حلقة 667: صفة صلاة التهجد - الصلاة بوضوء واحد أكثر من صلاة - المنفرد في الصلاة الجهرية يجهر وفي السرية يسر - حكم الأضحية - حكم العمل في التماثيل والصور والتحف - الجماع بعد طواف الإفاضة والحلق أو التقصير - حكم الهدي الذي ثمنه من سلف
17 / 50 محاضرة
1- ما هي طريقة صلاة التهجد، وهل القراءة فيها جهراً أم سراً وجهوني وبينوا لي جزاكم الله خيراً؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالطريقة في صلاة الليل موسعة بحمد الله، إن شاء صلّى قبل أن ينام ما يسر الله له واحدةً أو ثلاثاً أو أكثر بعد سنة العشاء, وإن شاء أخر ذلك إلى آخر الليل أو وسط الليل، فإذا قام صلّى ركعتين خفيفتين ثم صلّى ما كتب الله له أربعاً, أو ستاً, أو ثماناً, أو عشراً، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، هكذا كان النبي يفعل –عليه الصلاة والسلام- ربما أوتر بثلاث، وربما أوتر بخمس، وربما أوتر بسبع، وربما أوتر بعشر ثم زاد واحدة، تقول عائشة-رضي الله عنها-كان النبي-صلى الله عليه وسلم-يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة. وجاء عنها وعن أم سلمة وعن غيرهما أنه ربما أوتر بسبع يسردها جميعاً, وربما جلس للسادسة في التشهد الأول ثم يقوم ولا يسلم ثم يأتي بالسابعة، وربما سرد خمساً لا يجلس إلا في آخرها، وربما صلى ثمان ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بخمس يسردها جميعاً, فيخرج بثلاثة عشر، وربما أوتر بتسع فردها جميعاً يجلس في الثامنة ويأتي بالتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم، كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وأفضل ذلك أن تسلم من كل ثنتين، كما قال - صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الليل مثنى مثنى)، يعني ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، هذا هو الأفضل والأكمل، وإذا فعل شيء من الأنواع الأخرى فلا حرج، إذا أوتر بواحدة ولم يزد, أو بثلاث سلم من ثنتين وأوتر بواحدة، أو سرد الثلاث جميعاً ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، أو أوتر بخمس يسلم من كل ثنتين، ثم يوتر بواحدة فلا بأس هذا الأفضل، وإن سرد الخمس جميعاً ولم يقعد إلا في الأخيرة فلا بأس، كل هذا بحمد الله من التوسعة، والواجب الخشوع يطمئن لا يعجل، لا ينقرها نقراً بل يطمئن، الطمأنينة لا بد منها، كل ما زاد في الخشوع فهو أفضل، وهكذا في الترتيل في القراءة يرتل القراءة ويخشع فيها، ولا يعجل في القراءة ثم هو مخير إن شاء خفض صوته وإن شاء رفع صوته، النبي - صلى الله عليه وسلم- ربما رفع وربما خفض، هكذا قالت عائشة - رضي الله عنها-: (تارةً يخفض صوته وتارة يرفع صوته)، فهو مخير يعمل الأصلح إن رأى أن خفض صوته أخشع له وأقرب إلى راحته فلا بأس وهو أفضل له، وإن رأى أن رفع صوته أخشع له وأنشط له رفع صوته إذا كان لا يؤذي أحداً من الناس لا يشوش على نائمين ولا مصلين، ما عنده أحد يشوش عليهم، ويرى أن صوته إذا رفعه أنشط له فإنه يرفع صوته، والخلاصة أن يعمل الأفضل، ويعمل الأصلح إن رأى أن الأصلح خفض الصوت خفض، وإن رأى أن الأصلح له والأخشع رفع الصوت رفع, لكن لا يرفع إلا إذا كان يؤذي أحداً، أما إذا كان حوله مصلون أو حوله نوام يؤذيهم يخفض صوته ويراعي حالهم. هذا بالنسبة للتهجد في غير رمضان، لكن ماذا عن التهجد في رمضان؟ في رمضان يرفع صوته في المسجد، إذا كان في المسجد الإمام يرفع صوته حتى يسمع الناس حتى يستفيدون.
2- إنني أتوضأ دائماً لصلاة العصر وأصلي بهذا الوضوء ثلاثة فروض العصر والمغرب والعشاء حيث أن عندي عمل، فهل هذا يجوز دائماً؟
لا حرج في ذلك، إذا توضأ الإنسان للعصر ثم صلّى بوضوء العصر المغرب والعشاء فالحمد لله، النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى عدة صلوات عام الفتح بوضوء واحد، وهذا -عليه الصلاة والسلام- وقال عمدا فعلت حتى يعلم الناس أن هذا جائز، لكن إذا جدد للمغرب والعشاء كأن أفضل إذا تيسر له ذلك وإلا فالأمر واسع والحمد لله.
3- يقولون إن المنفرد في صلاة المغرب والعشاء والفجر لا يجهر بالقراءة. فهل هذا صحيح؟
يجهر مثل غيرها، إذا صلّى في بيته؛ لأنه مريض أو فاتته الصلاة, فالسنة أن يجهر في الأولى والثانية في المغرب والعشاء كما يجهر في الفجر أيضاً، لكن لا يجوز له التخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي، لكن لو فرضنا أنه مريض، أو حصل له عذر ففاته الصلاة في المسجد فإنه يجهر، إذا صلاها يجهر في المغرب والعشاء في الأولى والثانية ويجهر في الفجر إذا فاتته الفجر، هذا السنة، لأنه سنة للمنفرد وللجماعة.
4- من محافظة نينوى المستمع سعد أحمد في العراق بعث يسأل في سؤالٍ طويل عن حكم الأضحية، هل هي واجبةٌ أم لا؟
الأضحية سنة، فعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبشين أملحين- عليه الصلاة والسلام-، كل سنة، فهي سنة لتأسي بهديه - صلى الله عليه وسلم-، والواحدة تكفي في البيت، إذا ذبح واحدة كفته وأهل بيته، وإذا ضحى باثنتين أو ثلاث فلا بأس، الواحدة كافية وإن زاد فلا حرج، يأكل منها ويطعم الفقير والقريب والجار ونحو ذلك هذا أفضل، لقول الله سبحانه: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ(الحج: من الآية28)، فالمسلم يأكل من ضحيته, ويتصدق على الفقير, ويهدي إلى جيرانه وأحبابه إذا أحب ذلك، وإن أكلها إلا قليلاً وأعطاه الفقراء فلا بأس.
5- يسأل عن حكم العمل في التماثيل والصور والتحف، حيث أن هذا هو عملي منذ فترة، وهذه التماثيل تشتمل صور حيوانات, وطيور وأشخاص على أحجامٍ مختلفة، ولكن ليست على حجمها أو شكلها الطبيعي أفيدوني جزاكم الله خيراً عن الحكم في هذا، وإذا كانت محرمةً صناعتها فما الحكم في الأموال التي اكتسبتها في الفترة الماضية، علماً بأن هذه الأشياء تستخدم للزينة فقط؟
عمل الصور لا يجوز، ذوات الأرواح، الرسول - صلى الله عليه وسلم- لعن المصورين، وقال: (إنهما أشد الناس عذاباً يوم القيامة)، فلا يجوز لك يا أخي التصوير لا للحيوانات الماشية على أرجلها غير الطائرة، ولا الطيور بل التمس سلعة أخرى، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً(الطلاق: من الآية2) ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً(الطلاق: من الآية4)، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال أنه - صلى الله عليه وسلم - : (لعن آكل الربا وموكله، ولعن الواشمة والمستوشمة, ولعن المصور)، وقال- عليه الصلاة والسلام-: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة لما رأى عند عائشة ستراً فيه تصاوير، هتكه وغضب- عليه الصلاة والسلام-, وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)، فالواجب عليك يا أخي الحذر من هذا العمل، أما الأحساب الماضية إذا كنت جاهلاً فنرجو أن يعفو الله عنك إذا تبت من ذلك نرجوا أن يعفوا الله عنك، وإذا تصدقت بها أو بشيءٍ منها كان حسناً، أما إن كنت تعلم ذلك ولكن تساهلت فينبغي الصدقة بذلك، ينبغي أن تتصدق بها على الفقراء أو تصرف في أعمالٍ خيرية، كعمارة دورات المياه، وما أشبه ذلك مما ينفع المسلمين، وإصلاح الطرقات وأشبه ذلك مما ينفع المسلمين، أو تعطيها الفقراء، أما إذا كنت جاهلاً فإنك تتوب إلى الله وتستغفره, وتترك العمل في المستقبل، ونرجوا أن لا يكون عليك شيء لقول الله - سبحانه وتعالى – في المرابين: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) سورة البقرة، هكذا قال في المرابي - سبحانه وتعالى -، فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ , فالإنسان إذا عمل ما لا يجوز جهلاً منه، ثم جاءه موعظةٌ من ربه فانتهى وتاب فله ما سلف يعفوا الله عما سلف-سبحانه وتعالى -.
6- في سنة ماضية ذهبت إلى الحج وفي اليوم الثاني من أيام التشريق رميت الجمار قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق ثم طفت طواف الوداع، وسافرت إلى أهلي في الكويت وعاشرت أهلي، وبعد خمسة أشهر ذهبت إلى العمرة واعتمرت ولله الحمد ثم ذبحت فدية ووزعتها على فقراء مكة، وهذه الفدية ذبحتها عن رمي الجمار قبل أذان الظهر بعشر دقائق تقريباً، هل علي فديةٌ أخرى، حيث أنني عاشرت زوجتي قبل أن أذبح هذا الفدي أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
إذا كنت طفت طواف الإفاضة, وحلقت وقصرت فليس عليك فدي عن جماعك لزوجتك، وإنما الفدية عن ترك الرمي لأنك رميت قبل الزوال، فصار رميك كأنه معدوم كأنه لم يوجد، فعليك الفدية عن ترك الرمي، وعليك فدية أخرى عن طواف الوداع، لأنك أديت طواف الوداع قبل وقته، لأن وقت طواف الوداع بعد الرمي الشرعي وأنت طفت قبل الرمي الشرعي، فعليك فديةٌ أخرى تذبح في مكة على الفقراء عن الطواف الذي هو طواف الوداع.
7- رجلٌ في أعمال الحج وبعدما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ذهب ليشتري الهدي ففقدت نقوده قبل أن يشتري الهدي فاستلف من أحد رفاقه نقوداً واشترى الهدي وذبحه، هل يجزئ هذا الهدي حيث أن نقوده كانت بالاستلاف؟
لا حرج نعم يجزئ ولا حرج في ذلك، والحمد لله.
8- سنة الظهر الراتبة القبلية أربع فهل تكون هذه الركعات الأربع الراتبة قبل صلاة الجمعة أيضاً، أم هي راتبة للظهر فقط، ومتى يكون وقتها وهل في ذلك خلاف، نرجوا ذكر الراجح مع الدليل جزاكم الله خيراً؟
هذه الأربع سنة الظهر قالت عائشة - رضي الله عنها- كان النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يدع أربعاً قبل الظهر، وهكذا جاء عن أم حبيبة - رضي الله عنها-، فالسنة للمؤمن والمؤمنة أن يصلي كلٌ منهما أربعاً قبل الظهر راتبة تسليمتين بعد الزوال بعد أذان الظهر، يصلي تسليمتين هذا هو الأفضل وبعدها تسليمة واحدة، وإن صلّى بعدها أربعاً تسليمتين فهو أكمل وأفضل، لقوله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (من حافظ على أربعٍ قبل الظهر, وأربعٍ بعدها حرمه الله على النار)، أما الراتبة التي حافظ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم- فهي ست: أربع قبل الظهر واثنتين بعدها، لكن من زاد ركعتين وصلى أربعاً بعد الظهر كان ذلك مزيدا خير وفضل، وأما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، لكن يصلي المؤمن ما تيسر أربع, أو ست, أو ثمان, أو أكثر لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له)، ولم يحدد - صلى الله عليه وسلم-، دل ذلك على أن هذا ليس له حدٌ محدود، بل يصلي ما قدر الله له ركعتين أو أربع ركعات، أو ست ركعات، أو ثمان ركعات، لكن السنة أن يسلم من كل اثنتين لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، هكذا جاء في الرواية السنن صلاة الليل والنهار، زيادة النهار وهي روايةٌ جيدة لا بأس بها، تدل على استحباب الصلاة النهارية ثنتين ثنتين كالليل.
9- هل النزول في الصلاة يكون على الركبتين قبل اليدين أم على اليدين قبل الركبتين أرجوا بيان الراجح مع ذكر الدليل جزاكم الله خيراً؟
الأفضل أن ينزل على الركبتين إذا كان يستطيع ذلك، ينزل على الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف هذا هو الأفضل لحديث وائل بن حجر وما جاء في معناه، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه – عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير)،إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير والبعير يبرك على يديه، فالسنة للمؤمن إذا برك إذا سجد أن يسجد على ركبتيه يقدمها قبل اليدين، هذا هو الأفضل، وأما الزيادة في هذه حديث أبي هريرة : (وليضع يديه قبل ركبتيه) فهي زيادة فيها نظر، قال بعض أهل العلم: إنها منقلبة، وإن صواب الرواية: وليضع ركبتيه قبل اليدين. حتى يوافق آخر الحديث أوله, وإن سجد على يديه اعتقاداً منه أن هذا هو الأفضل فلا حرج عليه في ذلك، ولكن الأفضل أن يسجد على ركبتيه, ثم يديه, ثم وجهه هذا هو الأفضل، وعند الرفع يرفع وجهه, ثم يديه, ثم ركبتيه، هكذا السنة و هذا هو الأفضل، إلا من عجز لكبر سنة أو مرض فلا حرج يسجد على يديه فاتقوا الله ما استطعتم.
10- إنه والحمد لله متمسكٌ بدين الله وبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولكنه يوسوس أحياناً في الناس, ويداخله الشك في أي إنسان سواء كان خيّراً أم شريراً فهل عليه إثمٌ في هذا، وهل هناك من طريقةٍ لإزالة هذا الشك جزاكم الله خيراً؟
الله - سبحانه وتعالى – يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ((12) سورة الحجرات)، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)، متفق على صحته، فالواجب على المسلم أن لا يسيء الظن بأخيه المسلم إلا بدليل، فلا يجوز له أن يتشكك في أخيه و يسيء به الظن إلا إذا رأى على أمارات تدل على سوء الظن فلا حرج، الحرج عليه إذا رآه يقف مواقف التهم ويصاحب الأشرار فهو محل السوء محل ظن السوء، أما إنسان ظاهره الخير والاستقامة ثم يسيء به الظن فلا يجوز له ذلك, والله - سبحانه وتعالى – يقول: اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ((12) سورة الحجرات)، وهو الظن الذي ليس عليه أمارة، وهو المراد في قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إياكم والظن)، لأن الظن ليس عليه إمارة، : (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)؛ لأن الظن ليس عليه دليل، أما الظن الذي عليه دليل فلا حرج فيه، إذا أساء الظن بالناس الذين يعرفهم يقفوا مواقف التهم ويصحبون الأشرار, ويعملون ما لا ينبغي فهؤلاء هم محل سوء الظن حتى يهديهم الله ويتوب عليهم.
11- هل يجوز الذبح لأولياء الله الصالحين وإقامة الموالد لهم والطواف حول قبورهم أم لا؟ نرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً.
التقرب للأولياء والأنبياء بالذبائح والنذور هذا من الشرك الأكبر، وهكذا الاستغاثة بهم والنذر لهم، ودعاءهم بطلب تفريج الكروب أو شفاء المرضى، أو صلاح الأولاد أو صلاح المال كل هذا من الشرك الأكبر، وهكذا الطواف بقبورهم يتقربوا إليهم بالطواف، هذا من الشرك الأكبر؛ لأن الله - سبحانه وتعالى – يقول: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ(غافر: من الآية60) ، ويقول-جل وعلا-: فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً(الجـن: من الآية18), ويقول - سبحانه وتعالى –: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ(الفاتحة:5), ويقول - عز وجل -: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء(5) سورة البينة، ويقول-جل وعلا-: وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ((106) سورة يونس)، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (الدعاء هو العبادة)، فالذي يدعوا الأموات, أو الملائكة, أو الأنبياء قد عبدهم, فلا يجوز لمسلمٍ أن يتقرب للأولياء بالذبائح والنذور, أو بالدعاء والاستغاثة, أو بالطواف حول قبورهم كل هذا من المنكرات الشركية، ومن عمل الجاهلية, ومن عمل عباد الأوثان, والأصنام فالواجب الحذر من ذلك، أما كونه يضحي لأخيه لأبيه أيام ضحية يذبحها أيام عيد النحر ينويها عن أبيه, أو عن أخيه, أو عن رجلٍ صالحٍ يحبه في الله يضحي له حتى يثيبه الله على ذلك، يقصد بها وجه الله التقرب إلى الله، حتى يثيبه على ذلك ويثيب من ذبحها له أجرا فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يضحي عن أهل بيته فلا بأس، أما أن يذبح الذبائح تقرب إلى أهل القبور حتى يشفعوا له، حتى يشفوا مريضه هذا الشرك الأكبر، لأن الله - سبحانه وتعالى – يقول: قُلْ-أي قل يا محمد للناس- إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي – أي ذبحي- وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ((162) سورة الأنعام)، ويقول - سبحانه وتعالى -: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (سورة الكوثر)، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله من ذبح لغير الله)، رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، فالمقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى القبور و أصحاب القبور بالذبح, أو النذر الذبائح, أو نذر الصدقات أو ما أشبه ذلك, أو يستغيث بأهل القبور أو يسألهم قضاء الحاجة, أو شفاء المريض, أو النصر على الأعداء, أو حصول الولد أو ما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز، كله من عبادة غير الله، والله - سبحانه وتعالى – أنكر ذلك وأمر عباده أن يعبدوه، قال - سبحانه وتعالى -: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (الإسراء: من الآية23)، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ(الفاتحة:5)، فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً(الجـن: من الآية18), وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (البينة: من الآية5), فالواجب على كل مكلف أن يتفقه في الدين وأن يتعلم، وعلى كل مسلم أن يصون دينه عن الشرك بالله، وأن يعبد الله وحده، وأن يتوجه إليه في كل حاجاته بالدعاء, والخوف, والرجاء, والنذر, والاستغاثة, والذبح وغير هذا، كله لله وحده، أما الأولياء فحقهم أن يدعى لهم، المؤمنون يدعى لهم، لأن الأولياء هم المؤمنون سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، هم المؤمنون بالله هم المسلمون يقال لهم أولياء لطاعتهم لله، كما قال - سبحانه وتعالى -: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (63) يونس. وقال - سبحانه وتعالى -: وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ(لأنفال: من الآية34)، فأولياء الله هم أهل التقوى والإيمان المطيعون لله ولرسوله، أحق من يدعى لهم بالمغفرة والرحمة ويحبوا في الله، أما أن يعبدوا من دون الله فلا، لا يجوز أن يعبدوا من دون الله لا بالدعاء, ولا بالطواف بقبورهم, ولا بالذبح لهم, ولا بالنذر كل هذا لا يجوز، وهكذا الرسل, وهكذا الجن, وهكذا الملائكة لا يعبدوا مع الله-سبحانه وتعالى-، العبادة حق الله وحده، ليس لأحد أن يصرفها لغيره - سبحانه وتعالى -: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ((56) سورة الذاريات)، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ(البقرة: من الآية21))، نسأل الله للجميع الهداية.
12- سؤال آخر مختصر جداً لكنه كبيرٌ للغاية يقول: ما هو ذنب تارك الصلاة؟
ذنب تارك الصلاة عظيم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة فمن تركها فقد كفر، ومن جحد وجوبها فقد كفر، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن حصين - رضي الله عنه -، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، خرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، أن تاركها يكفر وإن لم يجحد وجوبها ، وقد نقله التابعي الجليل عبد الله العقيلي عن الصحابة-رضي الله عنهم وأرضاهم- قال: "كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة"، نقل هذا عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- و عن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما- كان عمر يكتب إلى عماله، عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – كان يكتب إلى عماله ويقول: "إن أهم أمركم عند صلاتكم، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع". وقال- عليه الصلاة والسلام- يوماً بين أصحابه لما ذكر الصلاة قال: (من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نوراً ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف)، وهؤلاء من صناديد الكفرة نعوذ بالله،وذك يدل على أن تاركها كافر يحشر مع هؤلاء نعوذ بالله لأنه إن شغله عنها الرياسة والملك شابه فرعون فيحشر مع فرعون والعياذ بالله إلى النار، وإن شغله عنها الوزارة والوظيفة شابه هامان فيحشر معه إلى النار يوم القيامة نسأل الله العافية، وإن ترك بأسباب أمواله وشهواته شابه قارون تاجر بني إسرائيل الذي حمله كبره وتعظيمه للمال وللدنيا حمله ذلك على الامتناع من اتباع موسى والبقاء على كفره بالله نعوذ بالله من ذلك، فخسف الله وبداره الأرض نعوذ بالله، وإن شغله عن الصلاة تجارته شابه أمية بن خلف فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وأبي هذا تاجر أهل مكة من الكفار قتل يوم أحد، فالواجب الحذر من إضاعتها والواجب المحافظة عليها والاستقامة عليها، فهي عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع نسأل الله للجميع الهداية.
492 مشاهدة
-
26 حلقة 676: هل يفطر من نصحه الطبيب بالإفطار خشية الشلل - توجيه إلى أولياء الأمور بالتقليل من تكاليف الزواج - مصافحة الأجنبي هل تبطل الصيام - حكم رفض تزويج البنات الصغيرات حتى تتزوج الكبيرات - رؤيا النبي
-
27 حلقة 677: بر الوالدة لا ينسي بر الوالد - تربية الكلاب - تعليق ما يسمى بالحجاب (التميمة) عند المرض - شفاعة النبي - بم تبدأ سورة التوبة؟ - الذكر الجماعي عقب الصلاة - من المقصود بالمطهرين في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون
-
28 حلقة 678: حكم بيع الأصداف التي تباع وفي أغلب الأحيان لا يوجد فيها اللؤلؤ - هل القيء يؤثر على طهارة الملابس - هل يلزم الترتيب بين الظهر والعصر في حالة السفر - حكم من لا يسمع الأذان لبعده عن المسجد - الغياب عن الزوجة لمدة عامين
-
29 حلقة 679: هل صحيح أنه إذا دخل المؤمن الجنة يتزوج اثنتين وسبعين امرأة - الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة - كلمة في التبرج - هل العطور والحناء والكحل مفطر للصائم - هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام
-
30 حلقة 680: حكم إزالة القبور القديمة لأجل توسعة البيت - حكم الأموال التي تدفع بما يسمى نقل القدم - حكم غضب الوالدة بسبب نصح ولدها لها بأداء الصلاة - الصلاة قبل الوقت بعشر دقائق - القول الكذب من غير قصد هل هو حرام
-
31 حلقة 681: قضاء من فاتته الصلاة في السفر حضرا - حكم قراءة الكف والفنجان - الشك في الله وفيما يتعلق بأمور العقيدة - نصاب الحلي الملبوس وكيفية إخراج الزكاة عن الحلي الملبوسة - الحور العين - التعريف والتسمية بما يعرف بـ الوهابية
-
32 حلقة 682: التسمية بشهاب الدين - هل سحر النبي - حكم التيمم في وقت البرد - الغسل من الاحتلام - عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة - حكم القنوت في صلاة الفجر - حكم من أفطر في رمضان بسبب عمله الشاق
-
33 حلقة 683: هل زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة - الطرق الصوفية - هل على الأراضي التي يقصد بها الإيجار زكاة - هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء - صفة صلاة الضحى وعدد ركعاتها، ووقتها
-
34 حلقة 684: هل الحراسة عذر شرعي للتخلف عن الجماعة - أفضل وقت لصلاة الوتر - نصيحة تارك الصلاة - هل إذا تعطلت منافع الوقف يباع؟ - حكم العزل - استعمل حبوب منع الحمل - استعمال العطور التي فيها مادة كحولية
-
35 حلقة 685: التوكيل برمي الجمرات للعاجز - إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة - عقد القران النكاح بين عيد الفطر والأضحى - حكم المشي على المقبرة - حكم كشف المرأة وجهها أمام أقاربها من غير المحارم - حكم قضاء الصلاة الفائتة بعذر الحيض
-
36 حلقة 686: الطلاق - حكم صلاة ثلاثة جاؤوا والإمام في التشهد الأخير - الأذكار بعد صلاتي المغرب والفجر - قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك فأنت محرمة فذهبت - حكم قراءة القرآن على الميت والذبح عنه - الزواج ليس شرطا في الحج
-
37 حلقة 687: كلمة ألو في الهاتف - المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة - إعتمرت ولم أحلق ولم أقصر - الزواج بدون إذن الوالدين - حكم العمل في مكان مختلط - مسافة قصر الصلاة في السفر - وضع اليدين بعد النهوض من الركوع
-
38 حلقة 688: حكم قراءة القرآن بعد الميت في المنزل لمدة أسبوع أو بعد الأربعين - حكم وضع الزهور على القبور في الأعياد - حكم قراءة القرآن على الميت في المقبرة - واجب الزوج تجاه زوجته وبناته اللاتي لا يصلين ولا يتحجبن
-
39 حلقة 689: اشتغال المصلي بغير الصلاة - حكم قراءة سورة يس إحدى وأربعين مرة - ما صحة حديث نهى عن أكل الطافي - الفرق بين النبي والرسول - متابعة المأموم لأمامه إذا لم يجلس للتشهد الأوسط - مصافحة النساء الأجنبيات
-
40 حلقة 690: هل الصلاة على النبي شرط من شروط استجابة الدعاء - حكم صيام الست من شوال قبل القضاء - هل وضع الزيوت على الرأس يمنع وصول الماء - حكم الزواج بمن لا يزكي - النوم في المسجد - القنوت في النوازل - حكم الدعاء
-
41 حلقة 691: حكم طلب الخير ودفع الشر من صاحب القبر - الإستغفار بعد الصلاة - حكم إقامة الموالد وقراءة القرآن للأموات وإهداء ثوابه - هل ثبت في التاريخ أن الأحياء يسمعون أنين وصوت الميت - حكم قراءة القرآن عند قبر الميت
-
42 حلقة 692: عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه - حكم من حلف أن يعمل عملاً في الحاضر وعمله في المستقبل - ليلة الحناء - التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما يصلي والآخر تارك للصلاة - حكم الصدقة والحوليات
-
43 حلقة 693: حكم لبس الحلي للمرأة وفيه صور الحيوانات - حكم من يترك صلاة الفجر ويصلي بقية الفروض - الدية بالتراضي - جور الأباء على بعض الأبناء - القراءة في الوتر جهرا - صفة سجود التلاوة - هل يشترط التتابع في صوم كفارة اليمين؟
-
44 حلقة 694: حكم الأشهر التي أفطرها الإنسان من رمضان - رد نصف المهر لمن لم يدخل بزوجته ولم يخل بها - الثوب المزعفر - ما صحة حديث من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد - مس المحدث للقرآن عند الضرورة
-
45 حلقة 695: حكم إخراج المرأة الكفارة بغير إذن الزوج - وقت الفجر - الفطر للمسافر - معنى الربا - حكم الزوج الذي لايصلي - حكم قضاء النوافل الفائتة - حكم الصلاة خلف إمام واقع في بعض الشركيات
-
46 حلقة 696: حكم من قال لزوجته أنت طالق لمدة سنة - صفة السلام على النبي في التشهد - شروط الحجاب الشرعي - حكم مصافحة المرأة الرجل - توبة المغتاب - حكم من أفتى بحل الفوائد البنكية الربوية - قراءة الفاتحة للمأموم
-
47 حلقة 697: معنى قول تعالى والذين هم عن اللغو معرضون - هل كان الرسول يصلي قبل المغرب ركعتين - هل هناك دعاء يدعو به المصلي قبل تكبيرة الإحرام - حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة - هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام
-
48 حلقة 698: حديث ثلاث من الكفر بالله شق الجيوب، وحلق الشعور، ولطم الخدود - العاجز عن الصيام عليه الإطعام - رفع الورق التي فيها اسم الله من االأرض وإحراقها - الصلاة على النبي عند ذكره في الصلاة - حكم اللقطة وأنواعها
-
49 حلقة 699: حكم جلوس الفتاة مع أبناء عمها في وجود الأهل - أسئلة تتعلق بمؤلفات وكتب بعض العلماء - حكم إعطاء الزكاة لمن لا يصلي - الجمع بين آيتين ظاهرهما التعارض - حكم من أحضر خمسة عمال وأخذ من كل واحد منهم مبلغا من المال مقابل أتعابه
-
50 حكم جمع صلاة الظهر والعصر في حال المطر - حكم التسمية عند الوضوء في دورة المياه - حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها - وقت صلاة الضحى - الشك والوسوسة في الصلاة - حكم قراءة البسملة في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد