حلقة 528: حكم التصوير بالفيديو - حكم استقدام الخدم الكفار إلى جزيرة العرب - صلاة الإستخارة - قراءة سورة الملك - تنظيف الطفل ومس فرجه هل ينقض الوضوء؟ - الشك الطارىء بعد انتهاء الصلاة - النية شرط في الوضوء
28 / 50 محاضرة
1- ما حكم رؤية صور الحيوانات في الفيديو بدون موسيقى، وبمعنى آخر: أود معرفة حكم الصور في الفيديو؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا أعلم شيئاً في رؤية الصور التي ليس معها آلة لهو، لا أعلم في هذا بأساً إلا أن تكون الصور من الصور التي تثير الشهوات كصور النساء الخليعات، أو صور المردان، فينبغي للمؤمن أن يغض بصره عن ذلك، وأن لا ينظر إليها، أما صور الحيوانات الأخرى كالإبل والبقر والغنم والأسود والظباء وأشباهها فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت الصورة مما تثير الغريزة تسبب فتنه كصور النساء الفاتنات وصور المردان فينبغي غض المرأة بصرها عن الرجال وغض الرجل بصره عن النساء والمردان حتى لا تقع الفتنة، نسأل الله السلامة.
2- هل ينتقل السؤال سماحة الشيخ إلى حكم التصوير حينئذ؟
التصوير له شأن آخر، التصوير لا يجوز إذا كان لذوات الأرواح، سواء كان من بني آدم أو غير بني آدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، رواه البخاري في الصحيح. فتصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو من غيرهم أمرٌ لا يجوز، لكن عند الضرورة التي ليس للإنسان فيها اختيار ولا ....! إنما ضرورة كتصوير المجرمين الذين يطلب إمساكهم حتى يضروا المسلمين، أو تصوير من يعطى الجنسية يعني تابعي الحفيظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج عليه إذا لم تحصل له إلا بالصورة؛ لأن هذا المقصد معروف وهو تمييزه ومعرفته عن غيره. فالمقصود إذا كانت الصورة لها حاجة ضرورية مثل ما ذكرنا فلا بأس للحاجة، ويكون داخلاً في قوله -تعالى-:مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ.. (106) سورة النحل، يعني من جنس المكره.
3- أرجو التوضيح لمن أراد أن يجلب خادمة مسلمة وذلك لظروف ضرورية، هل صحيح يجب أن يجلب معها محرماً وإلا يكون آثماً، وإذا كان هناك إثم أيُّ الإثمين أكبر: إثم من استقدم خادمة مسيحية، أو خادمة مسلمة بدون محرم؟
أما استخدام الكافرات من النصارى أو غير النصارى هذا لا يجوز؛ لأن هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يستقدم لها الكفار ولا يقيموا بها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبقى فيها دينان، وأمر أن لا يبقى فيها إلا مسلم، وأوصى عند موته عليه الصلاة والسلام بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، فلا يجوز أن يستقدم لها الكفار للإقامة بها خدماً أو عُمَّالاً أو غير ذلك إلا للضرورة التي يراها ولي الأمر في أمر لا بد منه هذا لا بأس به، إذا رأى ولي الأمر استقدام أحد للضرورة كما يستخدم البُرُد من الكفار والرسل حتى يوصلوا رسالاتهم إلى ولي الأمر وكذا ما يستقدم طبيب تدعو له الضرورة أو نحو ذلك مما يراه ولي الأمر، وإلا فالواجب ألا يستقدم لهذا الجزيرة العربية إلا مسلم، وإذا استقدم امرأة مسلمة فالواجب أن يكون معها محرم، يجب على أهلها أن يرسلوا معها محرماً؛ لأن الواجب عليهم أن لا يرسلوها بدون محرم، وينبغي للمستقدم أن يُعين على ذلك وأن يسلم قيمة أجرة المحرم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا أرسلوه على حساب أنفسهم فالحمد لله، وإذا دعت الحاجة إلى أن يسلم الأجرة مع أجرة الخادمة حتى لا تقبل إلا بمحرم وجب ذلك حتى لا يقعا في الإثم؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، فالمسافرة عليها أن تستصحب المحرم وأن تسلم أجرته من مالها أو يسلم ذلك أهلها أو يسلم ذلك من استقدمها. تقارن بين الاثنين -شيخ عبد العزيز-: إثم من استخدم خادمة مسيحية أو مسلمة بدون محرم، تقول: أيهما أعظم إثماً؟ ج/ كلاهما منكر، واستقدام الكافرة أشد إثماً؛ لأن استقدام الكافر يضر المسلمين ويسبب فتنة على المسلمين.
4- صلاة الاستخارة هل تُصلَّى في حالة عزم الشخص على أمر معين، أو في حالة أنه لم يستقر على أي الأمرين يفعل، ويستخير؟ أرجو التوضيح.
صلاة الاستخارة إذا حصل عنده تردد في أحد الأمرين أيهما أصلح، فهذا هو وقت الاستخارة، كأن يتردد هل يتزوج فلانة أو ما يتزوجها هل يسافر إلى كذا أم لا يسافر، هل يتَّجر مع فلان أو يشارك فلان أم لا ونحو ذلك، فيصلي ركعتين ثم يدعو بعد ذلك ويسأل ربه أن يختار له ما هو أصلح بالدعاء المشهور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو: (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، -ويسميه بعينه أن هذا الأمر يعني: أن هذه الزوجة فلانة أن زواجي بها- خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسر ذلك لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، -أو قال-: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدِّر لي الخير حيث كان ثم رضِّني به)، هذا هو دعاء الاستخارة، فيقول هذا ثم يستخير ثم يستشير من يرى أنه أهل للاستشارة في أحد الأمرين سواء كان زواجاً أو سفراً أو اشتراكاً أو غير ذلك من الأمور التي تهمه ولا يجزم فيها بشيء، بل يتردد، فهذا محل الاستخارة وهي سنة، والسنة مع أن يستشير أيضاً من يراه أهلاً للاستشارة بعدما يستخير، فإذا انشرح صدره لأحد الأمرين فعل ذلك، وإن لم يزل معه التردد أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة وهكذا، حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين.
5- هل صحيح أن قراءة سورة الملك كل ليلة تنجي من عذاب القبر؟ وهل قراءتها في صلاة العشاء تُجزئ، إذا كان الأمر صحيحاً أرجو الإفادة؟
لا أعلم شيئاً ثابتاً في هذا، لا أعلم شيئاً ثابتاً في هذا.
6- هل تنظيف الطفل والتغيير له ينقض الوضوء إذا أجريت ذلك وكنت على وضوء؟!
نعم، إذا مس الفرج، إذا نظفت المرأة طفلها ومست فرجه انتقض الوضوء، كما لو مست فرجها. حتى وإن كان دون البلوغ؟! ج/ ولو،النص عام.
7- لِمَن صلى العصر وبعد أن انتهى ثم خرج، ولما عاد بعد قليل ذكر بأنه غير متأكد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، ماذا يفعل؟
ما دام الشك طرأ بعد ذلك حين انصرف من الصلاة، حين انصرف من الصلاة ليس عنده شك، فالشك الطارئ لا يضر ولا يُعبأ به ولا يُلتفت إليه، إما إذا شك في أثناء الصلاة قبل أن يسلم هل صلى ثلاثاً أم اثنتين يبني على اليقين يجعلها اثنتين ويأتي بالثالثة، أو شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً! يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثاً ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً، أما إن كان مأموماً فهو تبع إمامه ليس له نظر في الشك، بل يتابع إمامه ولا عبرة بشكِّه. أما بعد السلام كونه يطرأ عليه شك جديد فهذا لا يعتبر و لا يُلتفت إليه.
8- هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع؟
ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعاً لا يأكل الطعام فهو مثل بوله، ينضح بالماء ويصلي فيه، ولا يصلي فيه قبل النضح بالماء.
9- هناك من يقول بأن تعليق السور القرآنية أو الآيات على الحائط حرام، مع العلم بأن هذه الآيات أو السور لم تُوضع إلا لفضائلها، مثل سورة يس وآية الكرسي وغيرها، لذا نأمل من سماحتكم بيان حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً
تعليق الآيات أو السور في الجدران في المكتب أو في المجلس للتذكير والعضة لا بأس بذلك على الصحيح، وقد كره بعض علماء العصر وغيرهم تعليق ذلك، ولكن لا حرج فيه إذا كان للتذكير بذلك والعضة فلا بأس بذلك، إذا كان المحل محترماً كالمجلس والمكتب ونحو ذلك، أو علق حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث كل ذلك فيه مواعظ وذكرى، أما إذا كان القصد غير ذلك، بقصد أنها تحفظه من الجن أو تحفظه من العين أو كذا فلا يجوز بهذا القصد وبهذا الاعتقاد؛ لأن هذا لم يرد في الشرع وليس له أصل يُعتمد عليه.
10- من شروط الوضوء: النية، والنية محلها القلب، لكن إذا ذهب شخص لدورة المياه (الحمام) -أعزكم الله والسامعين- لقضاء الحاجة ولم ينوِ الوضوء، وحينما فرغ أراد الوضوء بأن غسل وجهه ويديه إلى آخر الأعضاء، أي أكمل الوضوء، فهل وضوؤه صحيح؟
نعم نية الوضوء عند البدء في المضمضة والاستنشاق؛ لأن ذاك يسمى قضاء حاجة يسمى استنجاءً، فإذا استنجى من البول أو الغائط ما عنده نية وضوء ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ فالنية تكفي بعد ذلك، فإذا بدأ يغسل يتمضمض ويستنشق بنية الوضوء كفى، والأفضل أن ينوي عند غسل الكفين، عند غسل الكفين يسمي الله وينوي للوضوء، ثم يشرع في المضمضة والاستنشاق وغسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه إلى آخره، فالنية عند بدئه غسل اليدين قبل المضمضة والاستنشاق، أما ذاك الذي يسمى الاستنجاء فليس محلاً للنية، ذاك إزالة أذى إزالة خبث، يزيل الأذى بالماء أو بالاستجمار ولا يحتاج إلى النية، إنما النية عند بدء غسل أطرافه الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين هذا محل النية، ويسمى الوضوء، ويسمى التطهر والطهور.
11- نعلم أن تأخير الصلاة عن وقتها جُرم وذنب وأيُّ ذنب، ولكن هناك ظروف قد تؤدي بي إلى تأخير الصلاة عن وقتها، كأن أكون راعياً للماشية وأسمع الأذان، ولكن أخاف أن تتلف الضأن المزروعات سواء كانت لنا أو لجيراننا، فتفوتنا الصلاة حتى ولو كنت منفرداً، أو يفوتنا وقت الظهر كما في المحاضرات أو العمل، فما هي نصيحتكم؟!
الواجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة في وقتها، وإذا كان حول المزارع التي يخشى عليها فليبدأ بإبعاد الماشية عن المزارع قبل الوقت حتى يتمكن من الصلاة في وقتها أو الصلاة في جماعة إذا كان حوله جماعة أو مسجد، ولا يتساهل في هذا الأمر حتى يضيق الوقت، الواجب عليه أن يتقي الله وأن يشرع في أسباب حفظ الصلاة قبل وقتها حتى لا يقع في مشابهة أهل النفاق في إضاعة الصلوات إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى.. (142) سورة النساء، فالواجب على المؤمن أن يعتني بهذا الأمر، وإن كان في محاضرات أو دراسة فإنه يقطع المحاضرة يقطع الدراسة ويقوم للصلاة ويصلي مع المسلمين في مساجدهم، أما إذا كان في محل ليس حوله مساجد عندما يوصل يؤدون المحاضرة أو الندوة ثم يصلون جميعاً في محلهم كمحل بعيد عن المساجد ليس بقربهم مساجد أو في الصحراء أو في السفر فكل هذا لا بأس به، إذا فرغوا صلوا في الوقت لا يؤخرونها عن وقتها بل يصلونها في الوقت، لكن من كان في قرب المساجد أو في القرية أو في البلد فليس له أن يؤخر الصلاة بسبب محاضرة أو بسبب ندوة أو بسبب غنم أو إبل أو غير ذلك، الواجب عليه أن يعتني بما يعينه على أداء الصلاة في الجماعة، ولو كان بَدْؤه بإبعاد الغنم أو الإبل عن الحظائر قبل دخول الوقت حتى يتمكن من الصلاة في وقتها مع المسلمين، وليس له التساهل في هذا الأمر لأنه يأثم بذلك.
12- ما هي الأدلة على صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة إن كان هناك أدلة؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: كنا نصلي قبل الإقامة ركعتين في المغرب، قال: كنا نصليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الأذان وقبل الصلاة، وثبت في صحيح مسلم أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال: كان الصحابة يصلون ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، وكان النبي يراهم ولم يأمرهم ولم ينههم. وثبت في صحيح البخاري أنه أمرهم فقال عليه الصلاة والسلام: (صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء)؛ ليعلموا أنها غير واجبة، هذه الأحاديث الصحيحة كلها دالة على شرعية الصلاة قبل الفريضة في المغرب، يعني بعد الأذان بعد غروب الشمس وقبل أن تقام الصلاة، ثبت هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريره، أقر الصحابة على ذلك وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام.
13- هل صلاة التسابيح سنة أم بدعة؟!
الصواب فيها أنها غير صحيحة وأنها بدعة، غير صحيحة، قد استحبها بعض أهل العلم وظن الحديث فيها صحيح، والصواب أن الحديث ليس بصحيح، بل هو موضوع ومنكر المتن وضعيف الإسناد، لا يصح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جزم جماعة من أهل العلم من الحفاظ من أئمة الحديث بأنها موضوعة غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعتمد، أنها غير صحيحة بل موضوعة.
14- اعتقد أنني سمعت في برنامج نور على الدرب -ولكن لا أتذكر جيداً- أن الجلوس بعد الركعة الأولى والثالثة يُعتبر زيادة تستوجب سجوداً بعدياً، رأيت صديقاً لي قام بذلك فنبهته وقلت: إن ذلك زيادة، لكنه أصر على أن ذلك وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجلس مطمئناً قبل الوقوف للركعة التالية، ولكني لم أر دليلاً قدمه لي، فأي الأمرين صحيحاً؟ جزاكم الله خيراً
هذه الجلسة يقال لها: جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة قليلة بعد الأولى في الصلوات الخمس، وبعد الثالثة في الرباعية، كان النبي يجلسها كجلسته بين السجدتين، ثبت ذلك في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري، وثبت ذلك في السنن من حديث أبي حبيب الساعدي فهي مستحبة على الصحيح، وهي جلسة خفيفة بعد ما يرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى من جميع الصلوات، وفي الركعة الثالثة في الرباعية قبل أن ينهض إلى الرابعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تختص بمن كان كبير السن أو مريضاً أو ثقيلاً يشق عليه النهوض، ولكن هذا ليس بجيد، والصواب أنها سنة مطلقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب، فإذا جلسها لتحري السنة فليس عليه سجود سهو ولا تسمى زيادة مخالفة للشرع، بل هي زيادة شرعية.
15- كثر الجدال في أمور الدعاء بعد الصلاة في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد الوقوف من الركوع، فهل يصح جهراً، وهل يصح في جماعة، مع أني أسمع الدعاء جهراً عندما تُنقل صلاة الفجر في بعض الإذاعات، ويختمون دعاءهم بقولهم: بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة؟ وضحوا لنا جزاكم الله خيراً.
هذا يسمى القنوت بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر، اختلف فيه العلماء: فمنهم من قال: إنه مستحب هذا القنوت ورأوه سنة مستمرة، وذهب آخرون من أهل العلم إلا أنه سنة في حق للمسلمين إذا وقعت نازلة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة كمحاصرة عدو للمسلمين، أو نزول بلاء بالمسلمين فيدعو الإمام ويقنت ويؤمن عليه المأمومون، وقال بعضهم: هذا يختص بولي الأمر الإمام الأكبر السلطان هو الذي يفعل ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، فإنه صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من العرب ثم ترك ذلك، وفعله مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام في النوازل، لا دائماً وهذا هو الصواب، أنه يفعل في النوازل لا دائماً؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت ودعا على أحياء من العرب من حديث بن عمر ومن حديث البراء بن عازم ومن حديث أبي هريرة و جماعة من الصحابة أخبروا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت يدعو على أحياء من العرب، ومنهم الذين قتلوا القراء السبعين دعا عليهم شهراً عليه الصلاة والسلام ودعا على جماعة من قريش قبل الفتح، فهذا جائز بل مستحب إذا وجدت أسبابه، أما القنوت الدائم بعد الفجر في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني كما استحبه بعض أهل العلم فهذا ليس بجيد، والصواب أنه لا يستحب في الفجر ولا في غيرها بصفة دائمة، وإنما يفعل للنوازل، إذا كان هناك نازلة تضر المسلمين قنت الإمام، أما اتخاذ قنوت في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني سنة دائمة فهذا قول بعض أهل العلم كالشافعية رحمهم الله وجماعة معهم، ولكنه قول مرجوح، الصواب أنه لا يستحب؛ لأنه ثبت من حديث سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتِ إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر؟! فقال: أي بني محدث. فهذا يدل على أنه ليس معروفاً في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين في غير النوازل؛ ولهذا قال هذا الصحابي الجليل: إنه محدث، يعني الاستمرار عليه والقنوت من دون أسباب هذا هو الراجح وهو الأقوى دليلاً، لكن لو صليت خلف أمام يقنت فلا حرج؛ لأنه له قول وله شبهة وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة، فلو صليت خلفه فلا حرج عليك ولو قنتَّ معه وأمَّنت معه لا حرج؛ لأنه قنوت له شبهة قال به بعض أهل العلم، فالأمر فيه واسع، لكن السنة والأفضل ترك ذلك.
16- أخو خال أمي من الرضاعة هل يكون محرماً لي وأكشف وجهي أمامه، أم لا يكون من المحارم؟
ليس من المحارم، أخو الخال ليس من المحارم، إلا إذا كان خالاً، إذا كان لك خال مثلاً زيد أخو أمك من الرضاعة أو من النسب فهو خال لك أيضاً محرم لك، لكن أخوه الذي ليس برضيع لأمك وليس خالاً لك لا يكون محرماً، قد يكون له أخ أجنبي من أبيه أو خال من الرضاعة فلا يكون خالا ًلك، إنما خالك الذي بينه وبين أمك رضاعة إذا رضع من أمها أومن جدتها فصار خالاً لها فيكون خالاً لك بسبب الرضاع أو بسبب النسب، وأما أخوه الذي ليس بخال فليس خالاً لك وليس محرماً لك.
17- إنني قرأت أن استتار العقل بسكر ينقض الوضوء، لكن هناك من يسكر -كما يقول- ولا يستتر عقله، هل ينتقض وضوؤه؟
هذا فيه تفصيل: النوم إذا استثقل الإنسان في نومه وذهب شعوره ينقض الوضوء بنص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصيب الإنسان بما يغطي عقله من سكر أو غشية أو إغماءٍ فإنه ينتقض وضوؤه لأنه مظنة الحدث كالنوم، فالغشية التي تصيب الناس وهي الإغماء بسبب بعض الحوادث أو بصرع يصرع الإنسان حتى يغمى عليه، أو يشرب مسكراً ليذهب بعقله فهذا عليه الوضوء، أما إذا كان المسكر ما ذهب بعقله بأن كان شيئاً يسيراً أو بأن كان قد اعتاد هذا الشيء فلا يسكر ولا يذهب عقله ما ينتقض وضوؤه، الضابط زوال العقل، فإذا زال عقله في إغماء أو نوم أو شرب مسكرٍ أو حبوبٍ أساءت عقله فإنه ينتقض وضوؤه، فإذا كان يعقل ما يخرج منه ولم يذهب عقله بهذه الحبوب أو بهذا الشراب بل يعقل ما خرج منه من ريح أو بول فإنه لا ينتقض وضوؤه، فالحكم يدور مع بقاء العقل، إن بقي العقل فلا ينتقض الوضوء، وإن زال بسبب هذا الإغماء أو النوم أو السكر فإنه يكون منتقض الوضوء.
18- إذا رأيت هلال رمضان وتقدَّمتُ للإفادة لذلك لكن لم يؤيدنِي أحد، فهل أصوم ثلاثين يوماً إذا كان الناس لم يصوموا إلا تسعة وعشرين يوماً؟
إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسؤول أنه رأى الهلال هلال رمضان فلم يقبل منه ولم يعمل برؤيته، فهذا فيه خلاف بين العلماء: ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق الناس بيوم ويصوم معهم إذا صاموا ويفطر معهم إذا أفطروا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه: لا يصوم، إذا لم يعمل برؤيته لا يصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تُضحون)، وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية وجماعة، وهو أظهر في الدليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون)، والمسلمون لم يصوموا فتكون مشاهدته للهلال يومئذٍ لا غية في حقه وفي حق غيره فلا يصوم هذا هو الأرجح، وإن صام على القول الثاني الذي قاله الجمهور فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن عدم صومه أولى وأفضل.
19- لي صديق طلب مني مبلغاً قدره ثلاثة آلف وثمانمائة جنيه، وقال لي أسلمك هذا المبلغ في خلال شهر أو شهرين، وأنا سلمته ذلكم المبلغ في عام ستة وثمانين والآن نحن في عام ثمانية وثمانين ولم استلم المبلغ، هل تجب علي زكاته أو كيف أتصرف؟
هذا فيه تفصيل إذا كان الذي عنده المبلغ موسراً ولو طلبته المال لأعطاك فإنك تزكيه، أما إذا كان يماطلك وهو معسرا ًفلا زكاة عليه إذا كنت طلبته فأبى وماطل حتى مضت المدة فإنه لا زكاة عليه أما إذا كان التأخير منك ولا هو غني فعليك الزكاة لكل الأعوام، أما إذا كان مماطلاً أو معسراً فلا زكاة عليه.
472 مشاهدة
-
1 حلقة 501: تبرك الصحابة برسول الله، وحكم قياس الصالحين عليه - الصلاة بالنعلين مع وجود النجاسة فيهما - حكم من تمنى لزوجته بالموت ثم بعد سنة توفيت - الصلاة خلف الكاهن والمشعوذ - إكراه المرأة على الزواج - إكراه المرأة على الزواج
-
2 حلقة 502: حكم المحاماة في الإسلام - الآخرة هل هي عالم مادي أو روحاني؟ - معنى حديث (إذا ساد القبيل فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم ...) - الهروب من الزوج لأجل خوف الحمل - استخدام وسائل تنظيم الحمل إذا كانت المرأة ضعيفة أو مريضة
-
3 حلقة 503: امتهان ما فيه ذكر الله من الكروت والقصاصات والجرائد - أخذ المصاحف من المساجد بدون إذن الواقفين - الأكل نسيانا لا يفطر سواء كان الصيام فرضا أو نفلا - حكم البقاء مع زوج لا يصلي وسيء العشرة - ساعات الجمعة التي رتب عليها الأجر
-
4 حلقة 504: من علامات الساعة الكبرى والصغرى - كثرة موت الفجأة آخر الزمان - حديث (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت.... ) - التسمي باسم النبي والتكني بكنيته - هل سيحاسبنا الله يوم القيامة على عدم استرداد القدس
-
5 حلقة 505: استخدام وسائل تنظيم الحمل للحاجة - الإجهاض قبل الأربعين - صفة النية في الصلاة وحكم التلفظ بها - نية الصيام.. كيفيتها ومتى تكون؟ - التأمين التجاري والتأمين التعاوني - حكم تعدد الزوجات
-
6 حلقة 506: ضرب الزوجة من غير سبب.. وحكم الإسبال - لبس شرابات الحرير - الحرير الصناعي والطبيعي - دخول أماكن المنكرات للنهي عن المنكر - الصدقة على قاطع الصلاة - الزواج بفتاة لا تصلي - التوبة
-
7 حلقة 507: من أخر الزواج هل يأثم ؟ - هل دفع المرأة الزكاة لابنها يسقط عنها الزكاة؟ - ترك صلاة الصبح أحيانا - نصحها الطبيب بعدم الحج وهي تشعر بالقدرة على الحج - حكم من به مرض لا يقدر على الصوم
-
8 حلقة 508: أهمية الوعظ والإرشاد للناس - الوقاية من الفرق الضالة الأفكار المنحرفة - واجب المدرسين نحو أنفسهم ونحو طلبتهم - السبيل للحد من الفتن المنتشرة؛ كالغناء - حكم التسمية بـ (محسن) - حكم جمع النساء للصلاة بسبب إنشغالهن بأمور البيت
-
9 حلقة 509: حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدا لمدة من الزمن - حكم الوصبة للوارث - حكم الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المعروفة - هل رأى رسول الله ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ - الإرشاد إلى أفضل الكتب في العقيد الإسلامية الصحيحة
-
10 حلقة 510: هل قراءة سورة يس إحدى وأربعين مرة تُقضى بواسطتها حاجة الإنسان؟ - حكم لبس دبلة الخطبة - السورة أو الدعاء الذي يبعد وسوسة الشيطان - استقدام الخدم الكفار إلى جزيرة العرب - هز الرأس عند السلام من الصلاة
-
11 حلقة 511: حكم من جامع أهله عدة مرات في رمضان ونسي عدد الأيام - ترك الصلاة لمدة طويلة ثم تاب هل عليه قضاؤها - توجيه للصحف والمجلات التي تصدر الفتاوى بغير علم - عجوز لا تستطيع الوضوء فكيف تصلي - كلمة سيدنا ومولانا
-
12 حلقة 512: اليمين على لسانه وأحيانا يحلف في نفسه بالطلاق - هل لمن يطعم عنه لعجزه أجر كأجر الصائم - صلاة ابن مشيش - هل كل الطرق الصوفية على خطأ - من غاب عن زوجته سنة ونصف - عمله يتعارض مع أوقات الصلاة
-
13 حلقة 513: البر بالوالدة غير المسلمة - امرأة ولدت وتوفي زوجها في نفس اليوم فكيف تكون عدتها - هل يجوز لوارث أن يزكي لوالده الذي لم يزكِ؟ - المستحاضة وصلاتها الفائتة - مطلقة تحكي في كلامها - هل يجوز الغش في الامتحانات
-
14 حلقة 514: وقت الكراهة - هل يجوز التصفيق لحاجة أثناء الصلاة - هل يجوز تأخير الصلاة لخوف أوعدم قدرة على الوضوء - تأخير صلاة العشاء - ترك القيام في صلاة التراويح - هل هناك كتب تتكلم عن الملائكة - الزواج أم الدراسة
-
15 حلقة 515: الذكر الجماعي عقب الصلوات - إذا أكلت الدجاجة شيئا فيه دم هل يعد من القاذورات - ترك الصلاة عمداً كفراً - هل يجوز أن تفسر المرأة القرآن حتى وإن كانت معذورة - حكم تكرار الغسل في الوضوء - الإكثار من سجود السهو
-
16 حلقة 516: السحر وتأثيره والذهاب إلى الساحر - هل وقوع السحر يخرج عن قدرة الله وإرادته - حكم إنكار السحر - الأحكام الإسلامية ليس فيها أي تشديد على المرأة - قضية المرأة والطبيب - وسم الدابة في وجهها
-
17 حلقة 517: التفكير في الصلاة - القراءة من المصحف في الصلاة - استعمال الرجيم - الدبلة والشبكة للمخطوبة - هل السؤال في الامتحان لتحصيل الإجابة أو للاستذكار يعتبر من الغش - من تذكر أنه صلى ذات يوم بغير وضوء هل يعيدها
-
18 حلقة 518: لبس المرأة للأبيض - صحة حديث الضعيف أمير الركب - صلاة المرأة مع الجماعة في التراويح - هل الرؤيا توجب شيئا أو تحرمه - متى يجب على المرأة صيام رمضان - من استيقظ بعد طلوع الشمس هل يصلي الفجر سرا أم جهرا
-
19 حلقة 519: كيفية الإخلاص - الوساوس في العبادات - ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة - الصلاة على النبي يوم الجمعة - سورة الكهف يوم الجمعة - كيف يبدأ العبد دعاءه وكيف يختمه - كيف يمارس الإنسان أعمال القلوب - صلاة التسبيح
-
20 حلقة 520: هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين - الكناية عن الطلاق بالمسامحة - الكناية في الطلاق تحتاج إلى نية - ينادونه الناس بغير اسمه الحقيقي ومرة أجاب بأن هذا هو اسمه - حكم من ذهب للحج وأصيب بحادث توفي على إثره
-
21 حلقة 521: الحال التي ينبغي أن يكون عليها المسلم - وقت المسلم الدراسة الدوام الرسمي الفراغ الحامل والمرضع في رمضان - الدعاء الجماعي بعد الفريضة - حكم التوابيت والقبور والأضرحة للأموات - المرور بين يدي المصلي هل يبطل الصلاة؟
-
22 حلقة 522: نظرية (داروين) تطور الإنسان من قرد إلى إنسان - المقصود بعرش الرحمن - حكم حضور وسماع المولد مجبرا أو إحتراماً - هل كان غالب أحوال النبي البقاء على الوضوء - التوفيق بين (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) و(كمل من الرجال كثير) الحديث
-
23 حلقة 523: حكم ذهاب النساء إلى المقابر لدفن الميت - حكم زيارة القبور للمرأة إذا كانت جاهلة - الأصل في النهي التحريم - المسافة التي يحرم فيها المرور بين يدي المصلي - حكم وقوع النجاسة على موضع معين من الثوب
-
24 حلقة 524: حكم استعمال الكحل للصائم - حكم تدريس مكفوف البصر من الرجال للبنات - حكم تصوير النساء في الصحف والمجلات - تفسير قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ ) الآية - نصحية إلى مشايخ وعوام الطرق الصوفية
-
25 حلقة 525: ترجمة خطبة الجمعة - حكم إسبال الثياب من دون خيلاء - حكم الاجتماع لقراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت - نصيحة للأزواج - هل العادات والذنوب موروثة - حديث عفّوا تُعف نساءكم - تأثم المرأة إذا لم ترتد الخمار
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد