حلقة 636: تعليق صورة المتوفي هل تضره - امرأة كرهت زوجها لأنها تريد أن يقوم الليل وأن يتثقف - هل يجوز تعديل السن البارز بين الأسنان - امرأة تريد أن تحج عن أختها المتوفاة والتي كانت لا تصلي - اللطم والشق والخدش عند الموت
36 / 50 محاضرة
1- هل صورة المتوفى عند وضعها في إطار وتعليقها على الحائط تضر المتوفى، وهل يلحقه إثم، وهل هذا حرام ممن يفعله أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فتعليق الصور لا يجوز، لا في المكاتب ولا في المجالس ولا في غير ذلك، أعني صور ذوات الأرواح، كصورة الرجل أو الأسد أو الذئب أو القط أو غير ذلك، كلها لا تجوز، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: (لا تدع صورة إلا طمستها)، وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى نمرقة عند عائشة فيه تصاوير هتكه وقال: (إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتهم)، فلا يجوز للمسلم أن يعلق صورة، ولا المسلمة أن تعلق صورة في بيت زوجها أو بيتها أو في مكتب أو مجلس أو نحو ذلك، أما الميت فلا يضره ذلك، إذا كان لم يأمر بهذا ولم يرض بهذا، إنما يضر من علقه، الإثم على من علقه، أما الميت الذي لم يرض بهذا ولم يأمر به فليس عليه من ذلك شيء، لأن الله سبحانه يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن المعلق هو الذي يأثم بذلك.
2- تزوجت من رجل يصلي ولله الحمد، وأخلاقه طيبة ولله الحمد، ولكنني أرغب من زوجي أن يكون لديه حماس شديد بالنسبة للصلاة، وأن يقوم الليل، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم أو بعضاً منه، وأن يكون مجاهداً في سبيل الله، وأن يكون عالماً بشعائر الدين؛ لكي يخبرني عن الحلال والحرام، ويكون رجلاً مثقفاً حيث أنني أكثر منه علماً في ديني ولا أمدح نفسي (( وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ))[الإسراء:85]، وهذه الأسباب جعلتني أكره زوجي، ومنذ أن تزوجته وأنا أطلب منه الطلاق، وكراهيتي له تزيد يوماً بعد يوم، فهل يحق لي ذلك يا سماحة الشيخ، مع العلم أنني صليت صلاة الاستخارة عدة مرات قبل الزواج، ولكنني لم أعرف نتيجة الاستخارة فتزوجته، وأنا الآن نادمة على زواجي ذلك، فما هو الحل يا سماحة الشيخ حيث أن الإنسان يعرف مع من يعاشر، وأنا أريد زوجي أن يكون معي في الجنة يوم القيامة، وأنا أعامله معاملة سيئة لكراهيتي له، فأنا خائفة من الله بالنسبة لهذه المعاملة، وهل أكون من الذين لم يصبروا على قضاء الله وقدره، أرجو إفادتي حول هذه القضايا؟ جزاكم الله خيراً.
الواجب عليك أيتها الأخت في الله الواجب عليك الصبر وأن تنصحيه وترشديه بالكلام الطيب وترغبيه في التعلم والتفقه في الدين، كما أشرتِ إلى ذلك، أما عصيانه أو كراهته لكونه لم يجتهد فيما ذكرت من التعلم والتفقه وأن يكون من المسارعين المبادرين إلى الصلاة ونحو ذلك هذا لا يوجب بغضه أو طلب الطلاق، فلا يجوز لك طلب الطلاق ما دام الرجل يصلي وليس هناك ما يوجب كفره من نواقض الإسلام ولكنه ليس عنده المعلومات التي عندك، وليس عنده التحمس إلى المسارعة والمسابقة إلى الصلاة ولكنه يصلي والحمد لله، فالواجب عليك السمع والطاعة بالمعروف وعدم طلب الطلاق، والتعاون معه على الخير من جهة حثه على المطالعة والمذاكرة وحضور حلقات العلم وسماع هذا البرنامج نور على الدرب حتى يستفيد وحضور حلقات العلم إذا وجدت عندكم من علماء السنة وأهل الخير حتى يستفيد، أما طلب الطلاق فلا وجه له، فليس من اللازم أن يكون زوجك مثلك في العلم، قد يكون الزوج دون المرأة وقد يكون فوقها في العلم، وإذا من الله عليك بالعلم فأحسني إليه، ووجهيه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ورغبيه بالخير وساعديه بكل ما تستطيعين، وشجعي أقاربه مثل أبيه وأخيه حتى يرغبوه وحتى يساعدوه في التفقه في الدين والتعلم ولا أنصحك أبداً أن تطلبي الطلاق، لا يجوز لك ذلك طلب الطلاق ليس هنا ما يوجب طلبه، ولا يسبب طلبه، وفي حديث: (أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنـة)، فالواجب عليك الصبر والاحتساب والتعاون مع أهل الخير وإرشاده إلى الخير واحتساب الأجر في كل ما تبذلين في طريق تفقيهه وتثقيفه حتى يكون إن شاء الله كما طلبت وكما رغبت في العلم والفضل. وفق الله الجميع. النقص في الإنسان شيء وارد سماحة الشيخ وقد يسيء الإنسان من حيث يعتقد أنه يحسن أختنا طلبت ما طلبت من زوجها وربما طلبت منه فوق طاقته أن يحفظ القرآن، أو يقوم الليل، أن يجاهد في سبيل الله، ربما أنه لا يستطيع هذا أطمع بكلمة زائدة في هذا الموضوع؟ على كل حال، مثل هذه المطالب هو مخير فيها، حفظ القرآن ليس بواجب، التهجد في الليل ليس بواجب، ولكن يسن له أن يحفظ ما تيسر من القرآن إذا أمكنه ذلك، يسن له التهجد بالليل، والوتر ولو في أول الليل كل هذا أمر مشروع، والجهاد في سبيل الله فيه تفصيل، إذا استطاع الجهاد وتمكن من الجهاد فالجهاد من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، وقد يكون سنة، ففيه تفصيل، فالمشروع لها أن تشجعه على الخير وأن تحثه على الخير ولكن لا تطلب الطلاق لأجل هذا.
3- هل يجوز تعديل السن البارز بين الأسنان؟
لا حرج في ذلك لأن هذا عيب إذا أصلح فلا بأس، ليس من التفليج الذي نهي عنه، فإذا كان به عيب زائد أو بارز فلا بأس للإصلاح.
4- لي أخت تبلغ من العمر الثامنة عشرة توفيت بمرض القلب وهي لم تتزوج ولم تحج، ونويت أن أحج عنها، فهل يجوز لي ذلك، علماً بأنها كانت متهاونة في صلاتها أحياناً، وإن كان يجوز الحج عنها فهل الذي يحج عنها أنا، أم والدتي، أم أخي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
إذا كانت لا تصلي بعض الأحيان فلا تحجي عنها لأن من ترك الصلاة كفر، وليس أهلاً لأن يحج عنه ولا يدعى له، أما إذا كانت تصلي ولكن ليست نشيطة، ولكن تصلي في كل وقت فإذا حججت عنها فأنت مشكورة ومأجورة ويكون تطوعاً منك، وإذا حجت عنها أمها أو غيرها من أقاربها فلا بأس، لكن لا بد أن يكون الذي يحج عنها قد حج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه وحج عن غيره فلا بأس يعني من الأموات أو العاجزين كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي لا تستطيع الحج لا بأس أن يحج عنها غيرها من أقاربها ممن حج عن نفسه، فإذا كنت حججت عن نفسك وأردت التبرع لها بالحج فجزاك الله خيراً إذا كانت تصلي، أما إذا كانت تارةً وتارةً، تارة تصلي وتارة لا تصلي فلا تحجي عنها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، من تركها أو تركها بعض الأحيان كفر، نسأل الله العافية.
5- لي أخوات صغيرات، وأقوم بصنع عرائس لهن من القطن والقماش، وأقوم برسم أوجه لهذه العرائس بما يلزمها من أعين وأنوف وشفاة، فهل ما أقوم به مباح أم أنه حرام؟ أفيدوني أفادكم الله.
لا، ليس بصورة، الصورة أن تصور على الهيئة التي خُلق عليها الإنسان أما هذه الخياطات التي تفعلينها فليست صورة هذه لعب، لعب الأطفال التي يفعلها الناس من قطن أو صوف أو تجعل عظام أو أعواد تلبسها أو ملابس كأنها صورة وليست صورة أو تخييط شيء يشبه الفم أو شيء يشبه العين، أو تشبهي الخلق مثل فيها كل هذا ليس بصور الحقيقة، وإنما هي لعبة، لعبة تلهي الطفل.
6- ذهبت إلى مكة المكرمة بنية الحج والعمرة، وأحرمت من السيل، ثم أديت جميع الشعائر المفروضة، وبعد أن طفت طواف الوداع ذهبت إلى المدينة المنورة للسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم عدت إلى مكة المكرمة دون أن أحرم، فهل علي إثم في هذا، وهل تلزمني كفارة؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيراً.
إذا كنت رجعت من المدينة بغير نية العمرة فلا شيء عليك، أما إذا كنت ناوياً العمرة فالواجب عليك أن تحرم من ميقات المدينة فإذا لم تحرم من ميقات المدينة وأنت ناوي العمرة فعليك دم، إذا أحرمت من مكة أو من جدة أو نحو ذلك لأنك تركت الميقات، أما إذا رجعت من دون إحرام ولا قصدت عمرة فلا شيء عليك، أو قصدت عمرةً ولا أحرمت فعليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات إذا عزمت على العمرة وإلا فلا عمرة عليك، ولكن سفرك إلى المدينة من أجل السلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا ليس بمشروع، المشروع أن تقصد المسجد ثم يكون السلام تبعاً لذلك، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)، ما قال لا تشد بالسلام إلا إذا كذا، قال: إلا إذا ثلاثة مساجد، فسمى مساجد فالمشروع أن يكون شد الرحال لقصد المساجد، فإذا جئت المسجد النبوي سلمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه وشرع لك أن تزور البقيع وتسلم على أهل البقيع، كما يشرع لك أيضاً أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين، هذه كلها مشروعة لمن زار المدينة، لكن يكون القصد الأول في الرحلة الصلاة في المسجد النبوي، وإذا أردت مع ذلك السلام على القبر فلا بأس، يكون تبعاً لزيارة المسجد، أما أن تكون الرحلة قصدها كله، قصدها للسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وزيارة القبر هذا غير مشروع، ولكن تكون الرحلة لقصد المسجد ولا بأس أن يكون معها وتضم إليها زيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والسلام عليه تبعاً للرحلة، ولكن الشيء الذي لا يصلح أن تكون الزيارة للقبر فقط والسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فينبغي التنبه لهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى). فمعناه لا تشد الرحال لقصد زيارة القبور، لا قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا غيره، وإنما تشد لقصد هذه المساجد الثلاث، وزيارة القبور تكون تبعاً، إذا أتى المدينة زار قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسلم عليه وسلم على صاحبيه، شرع له أن يزور البقيع، يزور أحد، الشهداء في أحد يسلم عليهم تبعاً لهذه الزيارة للمسجد.
7- أفتوني عن المرأة التي تمزق ثوبها، وتقص شعرها، وتخرط خديها حتى تسيل منه الدماء على من يتوفى، هل هذا حرام، وما الذي يمكن عمله للتكفير عن هذا؟
هذا العمل منكر وحرام لا يجوز، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية)، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، هذا من المنكرات وقال عليه الصلاة والسلام : (أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه أو تقصه، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا منكر، فالواجب عليها التوبة إلى الله، الواجب على المرأة التي فعلت هذا التوبة إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها، عليها التوبة الصادقة بالندم على ما مضى، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك، والله يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، ويقول سبحانه: وتوبوا إلى لله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً، فعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتندم على ما مضى، وتعزم أن لا تعود في ذلك، والله سبحانه يتوب على التائبين الصادقين.
8- إذا فات الإنسان وقت صلاة الصبح واستيقظ مثلاً في الساعة العاشرة صباحاً، فهل يجوز أن يصليها في هذا الوقت، أم يصليها في اليوم التالي في وقتها على أن تكون قضاء، هذا إذا كان الإنسان سليماً، أما إذا كان الشخص مريضاً ولا يستطيع الاستيقاظ في وقتها ماذا يفعل، وبأي وقت يصلي صلاة الصبح؟
من نام عن الصلاة وجب عليه أن يصليها إذا استيقظ، وهكذا إذا نسيها يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يجوز تأخيرها إلى وقتها في اليوم الآخر، بل يجب أن يصليها في الحال إذا استيقظ، في الضحى، أو في الظهر أو في العصر ليس لها وقت نهي، متى استيقظ أو ذكر وهو ناسي بادر وصلى، هذا هو الواجب، وعلى المسلم وعلى المسلمة أن يتحريا أسباب القيام في وقت صلاة الفجر، ومن ذلك أن يبكر كل منهما بالنوم في أول الليل حتى لا يثقل في آخر الليل، ومن ذلك أن يضع الساعة المنبهة ويجعلها على الوقت المناسب عند دخول الوقت وقبل الفجر بقليل حتى يستيقظ ويتمكن من الوضوء والغسل إن كان عليه غسل إذا كان صاحب زوجة، المقصود أن عليه أن يفعل الأسباب، يجب على المؤمن والمؤمنة فعل الأسباب فإذا كان النوم من أجل السهر وجب عليه أن لا يسهر، وإذا كان النوم من أجل أنه ليس عنده ساعة يجعل عنده ساعة حتى يرتبها في الوقت المناسب فإنها تنفع وتفيد، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه في بعض أسفاره نزل في أثناء الليل وناموا فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فصلى في الحال أمر بالوضوء والصلاة، وصلوا في الحال بعد ما أداورا رواحلهم عن مكانهم قليلاً وقال إنه موضع حضر فيه الشيطان فاقتادوا رواحلهم قليلاً وصلوا في الحال، ثم السنة أن يصليها بأذان وإقامة للرجل، والمرأة تصليها كذلك بغير أذان ولا إقامة لكن من السنة، مع السنة الراتبة، يصلي ركعتين النافلة والراتبة والمرأة كذلك تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة، وإذا كان رجل أو جماعة من الرجال أذنوا وأقاموا ولو أنه في الضحى أذنوا وأقاموا وصلوا كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - تقرأ على هيئتها كما تصلى في الوقت ولا تؤخر إلى وقتها إلى مثل وقتها في اليوم الآخر لا، بل يجب البدار بفعلها من حيث يستيقظ أو يذكر.
9- هناك مادة تلوّن الفتيات بها رؤوسهن، هل هذا جائز أو لا؟
إن كانت المادة سوداء تجعل الشيب أسود ما يجوز، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، أما إذا كانت جعله أحمر أو أصفر فلا حرج، المحرم السواد، تغيير الشيب إلى السواد.
10- موظف يعمل في إحدى الشركات ويتقاضى راتباً شهرياً لكن هذا الراتب لا يكفيه، ويضطر لشراء بعض السلع من الشركة التي يعمل بها بزيادة عن سعرها الأصلي بحكم أنها دين، فيقوم ببيع هذه السلع بسعر أقل من السعر الذي اشتراها به لينتفع بثمنها، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله
لا حرج في ذلك، إذا كانت السلعة موجودة عند الشركة في حوزتها وفي ملكها واشتراها إلى أجلٍ معلوم ليبيعها ويقضي حاجته فلا بأس، وهكذا لو اشتراها من غير الشركة، ممن هي عنده موجودة ثم باعها وقضى حاجته، قضى دينه أو تزوج أو دفع أجرة البيت أو ما أشبه ذلك، لا حرج في ذلك، لكن لا بد أن تكون السلعة موجودة عند البائع قد حازها، أما أن يبيعها ثم يذهب ويشتريها من التجار لا، لا بد أن تكون السلعة موجودة عند البائع وفي حوزته وقبضته ثم يبيع على غيره بنقد أو إلى آجال معلومة لا بأس بهذا ولا حرج، لعموم قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمى فاكتبوه والنبي - صلى الله عليه وسلم - استدان وأقر الدين فلا حرج في ذلك، لكن إذا اشتراه قبل أن ي.... له البائع، عند الناس، عند التجار فلا يجوز هذا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبع ما ليس عندك)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)، ولما سأله حكيم بن حزام قال: الرجل يأتي يا رسول الله يريد السلعة فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، قال: (لا تبع ما ليس عندك)، فلا يجوز له أن يبيع ما ليس عنده، فالشركة وغيرها ليس لها أن تبيع الشيء الذي ليس عندها، وإنما تبيع ما كان حاضراً موجوداً في حوزتها، في ملكها، وهكذا الرجل الذي يداين الناس ليس له أن يبيع إلا شيئاً عنده قد ملكه وحازه وقبضه من التجار وانتهت إجراءات شرائه.
11- إذا كان هذا الرجل متفق مع تجار معينين بأنه عندما يأتيه رجل يحوله إليهم ليأخذ منهم البضاعة التي عندهم، هل تختلف الصورة؟
ما في شيء، إذا حول عليهم، إذا حول عليهم على أنهم يسلمون له السلعة التي اشتراها منهم أما أنه وكيل يكون وكيل، أما إذا كان قد اشتراها وتم شراؤها ثم حول عليهم باعها عليه، باع السلعة عليه إذا كان قد قبضها وحازها في مكانٍ آخر، لا يبيعها وهي عندهم أيضاً، لا بد يبيعها وقد حازها، ونقلها من أصحابه الذين اشترى منهم، فإذا حوله عليهم وقد باعها عليه بثمن اتفقا عليه وقد حولها عنهم وحازها أو حوله عليهم لينظرها ويتأملها ثم يكون البيع بعد ذلك هذا فيه تفصيل، لا بد من التفصيل، إن كان قد حازها فلا بأس أن يبيعها عليه ويحولها لمن وهي عنده، فإذا اشتراها من زيد ثم حولها إلى بيت عمرو أو إلى السوق وقال له هي في المحل الفلاني ويعرفها الشخص أو تنضبط بالأوصاف وباعها عليه ثم حوله على مكانها الذي قد حازها إليه أو نقلها إليه فلا بأس، أما أن يبيعها وهي عندهم ما بعد قبضها لا، لا يبيعها وهي عندهم حتى يقبضها. حتى وإن كان هناك اتفاق بين التاجر والشركة؟ ولو، ما دام الشركة ما اشترت لا بد أن تشتري الشركة من التاجر، تحوز السلعة عندها، ثم تبيع، أما أن تبيع شيئاً عند التجار لا، (لا تبع ما ليس عندك)، هكذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبع ما ليس عندك)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)، الرسول نص على هذا عليه الصلاة والسلام.
12- هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة أم لا؟
ليس ملزماً بل.... إذا أراد أن يتبع مذهب من المذاهب..... إذا كان لا يعرف الدليل ليس بطالب علم يعرف الأدلة، وسار على مذهب من المذاهب الأربعة لا حرج عليه، ولكن ينبغي له بل يجب عليه أن يتحرى في ذلك، سؤال أهل العلم من المتبصرين الذين هم في نظره وفي رأيه أقرب من غيره من الورع والعلم والفضل، حتى يتحرى لدينه ولا بأس لو كان شافعياً أو مالكياً أو حنبلياً أو حنفياً لا حرج في ذلك، أما العالم الذي يعرف الأدلة الشرعية، فالواجب عليه أن يتحرى الأدلة الشرعية ويأخذ بالدليل ولا يقلد غيره هذا هو الواجب عليه إلا عند الحاجة والعجز، فيقلد من هو في رأيه واجتهاده أعلم من غيره وأقرب إلى الحق من غيره.
13- فسروا لنا قوله تعالى: (( وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ))[الشعراء:130]؛ لأن بعض الناس عندنا يستدلون بهذه الآية كمسوِّغٍ لأخذ المال ولو بالقوة خاصة من الأغنياء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
هذه ذم الله بها عاد قوم هود ذمهم الله بهذا وأنهم ظلمة يبطشون بالناس بغير حق ويظلمونهم بالضرب والقتل ونهب الأموال، هذا ذم لهم وعيب لهم، فلا يجوز ذلك، بل الواجب على المسلم أن لا يأخذ المال إلا بحقه، وأن لا يضرب أحداً إلا بحقه، ليس له التعدي على الناس، ولا البطش بالناس، بل يطلب الحق بطريقه الشرعي، إن كان له حق يطلبه من طريق المحكمة، من طريق الإصلاح، من طريق الإمارة، لا يبطش بالناس بالظلم والعدوان والإيذاء ولا يظلمهم في نهب أموالهم بالمصادرة والبطش، بل الواجب عليه أن يأخذ حقه من الطريق الشرعي ومن بابه الشرعي، فهذا ذم وعيب الذي أرسل الله عليهم الريح العقيم، كانوا يظلمون الناس ويتعدون على الناس. نسأل الله العافية.
14- إنني متزوج والحمد لله وعندي ثلاث بنات وولد، وزوجتي في منتهى الطيبة، إلا أنني اضطر أن أغيب عنهم ثلاث إلى أربع أشهر، هل علي في ذلك إثم؟
ليس عليك حرج في ذلك، إذا كنت تغيب لحاجة ومصلحة كطلب العلم أو طلب الرزق والتشبث بطلب الرزق أو ما أشبهه من الحاجات التي تدعوك إلى السفر، وإذا كان المحل آمن ليس عليهم خطر، ليس على المرأة خطر ولا على الأولاد خطر فلا حرج في ذلك، أما إذا كان السفر فيما حرم الله فلا يجوز لك، أو كان عليهم خطر إذا ذهبت عنهم، على المرأة خطر في عرضها، وعلى الأولاد خطر فالواجب عليك أن لا تسافر، وإن سافرت فانقلهم معك حتى يكونوا بجوارك وقربك ولا تفرط في حقهم، هم أمانة عندك فالواجب عليك أن تصونهم وتحميهم من الخطر فإما أن تسافر بهم وإما أن تبقى عندهم أما إن كان عندهم من يصونهم أو يرعاهم كأبيك أو أخيك ونحو ذلك وليس هناك خطر ولا أسباب توجب بقاءك فالحمد لله.
561 مشاهدة
-
1 حلقة 601: حكم استعمال حبوب منع الحمل خوفاً من الفقر - حكم زيارة المقابر يوم العيد والاستغاثة بهم - حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف - قضاء الصيام لمن يستطيعه - على من ترك رمي الجمرات الفدية
-
2 حلقة 602: الذبح من أجل الصدقة - الاستخارة تكون عند التحير والتردد - التعوذ في أول الصلاة فقط - التعوذ مرة عند قراءة الآيات - مسألة في الطلاق يراجع فيها مفتي البلد - الغسل بنية الطهارة الكبرى والصغرى - ذكاة الجنين ذكاة أمه
-
3 حلقة 603: صحة حديث تارك الجماعة لا يشم رياح الجنة - صحة حديث من صلَّى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ - حكم من لا يصلي إلا الجمعة - تحريك السبابة عند التشهد - وضع اليمين على الشمال بعد الركوع - القراءات السبع
-
4 حلقة 604: حديث من سن في الإسلام سنة حسنة - وحديث كل بدعة ضلالة - الذكر المشروع بعد الصلاة - الحلف بقوله علي اليمين أو علي الطلاق - حكم إمامة من لا يقدر على الصلاة قائما - حكم لبس النساء الأسود من اللباس
-
5 حلقة 605: فضل الزيارة للأقارب والأصدقاء - حكم من توفي وأوصى بالثلث من ماله ليبنى به مسجدا - قضاء ما أفطره متعمدا من رمضان - حكم من في ذمته ديناً لرجل مسيحي متوفى - بم تدرك الركعة، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة؟
-
6 حلقة 606: تربية الطيور في البيوت - ترك الإحرام من الميقات - حكم لبس النساء للذهب المحلق - حكم الفائدة المصرفية - حكم التفريق في فائدة القرض في عمل استثماري وعمل استهلاكي - التألم على وفاة القريب
-
7 حلقة 607: أجرة العمال بحسب ما اتفق عليه - صفة غسل الميت - حفظ الأمانة - قراءة القرآن لمن كان ضعيفا في القراءة - مدة غياب الزوج عن زوجته - كتابة القرآن وتعليقه في العنق كالحرز - تخفيف المهور
-
8 حلقة 608: الواجب على المأموم إذا دخل والجماعة مقامة أن يدخل معهم في أي حالة كانوا - حديث إذا اقشعر جلد العبد مخافة لله تحاتت عنه ذنوبه - وجوب متابعة المأموم لإمامه - زوجة الجد من المحارم - حكم قص الرجل المحر مشعره بنفسه
-
9 حلقة 609: حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن - حكم من دعى في التشهد الأول - القول الراحج في مسافة القصر - حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم - تغير مكان صلاة الفريضة والنافلة - حكم من تيمم جاهلاً بوجود الماء
-
10 حلقة 610: تفسير آية الكرسي - شرح حديث الاستعاذة من فتنة المحيا والممات - مقتضيات لا إله إلا الله - النذر على شيء مباح - الجمع والقصر للمتردد في مدة الإقامة - النجاسة على جسم الإنسان هل يلزمه إعادة الوضوء؟ - الشك في عدد السجدات
-
11 حلقة 611: دعاء الاستفتاح وأحكامه - هل الإقامة واجبة عند كل صلاة - هل على المنفرد أن يؤذن ويقيم - لفظ الصلاة جامعة في العيدين والكسوفين - هل تجب البسملة في بداية كل سورة ولو كررت - ما هي مراتب التقوى مع ذكر الأدلة - شرح دعاء الاستفتاح
-
12 حلقة 612: أفطر يوما من رمضان ولم يقض حتى جاء رمضان آخر - عزل عمر لخالد رضي الله عنهما - حلف ثم حنث هل عليه شيء غير الصيام - ما على الغائب عن أهله ثلاث سنوات - تأخير الزكاة لمدة ثلاث سنوات - تركيب الأسنان الذهب للرجال
-
13 حلقة 613: دعاء قال بعض العلماء أنه يجاب - دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب - حكم الوليمة وتركها - قول الإمام للمأمومين في تسوية الصفوف في الصلاة استووا اعتدلوا - العصمة في يد الزوجة - معنى كلمة مهاجر - بعض أحكام الشهيد
-
14 حلقة 614: نوى الحج ثم مات قبل الموسم هل على أهله شيء - قال إن شاء الله سأصوم يوماً ثم نسي هل عليه شيء - حكم من نذر أن يصوم شهراً - المخبرين بالمغيبات من المشعوذين - الصلاة خلف المخبرين بالمغيبات من المشعوذين -
-
15 حلقة 615: الصلاة ليلة الجمعة تسع وأربعين ركعة - من أطلق عيارات نارية في الهواء وتسبب في قتل شخص - التوسل ما يجوز منه وما لا يجوز - قتل النمل - من وجد لقطة يسيرة - حكم من طرد هرا فقفز من فوق العمارة فمات
-
16 حلقة 616: بدعة الطائر الكبير عند الاستسقاء - الاجتماع في بيت الحضرة لأجل الأموات كالجيلاني والبالي وغيرهم - حكم من جعلوا بقرة معتقة للزار لا يحرثون بها، ولا يبيعونها، ولا يذبحونها لأي ضرورة - حكم من حلف بالله كاذباً متعمداً عند المزاح
-
17 حلقة 617: نصاب الأموال التي يزكى عليها - زرع أرضا شعيراً ثم باعه بعد أن نضج والزرع لم يحصد بعد فعلى من الزكاة من المشتري والبائع - حكم إعفاء اللحية - كل من رضع من امرأة فبناتها جميعا أخوات له
-
18 حلقة 618: ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الزوجين وهل الحجاب شرط في الزواج - قد يكون الخاطب حليق لحية ولكنه يصلي، وقد يكون مدخناً ولكنه يصلي - موانع الخطبة - إبرار يمين الغير وتكفير يمين النفس - البسملة في الصلاة هل جهرا أم سرا
-
19 حلقة 619: حكم من غاب عن زوجته ثمان سنوات ثم رجع ووجد زوجته قد تزوجت - استبدال الوقف بغيره - كيف يتوضأ المقعد وبه سلس - سبب إعادة بعض حلقات البرنامج - هل تجب الزكاة في الراتب الشهري وكيف تكون - الأموال التي فيها الزكاة
-
20 حلقة 620: البنت الكبرى وابن عمها الأكبر ليس بينهم رضاع ولكن إخوتهم رضع كل من أم الآخر - هل عم الزوج يعد محرما - امرأة أخذت خاتم أخرى بدون علما ثم أرجعت لها قيمته - السفر من دون استئذان الأم - من ظن أنه على طهارة وصلى ثم اتضح حدثه
-
21 حلقة 621: أولويات في الدعوة إلى الله - صلاة الجماعة بالنساء - معنى بدعة - زالة التراب من الجبهة أثناء الصلاة - فطام الرضيع قبل تمام الحولين - أخذ المال عند تسليم الزوج زوجته - حكم من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ثم فعله
-
22 حلقة 622: الميت يعذب ببكاء أهله عليه - بدع ومحدثات أحدثها الناس في الأذكار - الحلف بالحرام - حكم صبغ الشعر بالسواد لتزين للزوج - التوبة تمحوا ما قبلها - قضاء الصلاة لمن أجرى عملية جراحية - السلام قبل الكلام
-
23 حلقة 623: حكم استقدام غير المسلمين إلى جزيرة العرب - كيفية الوضوء لمن به جرح في عضو من أعضاء الوضوء - صلاة المرأة بالثوب الأبيض الذي فيه قليل من الألوان الأخرى - من حلف على ترك طاعة فليفعلها وليكفر عن يمينه
-
24 حلقة 624: حكم الصلاة في مسجد عن شماله وخلفه قباب تشد الرحال لزيارتها - زيارة القبور للرجال أم للرجال والنساء - حكم صلاة الجمعة في مسجد المدرسة الذي تتعطل الصلاة فيه في الإجازات - العلم بالنجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة هل يعيدها؟
-
25 حلقة 625: صحة حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس - معنى حديث من خاف أدلج - رؤية الخاطب لمخطوبته - عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها - كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال - حكم من اشترى أسهما بغير اسمه ثم حولها باسمه
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد