حلقة 679: هل صحيح أنه إذا دخل المؤمن الجنة يتزوج اثنتين وسبعين امرأة - الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة - كلمة في التبرج - هل العطور والحناء والكحل مفطر للصائم - هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام
29 / 50 محاضرة
1- عندي كتاب اسمه: (القيامة رأي العين) يقول المؤلف ضمن ما قال: إن المؤمن إذا دخل الجنة يتزوج اثنتين وسبعين امرأة وأكثر من ذلك، هل ما قاله المؤلف في هذا الموضوع صحيح، وما رأيكم في الكتاب عموماً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلم أطلع على هذا الكتاب، ولا أعلم لما قاله صحة، فالله جل وعلا يعطي لأهل الجنة في الجنة، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولا حصر لما يعطيهم من الأزواج سبحانه وتعالى، لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لكل واحد منهم زوجتين من الحور العين، غير ما يجود الله تعالى للآخرين مزيد الزوجات من الحور وما يحصل لهم من الزوجات من نساء الدنيا، فلا يحصي عددهن إلا الله سبحانه وتعالى، وهم في الجنة متفاوتون ليسوا على حد سواء، فهذا يعطى مئات وألوف وهذا يعطى أقل من ذلك، وهذا أكثر من ذلك؛ لأن نعيمهم متفاوت على حسب أعمالهم في الدنيا، لكن صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لكل واحد زوجتان من الحور)، هذا عموم ويزاد بعضهم ما شاء الله من الحور، و ويزادون ــ في الدنيا ما شاء الله، ولا يحصي ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على العين والرأس، إذا ثبت عن رسول الله أنه قال: يعطى فلان، أو يعطى عدد منهم عدد كذا وكذا، أو بعضهم يعطى عدد كذا، هذا مسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
2- أنا أعرف أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، هل المقصود من الصورة هي الوثن، أو صورة الكاميرا؟
الحديث عام، يعم الصورة القائمة يعني المجسمة كالأصنام المعمولة ويعم الصورة التي تكون بالكاميرا، أو غير الكاميرا إذا كانت صورة معلقة، أو منصوبة في مكان، أما إذا كانت ممتهنة في فراش، أو في فرش، أو في وسائد هذه ممتهنة لا تمنع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كان على موعد من جبرائيل فتأخر فخرج إليه صلى الله عليه وسلم فقال: (إن في البيت سترة فيها تصاوير، وتمثالاً، وكلباً فمر بالتمثال فليقطع حتى كهيئة الشجرة، ومر بالستر أن تتخذ منه وسادتان ممتهنان توطئان ومر بالكلب أن يخرج)، فأمر صلى الله عليه وسلم بالكلب أن يخرج وكان جرواً تحت نضد لهم، للحسن أو الحسين وأمر برأس التمثال أن يقطع، وأمر بالستر أن يتخذ منه وسادتان، فدل على أن ما كان في وسادة وبساط لا يمنع من دخول الملائكة؛ لأنه ممتهن، أما شيء معلق على الجدار، أو على الباب، أو على كرسي معلق، أو منصوب، فهذا كونه يمنع ولا يجوز بقاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تدع صورة إلا طمستها)، وهكذا الصورة التي تحفظ للذكرى يجب إزالتها، وطمسها، ولا يعفى من ذلك إلا ما في الوسائد والبسط والكراسي ونحوها مما يمتهن. هل من كلمة لو تكرمتم تنوهون حول الصورة للضرورة؟ نعم، أما اتخاذ الصورة للضرورة فلا بأس؛ لأن الله سبحانه قال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (119) سورة الأنعام، مثل اتخاذ الصورة للتابعية، أو للجواز للحاجة، أو الشهادة العلمية التي لم تعط له إلا بالصورة فلا حرج في ذلك؛ لأنه قد تدعو الحاجة إليها لعدم ــ المقصود أنه إذا كان لحاجة شرعية فلا بأس بذلك، كالتابعية والجواز ونحو ذلك.
3- ما هو قولكم حفظكم الله في بعض نساء هذا الزمان اللائي يعملن بأنفسهن من كشف شعر الرأس، وتقصير الثياب إلى عند الركبة وغير ذلك، وهل من نظر إليهن يكون مرتكباً للآثام، وما هي نصيحتكم للنساء المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها؟
وصيتي للمسلمات في كل مكان، أن يتقين الله وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي، وأن يسترن رؤوسهن وأبدانهن جميعاً حتى وصيتي لغير المسلمات أن يستترن ولا يفتن الناس، فإن عليهن آثاماً بذلك حتى ولو كن كافرات، عليهن أن يمتعن من هذا الشيء؛ لأن إبرازهن هذه المفاتن فيه شر عليهن، ويزيد الآثام يوم القيامة مع الكفر، فالمؤمنة أو المسلمة أولى وأحوط بأن تحفظ وتستر؛ لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ... (31) سورة النــور...الآية، فإبرازها مفاتنها للناس في الأسواق هذا منكر عظيم، والله يقول سبحانه يخاطب أمهات المؤمنين: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (33) سورة الأحزاب، وقال سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ (53) سورة الأحزاب، فالتستر أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الشر والفاحشة والفتنة وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ (59) سورة الأحزاب، فكلهن مأمورات بالستر، والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة في أي مكان، في الطريق، أو في البيت أو في المسجد في أي مكان، وفي الطريق أشد فتنة وأعظم، فالواجب على جميع المؤمنات أن يتقين الله في ذلك ولو كن في بلاد الكفرة، في أوربا أو غيرها، الواجب على جميع المؤمنات أن يتقين الله سبحانه وتعالى أينما كن، وأن يتسترن ستراً كاملاً حتى الوجه تستره مع الرأس، مع الساقين، مع الأقدام، مع الأيدي، حتى لا تكون هناك فتنة فيه، لا من الكفرة ولا من المسلمين؛ ولهذا يقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ (53) سورة الأحزاب، فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة لنساء النبي ولغيرهن عليه الصلاة والسلام؛ ولقوله جل وعلا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ... (31) سورة النــور...الآية، والوجه من الزينة، والرأس من الزينة، والشعر من الزينة، وقد يستثنى القواعد العجائز، قال سبحانه: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ (60) سورة النــور ، إذا كانت قاعدة عجوز، غير متبرجة بزينة، لا ترجو النكاح فلا مانع من إظهار طرف وجهها، أو يديها، لكن تعففها وسترها أفضل حتى ولو كانت قاعدة، ولهذا قال سبحانه: وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ (60) سورة النــور، والاستعفاف بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة ولو كانت عجوزاً لا تشتهى، فكيف بالشابات، والمتوسطات، فالفتنة بهن عظيمة، فلا يجوز لهن لا في بلادهن، ولا في بلاد الغرب، ولا في بلاد الشرق، ولا في أي مكان أن يبرزن مفاتنهن ومحاسنهن لا الوجه ولا الساق ولا غير ذلك، بل يجب عليهن التستر والحجاب حتى لا يُرى منهن شيء، طاعة لله، وتمسكاً بشرعه، وحذراً من أسباب الفتنة لهن وعليهن، لهن أو بهن، هذا هو واجب المسلمات أينما كن، ونصيحتي حتى لغير المسلمات أن يتقين الله، وأن يحذرن مزيد الإثم، فإن التبرج يزيدهن إثماً على إثم الكفر في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة.
4- هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم، أو لا؟
هذه الأولى لا تفطر الصائم، الكحل الحناء، التطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحوط وكذلك العطور إذا كان فيها البخور لا يتعاطاه الصائم، ولا الصائمة البخور العود، لا يتعاطاه في أنفه لكن يطيب ثيابه لا بأس، و لأنه مفطر عند جمع من أهل العلم إذا تعاطاه؛ لأن له أثر في الدماغ وغيره، فينبغي ألا تتعاطى البخور ولا أنواع الطيب المسحوقة التي تطير في الدماغ إذا تنشقت، أما الطيب العادي ـــ مثل العود ودهن مثل العنبر هذه لا بأس بها في حق الصائم وغيره.
5- هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام، أم حلال؟
سماع الراديو لا يختلف في أي وقت في وقت المطر وغيره، إذا كان السماع مما أباح الله من القراءة، والمصالح، والأشياء التي لا حرج فيها، يسمعها المؤمن وقت المطر وفي غيره، أما إذا كان السماع لما حرم الله من الأغاني الخليعة المنكرة وأشباه ذلك مما حرم الله وآلات اللهو، هذا لا يجوز، لا في وقت المطر ولا غيره، فلا يستمع الأغاني والملاهي والموسيقى والعود والرباب حتى في غير المطر، لا في الليل ولا في النهار، يتجنب هذه الأصوات ــ ولا يسمع إلا ما أباح الله من قراءة القرآن، أو الحديث الشريف، أو نصائح، أو ندوة علمية، أو أخبار يسمعها.
6- ما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟
دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل غيره، إن كان رجل فمائة وإن كان امرأة فخمسين، فالطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلاً من مائة ناقة،؛ لأن المائة الناقة على أنواع فيها بنت المخاض وبنت اللبون والحقة تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضاً، فالحاصل أنها قدرت بمائة ألف ريال للرجل وخمسون ألف للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل، أو تنقص على حسب قيمة الإبل، فالمقصود على أساس الإبل، مائة من الإبل في حق الرجل، وخمسون في حق المرأة، والطفل إن كان ذكراً فهو مائة ألف، وإن كان أنثى فهو خمسون ألف الصغير كالكبير ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته، يقدر حسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة، على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال، وإن كان عمداً له حال.
7- ما هو رأيكم فيمن يتناولون الشمة وهم صيام، ويقولون: إنها لا تتسرب إلى الداخل، هل يؤثر ذلكم على صيامهم؟
الظاهر المنع الشمة، والدخان مثل العود، فالعود الذي هو طيب يمنع، فكيف بالدخان، والشمة من باب أولى.
8- لي خال يجيد بعض الأعمال غير العمل المتخصص فيه، وفي يوم من الأيام طلب منه أحد الجيران أن يعمل في منزله؛ ليسلك له بعض الأعمال الكهربائية، فتوفي في حادث التماسٍ كهربائي، حدثني شخص عن الحادثة فقال: عندما التمس التيار الكهربائي طلب خالك من صاحب المنـزل أن يطفئ التيار، فلم يستطع صاحب المنزل إطفاء التيار؛ لأنه ذهل بالمشهد، هل على صاحب المنـزل كفارة، وهل تعتبر الحادثة قتلاً متعمداً، وهل يعتبر المتوفى شهيد؟
إذا كان الواقع كما ذكره السائل فيرجى له الشهادة وليس بقتل متعمد وليس على كل منهما شيء، لأنهما لم يتعمدا نسأل الله السلامة.
9- في شهر رمضان المبارك يصلي إمام مسجدنا صلاة التراويح عشر ركعات طوال شهر رمضان، هل يعتبر صلى النصف، أو أكمل؟
هذا أفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عشراً ويوتر بواحدة في رمضان وفي غيره عليه الصلاة والسلام، وربما صلى ثلاثة عشر عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل، إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، في رمضان وفي غيره، إن صلى أقل، أو أكثر فلا حرج، وإن صلى كما جاء عن عمر ثلاثاً وعشرين فلا بأس، وإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد ركعات معلومة عليه الصلاة والسلام، بل لما سئل عن صلاة الليل، قال: (مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)، فلا يحدد عشراً ولا عشرين، فدل ذلك على أن الأمر فيه سعة والحمد لله، فمن أوتر بعشر، صلى عشر وأوتر بواحدة فقد أحسن، ومن أوتر بثلاثة عشر فقد أحسن، ومن أوتر بثلاث وعشرين فقد أحسن، ومن صلى بأكثر فلا باس، ولكن أفضلها إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة؛ لأنها موافقة لفعله عليه الصلاة والسلام، وإن أوتر بأقل من ذلك فلا بأس؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ربما أوتر بتسع، وربما أوتر بسبع، وربما أوتر بأقل من ذلك، هكذا كله يدل على أن الأمر فيه سعة والحمد لله، أما من يشدد ويقول لا بد أن يوتر إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، أو ثلاث وعشرين هذا غلط، لا يجوز التشديد في هذا الأمر،ولا يحل التشديد فيها والله قد وسع فيها سبحانه وتعالى، فمن صلى إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أفضل، ومن صلى ثلاث وعشرين جعل مع الجماعة ــ فلا بأس، ومن صلى ثلاثاً وثلاثين، أو تسعاً وثلاثين، أو إحدى وأربعين فلا بأس، السلف فعلوا هذا وهذا، فلا حرج في ذلك، السلف فعلوا هذا وهذا فلا حرج في هذا كله والحمد لله، إذا وسع الله فوسعوا، ولا ينبغي لأحد أن يشدد في أمر وسع الله فيه.
10- يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا))[النساء:10]؟
الآية واضحة، يجب على من لديه مال اليتيم أن يحذر أكل أموالهم بغير حق، ولا يجوز أكل أموالهم بغير حق، فالواجب عليه أن يتقي الله وان يحسن في أموالهم، لن الله يقول سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (152) سورة الأنعام، فالواجب على أولياء الأيتام أن يحسنوا ولا يجوز لهم أكلها بغير حق، قال الله سبحانه: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (6) سورة النساء، إذا كان فقير يتصرف فيها ويتجر فيها ويأكل بالمعروف، وإذا كان غنياً فليستعفف عنها إلا إذا فرض له الحاكم والقاضي أجرة معلومة على تجارته فيها جعل له نصف الربح، أو ثلث الربح، أو ربع الربح أو خمس الربح، فلا بأس، المقصود أنه لا يأكلها ظلماً، بل هو متوعد بالنار إذا أكلها ظلماً، وهكذا غيره من باب أولى من الناس إذا تعرض لأموال اليتامى بغير حق فهو متوعد بالنار وأن كان ليس ولياً له من باب أولى، فليس لوليهم ولا غيره أن يأكل من أموالهم بالباطل، ليس له إلا ما شرع الله وما أباح الله له سبحانه وتعالى من أكله معهم إذا كان فقيراً، والتعفف إذا كان غنياً، أو ما يعطيه الحاكم، ويقدر له الحاكم الشرعي من الأجرة على قيامه على أموالهم، وتعبه في أموال اليتامى، أو شيئاً من الربح إذا كان يتجر فيها كصنف الربح، أو ثلث الربح، أو ربع الربح، أو نحو ذلك، هذا لا بأس به وهو يرجع إلى القاضي والحاكم.
11- هل دعاء القنوت بعد الركعة الأخيرة، أم قبلها؟
السنة الركعة الأخيرة بعد الركوع دعاء القنوت يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع.
12- هل يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين خارج البلد الذي نعيش فيه، مثل: مكة والمدينة أثناء الحج أو العمرة، أو هل يجوز إرسالها إلى منكوبي الجفاف، أو إلى مجاهدي أفغانستان، وفلسطين، وغيرهم؟
فقراء البلد أولى، فقراء البلد أولى؛ لأنهم في حاجة إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)؛ ولأنها مواساة فالغني يواسي فقيره الذي عنده في البلد، فإذا كان فقراء البلد قليلين وحصل لهم ما يكفي فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى كمجاهدي الأفغان، والمجاهدين داخل فلسطين وغير ذلك، أو كان له أقارب حاجتهم شديدة فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف عنهم أنهم حاجتهم شديدة أشد الحاجة من فقراء البلد فلا حرج عليهم في ذلك، وإلا فالأصل أن فقراء البلد هم أولى.
13- ذهب والدي إلى السودان للمعالجة عند طبيب يداوي بالأعشاب، فشككت في ذلك الطبيب، ونصحت أبي بعدم الذهاب إليه ولكنه رفض وذهب، وبعد أن عاد أحضر معه وصفة طبية وهي: عبارة عن ورقة مكتوب على إحدى صفحاتها آيات قرآنية وفي الأخرى طلاسم ورموز غير معروفة، وطريقة الاستعمال هي: أن يذوب ما في الورقة من كتابة في ماء ويغتسل به، وقد ساعدت أبي على قراءة هذه الوصفة برغم اعتراضي الشديد على ذلك العلاج، فهل علي إثم في ذلك؟
نعم، عليك وعلى أبيك الإثم؛ لأنكما تعاونتما على ما لا يجوز، الله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (2) سورة المائدة، وهذه الطلاسم دليل على أن الرجل مشعوذ، وأنه يعمل أشياء منكرة، فلا يجوز الذهاب إلى مثل هؤلاء، ولا سؤالهم، ولا تصديقهم، ولا العلاج عندهم، وإنما يعالج الإنسان المعروف بالتقوى والاستقامة وعدم الشعوذة، أو طبيب معروف بالاستقامة، أما من يكتب الطلاسم التي لا تعرف، أو يستخدم الجن، هذا لا يجوز إتيانه ولا سؤاله وعليكما جميعاً التوبة إلى الله من ذلك.
14- أنه سرق من زميل له مبلغاً من المال، فكيف يتصرف ويعيده إليه؟
يجب عليه أن يعيد المال إلى زميله إما بالصراحة فيستسمحه ويطلب منه العفو ويعطيه إياه، وإما بطريق أخرى إذا كان يريد ألا يعرفه بطريق أخرى بواسطة من يرى من الثقات حتى يوصل إليه المال، ويسلمه له.
15- نرى كثيراً من الشباب الذين درسوا ونجحوا حينما يقرؤون القرآن الكريم يمرون بالآيات التي فيها سجدة يمرون بالسجدة دون أن يسجدوا، وإذا سألتهم عن ذلك يقولون: إننا لم ندرس دعاء السجدة أثناء دراستنا ولم نعرفها؟ نرجو أن تتفضلوا سماحة الشيخ بتوجيه الناس حول الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة، جزاكم الله خيراً.
سجود التلاوة مثل سجود الصلاة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، والسنة إذا مر القارئ بآية السجدة يسجد، ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى ويكفي، مثل سجود الصلاة سواء، وإذا قال زيادة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، فهذا أفضل وهذا يقال في سجود الصلاة، وهذا يقال في سجود الصلاة مثل سجود التلاوة سواء، فالمقصود أن هذا ليس بعذر لكن السجود ليس بواجب هو سنة، هو سنة ونافلة لكن مشروع للمؤمن إذا مر بآية سجدة أن يسجد ولو كان على غير طهارة، يجوز أن يسجد على غير طهارة على الصحيح، ويقول في سجوده مثلما يقول في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر اللهم أنجني من النار، مثلما يقول في سجود الصلاة، سواء بسواء، وإن قال في سجود الصلاة وفي سجود التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، يقال فيه هذا وهذا.
16- من توفي وعليه صيام أيام أفطرها للسفر، هل يصوم عنه ورثته؟
نعم، إذا كان فرط، إذا كان قدم ولا صام، فالسنة أن يصوموا، أما إذا كان مات في السفر، أو مات من حين قدم مثل الذي مات لمرضه، أو من حين شفي مات، ما أمكن أن يقضي فهو معذور لكن إذا فرط المريض، أو المسافر، إذا شفي المريض قدم من السفر، ولكن تساهل ما صام، ثم مات يشرع لأقاربهم أن يصوموا عنهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)،وسأله جماعة هذا يقول: أمي ماتت وعليها صوم شهر، وهذا يقول: أبي مات وعليه صوم شهر، عليه صوم شهرين قال: صوموا ــ يقولون: نعم، يجيبهم بنعم، فالسنة لهؤلاء أن يصوموا عن أقاربهم، ويحسنوا إليهم بذلك، إذا كان أقاربهم لم يفرطوا، إذا كان أقاربهم قد فرطوا قد تساهلوا أما إذا كان مات في مرضه، أو مات في سفره، أو من حين شفي مات، أو من حين قدم مات ما أمكنه فهو معذور.
17- هل الصلاة تجوز على بسط أو سجاد مرسوم عليها صور حيوانات، أو إنسان، أو نبات، أو غير ذلك؟
نعم، تصح الصلاة؛ لأنها ممتهنة لكن تركها أولى، إذا صلى على سجادة أو بساط ليس عليها نقوش يكون أفضل، حتى لا تشوش؛ لأن النقوش والصور قد تشوش، قد تشوش عليه صلاته، أو فكره قد يشتغل بها بعض الشيء، فإذا كان هناك فراش ليس فيه نقوش، ولا صور يكون أفضل.
440 مشاهدة
-
1 حلقة 651: هل تزور قبر زوجها حيث وأنها ترتاح نفسيا عند زيارته - خرج من المستشفى بدون إرادته - الذي لم يرضع من جدته هل له أن يتزوج من بنات أعمامه - هل لابن البنت شيء من الميراث - الزواج ببنت امرأة الأب - مقولة ابن عباس كفر دون كفر
-
2 حلقة 652: عمل المرأة كمدرسة أو طبيبة نساء - تفسير قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ - فصل بين العمرة وطواف الوداع بذهابه إلى المدينة ثم رجع وأحرم بعمرة أخرى
-
3 حلقة 653: بعض المؤذنين يسبق في الأذان فبأيهم يمسك الصائم أو يفطر - أقرأ القرآن الكريم للحفظ، فهل يجوز أن أقرأ وأنا في أيام عذري - هل للحائض والنفساء أن تعلم غيرها القرآن الكريم - قراءة القرآن وجعل ثوابه للميت
-
4 حلقة 654: هل للكفيل أن يأخذ أجرة وجزاء على كفالته - الجلوس في العزاء وقول جبر الله كسرك ونحوها بصوت جماعي - كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية - مصافحة النساء الأجنبيات للرجال الأجانب - نصيحة في بعض الكتب
-
5 حلقة 655: السترة في الصلاة - المرأة تفتح على الإمام - هل يشترط نية الجماعة من بداية الصلاة - صلاة الوتر قبل صلاة الليل أم العكس - النياحة وتمني الموت - هل على المال المدخر زكاة - الذهب غير المستعمل هل عليه زكاة
-
6 حلقة 656: زوجته لا تصلي فهل يطلقها - هل يصلي الرجل مع زوحته في بيته وكيف ذلك - صلاة العيدين في المسجد عدة جماعات وآخر جماعة يخطب الإمام - الطلاق ثلاثاً على هيئة واحدة - من شك في أداء فرض بعد عدة فروض هل عليه أداءه
-
7 حلقة 657: هل تجوز قراءة القرآن بدون تجويد - تعليق الآيات القرآنية في محلات بيع الأحذية - قراءة القرآن الكريم في محلات البيع والشراء - هل يغني الاغتسال عن الوضوء - مصافحة الأجانب - تحنيط الحيوانات والطيور
-
8 حلقة 658: التسمية في الوضوء - صلاة المفترض خلف المتنفل - حلف كاذبا مضطراً على شيء فما حكمه - صحة حديث من قتل يقتل ولو بعد حين - تعجيل الزكاة - من طلق بنية أمر من الأمور هل عليه شيء - قراءة الفاتحة على المأموم
-
9 حلقة 659: استعمال الجلباب وكشف الشعر بين النساء - هل من تغيير المنكر السكوت وعدم الخوض في الكلام الباطل - الاحتجاب على المرأة حكمه - كلام المرأة مع غير المحارم في وجود الأهل - هل يؤثر مرض الناصور على الحج
-
10 حلقة 660: الأذان بحي على خير العمل - الجهر بالبسملة في الصلاة - القنوت في صلاة الفجر - قراءة سورة الإخلاص في الركعة الثانية بشكل دائم - تعجيل الإقامة في المغرب وترك الركعتين - تغيير المنكر بالقلب كيف يكون
-
11 حلقة 661: حكم رفع اليدين بعد الفراغ من صلاة الفريضة والنافلة - حكم رفع اليدين في دعاء القنوت - الدعاء بعد الانتهاء من قراءة القرآن - المقصود بالدعاء الجماعي - تلقين الدعاء في الحج - وقت الثلث الأخير من الليل بالساعات
-
12 حلقة 662: حكم نظر النساء إلى الرجال، والعكس - نية الصيام لكل يوم - حكم الحلف بالأمانة والذمة - زكاة الحلي - خلاف العلماء في مسألة زكاة الحلي - العمل وترك الوالدة في بلد آخر مع وجود من يقوم بخدمتها - التخلص من لباس المتبرجات
-
13 حلقة 663: الكتب المدرسية التي فيها آيات قرآنية هل لها حكم المصحف؟ - المصليات في المدراس والجامعات هل لها حكم المسجد؟ - الحلف بآيات الله - ابن العم هل هو محرما؟ - التوبة كافية عما سلف من المعاصي - زكاة الحلي ونصاب ذلك
-
14 حلقة 664: هل للطواف والسعي أدعية معينة؟ - زوج الأخت محرمٌ للوالدة - عم الوالد وخال الوالدة وجدها محارم - يتطهر ويصلي المريض حسب استطاعته - ترك النوافل في بعض الأيام - حكم التيمم مع وجود الماء في الصحراء
-
15 حلقة 665: حكم من حلف بالطلاق على شيء فتبين خلافه - طلاق الحامل - حكم التسمية بـ هدى - حكم صلاة من سلم من ثلاث ثم قام فأتم الرابع - النوم بعد صلاة الفجر - الأمراض كفارةٌ للمسلم - هل على الناسي عقوبة - قصر الصلاة للمسافر
-
16 حلقة 666: حكم الإمام إذا نبه عن زيادة أو نقص فلم يمتثل - قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون - هل يجوز للمصلي أن يقرأ غير التشهد الأول في التشهد الأول؟ - الدعاء بعد قراءة القرآن بصوت جماعي - حكم قراءة القرآن ولمسه للمحدث
-
17 حلقة 667: صفة صلاة التهجد - الصلاة بوضوء واحد أكثر من صلاة - المنفرد في الصلاة الجهرية يجهر وفي السرية يسر - حكم الأضحية - حكم العمل في التماثيل والصور والتحف - الجماع بعد طواف الإفاضة والحلق أو التقصير - حكم الهدي الذي ثمنه من سلف
-
18 حلقة 668: قضاء الصيام من رمضان مقدم على صيام النذر والتطوع - حكم منع الحمل لتضرر المرأة - الخضاب بالسواد هل يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ - تفسير قوله والنجم والشجر يسجدان - مصافحة غير المحارم - التوبة سبب لراحة البال والطمأنينة
-
19 حلقة 669: الزواج بمن ظاهره التمسك بالإسلام - حكم دخول غير المحارم مع العريس ورؤيتهم لزوجته العروسة - حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور - حكم بيع التقسيط وحكم التعامل مع من يتعامل بهذا البيع - الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد
-
20 حلقة 670: نصيحة من لا تصلي ثم الزواج بها - حكم حج من لم يتمكن من العمرة - المرأة الحامل الذي يأتيها نزيف في شهر رمضان هل تفطر وتقضي؟ - دفع الزكاة لطلبة العلم ليتفرغوا لطلبه - زكاة رأس المال مع الأرباح - منع الزوج لزوجته
-
21 حلقة 671: حلف على أخيه بالطلاق أن لا يذهب إلى مكان فذهب - المغترب يخرج زكاة الفطر في بلده أم في محل إقامته - بعض عادات الأعراس - الإخوة فيما بينهم كل يصافح زوجة أخيه فما الحكم الشرعي - التساؤلات عن يوم القيامة
-
22 حلقة 672: زكاة الأسهم - البيع بدون تفاوض - أخوه لا يصلي إلا الجمعة فهل ينبغي هجره - إذا سها الإمام ثم سجد للسهو هل على المسبوق أن يسجد للسهو تبعا له - حكم من يؤخر الصلاة بسبب لعبه للورقة - زيارات القبور وأضرحة المشايخ
-
23 حلقة 673: علاج السحر بالسحر - حكم الزواج من امرأة لا يريدها الوالد - من لا يستطيع نطق القرآن نطقاً صحيحا هل يأثم بقراءته - حكم تأخير ذبح الهدي - هدايا عيد المعلم - هل يجوز أكل ذبيحة من لا يصلي - صلاة من في فمه القات
-
24 حلقة 674: جماعة الدعوة - هل صحيح أن على كل مسلم أن يخرج في سبيل الله في العمر أربعة أشهر - من رضع من امرأة فأولادها كلهم إخوة له - حكم الزواج من بنت العمة التي لا يوجد بينهم رضاع - من أين يحرم أهل جدة ورابغ
-
25 حلقة 675: هل يقع الطلاق في حالة الغضب - حكم من كانت تطبخ الطعام لزوجها المفطر في رمضان وهي صائمة - الولد الذي لا يصلي ولا يطيع أمه هل للأم أن تهجره - حكم من لم تكن تعلم أن عليها زكاة في حليها
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد