حلقة 649: إذا شك في الصلاة فليبن على الأقل - إذا ارتضع الإنسان من المرأة صار أولادها جميعهم إخوة له - حكم الصلاة عند القبور - السنة في مقدار رفع القبور - تذكير من دخل المسجد وجلس ناسياً بتحية المسجد - حكم تقديم صيام النفل على القضاء
49 / 50 محاضرة
1- صليت الظهر يوماً فشككت في الصلاة هل هي ثلاث أم أربع، ثم إن لم أصلِّ الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني أعدت الصلاة كاملة، ما حكم ما فعلت؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فالذي فعلت هو الصواب لأن الواجب عليك لما شككت أن تجعلها ثلاثاً وأن تأتي برابعة ثم تسجد السهو قبل أن تسلم هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم وشك في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثاً أم أربع فيطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماماً كان ترغيماً للشيطان) فالمقصود أن المؤمن إذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاث يجعلها ثنيتن وإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربع في الرباعية يجعلها ثلاثاً وإذا كان في المغرب هل شك ثنتين أو ثلاث يجعلها ثنتين إذا كان في الفجر أو في الجمعة وشك هل صلى واحدة أو ثنتين يجعلها واحدة ثم يكمل ثم بعد النهاية يسجد سجدتين قبل أن يكمل هذا هو الواجب على المؤمن إذا كان منفرداً أو إماماً فإذا لم يفعل واقتصر على الثلاث المشكوك فيها فإن صلاته تكون باطلة وعليه أن يعيد ذلك أما إذا كان مأموم فالمأموم يتبع إمامه وليس له حكم الانفراد بل يتبع إمامه إذا شك يتابع إمامه ولا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في هذه الأمور بل ينبغي له أن يعمل بالحق بالسنة فإذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاث جعلها ثنتين وكمل شك هل صلى ثلاثا في الظهر أو العصر أو العشاء يجعلها ثلاثاً ويكمل ثم بعد النهاية إذا كان إماماً أو منفرداً وهكذا لو شك هل هي سجدة أو سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية أو شك وهو واقف هل ركع أو ما ركع يركع يعني يبني على اليقين أنه يركع ثم يسجد السهو بعد النهاية إذا فرغ من قراءته وانتهى من التحيات والدعاء يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ تسمحوا لي بإعادة السؤال... فشككت في الصلاة هل هي ثلاث أم أربع، ثم إن لم أصلِّ الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني أعدت الصلاة كاملة، ما حكم ما فعلت؟ مثلما تقدم إذا كان شكه بعد الصلاة فليس عليه إعادة إذا شك في ثلاث أو أربع بعدما صلى، صلى على نيته أربع وطرأ عليه الشك بعد الصلاة وبعد السلام فهذا لا عمل عليه الشك بعد الصلاة لا عمل عليه والأصل أنه صلاها أربع والحمد لله أما إذا كان الشك في أثناءها هل صلى ثلاثا أم أربعا تساهل واقتصر على الثلاث ولم يكمل ثم تنبه بعد ذلك وقضاها بعد العصر أو الظهر أو الضحى فقضاؤه صحيح وهذا هو الواجب أن يقضيها لأنه ما صلاها صلاة كاملة سلم منها وهو؟؟؟ فهذا عليه أن يقضي إذا كان لم يتمم في الحال لما تنبه ما تمم أو كان شك بعد الصلاة فلا عمل عليه الشكوك بعد الفراغ من العبادة لا عمل عليه فلو صلى على أنها تامة ثم بعد هذا وقع الشكوك فلا شيء عليه إنما العمل إذا كان الشك في داخلها شك هل صلى ثلاث أم أربع قبل أن يسلم فالواجب عليه أنه يجعلها ويكمل يأتي برابعة هذا في الظهر والعصر والعشاء وفي المغرب شك ثنتين أو ثلاث هل صلى ثنتين أو ثلاث يجعله ثنتين ثم يأتي بالثالثة ويكمل المغرب وهكذا في الفجر والجمعة إذا شك هل صلى ثنتين أو صلى واحدة يجعلها واحدة هذا متيقن ثم يأتي بالثانية ويكمل ويسجد للسهود ويسلم فلو أنه ترك العمل بهذا مع منع اليقين تساهل واقتصر على الثالثة وسلم أو الثنتين وسلم في المغرب هكذا يكون أخطأ وخالف السنة فإن تنبه في الحال قام وأتى بركعة فإن كان ما تنبه إلى بعد ما طال الفصل يقضيها كلها كما فعل هذا السائل. إذاً أخونا حينما قضاها كاملة في اليوم الثاني لا حرج عليه؟ نعم.. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
2- إن إخوانك من أسرة عمك هم البنت والذين أصغر منها، والأكبر منها ليسو إخوانك، فما هو توجيه سماحتكم
إذا ارتضع الإنسان من المرأة صار أولادها كبارهم وصغارهم إخوة له الرضيع الذي رضع معه والذي قبله والذي بعده كلهم إخوة إذا ارتضع رضاعاً شرعياً خمس رضعات أو أكثر في الحولين حال كونهما في الحولين فإن أولاد المرضعة وأولاد زوجها يكون إخوةً لهذا الرضيع كلهم صغارهم وكبارهم الذي قبله والذي بعده إذا كان الرضاع تاماً خمس رضعات أو أكثر وكان الرضاع في الحولين. جزاكم الله خيراً.
3- ما حكم الصلاة عند القبور، وهل ما يفعله البعض من القيام بصلاة الجنازة عند قبر الميت بعد ما تفوته الصلاة عليها في المسجد، هل هذا العمل مشروع أم لا؟
الصلاة عند القبور الصلاة ذات الركوع والسجود لا تجوز هذا لا يجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وكل قبر صُلي عنده فقد اتخذ مسجد وإن لم يبنى عليه مسجد وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد - يعني مصليات- ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) رواه مسلم في الصحيح وما ذاك إلا لأن الصلاة عنده وسيلة لهذا لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك وحذر من ذلك سداً لذريعة الشرك حتى لا تكون الصلاة لهم بعد حين فيصلي لله ثم يجره الشيطان إلى أن يصلي لهم أو يدعوهم من دون الله فلا تجوز الصلاة عند القبور لا فرضاً ولا نفلاً ولا الجلوس عنده للدعاء أو قراءة القرآن أو الصدقات لا تتخذ محلاً لهذا إنما تزار للذكرى والموعظة ذكر الموت والموعظة والدعاء للمقبورين أما أن يزورها لقصد آخر يجلس عندها يدعو لأنه يرى أنها أحرى بالإجابة أو يجلس عندها يقرأ أو يجلس عندها يصلي هذا لا أصل له والصلاة أشد إذا صلى عندها أشد، الصلاة باطلة أما صلاة الجنازة إذا صليت الجنازة إذا صُلي عند الجنازة عند القبور فلا أو صلى عند القبر مع حضرة المسجد مثلاً وصلوا عند القبر لا حرج فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما دفن عليه الصلاة والسلام لا حرج في ذلك صلاة الجنازة لا حرج فيها. بارك الله فيكم، إنما الكلام كما تفضلتم على الصلاة ذات الركوع وذات السجود؟ نعم، هي الممنوعة في المقابر. بارك الله فيكم
4- البعض يذكر أن القبر يرفع عن الأرض بمقدار شبر، فهل هذا صحيح أم لا، وما دليلهـ وإن زيد على شبر فما حكمه، وكيف نوفق بين ذلك وبين ما ورد عن علي رضي الله عنه كما ورد في مسلم: (هل أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلى طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)؟
نعم، القبور لا بأس أن ترفع قدر شبر كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص أنه رفع قبره قدر شبر وأن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان كذلك والسر كذلك لتعرف أنها قبور حتى لا تمتهن وحتى لا توطأ وحتى لا يجلس عليها فإنه إذا سويت بالأرض قد تخفى معالمها فإذا رفعت قدر شبر وما يقاربه فهذا يعفى عنه ومشروع لتعرف أنها قبور ولتصان ولا تداس أما حديث علي وما جاء في معناه فالمراد الإشراف الزائد على هذا كأن يبنى عليها مساجد أو قباب أو بنية هذه تزال وإنما ترفع بترابها نفس التراب الذي أخذ من اللحد هذا يجعل فوقه لأنه إذا دفن بقي بعض التراب الذي من اللحد وبعض التراب الآخر لأنه لو كان مرصوصا أولا ؟؟عظيما ثم بعدما أخرج يتراكم بعضه على بعض ويبقى بقية إذا دفن الميت فهذه البقية تجعل على القبر علامة على أنه قبر وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يزاد على ترابه والتراب الذي بقي من الميت يكون هو المرفوع على محله علامة على أنه قبر ولا يؤتى بزيادة أخرى تراب أو لبِن أو حصى أو غير ذلك بل يكفي التراب وتوضع النصائب علامة على أنه قبر في طرفيه علامة أنه قبر ولا بأس أن يوضع عليه شيء من الحصباء لحفظ التراب ويرش بالماء لا بأس كل هذا لا بأس به. جزاكم الله خيراً
5- هل يشرع التذكير بتحية المسجد لمن جلس ولم يؤديها ناسياً في وقت نهي، مثل ما بعد صلاة الفجر؟
نعم، التذكير بذلك مناسب لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما رأى رجلاً جلس ولم يصل أمره أن يقوم فيصلي قال: (قم فصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام) فإذا جلس الإنسان ولم يصل تحية المسجد ولو في وقت النهي يرشد إلى الصحيح أنها تشرع حتى ولو في وقت النهي هذا الصحيح من قولي العلماء أما في وقت النهي فلا خلاف في شرعيتها كالضحى والظهر والمغرب وبعد العشاء هذه أوقات لا خلاف فيها أن تشرع تحية المسجد وإنما الخلاف إن كان بعد العصر أو بعد الصبح قبل ارتفاع الشمس والصواب أنها تشرع حتى بعد الصبح وبعد العصر فإذا جلس يبين له أن الأفضل أن تقوم وتأتي بركعتين هذا هو الأصح وإذا كان طالب علم وقال إنه يرى الجلوس وأنه على قول العلماء الآخرين أولى فلا حرج الأمر في هذا واسع في وقت النهي فالأكثرون على أنه يجلس في وقت النهي ولا يصلي لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) والقول الأول قولٌ قوي في عموم الأحاديث فالذي أخذ به وعمل به لا حرج عليه إن شاء الله ولكن عند التأمل والنظر في الأحاديث الواردة في ذلك يتضح أن استثناء ذوات الأسباب أصح لقوله - صلى الله عليه وسلم- في الطواف وصلاة الطواف: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء ليلاً أو نهار) فرخص لهم في الصلاة مع الطواف وإن كان في العصر أو الصبح لأنه من ذوات الأسباب وقال عليه الصلاة والسلام في الكسوف لما ذكر كسوف الشمس والقمر قال: (إذا رأيتم ذلك فافزعوا في الصلاة فصلوا وادعوا) وهذا يعم العصر ويعم غيره، فدل ذلك على أنه لو كسفت الشمس بعد العصر فلا حرج فالأحاديث يعم ذلك لأنها سنة يفوت محلها فإذا كسفت الشمس شرع للناس على الصحيح أن يصلوا في وقت النهي لأنها صلاة لها أسباب وليس المقصود بالتشبه بالكفرة في هذا للتشبه بالكفرة وإنما صلى لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة وهكذا تحية المسجد سواءٌ بسواء إذا دخل بعد العصر لينتظر المغرب أو بعد الصبح ليسمع حلقات العلم أو بعد الصبح ليسمع حلقات العلم أو يجلس في المسجد حتى ارتفاع الشمس فإنه يصلي تحية المسجد. جزاكم الله خيراً
6- هل يشرع تقديم صيام النفل على القضاء، كأن يصوم ستاً من شوال ثم يقضي، وهل ما يؤثر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في تأخيرها صيام القضاء إلى شعبان صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً.
هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم والأرجح أنه يبدأ بالقضاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) فإذا كان ما صام بعض رمضان كيف يتبعه ستاً من شوال عليه أن يكمل أولاً يكمل رمضان وعلى المرأة أن تكمل ما أفطرته من رمضان ثم تصوم إذا أمكنها ذلك وإلا فلا حرج والحمد لله وقال بعض أهل العلم أنه يبدأ بالسنن لأن وقتها ضيق قد تفوت والقضاء وقته واسع فلا مانع من أن يبدأ بالست أو صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء والقضاء له وقت واسع وهذا قول له وجاهة وله حظه من النظر ولكن القول الأول أظهر وأبين لأن الفرض أهم ولأن الإنسان قد يعرض له الموت والأمراض فينبغي له أن يبدأ بالأهم بالقضاء ثم إذا تيسر له بعد القضاء تطوع بعد ذلك بما يسر الله وأما خبر عائشة فهو حديث ثابت عنها - رضي الله عنها - في الصحيحين أنها قالت: (كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فلا يظن بها أن تصوم النوافل وتؤخر الفرائض ما دامت تفطر لأجل حاجة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى أهله فكونها تفطر في النوافل من باب أولى فالحاصل على أنه ليس في عملها دليل على أنها كانت تصوم النوافل لم تقل إني كنت أصوم النوافل بل قالت إنها تؤخر صوم رمضان من أجل مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن لها في ذلك أو رخص لا بل الأمر واضح في أنها أخرت من أجل مراعاة حاجة الرسول إليها عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيراً، كأني بكم سماحة الشيخ تقولون إن عائشة - رضي الله عنها - أنها ما كانت تصوم الست من شوال في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟ ولا غيره وعليها القضاء الظاهر أنها تؤخر القضاء وغير القضاء. جزاكم الله خيراً
7- هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين أم يدخل في حكم النامصة والمتنمصة؟
فيه نظر هذا محل نظر والأقرب أنه لا يدخل في النمص لأنه قد يشوه وجه المرأة والمنظر إليها فالأقرب والله أعلم أنه لا يدخل في النمص والنمص في الحاجبين وما بينهما ليس منهما وإن تركته احتياطاً وبعداً عن الشبهة فلا بأس إن شاء الله للحديث: (دع ما يريبك إلى مالا يريبك). جزاكم الله خيراً
8- ما الحكم في صبغ الشعر بالحناء الأسود، هو كالحناء العادي إلا أنه يعطي بدل الصبغة الحمراء صبغة سوداء؟ وما الحكم في صبغ الشيب إذا ظهر في وقت مبكر من العمر باللون الأسود، أو بأي لون آخر؟
إذا كان الصبغ من الحناء أو غيره يجعل الشعر أسود بلا شك فهذا يُمنع أما إذا كان فيه حمرة بين الحمرة والسواد فلا حرج لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - منع من تغيير الشيب بالسواد وقال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) في عدة أحاديث فلا يجوز أن يغير الشيب بالسواد ولو كان الشيب حدث للرجل أو المرأة في حال الشباب ويغير بغير السواد بالحمرة بالصفرة وأما السواد فلا لعموم الحديث التي ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل عدة أحاديث في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
9- إذا كنت مسافرة وجمعت صلاة المغرب والعشاء ولكن بعد ذلك توقفت في بلدة ما، وحان فيها وقت صلاة العشاء، فهل أعيدها أم يكفيني ما صليت قصرا؟
ليس عليك إعادة ولا هو واجب إذا صلى جمعاً بين المغرب والعشاء ثم قدم البلد والناس لم يصلوا العشاء فليس عليه أن يصلي معهم وإن صلى معهم فهي نافلة وهكذا المرأة إذا صلت جمعاً في السفر ثم قدمت إلى البلد التي هي بلدها أو بلداً أخرى فلا يلزمها أن تصلي مع الناس لأنها أدت الفريضة والحمد لله. جزاكم الله خيراً
10- لي أقارب من أقرب الناس إلي من جهة أبي، لا أستطيع صلتهم لما يصدر منهم من أخطاء تجاهنا، فإذا وصلناهم نحملهم إثماً تجاهنا، فهل نأثم في قطع صلتنا بهم؟
هذا فيه تفصيل إذا كان الأقارب كفاراً فلا حاجة إلى وصلهم إذا كان ليس أباً ولا أماً إذا كان ليس بأبٍ أو أم أما الأب والأم ولو قطع ولو ضرب الولد ولو دعاه إلى المعصية لا يسقط حقه من جهة المراعاة والإحسان إليه والحرص على هدايته لأن الله جل وعلا قال في حق الكافرين: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) فنهى عن طاعتهما في الشرك وهكذا المعصية لا يطاعان في المعصية ولكن مع هذا قال: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) فالوالدان لهما شأن ليسا كبقية الأقارب فالواجب على الولد أن يصحبهما بالمعروف وأن يحسن إليهما ولو أساءا إليه ولو كانا كافرين أما بقية الأقارب فإذا أساءوا فلا حرج في قطيعتهم وتركهم وإن وصلهم من باب الدعوة إلى الله ومن باب الإحسان لعلهم يهتدون فهذا من باب المعروف ومن باب الخير كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها) وقال له - صلى الله عليه وسلم - رجل: (يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: لئن كنت كما قلت فكأنكما تسفهم المن - يعني الرماد الحامي - ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك) فالمقصود أن الله يعينه عليهم وربما هداهم الله بأسباب ذلك لكن لا يلزمه ذلك أما قرابته المسلمون يحسن إليهم ويصلهم ولو أساءوا يكون خيراً منهم ولعل الله يديهم بأسباب ذلك حتى ولو لم يقبلوا إذا ردوا عليه فلا بأس اقبل، إذا ردوا عليك فقد أديت ما عليك أما إذا قبلوا إذا كانوا فقراء وأحسنت إليهم وسلمت عليهم ورددت عليهم السلام ودعوتهم إلى الله فأنت مأجور وهم آثمون إذا ردوا الحق. جزاكم الله خيراً، هناك استطلاعات صحفية سماحة الشيخ تقول إن هجر الأقارب كثيرٌ في هذه الأيام لا بد لسماحتكم من رأي حول الطريق الأمثل لأن تعود الصلة بين الأقارب ولأن يتزاور الناس ويحيوا صلتهم الاجتماعية؟ على كل حال هذا من حق أهل العلم وأهل النصح إذا عرفوا جماعة متهاجرين أقارب أو غير أقارب أو جيران نصحوهم هكذا المؤمن ينصح إخوانه سواء كان من أهل العلم أو من خواص المؤمنين أو من عوام المؤمنين ينصح من عرف أنه قد هجر أخاه أو بينه شحناء ينصحه ويزوره مع من تيسر من إخوانه يخرج جماعة يكون أحسن لأن الجماعة كلمتهم أنفع فإذا اجتمع مع اثنين ثلاثة وزاروهم ونصحوهم حتى تزول الهجرة وحتى تحل المودة بدل الشحناء هذا حق المسلم أخو المسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) والتهاجر لا يجوز يقول - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) وقال: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع عض وكونوا عباد الله إخوانا) (فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام) فالمقصود أن التهاجر شره عظيم فالواجب على الأقارب والجيران والأصدقاء أن يحلوا مشاكلهم وأن يجتهدوا في إزالة أسباب الشحناء والعداوة والهجر بالطرق التي يستطيعونها ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. جزاكم الله خيراً
11- أنا فتاة ملتزمة ومتزوجة والحمد لله من سنتين وأنا حامل الآن، ثم قدر الله لزوجي أن توفي في حادث ما، ماذا يجب علي في مدة الحداد؛ لأن أخواتي في الله كل واحدة منهن تعطيني نصيحة فتقول: لا تستحمي، ولا تكتحلي، ولا تلبسي ملابس غير الأسود، ولا تنظري للقمر ولا للنجوم، وحين إقامة الصلاة تصلين مع الرجال، ماذا يجب علي بالتفصيل؟ جزاكم الله خيراً؟ وهل يجوز أن أسفر عن وجهي أمام شاب عمره ثلاثة عشرة سنة؟
المحادة التي مات زوجها تراعي خمسة أمور جاءت بها السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر الأول: بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه تبقى به إذا استطاعت ذلك حتى تنتهي من عدتها بوضع الحمل أو بمضي أربعة أشهر وعشر ولا بأس أن تخرج لحاجتها كأن تخرج إلى الطبيب للمستشفى أو تخرج للخصومة إلى المحكمة أو تخرج لحاجة تخرج إلى في السوق أو نحو ذلك من حاجاتها ولا بأس أن تخرج من البيت إذا كان ما فيه من يؤنسها وتستوحش لا بأس أن تنتقل عنه إذا لم يكن عندها من يؤنسها أو كان البيت خرباً لا يحتمل البقاء فيه أو أشبه ذلك، الثاني: أن لا تلبس الملابس الجميلة تلبس ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر عادية سوداء أو خضراء ما هو بلازم الأسود ليس بلازم الأسود ما تيسر أخضر أو أسود أو أحمر أو غير ذلك لكن تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب الفتنة، الثالث: عدم الحلي لا ذهب ولا فضلة ولا ماس لا تلبس الحلي لأنها قد تسبب فتنة، أو تشوف الأزواج الرابع: عدم الطيب أن تطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب حتى تنتهي من العادة إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض كلما طابت من حيضها تستعمل البخور بعد الطهر من حيضها ولا بأس تطييب المنزل الحجرة المنزل لا بأس لكن لا تتطيب في نفسها، الخامس: عدم التكحل والمكياج ونحوه والحناء بل تنظف وجهها وبدنها بغير هذا كالسدر والصابون ونحو ذلك أما الكحل والمكياج والحناء فلا والصابون الممسك لو تركته يكون أحسن وهو ليس بطيب لكن فيه شيء من الطيب لو ترك من باب (دع ما يريبك) لا بأس هذه الأمور الخمسة هي التي تطلب من المحادة أما كونها تنظر إلى القمر والنجوم لا بأس بهذا ولا حرج أن تذهب إلى الحديقة حديقة البيت تمشي فيها حافية أو عليها جوارب لا بأس أو نعال ولا بأس أن تصعد إلى السطح ولو في قمرة لا حرج في ذلك ولا بأس أن تستحم متى شاءت تغتسل متى شاءت في يوم الجمعة أو في غير الجمعة ولو كل يوم لا حرج عليها المحادة ولا بأس أن تستعمل مثل الكريم مثل الشامبو مثل غيره مما تحتاج إليه السدر ونحو ذلك كل هذا لا حرج في ذلك والعامة عندهم خرافات كثيرة لا ينبغي الالتفات إليهم كل هذا لا حرج فيه وأما الصبية الصغار لا حرج أن ينظر إليها أما إذا كان مراهق فالأحوط التستر عليه لأنه قد يكون قد بلغ فالأحوط أن لا تكشف عليه وأن تستر عنه ولا بأس أن تكلم الرجال تسلم عليهم ترد عليهم السلام من طريق الهاتف التلفون أو من طريق المباشرة إذا سلموا عليها أو سألوها عن حاجة وطرقوا الباب عن حاجة على وجه ليس فيه ريبة ولا منكر ومن وراء حجاب تكون محتجبة كل هذا لا بأس أو تتكلم بالتلفون أقاربها وترد على الهاتف كل هذا لا بأس به وأما ما يقوله العامة من التشديد فهذا لا وجه له. جزاكم الله خيراً، في كلمة أخيرة صغيرة لو سمحتم سماحة الشيخ الحج والعمرة للمحادة؟ لا تحج ولا تعتمر لأنها ممنوعة من الخروج إلا لحاجة تبقى في بيتها حتى تنتهي وإذا انتهت تحج أو تعتمر ثم أمر آخر وهو إذا انتهت من الإحداد بعض العامة يقول لها تسوي كذا وتسوي كذا تذهب إلى المسجد أو تلبس خاتم صفته كذا كل هذا لا أصل له إذا انتهت من الإحداد تغير إما بملابس أخرى أو تتطيب أو نحو ذلك مما يدل على أنها خرجت من الإحداد يعني تغير مما يشير ويدل على أنها انتهت من تغير الملابس إلى ملابس أحسن منها تطيب تكحل كل هذا يكفي أما أنها تخرج إلى المسجد أو زيارة أحد معين ما له أصل متى خرجت تخرج متى شاءت وإذا سافرت كذلك إلى الحج والعمرة بعد خروجها من العدة فلا بأس أما في حال الإحداد في حال العدة لا، ولا تسافر لا للحج ولا للعمرة.
458 مشاهدة
-
1 حلقة 601: حكم استعمال حبوب منع الحمل خوفاً من الفقر - حكم زيارة المقابر يوم العيد والاستغاثة بهم - حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف - قضاء الصيام لمن يستطيعه - على من ترك رمي الجمرات الفدية
-
2 حلقة 602: الذبح من أجل الصدقة - الاستخارة تكون عند التحير والتردد - التعوذ في أول الصلاة فقط - التعوذ مرة عند قراءة الآيات - مسألة في الطلاق يراجع فيها مفتي البلد - الغسل بنية الطهارة الكبرى والصغرى - ذكاة الجنين ذكاة أمه
-
3 حلقة 603: صحة حديث تارك الجماعة لا يشم رياح الجنة - صحة حديث من صلَّى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ - حكم من لا يصلي إلا الجمعة - تحريك السبابة عند التشهد - وضع اليمين على الشمال بعد الركوع - القراءات السبع
-
4 حلقة 604: حديث من سن في الإسلام سنة حسنة - وحديث كل بدعة ضلالة - الذكر المشروع بعد الصلاة - الحلف بقوله علي اليمين أو علي الطلاق - حكم إمامة من لا يقدر على الصلاة قائما - حكم لبس النساء الأسود من اللباس
-
5 حلقة 605: فضل الزيارة للأقارب والأصدقاء - حكم من توفي وأوصى بالثلث من ماله ليبنى به مسجدا - قضاء ما أفطره متعمدا من رمضان - حكم من في ذمته ديناً لرجل مسيحي متوفى - بم تدرك الركعة، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة؟
-
6 حلقة 606: تربية الطيور في البيوت - ترك الإحرام من الميقات - حكم لبس النساء للذهب المحلق - حكم الفائدة المصرفية - حكم التفريق في فائدة القرض في عمل استثماري وعمل استهلاكي - التألم على وفاة القريب
-
7 حلقة 607: أجرة العمال بحسب ما اتفق عليه - صفة غسل الميت - حفظ الأمانة - قراءة القرآن لمن كان ضعيفا في القراءة - مدة غياب الزوج عن زوجته - كتابة القرآن وتعليقه في العنق كالحرز - تخفيف المهور
-
8 حلقة 608: الواجب على المأموم إذا دخل والجماعة مقامة أن يدخل معهم في أي حالة كانوا - حديث إذا اقشعر جلد العبد مخافة لله تحاتت عنه ذنوبه - وجوب متابعة المأموم لإمامه - زوجة الجد من المحارم - حكم قص الرجل المحر مشعره بنفسه
-
9 حلقة 609: حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن - حكم من دعى في التشهد الأول - القول الراحج في مسافة القصر - حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم - تغير مكان صلاة الفريضة والنافلة - حكم من تيمم جاهلاً بوجود الماء
-
10 حلقة 610: تفسير آية الكرسي - شرح حديث الاستعاذة من فتنة المحيا والممات - مقتضيات لا إله إلا الله - النذر على شيء مباح - الجمع والقصر للمتردد في مدة الإقامة - النجاسة على جسم الإنسان هل يلزمه إعادة الوضوء؟ - الشك في عدد السجدات
-
11 حلقة 611: دعاء الاستفتاح وأحكامه - هل الإقامة واجبة عند كل صلاة - هل على المنفرد أن يؤذن ويقيم - لفظ الصلاة جامعة في العيدين والكسوفين - هل تجب البسملة في بداية كل سورة ولو كررت - ما هي مراتب التقوى مع ذكر الأدلة - شرح دعاء الاستفتاح
-
12 حلقة 612: أفطر يوما من رمضان ولم يقض حتى جاء رمضان آخر - عزل عمر لخالد رضي الله عنهما - حلف ثم حنث هل عليه شيء غير الصيام - ما على الغائب عن أهله ثلاث سنوات - تأخير الزكاة لمدة ثلاث سنوات - تركيب الأسنان الذهب للرجال
-
13 حلقة 613: دعاء قال بعض العلماء أنه يجاب - دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب - حكم الوليمة وتركها - قول الإمام للمأمومين في تسوية الصفوف في الصلاة استووا اعتدلوا - العصمة في يد الزوجة - معنى كلمة مهاجر - بعض أحكام الشهيد
-
14 حلقة 614: نوى الحج ثم مات قبل الموسم هل على أهله شيء - قال إن شاء الله سأصوم يوماً ثم نسي هل عليه شيء - حكم من نذر أن يصوم شهراً - المخبرين بالمغيبات من المشعوذين - الصلاة خلف المخبرين بالمغيبات من المشعوذين -
-
15 حلقة 615: الصلاة ليلة الجمعة تسع وأربعين ركعة - من أطلق عيارات نارية في الهواء وتسبب في قتل شخص - التوسل ما يجوز منه وما لا يجوز - قتل النمل - من وجد لقطة يسيرة - حكم من طرد هرا فقفز من فوق العمارة فمات
-
16 حلقة 616: بدعة الطائر الكبير عند الاستسقاء - الاجتماع في بيت الحضرة لأجل الأموات كالجيلاني والبالي وغيرهم - حكم من جعلوا بقرة معتقة للزار لا يحرثون بها، ولا يبيعونها، ولا يذبحونها لأي ضرورة - حكم من حلف بالله كاذباً متعمداً عند المزاح
-
17 حلقة 617: نصاب الأموال التي يزكى عليها - زرع أرضا شعيراً ثم باعه بعد أن نضج والزرع لم يحصد بعد فعلى من الزكاة من المشتري والبائع - حكم إعفاء اللحية - كل من رضع من امرأة فبناتها جميعا أخوات له
-
18 حلقة 618: ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الزوجين وهل الحجاب شرط في الزواج - قد يكون الخاطب حليق لحية ولكنه يصلي، وقد يكون مدخناً ولكنه يصلي - موانع الخطبة - إبرار يمين الغير وتكفير يمين النفس - البسملة في الصلاة هل جهرا أم سرا
-
19 حلقة 619: حكم من غاب عن زوجته ثمان سنوات ثم رجع ووجد زوجته قد تزوجت - استبدال الوقف بغيره - كيف يتوضأ المقعد وبه سلس - سبب إعادة بعض حلقات البرنامج - هل تجب الزكاة في الراتب الشهري وكيف تكون - الأموال التي فيها الزكاة
-
20 حلقة 620: البنت الكبرى وابن عمها الأكبر ليس بينهم رضاع ولكن إخوتهم رضع كل من أم الآخر - هل عم الزوج يعد محرما - امرأة أخذت خاتم أخرى بدون علما ثم أرجعت لها قيمته - السفر من دون استئذان الأم - من ظن أنه على طهارة وصلى ثم اتضح حدثه
-
21 حلقة 621: أولويات في الدعوة إلى الله - صلاة الجماعة بالنساء - معنى بدعة - زالة التراب من الجبهة أثناء الصلاة - فطام الرضيع قبل تمام الحولين - أخذ المال عند تسليم الزوج زوجته - حكم من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ثم فعله
-
22 حلقة 622: الميت يعذب ببكاء أهله عليه - بدع ومحدثات أحدثها الناس في الأذكار - الحلف بالحرام - حكم صبغ الشعر بالسواد لتزين للزوج - التوبة تمحوا ما قبلها - قضاء الصلاة لمن أجرى عملية جراحية - السلام قبل الكلام
-
23 حلقة 623: حكم استقدام غير المسلمين إلى جزيرة العرب - كيفية الوضوء لمن به جرح في عضو من أعضاء الوضوء - صلاة المرأة بالثوب الأبيض الذي فيه قليل من الألوان الأخرى - من حلف على ترك طاعة فليفعلها وليكفر عن يمينه
-
24 حلقة 624: حكم الصلاة في مسجد عن شماله وخلفه قباب تشد الرحال لزيارتها - زيارة القبور للرجال أم للرجال والنساء - حكم صلاة الجمعة في مسجد المدرسة الذي تتعطل الصلاة فيه في الإجازات - العلم بالنجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة هل يعيدها؟
-
25 حلقة 625: صحة حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس - معنى حديث من خاف أدلج - رؤية الخاطب لمخطوبته - عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها - كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال - حكم من اشترى أسهما بغير اسمه ثم حولها باسمه
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد