حلقة 170: الأرض المعدة للإعمار هل عليها زكاة؟ - زكاة الدَّين هل هي على صاحب المال أم على الغريم؟ - حكم الطلاق في طهر جامعها فيه - مسألة شخص عقد على إحدى أختين فزفت له غير المعقود عليها

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

20 / 50 محاضرة

حلقة 170: الأرض المعدة للإعمار هل عليها زكاة؟ - زكاة الدَّين هل هي على صاحب المال أم على الغريم؟ - حكم الطلاق في طهر جامعها فيه - مسألة شخص عقد على إحدى أختين فزفت له غير المعقود عليها

1- كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناءً أسكن فيه، ولأسباب عدةٍ لم استطع أن أقوم بذلك وقررت بيعها، فهل عليها زكاةٌ، وكيف تحسب إذا كان ثمنها خمسة وسبعين ألفاً ليرةٍ سورية حين اشتريتها، وهل أزكيها منذ وقت شرائها، أم للسنة الأخيرة التي قررت بيعها فيها؟

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه, وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد : فالأرض التي قصد صاحبها في البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة, وهكذا لو قصد بنائها للتأجير ليس فيها زكاة, أو تردد في ذالك ليس عنده حزم هل ينبني في السكن, أو للتجارة أو لغير ذلك ، ليس عليه زكاة, لكن إذا كان للإيجار يزكي الأجرة ، إذا أجرها وحصل منها .... يحول عليها الحول يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول, أما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين نوى البيع، فهذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين نواها للبيع، فإذا حال عليها الحول زكى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها، أما ثمنها الذي بدأ فيها فلا ينظر إليه, ولكن ينظر إلى قيمتها حين تم الحول عليها بعد نية البيع سواءً كانت القيمة أقل من ثمنها أو أكثر هذا هو المختار والراجح في مثل هذا.  
 
2- منذُ خمس سنوات تقريباً بدأت أقترض من أحد الأشخاص إلى أن بلغ ما له في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة، فهل يجب علي دفع زكاته أنا أم صاحبها يزكيها؟.
الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها, وليس على الغريم زكاة, إنما الزكاة على من له الدين, إذا كانت الأموال التي اقترضاها قد صرفها في حاجاته ما هي موجودة لديه ، بل قد صرفها في حاجاته اشترى بها مثلاً سيارة يستعملها في حاجته يستعملها تكسي مثلاً ، اشترى بها .... للسكن ، اشترى بها فرش لبيته أو ما أشبه ذلك هذه ليس فيها زكاة، أما إذا كانت الديون عنده بأعيانها أخذها قرضاً ولكنها باقية الفلوس عنده الدراهم عنده موجودة ما أنفقها فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول يزكيها هو إذا حال عليها الحول ، أما صحابها الذي أقرضه إياها فهذا ينظر فيه فإن كان من عليه الدين مليئاً زكاها صاحبها أيضاً, وإن كان معسراً أو مماطلاً فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها, أما بالنسبة للذي أخذها واقترضها فالأمر كما تقدم ، تجب الزكاة على المقرض إذا كان المقرَض مليئاً غير مماطل، فإن على المقرِض أن يزكيها إذا حال عليها الحول.  
 
3- حصل بيني وبين زوجتي خلافٌ وغضبت غضباً شديداً وطلقتها بالثلاث، كل طلقة لوحدها، بأن قلت: طالق, ثم طالق, ثم طالق، وقد أتتها العادة الشهرية في ذلك اليوم بعد الطلاق، وقد استفتيت أحد العلماء وأفتاني بجواز رجوعها، واسترجعتها بأن أشهدت شاهدين، وبعد مرور عامٍ منعتها من أن تذهب إلى أحد الجيران ولم تمتنع، وجاءتني وأنا غاضب وطلقتها طلقتين، وأريد الآن أن استرجعها مرةً أخرى، وقد سمعت بأن طلاقي الأول لا يجوز أن استرجعها بعده، فما هو الحكم الصحيح في هذا الموضوع؟
الطلاق الأول فيه تفصيل فإن كان في طهر جامعتها فيه فالصحيح أنه لا يقع لما ثبت عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم – راجعها, وبين له أن الطلاق الشرعي يطلقها في قبول عدتها طاهراً أو حاملاً, لقوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)(الطلاق: من الآية1), قال العلماء : معنى ذلك طلقوهن طاهرات من غير جماع, فإذا كان الطلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه, وكان الغضب ليس بشديد فقد وقع الطلاق وراجعها لا محل لها والذي أفتاه في ذلك قد أفتاه بغير صواب, أما إن كان الطلاق وقع في شدة غضب يعني كان بينهما خصام شديد حتى استحكم عليه الغضب, واشتد به الغضب ولم يملك نفسه في ذلك فإن الطلاق حينئذ لا يقع, فيكون السائل حينئذ قد أمسك زوجته ولا يسمى رجعه وإنما ردها إليه لكون الطلاق لم يقع ، والخلاصة أن السائل المذكور له حالان : إحداهما أن يكون طلق في طهر جامعها فيه هذا لا يقع على الصحيح وإن كان الجمهور على خلاف؛ لكن هذا قول جماعة من السلف أنه لا يقع لحديث ابن عمر لكونه طلق في غير العدة فلا يقع ، الحال الثاني : أن يكون طلق في طهر لم يجامعها فيه؛ لكنه قد اشتد به الغضب شدة واضحة ليس غضباً عادياً ، غضب شديد؛ لأنه طال النزاع بينهما أو المسابة أو المشاتمة حتى استحكم به الغضب واشتد به الغضب حتى قارب عدم الشعور ففي شدة الغضب هذا لا يقع أيضاً على الصحيح؛ لأن شدة الغضب تجعل الإنسان كالمجنون وكالمعتوه لم يميز ما يضره وما ينفعه, ويكون كالمكره المدفوع بالقوة حتى أوقع الطلاق, ففي هاتين الحالتين هذا الطلاق غير واقع ، أما إن كان الغضب ليس شديداً بل عادياً وكان طلقها في طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق ماضي وعليه أن يفارقها ويبتعد عنها, والطلاق الأخير غير واقع؛ لأنه صادفها غير زوجه, وإن كان قد وطئها فوطؤه لها ليس في محله، ويكون الطلاق الأخير صادف في غير نكاح فلا يقع وتكون قد بانت بالطلاق الأول, وعليه التوبة إلى الله ، عليك أيها السائل التوبة إلى الله من ردك إياها وجماعك إياها بعد الطلاق، هذا هو الجواب عن هذا السؤال ، وأرجوا أن السائل فهمه؛ لأن السؤال مهم والجواب مهم وأعيده مرة أخرى : أيها السائل لك حالان ، إحداهما : أن تكون طلقتها في طهر جامعتها فيه, أو في حالة ثانية وهي شدة الغضب الشديد الذي يشبه أن تكون فاقد الشعور لشدة الغضب بسبب طول النزاع, أو المضاربة, أو المشاتمة فالطلاق في هاتين الحالتين غير واقع وزوجتك معك ، وينظر في الطلاق الأخير، أما إن كنت طلقتها في طهر لم تجامع فيه والغضب ليس بالشديد فالطلاق قد وقع وهي غير زوجة لك وعليك أن تسرحها والطلاق الأخير لا يقع؛ لأنه صادف أنها ليست لك زوجة, أما طلاقك الثاني إذا صادف أنها زوجة وأن الطلاق الأول لم يقع لشدة الغضب، أو لكون المرأة طلقت في طهر جامعتها فيه أو للأمرين، وقع الطلاق في طهر جامعتها فيه مع شدة الغضب أيضاً فإن هذا لا يقع, والطلاق الثاني يقع، إذا كنت طلقتها طلقتين بألفاظ دل على ذلك بأن قلت طالق ، ثم طالق، أو طالق ، وطالق أو قلت طالق ، طالق ، وأردت الطلقتين فإنها تقع طلقتان ، أما إن كنت قلت طالق ، طالق ولم تنوي الطلقتين ، قلت طالق، طالق، بلفظك من غضب أو شبهه ولكن لم تنوي الطلقتين فإن الطلاق الثاني يكون مؤكداً للطلاق الأول ولا يقع به إلا واحدة إذا قلت طالق، طالق، بدون واو وبدون ثم, وبدون شيء آخر طالق، طالق؛ لأن هذا عند العلماء في حكم الطلقة الواحدة ويكون اللفظ الثاني مؤكداً للفظ الأول ولا يقع به طلقة ثانية، أما إذا كنت قلت: طالق، وطالق، أو طالق، ثم طالق ، أو أنت طالق أنت طالق، أو تراك طالق، تراك طالق، ولم تنوي تأكيداً في قولك تراك طالق، تراك طالق، ولم تنوي إفهاماً لها وهكذا لو قلت طالق، طالق، ونويت الثنتتين فإن هذا يقع, يقع به الطلقتان طالق ,طالق ، طالق، ثم طالق، أنت طالق، أنت طالق، تراك طالق، تراك طالق يقع به ثنتان, إلا إن كنت نويت بالثانية في قولك: طالق، طالق، نويت به تأكيداً, أو إفهاماً, أو ما نويت شيئاً بقولك: طالق، طالق، فإنه لا يقع إلا واحدة وهكذا إذا قلت أنت طالق، أنت طالق ، أو تراك طالق، تراك طالق، ونويت التأكيد في الثانية أو الإفهام لم يقع إلا واحدة وإلا فالأصل وقوع الثنتين.  
 
4- شخصاً عقد على إحدى أختين فزفت له غير المعقود عليها أختها غير المعقود عليها فما الحكم ؟
سبق أنه ينظر في ذلك فإن كان لم يجامعها ولم يتصل بها فإنه لا يضره ويعيدها لأهلها وزوجته باقية في عصمته المعقود عليها يطلبها متى شاء، وإن أراد الثانية التي أدخلت عليه ورغب فيها فلا بأس أن يتزوجها من أهلها بعد أن يطلق أختها وليس لها عدة؛ لأن الطلاق بدون دخول ما فيه عدة، فإذا طلق أختها التي لم يدخل بها وتزوج الثانية التي أدخلت عليه فلا بأس بعقد جديد، أما إن كان جامعها يحسبها زوجته فهذا يسمى وطء الشبهة, وهو في هذه الحالة لا يبطل نكاح زوجته التي عقد عليها وهي أختها ولكن هذه التي وطئها هل يلزمه أن يمتنع من زوجته حتى يستبرأها أم لا ، سبق في الحلقة السابقة التوقف في هذا فهل يلزمه التوقف حتى تستبرأ من هذا الوطء؛ لأنها قد تكون حاملاً وقد لا تكون حاملاً، والواجب أن تستبرأ بحيضة أو بثلاث حيض على الخلاف, فذهب جمع غفير من أهل العلم أنها تستبرأ بثلاث حيض كعدة الطلاق, فإن بانت حاملاً فعدتها وضع الحمل، أما على القول الثاني بأنها تستبرأ بحيضة فإنه يكفي حيضة ليدل على برآت رحمها, كالزانية, وكالمخلوعة على الصحيح, وكالمستبرأة الأمة المستبرأة بعد الشراء, أو بعد البيع، يكفيها حيضة عند بعض أهل العلم, استبراءً لها استبراءً لرحمها, ويجامع زوجته بعد ذلك التي عنده، هذا هو ظاهر كلام أهل العلم بعدما راجعنا كلام أهل العلم ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يقرب زوجته جماعاً حتى يستبرأ أختها التي أدخلت عليه غلطاً وجامعها، فإن كانت لم تحمل استبرأها بحيضة أو ثلاث حيض على الخلاف, وإن كانت قد حملت توقف عن زوجته حتى تضع الحمل، وفي النفس من هذا شيء, وسوف نتابع المسألة إن شاء الله, ولكن الذي يظهر من كلام أهل العلم أنه لا بد من استبرائها بحيضة على الأصح كما اختاره شيخ الإسلام ابن- تيمية رحمه الله-، أو بثلاث حيض إلحاقاً لها بالمطلقة, فإن كانت حبلى فلا بد من وضع الحمل فإذا وضعت أو استبرأت فله اتصال بزوجته حينئذ، أما إذا جعلنا وطء الشبهة كالزنا فإن وطء الزنا لا ..... الحرمة على الصحيح ولا يفوت له حكم المصاهرة ، فإذا ألحقنا وطء الشبهة بذلك فإنه يحل له إتيان زوجته التي عقد عليها؛ لأن هذا الوطء .....، لأنه بالمعنى يشبه وطء الزنا؛ لأنه ليس بحلال وإنما سمح له باستلحاق الولد وأنه لاحق به؛ لأنه لم يتعمد في الزنا اشتبه عليه غلط ظن أنها زوجته, فعذر ولم يأثم بسبب أنه غلط ولحقه الولد؛ لأنه وطء شبهة فيلحقه الولد كما قال أهل العلم؛ لكنه يشبه وطء الزنا من جهة أخرى وهي أنه وطء في غير عقد شرعي وفي غير ملك شرعي فأشبه الزنا فلا يمنع حل الزوجة, هذا هو وجه القول بأنه لا يمنع, ولكن إذا احتاط وأمسك عن زوجته حتى يستبرأ أختها بحيضة أو ثلاث حيض, أو بوضع الحمل ، يكون هذا هو الذي ينبغي كما نص عليه أهل العلم, أما وطء الزنا لو وطء أخت زوجته زناً, أو عمتها, أو خالتها على فالصحيح أنه لا تحرم عليه زوجته بذلك بل له الاتصال بزوجته وهذا الوطء وطء محرم ، فلا يوجب الحرمة, ولا يكون يسقط به حرمة المصاهرة لو كانت أمها أو بنتها على الصحيح؛ ولأنه فاحشة لا ينبغي إظهارها فإن الحكم بأن لهذا الوطء حكم الوطء الشرعي مما يشيع الفاحشة, ويظهر الفاحشة ويقال لماذا ؟ فيقال؛ لأنه وطء فلانة ، زنا بفلانة هذا فيه إظهار الفاحشة، فلهذا الصواب أنه لا يشرط الحرمة ولا يكون لها حكم وطء المصاهرة ، بل يكون وطء لاغياً لا يشهر الحرمة ولا يمنع من قربان زوجته, وعليه ما على الزاني من الحد الشرعي إذا كان زانياً ، وهكذا الذي زفت إليه أخت زوجته, وعلم أنها أخت زوجته وليس عنده شك, ثم وطئها يكون له حكم الزاني وعليه حد الزاني، إن كان بكراً يجلد مائة وإن كان ثيباً رجم ؛ لأنه تعمد وضع الزنا ، وهكذا هي إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها, وأن المعقود عليها أختها وزفت إليه خطئاً أو شبهة عليهم ، المقصود إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها وأنه مغلوط فيها, وأن الزواج لأختها وتعمدت للزنا ، فإن لها حكم الزانية لكونها تعمدت تمكينه من نفسها, وهي تعلم أنها ليست زوجته ولكن آثرت الهوى والشيطان نعوذ بالله، فيكون لها حكم الزانيات وعليها حد الزانية، أما هو فمعذور إذا كان لم يعلم واشتبه عليه الأمر، يحسبها زوجته المعقود عليها فهو معذور والوطء في حقه وطء شبهة, يلحقه النسب وهي غير معذورة إذا كانت تعلم أنه ليس زوجاً لها, وأن الحكم يتعلق بأختها ولكنها تعمدت فعل الفاحشة فيكون لها حكم الزانيات, أما هو فليس له حكم الزاني بل معذور؛ لأنه اشتبه عليه الأمر ولم يعلم ، هذا هو التفصيل الذي وعدنا به فيما تقدم أردت أن يكون السائل على بصيرة في هذا الأمر ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. هذه الأخت التي زفت إليه لو اتضح أنها حامل فيكون المولود ولده شرعاً؟ وإذا كان يحسب أنها زوجته فيكون ولده لاحقاً به لأنه من باب وطء الشبهة ووطء الشبهة يلحقه النسب وله العقد عليها كما تقدم ، إذا رغب فيها له العقد عليها بنكاح جديد بعد أن يطلق أختها ، التي سبق أن تزوجها؛ لأنه لا عدة لأختها بسبب أنه تزوجها ولم يدخل بها, والمطلقة التي لم يدخل بها ليس لها عدة. إنما يجب أن يمتنع عن أختها حتى تضع حملها إذا كانت حاملاً أو تستبرء بحيضة أو ثلاثة حيضات. هذا هو ظاهر كلام أهل العلم, يحتجوا حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أعلم صحته ويحتاج إلى مراجعة, وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين), وفي لفظ آخر: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين) احتجوا بهذا، فإن صح فهذا حجة ظاهرة ولا سيما مع العمد فإنه لا يجوز بلا خلاف بين أهل العلم جميعاً أما إذا وقع خطأ فهذا هو محل النظر إذا وقع خطأ لا يكون مؤاخذاً بذلك لأنه لم يتعمد وإنما هذا وقع عمداً فهذا عليه المسؤولية لهذا الأمر الذي تعمده.

541 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply