حلقة 291: الوصية بالثلث - تنفيذ الوصية - عبادات يجوز فيها النيابة - قالت لزوجها ( أنت علي كأبي ) - لا وصية لوارث - التحايل في الوصية - وجوب النصيحة لمن تتهاون بالحجاب - عمن تجب زكاة الفطر - زكاة الدين - الأموال الموضوعة في البنوك - عروض التجارة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

41 / 50 محاضرة

حلقة 291: الوصية بالثلث - تنفيذ الوصية - عبادات يجوز فيها النيابة - قالت لزوجها ( أنت علي كأبي ) - لا وصية لوارث - التحايل في الوصية - وجوب النصيحة لمن تتهاون بالحجاب - عمن تجب زكاة الفطر - زكاة الدين - الأموال الموضوعة في البنوك - عروض التجارة

1- شخص له زوجة وليس له أولاد، ويريد أن يوصي ببعض أرضه أو كلها لأحد أبناء أخيه دون غيرهم في حياته، وزوجته موافقة على ذلك ، ومتبرعة له بنصيبها من الأرض، وهذا الشخص لا يسأل موافقة من يرثه كأخيه وأخته وأبناء أخيه ونحوهم، فهل تنفذ هذه الوصية شرعاً أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: الوصية مشروعة كما قال النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم-: (ما حق امرئ مسلم له شيءٌ يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده). متفق عليه. فإذا أراد أن يوصي لغير وارث سواء كان ابن أخ أو غير ذلك فلا بأس، أما الوارث فلا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث). فإذا كان هذا الموصى له ليس وارثاً فلا مانع أن يوصي له بالثلث فأقل، ولا يجوز له أن يوصي بأكثر إلا بإجازة الورثة.  
 
2-  متى تنفذ الوصية لوارث أو لغيره، ومتى لا تنفذ؟
تنفذ الوصية إذا مات الموصي، إذا مات الموصي نفذت في الثلث وأقل، ولو لم يرض الورثة يجب تنفيذها من ثلثه فأقل، أما الورثة فلا تنفذ وصاياهم إلا برضا شركائهم المرشدين ، إذا رضوا بعد الموت نفذت. المقدم: وهل هي محددة بالوصية في شيء معين كالأراضي وغيرها، أم أنها مطلقة؟ الشيخ: مطلقة غير محددة، في الأراضي وغيرها، متى وافق الشركاء وهم مرشدون جاز ذلك.  
 
3- أفتى أحد المشايخ لسائل عندما قال إنه تاب ورجع إلى الله - عز وجل-، ولكن بماذا ترشدون من عنده أشرطة الفيلم الخليعة، فقال له الشيخ: كسرها وارمها في البحر، والسؤال: أليس من الأفضل من تكسيرها ورميها في البحر بأن يسجل فيها خطب وبرامج دينيه؟
نعم، نعم هذا الأولى؛ لأن فيها مالاً فلا يوضع، فيسجل عليها شيئاً طيباً ، وذلك يمحوا ما فيها من الخبيث ، والحمد لله.  
 
4- ما هي العبادات التي يجوز فيها النيابة مع بيان شروط النيابة للكل؟
العبادات التي فيها النيابة أنواع منها: الحج، ومنها: العمرة، ومنها: توزيع الزكاة كونه يستنيب ثقة، يوزع الزكاة، ويستنيب ثقة يحج عنه إذا كان عاجزاً، كالشيخ الكبير العاجز، والعجوزة الكبيرة، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهكذا في العمرة، وهكذا توزيع الكفارات يستنيب من يوزع عنه كفارة وطئه في رمضان، أو كفارة ظهاره إذا كان عاجزاً عن العتق والصيام، وكل من يوزع عنه إطعام ستين مسكين، وهكذا يوكل في شراء الرقبة التي عليه في وطئه في نهار رمضان، أو في تحريمه زوجته، أو في القتل، هذه كلها من العبادات التي فيها النيابة.  
 
5- إن هناك رجلاً حصل بينه وبين زوجته شيء من الشجار، وتلفظت بلفظ غريب ، وقالت: أنت كأبي علي، وبعد حين حضرت إليه تستعفيه على ما حدث فماذا ينصحها سماحة الشيخ، وماذا يكون موقف الزوج والحالة هذه؟
أولاً عليها أن تستغفر الله فيه، لأنه ليس لها أن تحرم زوجها، لا كأبيها ولا كأمها ولا غير ذلك، فعليها أن تستغفر الله - عز وجل -، لأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، قال الله - عز وجل - يخاطب نبيه محمداً - عليه الصلاة والسلام -: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [(1) سورة التحريم]. الآية. فعليها التوبة والاستغفار وعليها كفارة اليمين، لأنها ليس لها ظهار هي، الظهار من الزوج على الزوجة، أما الزوجة فإذا حرمت زوجها فعليها كفارة اليمين كسائر ما يحرم من متاع الدنيا، كما لو حرمت طعام فلان ، أو دخول بيت فلان، أو كلام فلان ، أو ما أشبه ذلك فعليها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، أو كسوتهما كسوة العشرة بما يجزئهم في الصلاة ، أو عتق رقبة ؛ كما نص الله - عز وجل - عليه في كتابه العظيم في سورة المائدة، ومن عجز عن هذه الثلاثة لفقره صام ثلاثة أيام وأجزأته، والحمد لله.  
 
6- هل يجوز للرجل أن يكتب إلى زوجته كل ما يملك ويدع أبنائه من زوجته التي سبقتها؟
ليس له ذلك، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث). هذا إن كانت وصية، أما إن أراد أن يعجل لها ذلك، وأن يعطيها أمواله في حال صحته ، وحال ثبات عقله ، وجواز تصرفه، إذا أحب أن يعطيها من ماله شيئاً فلا بأس، ولو لم يعط أولاده شيئاً، لكن إذا كان له زوجة ثانية فينبغي له أن يعدل بينهما، أما إذا كان ليس له إلا زوجةٌ واحدة وأحب أن يعطيها نصف ماله أو ثلث ماله أو ماله كله وهو صحيح العقل مرشد فلا بأس عليه في ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله في إعطاءه زوجة ، وتقسيمه بين الفقراء، وقد أنفق أبو بكر - رضي الله عنه - جميع ماله في سبيل الله، في نصر دين الله- رضي الله عنه وأرضاه-. لكن كونه يمسك بعض ماله ولا يعجل هذا خيرٌ له، لما أراد كعبٌ لما تاب الله عليه، لما أراد أن يتصدق بكل ماله، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: (أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك). كونه يمسك بعض المال ربع المال نصف المال أولى حتى لا يحتاج إلى الناس.  
 
7- له زوجة متوفى وخلفت أولاداً، ثم تزوج ثانية ولها أولاد أيضاً، وأشارت عليه بأن يكتب جميع ما يملك باسمها لها ولأولادها ويترك زوج الأولى المتوفى؟
هذا فيه نظر إذا كان القصد لها ولأولادها وله أولاد من الزوجة الأولى لا يجوز، أما إن كان القصد إعطاءها فقط، يعطيها هي فقط، أما الأولاد لا، فلا بأس أن يعطيها شيئاً من ماله ويمسك ما يسر الله له. أما إذا كان القصد التحيل على أن يعطي أولادها دون أولاد الزوجة الأولى فهذا منكر، والحيل باطلة، والرسول يقول: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).  
 
8- لدينا مسجد نصلي فيه الفريضة والسنة، والإمام يقول عندنا: إن الشيخ عبد القادر يقول: إن شاء الله إن فلان يموت فيموت في ساعته، كيف ترون هذا سماحة الشيخ، وبما توجهون المسلمين في ذلك المكان؟
الشيخ عبد القادر من جنس سائر أهل العلم لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد وفاته، ومن ادعى أن الشيخ عبد القادر يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو يغيث السائلين فهو كافر، - نعوذ بالله من ذلك-؛ لأن الأموات قد انقطعت أعمالهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علمٌ ينتفع به، أو ولدٌ صالح يدعوا له). ولأنهم مرتهنون بأعمالهم، وليس لهم تصرف في أمور الناس، بل الله هو المتصرف فيها - جل وعلا-، فمن زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أو الشيخ عبد القادر أو البدوي أو الحسين أو علي بن أبي طالب، أو غيرهم يتصرفون في الكون ، ويعطون من يشاؤون ويمنعون من يشاؤون، أو أنهم يعلمون الغيب ، ومن يموت ومن لا يموت، فهذا كافرٌ بالله - عز وجل - نعوذ بالله؛ لأن الله يقول - سبحانه وتعالى -: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [(65) سورة النمل]. ويقول - سبحانه وتعالى - للنبي - صلى الله عليه وسلم-: قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [(188) سورة الأعراف]. فبين - سبحانه وتعالى - على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم- في كتابه العظيم أنه بشير ونذير، وليس يعلم الغيب: إن أنا إلا نذير وبشير يعني ما أنا إلا بشير ونذير. فمن زعم أن الشيخ عبد القادر يعلم أنه فلان يموت اليوم أو غداً فهذا كله باطل وكله منكر وكله من وحي الشياطين لهذا الشخص، ويكذب على عبد القادر وإنما الشياطين تقول له، أما عبد القادر فلا يتكلم ، ولا يقول له شيئاً ، وهو مرتهن بعمله، .... عمله. فالحاصل أن هذا الشيء من وحي الشياطين إلى هؤلاء الضلال ، توحي ما يسترقون من السمع، قد يكونوا يسمعون أن فلاناً يموت ما استرقوه من السماء، فيوحونه إلى بعض أوليائهم فيخبرون بذلك؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: أنهم قد يستمعون الكلمة فليقونها بين الناس ثم يصدقهم الناس بما قد سمعوه منهم من هذه الكلمة التي صدقوا فيها ، وهي التي سمعوها من السماء من الملائكة حين استراق السمع، ثم يصدقونهم بكل كلامهم الكذب من أجل الكلمة التي صدقوا فيها. فالحاصل أن هذا ليس من عبد القادر وليس من الأموات ولكنه مما توحيه الشياطين إلى أوليائها من الإنس الأحياء فيكذبون ويقول: هذا من عبد القادر أو هذا من الرسول أو هذا من فلان أو هذا من فلان كله كذب وافتراء ولا صحة له، وقد يكون الشيطان كذب عليهم وقال لهم إن عبد القادر قال لهم كذا، أو قال أنا عبد القادر أو قال أنا الرسول - صلى الله عليه وسلم- يكذب عليهم كل هذا قد يقع، فيأتي الشيطان وقد يتصور في غير هيئة النبي - صلى الله عليه وسلم -، الشيطان ما يستطيع أن يتصور في صورته - عليه الصلاة والسلام - ولا يتمثل في صورته، لكن قد يأتي إلى بعض الناس بغير صورة النبي - عليه الصلاة والسلام-، فيزعم أنه النبي، أو أنه الخضر ، أو أنه عبد القادر أو أنه علي أو أنه عمر أو أنه فلان أو أنه البدوي إلى غير هذا من كذب الشياطين، فلا يجوز تصديقهم في هذه الأمور أبداً ولو وافق قولهم، قد يكون هذا الذي وافقوا فيه مما سمع من السماء، مما استرقته الشياطين وأوحته إلى أولياءها، - نسأل الله العافية-.  
 
9- والد صديقتي هو رجل كبير يصلي باستمرار، لكن قبل ست سنوات ترك الصوم وتمسك بالصلاة فقط، بسبب إصابته بمرض القلب المزمن، ونحن نسأل: هل تستطيع بناته بالصوم عوضاً عنه؟
ما دام موجوداً وهو عاجز عن الصوم بتقرير الأطباء أنه عاجز ولا يمكن زوال هذا المرض فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً، مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين يطعم عنهما عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، فهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، يعجز عن الصوم ولا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً فقط ولا يصام عنه، إلا إذا مات ولم يصم فهم بالخيار إن صاموا عنه فهم محسنون كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وإن أطعموا عنه كفى.  
 
10- لنا مدرسة طيبة في إعداديتنا متزوجة تصوم وتصلي وتعرف أصول الإسلام، وترتدي ملابس محتشمة، ولكن شعر رأسها ظاهر للعيان، فما قولكم لها لو تكرمتم؟
الواجب عليها الحجاب والتستر لرأسها وجميع بدنها حتى الوجه، الصواب أنه عورة وأنه واجب ستره عن الأجانب، حال التعليم وغيرهم، أما عن النساء فلا حاجة إلى الستر لأنها من جنسهم، لكن عن الرجل الأجنبي ولو أنه أخو زوجها ولو أنه زوج أختها ، ولو أنه ابن عمها ولو أنه من جيرانها يجب عليها التستر والحجاب؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. هذا يعم جميع الرجال غير المحارم. وإذا كان هذا خطاباً لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- وهن من أطهر النساء ومن أكرم النساء فكيف بغيرهن؟. وهكذا قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ [(59) سورة الأحزاب]. والجلباب ما يوضع على الرأس ، يستر به الرأس وبقية البدن ومنه الوجه، فعليها أن تستر نفسها بالجلباب أو بغيره، ومن أهم ذلك شعرها وجميع بدنها ؛ لأن هذا كله عورة، وهكذا الوجه فإنه عورة.  
 
11- إنها فتاة في التاسعة عشرة من عمرها وهي متمسكة بأوامر الله - سبحانه وتعالى - من صوم وصلاة وحجاب يسترها، تربطها علاقة حب صادقة مع إحدى أخواتها، لكنها تلحظ عليها بعض الملاحظات، كعدم الاهتمام بالحجاب وما أشبه ذلك، هل تستمر في صداقتها معها أو تنفصل عنها؟
تستمر بالنصيحة والتوجيه وحثها على الحجاب لعل أن يهديها بها، فإن يئست منها ولم تر فائدة في هذه النصيحة فينبغي لها أن تنفصل عنها حتى لا تنسب إليها، وحتى لا تقر المنكر، لكن مهما استطاعت أن تؤثر عليها بالنصيحة والتوجيه ، أو توصي من تعظمهن أن ينصحوها وأن يتكلموا معها فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كأن توصي أباها أو أخاها ، أو توصي بعض النساء الجيدات حتى ينصحنها هذا من باب التعاون على الخير، فإذا لم تجدِ النصائح ولم تجدِ الأسباب فالانفصال عنها وعدم اتخاذها صاحبة هو الذي ينبغي.  
 
12- تقدم لها شاب هو ابن عمتها لكنه لا يصلي، بما تنصحونهم والحالة هذه شيخ عبد العزيز؟
أنصحها أن لا تتزوج هذا الشاب؛ لأن من ترك الصلاة كفر - نسأل الله العافية - في أصح قولي العلماء، لقول النبي المصطفى - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). وروى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن أبو داوود والترمذي وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). في أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة . فنصيحتي لهذه الفتاة أن لا تتزوج هذا، وأن تلتمس رجلاً يخاف الله ، ويقيم الصلاة ، ويؤدي فرائض الإسلام ، هذا هو الواجب عليها وعلى غيرها، وسوف يعوضها الله خيراً منه، فإن الله يقول - سبحانه وتعالى -: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [سورة الطلاق (2)(3)]. ويقول - سبحانه وتعالى -: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [(4) سورة الطلاق]. وفي الحديث: (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه). فهي إن شاء الله على خير، ويرجى لها أن توفق لمن هو أصلح منه، ولمن هو خيرٌ لها في دنياها وفي أخراها.  
 
13- احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟
زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير، إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أي إلى صلاة العيد، هذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي - صلى الله عليه وسلم- من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب ؛ لأن عثمان - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداءً بعثمان - رضي الله عنه -، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبدٌ كافر أو ولدٌ كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم.  
 
14- كيف تخرج الزكاة مما يأتي: أموالي التي في ذمة الغير، كالديون ولم أستلمها ومضى على بعضها أربع سنوات فأكثر؟
إذا كانت الديون على أغنياء متى طلبتها أخذتها، فعليك أن تزكيها كل عام بهذا الشرط، إذا كانت على أغنياء باذلين متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها كالأمانة عندهم، فعليك أن تزكيها كل عام، أما إن كانت الديون عند أناسٍ معسرين أو مماطلين ما يحصل لهم إلا بتعبٍ كبير، إذا أردته لا يعطونك إياه إلا بتعبٍ ومتابعة ونحو ذلك فإنه لا تجب الزكاة في هذه الأموال ؛ لأنها ليست في قبضتك ، وليست في تصرفك، فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلاً، وإن زكيت عنها عاماً واحداً كما قاله بعض أهل العلم فحسن، لكن ليس بواجب وإنما الواجب أن تزكي عنها مستقبلاً إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياها. فالحاصل أن المدينين أقسام ثلاثة: مليء باذل، هذا عليك أن تؤدي الزكاة المال الذي عنده لأنه كالأمانة. الثاني: مدينٌ معسر، فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه لك، وحتى يحول عليه الحول بعد قبضه. الثالث: مليء مماطل لا يحصل منه المال إلا بالتعب والمتابعة فهذا لا يحكم على المال الذي عنده بأنه كالمال الذي عندك لا، لا تلزمك زكاته حتى تقبضه؛ لأن بعض المماطلين قد يكونوا أشد من المعسرين، وما عندهم أبعد مما عند المعسرين. س/ أموال الناس التي في ذمتي ومضى عليها أكثر من سنتين، وهل تجب الزكاة فيها علي أو على أهلها؟ ج/ أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود وعروض التجارة ولو أنها جاءتك بالسلف أو بالاستدانة عليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول، أما الديون التي في ذمتك للناس فهذه زكاتها عليهم إن كنت موسراً وباذلاً ، وإن كنت معسراً ومماطلاً فلا زكاة عليهم كما تقدم. س/ أموالي الموضوعة في البنوك؟ فيها الزكاة، الأموال التي في البنك فيها الزكاة وليس لك أن تعامل بالربا ، لكن مالك الذي وضعته في البنك كالأمانة عليك أن تزكيه، لأنك متى طلبته أخذته. س/ الأموال المتفرقة كالعماير والأراضي والدكاكين ونحوها؟ ج/ هذه فيها تفصيل: إن كان معدة للتجارة فعليك زكاتها كل حول، حسب القيمة غلاءً ورخصاً، إن غلت فزكيها غاليةً ، وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول، إذا كانت للبيع للتجارة، أما إن كانت للسكن أو للتأجير لا للتجارة والبيع، إنما للسكن أو للتأجير أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها، ولكن إذا كانت للتأجير تزكى الأجرة إذا حال عليها الحول. س/ الأموال المتفرقة الموجودة في الدكان؟ فيها تفصيل: الذي في الدكان لقصد البيع يزكى، والذي في الدكان من الفراش والكنب والآلات التي تبقى في الدكان تستعمل ويحتاج إليها هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يكون في الدكان للبيع خاصة.   
 
15- على من تجب زكاة الشيء المرهون؟
المرهون فيه تفصيل: إن كان المرهون نقود رهنتها عنده فعليك زكاتها، لأنها كأمانة، الرهن أمانة ، فإن كان الذي عنده عروض أرضٌ مرهونة وأنت عبد أعددتها للتجارة، أو عمارة مرهونة أو سيارة مرهونة فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة، ولكن مرهونة حتى توفيه حقه، وإذا أوفيته فيها للسكن أو للتأجير فهذه ليس فيها زكاة كما تقدم التفصيل.  
 
16- احصروا لنا جميع ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة؟
الزكاة تجب في الذهب والفضة، والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة، وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء، أو أراضي، أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة، وهكذا الزروع و الثمار إذا استوت وبلغت النصاب تزكى، من تمرٍ وعنبٍ وحبٍ وأرزٍ وغير هذا من الحبوب إذا بلغت النصاب تزكى. وهكذا بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، إذا كانت ترعى تسوم في البر ترعى غالب السنة أو كل السنة ففيها الزكاة. هذه أموال الزكاة: النقود وعروض التجارة والخارج من الأرض من الثمار والحبوب ، وبهيمة الأنعام، هذه أموال الزكاة. أما الأموال الأخرى التي غير هذه فليس فيها زكاة، الفرش التي لك، والسيارات التي تركبها والعمارة التي تسكنها ، وأشباه ذلك، والأراضي التي تؤجرها، أو العمارات التي تؤجرها، وما أشبه ذلك هذه الأمور، هذه ليست فيها زكاة.  
 
17- أختنا تصف نفسها بأنها كثيرة العناد لزوجها وحاولت أن تتخلص من هذه الخطيئة ولكنها لم تستطع حتى الآن ، كيف ترون لها الطريق سماحة الشيخ؟
عليها أن تتقي الله - سبحانه - وأن تجاهد نفسها في طاعة زوجها في المعروف، وعليها أن تستحضر دائماً أن الواجب عليها طاعة زوجها، وأنها بعنادها له تأثم، وتغضب ربها، فالواجب عليها أن تحاسب هذه النفس، فإنها أمارة بالسوء إلا من رحم الله، وأن تتذكر وقوفها بين يدي الله، وأنه مسئولة عن طاعته ومعصيته، فإذا استحضرت هذه الأمور وكانت على بالها فالله يعينها على طاعته وترك العناد، أما إذا أرادت تنفيذ هواها، أو تقليد النساء العاصيات التي اللاتي لا يبالي بأمر الله فإنها تخسر الدنيا والآخرة، ولكن عليها أن تتأسى بالأخيار، السالفات على الهدى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سائر أهل الخير من التقيات المؤمنات، عليها أن تتأسى بأهل الخير لا بأهل الشر، وعليها فوق ذلك أن تتذكر عظمة الله، وأن تخافه سبحانه، وأن تطيع أمره في ذلك؛ لأن الله أمرها بطاعة زوجها. فلزوجها عليها الطاعة في المعروف.

470 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply