حلقة 331: الدعوة إلى الله - عدم الوفاء باليمين - الدياثة - الزكاة على المال الذي لا يتيقن في رجوعه

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

29 / 48 محاضرة

حلقة 331: الدعوة إلى الله - عدم الوفاء باليمين - الدياثة - الزكاة على المال الذي لا يتيقن في رجوعه

1- فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن باز المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد حمد الله الحمد الكثير والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ، أضع بين يديكم ما يلي: إنني أستمع إلى برنامجكم نور على الدرب من فترة ليست بالقليلة، ثم وجدت نفسي متابعاً له بشكل منتظم، ثم وجدت ما فيه من علم نافع لا حدود له في شتى مجالات العلوم الشرعية التي لا يستغني عنها أحد، واتضح لي أن عدد قليلاً جداً هو من يتابع هذا البرنامج في الإذاعة أو يجد الحماس للاستماع إلى الأشرطة لأسباب متعددة، بينما يمكنه إذا توفر ذلك في كتاب أن يعود إليه بسهولة وفي أي وقت، وعلى أي موضوع، وعليه فقد بادرت بكتابة الفتاوى بعد تسجيلها بدقة وأمانة وتكون لدي الآن مجموعة كبيرة من الفتاوى للعلماء الأفاضل في السعودية، وحرصاً مني على أن لا تبقى هذه الفتاوى على أوراق دفاتري فإني على استعداد لطبعها وتوزيعها بحيث تصل إلى كثيرين وبسعر رمزي، وإنني على ثقة بعون من الله من صحة ما كتبته ودقته؛ لأنها أمانة علمية في النقل وعلى استعداد لعرضه على فضيلتكم الآن وقبل الطبع النهائي أو عرضها على أحد العلماء الموثوق بهم هنا في الكويت، المهم أن هذه المعلومات القيمة، والفتاوى الشرعية التي تحوى الفائدة العظيمة تتوزع إلى مناطق تنتشر فيها البدع والمحدثات البعيدة عن السنة؛ فتعمل بها إلى ما يعيدها إلى الحق إن شاء الله وبعونه، إن لنا أملاً كبيراً في الله ثم بكم للموافقة على طبع هذه الفتاوى حتى يعم العلم وتتوسع المعرفة ويكون لكم إن شاء الله ولبقية العلماء الثواب الكبير، ولنا ولمن يساهم بالنشر والتوزيع، كما أكرر عهدي بأن يكون ما يطبع هو ما قيل على ألسنة فضيلتكم موضوعاً متكاملاً وفتاوى دقيقة. إنني أخشى الله سبحانه وتعالى وأعلم عاقبة الأخطاء في هذا العمل، ولذلك سأكون حريصاً على تعدد المراجعة، أكرر دعائي لله سبحانه وتعالى كما دعوته من قبل أن يتم هذا العمل، وأن يمنحكم الصحة والعافية ويوفقنا لمتابعة هذا الفتاوى والقدرة على إتمامها حتى نلقى الله تعالى بعلم ينتفع به، والله يجعل فيكم الخير الدائم والبركة، إن أملي بالله ثم بكم أن تتكرموا بالرد كتابة وفي البرنامج حتى يكون عملنا صحيحاً، مع العلم بأنني لن أقدم على طباعة شيء إذا رفضتم ذلك ولم توافقوا عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هداه أما بعد.. فإني أشكر السائل على همته العالية ورغبته في العلم, وأسأل الله لك يا أخي المزيد من كل خير, وأن يمنحنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح, ثم أخبرك أنه ليس عندي مانع من طبع ما يتعلق من الفتاوى التي تنشر من طريق هذا البرنامج؛ لأن في ذلك منفعة إن شاء الله للجميع, ولكني أقول إنه لا بد من إرسالها إليّ حتى تراجع حذراً من شيء من الخطأ, فإذا رأيتم إرسالها إليّ قبل الطبع فهذا هو الذي أرى, وبعد ذلك نعيدها إليكم إن شاء الله في وقت قريب حتى نطمئن إلى صحة الموجود وعدم الخطأ, مع العلم أيضاً بأني عازم على طبع جميع الفتاوى التي تصدر من طريق هذا البرنامج والفتاوى الأخرى التي قد صدرت وتصدر منا في جهات أخرى ومن طرق أخرى, كالفتاوى التي تصدر منا كتابياً في الصحف وغيرها, أو للسائلين من طريق الكتابة, وهكذا ما يصدر منا من المؤلفات الصغيرة التي نكتبها في بعض المواضيع كل هذا سوف يجمع وسوف ينشر إن شاء الله إلى المسلمين, والآن نحن ساعون في ذلك والمجلد الأول سوف يصدر قريباً ويوزع إن شاء الله, والمجلد الثاني في الطريق إن شاء الله, وهكذا بقية الفتاوى سوف تصدر إن شاء الله تباعاً مطبوعة توزع على المسلمين من طريق دار الإفتاء ومن طريق البيت جميعاً, ولكن لا مانع عندي من طبع ما يصدر من هذا البرنامج بواسطة إخواننا في الله لكن بعد العناية, وبعد إرساله إليّ للمراجعة وفق الله الجميع.  
 
2- أنا قلت ذات مرة إني أعاهد الله بأن لا آتي العمل الفلاني، ولكني لم أوفِ بذلك العهد، أرجو أن تنصحونني أنا ومن ماثلني في مثل هذا؟
هذا فيه تفصيل إن كانت المعاهدة على أمر حرمه الله عليك وعاهدت الله أن لا تعود إليه وأن لا تقربه فالواجب عليك التوبة إلى الله من رجوعك إليه ومن تاب تاب الله عليه, والتوبة تشتمل على أمور ثلاثة: الندم على الماضي من المعصية, والإقلاع منها, والعزم الصادق أن لا تعود فيها, فإذا فعل المسلم ذلك تاب الله عليه-سبحانه وتعالى-, ومن تمام التوبة إتباعها بالعمل الصالح والاستقامة كما قال-عز وجل-: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, وقال- سبحانه-لما ذكر الشرك, والقتل, والزنا في سورة الفرقان قال: وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, فأخبر- سبحانه- أن من تاب وأتبع توبته بالإيمان الصادق والعمل الصالح فإنه-سبحانه-يبدل سيئاته حسنات, وهذا علاوة على قبول التوبة قبيلها ثم جعل مكان كل سيئة حسنة هذا من فضله وجوده وكرمه-سبحانه وتعالى-, وإن كان في المعصية حق للمخلوقين مثل السرقة, والعدوان على بعض أموال الناس, أو دمائهم, أو أعراضهم فلا بد من حل لصاحب الحق, لا بد أن يعطى حقه, أو يستحل فإذا أباح وأحل سقط حقه, وهكذا في العرض من الغيبة و الكلام في عرضه يستحل فإذا سمح سقط حقه, إلا أن يخاف من إخباره مفسدة ولا يرجى من إخباره مصلحة فإنه لا يخبر, لكن يدعى له ويستغفر له ويذكر في المجالس التي ذكر فيها بالسوء يذكر بالأشياء الطيبة التي تعلمها عنه التي يعلمها من اغتابه حتى يقابل عمله السيئ بعمل صالح, هذا إذا لم يتيسر أن يخبره بما وقع منه من الغيبة, وخاف من شر ذلك وعاقبة ذلك فإنه يذكره بالمحاسن والأعمال الطيبة التي يعرفها عنه في المجالس والأماكن التي ذكره فيها بالسوء حتى يكون هذا في مقابل هذا, مع الدعاء له والاستغفار له والحمد لله. 
 
3- كثيراً من الرجال في بعض الأسر يسمح لزوجته أو بنته أو أخته بالظهور أمام الرجال غير المحارم، كجماعته وأصدقائه وزملائه والجلوس معهم والتحدث إليهم كما لو كانوا محرماً لها، وإذا نصحناهم قالوا: إن هذه عادتهم وعادات آبائهم كما أنهم يزعمون أن قلوبهم نظيفة، ومنهم أيضاً المكابر والمعاند، وهو يفهم هذا الحكم، ومنهم من يجهله، أرجو أن تتوجهوا بنصيحة إلى إخواننا حول هذا الموضوع؟
الواجب على كل مسلم أن يعلم أن العادات يجب أن تعرض على الشرع المطهر, وأنها يكون فيها الخير الطيب ويكون فيها الشيء الرديء, وليس اعتياد الناس للشيء يدل على حله, وليس اعتيادهم له يحله أيضاً, فتجمع العادات التي يعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله-عليه الصلاة والسلام-, فما أباحه الله ورسوله فلا بأس فهو مباح والحمد لله, وما نهى عنه الله ورسوله- عليه الصلاة والسلام- وجب تركه وإن كان عادة للناس, فإذا اعتاد الناس بالتساهل بالخلوة بالأجنبية, أو اعتاد الناس أنها تكشف وجهها لغير محارمها هذه عادة باطلة يجب أن تزال, كما لو اعتاد الناس الزنا, واللواط, وشرب المسكر وجب عليهم تركه, وليس للعادة حجة لهم في ذلك بل الشرع فوق الجميع, فعلى من هداه الله للإسلام أن يبتعد عما حرم الله عليه من الخمر, والزنا, والسرقة, العقوق, والقطيعة وسائر ما حرم الله- عز وجل-, وهكذا يجب على الأسرة أن تحترم أمر الله ورسوله, وأن تبتعد عما حرم الله ورسوله, فإذا كان من عادتهم كشف نسائهم لهم هذه عادة سيئة يجب أن تزول, فليس للمرأة أن تكشف لابن عمها, ولا لزوج أختها, ولا لإخوان زوجها, ولا لأعمامه, ولا لأخواله بل يجب عليها الاحتجاب, وأن لا يرى منها شيئاً تستر بدنها, تستر وجهها, تستر رأسها, تستر جميع بدنها حتى لا يبقى منها شيء مكشوف, أما الكلام فلا بأس أن تكلمه في الحاجات ترد عليه السلام, تبدأه بالسلام لا بأس لكن مع الصيانة, ومع الحجاب, ومع البعد عن الخلوة قال الله-سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, وكذلك لا بد من كلام عادي كلام متوسط ليس فيه تغنج, ولا تكسر, ولا خضوع بل يكون كلامها كلاماً عادياً لقول الله- سبحانه-: يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فنهى- سبحانه وتعالى- نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخضعن بالقول, وتليينه وتكسيره حتى يطمع فيها من في قلبه مرض الشهوة, ويظن أنها مواتية وأنه لا مانع عندها, فالواجب أن يكون قولها قولاً وسطاً, لا منكر وعنف, ولا خضوع وتكسر وتغنج ولكن بين ذلك قول عادي, في سلامها, وكلامها ونحو ذلك ليس فيه شيء من التكسر والخضوع, وليس لها الخلوة بأخ زوجها, أو عمه, وليس لها أن تكشف له وجهها, ولا يديها, ولا قدميها, ولا رأسها بل تستر بدنها لعموم قوله- سبحانه-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, فأخبر- سبحانه- أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع, قال –سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, والجلباب ثوب يطرح على الرأس والبدن تطرحه المرأة على رأسها تغطي به وجهها وبدنها فوق ثيابها, وقال سبحانه في سورة النور: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) الآية، هؤلاء هم المحارم الذين يباح إبداء الزينة لهم كالوجه, والكفين, والقدمين, والرأس, ونحو ذلك, أما أخو الزوج, وزوج الأخت, وزوج العمة, وزوج الخالة, وعم الزوج, وخاله كل هؤلاء أجناب لا تبدى لهم الزينة, لا يجوز إبداء الزينة لهم بل تكلمهم عند الحاجة من وراء حجاب, تسلم عليهم من وراء حجاب, ترد عليهم السلام, تسألهم عن الحاجة التي تريد لكن مع الحجاب, ومع التستر, ومع الحشمة, وهكذا يجب الحذر, من التبرج, وهو إظهار المحاسن والمفاتن لقوله- جل وعلا-: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فالواجب على النساء تقوى الله- سبحانه وتعالى-, والحذر مما حرم الله من إبداء الزينة لغير المحارم, والتبرج الذي حرمه الله يجب الحذر من ذلك؛ لأن هذا أطهر للقلوب, وأسلم للمجتمع من الفتن, وأبعد عن وقوع الفواحش وعن التهم, إلا العجوز التي لا تشتهي النكاح ولا يطمع فيها, ولا تتزين فلها أن تكشف وجهها لقوله- سبحانه وتعالى-: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, فالقواعد هن العجائز التي لا يرجون نكاحاً يعني ما عندهن رغبة في النكاح لكبر سنهن وتقدم سنهن, ومع ذلك غير متبرجات بزينة, أما إن يكن متبرجات فلا ليس لهن الكشف, أما إذا كن عجائز لا يرجين النكاح, ومع ذلك غير متبرجات بزينة فلا حرج من وضع الحجاب عن وجهها ويديها؛ لأنه لا مطمع للناس فيها, ولكن استعفافها أولى حتى ولو كانت عجوز استعفافها وتسترها أولى وأفضل, ولهذا قال-سبحانه-: وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ؛ لأن كل ساقط له لاقط, قد يطمع فيها من هو من جنسها من الكبار قد يقع شيء من الفتنة, فإذا استعفت واحتجبت كان وأفضل وأصلح, فإذا كان هذا في العجائز غير المتبرجات يكون الحجاب لهن أفضل فكيف بحال الشباب من الفتيات, فالرغبة فيهن أشد وأعظم, ولهذا وجب عليهن الحجاب والبعد عما حرم الله- عز وجل- ومن وسائل الشرع, والحرص على أن تكون بعيدة عن كل فتنة وعن سبب كل فتنة, تكون كاملة الستر, كاملة الحجاب, لا تخلو بالرجل, ولو كان أخا زوجها, ولو كان عم زوجها, ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: الحمو الموت) يعني يخشى منه أكثر؛ لأن المرأة قد تتساهل عنده, وقد يدخل عليها ولا يستنكر؛ لأنها زوجة أخيه, أو زوجة عمه, فربما أبدت له شيئاً من محاسنها وتساهلت فيقع الشر, فلهذا قال - صلى الله عليه وسلم - لما سألوه عن الحمو قال: (الحمو الموت), يعني يجب الحذر من الخلوة به, أو إبداء الزينة له؛ لأن الخطر منه أكثر, أما أبو زوجها فهو محرم لها, أبوه, وجده, وابنه, وأولاد ابنه كلهم محارم, فأبو الزوج, وجد الزوج كلهم محارم, أما زوج أمه فليس محرماً, وإنما أبوه أبو الزوج, وجد الزوج, وابن الزوج, وابن بنته, وابن ابنه كلهم محارم, ولكن بعض المحارم قد يخشى شره, فينبغي للمرأة أن تحذر أيضاً ولاسيما في عصرنا هذا بعض المحارم قد لا يكون عنده من التقوى والعفة ما يصونه, فينبغي للمرأة أن تكون حذرة, وأن تكون فطنة, وأن تحذر أسباب الشر, فإذا كان المحرم كابن الزوج, أو أبي الزوج, أو ابن الزوج يخشى منه شر, فلتكن على حذر ولا تخلو به, ولا تبدي له محاسنها بل يكفي وجهها ونحوه من دون توسع في ذلك, ومن دون خلوة إذا خافت من شره, فإن بعض المحارم يخشى شره, فينبغي لها أن تكون حذرة, وأن تكون بعيدة عن أسباب الشر نسأل الله للجميع العافية. جزاكم الله خيراً  
 
4- ساهمت في مبلغ في مساهمة عقارية، ربحت في بداية الأمر، فتركت المبلغ وتركت ربحه، لعله يكسب مرة أخرى، لكن خسرت المساهمة الثانية، والمبلغ الآن مشكوك في سلامته وفي عودته ، فهل عليه زكاة وعلى ربحه أم كيف أتصرف؟
مادامت المساهمة للتجارة والفائدة والربح فإن على المساهم الزكاة كل سنة بحسابها, عليه أن يزكي السنة التي فيها الربح حسب قيمة العقار, والسنة التي خسرت وضعف فيها الربح لها زكاتها أيضاً, فإذا كانت السنة الأولى تساوي الأرض مائة ألف عليه زكاة مائة ألف ألفين ونصف ربع الشعر, فإذا كانت في السنة الثانية نزلت صارت لا تساوي إلا خمسين عليه زكاة الخمسين, ومعلوم أن عشرها خمسة آلاف وربع العشر ألف ومائتان وخمسون, وهكذا لو كانت في السنة الثانية أربعين ألف زكى أربعين فيها الربع ألف واحد, فالمقصود أن الزكاة تدور مع القيمة, فإذا غلت القيمة ارتفعت الزكاة, وإذا نزلت القيمة نزلت الزكاة على حسبها ربع العشر, وهذا في العقار وغير العقار مما يعد للتجارة قد يشتري سيارات للتجارة مثلاً تبقى عنده سنة وهي للتجارة قيمتها مثلاً مائة ألف أو أكثر ثم تنزل قيمتها لوجود مديل جديد فتنزل قيمتها فيزكيها السنة الثانية على حسب قيمتها الجديدة الأخيرة التي نزلت، وهكذا غيرها, والعرض, والسيارة وسائر السلع دربها واحد تدور الزكاة مع القيمة, إن ارتفعت ارتفعت الزكاة وإن نزلت نزلت الزكاة. أخونا يقول إن رأس المال والربح مشكوك في عودته؟ هذا يختلف إن كان المبيع عند إنسان مماطل ما يدرى أنه يعطي أو ما يعطي ما عليه الزكاة حتى يسلم له المال، أو عند إنسان فقير معسر ما عليه زكاة على الصحيح حتى يسترد المال ويستقبل حوله من المعسر والمماطل, إذا قبضه يستقبل بالحول مستقبلاً حول جديد قال بعض أهل العلم: أنه يؤدي عن زكاة سنة واحدة، إن أدى عن زكاة سنة واحدة فهذا حسن، إذا زكى عن سنة واحدة من السنوات الماضية التي بقيها المال عند هذا المماطل، أو عند المعسر، إذا زكى عن ماله فهذا حسن، قاله جماعة من أهل العلم، وإلا فالصواب أنه لا يلزمه شيء، يستقبل حولاً جديداً، إذا يسر الله له المال من هذا المعسر أو من هذا المماطل فإنه يزكي من جديد إذا حال عليه الحول، أما إن كانت الأرض موجودة، ولكن رخص سعرها، فهذا يشكك في حصول رأس المال، يزكي المجود، اشتراها بمائة ألف، ولكن ما تساوي الآن إلا خمسين ألف، كسدت الأراضي، يزكي خمسين ألف، يزكي خمسين التي تساوي الأرض، حتى لو ما تساوي إلا عشرة، وهي بمائتين، يزكي بالعشرة التي حال عليه الحول، وهي بهذه القيمة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ في ختام... 

637 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply