حلقة 754: التكبير بعد الصلوات الخمس في أيام التشريق - إشراك الوالدين في صدقة واحدة - كيف تطوف المرأة بين الرجال؟ - هل يجوز للمرأة التي تريد الحج أن تتعاطى علاجاً لمنع العذر الشرعي؟ - هل يجزئ رمي الجمرات إذا سقطت الحصاة خارج الحوض؟
3 / 49 محاضرة
1- يسأل في أحد أسئلته عن التكبير بعد الصلوات الخمس في أيام التشريق، هل هو واجب، أو مستحب، وإذا كان ذلك واجب، أو مستحب، فهل فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو هو من فعل الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم-؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإن التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات محفوظ من فعل الصحابة -رضي الله عنهم-، عمر -رضي الله عنه-، وجماعة من الصحابة، ويروى عن النبي-صلى الله عليه وسلم- لكن في إسناده فيه ضعف، وهكذا التكبير في عشر ذي الحجة من أولها، كله مشروع، وهو مروي عن الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-، وكان ابن عمر، وأبو هريرة -رضي الله عنهما- يخرجان إلى السوق في أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس لتكبيرهما، وكان الصحابة عمر -رضي الله عنه-، وجماعة يكبرون بعد الصلوات الخمس ابتداءً من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، وكان عمر -رضي الله عنه- يكبر في خيمته في منى حتى يسمعه الناس ويكبرون بتكبيره، فالتكبير مشروع، وليس بواجب، ولكنه سنة في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق مطلق، ومقيد، بعد الصلوات، وفي بقية الزمان من الليل، أو النهار يشرع التكبير. أما في اليوم الثامن، وما قبله من ذي الحجة، فهو تكبير مطلق لا مقيد بالصلوات بل مطلق، من أول ذي الحجة إلى نهاية ليلة التاسعة من ذي الحجة هذا مطلق، يكبر الإنسان في الطريق، وفي بيته، وعلى فراشه، وهكذا في الأيام الأخيرة من يوم عرفة، وما بعده يكبر المسلمون في الطريق وفي المساجد، وفي الأسواق، وأدبار الصلوات الخمس في الخمسة الأخيرة يوم عرفة وما بعده، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة فقط. جزاكم الله خيراً، يسأل عن صيغته لو سمحتم؟ الصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد" شفعاً، وكان بعض الصحابة يأتي بها وتراً، "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد" كله طيب، سواءٌ أتى بها شفعاً أو وتراً. ومن ذلك "الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً" كل هذا وارد في الآثار عن الصحابة، وفي الآثار المروية عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. جزاكم الله خيراً، بالنسبة للتكبير في المساجد هل يكبر أحد الناس ويكبر الناس بعده؟ كلٌ يكبر على حسب حاله ما في تكبير جماعي، هذا يكبر، وهذا يكبر، ولا يشرع التكبير الجماعي، الجماعي غير مشروع، ولكن كلٌ يكبر على حسب حاله، وإذا صادف صوته صوت أخيه ما يضره ذلك، أما الترديد، والتكبير من أوله إلى آخره يشرعون جميعاً، وينتهون جميعاً، فهذا لا أصل له. جزاكم الله خيراً
2- أريد أن أتصدق على والديَّ بعدي وفاتهما بأي صدقة كانت، كبناء مسجد، أو معهد ديني لتعليم القرآن الكريم، أو ما شابه ذلك من الصدقات، فهل يجوز إشراكهما في مشروع واحد، أو لابد لكل منهما من مشروع منفرد؟
لا مانع من إشراكها في مشروع واحد، وأنت معهم أيضاً، أنت أيها المتصدق معهم، تجعل نفسك معهم، أو من شئت من أقاربك الحمد لله الأمر واسع، فضل الله واسع فلا مانع من أن يكون المشروع لأبيك، أو أمك، أو لهما جميعاً، أو لك معهما أيضاً كله طيب. جزاكم الله خيراً
3- كيف تطوف المرأة بين الرجال، هل تستر وجهها، أم تكشف؟ جزاكم الله خيراً.
المشروع للمرأة الواجب عليها الحجاب في الطواف والسعي جميعاً، وفي الأسواق، وفي كل مكان، أن تكون متسترة متحجبة عن الأجنبي في طريقها، وفي بيتها، وفي الطواف، وفي السعي، وفي عرفات، وفي كل مكان، قال الله -جل وعلا- في كتابه الكريم: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (53) سورة الأحزاب. فهو الأطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء، قال –سبحانه وتعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ) (59) سورة الأحزاب ) وقال –سبحانه- في المؤمنات: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ) الآية (31) سورة النــور. فليس لها أن تبدي زينتها إلى لزوجها ومحرمها، والوجه من أعظم الزينة، وهكذا بقية البدن، هكذا الرأس، فالواجب على المرأة الحجاب، والتستر عن غير محرمها، والذين يطوفون معها ليسوا محارم لها، وهكذا الذين يسعون معها، وهكذا من في الأسواق، وهكذا أخو زوجها، وزوج أختها، ونحوهما كل هؤلاء ليسوا محارم، فالمفروض والواجب التستر والحجاب، لكن في حال الإحرام لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، تستتر بغير ذلك تستر وجهها بالخمار، بالجلباب الذي تجعله على رأسها، وتضعه على وجهها، تستر يديها بغير القفازين بالجلباب، بالعباءة بغير ذلك، كما أن الرجل يستر بدنه بالإزار، والرداء، لا بالقميص، بل بالإزار والرداء، فالله شرع للرجل في الإحرام إزاراً ورداءً، وهو منهي عن القميص، والسراويل ومأمور بكشف الرأس، فالرجل يتستر بالرداء والإزار، وإن عدم الإزار جاز له السراويل، ولا يستر رأسه، فالمحرم لا يلبس القميص، ولا العمامة ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا من عجز عن النعلين يلبس الخفين للحاجة، وهكذا من عجز عن الإزار يلبس السراويل، وهكذا المرأة تستر وجهها بغير النقاب، وتستر يديها بغير القفازين تسترهما بالجلباب، بالعباءة، تستر وجهها بالخمار غير النقاب، النقاب شيء يصنع للوجه ينقب فيه للعينين هذا لا تلبسه المحرمة؛ لأنه صنع للوجه، ولكن تلبس خماراً على رأسها تستر رأسها ويغفى منه على وجهها، كما جاء في الحديث عن عائشة، وأم سلمة (أن النساء كن مع النبي-صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وكان إذا دنا منهن الرجال سدلت المرأة خمارها على رأسها وإذا بعدوا كشفت)، فالنقاب هو المنهي عنه فقط، والقفازان، لكن ستر اليدين بالقفازين، وستر الوجه بغير النقاب هو الواجب في حال الإحرام بالعمرة، أو بالحج. جزاكم الله خيراً
4- هل يجوز للمرأة أن تتعاطى علاجاً يمنع عنها العذر الشرعي إذا كانت تريد الحج؟
لا أعلم مانعاً من ذلك؟ تعاطى ما يمنع الحيض في حال الحج، أو العمرة، أو في شهر رمضان حتى تصوم مع الناس، كل هذا لا حرج فيه -إن شاء الله-، إذا كان لا يترتب عليه ضرر، إذا كانت الحبوب التي تتعاطها لا يترتب عليه ضرر. جزاكم الله خيراً
5- هل يصح رمي الجمرات إذا وقع الحصى بجوار الجمرة بحوالي متر، مثل أن يصطدم بعمود الخرسانة المجاور لعدم رؤيته، أو لعدم التمييز، أو لشدة الزحام؟
لا يجزئ إلا إذا سقط في الحوض، أما إذا سقط خارج الحوض، لكن لو سقط في الحوض وتدحرج لا يضر وخرج، إذا سقط في الحوض كفا، حتى ولو خرج بعد ذلك، المهم أن يقع في الحوض، فلو تدحرج وخرج من الحوض بعد ذلك لا يضر، أما سقوطه في غير الحوض، فلا يجزئ. جزاكم الله خيراً
6- حج والدي من مال، لكن هذا المال يشترك معه إخوانه في الإرث، وهم غير مسامحين له بذلك، هل حجه صحيح، أم ماذا يجب عليه؟
حجه صحيح، وعليه التوبة مما فعل، واستسماح إخوته وإعطائهم حقوقهم، وحجه صحيح، وعليه التوبة إلى الله؛ لأن حل النفقة ليس شرطاً من صحة الحج، الحج أعمالٌ بدنية، فإذا أدى أعمال الحج على الوجه الذي شرعه الله صح حجه، ولكنه يأثم إذا كانت النفقة محرمة، أو في أشياء محرمة يأثم، وينقص ثواب الحج، ولكن لا يبطل الحج، بل حجه مجزئ وصحيح، لكن عليه إثم تعاطيه ما حرم الله من مال إخوته، فعليه أن يستسمحهم، ويتوب إلى الله من ذلك، حتى ينجبر حجه بالتوبة. جزاكم الله خيراً
7- إذا كان هذا الكلام حديثاً فاشرحوه لنا، تقول: [[ إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ]]؟
هذا أثر معروف عن عثمان -رضي الله عنه-، وثابت عن عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث -رضي الله عنه-، ويروى عن عمر أيضاً -رضي الله عنه-: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)، معناه يمنع بالسلطان باقتراف المحارم، أكثر ما يمنع بالقرآن؛ لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر فيه زواجر القرآن، ونهي القرآن، بل يقدم على المحارم ولا يبالي، لكن متى علم أن هناك عقوبة من السلطان، ارتدع، خاف من العقوبة السلطانية، فالله يزع بالسلطان يعني عقوبات السلطان، يزع بها بعض المجرمين أكثر مما يزعهم بالقرآن لضعف إيمانهم، وقلة خوفهم من الله -سبحانه وتعالى-، ولكنهم يخافون من السلطان لئلا يفتنهم، أو يضربهم، أو ينسَّلهم أموالاً، أو ينفيهم من البلاد، فهم يخافون ذلك، فينزجرون من بعض المنكرات التي يخشون عقوبة السلطان فيها، وإيمانهم ضعيف، فلا ينزجرون بزواجر القرآن ونواهي القرآن؛ لضعف الإيمان وقلة البصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيراً
8- هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟
نعم، إذا كنت تحسن الذبح لا بأس، فقد أقر النبي-صلى الله عليه وسلم- المرأة على ذبح الغنم، فالمقصود أن المرأة كالرجل لها أن تذبح الذبيحة الغنم والبقر والإبل لا بأس، إذا كانت تعرف ذلك، فذبيحتها حلٌ إذا كانت مسلمة، أو كتابية. جزاكم الله خيراً
9- هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب، والمكياج؟
نعم، لها أن تصلي، وهي متزينة بالذهب، والملابس الجميلة، والمكياج إذا كان المكياج نظيفاً طاهراً ليس فيه نجاسة، لا حرج في ذلك، لها أن تصلي مع الخشوع، ومع الإقبال على الله -عز وجل-، الله -جل وعلا- يقول –سبحانه- في كتابه العظيم: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (31) سورة الأعراف. فالمؤمن مشروع له أن يصلي بزينته في المساجد في الملابس الحسنة، والعمامة الحسنه، وهكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج إذا كانت مستورة عن الرجال الأجانب، ما عندها أجانب، فلا حرج في ذلك، والحمد لله. والمكياج زينة للوجه جمالٌ للوجه إذا كان لا يضره يعني مسحت وجهها بشيء يزينه، وينوره، ولكن لا يضره، فلا بأس. جزاكم الله خيراً
10- هل يجوز تعليق الآيات القرآنية على الحائط؟
لا مانع من ذلك إذا كان حائط محترم في مسجد، في مكتب، أو في مجلس لا بأس؛ للذكرى والفائدة، لا لأنه لقصد منع الجن، أو ما أشبه ذلك، بل يعلق الآيات؛ لأجل الفائدة، أو الأحاديث، أو الكلمات الطيبة للفائدة، والتذكير بذلك، كالمحلات المناسبة كالمكتب، والمجلس. جزاكم الله خيراً
11- يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: (( قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا ))[مريم:19]؟
هذا يقوله جبرائيل -عليه الصلاة والسلام-، يقوله لمريم، والغلام الزكي هو عيسى -عليه الصلاة والسلام-، وهذا بأمر الله -جل وعلا-، أمره أن ينفخ فيها فحملت بأسباب النفخ، وأتت بهذا المولود الكريم، وهو عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-، وهو عبد الله ورسوله، خلقه الله من أنثى، وهي مريم الصديقة بدون أب، قال الله له: كن، فكان، كما قال تعالى في قصة آدم: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) (59) سورة آل عمران. فالمقصود أن عيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وليس له أبٌ فقال الله له كن فكان، بالنفخة التي نفخها جبرائيل في مريم حتى حملت بذلك، كما قال -جل وعلا-: (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ) (91) سورة الأنبياء. وهي مريم -رضي الله عنها-، فالمقصود أن النفخة هي نفخة من جبرائيل، وهو رسول الله إليها. جزاكم الله خيراً
12- عندنا في القرية إذا حصل للإنسان مكروه يقول: إذا أزال الله عني هذا المكروه سوف أذبح ذبيحة على قبر الشيخ فلان!! هل يصح الأكل من هذه الذبيحة، وهل يصح الوفاء بهذا النذر إذا زال المكروه؟
النذر فيه تفصيل، فإذا كان النذر طاعة لله، كأن يقول لله علي إن شفى الله مريضي فلان أن أصلي كذا، وكذا، أو أصوم أيام كذا، وكذا، أو شهراً، أو ما أشبه ذلك، أو أتصدق بكذا، هذا له طاعة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، فإذا قال: إن شفى الله مريضي، أو رد غائبي، أو شفيت من كذا صمت لله خمسة أيام، أو عشرة أيام، تصدقت بألف درهم، صليت كذا وكذا، كل هذا نذر طاعة، متى حصل المطلوب وجب عليه الوفاء. أما إذا كان النذر معصية لله فإنه لا يوفي به، لقوله-صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)، فلو قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح للشيخ فلان ذبيحة، للبدوي، أو للحسين، أو للشيخ عبد القادر، أو لغيرهم هذا شركٌ أكبر هذا ما يجوز، هذا لا يحل الوفاء به، وعليه التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن هذا شركٌ أكبر، الذبح للأموات، والتقرب إليهم بالذبائح، أو النذور هذا شركٌ أكبر، العبادة حق الله وحده، يقول -سبحانه-: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ) (23) سورة الإسراء. ويقول -سبحانه-: (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي..) . يعني قل يا محمد للناس (إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي) يعني ذبحي (وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (162-163) سورة الأنعام. ويقول سبحانه للنبي-صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (1-2) سورة الكوثر ) . ويقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله من ذبح لغير الله)، فلا يجوز الذبح للجن، ولا للمشايخ أصحاب القبور، ولا لغيرهم من أصنام، أو أشجار، أو أحجار، أو ملائكة، أو أنبياء، لا، هذا يكون لله وحده، التقرب يكون لله بالذبح الضحايا، والهدايا لله وحده -سبحانه وتعالى-، فيقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح كذا وكذا لله وحده، ناقة، أو بقرة، أو ذبيحة من الغنم لله وحده هذا قربة طاعة عليه أن يوفي بذلك. أما أن يذبح للشيخ فلان يتقرب إليه حتى يشفع له، أو يشفي مريضه هذا شرك أكبر، وهكذا لو قال يا شيخ فلان اشف مريضي، أو انصرني، أو يا رسول الله اشفني، أو انصرني، أو يا شيخ عبد القادر انصرني، أو يا شيخ أحمد البدوي، أو يا سيدي الحسين، أو يا شيخ فلان انصرني، أو اشفي مريضي، أو رد غائبي كل هذا من الشرك الأكبر، يعني لا يجوز دعاء الأموات ولا الاستغاثة بالأموات ولا النذر لهم، ولا سؤال الجن، ولا النذر لهم، ولا التقرب إلى الأصنام من الحجارة، أو غيرها، كل هذا منكرٌ عظيم، وشرك أكبر، الله يقول سبحانه: (فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) (18) سورة الجن. ويقول سبحانه: (وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ) (106) سورة يونس. يعني المشركين، وقال -عز وجل-: (فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ) (2-3)الزمر.ويقول سبحانه: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء) (5) سورة البينة. فالواجب إخلاص العبادة لله وحده، ومن ذلك الدعاء، والخوف، والرجاء، والذبح، والنذر كله عبادة يجب أن تكون لله وحده، ولا يصرف منها شيء لا للأصنام، ولا للشيوخ، ولا للأنبياء، ولا للجن، ولا للأشجار، ولا للملائكة، ولا غيرهم، العبادة حق الله وحده -سبحانه وتعالى-، وهكذا لو قال لله علي إن شفى الله مريضي، أو رد غائبي أن أشرب الخمر، أو أزني هذه معصية لله لا يوفي بها، هذا منكرٌ عظيم يتقرب إلى الله بالمعاصي هذا منكر عظيم، لا يجوز له أن يوفي بذلك، وعليه كفارة يمين عن هذا النذر الباطل، عن هذا النذر بالمعصية. والخلاصة أن النذر أقسام، فما كان لله وحده إذا كان طاعة لله وجب الوفاء به، وما كان معصية، أو شركاً لا يوفى به، فالمعصية يجب التوبة منها، والشرك يجب التوبة منه، تجب التوبة منه، أما إذا كان لا، ليس شركاً، ولا معصية، ولا طاعة يقول لله علي أن أزور فلان، أو آكل طعام فلان، هذا مخير إن شاء زاره وإن شاء كفَّر عن نذره، ولم يزره، ولم يأكل طعامه، مخير، لأن هذا مباح، أو لله علي أن أعزم فلان، وأصنع له طعام، هو مخير إن شاء عزمه، ودعاه، وإن شاء تركه، لكن إذا لم يعزمه، ولم يوفي بنذره، فعليه كفارة يمين. وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه كفارة يمين كما نص على ذلك ربنا -عز وجل- في سورة المائدة. جزاكم الله خيراً
13- إنني كنت أرتدي الحجاب منذ كان عمري ثلاث عشرة سنة، لكن مشكلتي أنني كنت أكشف وجهي، وشعري أمام زوج أختي، وأبناء عمي، وأبناء خالتي، وكان ذلك عن جهل مني، ولم ينبهني أحد أن ذلك محرم، وعندما عرفت ذلك احتجبت عنهم، والآن عمري سبع عشرة سنة، وأنا نادمة على ذلك كثيرا فهل عليّ كفارة؟ أم ماذا أفعل وجهوني جزاكم الله عني كل خير؟
ليس عليك إلا التوبة والحمد لله، التوبة الندم على الماضي والعزم الصادق أن لا تعودي فيه، والحمد لله وجزاك الله خيراً، التوبة تكفي تجب ما قبله. جزاكم الله خيراً
14- يسأل عن سجود التلاوة، هل تشترط له الطهارة
سجود التلاوة يشرع لها الطهارة عند الأكثرين، عند أكثر أهل العلم، والأرجح أنها لا تشترط لعدم الدليل، قد كان النبي-صلى الله عليه وسلم- يقرأ القرآن، ويمر بالسجدة، فيسجد ويسجد معه الناس، ولم يقل لهم من ليس على طهارة لا يسجد، ومعلوم أن المجالس تضم من هو على وضوء، ومن هم على غير وضوء، فلو كانت الطهارة شرطاً لقال لهم لا يسجد معنا أحد إلا وهو على طهارة، وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يسجد وهو على غير طهارة، وهكذا الشعبي التابعي الجليل، فالصواب أنه لا يشرع، لا بأس أن يسجد، وإن كان على غير طهارة، لعدم الدليل، والسجود ليس صلاة لكنه جزءٌ من الصلاة، وهكذا سجود الشكر إذا بشر بنعمة، فسجد لله، لا يشترط الطهارة في سجود الشكر، كسجود التلاوة سواء، أما سجود الصلاة وسجود السهو هذا لا بد له من الطهارة. جزاكم الله خيراً
15- توفي ابن خالتي، وقامت أمه بالتصدق لولدها، حيث أعطتني بقرة بصفة وقف لابنها، أستفيد من لبنها على أن أطعم تلك البقرة وأعتني بها، وشاء الله أن البقرة ماتت، حيث نُطحت، فذبحتها، وبعت لحمها بمبلغ سبعة آلاف ليرة سوري، وصرفت تلك الفلوس، حيث أنني محتاج لها، سؤالي: هل أشتري بقرة بدلاً منها وأعطيها للمتوفى كصدقة، أو أترك من بقرتي حيث أن لدي الآن بقرة أخرى أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الواجب عليك أن تشتري بقرة مثلها حسب الطاقة بالفلوس التي حصلت لك حين بعت البقرة بعد الذبح، تصرفها في بقرة أخرى، تكون وقفاً، وصدقةً بدل التي ذُبحت، وإذا كان عندك بقرة تناسب، وعرضتها على اثنين من أهل المعرفة، والخير، ورأيا أنها مناسبة، فلا بأس بالقيمة التي عندك تكون، وقفاً بدل البقرة التي ذبحت، وإذا اشتريت من غيرك بالسبعة الآلاف التي عندك بقرة، أو زدت عليها من نفسك، فهذا أحوط لك، وأبعد عن التهمة، ويكون حكم البقرة الجديدة كالبقرة القديمة.
547 مشاهدة
-
26 حلقة 777: تعليق الآيات في البيوت وفي المساجد - لمس الألواح التي فيها آيات دون طهارة - الحكم إذا دخل وقت العشاء وخسف القمر - تحية المسجد وقت الدخول - تحية المسجد وقت الكراهة - مسألة في الحضانة - قراءة آية الكرسي بعد الصلاة
-
27 حلقة 778: حكم من نسي البسملة في الصلاة - الأسباب التي تعين على حفظ القرآن - قراءة القرآن على الميت - حكم ترك الصلاة - حالة أرواح الصالحين بعد الموت - زيادة الحصى في رمي الجمرات - التسبيح باليسرى - زكاة الذهب
-
28 حلقة 779: الوتر قبل النوم - دعاء كفارة المجلس - كتاب صحيح الجامع للألباني - صيام ليلة النصف من شعبان وقيامها والدعاء فيها - الذكر الجماعي بعد الصلاة - القنوت في الصبح وقت النوازل - يأجوج ومأجوج - إغماض العينين عند الصلاة
-
29 حلقة 780: حكم تارك الصلاة - الصلاة خلف من يحلق لحيته ويسبل ويلبس البنطلون - الجنب يقضي الصلاة التي فاتته - أجر من صام نفلاً إلى نصف النهار - حكم إعفاء اللحية - الحلف بحياة النبي - قراءة القرآن في ماء وشربه - جواز الفطر للمريض
-
30 حلقة 781: تأديب الطفل وضربه - حكم صوم يوم السبت منفردا - الحركة في الصلاة هل تبطلها؟ - نزع الخف هل ينقض الطهارة؟ - حكم من حلف بالله كاذبا - دفع الزكاة للقريب الفقير - حكم إعطاء الفقير من الزكاة ليشتري بيتا
-
31 حلقة 782: حكم التعامل مع شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك - وجوب صيانة كل ما فيه ذكر الله من العبث - السن ليس شرطاً في الزواج - حكم الزواج من فتاة رضع مع أختها - حكم من يؤم أناس دون أن يستأذن منهم - الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي
-
32 حلقة 783: حكم صلاة الاستسقاء وكيفيتها - كيف يكون تشبه الرجال بالنساء والعكس - كيفية تكفير الذنوب - حق الزوج على زوجته - حكم الصلاة في الثياب التي لا يعلم طهارتها - شروط المسح على الخفين
-
33 حلقة 784: نويت الحج لوالدي هل أحج لوالدي أم لوالدتي؟ - حكم استقبال القبلة عند الاغتسال - حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله - مقولة كن راجياً عفو الله تعالى ورحمته، وحسن الظن بالله - حكم حج من حجت بدون محرم - حكم من ترك المبيت بمنى جهلا
-
34 حلقة 785: حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية - التشاؤم والتطير - أوقات إجابة الدعاء - تصرف وكيل الورثة في أموالهم - النهي عن بروك البعير في السجود - حكم الاستعانة بالأموات والمشايخ - تفسير رؤيا منامية - عدم إجابة الدعاء
-
35 حلقة 786: الوفاء بالنذر - أحق الشروط وفاءا ما استحلت به الفروج - كلمة حول تيسير أمر الزواج - الفارق بين المكلف وغير المكلف - وجوب المبادرة إلى صلاة الجماعة - تفسير قوله (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ)
-
36 حلقة 787: هل على المقيم في مكة طواف الوداع؟ - الخشوع في الصلاة - فضل النفقة على الأقارب والإحسان إليهم - البعد عن الزوجة - حكم افتراش جلود السباع - مسألة في المزارعة - المشروع أن يدفن كل واحدٍ على حدة
-
37 حلقة 788: حكم منع الوالد للبنت من مواصلة الدراسة - صلاة الإستخارة - الإجتهاد في معرفة القبلة - وجوب العدل بين الزوجات - حكم الشيشة وحكم من ينزلها - حديث من قاد أعمى أربعين خطوة وجبت له الجنة - الوسوسة
-
38 حلقة 789: حكم مصافحة المرأة المسنة من غير المحارم - حكم الحلف بالرسول - هل يجوز أخذ شيء من اللحى للتهذيب؟ - جمع العصر مع المغرب - حكم الغيبة والنميمة - حكم الدعاء والنذر للقبور - قراءة القرآن عند القبور - حكم دفع الزكاة للقريب
-
39 حلقة 790: فضل التسبيح وحكم التسبيح بالمسبحة - حكم طاعة الوالد في مصافحة الرجال الأقارب - القول بعد المؤذن حقاً أنه لا إله إلا الله - أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى - حلق بعض الشعر وترك بعضه - حلق الشعر الذي يظهر بالرقبة
-
40 حلقة 791: ركوب المرأة مع السائق دون محرم - تفسير ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين - الدعوة إلى الوليمة في المسجد - إلصاق القدمين عند السجود - المسافر يصلي مع الجماعة ويتم - نكاح البدل - دفن الأظافر - حضور المرأة حفلات الأعراس
-
41 حلقة 792: الوضوء في حوض الإبل والصلاة في مراحها - صلاة التسبيح - يس ليس من أسماء الرسول - الدعاء بعد الصلاة مع الإمام - حج الصبي - اللحم الذي لا يعلم حاله - قبول هدية من لا يصلي - آداب الدعاء - المصافحة بعد الصلاة
-
42 حلقة 793: حكم طلاق من لا يصلي - خرق الأنف للنساء - القيء عمداً يبطل الصيام وعليه القضاء - الكحل وقص الأظافر للصائم - تأجير بعض الأدوات للمناسبات المباحة - قص اللحية - كيفية صلاة الوتر - حكم صلاة المرأة وهي متطيبة
-
43 حلقة 794: حكم الحج عن العاجز - المريض الذي عجز عن الصيام - المهر في النكاح - تسمية المولود خالداً - قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها في الحيض - التلفظ بالنية - صلاة الفجر بعد طلوع - دعاء دخول السوق - الصيام في رجب - وقت صلاة التهجد
-
44 حلقة 795: سفر المرأة للحج دون محرم - فرائض الحج - إذا حاضت المرأة في الحج - الذبح في حق المتمتع والقارن - فك الإحرام - رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة - القراءة من المصحف بعد التراويح - موجبات الغسل
-
45 حلقة 796: حديث صوموا تصحوا والنظافة من الإيمان - عبارة لا يفلح قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان - الصفرة والكدرة ليستا من الحيض - تفسير إنما النسيء زيادة في الكفر - معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر
-
46 حلقة 797: حكم البقاء مع زوج لا يصلي - حكم القضاء على من أفطر في رمضان عمدا - كيفية التحلل من الأذية التي كان الإنسان يفعلها للناس - الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات - صناعة الطعام يوم المولد النبوي وتوزيعه
-
47 حلقة 798: أكل لحوم الحمر الإنسية - نقل الدم ونقل الأعضاء لا يلحق بالرضاع - من قيد طلاقه بشيء - الصلاة وراء الإمام دون رؤية الإمام ولا المأمومين - الجهر في صلاة الضحى - حكم الاتجار في السوق السوداء - كتاب الحصن الحصين
-
48 حلقة 799: النذر قبل البلوغ - دفن الأظافر - إزالة المرأة لشعر وجهها - حكم مصافحة المرأة للرجال إذا قد بلغت خمسين سنة - مذهب أهل السنة في استواء الله على العرش - مصافحة المرأة للرجال الأجانب - كلمة آمين في الصلاة سنة
-
49 حلقة 800: صلاة الوتر بتسليمة واحدة - حكم الدعاء ببعض ألفاظ المأثور إذا نسي بعضها الآخر - أحكام بعض العبارات التي تقال على ألسنة الناس - عبارة حصل صدفة - الطواف عن الموتى - حكم من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد