حلقة 298: مدى صحة حديث وقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب - المقصود بالنفاق والمنافقين - الصلاة في المزرعة وحكم العمال الكفار - العمال غير المسلمين - الجهر بالبسملة - سلم قبل الإمام سهواً - حكم المسبحة - حكم الأكل من الذبيحة التي ذبحها من لا يصلي

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

48 / 50 محاضرة

حلقة 298: مدى صحة حديث وقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب - المقصود بالنفاق والمنافقين - الصلاة في المزرعة وحكم العمال الكفار - العمال غير المسلمين - الجهر بالبسملة - سلم قبل الإمام سهواً - حكم المسبحة - حكم الأكل من الذبيحة التي ذبحها من لا يصلي

1-لقد جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا الحديث يقول: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (اثنتي عشرة ركعة تصليهن من ليل ونهار، وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فاثني على الله -عز وجل-، وصلِّ على النبي -صلى الله عليه وسلم-، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات، وآية الكرسي سبع مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم، وجدك الأعلى، وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سلم يميناً وشمالاً، ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيجابون) رواه الحاكم وقال: قال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته حقاً، وقال إبراهيم بن علي الديبي: قد جربته فوجدته حقاً، وقال أبو زكريا: قد جربته فوجدته حقاً، قال الحاكم: قد جربته فوجدته حقاً، تفرد به عامر بن خداش وهو ثقة مأمون، قال المصنف عامر هذا قال شيخنا أبو الحسن: هو نيسابوري صاحب مناكير، وقد تفرد به عن عمر بن هارون البلخي وهو متروك متهم، أثنى عليه ابن مهدي وحده فيما أعلم، والسؤال هو: هل هذا الحديث صحيح، وإذا كان الحديث صحيحاً -سماحة الشيخ-

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذا الحديث ليس بصحيح، بل هو موضوع ومكذوب على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وقد نبهنا على ذلك من مدة طويلة، وكان صاحب كتاب الدعاء المستجاب قد ذكره في كتابه، وهو كتابٌ لا يجوز الاعتماد عليه، وصاحبه ليس من أهل العلم، ولهذا نبهنا على هذا لمدة أشهر بل لأكثر من سنة أن هذا الكتاب لا يجوز الاعتماد عليه، وأن هذا الحديث موضوع وقد كتبنا فيما قسم الله من ذلك، فيجب التنبه للقراء على هذا الخبر، وعلى هذا الكتاب، وأن الكتاب هذا لا يعتمد، وهو كتاب الدعاء المستجاب بما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا ينبغي -أيضا- أن يظن أن هذا الحديث صحيح، بل هو مكذوب وليس بصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود، وهذا فيه قراءة في الركوع والسجود، وعمر بن هارون الراوي كذاب لا يعتمد على روايته، وهكذا من قبله عامر بن خداش، فالمقصود أن الحديث موضوع مكذوب لا يعتمد عليه، وقد ثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من صلّى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة)، ثم بينها في رواية سعيد -رحمه الله-، قال: (أربعاً قبل الظهر وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح)، وهذ الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فمن حافظ عليها بنى الله له بيتاً في الجنة، يصلي أربعاً قبل الظهر تسليمتين، واثنتين بعدها، واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد صلاة العشاء، واثنتين قبل صلاة الصبح. هؤلاء الركعات هي التي شرعها الله -عز وجل-، ورتب عليها ما رتب من الخير العظيم، أما هذه الركعات التي في حديث الحاكم هذا، وفي رواية عمر بن هارون فقد عرفت أيها السائلة أنه موضوع مكذوب. ولا ينبغي لك أن تكوني معذبة، بل كوني مطمئنة فاتق الله وراقبي الله، واعملي بشرع الله، ودعي عنك الوساوس والتعلق بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، ففيما شرع الله كفاية وغنية عما ابتدعه الناس، وعما كذبه الناس، والتمسك بالدين ليس بعذاب، التمسك بالدين هو الراحة وهو الطمأنية وهو الخير العظيم المعجل، وفي الآخرة أعظم وأعظم، الراحة في الآخرة أكبر وأعظم، فلا ينبغي أن تكوني معذبة، بل كوني مطمئنة وكوني مرتاحة بفعل ما شرع الله وترك ما حرم الله، والإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتهليله واستغفاره والتوبة إليه، وأبشري بالخير، ودعي عنك الوساوس والتحرج الذي يوقعك في التعذيب والتعب، ولكن اشرحي صدرك بدين الله، وتمسكي بشرع الله، وأكثري من قراءة القرآن ومن ذكر الله وتسبيحه وتحميده واستغفاره والتوبة إليه، واعملي بما شرع الله من العبادات وأبشري بالخير، وأبشري بالراحة في الدنيا والسعادة في الدنيا والسعادة والراحة في الآخرة أكبر، رزقني الله وإياك للاستقامة والبصيرة في الدين. إذن الأسئلة المترتبة على هذا الحديث لا لزوم لها، طالما أنه غير صحيح. لاغية، نعم.  
 
2-   لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ[النساء:145] ما المقصود بالمنافقين والنفاق في هذه الآية الكريمة؟ وأرجو أن تتفضلوا بإيضاح المعنى.
المراد بالمنافقين هم الذين يتظاهرون بالإسلام وهم على غير الإسلام، يدعون أنهم مسلمون، وهم في الباطن يكفرون بالله ويكذبوا بالرسول -صلى الله عليه وسلم-، هؤلاء هم المنافقون، سموا منافقين، لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهم المذكورون في قوله -عز وجل-: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ[البقرة: 8-10] الآيات من سورة البقرة في أولها، هم هؤلاء، وهم المذكورين في قوله -جل وعلا-: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ – يعني ما عندهم إيمان- وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً * مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء وَلاَ إِلَى هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً[النساء: 142-143] المعنى أنهم مترددون بين الكفار والمسلمين، تارة مع الكفار إذ ظهر الكفار وانتصروا، وتارةً مع المؤمنين إن ظهروا وانتصروا، فليس عندهم ثبات ولا دين مستقيم ولا إيمان ثابت، بل هم مذبذبون بين الكفر والإيمان، وبين الكفار والمسلمين، وهم مذكورون في قوله -جل وعلا-: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ * فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ[التوبة: 54-55]، هؤلاء هم المنافقون، نسأل الله العافية والسلامة. سماحة الشيخ تقول: إن لديها أسئلة كثيرة خاصة بها، وترجوا أن تتصل بكم تلفونياً لكنها لا تعرف رقم الهاتف، هل ممكن أن تذكروها لها. نعم، الهاتف في المنزل: 4354444، هذا هاتف المنزل بين المغرب والعشاء، أو الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إلى الساعة الثالثة، أو في الصباح يوم الخميس من الساعة العاشرة إلى الظهر، أو بعد صلاة الجمعة بنصف ساعة أو ثلث ساعة إلى الساعة الثالثة. كل هذه أوقات مناسبة.  
 
3- لدينا بستان يبعد عنا حوالي عشرين إلى ثلاثين كيلو متر، أذهب إليه بعد صلاة العصر مع أخي ونصلي المغرب في البستان وأكون أنا إمامه، وبعض الأوقات نكون جماعة إذا حضر بعض الإخوان والأصدقاء، ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد؛ لأن المساجد التي بقربنا لفئة معينة تعلمونها ويصلون متأخرين، ولا يمكن الرجوع إلى منطقتنا وذلك لضيق الوقت وخطر الشارع الذي يكون مزدحماً بالأطفال والسيارات، ولو خرجت إلى الصلاة قبل نصف ساعة لأدركتُ الصلاة في المسجد، ولكن هذا يضيع علي مراقبة العمال وهم من السيخ، ليس لهم ذمة -كما يقول- فهل صلاتي صحيحة، وما حكم العمال الذين على غير دين الإسلام؟ وله أسئلة فرعية إنما لو تفضلتم شيخ عبد العزيز بلإجابة عن سؤاله الأول فيما يخص الصلاة.
إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليكم في الصلاة في البستان مع أخيك ومع من حضر معكم، وأما الصلاة مع من ذكرتم من أهل البدع فلا تصلوا معهم، لأنهم ليسوا أهلاً لأن يؤموكم، ولا يمكنك أن تؤموهم، أما لو تيسر أن تؤموهم وتصلوا بهم فلا بأس، لكن كونه الإمام يكون من أهل البدع لا يصلح أن يكون إماماً لأهل السنة، ولكن لا حرج عليكم في الصلاة في البستان أنت ومن حضر معك المغرب والعشاء لبعدكم من مساجد أهل السنة. وأما وجود السيخ عندكم عمالاً فالواجب عليكم أن تستعملوا المسلمون، لأن البحرين من جملة الجزيرة العربية، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بإخراج الكفار منها، فالذي أنصحكم به أن تستقدموا المسلمين، وأن تبعدوا العمال من الكفار من السيخ أو من النصارى أومن الهندوس أو من غيرهم، الواجب إبعاد الكفار وتقريب المسلمين واستقدامهم للعمل في بلاد المسلمين، ولا سيما في الجزيرة العربية، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بإبعاد الكفار منها، وأوصى عند موته بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، فالواجب عليكم -أيها الأخوة- في كل مكان أن تستعملوا المسلمين دون الكفار، وهذه ليست خاصة بكم، بل وصيتي هذه لجميع أهل الجزيرة في البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي قطر وفي الكويت، وفي دولة الإمارات وفي اليمن وفي كل مكان من الجزيرة الواجب إبعاد الكفار وأن يُستقدم المسلمون للحاجة في الأعمال، وهم أولى بمنفعتكم وأولى بأموالكم من الكفار، لكن من هداه الله من الكفار وأسلم على أيديكم فلا بأس ببقاءه إذا أسلم.  
 
4- الواقع سماحة الشيخ يعقد مقارنة أو موازنة بين العمال من المسلمين وغير المسلمين ويقول: إن غير المسلمين -كما يصفهم- هم من أهل الأمانة، وأستطيع أن أثق فيهم، وطلاباتهم قليلة وأعمالهم ناجحة، أما أولئك فهم على العكس تماماً، رأيكم سماحة الشيخ؟
هؤلاء ليسوا مسلمين على الحقيقة، هؤلاء يدعون الإسلام، أما المسلمون الحقيقة فهم أولى وأحق وهم أكثر أمانة وأكثر صدقاً من الكفار، هذا الذي قلته غلط لا ينبغي أن تقوله: والكفار إذا صدقوا عندكم وأدوا الأمانة حتى يمشوا أنفسهم معكم، وحتى يأخذوا الفلوس والأموال عن إخواننا المسلمين هذه من مصلحتهم، وهم ما أظهروا لمصلحتكم، ولكن لمصلحتهم هم، حتى يأخذوا الأموال وحتى ترغبوا فيهم، فالواجب عليكم أن لا تستخدموا إلا الطيبين، إذا رأيتم مسلمين غير مستقيمين انصحوهم ووجهوهم، فإن استقاموا وإلا فردوهم إلى بلادهم واستقدموا غيرهم، وعمدوا الوكيل الذي يختار لكم أن يختار الطيبين المعروفين بالأمانة المعروفين بالصلاة المعروفين بالاستقامة، لا يستقدم من هب ودب، كثيرٌ من الناس يدعي الإسلام وهو كافر ليس بمسلم، كالمنافقين، ولكن أنتم أرباب الأعمال عليكم أن تستقدموا الناس الطيبين وأن لا تغتروا بهؤلاء الكفرة الذين يتصنعون عندكم ويؤثرون عندكم ما يرغبكم فيهم، من أمانة وصدقٍ ونحو ذلك، فهذا لا ينبغي منكم بل إخوانكم المسلمين أولى بأموالكم وأولى بخدمتكم، وإذا حصل منه نقصٌ وجهوهم وعلموهم ولاحظوهم حتى يستقيموا، وهذا لا شك أنه من اتباع الشيطان، أن يقول لكم أن هؤلاء الكفار أحسن من المسلمين أو أكثر أمانة أو كذا أو كذا، كله لما يعلمه عدو الله وجنوده من الشر العظيم في استقدام الكفرة واستخدامهم بدل المسلمين، فلهذا يرغب فيهم ويزين لكم استقدامهم حتى تدعوا المسلمين، وحتى تستقدموا أعداء الله، إيثاراً للدنيا على الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد بلغني عن بعضهم أنه يقول: إن المسلمين يصلون، يعطلون الأعمال بالصلاة والكفار ما يصلون حتى يأتوا بأعمال أكثر، وهذا أيضاً من جنس ما قبله من البلاء العظيم، أن يعيب المسلم بالصلاة ويستخدم الكفار لأنهم ما يصلون، أين الإيمان أين التقوى أين خوف الله؟ أن تعيب إخوانك المسلمين بالصلاة، نسأل الله السلامة والعافية.  
 
5- أولئك الذين يجهرون بالبسملة هل في هذا محذور؟
لا مانع من الجهر بالبسملة، ولكن السر بها أفضل، ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يسر بالبسملة، وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان يسرون بها، هذا هو الأفضل، وإذا جهر بعض الأحيان فقد فعل هذا بعض الصحابة -رضي الله عنهم-، وقد روي هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم- لكن المحبوب هو السر عنه -عليه الصلاة والسلام-، المحفوظ عنه أنه كان يسر بها كما قال أنس -رضي الله عنه-: (صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم- وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم)، فمن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يسر بها في الغالب، اتباعاً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وتأسياً بالسلف الصالح -رضي الله عنهم- وأخذاً بالأحوط والأفضل. لكن لو صلّى خلف إمامٍ يجهر بالبسملة؟ لا حرج، لا جرج.  
 
6- ما حكم السلام قبل الإمام في حالة السهو، هل صلاته صحيحة أم لا؟
إذا سلم المأموم قبل الإمام سهواً فإنه يرجع إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه، صلاته صحيحة إذا سلم قبل إمامه سهواً ثم انتبه فإنه يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، ولا شيء عليه إلا أن يكون مسبوقاً فإن كان مسبوقاً بركعة أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه، إذا قضى ما عليه من الركعات سجد للسهو عن سلامه سهواً قبل إمامه.
 
7- السبحة أو المسبحة، هل هي بدعة أو سنة؟
المسبحة تركها أولى، واتخاذها دائماً في يده يخشى أن يكون من الرياء، ولم يكن من عادة السلف هذا الأمر، ولهذا قال بعض أهل العلم أنها بدعة، وقال بعض أهل العلم: لا حرج فيها لكن ينبغي أن تكون في البيت لا يظهر بها في الناس، ويجعلها ديدناً له يرائي بها الناس، وإذا عد بالمسبحة أو بالحجر أو بالنوى تسبيحاته فلا بأس، لكن أصابعه أفضل، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعد بأصابعه، فينبغي أن تعد بالأصابع، هذا خيرٌ لك من المسبحة من الحصى ومن النوى ومن غير ذلك، وقد فعل جمعٌ من السلف الصالح العد بالحصى والنوى، فلا حرج في ذلك، والمسبحة تشبه الحصى والنوى، لكن اعتيادها وجعلها ديدنةً لك في يدك يشبه الرياء، وليس من عادة السلف ولا من عادة الأخيار ذلك، وإنما يفعلون الناس في بيوتهم وعند مصلاهم، فإذا جعلتها عند المصلى، أو جعلت شيئاً من النوى، أو من الحصى تعد فلا بأس، لكن ترك هذا أفضل، وأن تعد بأصابعك هذا هو الأفضل، لأن الأصابع مسؤولات مستنطقات كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو داود وغيره أنه أمر بعد التسبيح بالأنامل، وقال: (إنهن مسؤولات مستنطقات)، بالأنامل، يعني بالأصابع، وكان يعد بأصابعه فهذا هو الأفضل وهذا هو السنة، وفق الله الجميع.  
 
8- هل للمرأة أن تقابل أخا زوجها، وخال زوجها، وأزواج أخواتها وهي محتجبة، وطريق المقابلة مثل أن تأتي بالشاهي وتراهم ويرونها دون الكلام معهم، ويسلموا عليها بيدها، هل يجوز هذا أولا؟
ليس للمرأة أن تقابل أخا زوجها، ولا عم زوجها، ولا خال زوجها، ولا أزواج أخواتها، ولا أزواج خالاتها، ولا أزواج عماتها، ولا بني عمها، ولا جيرانها، ليس لهم أن تقابلهم مكشوفة الوجه، أو تصافحهم، كل هذا ليس لها، بل عليها أن تحتجب وعليها أن تبتعد عن مصافحة الرجال، أما كونها أن تسلم عليهم تجلس معهم من دون فتنة، ولا أسباب فتنة بل السلام عليكم، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلان، لا بأس من دون خلوة، لا تخلوا بأحدٍ منهم، لكن مع مجموعة مع إخوانها بحضرة إخوانها بحضرة أخواتها بحضرة أمها، بحضرة غيرهم يعني مع المجموعة فلا بأس أن تسلم عليهم وتسألهم عن أحوالهم وعن أخواتها وعن غير ذلك لا بأس، أما الكشف وعدم الحجاب أو المصافحة فهذا لا يجوز، فالواجب التحجب وأن تكون مستورة البدن مستورة الرأس مستورة الوجه مستورة الأيدي والقدم، تكلمهم بالكلام فقط من غير المصافحة، هذا هو المشروع، وهذا الذي جائز فقد كان النساء يسألن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويخاطبنه وهن مستورات، وهكذا يسألن أبا بكر وعمر وغيرهم وهن محتجبات، ويحضرن الصلاة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهن متحجبات كل هذا لا بأس به، أما كونها تصافحه فلا، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إني لا أصافح النساء)، وقالت عائشة -رضي الله عنها- في البيعة: (ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، والله يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب: 53]، فهي متحجبة تحضر وتجلس وتسلم ثم تذهب إلى حاجاتها فلا بأس، أما من يأتوا بالقهوة يأتوا بها المحرم يأتوا بها الرجل أو المحارم كأختهم وعمتهم ونحو ذلك. ولا سيما وملابس النساء اتخذت أشكالاً أخرى اليوم سماحة الشيخ؟ الملابس الضيقة والقصيرة شرٌ آخر هذا، حتى عند المحارم ينبغي أن تكون الملابس وافية كافية، لأن المحارم قد يفتنوا، قد يفتنوا بالمرأة إذا تساهلت وإن كانت أختاً أو عمةً أو بنت أخت، فينبغي للمرأة أن تكون حريصة على التستر والحشمة حتى مع المحارم، لكن لا يلزمها غطاء الوجه ولا غطاء الكفين عند المحارم ولا غطاء القدمين، لكن ينبغي لها أن تبتعد عن الثياب القصيرة والضيقة لئلا يفتن بها بعض محارمها.  
 
9- عندما تذبح ذبيحة لنا أحياناً يذبحها إنسان لا يصلي ولكنه مسلم، وقد سمعت في هذا البرنامج: أن الذي لا يصلي يعتبر كافر، فهل عليّ إثم إذا أكلت من لحم هذه الذبيحة، أفيدوني أفادكم الله؟
اختلف العلماء -رحمة الله عليهم- في الرجل الذي يدع الصلاة وهو لا يجحدها، يعلم أنها فرض وأنها واجبة عليه، ولكنه يتساهل، فيصلي تارة ويدع الصلاة أخرى، أو لا يصلي بالكلية، فذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه قد أتى منكراً عظيماً أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من العقوق؛ لكنه لا يكون كفراً أكبر، بل كفرٌ أصغر، هكذا قال جمعٌ من أهل العلم، وبهذا قالوا: تحل ذبيحته، لأنه لا يزال مسلماً. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك، متى ترك الصلاة عمداً ولو لم يجحد وجوبها فإنه يكفر بذلك، وهذا هو الصواب، هذا هو الحق، وهذا المروي عن الصحابة -رضي الله عنهم- قال عبد الله بن شقيق العقيلي تابعي جليل، لم يكن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فجعل ترك الصلاة كفراً وإن لم يجحد وجوبها، وهكذا يقول -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، رواه مسلم في الصحيح، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة تدل على أن من تركها كفر، وإن لم يجحد وجوبها، سواءً كان رجلاً أو امرأة، هذا هو الصواب، وبهذا تكون ذبيحته غير حل، إذا ذبح ذبيحة تكون ذبيحته ميتة، كذبيحة المجوسي وشبهه، ذبيحة اليهودي حل، ذبيحة النصراني حل لأنه من أهل الكتاب، أما ذبيحة الكافر بترك الصلاة، أو بعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو بسب الدين أو بالاستهزاء بالدين هؤلاء كفار أشد من اليهود والنصارى، تكون ذبيحتهم غير صحيحة وغير ذكية، وغير مباحة، فينبغي الانتباه لهذا، والحذر من التساهل في هذا الأمر. أما من جحد وجوبها وقال أنها غير واجبة، أو استهزأ بها فهذا كافر عند جميع أهل العلم، إذا جحد وجوبها، واستهزأ بالمصلين، ورأى أنهم ناقصي العقول بأداء هذه الصلاة، هذا كفرٌ أكبر نعوذ بالله. سماحة الشيخ: الذين يعملون في المجزرة لا يدرى عن أحوالهم، كيف يقول الشيخ للمستمعين لو تكرمتم؟ الواجب على المسئولين أن يعتنوا بهذا، فإذا كانوا لا يعلمون حالهم فالذبيحة حلال؛ لأن ظاهرهم الإسلام، لكن على المسئولين على المجازر أن يعنوا في الأمر، وأن لا يولوا إلا من عرف إسلامه، وأنه يصلي، وأنه بعيد عن نواقض الإسلام، هذا هو الواجب على المسئولين. والذي يذبح عليه أن يسأل الجزار أو لا يسأله، كيف يكون الحال سماحة الشيخ؟ إن كان ظاهره الخير فلا حاجة إلى السؤال، وإن كانوا متهمين سألهم.

414 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply