حلقة 196: الحج عن الميت - ما هي الأنساك؟ - من أين يحرم من كان بمكة - هل تصح نيابة المرأة في الحج - حاضت في الحج وأخرى وضعت في وقوفها بعرفة - تجاوز الميقات دون أن يحرم - فوائد الحج - أحكام الأضحية - لبس الكمر من قبل المحرم وهو مخيط

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

46 / 50 محاضرة

حلقة 196: الحج عن الميت - ما هي الأنساك؟ - من أين يحرم من كان بمكة - هل تصح نيابة المرأة في الحج - حاضت في الحج وأخرى وضعت في وقوفها بعرفة - تجاوز الميقات دون أن يحرم - فوائد الحج - أحكام الأضحية - لبس الكمر من قبل المحرم وهو مخيط

1- توفي والدي ولم يحج إلى بيت الله الحرام، وأنا أريد أن أحج حجة أوهبها له، فهل يجوز أن أحج عنه أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد: فلا بأس بأن تحج عن أبيك فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه سأله غير واحد، بعضهم يقول: إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ والآخر يقول: إن أمي ماتت ولم تحج أفحج عنها؟ فيجيبه -صلى الله عليه وسلم-بالإذن في ذلك، فلك يا أخي أن تحج عن أبيك مرة أو أكثر وأنت في هذا مشكور، وهذا من بره والإحسان إليه بارك الله فيك. 
 
2- دائماً ما أسمع في أشهر الحج عن الأنساك، ما هي هذه الأنساك وكم عددها؟
الأنساك ثلاثة: أحدها: إفراد الحج، بأن يقول: اللهم لبيك حجاً، أو لبيك حجة، هذا يقال له إفراد الحج، والأفضل أن يكون ذلك في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة يعني العشر الأولى منها، فإذا قال: اللهم لبيك حجاً صار مفرداً بالحج، فيبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة يوم التاسع وحتى يبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة وحتى يطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط ويصلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم ويسعى بين الصفا والمروة سبع مرات فهذا هو أعمال الحج وعليه مع ذلك أن يكمل أعمال الحج برمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق والمبيت في ليالي منى كل هذا من أعمال الحج وليس عليه هدي لأنه مفرد بالحج، النسك الثاني: العمرة وحدها وهي تفعل في جميع السنة في رمضان وفي شوال وفي غيرهما وهي أن يحرم بالعمرة يقول: لبيك عمرة، من الميقات الذي يرد منه، فإن كان ورد من المدينة فمن ميقات المدينة، وإن كان من ميقات اليمن فمن ميقات اليمن وإن كان قدم من مصر أو الشام أو المغرب، فمن ميقات الشام ومصر والمغرب وهو الجحفة، وــ برابغ، وإن كان قدم من جهة الشرق أو من جهة الطائف فمن قرن، وادي قرن، ومن جهة العراق ذات عرق، فيلبي بالعمرة من هذه المواقيت التي يمر بها إذا مر على واحد من هذه المواقيت يلبي بعمرة في ذلك من الميقات، يقول: اللهم لبيك عمرة، أو لبيك عمرة، أو قد رجوت عمرة وهي الزيارة، العمرة هي الزيارة للبيت البيت العتيق، فيلبي بالتلبية الشرعية كالحج سواء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له، فإذا وصل إلى البيت العتيق طاف به سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف المقام ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم قص من شعره أو حلقه، قصه أن يقطع أطراف الشعر بالمقراض يعمه بالمقراض والحلق أن يأخذه بالموسى أو المكينة التي تأخذه كله، فهذه العمرة وهي زيارة البيت العتيق في جميع السنة، النسك الثالث: أن يجمع بينهما، بين الحج والعمرة جميعاً، فيقول: اللهم لبيك عمرة وحجاً، أو لبيك عمرة وحجة، أو اللهم قد رجوت عمرة وحجة، هذا يقال له القِران، وهو جمع بين العمرة والحج جميعاً، وهناك صفة أخرى للجمع بينهما، وهو أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج في شوال أو ذي العقدة أو ذي الحجة ثم يفرغ منها؛ من الطواف والسعي والتقصير ثم يلبي بالحج في وقته، في اليوم الثامن من ذي الحجة أو قبله أو بعده فهذا يسمى تمتع، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج قدم مناسكها وتمتع بعد ذلك بما أباح الله من الطيب والنساء وغير ذلك ثم لبى بالحج بعد ذلك، هذا يقال له متمتع ويسمى قارن ومتمتع أيضاً، لأنه جمع بين الحج والعمرة هذه الأنساك الثلاثة، التي بينها الرسول -صلى الله عليه وسلم-وبينها أهل العلم، وكلها جائزة وكلها مشروعة لكن الأفضل لمن جاء إلى مكة في أشهر الحج أن يتمتع، إذا جاء في شوال أو ذي القعدة أو في العشر الأولى من ذي الحجة فالأفضل له أن يلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج، هذا هو الأفضل والله ولي التوفيق. 
 
3- إنني من المستمعات المعجبات ببرنامج نور على الدرب؛ لما فيه من النصائح القيمة، وأود أن أعرض أسئلتي على الأفاضل العلماء في برنامج نور على الدرب، أرجو الإجابة عليها، السؤال الأول تقول فيه :من أين يحرم من هو بمكة؟
الذي في مكة يحرم من الحل، هذا هو السنة، يعني يحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من غيرهما كعرفة أو جدة المقصود يخرج من الحرم ويحرم من وراء الأميال خارج الحرم والحجة في ذلك ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه أمر عائشة لما أرادت العمرة أمرها أن تخرج إلى الحل مع عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يخرج بها إلى الحل، وتحرم من الميقات الذي هو الحل، من التنعيم فخرجت إلى التنعيم رضي الله عنها وهو أدنى الحل إلى مكة وهكذا غيرها من الناس، الذي في مكة، إذا أراد العمرة يخرج وهذا ما عليه عامة العلماء وجمهورهم أنه يخرج من مكة ولا يحرم من مكة بل يخرج من مكة ويحرم بالعمرة من الحل ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل والمرأة ليس لها إلا التقصير، تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وليس لها الحلق. 
 
4- هل يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أو رجل من أقاربها أو من جيرانها؟
لا حرج في حج المرأة عن امرأة مثلها أو عن رجل كأبيها وأمها وخالها وخالتها ونحو ذلك، أو شخص تحبه في الله إذا كان قد توفي أو كان عاجزاً لكونه شيخاً كبيراً أو لكونها عجوزاً كبيرة لا تستطيع الحج فلا بأس أن يحج المؤمن عن هؤلاء، تحج المرأة عن امرأة أو عن رجل سواء كان ميتاً أو كان حياً لكنه عاجز لا يستطيع الحج لكبر سنه أو لأنه صادف مرضاً لا يرجى برؤه لا يستطيع معه الحج، فلا بأس أن يحج عنه رجل أو امرأة عن الميت أو عن الحي العاجز، وجاءت من خثعم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه، قال: (حجي عنه)، وجاءه رجل آخر وقال: يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن أفحج عنه؟ قال: (حج عن أبيك واعتمر)، فلا حرج في هذا الأمر، سواء كان المحجوج عنه قريباً أو ليس بقريب، بل ممن يحب في الله أو يريد أخاه في الله أن يؤدي عنه الحج. 
 
5- ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة أو الدورة الشهرية في الحج؟ وماذا تفعل المرأة النفساء إذا وضعت مولودها في يوم الوقوف بعرفات؟
كلتا الحادثتين وقعتا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-فقد حجت عائشة رضي الله عنها وأصابها الحيض يعني الدورة الشهرية في مكة قبل الخروج إلى منى وعرفات، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم-أن تغتسل للنظافة وتلبي في الحج مع العمرة، وكانت قد دخلت للعمرة فجاءها الحيض في شريف موضع قرب مكة قبل أن تطوف وقبل أن تسعى فأمرها أن تلبي بالحج وأن تدع العمرة وتكون بهذا قارنة للحج والعمرة ففعلت فلما طافت وسعت يوم العيد قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فأخبرها -صلى الله عليه وسلم-أن عملها هذا يكفيها للحج وهو الطواف والسعي، يعني دخلت العمرة في الحج، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (دخلت العمرة والحج إلى يوم القيامة)، هذا شأن الحائض إذا أصابها الحيض قبل أن تطوف وتسعى للعمرة، فإنها تلبي بالحج وتدخل معها العمرة، وتكون قارنة ويكون عملها واحداً تطوف لحجها وعمرتها طوافاً واحداً سبعة أشواط، وتسعى سعياً واحداً سبعة أشواط، ويكفيها ذلك لحجها وعمرتها، أما من جاءها الحيض وقد فرغت من العمرة بأن طافت وسعت وقصرت وحلت ثم جاءها الحيض قبل خروجها إلى منى أو في منى أو في عرفات فإنها تكمل الحج تفعل ما يفعله الحجاج كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:(افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)، فأمرها أن تفعل ما يفعله الحجاج، غير ألا تطوف حتى تطهر، فتقف مع الناس في عرفات تذكر الله سبحانه وتعالى، وتدعو وتقف معهم في مزدلفة تذكر الله وتدعو، ترمي الجمار يوم العيد، وهكذا أيام بعدها، أيام التشريق وتبيت يمنى أيام منى، تفعل ما يفعله الحاج من كل شيء، إلا أنها لا تطوف تبقى عن الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت لحجها وسعت، هذا هو المشروع فيمن أصيبت بالدورة الشهرية وهي الحيض فلا يمنعها هذا الحيض إلا من الطواف والسعي يكون بعد هذا الأفضل يؤجل معه السعي فإذا طهرت طافت وسعت ولو بعد أيام منى لا يضرها ذلك، أما إذا كان الحيض أصابها قبل أن تحل من العمرة فقد تقدم البيان، وأنها تلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنة ويكفيها الطواف والسعي للأمرين جميعاً للحج والعمرة جميعاً كما تقدم، أما النفساء فهي مثل الحائض وقد أصاب ذلك أسماء بنت عميس فإنها ولدت في ميقات حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-ولدت محمد بن أبي بكر الصديق، ولدته في ذي الحليفة فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم-أن تغتسل يعني للنظافة وأن تستتر بشيء يحفظ عنها الدم وأن تلبي مع الناس، ففعلت رضي الله تعالى وأرضاها فاغتسلت ولبت مع الناس وحجت مع الناس، لكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر كما في حق الحائض، تفعل ما يفعله الحجاج من التلبية والذكر والوقوف بعرفة يوم التاسع والمبيت بمزدلفة ليلة العاشرة، ورمي الجمار يوم العيد وبعده والمبيت بمنى أيام منى كل هذا تفعله النفساء كالحائض وكالطاهرات لكن يبقى عليها الطواف والسعي فإذا طهرت من نفاسها ولو بعد منى بأيام تطوف وتسعى لحجها والحمد لله كما فعلت أسماء بنت عميس بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
 
6- إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم حج من عامه فهل يعتبر متمتعاً ويلزمه دم، حتى لو سافر بينهما؟
نعم، إذا اعتمر المسلم في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم حج من عامه فإنه يسمى متمتعاً ويصبح متمتعاً وعليه دم التمتع، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في مكة للفقراء، وقد يأكل منه ويهدي منه، هذا هو الواجب عليه، لكن إن سافر بينهما سفراً قصيراً فإنه لا يضر، وهو السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة كضواحي مكة ونحوها لا يضر ولا يمنع من الدم أما إن سافر سفراً تقصر فيه الصلاة كأن سافر إلى المدينة أو إلى الطائف ونحو ذلك فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعض أهل قال إنه يكون مفرداً بالحج فيسقط عنه الدم لأنه سافر بينهما وأتى بحج مفرد، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يكون مفرداً بل يكون متمتعاً ولو سافر إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى غيرهما أو إلى جدة ونحو ذلك، بل يكون باقياً على تمتعه وعليه الدم وهذا هو الأرجح وهذا هو الأقرب لعموم الأدلة؛ لأن الله قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فهذا العموم يدل على أنه ولا سافر بينهما عليه دم التمتع، وذهب جمع من أهل العلم أيضاً على أنه إذا سافر إلى أهله ثم رجع بحج مفرد فإنه يسقط عنه الدم وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وابنه عبد الله هذا يستثنى من العموم إذا سافر إلى أهله خاصة ثم رجع بحج مفرد فإنه يسقط عنه الدم عند الأكثر من أهل العلم، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الدم على جميع من تمتع بالعمرة إلى الحج ولو سافر إلى أهله أو إلى غير أهله مطلقاً ما دام أدى العمرة ــ ثم حج من عامه فإنه عليه الفدية، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا سافر إلى أهله ثم أتى بحج مفرد، فإنه لا دم عليه وهذا هو الأقرب إن شاء الله وإن فدى احتياطاً كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فهذا حسن من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.  
 
7- ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام، وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح؟
إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف يعني بالغ عاقل، هذا فيه تفصيل، إن كان أراد الحج أو العمرة، فعليه أن يرجع من الميقات يحرم منه، يعني الميقات الذي مر به يعني إن كان جاء من طريق المدينة فعليه أن يرجع إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة، وإن كان جاء من طريق الشام أو مصر ولم يأت من طريق المدينة بل جاء من جهة الساحل فإنه يحرم من الحجفة من رابغ، وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها أحرم من ميقات الطائف السيل وادي قرن، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-لما وقت المواقيت،: (هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)، فإن أحرم بعدما جاوزها ولم يعد إليها فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا جاوز الميقات بأن أتى من المدينة وجاوز ميقات المدينة وأحرم من جدة مثلاً فإنه عليه دماً يذبح في مكة للفقراء والمحاويج، وهكذا لو أتى من الشام ومصر ولم يحرم إلا من جدة وهو قاصد الحج أو العمرة فإنه عليه دماً يذبح في مكة للفقراء والمحاويج، أما إن كان حين مر الميقات ما قصد حج ولا عمرة إنما جاء لحاجة مثل التجارة في مكة أو لزيارة بعض أقاربه أو لأي عمل آخر ليس قصده الحج أو العمرة فهذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء لا يلزمه الإحرام، ولكن يستحب له الحج أو العمرة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)، فالمقصود أن ذاك الذي ما أراد الحج أو العمرة ليس عليه إحرام، ويدل على هذا أيضاً أنه -صلى الله عليه وسلم-لما دخل مكة لغزوها عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لأنه لم يأت للحج ولا للعمرة إنما أتى لافتتاحها وتطهيرها من الشرك، والله ولي التوفيق.  
 
8- ما هي الفوائد التي تعود على المسلم إذا أدى حج فرضه، وإذا تأخر عن أداء فريضته لعذر ما وأدركه الموت، فما الحكم في ذلك، هل يجوز لأحد أقاربه أن يؤدي عنه الفريضة في حالة وفاته؟
الفائدة العظيمة لمن أدى الحج أنه إذا أداه على الوجه المشروع صار من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار، ومن أسباب تكفير سيئاته كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-في الحديث الصحيح: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)، يعني رجع مغفوراً له، وقال عليه الصلاة والسلام: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)، فهذا فضل عظيم وفائدة كبيرة مع في الحج من زيارة الأماكن المقدسة والتعبد فيها والصلاة في الحرم الشريف، فإنها صلاة مضاعفة وهكذا في المسجد النبوي، من زار المسجد النبوي وصلى فيه فالصلاة مضاعفة وفيها أجر عظيم، وهكذا لقاؤه لإخوانه فيه فائدة أيضاً لقاؤه لإخوانه المسلمين والتعرف على أحوالهم ولقاؤه لمعارفه في الحج، والتزود مما لديهم من الفوائد والنصائح وهكذا حضور حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي والاستماع لأهل العلم ومواعظهم كل هذه فوائد عظيمة للحاج، وإذا تأخر عن الحج لعذر شرعي كالمرض ثم توفي ولم يحج، فقد وجب عليه الحج لكونه يستطيع الحج فيحج عنه من تركته، فإذا كان يستطيع في حياته عنده مال يستطيع أن يحج ولكنه تأخر لبعض الأعذار فإنه يحج عنه من ماله، الورثة يخرجون من ماله شيئاً يعطاه من يحج عنه من الثقات الطيبين، حتى يؤدي الحج عنه، وإذا حج عنه بعض أقاربه أو بعض أحبابه تطوعاً من غير مال أجزأ ذلك وكفى، وليس للمؤمن أن يتأخر عن الحج وهو قادر بل عليه أن يبادر بالحج إذا استطاع ويسارع إلى الحج قبل أن يعرض له عارض، ولهذا روي عنه -صلى الله عليه وسلم-أنه قال: (تعجلوا الحج-يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)، فالمؤمن يبادر ويسارع إلى الحج إذا استطاع في بدنه وماله، أما إذا لم يستطع ذلك فهو معذور من جهة الله عز وجل، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. 
 
9- كثيراً ما أسمع عن الأضحية، ما حكم الأضحية، وكيفية الأضحية من الإبل؟
الأضحية سنة فعلها المصطفى -صلى الله عليه وسلم-كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين يذبح أحدهما على محمد وآل محمد، ويذبح الثاني عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، كانت هذه عادته كل سنة، يضحي بذبيحتين كبشين أملحين من الغنم فهي سنة مؤكدة مع الاستطاعة يضحي الإنسان عن أهل بيته عنه وعن زوجته وعن أولاده ونحو ذلك، يعني عنه وأهل بيته وإن كثروا وليست واجبة بل هي سنة مؤكدة مع الاستطاعة، واحدة عنه وعن أهل بتيه، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، فإن كان عاجزاً فلا شيء عليه إنما هي سنة مؤكدة مع القدرة. ويقول كيفية الأضحية من الإبل؟ والإبل يضحى بها أيضاً عن سبعة، والبقرة كذلك إذا ذبح ناقة أو بعيراً عن سبعة من المسلمين أو بقرة كذلك سبعة من المسلمين فلا بأس، كان المسلمون يضحون بالبدنة والبقرة عن السبعة، وهكذا في الهدي في الحج تذبح البدنة عن السبعة في الحج وهكذا البقرة عن سبعة، فيجتمعون في ذلك ويذبحونها عن أنفسهم في الحج عن الهدي أو في الضحية في بلادهم ويأكلون ويطعمون، يأكلون منها ويطعمون أصدقائهم وأقاربهم والفقراء، المؤمن يأكل من هديته وأضحيته فيأكل ويهدي إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه هذا هو السنة. 
 
10- هل يجوز قصر الصلاة لأهل مكة في الحج في يوم عرفة وأيام منى؟
اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا فمنهم من قال أهل مكة يتمون لأنهم قريبون من عرفات ومنى ومزدلفة، ومنهم من قال بل يقصرون مع الناس لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-أقرهم في حجة الوداع ولم يأمرهم بالإتمام وهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام، لأن تقريره حُجة وهكذا أمره ونهيه قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم أنهم يقصرون مع الناس ويجمعون مع الناس في عرفات ومزدلفة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالإتمام ولم ينهاهم عن الجمع، قال بعض أهل العلم: أن هذا من أجل النسك وقال بعضهم أنه من أجل السفر، لأن ما بين مكة وعرفات سفر عند بعض أهل العلم، وعلى كل تقدير سواء سميناه سفراً أو قلنا من أجل النسك السنة لهم أن يقصروا مع الناس وأن يجمعوا مع الناس، هذا هو الأفضل لهم أخذاً بظاهر أخذاً بظاهر الرخصة؛ لأن هذا لو كان ممنوعاً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-وقال لهم: أتموا يا أهل مكة لا تجمعوا، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم، وهو -صلى الله عليه وسلم-بعثه الله مبيناً ومرشداً وهادياً عليه الصلاة والسلام، فلو كان أهل مكة ممنوعين من القصر ومن الجمع لبين لهم ذلك وأرشدهم إليه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. 
 
11- ما حكم لبس الكمر من قبل المحرم ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك، أم يعتبر ذلك مخيط لا يجوز لبسه؟
لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كرباط وسطه من الحزام أو من ــ أو غير ذلك كل هذا لا حرج فيه لأنه يضبط إزاره ويعينه على ضبط ردائه أيضاً ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها فلا حرج في ذلك.

469 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply