حلقة 494: حكم صلاة المفترض خلف المتنفل - حكم تسديد الدين بعملة غير التي استدانها - حكم قراءة الحائض للكتب الدينية والصحف الإسلامية - هل تُذكر كلمة الفرج في كتاب ربنا ويقصد بها عضو التناسل - الزواج من امرأة مصاب والدها بمرض السكر

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

44 / 50 محاضرة

حلقة 494: حكم صلاة المفترض خلف المتنفل - حكم تسديد الدين بعملة غير التي استدانها - حكم قراءة الحائض للكتب الدينية والصحف الإسلامية - هل تُذكر كلمة الفرج في كتاب ربنا ويقصد بها عضو التناسل - الزواج من امرأة مصاب والدها بمرض السكر

1- أصلي يا سماحة الشيخ العشاء جماعة في المسجد، ثم أعود إلى البيت فأصلي بزوجتي العشاء محتسباً إياها نافلة لي، وهي بالنسبة للزوجة فريضة، هل في ذلك شيء؟.

بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فليس في ذلك حرج إذا كان المقصود تعليمها وتوجيهها إلى الصلاة الشرعية، فقد كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه – يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم – صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولجماعته فريضة فلا حرج في ذلك وفي هذا فائدة من جهة التعليم والتوجيه ولا أعلم بهذا بأساً إنشاء الله.  
 
2- اقترضت من صديق مبلغاً من المال بالدولار، هل يجوز سداد هذا المبلغ بما يساويه من عملة أخرى كالريال اليمني مثلاً أو الجنيه؟
نعم لا بأس أن يكون الإنسان اقترض عملة ثم يسددها بعملة أخرى بالتراضي إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها عملة أخرى فلا حرج في ذلك، يداً بيد من غير تأخير فقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أنه قيل له يا رسول الله إننا نبيع الدنانير بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فقال عليه الصلاة والسلام : (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) فإذا اقترضت مثلاً مائة دولار وأعطيت صاحبها عنها عملة أخرى كالريال السعودي أو اليمني أو الدنيار الأردني أو العراقي يداً بيد بحسب القيمة فلا بأس بذلك أو زدته زيادة على ذلك لأنك تراه محسن إليك فلا بأس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم – : (إن خيار الناس أحسنهم قضاء) وهكذا لو باع عليك سيارة بعشرة آلاف مثلا دولار ثم أعطيته عنها ما يقابلها من الدنانير أو الريال السعودي أو اليمني أو ما أشبه ذلك من العمل الأخرى فلا بأس ولكن بشرط التقابض في المجلس وأن لا تتفرقا وبينكما شيء، وأن تعطيه إياها بسعر يومها حين المعاوضة.  
 
3- هل يباح للحائض أن تقرأ الكتب الدينية أو الصحف الإسلامية؟
نعم لا بأس عليها أن تقرأ الصحف الدينية أو الكتب الإسلامية مثل كتب الحديث كتب الفقه كتب التفسير حتى ولو فيها قرآن لا بأس بذلك لأن الكتاب كتاب تفسير ليس بمصحفاً والصحيح أن لها أن تقرأ القرآن في حال الحيض والنفاس من دون مس المصحف لأن حدثها يطول بخلاف الجنب أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل لأن مدته لا تطول متى فرغ من حاجته أمكنه الغسل ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن حال كونه جنباً ويقول: (أما الجنب فلا ولا آية) أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول وقد تنسى حفظها ويشق عليها ترك القرآن في المدة الطويلة فلهذا كان الصحيح من قولي العلماء في هذا الجواز، وبعض أهل العلم منعها من ذلك وقاسه على الجنب والصواب أنها ليست مثل الجنب والقياس غير صحيح؛ لأن الجنب مدته قصيرة والمرأة الحائض مدتها طويلة والنفاس أطول فلا يقاس الطويل على القصير ولا يقاس ما فيه مضرة كبيرة على ما لا مضرة فيه، أما ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة عند أهل العلم لأنه من رواية إسماعيل ابن عياش عن الحجازيين والرواية عنه ضعيفة لا يحتج بها عند أهل العلم، ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع :(دعي العمرة وأحرمي بالحج واغتسلي وافعلي ما يفعله الحجاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) ولم يمنعها من القرآن ولم يقلها لا تقرئي، وإنما منعها من الطواف والصلاة فدل ذلك على أن قراءة القرآن لا حرج فيه للحائض والنفساء من دون مس المصحف.  
 
4- يقول الله سبحانه تعالى: وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ[الأحزاب:35]، هل تُذكر كلمة الفرج في كتاب ربنا ويقصد بها عضو التناسل في كل من الذكر والأنثى؟ نرجو الإفادة مع شرح الآية، جزاكم الله خيراً.
نعم المراد بذلك حفظ الفرج الذي هو فرج المرأة وفرج الرجل يعني حفظ فرجها عن غير زوجها وسيدها، وحفظ فرجه عن غير زوجته وأمته والمعنى أن المؤمن والمؤمنة قد حفظا فروجهما عن الزنا واللواط والله سبحانه يقول: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (الأحزاب:35)، فهذه آية عظيمة ذكر سبحانه وتعالى لهؤلاء الأصناف العشرة أنه أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً بسبب أعمالهم الطيبة من إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقاتهم وخشوعهم وصيامهم وحفظ فروجهم وذكرهم لله عز وجل وصبرهم إلى غير ذلك مما هو معروف من خصال أهل الإيمان، والحاصل من قوله والحافظين فروجهم والحافظات يعني أن الحافظين فروجهم عن الزنا واللواط، والحافظات فروجهن عن الزنا ونحوه كاللواط وهو الوطء في الدبر لأنه ليس للزوج أن يطأ زوجته إلا في قبلها وليس له أن يطأها في دبرها هذا يقال له اللواطة الصغرى، فليس له أن يطأها إلى في محل الحرث وهو الفرج وهو القبل، وليس له أن يطأ أمته وهي السرية إلا في فرجها وهو القبل وليس له أن يطأها في دبرها، والسرية هي التي يملكها بالسبي من الكفار أو بالشراء أو بالإرث الشرعي، وهكذا المرأة مباحة لسيدها الذي ملكها بالسبي الشرعي أو بالشراء الشرعي أو بالإرث الشرعي كما أنها مباحة لزوجها، ولكن بقيد ما ذكره الله في الفرج فليس لأحدهما تعدي حدود الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة المؤمنون: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون:1-7) فمن ابتغى وراء ما أباح الله فهو العادي يعني الظالم المعتدي لحدود الله، فالواجب على كل مؤمن أن يلزم حد الله سبحانه، وأن يحرص على العفة عما حرم الله فيطأ زوجته فيما أباح الله في الفرج في القبل، ولا يطأها في الدبر ولا في الحيض ولا في النفاس ولا في حال إحرامها، يطأها في حال الإباحة وهكذا سريته التي هي أمته مملوكته الملك الشرعي والمرأة كذلك عليها أن تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها الشرعي وعليها أن تحذر ما حرم الله من الزنا وما يلحق بالزنا من الوطء في الدبر من زوجها أو غير زوجها كل ذلك حرام كما أن الزنا حرام فهكذا الوطء في الدبر حرام ولو من زوجها ليس له أن يطأها في دبرها ولا سيدها ليس له أن يطأها في دبرها فالمؤمنة الكاملة هي التي حفظت فرجها إلا من زوجها وسيدها إلا فيما أباح الله والمؤمن الكامل هو الذي حفظ فرجه إلا مما أباح الله من زوجته الشرعية وأمته الشرعية في محل الوطء وهو القبل.   
 
5- قرأت في إحدى المجلات مقالاً عن مرض السكر وما مدى تأثيره في زواج الأقارب، ويتضح مما قرأت بأنه إذا كانت الزوجة والزوج والداهما مصابان بمرض السكر أصبحت نسبة الإصابات عند الأبناء أكثر، أما إذا كان الزوج أو الزوجة أحد والديهم مصاب بمرض السكر فإنها تقل احتمالات الإصابة، وأنا قد قمت بعقد قراني على ابنة عمي منذ سنة تقريباً، وعلى وشك الزفاف، ولكن بعد قراءتي لهذا المقال منذ أيام، وأنا في حيرة من أمري؛ لأن والدي وعمي الذي هو والد زوجتي مصاب بمرض السكر ولكن بنسب متفاوته، وهذا المرض عندهم وراثي ويعالجان منه، سماحة الشيخ! أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي، هل إتمام زواجي بالنسبة لي سيكون فيه ضرر؟ إرجو أيضاً إذا كان فيه ضرر إفادتي هل أقوم بفسخ هذا الزواج للأسباب الموضحة، أم أتمسك بزوجتي؟ مع العلم بأنني متمسكاً بها لأن ما بها من صفات وأخلاق تجعلها زوجة صالحة، مع العلم بأن أهل زوجتي لا يعلمون بهذا الموضوع إلى الآن، أفيدوني أفادكم الله، على أن يكون الرد واضحاً وصريحاً، جزاكم الله خيراً.   
نصيحتي لك أيها الأخ أن تكمل زواجك وأن تعتمد على الله سبحانه وأن تدع هذه الوساوس، وأبشر بالخير الكثير وسوف ترى منها إن شاء الله ما يسرك ولا ترى إلا الخير، أما تفاصيل أمر السكر وما يحصل للأولاد هذا شيء يحتاج إلى نظر وأن يعرف بالتجارب الكثيرة وقد يعرفه خواص الأطباء الذين جربوا كثيراً فلا ينبغي لك أن تلتفت إلى هذا بل تستعن بالله وكمل زواجك وأبشر بالخير ودع عنك الوساوس وهذه الأشياء التي يقولها الناس، وسئل ربك العافية لك ولها ولا ترى إلا الخير إن شاء الله.  
 
6- إذا تذكرت أن الصلاة ناقصة بعد السلام هل أعود وأكملها، وكيف هي الصفة؟
هذا فيه تفصيل إن تذكرت أنها ناقصة نقصاً يتعلق بأركانها فعليك أن تكملها، أما إن كان النقص يتعلق بالسنن والمستحبات فلا يضرك ذلك والنوافل تجبر ما نقص من صلاتك، أما إن تذكرت أنك ما صليت إلا ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء فإنك تقوم وتأتي الركعة الرابعة وتسجد للسهو سجدتين قبل أن تسلم أو بعد السلام وهو الأفضل إذا كنت سلمت ثم تذكرت أنك لم تصل إلا ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء، أو ثنتين في المغرب أو واحدة في الفجر، بعد ما سلمت تذكرت أنها ناقصة فإنك تقوم وتكمل وبعد الفراغ من التشهد والدعاء تسلم ثم تسجد سجدتي السهو بعد السلام لأن النبي فعل هذا عليه الصلاة والسلام، لما سلم عن نقص ركعة وفي بعض الروايات سلم نقص ركعتين وذكروه قام فكمل صلاته ثم كمل التحيات والدعاء ثم سلم ثم سجد السهو سجدتين عليه الصلاة والسلام ثم سلم ولو سجدت السجدتين قبل السلام أجزأ ذلك، أما إن كان النقص في مثل سجدة من السجدات أو ركوع من الركوعات ذكرت أنك نسيت ركوعاً أو سجدة بعدما سلمت فإنك تقوم وتأتي بركعة كاملة تأتي بركعة كاملة ثم بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد الدعاء تسلم ثم تسجد سجدتي السهو ثم تسلم ثانياً هذا هو المشروع لك. أما إن كان النقص غير هذا تذكرت أنك مثلاً لم تجلس للتشهد الأول قمت إلى الثالثة ما جلست ناسياً أو نسيت سبحان ربي الأعلى في السجود أو نسيت سبحان ربي العظيم في الركوع أو نسيت رب اغفر لي بين السجدتين؛ هذا يكفيك سجود السهو تسجد للسهو يكفي، وكما لو نسيت ربنا ولك الحمد بعد الركوع يكفيك أن تسجد سجدتين للسهو والحمد لله؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – لما قام عن التشهد الأول ناسياً سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام، أما إن كان النقص شيئاً مستحباً كما تقدم مثل أن تكون نسيت الاستفتاح، ما قلت: سبحانك اللهم وبحمدك في أول الصلاة وهو الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لم تقله ولا غيره من الاستفتاحات بل كبرت وابتدأت التعوذ والتسمية والقراءة ما قرأت الاستفتاح هذا سنة ليس عليك شيء، كذلك لو أنك تذكرت أنك ما دعوت في السجود قلت سبحان رب الأعلى وما دعوت في السجود فليس عليك شيء لأن الدعاء في السجود مستحب وليس بلازم، أو تذكرت أنك ما تذكرت سبحان رب الأعلى كثير ما قلت مرة أو مرتين فليس عليك شيء، أو تذكرت أنك بعد ما صليت على النبي - صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأخير سلمت ولا أتيت بالدعاء التعوذ من الأربع فليس عليك شيء، وهكذا لو أنك تذكرت قلت بين السجدتين رب ارزقني مرة واحدة ما كثَّرت، ما كررتها ثلاثة قلتها مرة فقط ثم سجدت للثانية ليس عليك شيء، لأن هذه سنة، ونوافل وليست بواجبة فإذا تركها الإنسان ناسياً أو عامداً هذا نقص ليس عليك فيه شيء وصلاته صحيحة وفق الله الجميع.   
 
7- يسأل سؤالاً آخر أخونا عن تفسير قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ((حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ))[المائدة:3]، أرجو تفسير هذه الآية، وهل النطيحة إذا ذبحت وهي حية تعتبر حراماً، وهل المقصود من النطيحة هي التي تنطحها شاة أخرى؟ أرجو الإجابة عن ذلك، جزاكم الله خيراً.   
الآية واضحة يقول سبحانه: (حرمت عليكم الميتة) الميتة معروفة التي تموت حتف أنفها هذه حرام سواء كانت بقرة أو ناقة أو شاه أو ضبي أو أرنب أو دجاجة أو غير ذلك، والدم هو المسفوح الذي يسيل من البهيمة عند ذبحها وهكذا يسيل من الجروح هذا نجس ومحرم؛ لقوله: (سبحانه أو دماً مسفوحاً) أما الدم الذي يكون في العروق يكون داخل اللحوم هذا لا يحرم ولا حرج فيه، (ولحم الخنزير) الخنازير محرمة بإجماع المسلمين وإذا أكلها النصارى فإن أكلهم لها حرام عليهم ومنكر ولكنهم كفار لا يرعون لحدود الله ما يرعون حدود الله وما أهل لغير الله به كذلك الذي يذبح لغير الله كالتي تذبح للجن أو تذبح للأصنام أو للكواكب أو للزار يذبح شاه أو بقرة أو بعير يذبحه للجن يتقرب إليهم يخاف منهم أو يذبح للأصنام أو لأصحاب القبور يتقرب إليهم بالذبائح كما يفعل بعض الجهلة أو يذبحه للكواكب للثريا أو لكذا أو للشمس أو غير ذلك هذه يقال له ذبيحة ميتة يقال أهل لغير الله، لأنها نحرت لغير الله وسمي عليها غير الله سبحانه وتعالى، هذه ميتة مثل ذبائح المشركين، والمنخنقة هي التي تخنق بالحبل أو باليدين يخنقها إنسان مثل الحبل في رقبتها فانخنقت به وماتت أو خنقها غيرها جره عليها حتى ماتت هذه يقال لها منخنقة، وموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل مثل شاة يضربونها بالخشب أو بالأحجار حتى ماتت هذه يقال لها موقوذة وهكذا لو ضربها بخشبة أو بالرمح بحافة الرمح سماها النبي وقيذة؛ لأنها ماتت بالمثقل بحافة وعرض الرمح مثلاً أو بخشبة أو بالحجرة سقط عليها أو باب سقط عليها حتى ماتت يقال لها وقيذة وموقوذة كل هذا محرم والمتردية، التي تسقط من جبل أو من سطح من طابق أعلى أو تسقط في حفرة أو بئر فتموت، والنطيحة هي التي تنطحها أختها عنز نطحتها عنز خروف نطحها خروف بقرة نطحتها بقرة ثور نطحه ثور وهكذا، فالمتناطحتان إذا ماتتا أو ماتت إحداهما فهي ميتة إلا أن تدرك وهي حية وتذكى تحل وهكذا الموقوذة وهكذا المتردية كلها إذا أدركها صاحبها أو إنسان مسلم أدركها وهي حية، ما بعد ماتت وذكاها حلت، وهكذا ما أكله السبع ما نيبه السبع الذيب و الأسد والنمر طعنها بنابه ولكن أدركها صاحبها حية ثم ذبحها فإنها تحل أيضاً وهكذا ما ذبح على النصب ما ذبحه الكفار على أصنامهم لأصنامهم يذبحونه تعظيماً لأصنامهم هذا مثل ما أهل به لغير الله، ميتة، لهذا قال بعده: (إلا ما ذكيتم) فما ذكي ذكاه المسلمون وهو حي فإنه حلال، وهكذا ما ذكاه أهل الكتاب اليهود والنصارى على والوجه الشرعي فإنه يحل إذا أدرك حياً قبل أن يموت إذا أدركه يتحرك رجله أو يده أو ذنبه يعني المقصود أدركه حياً.
 
8-  الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة، وتوجد عندنا ظاهرة قراءة آية الكرسي قبل التسبيح الذي بعد الصلاة، ما رأيكم في هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الأفضل أنه يتولى الإقامة من يتولى الأذان هذا هو الأفضل ولو أقام غيره فلا حرج لو أقام غيره فلا حرج ولكن الأفضل هو أن المؤذن هو الذي يقيم كما كان بلال يؤذن ويقيم - رضي الله عنه - لكن لو أقام غيره بأن شغل المؤذن أو سمح بأن يقيم غيره وكذلك ظاهرة قراءة آية الكرسي قبل التسبيح لا حرج الرسول - صلى الله عليه وسلم – ندب إلى قراءة آية الكرسي بعد الصلاة فإن قرأها قبل الذكر فلا بأس لكن الأفضل أن تكون بعد الذكر لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – كان يذكر الله بعد السلام فالأفضل يبدأ بالذكر ثم يأتي بها سراً بعد الأذكار هذا هو الأفضل. وإن كانت قراءة آية الكرسي جماعية يا سماحة الشيخ؟ لا، يقرأها سراً بينه وبين نفسه لا جماعياً، يقرأها الإنسان بعد السلام وبعد الذكر سراً بينه وبين نفسه ولا يقرأها جماعياً مع الناس. أعتقد أن أخانا يسأل عن كونها مقرؤة جماعة؟ الجماعية لا تصلح، بدعة لا تجوز، قراءتها جماعية ولكن تقرأ بينه وبين نفسه بعد الأذكار هذا هو الأفضل كل مصلي يقرأها بينه وبين نفسه بعد ما يفرغ من الأذكار، وهكذا قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين يقرأها بينه وبين نفسه بعد كل صلاة وبعد الفجر ثلاث وبعد المغرب ثلاث، قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث بعد المغرب وثلاث بعد الفجر، أما بعد الظهر والعصر مرة واحدة بينه وبين نفسه.  
 
9- هل يجوز الحج قبل الوالدين، وإذا كان أحد الوالدين مصاباً بمرض عقلي هل يجوز الحج عنه؟
لا حرج أن يحج الإنسان قبل والده، لا بأس أن يحج قبل أمه قبل أبيه لأنه قد يتيسر له الحج ولا يتيسر لهما فلا حرج في ذلك، ولا نعلم خلافاً في هذا بين أهل العلم وإذا كان الوالد مجنوناً أو فاقد العقل من غير جنون فلا بأس أن يحج عنه ولده ......، سواء كان الوالد أباً أو أماً؛ لأن الحج الذي لا يصح من المجنون إذا باشره بنفسه، ما يصح حج المجنون، والمعتوه إذا باشره بنفسه، أما إذا كان حج عنه غيره فلا بأس بذلك وليس عليه حج فريضة إذا بلغ وهو مجنون فلا حج عليه لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك.  
 
10- يوجد عندنا مسجد بجانبه قبران خارج المسجد، أحدهما يوجد داخل حجرة مبنية له بحجة أنه ولي صالح، ويوجد بداخل الحجرة صندوق مخصص للتبرعات يضع فيه الزوار النقود وتُنفق هذه النقود في ما ينقص المسجد ، السؤال : ما الحكم في إنفاق هذه النقود 
إذا كان القبر خارج المسجد فلا حرج في الصلاة في المسجد لأنه مستقل حينئذ، الرسول - صلى الله عليه وسلم – نهى عن اتخاذ المساجد على القبور وقال : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فإذا كان القبر خارج ذلك في حجرة خارج المسجد فلا حرج، لكن هذا القبر يجب أن يبعد إلى مقابر المسلمين حتى لا يغلى فيه حتى لا يعبد من دون الله، وهذا الصندوق يجب أن يزال لأن الجهلة يسلمون الأموال تقربا إلى الميت إلى صاحب القبر لأنه بزعمهم ولي، فكونهم يتقربون إليه بالنذور والصدقات هذا شرك أكبر لا يجوز، فالواجب على المسئولين البلد أن يتصلوا بالعلماء، وأن يزيلوا هذا القبر وينقل رفاته إلى مقابر المسلمين مع المقابر، وتزال هذه الحجرة التي قد يفتن بها الناس، ويزال الصندوق وهذه الأموال التي في الصندوق تصرف في مصارف المسلمين في مصالح المسجد أومصالح المدارس أو تعطى للفقراء ونحو ذلك لأنها أموال ضائعة ليس لها مالك في الحقيقة وتصرف في المصارف العامة ويزال هذه الصندوق ويخبر الناس أنه لا يجوز التقرب لأهل القبور لا بالذبائح ولا بالنذور ولا يصلى عند القبر ولا يصلى لهم ولا يدعون من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم؛ لأن هذا لا يجوز، النذر لهم شرك بالله ودعاؤهم من دون الله كأن يقول يا سيدي أنا في جوارك، يا سيدي المدد المدد، هذا شرك أكبر من جنس عمل المشركين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – من أهل مكة وغيرهم، الميت يدعى له ويستغفر له ويترحم عليه ولا يدعى من دون الله لا يستغاث به لا ينذر له، لا يذبح له، فمن فعل هذا مع الأموات فقد أشرك قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وقال عليه الصلاة والسلام عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً، يعني مبتدعاً، أو غيره ممن يحدثون حدثاً في الدين ولا ينصرون ولا يجارون، لعن الله من غير في مراسيمه أو حدوده والشاهد لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله تقرب إلى غير الله كالصلاة لغير الله فلا يجوز أن يذبح لفلان أو فلان، تقرباً إليه، للميت الفلاني أو الولي الفلاني أو للجن أو للملائكة يتقربون إليهم أو للأنبياء يعبدهم بهذا من دون الله هذا لا يجوز، وجميعها لله وحده، والدعاء كذلك، لا يدعى مع الله أحداً.

408 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply