حلقة 773: الأضحية الواحدة كافية لأهل البيت - الذبيحة يوم التاسع من ذي الحجة - حكم الزواج من ابنة رجل مشهور بالفسق - حكم الأيمان إذا تعددت - كيفية إطعام عشرة مساكين - مصافحة البنت التي عمرها إثنا عشر - تفسير ويسألونك عن ذي القرنين
22 / 49 محاضرة
1- أنا شاب متزوج وأستلم بفضل الله عز وجل مرتباً شهرياً، وأسكن مع عمي، فهل تجب عليَّ الأضحية، علماً بأن عمي يضحي، وأبي أيضاً يضحي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فإذا كنت مع عمك وأبيك في البيت وحالكم واحدة، فالضحية كافية من أبيك أو عمك عن الجميع، أما إذا كان كل واحد منكم مستقلاً، أنت مستقل بنفقتك، وعمك مستقل، وأبوك مستقل كل واحد يضحي، السنة كل واحد يضحي، فهي سنة ليست واجبة مستحبة، أما إذا كانت حالكم واحدة فإن واحداً منكم يكفي، إذا ضحيت أو ضحى أبوك أو عمك عن الجميع صح ذلك وكفى لأنكم أهل بيت واحد، والنبي- صلى الله عليه وسلم - ضحى بشاةٍ واحدة عن نفسه وأهل بيته، كان يضحى بكبشين أحدهما عن نفسه وأهل بيته وهم كثير، تسع زوجات ومن يتبعهم، والثاني كان يضحي به عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان الرجل منا يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، يعني في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم - فهذا يدل على أن الإنسان إذا ضحى بشاةٍ واحدة عنه وعن أبيه وأمه وزوجاته وأولاده كفى، وهكذا الإنسان إذا كان كبير القوم وهو عمهم أو خالهم أو تابعون له وضحى بشاةٍ واحدة كفى عن الجميع، المقصود أن صاحب البيت المسؤول إذا ضحى بشاةٍ واحدة عن الجميع كفى.
2- كانت عندنا عادة في بلادنا، كنا نذبح ليلة الحج، أي ليلة التاسع من ذي الحجة من كل عام، اعتقاداً بأن هذه الذبيحة حجٌ للأموات، وفي صباح اليوم نفسه -أي: اليوم التاسع- نذبح ذبيحةً أخرى، وهذه تسمى: حجٌ للأحياء، ولكن بعد أن عرفنا أن الذبح لغير الله لا يجوز، لا زال البعض من الإخوان يذبح هذه الذبائح، فإذا أنكرنا عليه قال: إنما هي لله وثوابها للميت، والله يعلم نيته، فهل يجوز أكل لحوم مثل هذه الذبائح، علماً بأنهم يخصون بها هذا اليوم دون غيره من الأيام؟ جزاكم الله خيراً!
هذا العمل بدعة لأن الذبيحة ليست حجةً لا لحي ٍ ولا لميت، الذبيحة سنة، صدقة، وتخصيصها بعرفة وعلى أنها حجة هذا باطل، بدعة فينبغي أن لا يؤكل منها، هجراً لهم وتأديباً لهم، وإلا فلا تحرم لأنه يذبحها لله، فلا تحرم، لكن من باب التأديب، ويعلمون إذا أردوا الصدقة يتصدقون بها في أي وقت، من باب الصدقة يذبحها في يوم العيد أو في يوم عرفة أو في أي يوم، من باب الصدقة ليوم عرفة يوم فاضل إذا ذبح ذبيحة يتصدق بها لأنه يوم فاضل فلا بأس، أو يوم الثامن أو اليوم السابع أو في أي يوم ذبحها ليتصدق بها على الفقراء أو ليأكل منها وينادي عليها جيرانه وأقاربه أو ما أشبه ذلك، لا بأس، أيام التسع هذه أيام عظيمة وأفضلها يوم عرفة ثم يليها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وإذا ذبح عن الميت وعن الحي في أيام العيد ضحايا كان هذا أفضل، يذبح ذبيحة عن أبيه أو عن أخيه أو عن الميت أو عنه وعنهم جميعاً، كل هذا مستحب، أما اعتقاد أنها عن حجة في الليل عن الميت وفي النهار عن حي هذا لا أصل له، أو كون في هذا الوقت خاصة تكون حجة كل هذا لا أصل له، فينبغي للمؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية، يذبح الذبيحة للصدقة، يتصدق بها أو ليجود بها على أهل بيته ويحسن إليهم ويطعمهم أو ينادي معهم جيرانه وأقاربه لا بأس على أنها صدقة لا أنها حجة.
3- آباؤنا القدماء عندهم عادة وهي: في يوم آخر شهر رمضان، ويسمونه يوم الفضيلة، يجتمع فيه الرجال والنساء ويلعبون وهم صائمون، هل صيامهم صحيح، وعندما تبين لهم الحق أوقفوا هذا العمل، فكيف يعملون فيما سبق، هل عليهم كفارة؟ جزاكم الله خيراً
إذا كان لعبهم لا يتضمن شيئاً من المفطرات ليس فيه أكل في النهار ولا جماع في النهار فهذا لا يضر صومهم، لكن يكون فيه نقص إذا كان هذا الاجتماع وهذا اللعب فيه شيء مما حرم الله يكون نقصاً في الصيام نقصاً في الأجر، وأما الصيام فصحيح، إلا إذا كان في اجتماعهم ما يفطر الصائم من أكل أو شرب في النهار أو جماع، فهذا يبطل صومهم وعليهم القضاء والتوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى، واللعب فيه تفصيل، بعض اللعب محرم وبعض اللعب جائز، إذا كان اللعب مسابقة على الأقدام أو مصارعة أو ما أشبه ذلك أو لعب بالرماح أو بالسلاح الآخر... بعد القتال هذا ما له وقت مخصوص ما يخص بآخر رمضان، في أي وقت، تخصيص به آخر رمضان هذا لا أصل له، لكن يلعبون في أي وقت يتسابقون في الأقدام لا بأس، الرجال وحدهم لا يكون معهم خلطة بالنساء أو يتعلمون الرمي على الشبح الهدف، أو يتعلمون الرمي بالرماح أو ما أشبه ذلك أو يتعلمون أموراً أخرى تنفعهم، فهذا لا بأس، أما إذا كان التعلم في الأغاني الماجنة أو في أو كشف العورات أو في اختلاط الرجال بالنساء هذا منكر، أو في آلات الملاهي كالعود والكمان والطبل هذا يجب تركه، المقصود أن اللعب فيه تفصيل والنبي- صلى الله عليه وسلم - أقر الحبشة وهم يلعبون في المسجد لما كان لعبهم في ما يتعلق بأعمال الجهاد بالسلاح والحراب أقرهم النبي- صلى الله عليه وسلم - لأن هذا عمل صالح، الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فاللعب في المسجد أو في ساحاتٍ حول المسجد أو في أي مكان يتعلمون فيه الرماية، كيف يحمل السلاح؟ كيف يحمل الرمح؟ كيف يطعن العدو؟ كيف يرمي بالبندق؟ بالمسدس؟ بالمدفع؟ بغير ذلك، هذا التعلم مطلوب، واجب في الجملة على المسلمين فرض كفاية، لأن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والأخذ بالحذر يحتاج إلى تعلم. لم يذكر في هذا اللعب سماحة الشيخ إلا الاختلاط النساء والرجال؟ هذا منكر، الاختلاط منكر، لأنه فتنة، يسبب فتنة، إذا كان معهم نساء بينهم، بين الرجال يسبب فتنة وزينة والنظر إلى عورات النساء، المقصود أن هذا فتنة لا يجوز، يجب أن يكون الرجال على حدة، والنساء إذا لعبن لعباً جائزاً لهن بينهم على حدة في محل ٍ خاص ليس عندهن رجال فيما يتعلق بلعب خاص ليس فيه محذور، مسابقة بينهن في بيوتهن أو ما أشبه ذلك من الشيء الذي لا يضرهن ولا يكون فيه اختلاط بالرجال فلا حرج.
4- إنني أبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، أردت أن أخطب، وذات يوم تحدَّثت مع أبي في هذا الموضوع، وقال لي: إنني اتفقت مع رجل كي أزوجك ابنته، فقلت له: كيف من غير رؤيتها ولا معرفة أهلها، قال: إني أعرفهم جيداً! وتنكرت له؛ لأنني أسمع كثيراً عن ذلك الرجل -أعني والد البنت- أنه يفعل كبيرة باستمرار، وهو مشهور عند كثير من الزملاء، ولكن لم أستطع أن أقول لأبي هذا الخبر، قال لي: أنا لا أفسخ الخطوبة؛ لأنني اتفقت مع هذا الرجل، ولا ينبغي لي أن أخلف العهد، أنا محتار، كيف أفعل والناس يقولون لي: كيف تتزوج هذه البنت وهي ابنة هذا الرجل الفاسق؟
نوصيك يا ولدي بعدم العجلة، تفاهم مع أبيك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن واستعن عليه بخواص إخوانك أو أعمامك أو جيرانك حتى يقنعوه بعدم الزواج من ابنة هذا الرجل، ما دام الرجل فاسقاً معلناً فتركه أولى، لكن لا يلزم ترك ذلك إذا كانت البنت صالحة وطيبة فأطع أباك ولا يضرها فسق أبيها، بل كفر أبيها لا يضرها، إذا كانت طيبة معروفة بالخير وفي صورتها ما لا يمنع من تزوجها، جميلة ومناسبة ومتدينة فالحمد لله، ولا يضرك فسق أبيها، لكن إذا كان نفسك لا ترغب فيها فلا تعجل في الأمور، عليك بالحكمة وعدم إغضاب أبيك ولا تعجل في التزوج حتى تطمئن، وحتى يسمح والدك بترك الزواج أو بالزواج، المقصود أن الواجب عليك التريث وعدم العجلة حتى تقتنع بالزواج أو بعدم الزواج، مع مراعاة خاطر أبيك والتلطف في الاعتذار إليه والتماس من يساعدك على ذلك من خواص أحبابه وأصفيائه. بارك الله فيك. سماحة الشيخ: لعل أولياء الأمور يستمعون إلى هذه الحلقة وكثيراً ما نسمع عن زيجات لم تستمر بسبب إرغام الآباء للمخطوبين على الزواج فهل من سماحتكم كلمة في هذا المقام؟ نعم، لا يجوز إرغام الولد على الزواج ولا البنت على الزواج، كلاهما، الزواج يكون بالتراضي والمحبة وإرغامه على الزواج، وإرغامها على الزواج من أسباب الفساد، ومن أسباب الفرقة بعد مدةٍ يسيرة أو طويلة مع كثرة المشاكل بينهما، والنبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل للرسول- صلى الله عليه وسلم - كيف إذنها؟ قال: أن تسكت)، وفي اللفظ الآخر قال: (والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها)، إذا كانت البنت ما تجبر فكيف بالرجل؟ الرجل من باب أولى، المقصود أنه ليس للأب ولا للأخ ولا للعم أن يجبروا موليتاهم على الزواج لا من أقارب ولا من غير أقارب، وليس لهم أيضاً أن يجبروا من تحتهم من الأبناء على ذلك، بل لا بد من الاختيار والموافقة والرضا، وهذا هو سبب العشرة الطيبة، لأن الرجل إذا أرغم في الغالب لا يستقيم مع الزوجة بل يفارقها سريعاً، أو يعيش معها على نكدٍ وشر، وهكذا المرأة إذا أرغمت لا تعيش على حالةٍ طيبة، بل تكون معه في حالةٍ سيئة، ونكدٍ من العيش، وربما طلقها سريعاً أو بقيت معه على عذاب، هذا كله في ذمة الولي الذي ألزم، عليه إثم ذلك، ومعرة ذلك، لا في حق الولد ولا في حق البنت، فالذي أوصي به الجميع تقوى الله والحذر من الظلم والإرغام للبنات أو الأخوات، والحذر أيضاً من إرغام الأبناء على الزواج، ممن لا يرضونه، كل هذا يجب على الأولياء والآباء والأعمام والإخوان الكبار يجب عليهم أن يلاحظوا هذا، وأن يعنوا بالحرص على رضا البنت ورضا الولد جميعاً، فهي يوضح لها الأمر، يشرح لها حال الزوج بصدق لا بالتمويه والكذب، يبين لها حال الزوج بالصدق من إيمانه وتقواه وصورته أو تراه إذا تيسر رؤيته، وهو كذلك، يوضح لها المرأة على بصيرة يشرح له حالها، يبين له أمرها على بصيرة وإن أمكن رؤيتها رآها، النبي أمر بالرؤية عليه الصلاة والسلام قال: (انظر إليها فذلك أجدر أن يؤدم بينكما) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن الرؤية منهما مطلوبة لا بأس، مشروعة فإذا لم يتيسر الرؤية فالوصف، الأب إذا كان يعرفها وصفها لابنه، أو أمه تذهب إليها وتصفها له، والمرأة كذلك أخوها يصف لها الرجل أو أبوها، أو أمها إذا كانت تعرف الرجل، المقصود بيان الأشياء التي تسبب في الاتفاق والوئام وعدم النفرة من هذا وهذا، من المرأة والرجل جميعاً، ولا تنبغي العجلة أبداً، ولا يجوز أبداً إرغام هذا ولا هذا. الواقع سماحة الشيخ: الناس على طرفي نقيض، إما مفرط في هذه الرؤية إلى أبعد الحدود، وإما متمسك إلى غاية التشدد. هذه حال الناس في كل شيء، إلا من رحم الله، التوسط في الأمور والعدالة؛ هذه هي الحالة القليلة، وأغلب الناس إما إلى تفريط وإما إلى إفراط في المسائل كلها، ولكن مثلما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً. فأهل الاستقامة والهدى يتوسطون في الأمور فلا غلو ولا جفاء، لا في الزواج ولا في غيره، ولا في رؤية الزوجة ولا في غير ذلك، الواجب على المؤمن التوسط في الأمور والاعتدال وعدم الجفاء وعدم الغلو، لا هذا ولا هذا، وكونه يحب النظر إليها كثيراً بزيارات كثيرة هذا ما له حاجة، وقد يفضي إلى شر، كذلك كونه يمنع من النظر إليها لا ينبغي أيضاً بل يفسح له المجال أن يراها من غير خلوة يكون معها أمها معها أبوها، معها أخوها معها نساء، لا يخلو بها، لأنها تطمئن وهو يطمئن، كل منهما يرى الآخر، فلا هذا ولا هذا، لا جفاء ولا غلو.
5- إذا حلفت عشر مرات ألا أفعل أمراً معيناً ثم فعلته، فهل أكفر عن هذه اليمين مرة واحدة، أم عشر مرات، وكيف إذا لم أكن أدري عدد الأيمان؟
الواجب كفارة واحدة، إذ حلفت على شيءٍ معين أيماناً كثيرة أنك لا تفعله وفعلته عليك كفارة واحدة، إذا قلت: والله ما أكلم فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أكلم فلان، مائة مرة، وأنت تقول هذا الكلام ما عليك إلا كفارة واحدة إذا كلمته، أو والله ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الدخان وكررت مرات ٍ كثيرة ثم شربت عليك التوبة وكفارة واحدة، وهكذا أشباه ذلك، أما إذا تعددت الأفعال، تقول: والله ما أكلم فلان، والله ما أزور فلان، والله ما آكل طعام فلان، هذه متعددة، عليك كفارات، إذا أكلت طعام فلان أو زرت فلان أو كلمت فلان كل واحدة مستقلة، أما لو جمعتها جميعاً قلت: والله ما أزور فلان ولا آكل طعامه ولا أكلمه في جملةٍ واحدة، إذا زرته أو كلمته أو أكلت طعامه عليك كفارة واحدة، لأنك جمعتها في يمينٍ واحدة، وهكذا مع أشبه ذلك. يشبه هذه الأحوال التي تفضلتم بها مع إذا كان لا يدري عدد الأيمان؟ ولو ما عد، ولو ما عرف، ما دام حلف على أمرٍ معين ولو ما أحصاها كفارة واحدة، أما إذا كانت على أفعالٍ متعددة يعمل بظنه، يعمل بظنه الغالب إذا كان يظنها سبع سبع، عشر عشر، قال: والله ما أزور فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أسافر إلى البلد الفلانية، والله ما آكل طعام فلان، وأشباه هذه الأيمان، ونسي عددها يعمل بالظن، يكفي، الظن الغالب يكفي.
6- من ضمن كفارات اليمين إطعام عشرة مساكين، هل إطعامهم يكون بوجبة واحدة، أم يوماً كاملاً، أم نعطيهم الطعام ذرة أو قمحاً، وما مقدار ذلك؟
الإطعام وجبة واحدة فقط، إذا غداهم أو عشاهم كفى، أو أعطاهم على نصف صاع من التمر كل واحد، أو من الرز أو من الذرة إذا في كان قوتهم الذرة في بلدهم، أو الدخن أو البر نصف الصاع يكفي لكل واحد، يعني كيلو ونصف تقريباً، أما إن عشاهم في بيته أو في المطعم أو غداهم كفى، وجبة واحدة.
7- هل تجوز مصافحة البنت التي لم تتعدى الثانية عشرة من عمرها؟
المراهقة لا تصافح، بنت اثني عشرة مراهقة، ينبغي أن لا يصافحها، لكن لا يحرم إلا إذا بلغت، لكن مثل هذه مراهقة قد تبلغ، كثير من البنات يحضن وهي بنت إحدى عشر وبنت اثنا عشر، فالذي يظهر مثل هذه المرأة لا يجوز مصافحتها لأنها إما بالغة وإما مراهقة، والفتنة بها حاصلة، فليس له أن يصافحها وليس له أن يخلو بها أيضاً، لأن الفتنة حاصلة في ذلك.
8- يسأل عن تفسير قول الحق تباك وتعالى: (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سأتلوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْر إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا))؟
هذا الرجل ذكر العلماء أنه رجل صالح، ملك الدنيا، وهو أحد الذين ملكوا الدنيا مسلمان وكافران، مسلمان: سليمان بن داوود وذو القرنين، وكافران: بخت نصر والنمرود، فذكر العلماء في التفسير وعلماء التاريخ أنه رجل صالح، وقال بعضهم: إنه نبي، والمشهور أنه رجل صالح، طاف الدنيا، ويسر الله له الطرق، والسبب هو الطريق، وقص الله نبأه في كتابه العظيم في سورة الكهف. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه إليكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد هذا اللقاء وأنتم على خير....
477 مشاهدة
-
26 حلقة 777: تعليق الآيات في البيوت وفي المساجد - لمس الألواح التي فيها آيات دون طهارة - الحكم إذا دخل وقت العشاء وخسف القمر - تحية المسجد وقت الدخول - تحية المسجد وقت الكراهة - مسألة في الحضانة - قراءة آية الكرسي بعد الصلاة
-
27 حلقة 778: حكم من نسي البسملة في الصلاة - الأسباب التي تعين على حفظ القرآن - قراءة القرآن على الميت - حكم ترك الصلاة - حالة أرواح الصالحين بعد الموت - زيادة الحصى في رمي الجمرات - التسبيح باليسرى - زكاة الذهب
-
28 حلقة 779: الوتر قبل النوم - دعاء كفارة المجلس - كتاب صحيح الجامع للألباني - صيام ليلة النصف من شعبان وقيامها والدعاء فيها - الذكر الجماعي بعد الصلاة - القنوت في الصبح وقت النوازل - يأجوج ومأجوج - إغماض العينين عند الصلاة
-
29 حلقة 780: حكم تارك الصلاة - الصلاة خلف من يحلق لحيته ويسبل ويلبس البنطلون - الجنب يقضي الصلاة التي فاتته - أجر من صام نفلاً إلى نصف النهار - حكم إعفاء اللحية - الحلف بحياة النبي - قراءة القرآن في ماء وشربه - جواز الفطر للمريض
-
30 حلقة 781: تأديب الطفل وضربه - حكم صوم يوم السبت منفردا - الحركة في الصلاة هل تبطلها؟ - نزع الخف هل ينقض الطهارة؟ - حكم من حلف بالله كاذبا - دفع الزكاة للقريب الفقير - حكم إعطاء الفقير من الزكاة ليشتري بيتا
-
31 حلقة 782: حكم التعامل مع شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك - وجوب صيانة كل ما فيه ذكر الله من العبث - السن ليس شرطاً في الزواج - حكم الزواج من فتاة رضع مع أختها - حكم من يؤم أناس دون أن يستأذن منهم - الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي
-
32 حلقة 783: حكم صلاة الاستسقاء وكيفيتها - كيف يكون تشبه الرجال بالنساء والعكس - كيفية تكفير الذنوب - حق الزوج على زوجته - حكم الصلاة في الثياب التي لا يعلم طهارتها - شروط المسح على الخفين
-
33 حلقة 784: نويت الحج لوالدي هل أحج لوالدي أم لوالدتي؟ - حكم استقبال القبلة عند الاغتسال - حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله - مقولة كن راجياً عفو الله تعالى ورحمته، وحسن الظن بالله - حكم حج من حجت بدون محرم - حكم من ترك المبيت بمنى جهلا
-
34 حلقة 785: حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية - التشاؤم والتطير - أوقات إجابة الدعاء - تصرف وكيل الورثة في أموالهم - النهي عن بروك البعير في السجود - حكم الاستعانة بالأموات والمشايخ - تفسير رؤيا منامية - عدم إجابة الدعاء
-
35 حلقة 786: الوفاء بالنذر - أحق الشروط وفاءا ما استحلت به الفروج - كلمة حول تيسير أمر الزواج - الفارق بين المكلف وغير المكلف - وجوب المبادرة إلى صلاة الجماعة - تفسير قوله (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ)
-
36 حلقة 787: هل على المقيم في مكة طواف الوداع؟ - الخشوع في الصلاة - فضل النفقة على الأقارب والإحسان إليهم - البعد عن الزوجة - حكم افتراش جلود السباع - مسألة في المزارعة - المشروع أن يدفن كل واحدٍ على حدة
-
37 حلقة 788: حكم منع الوالد للبنت من مواصلة الدراسة - صلاة الإستخارة - الإجتهاد في معرفة القبلة - وجوب العدل بين الزوجات - حكم الشيشة وحكم من ينزلها - حديث من قاد أعمى أربعين خطوة وجبت له الجنة - الوسوسة
-
38 حلقة 789: حكم مصافحة المرأة المسنة من غير المحارم - حكم الحلف بالرسول - هل يجوز أخذ شيء من اللحى للتهذيب؟ - جمع العصر مع المغرب - حكم الغيبة والنميمة - حكم الدعاء والنذر للقبور - قراءة القرآن عند القبور - حكم دفع الزكاة للقريب
-
39 حلقة 790: فضل التسبيح وحكم التسبيح بالمسبحة - حكم طاعة الوالد في مصافحة الرجال الأقارب - القول بعد المؤذن حقاً أنه لا إله إلا الله - أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى - حلق بعض الشعر وترك بعضه - حلق الشعر الذي يظهر بالرقبة
-
40 حلقة 791: ركوب المرأة مع السائق دون محرم - تفسير ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين - الدعوة إلى الوليمة في المسجد - إلصاق القدمين عند السجود - المسافر يصلي مع الجماعة ويتم - نكاح البدل - دفن الأظافر - حضور المرأة حفلات الأعراس
-
41 حلقة 792: الوضوء في حوض الإبل والصلاة في مراحها - صلاة التسبيح - يس ليس من أسماء الرسول - الدعاء بعد الصلاة مع الإمام - حج الصبي - اللحم الذي لا يعلم حاله - قبول هدية من لا يصلي - آداب الدعاء - المصافحة بعد الصلاة
-
42 حلقة 793: حكم طلاق من لا يصلي - خرق الأنف للنساء - القيء عمداً يبطل الصيام وعليه القضاء - الكحل وقص الأظافر للصائم - تأجير بعض الأدوات للمناسبات المباحة - قص اللحية - كيفية صلاة الوتر - حكم صلاة المرأة وهي متطيبة
-
43 حلقة 794: حكم الحج عن العاجز - المريض الذي عجز عن الصيام - المهر في النكاح - تسمية المولود خالداً - قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها في الحيض - التلفظ بالنية - صلاة الفجر بعد طلوع - دعاء دخول السوق - الصيام في رجب - وقت صلاة التهجد
-
44 حلقة 795: سفر المرأة للحج دون محرم - فرائض الحج - إذا حاضت المرأة في الحج - الذبح في حق المتمتع والقارن - فك الإحرام - رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة - القراءة من المصحف بعد التراويح - موجبات الغسل
-
45 حلقة 796: حديث صوموا تصحوا والنظافة من الإيمان - عبارة لا يفلح قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان - الصفرة والكدرة ليستا من الحيض - تفسير إنما النسيء زيادة في الكفر - معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر
-
46 حلقة 797: حكم البقاء مع زوج لا يصلي - حكم القضاء على من أفطر في رمضان عمدا - كيفية التحلل من الأذية التي كان الإنسان يفعلها للناس - الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات - صناعة الطعام يوم المولد النبوي وتوزيعه
-
47 حلقة 798: أكل لحوم الحمر الإنسية - نقل الدم ونقل الأعضاء لا يلحق بالرضاع - من قيد طلاقه بشيء - الصلاة وراء الإمام دون رؤية الإمام ولا المأمومين - الجهر في صلاة الضحى - حكم الاتجار في السوق السوداء - كتاب الحصن الحصين
-
48 حلقة 799: النذر قبل البلوغ - دفن الأظافر - إزالة المرأة لشعر وجهها - حكم مصافحة المرأة للرجال إذا قد بلغت خمسين سنة - مذهب أهل السنة في استواء الله على العرش - مصافحة المرأة للرجال الأجانب - كلمة آمين في الصلاة سنة
-
49 حلقة 800: صلاة الوتر بتسليمة واحدة - حكم الدعاء ببعض ألفاظ المأثور إذا نسي بعضها الآخر - أحكام بعض العبارات التي تقال على ألسنة الناس - عبارة حصل صدفة - الطواف عن الموتى - حكم من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد