حلقة 184: من رأى امرأة تزني ماذا يفعل وهل لأهلها أن يقتلوها؟ - زكاة الحلي - هل مرور الأرنب بين يدي المصلي تقطع صلاته؟ - كم مصافحة المرأة للرجال الأجانب بحائل أو بدونه - صفة صلاة الاستخارة - كيفية التخلص من الوسواس في الصلاة
34 / 50 محاضرة
1- ما حكم من سمع من الناس أن امرأةً متزوجةً تزني، وشاهدهم في ذلك أن رجلاً غريباً يدخل عليها بيتها ويبقيان وحدهما، فهل يجوز لأهلها أن يقتلوها، وهل يجوز شهادة المنفرد على ذلك، وماذا يفعل الشاهد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد: فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا رأى المؤمن شخصاً يدخل على بيت هو فيه محل ريبة أنكر ذلك ولم يقر على ما لا ينبغي، بل يناصحه وينكر عليه ويقول له: دع هذا فإن هذا يسبب تهمتك وتهمة أهل البيت، هذا إذا كان يعرف حالهم ويعرف أن دخوله محل ريبة، أما ما يتعلق بالحكم من جهة المرأة والمتهم فلا يحكم عليها بالزنا، ولا يحكم عليه بالزنا إلا بالإقرار، لا بد أن تقر هي وأن يقر هو، فإذا أقرت هي أو أقر هو حكم عليهما بحكم الزنا فإن كانت ثيبة رجمت بالحجارة حتى تموت، وهكذا الرجل إذا كان ثيباً رجم بالحجارة حتى يموت، والثيب هو الذي قد تزوج زواجاً شرعياً، ودخل بالمرأة يعني وطأها، وهكذا الثيبة هي التي قد تزوجت ودخل بها الزوج يعني وطأها الزوج، أما إن كانا بكرين فالبكر يجلد، مائة جلدة ويغرب عاماً عن وطنه هذا حكم البكر، ولكن لا يثبت الزنا بقول واحد أو بالتهمة، إنما يثبت بإقرار المرأة أربع مرات، أو بإقرار الرجل أربع مرات، ثم يستمر على إقراره حتى يقام عليه الحد، وهكذا البينة لا بد من أربعة شهود يشهدون بأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها، رأوا أنه قد اتصل بها قد جامعها زنا فيقام عليهما جميعاً الحد، أما إذا لم يكن هناك بينة وهي أربعة شهود عدول ولم يكن هناك إقرار فإن المرأة والرجل يعاملان معاملة المتهم فيؤدبان أدب التهمة، ولا يقام عليهما الحد ولكن يؤدبان بما يراه ولي الأمر، وهو القاضي الشرعي أو الأمير الشرعي الذي تسند إليه الأمور، والقاضي هو أحوط في هذا إذا وجد يقدر التعزير المناسب، والأمير الشرعي المستقيم كذلك له أن يقدر التعزير المناسب، فيؤدب الرجل ويؤدب المرأة المتهمين، تأديباً يردعهما وأمثالهما عن الوقوع فيما حرم الله وعن الوقوف في مواقف التهم.
2- يسأل عن الزكاة في حلي النساء، وعما تتركه المرأة في بيتها لا تستعمله إلا مرةً واحدةً في السنة، وما تستعمله دائماً، ويقول: قد كثر الجدل في ذلك
نعم، الصحيح أن فيها الزكاة، حلي المرأة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب هذا هو الصواب، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، فإذا بلغ الحلي الذي عندها النصاب وهو أحد عشر جنيه ونصف بالجنيه السعودي إذا بلغ إحدى عشر جنيه ونصف وجبت فيه الزكاة أو اثنين وتسعين غرام وجبت فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة حتى ولو كان ملبوساً تزكيه ولو كان ملبوساً، هذا هو الصواب والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو الحق وهذا هو الصواب لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم-من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي، مع عموم قوله - صلى الله عليه وسلم- (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره).. الحديث وهذا حديث عام يعم حلي النساء ويعم غيرها، ولهذا أخذ جمع من أهل العلم بوجوب الزكاة في حلي المرأة أخذاً من هذه الأحاديث وعملاً بها.
3- كنت أصلي المغرب فمر بين يدي أرنب فهل تنقطع صلاتي بذلك؟
مرور أرنب أو غيره من الحيوانات بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة الأرنب والعنـز وغير ذلك من الحيوانات لا تقطع الصلاة، إنما يقطعها أحد ثلاثة أشياء على الصحيح من أقوال العلماء: المرأة البالغة والكلب الأسود خاصة، والحمار، هكذا جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم-أنه قال: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، قيل يا رسول الله: ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟! قال: الكلب الأسود شيطان)، فالمقصود أن هذه الثلاث هي التي تقطع على الصحيح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو هذا، أنه لا يقطع الصلاة إلا واحدة من هذه الثلاث إما المرأة، وإما الحمار مطلقاً وإما الكلب الأسود بهذا القيد، أما بقية الحيوانات كالكلب غير الأسود وكالبعير والعنـز والأرنب والقط وغير ذلك فهذه كلها لا تقطع الصلاة، ولكن إذا تيسر أنها لا تمر، إذا حاول أنها لا تمر يكون أولى، لا يدع شيء يمر بين يديه، وهكذا مرور الرجل بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها، فينبغي أنه يمنع من المرور إذا أمكن ذلك، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، النبي - صلى الله عليه وسلم-نهى عن المرور بين يدي المصلي وقال: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يدي المصلي)، وأمر من كان يصلي إلى شيء يستره من الناس ألا يدع أحد يمر بين يديه بل يمنعه، فقال - صلى الله عليه وسلم- (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يمشي بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، فالسنة تدل على أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من الثلاثة، ولو كان غير الكلب وغير المرأة غير الحمار، لا يدع شيئاً يمر بين يديه لا إنسان ولا حيوان آخر، إذا تيسر له ذلك، أما إذا غلبه ومر فإنه لا يضر صلاته لكنه يضر صلاته ويقطعها واحد من الثلاثة إما الكلب الأسود وإما المرأة وإما الحمار، هذه الثلاث تقطع للحديث الصحيح الذي سبق ذكره، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم- (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود)، والسنة للمؤمن إذا أراد أن يصلي يكون بين يديه شيء، إما كرسي أو حربة يركزها في الأرض أو جدار أو عمود من الأعمدة يصلي إليه حتى لا يمر بين يديه ما يقطع صلاته، فإذا مر المارون من وراء السترة لم يضروا الصلاة، إذا مروا من ورائها لم يضروا الصلاة أما مرورهم بين يديه وبين السترة فهذا هو الذي يمنع، وإذا كان المار امرأة أو حماراً أو كلباً أسوداً قطع الصلاة، وهكذا إذا مر هؤلاء بين يديه قريباً منه إذا كان ما عنده سترة، إذا كان ما جعل سترة إذا مروا قريباً منه في خلال ثلاثة أذرع فأقل فإنها تقطع ــ وإذا مروا بعيدين فإن ذلك لا يضر، إذا كان المار بعيداً فوق ثلاثة أذرع فإنه لا يضر، لأنه - صلى الله عليه وسلم-صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، احتج العلماء بهذا على أن هذه هي النهاية لمحل السترة، لأن السترة تكون من ثلاثة أذرع فأقل، فإذا كان الشيء أبعد من ذلك لم يضر المرور فيه، وهكذا إذا كانت السترة موجودة لا يضر من مر من ورائها. طيب سماحة الشيخ ما المقصود بالقطع الذي ذكرتم أن الثلاثة تقطع الصلاة؟ إبطالها، إبطال الصلاة، الجمهور يقولون يقطع الكمال فقط، لكن الصواب أنه يقطع الصلاة، وعليه إعادتها إذا كانت فريضة يلزمه أن يعيدها. إذا مر واحد من هذه الثلاثة فعليه إعادة الصلاة فيما بين وبين السترة؟ نعم.
4- أنا أسلم على ابن خالي وابن عمي بيدي بدون حائل، فهل هذا جائز، وإذا لم يكن جائزاً فهل يصح أن أضع على كفي إما عبايةً أو قفازاً وأسلم عليهم، فما الحكم في ذلك؟
لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال إذا كانوا ليسوا محارم كابن خالها وابن عمها فإنهما ليس محرمين فليس لها أن تصافحهما لا بحائل ولا بغير حائل، وإنما تصافح محارمها كأخيها وعمها وخالها وأبيها أو النساء لا بأس أن تصافح النساء يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- إني لا أصافح النساء فليس للرجل أن يصافح المرأة، وليس للمرأة أن تصافح الرجل، الذي ليس محرماً لها كابن خالها وابن عمها وجيرانها وزوج أختها وأخي زوجها كل هؤلاء أجانب ليس لها أن تصافحهم لا بيدها مكشوفة ولا من وراء حائل.
5- ما هي صلاة الاستخارة؟
صلاة الاستخارة ركعتان إذا أراد الإنسان أمراً يشك فيه ولا يعرف ما هو الأصلح فإنه ينظر في الأمر ويتأمل فإن اتضح له أنه أمر مناسب مفيد وليس عنده فيه ريب فلا حاجة إلى الاستخارة وإن بقي عنده تردد قد هم بهذا الأمر ويخشى أن تكون العاقبة غير صالحة فإنه يصلي ركعتين ثم يستخير الله جل وعلا بعد ذلك، لأن الإنسان لا يدري ما رواء ذلك، ما وراء الأمر الذي طلب من زواج من امرأة معينة، أو شراء أرض أو سفر إلى كذا، فإذا هم بشيء من هذا أو أشباهه واشتبه عليه الأمر هل هو مناسب أو مو مناسب، وهل الأصلح فعله أم عدم ذلك يصلي ركعتين ثم يستخير ربه، ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه، مثل السفر إلى كذا، تزوجي من فلانة معاملتي فلان، شرائي الأرض الفلانية، أو تعميري الأرض الفلانية أو ما أشبه ذلك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، هذه الاستخارة الشرعية يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأله ما هو الأصلح، يعني يشرح صدره لما هو الأصلح، ثم يستشير بعد ذلك، السنة أنه يستشير أحبابه ومن يثق بهم يستشيرهم في هذا الأمر هل يمضي فيه أو ما يمضي فيه، فإن انشرح صدره بعد الاستخارة والمشاورة مضى وإن لم ينشرح صدره ترك.
6- عندما تصلي يأتيها وسواس في الصلاة، فتعيد الآية أكثر من مرة وهكذا، حتى تنتهي صلاتها وهي في وساوس، كيف تتخلص من ذلك؟
هذا من الشيطان والواجب عليها محاربة الشيطان، الواجب محاربة الشيطان بالتعوذ بالله منه، والحذر من وساوسه ولو أنها في الصلاة، إذا أكثر عليها تنفث عن يسارها ثلاث مرات، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعيذها الله من ذلك، لا ينبغي لها أن تخضع للوساوس، الوساوس شرها عظيم وربما أفضت بالإنسان هذه الوساوس إلى أن يكون شبه مجنون، والشيطان يتلاعب بالناس، فالواجب على الرجل والمرأة إذا أحسا بذلك أن يحارب عدو الله الشيطان، وأن يقطع الوساوس وأن يجزم لما فعلا من صلاة ووضوء وغير ذلك، ولا يترددا في ذلك، حتى لا يقع للشيطان عليهما سلطان، فإن الشيطان متى وجد الرخاوة والضعف من الرجل أو المرأة طمع فيهما، وآذاهما بالوساوس لكن متى وجد الصلابة والقوة ابتعد عنهما.
7- إذا كنت في الغربة، مثلاً أنا في السعودية وأهلي في اليمن، فهل أزكي عن نفسي وأهلي أم أزكي عن نفسي فقط وأهلي يزكون عن أنفسهم؟
أنت مخير إن زكيت عن نفسك وعنهم في محل الغربة فلا بأس، لأنهم تابعون لك وأنت مسؤول عنهم، فإن زكيت عنهم يعني زكاة الفطر مع زكاتك كفى ذلك، لأنك المسؤول، وإن عمدتهم بإخراج الزكاة عن أنفسهم هناك أجزأ ذلك، إذا عمدتهم أن يخرجوا الزكاة عندهم في فقرائهم فلا بأس والأصلح وجوبها عليك أنت تزكي عنهم.
8- ما حكم الذي يدخل المسجد ويصلي وهو لابس حذاءه، ويتقدم أحياناً إلى الصف الأول، مع العلم من أن المساجد اليوم ولله الحمد مفروشة بأحسن الفرش، وفوق هذا يحدث أذى للمصلين أثناء السجود، بحيث يكون ظهر حذائه، في وجه من خلفه؟
هذا فيه تفصيل، إذا كانت الحذاء نظيفة وسليمة ليس فيها شيء يؤذي المصلين ولا يؤذي الفرش فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحة، ــ النبي - صلى الله عليه وسلم-في ذلك، ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-أنه صلى في نعليه عليه الصلاة والسلام، وقال للصحابة لما خلع نعليه ذات يوم من أجل أذى فيهما خلع الناس نعالهم فلما سلم من صلاته سألهم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك، فخلنا نعالنا، فقال - صلى الله عليه وسلم- إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى، وفي لفظ قذراً، فخلعتهما فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى عليهما أذى فليمسحه ثم يصلي فيهما، هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فأمر بالصلاة فيهما وصلى هو فيهما أيضاً، هذا كله إذا كانت نظيفة سليمة ليس فيها علة، أما إن كانت قذرة فإنه لا يصلى فيهما، ولهذا خلع النبي نعليه لما كان فيهما قذراً، إذا كانت فيها نجاسة أو فيها شيء يؤدي الفرش من أنواع الطين أو النجاسة أو أشبهه مما يؤذي فإنه لا يصلي فيهما ولا يدخل فيهما المسجد بل يجعلهما في مكان عند باب المسجد أو في مكان آخر حتى لا يؤذي المسجد وأهله وحتى لا يقذر عليهم موضع صلاتهم، ولا سيما بعد الفرش فإنه لما جاءت الفرش استأثرت بكل شيء، فالأولى بالمؤمن أن يحافظ عليه في أي مكان حتى يمشي في المسجد دون نعلين حتى لا يؤذي أحداً لا بغبار ولا غيره. بعض الناس يا سماحة الشيخ يقول: أنا أحافظ وأحيي السنة بالصلاة في نعلين، بالرغم من وجود الفرش؟ ولو، السنة أن تحييها بالكلام والبيان أن هذا فعله النبي - صلى الله عليه وسلم- وأنه لا حرج فيه، لكن بعض الناس أو أكثر الناس لا يبالي ولا يتحفظ من نعليه، بل يدخل المسجد ولا يبالي، فإذا سمح لهؤلاء بالدخول في المسجد تجمعت القاذورات والأذى في الفرش، وتمنع بعض الناس من الصلاة في المساجد من أجل هذا فهو يجني على المصلين ويؤذيهم بما يتقذرون منه، وهو إنما جاء للخير وقصد الخير وفعل السنة، فالسنة في هذه الحال ألا يؤذي المصلين وألا يقذر عليهم مسجدهم، هذا هو الذي ينبغي للمؤمن ولا شك أن الفرش تتأثر بكل شيء قد يكون فيه تراب، قد يكون فيه طين، قد يكون فيه أشياء تعلق عليها من خرق أو أسلاك أو ما أشبه ذلك فينبغي للمؤمن في هذه الحال أنه يخلعها خارجاً عند الباب، ويصلي مكشوف القدمين حتى لا يؤذي الفرش ولا يؤذي المصلين بشيء، هذا هو الأفضل وهو مقتضى القواعد الشرعية، أما بدون فراش إذا صلى في نعليه فهو أفضل، إذا كانت نظيفة سليمة ما فيها علة.
9- يوجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر، ولديها بنات من زوجها السابق، وتدخل على بيت زوجها السابق وتراه ويراها، ونفس الحالة مع ابنتها الكبيرة، فهي متزوجة ومطلقة ولها ولد من زوجها السابق، وزوجها السابق يراها وتراه، ما الحكم في ذلك؟
هذا فيه تفصيل، إن كان دخوله عليها لرؤية بناته وهكذا المرأة الأخرى دخول الرجل عليها لأجل بنته بحضور أبيها بحضور أخيها بحضور زوجها الثاني على وجه لا شبهة فيه ولا فتنة فلا بأس بهذا، ولا ريبة في هذه الحالة إذا كان الدخول دخولاً واضحاً شريفاً ليس فيه شيء لمجرد بناته، ولو سلمت عليه لا بأس مع الحجاب، مع التحجب عنه، تسلم عليه لا بد أن يكون حاضراً من تزول معه التهمة، أما دخوله على زوجته السابقة من أجل بناته هذا مطلقاً من دون حضور أحد هذا لا يجوز، لأنه قد يفضي إلى فتنة وقد يفضي إلى تهمة ولا سيما إذا كان البنات صغاراً، فإن الفتنة تكون أكبر فالحاصل أنه لا يدخل عليها إلا إذا كان معه من تزول معه التهمة من زوجها الجديد، أو أبيها المأمون أو أخيها المأمون الذي لا يتهم فلا بأس بهذا، أما الدخول الذي يكون مع التهمة فيمنع؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد تتفق معه على شيء، قد تقول لبناتها اذهبوا إلى كذا واذهبوا إلى كذا، فالشيطان موجود وتلبيسه كثير وتزيينه كثير للفساد والشر، فالواجب على المؤمن أن يتحرر من هذا الشيء، وألا يقدم عليه إلا بطريقة سليمة ليس فيها تهمة، هذا هو الواجب في هذه المسائل. إذن نفهم من هذا أنه إذا أراد أن يراها وتراه لا بد من وجود محرم حتى لا يكون هناك خلوة ولا بد أن تحتجب منه. الحجاب لا بد منه، أما المحرم مو هو بلزوم، لا بد من وجود أناس لا يتهم معهم في الدخول. حتى تنتفي الخلوة؟ مثلاً إذا دخل ومعه أناس معروفون، أو عندها يعني نساء معروفات مثل أخواتها، مثل أمها جدتها مثل ناس يعني تزول معهم التهمة، ولكن إذا كان محرم فهو أكمل إذا كان أخيها أو أبيها أو عمها المأمون يكون أكمل، ولو دخل عليها وعندها النساء المأمونات من أم أو أخوات أو نحو ذلك، المقصود نساء تزول معهن التهمة، على طريقة لا تهمة فيها، هذا هو الضابط على طريقة لا تهمة فيها.
10- هل يجوز للولي أن يوكل من ينوب عنه في تزويج موليته إذا كان هو حاضر كالخال مثلاً؟
لا بأس يزوج من ينوب عنه، مثل أبي المرأة يزوج يوكل خالها، يوكل أحد أولاده من المرشدين ينوبون عنه في التزويج لا بأس، لا بأس أن يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج إذا كان مرشد كخالها المرشد كأخيها كعمها المرشد لا بأس، وهكذا الزوج له أن يوكل، الزوج نفسه له أن يوكل من يقبل عنه النكاح، يوكل أباه يوكل أخاه يتقبل تزوجه من فلانة، يقول: قبلت هذا الزواج لأخي فلان أو لعمي أو لابن أخي أو لولدي لا بأس، فالوكالة جائزة من الولي ومن الزوج نفسه، مع حضوره وغيبته.
11- ما هي الصفة التي تقال عند إرجاع المطلقة؟
الكلمة الدالة على إرجاعها تكفي، إذا قال: أنا مراجع زوجتي، راجعت زوجتي، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، كلمات تدل على المعنى مثل هذه الكلمات، ويشهد شاهدين أفضل، يكونان شاهدان عدلان يقول لهما اشهدان أني راجعت زوجتي، أني رددت زوجتي، أني أمسكت زوجتي، أني أعدت زوجتي إلى عصمتي، ونحو هذه الكلمات.
1K مشاهدة
-
26 حلقة 176: حكم من أفطر من رمضان ولم يقض حتى أتى رمضان آخر - حكم استماع الأغاني - صحة حديث عاقر الجار، وضارب الأوتار، والراقصون والراقصات في النار - حكم من قال تحرم عليّ زوجتي مثل أمي وأختي لو عملت هذا
-
27 حلقة 177: ما هي الأمانة التي في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة - ما حكم الشرع في التمائم والرقى؟ - هل تلتقي أرواح الموتى - الموتى من الأطفال هل يتزوجون في الآخرة - هل ترث العمة والخالة وبنت العم - هل المصائب ابتلاء أم عقوبة
-
28 حلقة 178: حكم صيام المسيحي لشهر رمضان - توضيح آية الكرسي - حكم نصيحة العم الذي لا يصلي - حكم حج الإنسان عن غيره - ما الفرق بين الفرض والواجب في الحج - الاستمرار على عبادة معينة ليس عليها دليل - الدعاء عند آيات الرحمة وآيات العذاب
-
29 حلقة 179: صلاة المرأة كصلاة الرجل - الرجل الأخضر - حكم الذبح كل حول عن الأب والجد - شروط توظيف المرأة - منع الحمل خشية الظروف - حكم من أفطر في العراق بهلال المملكة - هل يقع الطلاق بمجرد النية - طلاق الغضبان - خروج المني بعد الغسل
-
30 هل يكفر من سب الدين أو الرب
-
31 حلقة 181: حكم العزل - حكم العادة السرية - اغتسل ونوى الطهارة وصلى ولم يتوضأ ثانية فما الحكم؟ - حكم الصلاة في المساجد التي بداخلها أضرحة - حكم إعطاء المال للقاضي لأخذ أحق - حكم قراءة الفاتحة والذبح والصدقة عن الميت؟ - كتب في الحديث
-
32 حلقة 182: العلامات والدلائل التي يُعرف بها مولود السابع - النعاس هل ينقض الوضوء؟ - تأخير صلاة العشاء - الصلاة مع مدافعة الأخبثين - ضرب الإبر المرأة للرجل في حالة عدم وجود طبيب رجل - هل تصح صلاة التهجد بعد صلاة الوتر؟
-
33 حلقة 183: الإنفاق على الوالدين والأولاد - أهداء الفاتحة للنبي وغيره - حكم استماع الأغاني - هل يطاع الوالد في العمل في البنوك الربوية؟ - من لايحسن قراءة القرآن هل يمنع من قراءته؟ - طلاق المرأة الحائض - الطرق الصوفية
-
34 حلقة 184: من رأى امرأة تزني ماذا يفعل وهل لأهلها أن يقتلوها؟ - زكاة الحلي - هل مرور الأرنب بين يدي المصلي تقطع صلاته؟ - كم مصافحة المرأة للرجال الأجانب بحائل أو بدونه - صفة صلاة الاستخارة - كيفية التخلص من الوسواس في الصلاة
-
35 حلقة 185: حكم الأكل مع من يتعاطون الخمر ومع من يرتكب الكبائر - إذا العقم من طرف أحد الزوجين فهل له أن يخبر الآخر؟ - كيفية الذبح الشرعي للأنعام - هل المذي طاهر أم نجس؟ - أصيب بالكلى وأخبره الأطباء بأنه لا يصوم؛ فماذا عليه؟
-
36 حلقة 186: معنى قوله الخبيثات للخبيثن، وقوله الزاني لا ينكح إلا زانية - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - حكم نبش القبور ثم البناء عليها - الوقت الضروري لصلاة الظهر والعصر والمغرب - حكم اللحوم المعلبة المستوردة - هل للخاطب أن يسترد ما قدمه لمخطوبته ؟
-
37 حلقة 187: حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام - رد السلام أثناء الوضوء - حكم من تاب من ذنب ثم عاد إلى فعله - حكم إطلاق كلمة مولانا على رسول الله - مدة غياب الزوج عن زوجته - الشراكة مع شخص يتعاطى الكبائر - مسائل تتعلق بالوضوء
-
38 حلقة 188: حكم تعليق التمائم - حكم وضع المصحف على الأرض - زكاة الدين المرجو إعادته وغير المقدور عليه - نبذة عن القراءات العشر - حكم الدعاء الجماعي بعد دفن الميت - الدعاء وأوقاته - هل يجوز الرجاء لغير لله؟ - هل يشترط في الطواف الطهارة؟
-
39 حلقة 189: أنواع البدع - ما البدعة وما أقسامها؟ - ما صحة حديث من قرأ مائة مرة قل هو الله - حكم شرب الدخان - نصاب زكاة النقود بالريالات - زكاة الدين المرجو تسليمه - حكم لبس العدسات الملونة للتجمل للزوج - حكم تخريم آذان المولود - ما معنى الاعتداء في الدعاء؟
-
40 حلقة 190: من فعل الشرك جاهلا بحكمه هل يدعى له ويحج عنه؟ - حكم صلاة المرأة في بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين - اسوداد الوجه عند سكرات الموت هل ذلك من سوء الخاتمة - صفة صلاة الضحى وهل تقضى؟ - نصيحة للوعاظ والمرشدين
-
41 حلقة 191: طلاق السكران - غذاء الرضيع باللبن الصناعي - المساواة بين الذكر والأنثى في العطاء - زكاة الأسهم والإيجارات - زكاة الأرض الموهوبة - زكاة المال المجموع لأجل زواج أو مسكن - قضاء صلاة المغمى عليه بحادث - سب الدين
-
42 حلقة 192: لعب الأطفال المجسمة - استفسار عن كتيب وصايا النبي لعلي - قراءة كتب التفاسير بلا وضوء - المهملات التي يضعها بعض الزبائن في المحلات - توبة من سب الدين - كثرة الحلف في البيع والشراء - الذهاب إلى الكهان والعرافين - حكم الرهان
-
43 حلقة 193: الدعاء من الكتيبات التي فيها الأذكار في الطواف والسعي - الطهارة في السعي والطواف - المرأة العاصية لزوجها هل يطلقها؟ - أموال الحلاقين هل هي حلال؟ - ارتداء المرأة للخمار - المدة بين العمرة والعمرة - تفسير الآية (إنا عرضنا الأمانة)
-
44 حلقة 194: قراءة القرآن والإنسان لابس نعليه - زيارة القبور للرجال - الجمع والقصر في السفر - زكاة الحلي من الفضة - كيفية سداد الدين لصاحبه المجهول؟ - حكم حلق اللحية - من أدرك الركوع هل يلزمه قراءة الفاتحة؟
-
45 حلقة 195: ما هو الشرك؟ - الصلاة خلف من يكتب الحجاب ويتوسل ببركات الصالحين - موقف الإسلام من الموسيقى والغناء - حكم الرسم والألعاب الرياضية - الاختلاط في الجامعة - أرباح اليانصيب
-
46 حلقة 196: الحج عن الميت - ما هي الأنساك؟ - من أين يحرم من كان بمكة - هل تصح نيابة المرأة في الحج - حاضت في الحج وأخرى وضعت في وقوفها بعرفة - تجاوز الميقات دون أن يحرم - فوائد الحج - أحكام الأضحية - لبس الكمر من قبل المحرم وهو مخيط
-
47 حلقة 197: قراءة القرآن بالتدبر - حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وحكم الطرق الصوفية - حكم الصلوات النارية والتسبيح - حكم الخمر والمخدرات - الفرق والنحل الموجوة الآن - كيف تحد المرأة عن زوجها؟ - الاستطاعة في الحج - زكاة الحلي
-
48 حلقة 198: تفيسر قوله وأتموا الحج والعمرة لله - الحج عن الميت والتوكيل في ذلك - وجوب إتباع الكتاب والسنة - الإحصار عن الحج أو العمرة - هل يجوز للمحرم أن يقتل الحيوانات المؤذية؟ - صفة لبس ثياب الإحرام - أنساك الحج الثلاثة والحكمة في ذلك
-
49 حلقة 199: الحلقة والخيط والوهن في حديث عمران بن حصين - الحج - ما يجوز للمحرم - الحجامة وقلع الضرس للمحرم - لبس ساعة اليد والاكتحال للمحرم - الاتجار للحاج - المحرم يقتل بعض الحشرات والحيوانات
-
50 حلقة 200: شرح قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه - حكم الأضحية - هل المبيت بمنى واجب على الحاج - ذبح قبل أن يرمي - السبحة - الفرض والواجب - المكروه والمحظور - متمتع لم يجد الهدي - حجت برفقة نساء بدون محرم فهل يصح حجها
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد