حلقة 294: حكم أخذ شعر الساقين واليدين - حكم لبس الشانيل - حكم طاعة الوالدين في الطلاق - حكم نكاح الشغار - الأرض كروية أم سطحية - حكم طلب العلم لغرض دنيوي - كيف يصلي المريض - حكم دخول الحمام بالدنانير مكتوب عليها شيء من القرآن
44 / 50 محاضرة
1- هناك من يعارض تنظيف الساقين واليدين من الشعر الموجود بها، وإذا كان هذا للزواج فهل الحكم واحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا أعلم بأساً في أخذ شعر الساقين واليدين ؛ لأن هذا من الأمر المسكوت عنه، وقد جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما سكت الله عنه فهو عافية، تقبل من الله عافيته). أما أخذ الحاجبين وشعر الوجه فهذا هو المنهي عنه في أحاديث لعن النامصة والمتنمصة، قال أئمة اللغة: النمص أخذ شعر الحاجبين والوجه، فهذا هو الذي يمنع إلا إذا ظهر في الوجه فيما يسبب المثلة والتشويه في الشارب للمرآة أو اللحية للمرآة فهذا لا بأس بأخذه، وأما الشعر العادي في الوجه وشعر الحاجبين، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لعن النامصة وأخذه من النمص.
2- هل يجوز لبس القصير أي ما تحت الركبة بقليل بين النساء مع لبس الشراب أحياناً؟ أنا أعلم أن العورة المغلظة للمرأة من السرة إلى الركبة، ولكن هناك من يعارض لبس الشانيل - أي ما تحت الركبة - فهل يجوز لبسه أم لا؟
بين النساء لا حرج أن تلبس المرأة ما يغطي بين الركبتين والسرة كالرجل بين الرجال عورته ما بين السرة والركبة عند الرجال، فهكذا المرأة عند النساء عورتها ما بين السرة والركبة فلا حرج أن يرى النساء صدرها أو ساقها أو عضدها ساعدها أو رأسها كل هذا لا حرج فيه، لكن ينبغي أن يلاحظ هنا أن اعتيادها لهذا القصير قد يسبب تساهلها مع غير النساء، فيراها الخادم ، ويراها السائق، ويراها أخو زوجها أو عم زوجها، ويراها غيرهم من يدخل في البيت، فينبغي لها، وهذه نصيحتي لكل امرأة أن تجتهد في اللباس المحتشم دائماً ، وأن تدع هذا التساهل لئلا يجرها هذا التساهل إلى فعله في مواطن لا ينبغي فعله فيها، وهذا أمرٌ مجرب فإن العوائد قهارة ، فقد تعتاد هذا ثم تتساهل به حينما تقابل أخا زوجها أو عم زوجها أو السائق أو الخادم في البيت، وهذا منكر فالأولى بها أن تكون ملابسها ساترة ووافية دائماً ويكون شعرها مستوراً إلا في حالة البيت الخاصة التي ليس فيها ما خطر للرجال ودخول الرجال، والله ولي التوفيق.
3- سؤال عن عمها الذي تزوج بامرأة جديدة فلم يهتم إلا بها وبأولادها وترك أولاد زوجته الأولى. الرأي لو تكرمتم سمحة الشيخ؟
الواجب نصيحته من إخوته ومن أصدقائه ينصحونه حتى يحسن في أم أولاده الأولى وحتى يعرف لها حقها وفضلها، وأن لا ينساها ويعرض عنها ويبخسها حقها، فإن كان ولا بد وليس له رغبة فيها، فإنه يخيرها، إن شاءت صبرت على ما يسر الله منه، وإن شاءت طلبت الطلاق، فإن طلبت الطلاق وجب عليه أن يطلق أو يعدل بينها وبين الجديدة، وليس له أن يحبسها ولا يعدل، بل عليه أن يعدل بينهما أو يجيبها إلى طلب الطلاق فيطلق، وإذا طلقها أنفق عليه نفقة العدة، طلقها طلقة واحدة ، السنة أن يطلق واحدة فقط ، لا يطلق بالثلاث يطلق واحدة، وينفق عليها نفقة العدة، ويعرف لها فضلها، الله يقول: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [(237) سورة البقرة]. فينبغي له أن لا ينسى حالها الأولى، وأنها أم أولاده، فينبغي له أن يكرمها، ويلاحظها ، وأن يطيب خاطرها بما تيسر له من المساعدة، هكذا ينبغي للرجال الأخيار ذوي مكارم الأخلاق، وذوي النفوس الطيبة الرفيعة، ولكن لا يلزمه أن يبقها في حباله، إذا شاء أن يطلق فله أن يطلق، وإن صبرت هي ولم تطلب الطلاق رجاء أن يعود إليها أو لأنها ليست في حاجة إلى الطلاق ؛ لأنها لا ترغب الزواج على غيره ، فإذا صبرت فلا بأس، وهو ينبغي له أن يحسن إليها وأن يعرف لها حالها الأولى ، وأن يجود عليها بما يسر الله له، ولا ينساها هذا هو المشروع له، وعلى أقاربه الطيبين أن ينصحوه حتى يعدل أو يطلق إذا طلبت الطلاق، - والله ولي التوفيق-.
4- خطبنا قبل سنة أنا وأخي بنات خالتنا، ولم يكن هناك أي شرط في عقد الزواج، وبعد كتب الكتاب يريد والدها أن نمتنع عن السكن مع أهلنا، مع العلم بأن عائلتنا صغيرة، ويريد كذلك أن نقطع المصروف عن أهلنا، وألا نكمل تعليم إخواننا، كما أنه يريد أن نمتنع عن زيارة أعمامنا وخالاتنا وأختنا وجميع الأقارب وأن لا يزورنا كذلك، ولقد أحضرناه للتفاهم بحضرة إمام المسجد، إلا أنه تلفظ على والدتنا بكلام بذيء، وتطاول على الله - عز وجل -، ووسطنا له أكثر من شخص إلا أنه يصر على شروطه، ووالدي ووالدتنا يصران على تطليق البنات ولاسيما الوالدة، هل نطيع والدتي ونطلق البنات، أم ماذا، وما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالأولى تطليق البنات، ومراعاة خاطر الوالدين، وهذه الشروط شروط قبيحة تفضي إلى قطيعة الرحم، وتفضي إلى الشحناء بين الأقارب، وهذا كله ليس بطيب، وعمل أبي البنتين عمل رديء لا ينبغي، فإن وافق على نقل البنتين إلى بيوتكم عند أهلكما فالحمد لله، وإلا فطلاقهما أولى ، وإذا كانت البنتان ترغبان في النكاح ففي إمكانهما أن يرفعا الأمر إلى المحكمة حتى تحول المحكمة بين والدهما وبين رأيه القبيح، هذا الذي نرى في هذا ، المحكمة تنظر في الأمر، فإن لم تريا محاكمته فلا بأس، والتطليق أولى، ولعل الله يرزقهما خيراً من هاتين البنتين في الدين والدنيا، أما التسبب في قطيعة أرحامكم ، وعقوق والديكم فهذا شيءٌ لا ينبغي، ولا ينصح به من يخاف الله ويرجوه - سبحانه وتعالى -، وفق الله الجميع وهدى الجميع.
5- لقد تزوجت من عمي ابنته وزوجته ابنة أختي بدون لا أعطيه شيئاً ولا أعطاني شيئاًً، فهل هذا يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
إذا كان هذا عن اتفاقٍ بينكما وتشارط هذا هو نكاح الشغار الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمى عند بعض الناس نكاح البدل، هذا لا يجوز، أما إذا خطبت منه وزوجك وخطب منك وزوجته من دون مشارطة ولا اتفاق على أنك تزوجه ويزوجك فهذا لا بأس، ولكل واحدة مهر المثل، أو ما ترضى به من المال ولو قليلاً ، أما التشارط والاتفاق على أنك تزوجه ويزوجك من دون شيء، فهذا هو نكاح الشغار المنكر، والنكاح فاسد، وعليكما أن تجددا النكاح إذا كان لكما رغبة في البنتين كل واحد يجدد النكاح من دون شرط المرأة الأخرى، أنت تجدد وهو يجدد من دون شرط المرأة الثانية بمهرٍ جديد وبإذن المرأة، والتي لا ترضاه زوجته عليه أن يطلقها طلقة واحدة، لأن النكاح باطل لا يصلح، فيطلقها طلقة واحدة، ثم إذا هداها الله بعد ذلك له أن يتزوجها بنكاح جديد. المقصود أن هذا النكاح فيه تفصيل: إن كان عن مجرد تراضٍ من غير اتفاق ولا تشارط، فلا بأس ، وعليكما أن تعطيا البنتين مهرهما إلا إذا سمحتا، مهر المثل إلا إذا سمحتا عنكما، كل واحد يرضي زوجته بما تيسر، أما إذا كان عن اتفاق أن تزوجه ويزوجك أو مشارطة بينكما فهذا هو الشغار المنكر والنكاح الفاسد ولا يصح، وعلى كل منكما إذا كان له رغبة في امرأته وهي ترغبه أن يجدد النكاح من طريق الولي وشاهدين عدلين، ولا حاجة إلى الطلاق ، بس يجدد النكاح من دون شرط المرأة الأخرى ولا بأس، أما الذي لا ترغبه زوجته أو لا يرغبها فيطلقها طلقة واحدة فقط، ولا تجبر عليه، إذا كانت لا ترغبه يطلقها طلقة واحدة، وإذا اعتدت تزوجت بعد ذلك، إذا كان قد دخل بها أو وطأها لا بد من العدة، أما إذا كنتما لم تدخلا بهما فالطلاق يكفي حينئذٍ ولا حاجة إلى عدة.
6- هل الأرض كروية أم سطحية؟
الأرض كروية عند أهل العلم، قد حكى ابن حزم وجماعة آخرون إجماع أهل العلم على أنها كروية، يعني أنها منضمٌ بعضها إلى بعض مدرمحة، كالكرة، لكن الله بسط أعلاها لنا فجعل فيها الجبال الرواسي، وجعل فيها الحيوان والبحار رحمةً بنا، ولهذا قال: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ [(20) سورة الغاشية]. فهي مسطوحة الظاهر لنا ليعيش عليها الناس ويطمئن عليها الناس، فكونها كروية لا يمنع تسطيح ظاهرها ؛ لأن الشيء الكبير العظيم إذا سُطح صار له ظهرٌ واسع.
7- إن قراءة الكتب وحدها لا تنفع، ولا بد أن تقرأ على شيخ، فهل هذا صحيح أم لا؟
نعم، إذا كان الشخص عامياً ليس عنده أدوات العلم ولم يتعلم ما يؤهله لمطالعة الكتب فإنه لا يستفيد الفائدة المطلوبة، قد يستفيد إذا كان يفهم العربية، قد يستفيد، وإذا كان بلغته قد يستفيد إذا كان يفهم، كما يستفيد من كلام الله إذا قرأ القرآن يستفيد باللغة التي يفهمها، لكن ما يستفيد الفائدة الكاملة العظيمة إلا إذا تعلم على أهل العلم المعروفين بالخير والعقيدة الصالحة والطريقة السلفية التي يتبعون فيها السلف الصالح ، وهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- وأتباعهم بإحسان، هذا العالم يبصرك ، ويرشدك إلى ما قد يخفى عليك من كتاب الله ومن سنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - ، ويعينك على الفهم الصواب، أما وحدك فقد تغلط كثيراً، ولاسيما إذا كنت لم تتعلم الأصول التي تهتدي بها إلى فهم النصوص ، ولم تجالس أهل العلم، أما الذي قد جالس العلماء وحضر حلقات العلم واستفاد فإنه يمكن أن يطالع ويستفيد، فنوصيك بأن تجمع بين هذا وهذا، أن تطالع الكتب التي تفهما وتتدبر القرآن وتعتني بقراءة القرآن بالتدبر والتعقل وتسأل أهل العلم عما أشكل عليك، ولا تثق بنفسك، بل عليك أن تسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة، بالفضل والديانة والعبادة وصحة المعتقد، هذا هو الذي ينبغي لك. المقدم: حبذا لو سماحة الشيخ لو ذكرتم الأشياء التي تؤهله إلى الاستفادة من القراءة دون أن يكون عنده أحدٌ أو يكون له شيخ كما يقول؟ الشيخ: يراجع كتب التفسير، تفسير القرآن الكريم، ويعرف أصول أهل العلم ، وأصول الفقه يطالعها، ومصطلح الحديث حتى يستفيد ، وبكل حال لا يستفيد الفائدة المطلوبة إلا بعالم يبصره، لا بد، لأن هذه أصول وقواعد تحتاج إلى بعض الشرح، بعض البيان، فكونه يستقل بنفسه من أول وهلة فهذا لا يتم به المطلوب، وإن كان حاذقاً ، وإن كان عربياً لكنه محتاج إلى أن يعرف المصطلحات بواسطة أهلها العارفين بها، لكن لا يمتنع من تدبر القرآن ، ولا يمتنع من حفظ الأحاديث وقراءة الكتب المفيدة فإنه لا بد أن يستفيد بعض الفائدة ، لكن لا يكتفي بهذا، ننصحه بأن لا يكتفي، بل يطلب العلم في حلقات العلم ، وفي مجالس العلم الموثوقة الطيبة ، ومن طريق زيارة العلماء في بيوتهم ومساجدهم للسؤال والتبصر، هكذا يكون طالب العلم.
8- ما حكم من يتعلم لكي يأخذ الشهادة أو يصير عالماً، إلى غير ذلك؟
إذا كان يتعلم للدنيا ليتوظف أو ليقال إنه عالم، فهذا خاسر ما يستفيد من العلم الفائدة التي تنفعه في الآخرة، أما إذا تعلم ليستفيد ويعرف حكم الله، ويعرف ما شرع الله له، وليتوظف أيضاً وينتفع في أمور دنياه فلا بأس، فإن العلم يجره إلى هذا وهذا، ولكن قد يتعلم ليتوظف ، أو ليقال له عالم، ثم يهديه الله ويرجع إلى الصواب، مثلما قال بعض السلف: تعلم من العلم ليكون لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فينبغي له أن يتعلم ولو ساءت نيته، لا يترك العلم يتعلم ويجتهد ويحضر مع العلماء ويسأل ربه أن يحسن نيته، يضرع إلى الله أن الله يعينه على إصلاح النية، وأن يقصد بعلمه وجه الله - عز وجل -، والله - سبحانه وتعالى - جواد كريم إذا صدق في الدعاء يجيب دعوته ، ويحسن حاله، فتكون النية بعد ذلك صالحة ، لا ييأس، ولا يترك العلم.
9- هناك بعض الناس يقولون: إن الدعاء واجب، وهو أن يدعو الإمام ويؤمِّن المصلون، فهل هذا صحيح أم لا؟
الدعاء مشروع، وليس بواجب لكنه مشروع، الإنسان يدعو في صلاته وفي غير صلاته يدعوا الله ويجتهد في الخير يسأل ربه المغفرة والرحمة وصلاح النية والعمل، يسأل ربه الرزق الحلال ، الزوجة الطيبة، الذرية الصالحة، يسأل ربه دخول الجنة والنجاة من النار إلى غير ذلك، لكن يجب أن يقول: رب اغفر لي عند جمع من أهل العلم، يجب أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين فقط عند جماعة من أهل العلم، أما بقية الدعاء فهو مستحب، يستحب أن يدعو في آخر الصلاة قبل أن يسلم، يستحب أن يدعوا في سجوده، يستحب أن يدعوا في خارج الصلاة يطلب ربه من خير الدنيا والآخرة كل هذا أمرٌ مستحب مطلوب، ولا يجب، أما ما يفعله بعض الناس من الدعاء بعد السلام إذا سلم من الفريضة دعا الإمام ورفعوا أيديهم وأمنوا جميعاً هذا لا أصل له، هذا من البدع، ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إذا سلموا يرفعون أيديهم ويدعون ويؤمنون، لا، الإنسان يدعوا بينه وبين نفسه ، الإمام يدعوا بينه وبين نفسه، المأموم كذلك، الإنسان يدعوا بعد الصلاة بينه وبين ربه، أما أن يرفع الإمام يديه ويرفعون أيديهم ويدعون جميعاً، يدعوا الإمام ويؤمنون ، فهذا لا أصل له، ولا يجوز، بل هو من البدع التي يجب تركها ، لكن يدعوا الإنسان لنفسه بعد الذكر بما يسر الله، ويدعوا الإمام ما يخالف، والمنفرد إذا ما صلّى مع الجماعة لأسباب فاتته الجماعة أو لأنه مريض أو ما أشبه ذلك يدعو أيضاً بينه وبين نفسه، لكن الأفضل أن يكون في صلاته في السجود قبل أن يسلم ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- علمهم التحيات، قال: (ثم ليختير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا)، قبل أن يسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم). وقال أيضاً - صلى الله عليه وسلم-: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء). فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء في سجوده وبين السجدتين ، وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، وإذا دعا بعد ذلك بعد السلام وبعد الذكر بينه وبين ربه فلا بأس من دون رفع اليدين، ومن دون أن يدعو مع الإمام، كل هذا لا أصل له، لكن يدعوا بينه وبين ربه لنفسه فقط ، من دون رفع اليدين بعد صلاة الفريضة، وهكذا بعد النوافل ، وإذا رفع يديه في بعض الأحيان بعد النوافل فلا بأس، أو في غير صلاة دعا ربه في أي وقت في غير صلاة، دعا ربه ورفع يديه، كل هذا مطلوب، ورفع اليدين من أسباب الإجابة.
10- أنا كنت مريضاً في المستشفى، راقد سرير - كما يقول -، حوالي أسبوع، واشتد علي المرض لم أستطع أصلي، لكن بعدما طلعت من المستشفي صليت كل الأوقات التي فاتتني في عصر، وصليتها قصراً من كل وقت ركعتين ركعتين، هل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟
أولاً الواجب عليك أن تصلي في حال المرض، ولو أنك جالس أو مضطجع، تصلي على حسب حالك؛ لأن الله - سبحانه وتعالى – يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. والنبي - صلى الله عليه وسلم- قال للمريض: (صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً) هكذا أمره النبي - عليه الصلاة والسلام-، فالمريض يفعل ما يستطيع، إن استطاع قائماً صلّى قائماً وإن عجز صلّى قاعداً، وإن عجز صلّى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل، فإن عجز صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة، هذا هو المشروع، فإذا لم يفعل وجب عليه القضاء، لم يفعل بزعمه أنه يصلي بعد حين، أكمل أو أن يشق عليه حال وجود المرض كل هذا غلط ، ولكن عليه القضاء، لأنه تركها بشبهة فعليه القضاء والمبادرة بالقضاء إذا استطاع ذلك، ويصلي أربعاً ما يصلي اثنتين، الاثنتين هذه للمسافر، أما المريض يصلي أربع ولا يصلي اثنتين، إنما قصر الصلاة للمسافرين خاصة، أما المرضى فإنهم يجمعون فقط، لهم الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس، يجمعون ، أما القصر كونه يصلي اثنتين فلا، لكن يغتر بعض الناس مما يسمع من بعض العامة، يقولون المريض له أن يقصر، وقصدهم قصر الجمع، يسمون الجمع قصر، هذا غلط في اللغة، الجمع بين الظهر والعصر ، والجمع بين المغرب والعشاء ما يسمى قصر يسمى جمعاً؛ لأنه جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فيسمى جمعاً لا قصراً، أما القصر فهو كونه يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين ، والعشاء اثنتين، هذا القصر، لكن بعض العامة يسمي الجمع قصر، فنتج عن هذا أن بعض الناس قصر في المرض لما يسمع من بعض العامة أن المريض يقصر، ومرادهم أنه يقصر يعني يجمع، هذا لغة العامة ، يسمون الجمع قصراً ، وهذا لغط في اللغة العربية، الجمع ما يسمى قصراً يسمى جمعاً، فإذا صلّى الظهر والعصر جميعاً في وقت الظهر أو في وقت العصر هذا يسمى جمع ما يسمى قصر، وهكذا إذا صلّى المغرب والعشاء جمعاً في وقت المغرب أو في وقت العشاء، هذا يسمى جمعاً لا قصراً، أما القصر فكونه يصلي العشاء اثنتين والظهر اثنتين والعصر اثنتين هذا قصر وهذا خاصٌ بالمسافرين، المسافر هو الذي يصلي ركعتين، أما المريض فعليه أن يصلي أربعاً، لكن له أن يجمع بين الظهر والعصر ، وله أن يجمع بين المغرب العشاء من أجل المرض، - والله المستعان-.
11- عندما أدخل الكنيف يوجد لدي دنانير عراقية، علماً بأن هذه الدنانير مكتوبٌ عليها سورة الإخلاص ، فهل هذا جائز أم لا ؟ وإن كان غير جائز فماذا افعل وخاصة عندما أكون خارج المنزل في مكان لا أمن فيه؟
هذا فيه تفصيل، إذا كنت في محلٍ آمن تجعلها خارج المرحاض أو في الكنيف تضعها عند أهلك، أو في مكانٍ آخر تضعها في محلٍ آخر حتى تخرج؛ تعظيماً لكتاب الله ولكلامه سبحانه وتعالى. وهكذا إذا كان فيها ذكر الله فالأفضل إخراجها، كالخاتم الذي فيه ذكر الله، أو رسائل فيها ذكر الله تجعلها خارج إذا تيسر ذلك. أما إذا كنت في محلٍ غير آمن فلا حرج عليك أن تستنجي وهي معك؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن، ولأن عليك خطراً في الخارج قد تؤخذ، فالحاصل أنه إذا كنت محتاج إلى ذلك ولم يتيسر أن تجعلها خارج الكنيف فلا حرج عليك والحمد لله.
496 مشاهدة
-
1 حلقة 251: رجل رضع من جدته من أمه ثم تزوج ابنت خاله - زوجة العم وزوجة الخال أجنبيات - الحلف بالطلاق - حكم نقل الميت من مقبرة إلى أخرى لحاجة - الوصية بالدفن في مكان معين - أصحاب الكهف، وأصحاب الصخرة
-
2 حلقة 252: واجب المسلم تجاه غير المسلم - قول الرجل علي اليمين ترجع إلى نيته - ماتت ولم تتمكن من قضاء الصلاة والصيام - النذر للأئمة - حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا
-
3 حلقة 253: اتباع مشايخ الطرق والطوائف هل هو واجب - الخلطة في مال الزكاة - حكم من ترك بعض الفرائض ثم تاب - لفظ التحريم ونية الطلاق - التسمية باسم عزيز - تزوير عقد نكاح
-
4 حلقة 254: رجل يغسل امرأة أجنبية بعد موتها - حكمة رجعة من قال زوجها في طلاقة طلاق لا رجعة فيه - تقبيل المصحف - زيادة وبركاته في السلام آخر الصلاة - حكم الاكتحال - خروج الدم من المحرم - مس أحد الزوجين الآخر بشهوة أثناء الإحرام
-
5 حلقة 255: رضاعة الكتابية للمسلم - تعليق التمائم على المريض - تسبيل الأرض في سبيل الله - الانقطاع عن الزوجة بسفر - أعمال تصل إلى الميت - من استعار فعليه الضمان
-
6 حلقة 256: حكم بلع الصائم الريق - حكم أكل من ظن بقاء الليل - حكم إسقاط الدين عن شخص وحسابها من الزكاة - هل يصلى على قاتل نفسه - الصلاة مع الجماعة باختلاف النية - لمسبوق هل تكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة النقل - العبرة للمسافر بالبلد التي يقدم عليها
-
7 حلقة 257: حوادث السيارة يتحملها السائق إن فرط - استبدال الوقف بغيره - أبناء ضرائر المرضعة أخوة من الرضاعة - طعام أهل الكتاب - الصلاة وقت غروب الشمس - رفع السبابتين في التشهد
-
8 حلقة 258: النذر لله وثوابه للإمام - الوقف صدقة جارية - كل من اشتركوا في المرضعة صاروا إخوة - قراءة الفاتحة بعد الإمام - امرأة تزور قبر زوجها كل يوم
-
9 حلقة 259: قراءة الفاتحة للميت - الاجتماع للقراء في العزاء - من حلف بالطلاق وقصده التهديد - لبس الذهب الذي فيه تصاوير - اختلاف فرضي الإمام والمأموم - قطع الصلاة لرفع الضرر - حكم من حبست أرنباً ونسيته فمات - النذر وقت الغضب - تداوي المرأة عند رجل
-
10 حلقة 260: رضاع الكبير - خال الزوج وعمه ليسا محرمين - زكاة الحلي بالوزن أم بالعيار - التعديل في الوصية - حكم قول الرجل زوجتي طالق علي - النامصة والمتنمصة - الصلاة مع الصوفية أصحاب الموالد
-
11 حلقة 261: حكم من سلط غنمه على مزرعة غيره - حكم من لم يستطع العدل بين زوجتيه - حكم الطعام إذا قدم عند الإقامة - معرفة الواقع لا تناقض ثبات الدين - إسقاط النفقة على إحدى الزوجات - النفقة على الأولاد - آذيت وآنيت
-
12 حلقة 262: التواشيح قبل الأذان - هل يصح الفجر بأذان واحد فقط - الصلاة على النبي عقب الأذان - قول الإمام صفوا الأقدام في طاعة الرحمن - حكم البسط والفرش التي تحمل الصور - حكم السجود بعد التشهد لأجل الدعاء - قبول هدية تارك الصلاة وآكل الربا
-
13 حلقة 263: سماع الميت كلام من أتى لدفنه - الإنسان مسير ومخير - حكم تقديم النذور والذبائح للأنبياء والأموات - حكم الطلاق بالثلاث في مجلس واحد
-
14 حلقة 264: إذا تاب السارق ولم يجد صاحب المال المسروق - حكم من تزوج امرأة على أن زوجها قد استشهد ثم بعد مدة علم أنه حي - الدعاء دبر الصلوات - التبليغ خلف الأمام - حكم من نذر ولم يستطع الوفاء - صلاة الجماعة مع النساء - الإحداد أكثر من المشروع
-
15 حلقة 265: حكم وجود أذانين للجمعة - دفع التعارض حول أجساد الأنبياء بعد الموت - حكم مراجعة من طلق زوجته مرتين - حكم القنوت بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر
-
16 حلقة 266: حكم الإيفاء بنذر - قول الرجل لزوجته أنت مثل أمي - الذكر المطلق لا يحدده إلا الشارع - هل بعد الخلع رجعة - حكم من طلق زوجته قبل أن يدخل بها ثم راجعها - بداية خلق الإنسان واعتراض الملائكة
-
17 حلقة 267: نصيحة في تعامل الولد مع قسوة أبيه - الطلاق أثناء الحيض أو السكر - نصيحة في العدل بين الأولاد - الدعاء بصوت جماعي عقب الصلوات أو قبلها - تناول حبوب منع الحمل - قول الرجل لزوجته وجهي من وجهك حرام
-
18 حلقة 268: الصلاة للوالد والحج عنه - هل يجوز القرض بفائدة - من ارتكب كبيرة ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد ماذا عليه - قال لامراته لا اريد ان اراك هل هذا طلاق - حكم من ترك الصيام والصلاة بسبب شدة المرض
-
19 حلقة 269: المتسبب في القتل - المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت هل عليها عدة - الإزار - الحديث إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورها من بطونها - حكم السبحة - نقاب المرأة - حكم التمسح بحيطان الكعبة - حكم الإمساك بالهدهد
-
20 حلقة 270: المصافحة - حكم لبس المرأة القفازين - تحديد أيام العادة الشهرية - حجت وقطعت أوراق شجر من منى - أسماء الله وصفاته - حكم وجود الحبر في مواضع الوضوء - كلمة للأزواج في معاملة الزوجات - هل للمرأة أن تصلي مكشوفة القدمين
-
21 حلقة 271: حكم الوصية - دعاء الإستخارة - إزالة المكياج عند الوضوء - صلاة التسبيح - حكم صلاة الحاجة - ضرب الدف - المبيت في منى - التيمم لإدراك الجماعة - الموالاة في الوضوء - من زاد على ثلاث غسلات في الوضوء ينبه
-
22 حلقة 272: تفسير قوله تعالى على شفا جرف هار - البكاء على الميت - تفسير قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت - تفسير قوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم - الصلاة والصيام عن الميت - الحكمة من التوضأ من أكل لحم الجزور
-
23 حلقة 273: مستقر الشمس - البرهان الذي رآه يوسف - استعمال لولب لمنع الحمل - اليمين الغموس - مس المصحف ودخول المسجد للحائض والنفساء - كيفية نصيحة الأب والأخ - من أفطر يوماً عمداً - مسح الرقبة في الوضوء - العمرة لمن حج منفرداً
-
24 حلقة 274: السبل المعينة على الدعوة - توجيه امرأة تعاني من الوساوس - الطلاق بألفاظ مختلفة - طريقة الحياة الزوجية السعيدة - حكم صلاة ركعتين بين الأذانين في الجمعة - قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة - حكم الدعاء باللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
-
25 حلقة 275: القنوط من رحمة الله - يصح للمرأة أن تذبح - من حج متمتعاً ولم يفدِ - المصيبة في الدين - معنى تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء - الضابط للجمع عند المطر - من له عذر من حضور الجمعة صلى ظهراً - المسح على الشراب
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد