حلقة 164: الطلاق بسبب التنجيم الباطل - سب الدين هل يوجب طلاق الزوجة؟ - كيفية غسل الجنازة وتكفين الميت

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

14 / 50 محاضرة

حلقة 164: الطلاق بسبب التنجيم الباطل - سب الدين هل يوجب طلاق الزوجة؟ - كيفية غسل الجنازة وتكفين الميت

1- هو شابٌ متزوج وقد أصابه مرض شبيه بالجنون، فهو دائم القلق والتشنج وكثير الوساوس، ولسوء الحظ فهو يعيش بين أسرةٍ تؤمن بالتنجيم والتطير، ولذلك فقد أشاروا عليه بأن يطلق زوجته فهي السبب في كل ما أصابه، لأن نجمها نحس -كما يقولون- ولا يزول مرضه إلا بفراقها، وطمعاً في الشفاء فقد نطق بطلاقها بالثلاث وليس عنده أحد ولا حتى زوجته، ولم يخبر أحداً بذلك خوفاً من خروجها من بيته وعدم عودتها إليه، وبقيت مدةً عنده إلى أن وضعت مولداً، يقول: وقد سألت عن هذا فقيل لي: عليها عدة بعد أن تخبرها، ثم تسترجعها، ومضى إلى الآن أربع سنين، وقد سألت أيضاً آخر فقال: ليس عليك طلاقٌ ولا عليها عدة، ولكن تب إلى الله، فأرجو إفادتي عما يترتب على هذا الطلاق، فالزوجة لا زالت عندي في البيت، وحالتي الصحية كما هي، لم أستفد شيئاً من فعل ذلك، وما هي نصيحتكم لمن يعتقد الصحة والنفع في مثل تلك الأعمال؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن التنجيم أمر منكر وهو من أبواب السحر وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) والتنجيم محرم عند أهل العلم إجماعاً، وهو اعتقاد أن النجوم لها أثر في الحوادث من صحة ومرض وفقر وغنى وغير ذلك، فهذا من أوهام المنجمين، فإن هذه النجوم خلقها الله زينة للسماء ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر، وليس لها أثر فيما يتعلق بالحوادث، لا بالصحة ولا بالمرض ولا بالغنى ولا في الفقر ولا في نزول المطر ولا في غير ذلك، وإنما هي أوهام باطلة من أصحابها لا أساس لها من الصحة، ولا يجوز للمسلم أن يأتيهم ولا أن يسألهم، لا المنجمين ولا الرمالين ولا جميع الكهنة والعرافين الذين يدعون علم الغيب بهذه الأشياء، بل يجب هجرهم وتأديبهم والقضاء عليهم من جهة ولاة الأمور، حتى لا يضروا الناس ولا يضلوهم، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من أتى عرافاًَ فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) والعراف هو المنجم والرمال والكاهن ونحوهم ممن يدعي علم بعض المغيبات بالطرق التي سلكها الطرق الشيطانية من تنجيم أو ضرب بالحصى أو أشباه ذلك من طرقهم الفاسدة، وقال -عليه الصلاة والسلام- أيضاً: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) عليه الصلاة والسلام. فأخبارهم باطلة ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، وعلى من فعل هذا التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-، والإنابة إليه، والندم على ما مضى، وعدم العود إلى ذلك. أما هذا الرجل المطلق فإن كان عقله معه فإنه يقع الطلاق، لكن يكون واحدة، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة كتابياً أو لفظاً لا يقع به إلا واحدة، فيما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن الطلاق كان على عهده طلاق الثلاث واحدة، وهكذا على عهد الصديق وعهد عمر في أول خلافته، ثم إن عمر -رضي الله عنه- أمضى ذلك، أمضى الثلاث وقال: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم). أما في عهده -صلى الله عليه وسلم- فكان الثلاث بلفظ واحد تعتبر واحدة، قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- طلاق الثلاث واحدة، وهكذا في عهد الصديق، وفي أول خلافة عمر -رضي الله عنه-). لكن إن كان عقله غير مستقيم بسبب ما أصابه وعرف الثقات العارفون به أن مثله يعتبر معتوهاًَ فإنه لا يقع طلاق، أما إذا كان عقله مضبوط والمرض ما أثر على عقله فإنه يقع عليها طلقة بهذا الطلاق، ويكون بقائها عنده من غير رجعه غلطة منه، ويعتبر جماعه لها مراجعة لها إذا كان أراد ذلك أراد بمجامعتها مراجعتها وردها إليه، فإن الجماع على الصحيح مراجعة لها مع النية، أما من غير النية فهذا محل خلاف بين أهل العلم، ولعل الصواب أنه يتم بذلك الرجعة لجهله بذلك، فيكون راجعها بجماع حال حملها، وتكون زوجة له ويكون مضى عليها طلقة، فتعتبر هذه طلقه واحدة ويكون راجعها بالجماع. أما إذا كان ما جامعها ولا اتصل بها حتى الآن فإنها بوضعها الحمل خرجت من عدته، ومضى عليها طلقه وله أن يعود بنكاح جديد ومهر جديد، كخاطب من الخطاب، كأنه أجنبي يخطبها على نفسها فإذا وافقت فإنه يتزوجها بزواج جديد، ومهر جديد لكونها خرجت من العدة بوضع الحمل، هذا إذا كان ما جامعها بعد الطلاق، أما إن كان جامعها بعد الطلاق فإنه يعتبر راجعة لها، وتبقى عنده على طلقتين، ومضى عليها طلقة إن كان ما طلقها قبل ذلك سوى هذه الطلقة. نسأل الله للجميع الهداية. المذيع/ إذا هؤلاء الذين أفتوه في قضيته هذه ليسوا على حق في كلامهم؟ الذين قالوا له: لا يقع الطلاق غلط، إلا إذا كان عقله غير مضبوط، إذا كان عقله مختلاً كالمعتوه فإنه لا يقع الطلاق، لكن سؤاله هذا يعطي أن له عقلاً، سؤاله هذه مضبوط، فإن كان السؤال منه فهذا يدل على ثبات عقله، وإن كان هذا السؤال وضعه له واضع فعلى كل حال ينظر يسأل أهل الخبرة به، من الثقات ممن يعرفونه، فإن كانوا يعرفون عنه اختلال عقله، وأنه لا يضبط ما يقول ولا يحسن ما يقول وأن أقواله وأفعاله تدل على اختلال عقله، كالمجانين والمعاتيه والسكارى هذا لا يقع طلاقه. المذيع/ هل من نصيحة لهؤلاء الذين يفتون بغير علم وخاصة في مثل هذه القضايا المهمة؟ ننصح جميع طلبة العلم وجميع من يسأل أن يتقي الله، وأن لا يفتي إلا بعلم، لأن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر ومن أعظم الضلال، حتى جعله الله -تعالى- فوق الشرك، قال -عز وجل-: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ[الأعراف: 33]، فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك، وهذا خطر عظيم، وأخبر في آية أخرى أنه من أمر الشيطان قال -تعالى-: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ[البقرة: 168-169]، فجعل -سبحانه- القول على الله بغير علم من أوامر الشيطان نسأل الله العافية، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وألا يقول إلا بعلم وبصيرة، يعلم حكم الله بالدليل قال الله، قال رسوله، أو بإجماع أهل العلم، المقصود أن لا يفتي إلا على بصيرة على علم على بينة، وإلا فيحذر عاقبة ذلك، فإن العاقبة وخيمة لمن قال على الله بغير علم. نسأل الله العافية.  
 
2- إذا غضب الشخص واشتد به الغضب فحصل منه سب للدين فما حكمه؟ وإن كان متزوجاً فهل يلحق زوجته شيءٌ كأن تفارقه مثلاً إذا كان الحكم بخروجه عن الإسلام؟
هذه مسألة عظيمة، ولها شأن خطير، سب الدين من أعظم الكبائر والنواقض الإسلام، فإن سب الدين ردة عند جميع أهل العلم، وهو شر من الاستهزاء، قال -تعالى-: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ[التوبة: 66]، وكانت جارية في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- تسب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقتلها سيدها لما لم تتب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ألا اشهدوا أن دمها هدر). سب الدين يوجب الردة عن الإسلام، وسب الرسول كذلك يوجب الردة عن الإسلام، ويكون صاحبه مهدر الدم، وماله لبيت المال لكونه مرتداً أتى بناقضاً من نواقض الإسلام. لكن إذا كان عن شدة غضب واختلال عقل فله حكم آخر، والغضب عند أهل العلم له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: إن يشتد غضبه حتى يفقد عقله وحتى لا يبقى معه تمييز من شدة الغضب، فهذا حكمه حكم المجانين والمعاتيه، لا يترتب على كلامه حكم، لا طلاقه ولا سبه ولا غير ذلك يكون كالمجنون لا يترتب عليه حكم. القسم الثاني: دون ذلك، اشتد معه الغضب وغلب عليه الغضب جداً حتى غير فكره وحتى ولم يضبط نفسه واستولى عليه استيلاء كاملاً، حتى صار كالمكره والمدفوع الذي لا يستطيع التخلص مما في نفسه، لكنه دون الأول، لم يفقد شعوره بالكلية، ولم يفقد عقله بالكلية، لكن معه شدة غضب بسبب المسابة والمخاصمة والنزاع الذي بينه وبين بعض الناس، بينه وبين أهله أو أبيه أو زوجته أو أبيه أو أميره أو غير ذلك، فهذا اختلف فيه العلماء: فمنهم من قال حكمه حكم الصاحي حكم العاقل، ........ في أحكام يقع طلاقه، ويرتد بسبه الدين، ويحكم بقتله وردته، ويفرق بينه وبين أهله زوجته. ومنهم من قال: يلحق بالأول الذي فقد عقله لأنه أقرب إليه، ولأن مثله مدفوع مكره إلى النطق، لا يستطيع التخلص من ذلك لشدة الغضب، وهذا القوله أظهر وأقرب، وأن حكمه حكم من فقد عقله في هذا المعنى في عدم وقوع طلاقه، وفي عدم ردته؛ لأنه يشبه فاقد الشعور، مثل شدة غضبه واستيلاء سلطان الغضب عليه حتى لم يتمكن من التخلص من ذلك، واحتجوا بذلك بقصة موسى -عليه الصلاة السلام-، فإنه لما وجد قومه على عبادة العجل اشتد غضبه عليهم، وجاء وألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، عن شدة غضب، فلم يؤاخذه الله لا بإلقاء الألواح ولا بجر أخيه وهو نبي مثله هارون، من أجل شدة الغضب، ولو ألقاها تهاوناً بها وهو يعقل الإنسان لكان هذا عظيماً، ولو جر النبي بلحيته أو رأسه وآذاه صار كفراً، لو جره إنسان، لكن لما كان موسى في الغضب العظيم، غضباً لله -عز وجل- على ما جرى من قومه، سامحه الله ولم يؤاخذ بإلقاء الألواح ولا بجر أخيه، هذه الحجج للذين قالوا أن طلاق هذا إذا اشتد به الغضب لا يقع، وهكذا سبه لا تقع به ردة، وهو قول قوي ظاهر وله حجج أخرى كثيرة بسطها شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- والعلامة ابن القيم واختارا هذا القول، وهذا القول أرجح عندي، وهو الذي أفتي به؛ لأن من اشتد غضبه ينغلق عليه القصد، ويشبه المجنون في تصرفاته وكلامه القبيح، فهو أقرب إلى المجنون والمعتوه منه إلى العاقل السليم، هذا قول أظهر وأقوى. ولكن لا مانع من كونه يؤدب بعض الأدب إذا فعل شيء من أسباب الردة، من وجوه الردة من باب الحيطة، ومن باب الحذر من التساهل بهذا الأمر ووقوعه فيه مرة أخرى، إذا أدب بالتعزير أو بالضرب أو بالسجن ونحو ذلك، هذا قد يكون فيه مصلحة كبيرة، لكن لا يحكم عليه بحكم المرتدين من أجل ما أصابه من شدة الغضب التي تشبه حال الجنون، والله المستعانز أما الغضب الثالث: أو القسم الثالث: فهو الغضب العادي الذي لا يزال معه العقل، ولا يكون معه شدة تضيق عليه الخناق وتفقده ضبط نفسه بل هو دون ذلك، غضب عادي يتكدر، يغضب لكنه سليم العقل سليم التصرف، فهذا عند جميع أهل العلم تقع تصرفاته، يقع بيعه وشراءه وطلاقه وغير ذلك، لأن غضبه قليل لا يغير عليه قصده ولا قلبه، والله أعلم. 
 
3- أرجو إيضاح كيفية صفة غسل الجنازة وتكفين الميت، والفرق بين تكفين الذكر والأنثى؟
غسل الميت فرض، فرض كفاية؛ لأن الرسول أمر بغسل الموتى، فيغسل كما يغتسل المؤمن الحي، يغسل جميع جسده من رأسه إلى قدمه مرة واحدة هذا الواجب، والأفضل أن يبدأ بمواضع الوضوء، لأن الرسول أمر بالبدء مواضع الوضوء فيسمح أسنانه وأنفه، ويغسل وجه ثلاثاً أفضل، وذراعيه مع المرفقين ثلاثاً، ويمسح رأسه مع الأذنين ويغسل قدميه ذكراً كان أو أنثى، ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ويغسله بماء وسدر، ثم يفيض الماء على جسده بادئ بالشق الأيمن قبل الأيسر حتى يعم البدن مرة واحدة هذا الواجب، وإذا كرره ثلاثاً يكون أفضل، إذا كرر عسله ثلاثاً أو خمساً يكون أفضل وتراً، هذا هو الأفضل، وإذا كان به أوساخ أو لصوقات يزيد في الغسل حتى تزول الأوساخ كلها ولو إلى سبع، لكن وتراً، وتراً أفضل، حتى تزول الأوساخ واللصوقات وينقى البدن بالماء والسدر، ويستحب أن يكون فيه كافور، في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور، لأن هذا يطيب الجسد ويصلبه ويقويه ويطيب الرائحة، ثم يكفن في ثوب يستره جميعا من رأسه إلى قدميه قطعة من الثوب تستره، والأفضل في ثلاث، ثلاث لفائف كما كفن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ثلاث لفائف، تبسط واحدة فوق واحدة، ثم تلف عليه ويحزم ما فوق رأسه، وما تحت رجله بحزام، وهكذا وسطه، تربط العقد عليه على رأسه ورجليه ووسطه حتى لا يخرج من الكفن، أطرافه فوق الرأس تربط، وأطرافه بعد الرجلين تربط، وهكذا وسطه حتى ....... فإذا وضعت في اللحد شرع حل هذه العقد، تحل وتبقى على حالها، تفك، وتبقى على حالها. وإن كفن في قميص ...... ولفافة ومئزر كفى ذلك. والمرأة تكون في قميص ومئزر وخمار على رأسها ولفافتين هذا الأفضل، خمس قطع، إزار وقميص مدرعة وخمار على رأسها ثم تلف في لفافتين، تدرج فيها وتحزم، تحزم ما فوق الرأس وما تحت الرجلين والوسط حتى ينضبط الكفن، هذا هو الأفضل. المذيع/ إنما المجزئ في الغسل هو تعميم الماء على بدنة؟ نعم تعميم الماء، وثوب واحد يكفي للكفن للمرأة والرجل، إذا غطى جميع البدن كله كفى، لكن هذه الزيادات كلها مستحبة المشتركون في غسل الجنازة هل عليهم غسل بعد ذلك أو الوضوء أو إعادة الوضوء؟ واحد هو الذي يتولى هذا الشيء واحد يصب عليه الماء، والعورة مستورة ما بين السرة والركبة تستر، ويصب الماء عليه حتى ينقى، مثلما تقدم، وفي أول غسله عندما ....... يؤتى بخرقة، يرفع قليلاً، يرفع رأسه وظهره حتى يتحين ....... يخرج يخرج، ثم ينظف بالخرقة فرجه، وينجى بالماء حتى يزول ما كان خرج شيء، ثم يوضى الوضوء الشرعي، التي هي أطرافه، كما تقدم ....... مواضع الوضوء، يبدأ بمسح الفم والأنف وغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين كما تقدم، ثم يعمم بالماء هذا هو المشروع في حقه. والغسل واجب لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (اغسلوه بماء وسدر) للذي مات في عرفات، وأمر النساء يغسلن بثلاث أو خمس أو سبع وتراً -عليه الصلاة والسلام-، وأمر أن يبدأ بميامنها أو مواضع الوضوء منها -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أن هذا هو الأفضل، وهو الأكمل، ويكون في الماء سدر، وأمرهم أن يجعلوا في الأخيرة كافوراً، شيئاً من كافور كما تقدم. المذيع/ أقصد الذي يغسل الميت؟ والذي يغسله يستحب له الغسل، كان النبي يغتسل من غسل الميت إذا فرغ يغتسل بعد ذلك غسلاً هذا هو الأفضل، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه الوضوء أيضاً، غسل الميت ينقض الوضوء قاله جمع من أهل العلم وورد عن بعض الصحابة فإذا توضأ الوضوء الشرعي واغتسل يكون أفضل.

702 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply