العرب:"اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن" هذه اللحية لا يجوز قصها ولا حلقها أما ما نبت على الرقبة لا، ليس من اللحية الشعر على الرقبة ليس من اللحية.  
 
13- ما حكم من تصدق بشيء وقال: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي، أو لزوجتي المتوفاة، أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملاً؟
نعم لا بأس بها، الصدقة عن الميت أبيه, أو أمه, أو زوجته كل هذا طيب ينفعها, ينفع الميت سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا فقال: (نعم): قال رجل: يا رسول الله! إن أمي ماتت ولم توص أفتصدق عنها قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:(نعم)، وقال-عليه الصلاة والسلام-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية, أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، وهكذا سئل عن الحج عن الميت فأجاب بأنه لا بأس، لما سألته امرأة هل تحج عن أبيها الشيخ الكبير العاجز، قال: (نعم حجي عن أبيك)، وسأله أبو رزين العقيلي في حجه عن أبيه إذا كان عاجز، قال: (حج عن أبيك واعتمر)، وهكذا الحج عن الميت.  
 
14- بعض المساجد يوجد فيها شخص بعد صلاة الجمعة يرفع يده ويطلب الله -عز وجل-، والبعض من المصلين من حوله يقولون: آمين، هل هذا العمل جائز؟
هذا لا أصل له، هذا بدعة لا أصل له، ليس بجائز كل إنسان يدعو بينه وبين ربه كل واحد يدعوا بينه وبين ربه والحمد لله. 
 
15- هل يجوز رفع اليد عند دعاء الإمام في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة؟
إذا كان يستسقي, أما غير الاستسقاء فلا، لا يرفع الإمام ولا هم، لكن إذا استسقى طلب الغيث يرفع يديه، سن لهم أن يرفعوا أيديهم في الدعاء عند طلب الغيث في الجمعة, أو في غير الجمعة. 
 
16- هل من الجائز -سماحة الشيخ- أن أستعمل السبحة في التسبيح؟
الأفضل الأصابع، لكن في بيتك تستعمل سبحة, أو عقد, أو حصى, أو نوى لا بأس، لكن في المساجد, أو مع الناس الأصابع، هذه هي السنة كما كان النبي يفعل- عليه الصلاة والسلام- وهو الأفضل لك.  
 
17- علمت أن النظر إلى المرأة محرم، فإذا كانت لي ابنة عم تسكن معنا، وتطهو الطعام، ونتناوله معاً، وأنظر إليها، فماذا يلزمني، فهل عملي صحيح؟
لا يجوز لك ذلك، الواجب عليك غض البصر, والواجب عليها التستر هي ولا تكن معكم, تكن وحدها مع النساء، ابنة عمك ما هي بمحرم لك، لك أن تتزوجها، فالواجب عليك غض البصر, والواجب عليها التستر, والواجب عدم الخلوة بها وعدم النظر إليها؛ لأن هذا فتنة من أسباب الشر.  
 
18- هل على الفواكه, والخضروات زكاة، وما مقدارها، ومتى تخرج؟
ليس عليها زكاة، الفواكه, والخضروات ليس فيها زكاة، الزكاة في الحبوب, والثمار، في الحبوب والثمار المكيلة المدخرة.  
 
19- ما حكم شراء أي بضاعة بدين لمدةٍ معينة بسعر أكثر مما يستحق نقداً بالحاضر، فهل هناك إثم أو ربا على البائع والمشتري؟
لا حرج في ذلك، إذا اشترى سلعة تساوي مائة نقداً اشتراها بمائة وعشرين إلى شهر شهرين سنة سنتين لا بأس, المقصود أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج في ذلك.  
 
20- ما حكم من كان له ابن معوق، وتصرف له مساعدة سنوية من الحكومة، فهل مطلوب منه أن يجعلها للطفل المعوق فقط، أو يجمعها ويشتري له شيء يخصه عن إخوته، أم يحق للوالدين ولبقية الإخوة الانتفاع بها

 

والده مخير إن شاء حفظها وإن شاء أنفقها عليه أو أكلها الوالد؛ لأن الوالد أنت ومالك لأبيك, فإن شاء أنفق عليه من ماله، وإن شاء أنفق عليه مما قررت الحكومة له، وإن شاء حفظه له، كل ذلك إلى الوالد، لا بأس بذلك.  

 

 
21- ما حكم صبغ شعر اللحية بلون غير الأسود، مثل البني الفاتح وغيره؟
صبغها سنة إذا شاب الإنسان، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، فإذا صبغها بالأصفر, أو بالحمرة, أو بالحناء والكتم بين السواد والحمرة لا بأس، المحرم الأسود الخالص هذا ممنوع.  
 
22- ما حكم زكاة الفطر، وما هو الأفضل: الأرز, أم القمح، أو خلافه؟
زكاة الفطر سنة واجبة فريضة، تجب عندما تكمل رمضان، ويجب إخراجها قبل العيد، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس، من قوت البلد، صاع من قوت البلد، رز, أو شعير, أو تمر، من قوت البلد، والأفضل الأنفع والأغلى كلما كان أغلى وأنفع فهو الأفضل.  
 
23- هل غرس أشجار الفواكه من الصدقة الجارية، وهل تنتهي هذه الصدقة بعد موت هذه الأشجار، كما أرجو من سماحة الشيخ أن يدلنا على الأمثلة على الصدقات الجارية؟
الشجر، نعم إذا غرسه وقفاً لوجوه الخير فغرس الرمان, وغرس العنب, ليتصدق بذلك فيكون تبع الوقف من الأوقاف، غرس نخلاً يريده وقفاً لوجوه الخير, وأعمال الخير لا بأس بذلك يكون صدقة،يتصدق بثمرته في وجوه الخير، إذا أراد بها الخير وأعمال الخير وقفاً لله-عز وجل-، أو بنى بيتاً, أو شرى بيتاً.... جعله وقفا لله، أو مزرعة أرض تزرع ويتصدق بغلتها في وجوه البر وأعمال الخير كل هذا من باب الوقف الشرعي من باب الصدقة.  
 
24- ما حكم وجود الكتب الشرعية من تفسير القرآن الكريم أو خلاف ذلك من الأحاديث في مكتبتي في المنزل، علماً بأنني أقتني هذه الكتب رغبةً مني في بعض الكتب القيمة المفيدة لي ولأبنائي، لكن أبنائي الصغار وأنا أنشغل كثيراً عنها، فهل علي شيء في هجر هذه الكتب؟
ليس عليك شيء، تحفظ.... فإن جاء أحد يطالع يستفيد منها أو أولادك يستفيدوا منها إن شاء الله أنت على خير إن شاء الله لا بأس بذلك.  
 
25- إنني كنت مريضاً وكتب لي أحد الإخوان حجاباً ولبسته، هل تصح صلاتي في ذلك وأنا أرتدي الحجاب، وهل الحجاب محرم
الصلاة صحيحة, والحجاب يقطع ويزال, الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التمائم وهذا من التمائم يقول-صلى الله عليه وسلم-: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، فالتميمة يسمونها الحجاب يسمونها الجامعة يسمونها أسماء أخرى، فالمقصود أنه لا يعلق لا خيط ولا خرقة ولا شيء آخر يعلق كل هذا يسمى حجاب ويسمى تميمة لا يجوز تعلقه بل الواجب قطع ذلك أما الصلاة صحيحة. 
 
26-يوجد عمارة بها شقق يتم تأجيرها بالشهر، وتارةً تبقى الشقق بدون إيجار لعدة شهور، ويخرج المستأجر ويأتي آخر بعد شهرٍ أو أكثر، فكيف نؤدي زكاة إيجار تلك الشقق، وما حكم المصاريف على تلك الشقق من ناحية إصلاحها بالنسبة للزكاة؟
متى أجرت بالأجرة وحال عليها الحول زكى الأجرة، أما إذا تعطلت ما فيها زكاة، لأنها للأجر ما هي للبيع إذا تعطلت ليس فيها زكاة لكن إذا أجرها وبقي لها سنة أو أكثر يزكي إذا حال عليها الحول، أما لو زكاها في وقت مستعجلة وأكلها وأنفقها في حاجاته ما فيها زكاة الزكاة في الأجرة إذا بقيت حتى يحول عليها الحول يزكيها إذا كانت نصاباً، والنصاب ستة وخمسون ريال من الفضة فأكثر، أو ما يقوم مقامها من العملة الورقية. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم...  
 

514 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply