حلقة 537: حكم اللعب التي تسمى عرائس - حكم التبني في الإسلام - التحجب أمام أزواج الخالات والعمات - حلف على أمر ما أنه ليس هو فطلع أنه هو فما الحكم؟ - مشائخ الطرق الصوفية - تشييع الجنازة ببعض الأذكار الجماعية
37 / 50 محاضرة
1- يوجد في بيتنا اللعب (العرائس)، فهل هذا حرام؟ وجهونا حتى ننفذ إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام، على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد تنازع أهل العلم رحمهم الله في اللعب التي تقتنيها البنات المصورة، فمن أهل العلم من أجازها؛ لأنها تمرن البنت على القيام بحضانات الأطفال وتربية الأطفال، وحل مشاكل الأطفال، واحتجوا على ذلك بقصة عائشة -رضي الله عنها- وأنه كان عندها بنات، كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقرها على ذلك. وقال آخرون من أهل العلم أنها محرمة وأنها لا تجوز لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- من النهي عن التصوير، وعن اقتناء الصور، ولأنه أمر بطمس الصور -عليه الصلاة والسلام- وقال لعلي: (لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه نهى عن الصور في البيت وأن يصنع ذلك، وحكاه بعضهم قول أكثر أهل العلم، وقالوا إن البنات التي كانت عند عائشة كان ذلك أولاً قبل النسخ قبل النهي، أما بعد النهي فلم يقرها -عليه الصلاة والسلام-، وبهذا يعلم أن الأحوط ترك بقاءها، واستعمالها بغيرها، إذا استعملت اللعب المعروفه قديماً من القطن ومن الخرق التي ليس فيها تصوير، وليس فيها تشبه بخلق الله، يكون ذلك أحوط وأسلم، وإلا فهذه البنات المصورة في تحريمها نظر، واختلاف كما سمعت أيها السائلة، لكن من باب الاحتياط ومن باب دع ما يريبك إلى ما يريبك فتركها أولى، واتخاذ لعب أخرى مما كان يفعله الناس مما يتخذ من الأعواد والقطن وأشباه ذلك مما يلعب به البنات والله أعلم. كأني بسماحة الشيخ يصب النهي على تلكم التماثيل المصنوعة من البلاستك المصورة. المصورة بالرأس والرجلين إلى آخره؛ لأن هذه تدخل في أمور النهي في عند أكثر أهل العلم فلهذا يحتاط بترك ذلك.
2- إن أهلي قد تبنوا بنت خالتي لتكون بنتاً لنا؛ لأن الله لم يرزق والديَّ بأطفال كثيرين؟ وجهوهم، جزاكم الله خيراً.
التبني لا يجوز في الإسلام كل أنسان يدعى لأبيه ذكراً كان أو أنثى قال الله -تعالى-: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[الأحزاب:، وكان التبني في الجاهلية معروفاً، كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد -رضي الله عنه- فلما أنزل الله الآية نسب إلى أبيه زيد بن حارثة، واستقرت الشريعة بأنه يجب أن ينسب الناس إلى آبائهم، وأنه لا يجوز التبني لأي إنسان، أما التربية فلا بأس إذا ربوا ولد غيرهم وأحسنوا إليه على أنه ينسب لأبيه لا إليه فلا بأس بذلك، أما أن يقال: ولد فلان، وليس ولد فلان فلا يجوز مطلقاً.
3- سماحة الشيخ: هل أتحجب أمام أزواج خالاتي وعماتي؟
نعم أزواج الخالات وأزواج العمات وأزواج الأخوات أقرب والأقرب ليسوا محارم، بل يجب التحجب عنهم، فليس لها أن تكشف لزوج خالتها ولا لزوج عمتها ولا لزوج أختها؛ لأنهم ليسوا محارم، ولكن لا مانع من السلام عليهم بالكلام: كيف حالكم؟ كيف أولادكم؟ السلام عليكم، وعليكم السلام، كل هذا لا بأس به من غير ريبة، ولا كشف ولا مصافحة، بل سلام فقط ليس فيه مصافحة ولا لكشف وجه وغيره، بل مع التحجب والحشمة والبعد عن الريبة، وكذلك لا تجوز الخلوة بواحد منهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون رجل بأمرأة فان الشيطان ثالثهما)، ويجب على كل إنسان أن يحذر ما حرم الله من الرجال والنساء، وأن يستعمل ما شرع الله على الوجه الذي شرعه لله، والسلام بدءاً ورداً و...... لا بأس بذلك، على الطريقة المعروفة من دون خلوة ولا ريبة، أما الكشف أو المصافحة فلا، إلا للمحارم كأخيها وعمها ونحو ذلك هؤلاء محارم، فلا بأس بالخلوة ولا بأس بالمصافحة.
4- أن عملنا يتطلب جراكن من الماء ومن الديزل، فوجد أمامي أنا وزملائي إناءان مغلقان تماماً وشكلهما من الخارج واحد لا اختلاف بينهما، فقال زملائي: على أحدهما إن فيه ماء، فقلت أنا: تكون زوجتي على حرام إن كان فيه ماء، ولما فُتح الإناء وجد فيه ماء، فما الحكم الشرعي فيما فعلت وماذا يترتب علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
إذا كنت حين قلت ذلك تعتقد أنه ليس ماءً لأسباب دعتك إلى ذلك وبنيت عليها هذا اليمين فليس عليك شيء؛ لأنك تظن ...... كما لو قلت علي الطلاق أو علي التحريم أن هذا فلان، تعتقد أنه فلان، فصار مشبهاً عليك وليس هو وإنما شبيهه فلا يضرك ذلك، وأما إن كنت تعلم أن الذي فيه وأنه ماء ثم قلت: عليك الحرام أنه ليس ماء هذا كذب، وإن كنت عرفت تصديقهم لك فعليك كفارة يمين، وإن كنت أردت تحريم زوجتك فعليك كفارة الظهار، وكفارة الظهار معلومة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فمن عجز أطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعا ًمن قوت البلد، كل واحد نصف صاع، كيلوا ونصف من التمر أو الرز أو نحو ذلك، أما إن كنت تعتقد صدق نفسك وأنك صادق وأنه ليس فيه ماء ولكن كنت غالطاً فليس عليك شيئاً كما تقدم.
5- أنا متابع هذا البرنامج منذ زمن طويل، وأنا مسرور جداً جداً لهذا البرنامج كما هو موعظة حسنة لعباد الرحمن، وكما هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والحمد لله، كما استفدت كثيراً من هذا البرنامج جزاكم الله خيراً، وربنا يخليكم لنا رمزاً صادقاً والحمد لله الذي بعثكم لنا هداة لطريق السعادة والحق، وأتمنى من الله الكريم أن يحفظكم ويرعاكم، سماحة الشيخ السؤال هو: نحن بالسودان عندنا مشائخة الطرق الصوفية، وفي بعض من الناس يزورهم ويشكوا لهم حاجته، مثلاً لو كان هناك مريض أو أنه قد حصل عليه حاجة في وقت ضيق يشكوا لهم، ويأخذ من عند الشيخ البخورات، والمحايا، والبركة، كما هي تراب من حجرة الشيخ أو تراب من الغار، وإذا تجادلت مع بعض هؤلاء الناس الذين يزورون هذا الشيخ ويشكون حاجتهم للشيخ فيقولون لنا: هذا الشيخ من أولياء الله!! كما يقولون لنا في مجادلتهم قوله تعالى: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ[يونس:62] فهذا هو الأمر الذي وضحته لكم، هل ما يقولونه صحيح أم لا؟ ومن هم أولياء الله الصالحون الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون؟ أرجو أن توجهونا جزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم.
مشايخ الصوفية فيهم تفصيل: منهم من هو كافر لأنه يتعاطى الشرك بالله -عز وجل- ودعوة غير الله من أصحاب القبور، أو الجن، أو يرى وحدة الوجود؛ كأصحاب بن عربي، هؤلاء كفار، ولا يجوز دعائهم ولا زيارتهم ولا أخذ توجيهاتهم؛ لأنهم منحرفون عن الطريق، ولا يحوز موالاتهم ولا تصديقهم بما يقولون، ولا أخذ توجيهاتهم في أي شيء. ومنهم أناس عندهم بدع وأشياء لا أساس لها في الشرع المطهر، ولكنهم ليسوا كفار ولكن عندهم بدع ما أنزل لله بها من سلطان، فالواجب نصيحتهم أيضاً وتوجيههم إلى الخير، وإنكار البدع التي عندهم. أما أن يطلب منهم البركة أو من تراب حجرهم هذا منكر لا يجوز، فلم يفعل هذا الصحابة فيما بينهم -رضي الله عنهم-، وإنما كان يفعل هذا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جعل الله في جسده من البركه، فكان يأكل ....... على عرقه فيما جعل الله فيه من بركه -عليه الصلاة والسلام-، أما الناس فلا، فلم يفعلوه مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، فلا يجوز لأحد أن يأتي الصوفي الفلاني أو الشيخ الفلاني يطلب بركة ثيابه أو بركة شعره أو بركة ........ كل هذا منكر لا يجوز، إذا اعتقد أنه ينفعه ويضره أو أنه يحصل به بركه بهذا الشيء هذا خطر عظيم، وقد يصل به إلى الشرك إذا طلب البركة منه، واعتقد أنه ينفع ويضر من دعاه أو من طلب منه، أو أنه استغاث ليشفي مرضاه، أو أنه يطلب منه الشفاء لمرض، أو ما أشبه ذلك، كان هذا من الشرك الأكبر. فالحاصل أن طلب البركة من هؤلاء أودعائهم أو الاستغاثة بهم أو اعتقاد أنهم يشفون المرضى وينفعون غيره أو يضرون بشرهم كل هذا من المنكرات العظيمة، بل من المنكرات الشركية. أما أولياء الله: هم المؤمنون المتقون المطيعون لله ورسوله، هؤلاء هم أولياء الله، ليسوا أهل البدع، أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى؛ لأنهم وحدوا الله، واتبعوا سبيله، وساروا على نهج نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام-، هؤلاء هم أولياء الله، وليسوا هم الصوفية، ولكنهم المتقون قال الله -تعالى-: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ[يونس: 62-63]، الآيتين من سورة يونس، هؤلاء هم أولياء الله أهل الإيمان والتقوى الذين آمنوا بالله ورسوله، ووحدوا الله، وعبدوه وحده، ولم يعبدوا أهل القبور، ولم يستغيثوا بهم، ولم ينذروا لهم، بل عبدوا الله وحده، وساروا على نهج نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فأدى فرائض الله، وتركوا محارم الله، ووقفوا عند حدود الله، هؤلاء هم أولياء الله، وإن كانوا فقراء، وإن كانوا عمالاً يعملون عند الناس لطلب الرزق، وإن كانوا يبيعون ويشترون في الأسواق ما عندهم تصوف، هؤلاء هم أولياء الله، وقال تعالى في سورة الأنفال: وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ[الأنفال: 34]، فأولياء الله هم أهل التقوى، هم أهل الأيمان، هم الذين أطاعوا الله ورسوله، وتركوا ما نهى الله ورسوله، ووحدوا الله وعبدوه -جل وعلا-. أما الصوفية فهم أقسام وهم يشتركون في البدعة، ولكنهم أقسام في الأحكام منهم الكافر ومنهم المبتدع الضال الذي يجب الحذر منه ونصيحته والتنبيه على بدعته، وكلهم مشتركون في البدع، لأنهم أحدثوا بدعاً ما أنزل الله بها من سلطان، فالواجب الحذر منهم وعدم الاغترار بهم، وعدم زيارتهم لأخذ دعائهم، أو التبرك بهم، أو أخذ توجيهاتهم، أونحو ذلك، وإن أمكنه أن ينصحهم، وأن يوجههم إلى الخير، وأن ينكر عليهم بدعهم فليفعل ذلك، والله المستعان. فهمت سماحة الشيخ أن الصوفية ليسوا جميعاً على الباطل. أنواع لكن يشتركون في البدعة.
6- في ريفنا اليمني يقوم المشيعون للجنازة بترديد بعض الأذكار جماعات جماعات وبأصوات مرتفعة، وهذه الأذكار هي: الله! يا الله! لا إله إلا الله محمد رسول الله! الله يا الله! فهل هذا جائز شرعاً، وما هي كلمتكم للمشيعين في مثل هذا الموقف؟ جزاكم الله خيراً.
هذه الألفاظ من البدع، فلا يجوز للمشيعين أن يرفعوا أصواتهم بهذا الكلام، لا إله إلا الله، أو الله الله، أو يالله يا الله، فالمشروع للمشيع أن يستحضر أمر الموت، وما يسأل عنه الميت، وخطر القبر، يكون على باله هذا الأمور حتى يستعد لهذا الأمر، وحتى يحذر ركونه إلى الدنيا واشتغاله بها عن الآخرة، قال قيس بن عباد التابعي المشهور كان السلف -رضي الله عنهم-: إذا كانوا مع الجنائز صمتوا مشتغلين بالتفكير في الميت وما أمامه من الأهوال والعجائب، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفر من حفر النار، فالواجب على المشيعين أن يتذكروا هذا المقام وأن يكون على بالهم، أما رفع أصواتهم بشيء من الذكر أو الدعاء جماعياً أو فرادى كل ذلك لا يجوز وليس من هدي السلف، لم يكن هذا من هدي السلف الصالح، بل من هديهم السكوت عند الجنائز والإنصات وخفض الأصوات والتفكير في مآل الميت، وما يكون له في القبر، وما ينزل به، وأن يعد الإنسان لهذا عدته، لأنه صائر إلى ما صار إليه الميت، فيكون على باله، هذا هو المشروع في هذه المسألة، فينبغي توجيه هؤلاء إلى الخير، وأن يخفضوا أصواتهم وأن يفكروا بمآل الميت، وما ينزل به حين يوضع في قبره، وسؤاله وماذا يجيب به، إلى غير هذا من الأمور العظيمة التي كل إنسان سيمر بها, والله المستعان.
7- كيف هي صلاة الوتر، وكم تشهد فيه، وهل فيه قنوت؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً
الوتر سنة مؤكدة، وأقله واحدة بعد العشاء، بعد سنة العشاء واحدة، وما زاد عليها فهو أفضل، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوتر من الليل، وكان وتره متنوعاً -عليه الصلاة والسلام- ربما أوتر بثلاث، وربما أوتر بخمس، وربما أوتر بسبع وربما أوتر بإحدى عشرة وربما أوتر بثلاثة عشرة، وهذا أكثر ما ورد عنه -عليه الصلاة والسلام-، لكنه لم يحد في هذا حداً، فمن أحب أن يوتر بأكثر من ذلك فلا بأس، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)، فلم يحد حداً، ولهذا ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه صلى عشرين ركعة في الوتر، وأمر أُبيا أن يؤم الناس بذلك في بعض الرمضانات، وفي بعضها أمره أن يصلي أحدى عشرة، فالأمر في هذا واسع؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- صلوا هذا وهذا، صلوا ثلاثاً وعشرين وصلوا إحدى عشرة، كل ذلك حسن وكله سنة وليس فيه تحديد، ولكن إذا أوتر الإنسان بمثل النبي -صلى الله عليه وسلم- بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة كان هذا أفضل، وإن نقص فلا بأس، وإن زاد فلا بأس، والأفضل أن المؤمن وهكذا المؤمنة إذا طول إذا كثر العدد خفف في القراءة والركوع والسجود حتى لا يشق على نفسه وعلى الناس، وإن أقل الركعات استحب له أن يطيل في القراءة وفي الركوع والسجود كفعله -عليه الصلاة والسلام-، والأمر في هذا واسع والحمدلله، وليس فيه تشديد، و إن أوتر بثلاث بتسليمتين: سلم بثنتين ثم أتى بواحدة فهذا أقل الكمال وأدنى الكمال، وإن أتى بخمس أو بسبع أو بأكثر فذلك أفضل، يسلم في كل ثنتين هذا هو الأفضل، يسلم من كل ثنتين ثم يختم صلاته بواحدة، ويقنت فيها، هذا هو الأفضل، يقنت بعد الركوع بما علمه الرسول -صلى الله عليه وسلم- الحسن بن علي: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت.... إلى آخره)، والأفضل رفع اليدين في ذلك؛ لأن الرسول رفع يديه في القنوت -عليه الصلاة والسلام-، في قنوت النوازل، وقنوت الوتر كذلك، قنوت الوتر مثل قنوت النوازل، ولأن رفع اليدين بالدعاء من أسباب الإجابة، ومن لم يرفع فلا بأس، ومن لم يقنت فلا بأس، كله مستحب، من قنت فهو أفضل، ومن رفع يديه فهو أفضل، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه. والوتر كله سنة وليس بواجب، هذا هو الحق الذي عليه جمهور أهل العلم، وإذا تيسر أن يكون آخر الليل فهو أفضل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من خاف أن لا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل) رواه مسلم في صحيحة، كذلك على أن الوتر في آخر الليل أفضل لمن استطاع ذلك، أما من عجز فإنه يوتر في أول الليل كما أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا هريرة وأبا الدرداء أن يوترا أول الليل؛ لأنهما كانا يدرسان الحديث ويشفق عليهما القيام في آخر الليل، فناسب أن يوترا أول الليل. والخلاصة أنه من كان يستطيع آخر الليل فهو أفضل، ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل فإيتاره أول الليل أفضل، أما النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان يوتر أول الليل، وأوتر أوسط الليل، ثم أستقر وتره آخر الليل -عليه الصلاة والسلام- حتى لحق بالله.
8- يسأل أخونا عن عدد التشهد في الوتر والقنوت؟
مثل ما تقدم، السنة يسلم في كل ركعتين....... وإن أوتر بثلاث جميعا سردها جميعاً ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، وإن أوتر بخمس جيمعاً ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، أما السبع فهو مخير إن شاء سردها جميعاً وأوتر في السابعة، وإن شاء جلس في السادسة وأتى بالتشهد الأول ثم قام للسابعة وهكذا التسع، يجلس في الثامنة فيأتي بالتشهد الأول ثم يقوم للتاسعة، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سرد السبع في بعض الأحيان، وفي بعضها جلس في السادسة وأتى بالتشهد الأول،....... فلا بأس، وهكذا التسع إذا جلس في التشهد الأول للثامنة ثم قام وأتى بالتاسعة هذا من سنته -صلى الله عليه وسلم-، ولكن الأفضل أن يصلي ثنتين ثنتين، هذا هو الأكمل وهو غالب من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يسلم كل ثنتين، ثم يوتر بواحدة.
9- حدث في أحد الرمضانات ومنذ بضع سنين أن واقعت زوجتي في نهار رمضان وتكرر ذلك عدة مرات في نفس الشهر، وبعد مضي بضع سنين أدركت حجم المعصية والإثم الذي وقعت فيه، وندمت على ذلك أشد الندم، وأنا الآن في حيرة من أمري، أرجو من سماحتكم إرشادي ومعونتي أنا وزوجتي للخروج من هذه الوقعة. جزاكم الله خيراً.
الواجب عليكم جميعاً التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-، والندم على مامضى، والعزم على ألا تعدوا في ذلك، هذا هو الواجب على كل من عصى الله، أن يندم على ما مضى، وأن يعزم إلا يعود، وأن يقلع من ذلك، ومن تاب تاب الله عليه، يقول الله -سبحانه-: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[النــور: 31]، فالتوبة فلاح، قال -سبحانه-: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى[طـه: 82]، وعليكما أيضاً قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، تقضون الأيام التي حصل فيها الجماع مع إطعام مسكين عن كل يوم؛ لأن المدة طالت ومضى عليها رمضانات، فعليكما مع القدرة إطعام مسكين عن كل يوم، تدفع لبعض الفقراء، ولو فقير واحداً، فإن عجزتما فلا شيء عليكما من جهة الإطعام، وعليكما القضاء فقط، وعليكما مع ذلك الكفارة، كفارة عن كل يوم وقع فيه جماع، وهي كفارة الظهار، عليك واحدة وعليها واحدة عن كل يوم، وترتيبها درجات أولاً: عتق رقبة مؤمنة، فمن عجز صام شهرين متتابعين، فمن عجز أطعم سيتين مسكيناً عن كل جماع، وعن كل يوم وقع فيه جماع، فإذا كان الجماع وقع في ثلاثة أيام صار على كل واحد ثلاثة كفارات منكما، وإذا كان في أربعة أيام كان على كل واحد أربع كفارات، وهكذا، لأن كل يوم محترم له حرمته وله كفارته، نسأل الله لكم العون والتوفيق، وقبول التوبة. سماحة الشيخ إذا نسي عدد المرات التي ارتكب فيها هذه الخطيئة. يتحرى، إذا شك في ثلاث أو أربع يجعلها أربع، شك إنها أربعة أيام أو خسمة أيام يجعلها خمسة أيام، حتى يتيقن هذا هو الواجب.
10- الذي يتذكر انه لم يقرأ سورة الفاتحة بعد السلام أو بعد الركوع فماذا يفعل، أفيدونا أفادكم الله؟
إذا كان مأموماً فلا شيء عليه؛ لأن المأموم أمره أسهل، ولهذا ولو جاء والإمام راكع أحزأه الركوع وكفته الركعة، فالجاهل والناسي من المأمومين تسقط عنه كما لو جاء والإمام راكع سقطت عنه الفاتحة، أما إن كان إماماً فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي فاتت إن كان بعد انتهاء الصلاة، يأتي بركعة ويسجد للسهو، وإن كان تذكر بعد الركوع يرفع ويقرأ ثم يركع عند الركوع ثم يسجد للسهو بعد ذلك إذا كان أماماً أو منفرداً، أما المأموم فيسقط عنه.
544 مشاهدة
-
1 حلقة 501: تبرك الصحابة برسول الله، وحكم قياس الصالحين عليه - الصلاة بالنعلين مع وجود النجاسة فيهما - حكم من تمنى لزوجته بالموت ثم بعد سنة توفيت - الصلاة خلف الكاهن والمشعوذ - إكراه المرأة على الزواج - إكراه المرأة على الزواج
-
2 حلقة 502: حكم المحاماة في الإسلام - الآخرة هل هي عالم مادي أو روحاني؟ - معنى حديث (إذا ساد القبيل فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم ...) - الهروب من الزوج لأجل خوف الحمل - استخدام وسائل تنظيم الحمل إذا كانت المرأة ضعيفة أو مريضة
-
3 حلقة 503: امتهان ما فيه ذكر الله من الكروت والقصاصات والجرائد - أخذ المصاحف من المساجد بدون إذن الواقفين - الأكل نسيانا لا يفطر سواء كان الصيام فرضا أو نفلا - حكم البقاء مع زوج لا يصلي وسيء العشرة - ساعات الجمعة التي رتب عليها الأجر
-
4 حلقة 504: من علامات الساعة الكبرى والصغرى - كثرة موت الفجأة آخر الزمان - حديث (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت.... ) - التسمي باسم النبي والتكني بكنيته - هل سيحاسبنا الله يوم القيامة على عدم استرداد القدس
-
5 حلقة 505: استخدام وسائل تنظيم الحمل للحاجة - الإجهاض قبل الأربعين - صفة النية في الصلاة وحكم التلفظ بها - نية الصيام.. كيفيتها ومتى تكون؟ - التأمين التجاري والتأمين التعاوني - حكم تعدد الزوجات
-
6 حلقة 506: ضرب الزوجة من غير سبب.. وحكم الإسبال - لبس شرابات الحرير - الحرير الصناعي والطبيعي - دخول أماكن المنكرات للنهي عن المنكر - الصدقة على قاطع الصلاة - الزواج بفتاة لا تصلي - التوبة
-
7 حلقة 507: من أخر الزواج هل يأثم ؟ - هل دفع المرأة الزكاة لابنها يسقط عنها الزكاة؟ - ترك صلاة الصبح أحيانا - نصحها الطبيب بعدم الحج وهي تشعر بالقدرة على الحج - حكم من به مرض لا يقدر على الصوم
-
8 حلقة 508: أهمية الوعظ والإرشاد للناس - الوقاية من الفرق الضالة الأفكار المنحرفة - واجب المدرسين نحو أنفسهم ونحو طلبتهم - السبيل للحد من الفتن المنتشرة؛ كالغناء - حكم التسمية بـ (محسن) - حكم جمع النساء للصلاة بسبب إنشغالهن بأمور البيت
-
9 حلقة 509: حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدا لمدة من الزمن - حكم الوصبة للوارث - حكم الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المعروفة - هل رأى رسول الله ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ - الإرشاد إلى أفضل الكتب في العقيد الإسلامية الصحيحة
-
10 حلقة 510: هل قراءة سورة يس إحدى وأربعين مرة تُقضى بواسطتها حاجة الإنسان؟ - حكم لبس دبلة الخطبة - السورة أو الدعاء الذي يبعد وسوسة الشيطان - استقدام الخدم الكفار إلى جزيرة العرب - هز الرأس عند السلام من الصلاة
-
11 حلقة 511: حكم من جامع أهله عدة مرات في رمضان ونسي عدد الأيام - ترك الصلاة لمدة طويلة ثم تاب هل عليه قضاؤها - توجيه للصحف والمجلات التي تصدر الفتاوى بغير علم - عجوز لا تستطيع الوضوء فكيف تصلي - كلمة سيدنا ومولانا
-
12 حلقة 512: اليمين على لسانه وأحيانا يحلف في نفسه بالطلاق - هل لمن يطعم عنه لعجزه أجر كأجر الصائم - صلاة ابن مشيش - هل كل الطرق الصوفية على خطأ - من غاب عن زوجته سنة ونصف - عمله يتعارض مع أوقات الصلاة
-
13 حلقة 513: البر بالوالدة غير المسلمة - امرأة ولدت وتوفي زوجها في نفس اليوم فكيف تكون عدتها - هل يجوز لوارث أن يزكي لوالده الذي لم يزكِ؟ - المستحاضة وصلاتها الفائتة - مطلقة تحكي في كلامها - هل يجوز الغش في الامتحانات
-
14 حلقة 514: وقت الكراهة - هل يجوز التصفيق لحاجة أثناء الصلاة - هل يجوز تأخير الصلاة لخوف أوعدم قدرة على الوضوء - تأخير صلاة العشاء - ترك القيام في صلاة التراويح - هل هناك كتب تتكلم عن الملائكة - الزواج أم الدراسة
-
15 حلقة 515: الذكر الجماعي عقب الصلوات - إذا أكلت الدجاجة شيئا فيه دم هل يعد من القاذورات - ترك الصلاة عمداً كفراً - هل يجوز أن تفسر المرأة القرآن حتى وإن كانت معذورة - حكم تكرار الغسل في الوضوء - الإكثار من سجود السهو
-
16 حلقة 516: السحر وتأثيره والذهاب إلى الساحر - هل وقوع السحر يخرج عن قدرة الله وإرادته - حكم إنكار السحر - الأحكام الإسلامية ليس فيها أي تشديد على المرأة - قضية المرأة والطبيب - وسم الدابة في وجهها
-
17 حلقة 517: التفكير في الصلاة - القراءة من المصحف في الصلاة - استعمال الرجيم - الدبلة والشبكة للمخطوبة - هل السؤال في الامتحان لتحصيل الإجابة أو للاستذكار يعتبر من الغش - من تذكر أنه صلى ذات يوم بغير وضوء هل يعيدها
-
18 حلقة 518: لبس المرأة للأبيض - صحة حديث الضعيف أمير الركب - صلاة المرأة مع الجماعة في التراويح - هل الرؤيا توجب شيئا أو تحرمه - متى يجب على المرأة صيام رمضان - من استيقظ بعد طلوع الشمس هل يصلي الفجر سرا أم جهرا
-
19 حلقة 519: كيفية الإخلاص - الوساوس في العبادات - ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة - الصلاة على النبي يوم الجمعة - سورة الكهف يوم الجمعة - كيف يبدأ العبد دعاءه وكيف يختمه - كيف يمارس الإنسان أعمال القلوب - صلاة التسبيح
-
20 حلقة 520: هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين - الكناية عن الطلاق بالمسامحة - الكناية في الطلاق تحتاج إلى نية - ينادونه الناس بغير اسمه الحقيقي ومرة أجاب بأن هذا هو اسمه - حكم من ذهب للحج وأصيب بحادث توفي على إثره
-
21 حلقة 521: الحال التي ينبغي أن يكون عليها المسلم - وقت المسلم الدراسة الدوام الرسمي الفراغ الحامل والمرضع في رمضان - الدعاء الجماعي بعد الفريضة - حكم التوابيت والقبور والأضرحة للأموات - المرور بين يدي المصلي هل يبطل الصلاة؟
-
22 حلقة 522: نظرية (داروين) تطور الإنسان من قرد إلى إنسان - المقصود بعرش الرحمن - حكم حضور وسماع المولد مجبرا أو إحتراماً - هل كان غالب أحوال النبي البقاء على الوضوء - التوفيق بين (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) و(كمل من الرجال كثير) الحديث
-
23 حلقة 523: حكم ذهاب النساء إلى المقابر لدفن الميت - حكم زيارة القبور للمرأة إذا كانت جاهلة - الأصل في النهي التحريم - المسافة التي يحرم فيها المرور بين يدي المصلي - حكم وقوع النجاسة على موضع معين من الثوب
-
24 حلقة 524: حكم استعمال الكحل للصائم - حكم تدريس مكفوف البصر من الرجال للبنات - حكم تصوير النساء في الصحف والمجلات - تفسير قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ ) الآية - نصحية إلى مشايخ وعوام الطرق الصوفية
-
25 حلقة 525: ترجمة خطبة الجمعة - حكم إسبال الثياب من دون خيلاء - حكم الاجتماع لقراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت - نصيحة للأزواج - هل العادات والذنوب موروثة - حديث عفّوا تُعف نساءكم - تأثم المرأة إذا لم ترتد الخمار
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد