حلقة 679: هل صحيح أنه إذا دخل المؤمن الجنة يتزوج اثنتين وسبعين امرأة - الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة - كلمة في التبرج - هل العطور والحناء والكحل مفطر للصائم - هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام
29 / 50 محاضرة
1- عندي كتاب اسمه: (القيامة رأي العين) يقول المؤلف ضمن ما قال: إن المؤمن إذا دخل الجنة يتزوج اثنتين وسبعين امرأة وأكثر من ذلك، هل ما قاله المؤلف في هذا الموضوع صحيح، وما رأيكم في الكتاب عموماً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلم أطلع على هذا الكتاب، ولا أعلم لما قاله صحة، فالله جل وعلا يعطي لأهل الجنة في الجنة، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولا حصر لما يعطيهم من الأزواج سبحانه وتعالى، لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لكل واحد منهم زوجتين من الحور العين، غير ما يجود الله تعالى للآخرين مزيد الزوجات من الحور وما يحصل لهم من الزوجات من نساء الدنيا، فلا يحصي عددهن إلا الله سبحانه وتعالى، وهم في الجنة متفاوتون ليسوا على حد سواء، فهذا يعطى مئات وألوف وهذا يعطى أقل من ذلك، وهذا أكثر من ذلك؛ لأن نعيمهم متفاوت على حسب أعمالهم في الدنيا، لكن صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لكل واحد زوجتان من الحور)، هذا عموم ويزاد بعضهم ما شاء الله من الحور، و ويزادون ــ في الدنيا ما شاء الله، ولا يحصي ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على العين والرأس، إذا ثبت عن رسول الله أنه قال: يعطى فلان، أو يعطى عدد منهم عدد كذا وكذا، أو بعضهم يعطى عدد كذا، هذا مسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
2- أنا أعرف أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، هل المقصود من الصورة هي الوثن، أو صورة الكاميرا؟
الحديث عام، يعم الصورة القائمة يعني المجسمة كالأصنام المعمولة ويعم الصورة التي تكون بالكاميرا، أو غير الكاميرا إذا كانت صورة معلقة، أو منصوبة في مكان، أما إذا كانت ممتهنة في فراش، أو في فرش، أو في وسائد هذه ممتهنة لا تمنع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كان على موعد من جبرائيل فتأخر فخرج إليه صلى الله عليه وسلم فقال: (إن في البيت سترة فيها تصاوير، وتمثالاً، وكلباً فمر بالتمثال فليقطع حتى كهيئة الشجرة، ومر بالستر أن تتخذ منه وسادتان ممتهنان توطئان ومر بالكلب أن يخرج)، فأمر صلى الله عليه وسلم بالكلب أن يخرج وكان جرواً تحت نضد لهم، للحسن أو الحسين وأمر برأس التمثال أن يقطع، وأمر بالستر أن يتخذ منه وسادتان، فدل على أن ما كان في وسادة وبساط لا يمنع من دخول الملائكة؛ لأنه ممتهن، أما شيء معلق على الجدار، أو على الباب، أو على كرسي معلق، أو منصوب، فهذا كونه يمنع ولا يجوز بقاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تدع صورة إلا طمستها)، وهكذا الصورة التي تحفظ للذكرى يجب إزالتها، وطمسها، ولا يعفى من ذلك إلا ما في الوسائد والبسط والكراسي ونحوها مما يمتهن. هل من كلمة لو تكرمتم تنوهون حول الصورة للضرورة؟ نعم، أما اتخاذ الصورة للضرورة فلا بأس؛ لأن الله سبحانه قال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (119) سورة الأنعام، مثل اتخاذ الصورة للتابعية، أو للجواز للحاجة، أو الشهادة العلمية التي لم تعط له إلا بالصورة فلا حرج في ذلك؛ لأنه قد تدعو الحاجة إليها لعدم ــ المقصود أنه إذا كان لحاجة شرعية فلا بأس بذلك، كالتابعية والجواز ونحو ذلك.
3- ما هو قولكم حفظكم الله في بعض نساء هذا الزمان اللائي يعملن بأنفسهن من كشف شعر الرأس، وتقصير الثياب إلى عند الركبة وغير ذلك، وهل من نظر إليهن يكون مرتكباً للآثام، وما هي نصيحتكم للنساء المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها؟
وصيتي للمسلمات في كل مكان، أن يتقين الله وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي، وأن يسترن رؤوسهن وأبدانهن جميعاً حتى وصيتي لغير المسلمات أن يستترن ولا يفتن الناس، فإن عليهن آثاماً بذلك حتى ولو كن كافرات، عليهن أن يمتعن من هذا الشيء؛ لأن إبرازهن هذه المفاتن فيه شر عليهن، ويزيد الآثام يوم القيامة مع الكفر، فالمؤمنة أو المسلمة أولى وأحوط بأن تحفظ وتستر؛ لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ... (31) سورة النــور...الآية، فإبرازها مفاتنها للناس في الأسواق هذا منكر عظيم، والله يقول سبحانه يخاطب أمهات المؤمنين: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (33) سورة الأحزاب، وقال سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ (53) سورة الأحزاب، فالتستر أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الشر والفاحشة والفتنة وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ (59) سورة الأحزاب، فكلهن مأمورات بالستر، والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة في أي مكان، في الطريق، أو في البيت أو في المسجد في أي مكان، وفي الطريق أشد فتنة وأعظم، فالواجب على جميع المؤمنات أن يتقين الله في ذلك ولو كن في بلاد الكفرة، في أوربا أو غيرها، الواجب على جميع المؤمنات أن يتقين الله سبحانه وتعالى أينما كن، وأن يتسترن ستراً كاملاً حتى الوجه تستره مع الرأس، مع الساقين، مع الأقدام، مع الأيدي، حتى لا تكون هناك فتنة فيه، لا من الكفرة ولا من المسلمين؛ ولهذا يقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ (53) سورة الأحزاب، فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة لنساء النبي ولغيرهن عليه الصلاة والسلام؛ ولقوله جل وعلا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ... (31) سورة النــور...الآية، والوجه من الزينة، والرأس من الزينة، والشعر من الزينة، وقد يستثنى القواعد العجائز، قال سبحانه: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ (60) سورة النــور ، إذا كانت قاعدة عجوز، غير متبرجة بزينة، لا ترجو النكاح فلا مانع من إظهار طرف وجهها، أو يديها، لكن تعففها وسترها أفضل حتى ولو كانت قاعدة، ولهذا قال سبحانه: وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ (60) سورة النــور، والاستعفاف بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة ولو كانت عجوزاً لا تشتهى، فكيف بالشابات، والمتوسطات، فالفتنة بهن عظيمة، فلا يجوز لهن لا في بلادهن، ولا في بلاد الغرب، ولا في بلاد الشرق، ولا في أي مكان أن يبرزن مفاتنهن ومحاسنهن لا الوجه ولا الساق ولا غير ذلك، بل يجب عليهن التستر والحجاب حتى لا يُرى منهن شيء، طاعة لله، وتمسكاً بشرعه، وحذراً من أسباب الفتنة لهن وعليهن، لهن أو بهن، هذا هو واجب المسلمات أينما كن، ونصيحتي حتى لغير المسلمات أن يتقين الله، وأن يحذرن مزيد الإثم، فإن التبرج يزيدهن إثماً على إثم الكفر في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة.
4- هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم، أو لا؟
هذه الأولى لا تفطر الصائم، الكحل الحناء، التطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحوط وكذلك العطور إذا كان فيها البخور لا يتعاطاه الصائم، ولا الصائمة البخور العود، لا يتعاطاه في أنفه لكن يطيب ثيابه لا بأس، و لأنه مفطر عند جمع من أهل العلم إذا تعاطاه؛ لأن له أثر في الدماغ وغيره، فينبغي ألا تتعاطى البخور ولا أنواع الطيب المسحوقة التي تطير في الدماغ إذا تنشقت، أما الطيب العادي ـــ مثل العود ودهن مثل العنبر هذه لا بأس بها في حق الصائم وغيره.
5- هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام، أم حلال؟
سماع الراديو لا يختلف في أي وقت في وقت المطر وغيره، إذا كان السماع مما أباح الله من القراءة، والمصالح، والأشياء التي لا حرج فيها، يسمعها المؤمن وقت المطر وفي غيره، أما إذا كان السماع لما حرم الله من الأغاني الخليعة المنكرة وأشباه ذلك مما حرم الله وآلات اللهو، هذا لا يجوز، لا في وقت المطر ولا غيره، فلا يستمع الأغاني والملاهي والموسيقى والعود والرباب حتى في غير المطر، لا في الليل ولا في النهار، يتجنب هذه الأصوات ــ ولا يسمع إلا ما أباح الله من قراءة القرآن، أو الحديث الشريف، أو نصائح، أو ندوة علمية، أو أخبار يسمعها.
6- ما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟
دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل غيره، إن كان رجل فمائة وإن كان امرأة فخمسين، فالطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلاً من مائة ناقة،؛ لأن المائة الناقة على أنواع فيها بنت المخاض وبنت اللبون والحقة تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضاً، فالحاصل أنها قدرت بمائة ألف ريال للرجل وخمسون ألف للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل، أو تنقص على حسب قيمة الإبل، فالمقصود على أساس الإبل، مائة من الإبل في حق الرجل، وخمسون في حق المرأة، والطفل إن كان ذكراً فهو مائة ألف، وإن كان أنثى فهو خمسون ألف الصغير كالكبير ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته، يقدر حسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة، على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال، وإن كان عمداً له حال.
7- ما هو رأيكم فيمن يتناولون الشمة وهم صيام، ويقولون: إنها لا تتسرب إلى الداخل، هل يؤثر ذلكم على صيامهم؟
الظاهر المنع الشمة، والدخان مثل العود، فالعود الذي هو طيب يمنع، فكيف بالدخان، والشمة من باب أولى.
8- لي خال يجيد بعض الأعمال غير العمل المتخصص فيه، وفي يوم من الأيام طلب منه أحد الجيران أن يعمل في منزله؛ ليسلك له بعض الأعمال الكهربائية، فتوفي في حادث التماسٍ كهربائي، حدثني شخص عن الحادثة فقال: عندما التمس التيار الكهربائي طلب خالك من صاحب المنـزل أن يطفئ التيار، فلم يستطع صاحب المنزل إطفاء التيار؛ لأنه ذهل بالمشهد، هل على صاحب المنـزل كفارة، وهل تعتبر الحادثة قتلاً متعمداً، وهل يعتبر المتوفى شهيد؟
إذا كان الواقع كما ذكره السائل فيرجى له الشهادة وليس بقتل متعمد وليس على كل منهما شيء، لأنهما لم يتعمدا نسأل الله السلامة.
9- في شهر رمضان المبارك يصلي إمام مسجدنا صلاة التراويح عشر ركعات طوال شهر رمضان، هل يعتبر صلى النصف، أو أكمل؟
هذا أفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عشراً ويوتر بواحدة في رمضان وفي غيره عليه الصلاة والسلام، وربما صلى ثلاثة عشر عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل، إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، في رمضان وفي غيره، إن صلى أقل، أو أكثر فلا حرج، وإن صلى كما جاء عن عمر ثلاثاً وعشرين فلا بأس، وإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد ركعات معلومة عليه الصلاة والسلام، بل لما سئل عن صلاة الليل، قال: (مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)، فلا يحدد عشراً ولا عشرين، فدل ذلك على أن الأمر فيه سعة والحمد لله، فمن أوتر بعشر، صلى عشر وأوتر بواحدة فقد أحسن، ومن أوتر بثلاثة عشر فقد أحسن، ومن أوتر بثلاث وعشرين فقد أحسن، ومن صلى بأكثر فلا باس، ولكن أفضلها إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة؛ لأنها موافقة لفعله عليه الصلاة والسلام، وإن أوتر بأقل من ذلك فلا بأس؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ربما أوتر بتسع، وربما أوتر بسبع، وربما أوتر بأقل من ذلك، هكذا كله يدل على أن الأمر فيه سعة والحمد لله، أما من يشدد ويقول لا بد أن يوتر إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، أو ثلاث وعشرين هذا غلط، لا يجوز التشديد في هذا الأمر،ولا يحل التشديد فيها والله قد وسع فيها سبحانه وتعالى، فمن صلى إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أفضل، ومن صلى ثلاث وعشرين جعل مع الجماعة ــ فلا بأس، ومن صلى ثلاثاً وثلاثين، أو تسعاً وثلاثين، أو إحدى وأربعين فلا بأس، السلف فعلوا هذا وهذا، فلا حرج في ذلك، السلف فعلوا هذا وهذا فلا حرج في هذا كله والحمد لله، إذا وسع الله فوسعوا، ولا ينبغي لأحد أن يشدد في أمر وسع الله فيه.
10- يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا))[النساء:10]؟
الآية واضحة، يجب على من لديه مال اليتيم أن يحذر أكل أموالهم بغير حق، ولا يجوز أكل أموالهم بغير حق، فالواجب عليه أن يتقي الله وان يحسن في أموالهم، لن الله يقول سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (152) سورة الأنعام، فالواجب على أولياء الأيتام أن يحسنوا ولا يجوز لهم أكلها بغير حق، قال الله سبحانه: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (6) سورة النساء، إذا كان فقير يتصرف فيها ويتجر فيها ويأكل بالمعروف، وإذا كان غنياً فليستعفف عنها إلا إذا فرض له الحاكم والقاضي أجرة معلومة على تجارته فيها جعل له نصف الربح، أو ثلث الربح، أو ربع الربح أو خمس الربح، فلا بأس، المقصود أنه لا يأكلها ظلماً، بل هو متوعد بالنار إذا أكلها ظلماً، وهكذا غيره من باب أولى من الناس إذا تعرض لأموال اليتامى بغير حق فهو متوعد بالنار وأن كان ليس ولياً له من باب أولى، فليس لوليهم ولا غيره أن يأكل من أموالهم بالباطل، ليس له إلا ما شرع الله وما أباح الله له سبحانه وتعالى من أكله معهم إذا كان فقيراً، والتعفف إذا كان غنياً، أو ما يعطيه الحاكم، ويقدر له الحاكم الشرعي من الأجرة على قيامه على أموالهم، وتعبه في أموال اليتامى، أو شيئاً من الربح إذا كان يتجر فيها كصنف الربح، أو ثلث الربح، أو ربع الربح، أو نحو ذلك، هذا لا بأس به وهو يرجع إلى القاضي والحاكم.
11- هل دعاء القنوت بعد الركعة الأخيرة، أم قبلها؟
السنة الركعة الأخيرة بعد الركوع دعاء القنوت يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع.
12- هل يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين خارج البلد الذي نعيش فيه، مثل: مكة والمدينة أثناء الحج أو العمرة، أو هل يجوز إرسالها إلى منكوبي الجفاف، أو إلى مجاهدي أفغانستان، وفلسطين، وغيرهم؟
فقراء البلد أولى، فقراء البلد أولى؛ لأنهم في حاجة إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)؛ ولأنها مواساة فالغني يواسي فقيره الذي عنده في البلد، فإذا كان فقراء البلد قليلين وحصل لهم ما يكفي فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى كمجاهدي الأفغان، والمجاهدين داخل فلسطين وغير ذلك، أو كان له أقارب حاجتهم شديدة فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف عنهم أنهم حاجتهم شديدة أشد الحاجة من فقراء البلد فلا حرج عليهم في ذلك، وإلا فالأصل أن فقراء البلد هم أولى.
13- ذهب والدي إلى السودان للمعالجة عند طبيب يداوي بالأعشاب، فشككت في ذلك الطبيب، ونصحت أبي بعدم الذهاب إليه ولكنه رفض وذهب، وبعد أن عاد أحضر معه وصفة طبية وهي: عبارة عن ورقة مكتوب على إحدى صفحاتها آيات قرآنية وفي الأخرى طلاسم ورموز غير معروفة، وطريقة الاستعمال هي: أن يذوب ما في الورقة من كتابة في ماء ويغتسل به، وقد ساعدت أبي على قراءة هذه الوصفة برغم اعتراضي الشديد على ذلك العلاج، فهل علي إثم في ذلك؟
نعم، عليك وعلى أبيك الإثم؛ لأنكما تعاونتما على ما لا يجوز، الله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (2) سورة المائدة، وهذه الطلاسم دليل على أن الرجل مشعوذ، وأنه يعمل أشياء منكرة، فلا يجوز الذهاب إلى مثل هؤلاء، ولا سؤالهم، ولا تصديقهم، ولا العلاج عندهم، وإنما يعالج الإنسان المعروف بالتقوى والاستقامة وعدم الشعوذة، أو طبيب معروف بالاستقامة، أما من يكتب الطلاسم التي لا تعرف، أو يستخدم الجن، هذا لا يجوز إتيانه ولا سؤاله وعليكما جميعاً التوبة إلى الله من ذلك.
14- أنه سرق من زميل له مبلغاً من المال، فكيف يتصرف ويعيده إليه؟
يجب عليه أن يعيد المال إلى زميله إما بالصراحة فيستسمحه ويطلب منه العفو ويعطيه إياه، وإما بطريق أخرى إذا كان يريد ألا يعرفه بطريق أخرى بواسطة من يرى من الثقات حتى يوصل إليه المال، ويسلمه له.
15- نرى كثيراً من الشباب الذين درسوا ونجحوا حينما يقرؤون القرآن الكريم يمرون بالآيات التي فيها سجدة يمرون بالسجدة دون أن يسجدوا، وإذا سألتهم عن ذلك يقولون: إننا لم ندرس دعاء السجدة أثناء دراستنا ولم نعرفها؟ نرجو أن تتفضلوا سماحة الشيخ بتوجيه الناس حول الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة، جزاكم الله خيراً.
سجود التلاوة مثل سجود الصلاة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، والسنة إذا مر القارئ بآية السجدة يسجد، ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى ويكفي، مثل سجود الصلاة سواء، وإذا قال زيادة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، فهذا أفضل وهذا يقال في سجود الصلاة، وهذا يقال في سجود الصلاة مثل سجود التلاوة سواء، فالمقصود أن هذا ليس بعذر لكن السجود ليس بواجب هو سنة، هو سنة ونافلة لكن مشروع للمؤمن إذا مر بآية سجدة أن يسجد ولو كان على غير طهارة، يجوز أن يسجد على غير طهارة على الصحيح، ويقول في سجوده مثلما يقول في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر اللهم أنجني من النار، مثلما يقول في سجود الصلاة، سواء بسواء، وإن قال في سجود الصلاة وفي سجود التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، يقال فيه هذا وهذا.
16- من توفي وعليه صيام أيام أفطرها للسفر، هل يصوم عنه ورثته؟
نعم، إذا كان فرط، إذا كان قدم ولا صام، فالسنة أن يصوموا، أما إذا كان مات في السفر، أو مات من حين قدم مثل الذي مات لمرضه، أو من حين شفي مات، ما أمكن أن يقضي فهو معذور لكن إذا فرط المريض، أو المسافر، إذا شفي المريض قدم من السفر، ولكن تساهل ما صام، ثم مات يشرع لأقاربهم أن يصوموا عنهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)،وسأله جماعة هذا يقول: أمي ماتت وعليها صوم شهر، وهذا يقول: أبي مات وعليه صوم شهر، عليه صوم شهرين قال: صوموا ــ يقولون: نعم، يجيبهم بنعم، فالسنة لهؤلاء أن يصوموا عن أقاربهم، ويحسنوا إليهم بذلك، إذا كان أقاربهم لم يفرطوا، إذا كان أقاربهم قد فرطوا قد تساهلوا أما إذا كان مات في مرضه، أو مات في سفره، أو من حين شفي مات، أو من حين قدم مات ما أمكنه فهو معذور.
17- هل الصلاة تجوز على بسط أو سجاد مرسوم عليها صور حيوانات، أو إنسان، أو نبات، أو غير ذلك؟
نعم، تصح الصلاة؛ لأنها ممتهنة لكن تركها أولى، إذا صلى على سجادة أو بساط ليس عليها نقوش يكون أفضل، حتى لا تشوش؛ لأن النقوش والصور قد تشوش، قد تشوش عليه صلاته، أو فكره قد يشتغل بها بعض الشيء، فإذا كان هناك فراش ليس فيه نقوش، ولا صور يكون أفضل.
440 مشاهدة
-
26 حلقة 676: هل يفطر من نصحه الطبيب بالإفطار خشية الشلل - توجيه إلى أولياء الأمور بالتقليل من تكاليف الزواج - مصافحة الأجنبي هل تبطل الصيام - حكم رفض تزويج البنات الصغيرات حتى تتزوج الكبيرات - رؤيا النبي
-
27 حلقة 677: بر الوالدة لا ينسي بر الوالد - تربية الكلاب - تعليق ما يسمى بالحجاب (التميمة) عند المرض - شفاعة النبي - بم تبدأ سورة التوبة؟ - الذكر الجماعي عقب الصلاة - من المقصود بالمطهرين في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون
-
28 حلقة 678: حكم بيع الأصداف التي تباع وفي أغلب الأحيان لا يوجد فيها اللؤلؤ - هل القيء يؤثر على طهارة الملابس - هل يلزم الترتيب بين الظهر والعصر في حالة السفر - حكم من لا يسمع الأذان لبعده عن المسجد - الغياب عن الزوجة لمدة عامين
-
29 حلقة 679: هل صحيح أنه إذا دخل المؤمن الجنة يتزوج اثنتين وسبعين امرأة - الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة - كلمة في التبرج - هل العطور والحناء والكحل مفطر للصائم - هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام
-
30 حلقة 680: حكم إزالة القبور القديمة لأجل توسعة البيت - حكم الأموال التي تدفع بما يسمى نقل القدم - حكم غضب الوالدة بسبب نصح ولدها لها بأداء الصلاة - الصلاة قبل الوقت بعشر دقائق - القول الكذب من غير قصد هل هو حرام
-
31 حلقة 681: قضاء من فاتته الصلاة في السفر حضرا - حكم قراءة الكف والفنجان - الشك في الله وفيما يتعلق بأمور العقيدة - نصاب الحلي الملبوس وكيفية إخراج الزكاة عن الحلي الملبوسة - الحور العين - التعريف والتسمية بما يعرف بـ الوهابية
-
32 حلقة 682: التسمية بشهاب الدين - هل سحر النبي - حكم التيمم في وقت البرد - الغسل من الاحتلام - عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة - حكم القنوت في صلاة الفجر - حكم من أفطر في رمضان بسبب عمله الشاق
-
33 حلقة 683: هل زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة - الطرق الصوفية - هل على الأراضي التي يقصد بها الإيجار زكاة - هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء - صفة صلاة الضحى وعدد ركعاتها، ووقتها
-
34 حلقة 684: هل الحراسة عذر شرعي للتخلف عن الجماعة - أفضل وقت لصلاة الوتر - نصيحة تارك الصلاة - هل إذا تعطلت منافع الوقف يباع؟ - حكم العزل - استعمل حبوب منع الحمل - استعمال العطور التي فيها مادة كحولية
-
35 حلقة 685: التوكيل برمي الجمرات للعاجز - إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة - عقد القران النكاح بين عيد الفطر والأضحى - حكم المشي على المقبرة - حكم كشف المرأة وجهها أمام أقاربها من غير المحارم - حكم قضاء الصلاة الفائتة بعذر الحيض
-
36 حلقة 686: الطلاق - حكم صلاة ثلاثة جاؤوا والإمام في التشهد الأخير - الأذكار بعد صلاتي المغرب والفجر - قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك فأنت محرمة فذهبت - حكم قراءة القرآن على الميت والذبح عنه - الزواج ليس شرطا في الحج
-
37 حلقة 687: كلمة ألو في الهاتف - المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة - إعتمرت ولم أحلق ولم أقصر - الزواج بدون إذن الوالدين - حكم العمل في مكان مختلط - مسافة قصر الصلاة في السفر - وضع اليدين بعد النهوض من الركوع
-
38 حلقة 688: حكم قراءة القرآن بعد الميت في المنزل لمدة أسبوع أو بعد الأربعين - حكم وضع الزهور على القبور في الأعياد - حكم قراءة القرآن على الميت في المقبرة - واجب الزوج تجاه زوجته وبناته اللاتي لا يصلين ولا يتحجبن
-
39 حلقة 689: اشتغال المصلي بغير الصلاة - حكم قراءة سورة يس إحدى وأربعين مرة - ما صحة حديث نهى عن أكل الطافي - الفرق بين النبي والرسول - متابعة المأموم لأمامه إذا لم يجلس للتشهد الأوسط - مصافحة النساء الأجنبيات
-
40 حلقة 690: هل الصلاة على النبي شرط من شروط استجابة الدعاء - حكم صيام الست من شوال قبل القضاء - هل وضع الزيوت على الرأس يمنع وصول الماء - حكم الزواج بمن لا يزكي - النوم في المسجد - القنوت في النوازل - حكم الدعاء
-
41 حلقة 691: حكم طلب الخير ودفع الشر من صاحب القبر - الإستغفار بعد الصلاة - حكم إقامة الموالد وقراءة القرآن للأموات وإهداء ثوابه - هل ثبت في التاريخ أن الأحياء يسمعون أنين وصوت الميت - حكم قراءة القرآن عند قبر الميت
-
42 حلقة 692: عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه - حكم من حلف أن يعمل عملاً في الحاضر وعمله في المستقبل - ليلة الحناء - التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما يصلي والآخر تارك للصلاة - حكم الصدقة والحوليات
-
43 حلقة 693: حكم لبس الحلي للمرأة وفيه صور الحيوانات - حكم من يترك صلاة الفجر ويصلي بقية الفروض - الدية بالتراضي - جور الأباء على بعض الأبناء - القراءة في الوتر جهرا - صفة سجود التلاوة - هل يشترط التتابع في صوم كفارة اليمين؟
-
44 حلقة 694: حكم الأشهر التي أفطرها الإنسان من رمضان - رد نصف المهر لمن لم يدخل بزوجته ولم يخل بها - الثوب المزعفر - ما صحة حديث من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد - مس المحدث للقرآن عند الضرورة
-
45 حلقة 695: حكم إخراج المرأة الكفارة بغير إذن الزوج - وقت الفجر - الفطر للمسافر - معنى الربا - حكم الزوج الذي لايصلي - حكم قضاء النوافل الفائتة - حكم الصلاة خلف إمام واقع في بعض الشركيات
-
46 حلقة 696: حكم من قال لزوجته أنت طالق لمدة سنة - صفة السلام على النبي في التشهد - شروط الحجاب الشرعي - حكم مصافحة المرأة الرجل - توبة المغتاب - حكم من أفتى بحل الفوائد البنكية الربوية - قراءة الفاتحة للمأموم
-
47 حلقة 697: معنى قول تعالى والذين هم عن اللغو معرضون - هل كان الرسول يصلي قبل المغرب ركعتين - هل هناك دعاء يدعو به المصلي قبل تكبيرة الإحرام - حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة - هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام
-
48 حلقة 698: حديث ثلاث من الكفر بالله شق الجيوب، وحلق الشعور، ولطم الخدود - العاجز عن الصيام عليه الإطعام - رفع الورق التي فيها اسم الله من االأرض وإحراقها - الصلاة على النبي عند ذكره في الصلاة - حكم اللقطة وأنواعها
-
49 حلقة 699: حكم جلوس الفتاة مع أبناء عمها في وجود الأهل - أسئلة تتعلق بمؤلفات وكتب بعض العلماء - حكم إعطاء الزكاة لمن لا يصلي - الجمع بين آيتين ظاهرهما التعارض - حكم من أحضر خمسة عمال وأخذ من كل واحد منهم مبلغا من المال مقابل أتعابه
-
50 حكم جمع صلاة الظهر والعصر في حال المطر - حكم التسمية عند الوضوء في دورة المياه - حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها - وقت صلاة الضحى - الشك والوسوسة في الصلاة - حكم قراءة البسملة في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد