حلقة 172: حكم من لم يجد مستحقين حوله لزكاة الفطرة - هل يشترط العدد لصلاة العيد - عدد الرضعات المحرِّمة - هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأقارب في غير البلد - حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد - حكم من قال لزوجته ستون مرة طالق

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

22 / 50 محاضرة

حلقة 172: حكم من لم يجد مستحقين حوله لزكاة الفطرة - هل يشترط العدد لصلاة العيد - عدد الرضعات المحرِّمة - هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأقارب في غير البلد - حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد - حكم من قال لزوجته ستون مرة طالق

1- من لم يجد حوله من يستحق زكاة الفطر ليدفعها إليه فماذا يفعل، وما الحكم لو تركها إلى ما بعد صلاة العيد؟.

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فزكاة الفطر فريضة فرضها الله- جل وعلا- على لسان رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - على الرجال والنساء, والصغير والكبير, والحر والمملوك, وأمر النبي-صلى الله عليه وسلم-أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد, فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمه أن يقدمها إلى فقراء آخرين في القرى المجاورة, ويسارع إلى إخراجها قبل صلاة العيد وليس له تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ لأن هذه خلاف أمر النبي-صلى الله عليه وسلم-, وقد أمر-عليه الصلاة والسلام- بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة, وقال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات), فالواجب عليك أيها السائل أن تعنى بهذا الأمر وأن تخرجها قبل صلاة العيد ولو قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاث لا بأس، في اليوم الثامن والعشرين, أو التاسع والعشرين أو الثلاثين، كان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيومين، وهكذا الصحابة وربما أخرجها قبل العيد بثلاثة ، ابن عمر-رضي الله عنه- المقصود أنه لا حرج في ذلك يبدأ إخراجها من اليوم الثامن والعشرين ويستمر إلى صلاة العيد، فليس لك أن تأخرها إلى ما بعد الصلاة، وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء في مكان آخر ، ولو بالسفر نعم.  

 

 
2- هل يشترط صلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة، فقد سمعت أنه لا جمعة للمأمومين، بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده، وكيف يقيمها بمفرده؟
صلاة العيد, وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، فالجمعة عيد الأسبوع وصلاة العيد، عيد الأضحى والفطر عيد سنوي, وكلتاهما واجبة الجمعة فرض عين, وصلاة العيد فرض كفاية عند الأكثر, وفرض عين عند بعض أهل العلم كالجمعة، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما وأصح ما قيل في ذلك أن أقل عدد ثلاثة فأكثر, وأما اشتراط الأربعين فليس له دليل واضح يعتمد عليه, ومن شرطها الاستيطان تكون في البلد, أما أهل البر أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيد, ولهذا لما حج النبي - صلى الله عليه وسلم-حجة الوداع، صادف جمعة ولم يصلي جمعة, ولم يصلي عيداً يوم النحر فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة, وهكذا سكان البادية لا عيد ولا جمعة, وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن لا يصلي الجمعة وأن يصليها ظهراً لما ثبت عن النبي في هذا -عليه الصلاة والسلام- ، فإنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم-أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد, قال: ( اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه), أو ما هذا معناه كلامه-صلى الله عليه وسلم-, المقصود أنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على الرخصة لمن شهد العيد أن لا يصلي الجمعة, ولكن لا يدع الظهر بل عليه أن يصلي ظهراً؛ لأن الله أوجب خمس صلوات في اليوم والليلة فإذا لم يصلي جمعة صلى ظهراً, وليس لدينا يوم لا يجب فيه إلا أربع, بل علينا خمس صلوات سوى العيد فالعيد صلاة سادسة, فإذا صادف العيد يوم الجمعة, فإن عليه أن يصلي الظهر إذا لم يصلي الجمعة، أما الإمام فليصلي بالناس لمن حضر. 

 

 
3- لقد تزوجت من فتاةٍ هي ابنة خالي، ولكنها رضعت مع أحد إخوتي الأصغر مني، ورضع معها أربع مرات رضعات مشبعات على فترات طويلة، ولي منها أطفال خمسة، فما الحكم في هذا الرضاع، فهل تعتبر أختاً لي أم لا، وما الحكم لو كان أخي هو الذي رضع من أمها وهي لم ترضع من أمي؟
أما إن كانت رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر فحينئذ تكون أختاً لك والنكاح باطل, أما إن كان الرضاع أقل من خمس كأن كان أربعاً ولو مشبعات, أو ثلاثاً, أو أقل فإنه لا يعول على ذلك لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال : ( لسهلة بنت سهيل أرضعي سالم خمس رضعات تحرمي عليه), وثبت في صحيح مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -والأمر على ذلك), أخرجه الإمام مسلم في صحيحه, والترمذي-رحمه الله تعالى-في جامعه وهذا لفظه، ولا بد أن يكون الرضاع في الحولين أيضاً, وكان رضاع بعد الحولين فلا تعول عليه لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -: (لا رضاع إلا في الحولين) ( لا رضاع إلا ما أنشأ العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام), فإذا رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر وشهد بهذا ثقة من الرجال أو النساء, أو أمك إذا كانت ثقة, فإن النكاح يكون غير صحيح, وعليك اعتزالها والولد منها لاحق بك؛ لأنك لم تتعمد الباطل لم تتعمد الباطل فالولد لا حق بك يعني ولدها من ذكر أو أنثى لا حق بك؛ لأنه نكاح شبهة لم تعلما جميعاً أنها رضيعة فالعذر قائم, أما رضاع أخيك من أمها فلا يضرك ليس له نكاح إحدى بناتها؛ لأنه صار أخاً لبناتها, وأما أنت فلا إذا كانت أرضعته خمس رضعات أو أكثر في الحولين فيكون أخاً لأولادها ويحرم عليه أن يتزوج من بناتها, أما أنت فأجنبي إلا أن ترضع من أمك, أو ترضع أنت من أمها رضاعاً شرعياً يبلغ خمس رضعات فأكثر في الحولين. 

 

 
4- لي أخٌ أكبر مني سناً ويقيم في اليمن، ويريد أن يدفع عني وعن أسرتي في الرياض زكاة الفطر، فهل يصح هذا أم لا؟ وإذا كان لا يجوز وفعل ذلك، فهل يلزمني إخراجها مرةً أخرى أم لا، وما مقدارها؟.
إذا كانت حالتكما واحدة وأنتما سواء شريكان في الأموال فلا بأس أن يخرجها عنك وعن أسرتك في البلاد, ولكن الصواب والأولى والأحوط أن تخرج عن نفسك في محلك وعن أسرتك زوجتك ومن تحت يدك في محلك في البلد التي أنت فيها؛ لأن كثيراً من أهل العلم يوجبون إخراجها في بلد المزكي التي هو مقيم فيها, فعليك أيها السائل أن تحتاط لنفسك, وأن تخرجها أنت ولو أخرجها هو، عليك أن تخرجها في بلدك الذي أنت فيه عن نفسك وأهل بيتك؛ لأنها مواساة لفقراء البلد, وإحسان إليهم, وكف لهم عن السؤال حتى يتفرغوا لما يتفرغ له إخوانهم من السرور والفرحة بالعيد, وعدم التشاغل بسؤال الناس، فالحاصل أن الأولى والأحوط والذي ينبغي أن تخرجها في محلك عن نفسك وعن أسرتك, لكن لو أخرجها عنك بإذنك أو لأنكما شريكان صح على الصحيح وأجزأت, ولكن كونك تخرجها في محلك عن نفسك وعن أسرتك سواء كنت شريكاً أو لست بشريك فهو الذي ينبغي

 

 
5- في العام الأول من زواجنا وعلى إثر غضب شديد حلفت على زوجتي بالطلاق، وكانت صيغته كالآتي: إذا دخلت أمكِ هنا تكوني طالقة، وكنت أقصد بذلك التهديد فعلاً لا الطلاق، وبعد ذلك دخلت أمها ومضى على زواجنا حتى الآن أكثر من عشرين عاماً، وأنجبت منها أولاداً، ولم أحلف بالطلاق مرةً أخرى طيلة هذه المدة، فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا؟
الصواب أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه وإنما قصدت المنع من دخول أمها ، وتهديدها بهذا الأمر ، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء وعليك كفارتها وإن طال المدى عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة مؤمنة كما بينه الله في كتابة العظيم في سورة المائدة ، ويكون الفقير الواحد له نصف الصاع من التمر, أو من الأرز, أو من غيرهما من قوت البلد ، يدفع إلى عشرة مساكين لا ينقص عنهم, أو تكسهم كسوة تجزؤهم في الصلاة، كقميص, أو إزار ورداء, ويكفي هذا والحمد لله ولا يقع الطلاق وزوجتك معك، و العشرة التي بينكما باقية ولا حرج في هذه المدة الطويلة, إلا أنك أخطأت في عدم إخراج الكفارة هذه المدة الطويلة ، وأما القول بأنه يقع الطلاق فهو قول ضعيف مرجوح, والصواب أنه لا يقع مادام للتهديد والمنع وليس للإيقاع . 

 

 
6- اشتريت قطعة أرضٍ منذُ ثمان سنوات، وثمنها قد ارتفع الآن عن وقت شرائها بحوالي عشر مرات، ولكنها لا تزرع، وهي أرضٌ فضاء، وأريد من فضيلتكم أن أعرف هل تجب عليها الزكاة، وإذا كانت تجب فكيف أعرف مقدارها، وهل يجب إخراج الزكاة عن كل عامٍ مضى على شرائها، وإذا لم أتمكن من إخراج الزكاة عن المدة السابقة لعدم وجود المال اللازم مطلقاً؛ لكثرته ولكثرة أولادي الذين أقوم بتربيتهم، فما العمل في هذه الحالة؟
إذا كانت الأرض للبيع وأنت جزمت على أنك أعددتها للبيع ونويت ذلك, فإن عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتها العام الأول له حال, والثاني له حال, وهكذا تسأل أهل الخبرة عن قيمتها كل سنة، وتزكي كل سنة عن هذه الأرض بحسب قيمتها عند تمام الحول حسب طاقتك, وإذا كنت معسراً يؤجل عليك أمر الزكاة حتى يتيسر لك المال ثم تزكي, أو إلى أن تبيعها ثم تزكي ثمنها هذا إذا كنت أردتها للبيع, أما إذا كنت ما أردتها للبيع بل أردتها للسكن, أو متردداً لم تجزم بشيء, أو تريد أن تبني عليها بيوتاً للتأجير، أو تجعلها مزرعة ، تريد أن تجعلها مزرعة ولكن لم يتيسر ذلك فليس عليك زكاة، إنما الزكاة لمن أعدها للبيع فيزكيها كل سنة بحسب قيمتها في كل سنة عند رأس الحول, وإذا عجز عن الزكاة أجلت عليه حتى يتيسر له الزكاة, لقول الله-سبحانه-: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ(البقرة: من الآية280), والآية تعم حق الله وحق العباد، ومتى تيسر لك المال من هبة, أو إرث, أو غيرها أديت الزكاة التي عليك لهذه الأرض, أو بعتها كذلك تؤدي الزكاة، وإذا باعها يزكي عن الثمن سنوات. كل سنة بحسبها قد تكون في السنة الأولى تساوي مثلاً عشرة آلاف، وفي السنة الثانية تساوي خمسة عشر ألف. وفي الثالثة عشرين ، نعم كل سنة بحسبها . 

 

 
7- أنا رجل متزوج، وقد حصل شجارٌ بيني وبين زوجتي، وفي حالة غضبي طلبت مني أن أعطيها كلمة الطلاق، فقلت لها أثناء هذا الشجار: أنت ستون مرة طالق، وحصل هذا الكلام مني مرتين في خلال عشرة أيام، وعاشرتها بعد ذلك لمدة شهر، وبعدها سافرت إلى خارج بلدي، أفيدوني لأنني في حيرةٍ كبيرة، ولأنني مسافر إلى بلدي بعد فترة قصيرة فماذا أفعل ، هل هي طالق فعلاً وتحتاج إلى عقد جديد لاعادتها إلى عصمتي ، مع العلم أن كل الكلام مني لم يكن من القلب ؟
هذا الطلاق أولاً منكر, لا يجوز أن يقول ستون طلقة, ولا ثلاث طلقات, ولا أربع, ولا عشر ، المشروع أن يطلق واحدة المؤمن طلقته يقول أنت مطلقة, أنت طالق, ولا يأتي بأزيد من هذا فيقول عشرين, أو ثلاثين, أو ستين, أو أكثر كل هذا منكر ، ولما سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً طلق بالثلاث غضب فقال: ( أيعلب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ), قال ابن عمر : لما بلغه أن رجلاً قد طلق ثلاث قال: قد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك، فلا يجوز للزوج أن يطلق بالثلاث, أو بالستين, أو بالمائة كل هذا لا يجوز ، أما الواقع وهو أنك قلت لها ستون طالق في عشرة أيام مرتين، هذا ينظر فيه فإن كان الغضب قد اشتد معك حتى صار عقلك غير مضبوط, واختل شعورك, أو اشتد معك الغضب جداً حتى لم تملك نفسك بسبب شدة النزاع والكلام الذي جرى بينكما فهذا على الصحيح لا يقع به الطلاق عند شدة الغضب الذي يغلب عليه عدم قدرته على ضبط نفسه ومنعه من الطلاق ، وعدم تعقله مضار الطلاق فهو شبه معتوه و شبه مجنون, أو ما يقرب من ذلك، فهذا لا يقع طلاقه, وهكذا لو كان عنده بعض العقل ولكنه قد اشتد ب الغضب وصار سبعين بالمائة, ثمانين بالمائة أخو المجنون و أخو المعتوه لشدة الغضب فهذا لا يقع طلاق في هذه الأحوال التي اشتد فيها الغضب, وغلب عليه الغضب حتى عجز عن ضبط نفسه وعن ملكها, وعن الإمساك عن الطلاق، وهكذا لو كان في طهر جامعتها فيه وليست حاملاً, وليست آيسة بل تحيض, أو في نفاس, أو في حيض فإن هذا الطلاق لا يقع, إذا كان في حال حيض أو نفاس, أو طهر جامعتها فيه وهي ليست حاملاً, وهي ممن يحيض فإن الطلاق لا يقع في هذه الحال على الصحيح من أقوال أهل العلم, أما إن كانت في طهر لم تجامعها فيه, أو في حال حمل, فإن الطلقتين واقعتان إذا كان شعورك معك, والغضب ليس قد بلغ الشدة التي تمنع من وقوع الطلاق بل غضب عادي فإن الطلاق يقع, ويقع بكل جملة طلقة, فالأولى طلقة, والثانية طلقة على الصحيح؛ لأن الصحيح الطلاق بالثلاث بلفظ واحد و هكذا ما في حكمه كالطلاق بالأربع, أو بالعشر, أو بالمائة, فالصحيح أنه يقع واحدة لما ثبت عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال كان الطلاق على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى عهد الصديق, وأول خلافة عمر-رضي الله تعالى عنه-طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر- رضي الله عنه-: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم" ، أخرجه مسلم في الصحيح، وثبت معناه من حديث بن عباس في قصة أبي ركانة عند أحمد بسند جيد, أنه طلقها بالثلاث فردها عليه النبي-صلى الله عليه وسلم-وجعلها واحدة ، فهذا هو الصواب فيما يقع من قول الرجل أنت طالق بالثلاث, أو بالستين, أو بالمائة, أو بالألف أو ما أشبه ذلك، هذا حكمه حكم الطلقة الواحدة على الصحيح فتكون هذه المرأة قد وقع عليها طلقتان إذا كان شعور المطلق معه وليس عنده الغضب السابق بل كان غضبه عادياً فإنه يقع عليها طلقتان، إذا كانت حاملاً, أو في طهر لم تجامعها فيه طلقتان، ويبقى لك واحدة ، وإذا كنت جامعتها بعد هذا فإن الجماع في معنى الرجعة فتكون في حبالك وفي عصمتك ويبقى لك واحدة, ولك الرجوع إليها ومباشرتها، وإن أشهدت شاهدين على الرجعة علاوة على الجماع هذا حسن؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن الجماع لا يكفي في الرجعة, وبعضهم لابد من النية مع نية الرجعة, فإذا أشهدت شاهدين أنك راجعتها, فالمدة قريبة شهر بعد جماعك لها, وبعد الطلقتين فالشهر قليل, ليس في الغالب حصول خروج عن العدة بل تحتاج إلى أكثر من ذلك في مرور ثلاث حيض عليها بعد الطلقة الثانية, فالحاصل أن رجعتها حصلت بجماع, وبقي لها طلقة ولك العود إليها والاتصال بها لأنها زوجتك، لكن إن أشهدت شاهدين عدلين على أنك راجعتها حرصاً على إتباع السنة فهذا أولى وأفضل؛ لأن الله أمر به-سبحانه وتعالى-في قوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ(الطلاق: من الآية2), فهذا اللفظ هذه الآية الكريمة تعم شهادة الطلاق, وشهادة الرجعة مع مراعاة ما تقدم في شأن الطلاق هل الغضب العادي أو الغضب الشديد الذي أفقدك شعورك أو قارب ذلك، ومع مراعاة أيضاً كونها في طهر جامعتها فيه أو في حيض أو في نفاس أما إذا كانت في حالة من هذه الأحوال الثلاث في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعتها فيه وليس حاملاً فإن الطلاق لا يقع على ــ ما حصل منك من شدة الغضب

417 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply