حلقة 184: من رأى امرأة تزني ماذا يفعل وهل لأهلها أن يقتلوها؟ - زكاة الحلي - هل مرور الأرنب بين يدي المصلي تقطع صلاته؟ - كم مصافحة المرأة للرجال الأجانب بحائل أو بدونه - صفة صلاة الاستخارة - كيفية التخلص من الوسواس في الصلاة
34 / 50 محاضرة
1- ما حكم من سمع من الناس أن امرأةً متزوجةً تزني، وشاهدهم في ذلك أن رجلاً غريباً يدخل عليها بيتها ويبقيان وحدهما، فهل يجوز لأهلها أن يقتلوها، وهل يجوز شهادة المنفرد على ذلك، وماذا يفعل الشاهد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد: فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا رأى المؤمن شخصاً يدخل على بيت هو فيه محل ريبة أنكر ذلك ولم يقر على ما لا ينبغي، بل يناصحه وينكر عليه ويقول له: دع هذا فإن هذا يسبب تهمتك وتهمة أهل البيت، هذا إذا كان يعرف حالهم ويعرف أن دخوله محل ريبة، أما ما يتعلق بالحكم من جهة المرأة والمتهم فلا يحكم عليها بالزنا، ولا يحكم عليه بالزنا إلا بالإقرار، لا بد أن تقر هي وأن يقر هو، فإذا أقرت هي أو أقر هو حكم عليهما بحكم الزنا فإن كانت ثيبة رجمت بالحجارة حتى تموت، وهكذا الرجل إذا كان ثيباً رجم بالحجارة حتى يموت، والثيب هو الذي قد تزوج زواجاً شرعياً، ودخل بالمرأة يعني وطأها، وهكذا الثيبة هي التي قد تزوجت ودخل بها الزوج يعني وطأها الزوج، أما إن كانا بكرين فالبكر يجلد، مائة جلدة ويغرب عاماً عن وطنه هذا حكم البكر، ولكن لا يثبت الزنا بقول واحد أو بالتهمة، إنما يثبت بإقرار المرأة أربع مرات، أو بإقرار الرجل أربع مرات، ثم يستمر على إقراره حتى يقام عليه الحد، وهكذا البينة لا بد من أربعة شهود يشهدون بأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها، رأوا أنه قد اتصل بها قد جامعها زنا فيقام عليهما جميعاً الحد، أما إذا لم يكن هناك بينة وهي أربعة شهود عدول ولم يكن هناك إقرار فإن المرأة والرجل يعاملان معاملة المتهم فيؤدبان أدب التهمة، ولا يقام عليهما الحد ولكن يؤدبان بما يراه ولي الأمر، وهو القاضي الشرعي أو الأمير الشرعي الذي تسند إليه الأمور، والقاضي هو أحوط في هذا إذا وجد يقدر التعزير المناسب، والأمير الشرعي المستقيم كذلك له أن يقدر التعزير المناسب، فيؤدب الرجل ويؤدب المرأة المتهمين، تأديباً يردعهما وأمثالهما عن الوقوع فيما حرم الله وعن الوقوف في مواقف التهم.
2- يسأل عن الزكاة في حلي النساء، وعما تتركه المرأة في بيتها لا تستعمله إلا مرةً واحدةً في السنة، وما تستعمله دائماً، ويقول: قد كثر الجدل في ذلك
نعم، الصحيح أن فيها الزكاة، حلي المرأة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب هذا هو الصواب، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، فإذا بلغ الحلي الذي عندها النصاب وهو أحد عشر جنيه ونصف بالجنيه السعودي إذا بلغ إحدى عشر جنيه ونصف وجبت فيه الزكاة أو اثنين وتسعين غرام وجبت فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة حتى ولو كان ملبوساً تزكيه ولو كان ملبوساً، هذا هو الصواب والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو الحق وهذا هو الصواب لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم-من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي، مع عموم قوله - صلى الله عليه وسلم- (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره).. الحديث وهذا حديث عام يعم حلي النساء ويعم غيرها، ولهذا أخذ جمع من أهل العلم بوجوب الزكاة في حلي المرأة أخذاً من هذه الأحاديث وعملاً بها.
3- كنت أصلي المغرب فمر بين يدي أرنب فهل تنقطع صلاتي بذلك؟
مرور أرنب أو غيره من الحيوانات بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة الأرنب والعنـز وغير ذلك من الحيوانات لا تقطع الصلاة، إنما يقطعها أحد ثلاثة أشياء على الصحيح من أقوال العلماء: المرأة البالغة والكلب الأسود خاصة، والحمار، هكذا جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم-أنه قال: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، قيل يا رسول الله: ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟! قال: الكلب الأسود شيطان)، فالمقصود أن هذه الثلاث هي التي تقطع على الصحيح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو هذا، أنه لا يقطع الصلاة إلا واحدة من هذه الثلاث إما المرأة، وإما الحمار مطلقاً وإما الكلب الأسود بهذا القيد، أما بقية الحيوانات كالكلب غير الأسود وكالبعير والعنـز والأرنب والقط وغير ذلك فهذه كلها لا تقطع الصلاة، ولكن إذا تيسر أنها لا تمر، إذا حاول أنها لا تمر يكون أولى، لا يدع شيء يمر بين يديه، وهكذا مرور الرجل بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها، فينبغي أنه يمنع من المرور إذا أمكن ذلك، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، النبي - صلى الله عليه وسلم-نهى عن المرور بين يدي المصلي وقال: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يدي المصلي)، وأمر من كان يصلي إلى شيء يستره من الناس ألا يدع أحد يمر بين يديه بل يمنعه، فقال - صلى الله عليه وسلم- (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يمشي بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، فالسنة تدل على أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من الثلاثة، ولو كان غير الكلب وغير المرأة غير الحمار، لا يدع شيئاً يمر بين يديه لا إنسان ولا حيوان آخر، إذا تيسر له ذلك، أما إذا غلبه ومر فإنه لا يضر صلاته لكنه يضر صلاته ويقطعها واحد من الثلاثة إما الكلب الأسود وإما المرأة وإما الحمار، هذه الثلاث تقطع للحديث الصحيح الذي سبق ذكره، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم- (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود)، والسنة للمؤمن إذا أراد أن يصلي يكون بين يديه شيء، إما كرسي أو حربة يركزها في الأرض أو جدار أو عمود من الأعمدة يصلي إليه حتى لا يمر بين يديه ما يقطع صلاته، فإذا مر المارون من وراء السترة لم يضروا الصلاة، إذا مروا من ورائها لم يضروا الصلاة أما مرورهم بين يديه وبين السترة فهذا هو الذي يمنع، وإذا كان المار امرأة أو حماراً أو كلباً أسوداً قطع الصلاة، وهكذا إذا مر هؤلاء بين يديه قريباً منه إذا كان ما عنده سترة، إذا كان ما جعل سترة إذا مروا قريباً منه في خلال ثلاثة أذرع فأقل فإنها تقطع ــ وإذا مروا بعيدين فإن ذلك لا يضر، إذا كان المار بعيداً فوق ثلاثة أذرع فإنه لا يضر، لأنه - صلى الله عليه وسلم-صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، احتج العلماء بهذا على أن هذه هي النهاية لمحل السترة، لأن السترة تكون من ثلاثة أذرع فأقل، فإذا كان الشيء أبعد من ذلك لم يضر المرور فيه، وهكذا إذا كانت السترة موجودة لا يضر من مر من ورائها. طيب سماحة الشيخ ما المقصود بالقطع الذي ذكرتم أن الثلاثة تقطع الصلاة؟ إبطالها، إبطال الصلاة، الجمهور يقولون يقطع الكمال فقط، لكن الصواب أنه يقطع الصلاة، وعليه إعادتها إذا كانت فريضة يلزمه أن يعيدها. إذا مر واحد من هذه الثلاثة فعليه إعادة الصلاة فيما بين وبين السترة؟ نعم.
4- أنا أسلم على ابن خالي وابن عمي بيدي بدون حائل، فهل هذا جائز، وإذا لم يكن جائزاً فهل يصح أن أضع على كفي إما عبايةً أو قفازاً وأسلم عليهم، فما الحكم في ذلك؟
لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال إذا كانوا ليسوا محارم كابن خالها وابن عمها فإنهما ليس محرمين فليس لها أن تصافحهما لا بحائل ولا بغير حائل، وإنما تصافح محارمها كأخيها وعمها وخالها وأبيها أو النساء لا بأس أن تصافح النساء يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- إني لا أصافح النساء فليس للرجل أن يصافح المرأة، وليس للمرأة أن تصافح الرجل، الذي ليس محرماً لها كابن خالها وابن عمها وجيرانها وزوج أختها وأخي زوجها كل هؤلاء أجانب ليس لها أن تصافحهم لا بيدها مكشوفة ولا من وراء حائل.
5- ما هي صلاة الاستخارة؟
صلاة الاستخارة ركعتان إذا أراد الإنسان أمراً يشك فيه ولا يعرف ما هو الأصلح فإنه ينظر في الأمر ويتأمل فإن اتضح له أنه أمر مناسب مفيد وليس عنده فيه ريب فلا حاجة إلى الاستخارة وإن بقي عنده تردد قد هم بهذا الأمر ويخشى أن تكون العاقبة غير صالحة فإنه يصلي ركعتين ثم يستخير الله جل وعلا بعد ذلك، لأن الإنسان لا يدري ما رواء ذلك، ما وراء الأمر الذي طلب من زواج من امرأة معينة، أو شراء أرض أو سفر إلى كذا، فإذا هم بشيء من هذا أو أشباهه واشتبه عليه الأمر هل هو مناسب أو مو مناسب، وهل الأصلح فعله أم عدم ذلك يصلي ركعتين ثم يستخير ربه، ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه، مثل السفر إلى كذا، تزوجي من فلانة معاملتي فلان، شرائي الأرض الفلانية، أو تعميري الأرض الفلانية أو ما أشبه ذلك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، هذه الاستخارة الشرعية يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأله ما هو الأصلح، يعني يشرح صدره لما هو الأصلح، ثم يستشير بعد ذلك، السنة أنه يستشير أحبابه ومن يثق بهم يستشيرهم في هذا الأمر هل يمضي فيه أو ما يمضي فيه، فإن انشرح صدره بعد الاستخارة والمشاورة مضى وإن لم ينشرح صدره ترك.
6- عندما تصلي يأتيها وسواس في الصلاة، فتعيد الآية أكثر من مرة وهكذا، حتى تنتهي صلاتها وهي في وساوس، كيف تتخلص من ذلك؟
هذا من الشيطان والواجب عليها محاربة الشيطان، الواجب محاربة الشيطان بالتعوذ بالله منه، والحذر من وساوسه ولو أنها في الصلاة، إذا أكثر عليها تنفث عن يسارها ثلاث مرات، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعيذها الله من ذلك، لا ينبغي لها أن تخضع للوساوس، الوساوس شرها عظيم وربما أفضت بالإنسان هذه الوساوس إلى أن يكون شبه مجنون، والشيطان يتلاعب بالناس، فالواجب على الرجل والمرأة إذا أحسا بذلك أن يحارب عدو الله الشيطان، وأن يقطع الوساوس وأن يجزم لما فعلا من صلاة ووضوء وغير ذلك، ولا يترددا في ذلك، حتى لا يقع للشيطان عليهما سلطان، فإن الشيطان متى وجد الرخاوة والضعف من الرجل أو المرأة طمع فيهما، وآذاهما بالوساوس لكن متى وجد الصلابة والقوة ابتعد عنهما.
7- إذا كنت في الغربة، مثلاً أنا في السعودية وأهلي في اليمن، فهل أزكي عن نفسي وأهلي أم أزكي عن نفسي فقط وأهلي يزكون عن أنفسهم؟
أنت مخير إن زكيت عن نفسك وعنهم في محل الغربة فلا بأس، لأنهم تابعون لك وأنت مسؤول عنهم، فإن زكيت عنهم يعني زكاة الفطر مع زكاتك كفى ذلك، لأنك المسؤول، وإن عمدتهم بإخراج الزكاة عن أنفسهم هناك أجزأ ذلك، إذا عمدتهم أن يخرجوا الزكاة عندهم في فقرائهم فلا بأس والأصلح وجوبها عليك أنت تزكي عنهم.
8- ما حكم الذي يدخل المسجد ويصلي وهو لابس حذاءه، ويتقدم أحياناً إلى الصف الأول، مع العلم من أن المساجد اليوم ولله الحمد مفروشة بأحسن الفرش، وفوق هذا يحدث أذى للمصلين أثناء السجود، بحيث يكون ظهر حذائه، في وجه من خلفه؟
هذا فيه تفصيل، إذا كانت الحذاء نظيفة وسليمة ليس فيها شيء يؤذي المصلين ولا يؤذي الفرش فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحة، ــ النبي - صلى الله عليه وسلم-في ذلك، ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-أنه صلى في نعليه عليه الصلاة والسلام، وقال للصحابة لما خلع نعليه ذات يوم من أجل أذى فيهما خلع الناس نعالهم فلما سلم من صلاته سألهم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك، فخلنا نعالنا، فقال - صلى الله عليه وسلم- إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى، وفي لفظ قذراً، فخلعتهما فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى عليهما أذى فليمسحه ثم يصلي فيهما، هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فأمر بالصلاة فيهما وصلى هو فيهما أيضاً، هذا كله إذا كانت نظيفة سليمة ليس فيها علة، أما إن كانت قذرة فإنه لا يصلى فيهما، ولهذا خلع النبي نعليه لما كان فيهما قذراً، إذا كانت فيها نجاسة أو فيها شيء يؤدي الفرش من أنواع الطين أو النجاسة أو أشبهه مما يؤذي فإنه لا يصلي فيهما ولا يدخل فيهما المسجد بل يجعلهما في مكان عند باب المسجد أو في مكان آخر حتى لا يؤذي المسجد وأهله وحتى لا يقذر عليهم موضع صلاتهم، ولا سيما بعد الفرش فإنه لما جاءت الفرش استأثرت بكل شيء، فالأولى بالمؤمن أن يحافظ عليه في أي مكان حتى يمشي في المسجد دون نعلين حتى لا يؤذي أحداً لا بغبار ولا غيره. بعض الناس يا سماحة الشيخ يقول: أنا أحافظ وأحيي السنة بالصلاة في نعلين، بالرغم من وجود الفرش؟ ولو، السنة أن تحييها بالكلام والبيان أن هذا فعله النبي - صلى الله عليه وسلم- وأنه لا حرج فيه، لكن بعض الناس أو أكثر الناس لا يبالي ولا يتحفظ من نعليه، بل يدخل المسجد ولا يبالي، فإذا سمح لهؤلاء بالدخول في المسجد تجمعت القاذورات والأذى في الفرش، وتمنع بعض الناس من الصلاة في المساجد من أجل هذا فهو يجني على المصلين ويؤذيهم بما يتقذرون منه، وهو إنما جاء للخير وقصد الخير وفعل السنة، فالسنة في هذه الحال ألا يؤذي المصلين وألا يقذر عليهم مسجدهم، هذا هو الذي ينبغي للمؤمن ولا شك أن الفرش تتأثر بكل شيء قد يكون فيه تراب، قد يكون فيه طين، قد يكون فيه أشياء تعلق عليها من خرق أو أسلاك أو ما أشبه ذلك فينبغي للمؤمن في هذه الحال أنه يخلعها خارجاً عند الباب، ويصلي مكشوف القدمين حتى لا يؤذي الفرش ولا يؤذي المصلين بشيء، هذا هو الأفضل وهو مقتضى القواعد الشرعية، أما بدون فراش إذا صلى في نعليه فهو أفضل، إذا كانت نظيفة سليمة ما فيها علة.
9- يوجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر، ولديها بنات من زوجها السابق، وتدخل على بيت زوجها السابق وتراه ويراها، ونفس الحالة مع ابنتها الكبيرة، فهي متزوجة ومطلقة ولها ولد من زوجها السابق، وزوجها السابق يراها وتراه، ما الحكم في ذلك؟
هذا فيه تفصيل، إن كان دخوله عليها لرؤية بناته وهكذا المرأة الأخرى دخول الرجل عليها لأجل بنته بحضور أبيها بحضور أخيها بحضور زوجها الثاني على وجه لا شبهة فيه ولا فتنة فلا بأس بهذا، ولا ريبة في هذه الحالة إذا كان الدخول دخولاً واضحاً شريفاً ليس فيه شيء لمجرد بناته، ولو سلمت عليه لا بأس مع الحجاب، مع التحجب عنه، تسلم عليه لا بد أن يكون حاضراً من تزول معه التهمة، أما دخوله على زوجته السابقة من أجل بناته هذا مطلقاً من دون حضور أحد هذا لا يجوز، لأنه قد يفضي إلى فتنة وقد يفضي إلى تهمة ولا سيما إذا كان البنات صغاراً، فإن الفتنة تكون أكبر فالحاصل أنه لا يدخل عليها إلا إذا كان معه من تزول معه التهمة من زوجها الجديد، أو أبيها المأمون أو أخيها المأمون الذي لا يتهم فلا بأس بهذا، أما الدخول الذي يكون مع التهمة فيمنع؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد تتفق معه على شيء، قد تقول لبناتها اذهبوا إلى كذا واذهبوا إلى كذا، فالشيطان موجود وتلبيسه كثير وتزيينه كثير للفساد والشر، فالواجب على المؤمن أن يتحرر من هذا الشيء، وألا يقدم عليه إلا بطريقة سليمة ليس فيها تهمة، هذا هو الواجب في هذه المسائل. إذن نفهم من هذا أنه إذا أراد أن يراها وتراه لا بد من وجود محرم حتى لا يكون هناك خلوة ولا بد أن تحتجب منه. الحجاب لا بد منه، أما المحرم مو هو بلزوم، لا بد من وجود أناس لا يتهم معهم في الدخول. حتى تنتفي الخلوة؟ مثلاً إذا دخل ومعه أناس معروفون، أو عندها يعني نساء معروفات مثل أخواتها، مثل أمها جدتها مثل ناس يعني تزول معهم التهمة، ولكن إذا كان محرم فهو أكمل إذا كان أخيها أو أبيها أو عمها المأمون يكون أكمل، ولو دخل عليها وعندها النساء المأمونات من أم أو أخوات أو نحو ذلك، المقصود نساء تزول معهن التهمة، على طريقة لا تهمة فيها، هذا هو الضابط على طريقة لا تهمة فيها.
10- هل يجوز للولي أن يوكل من ينوب عنه في تزويج موليته إذا كان هو حاضر كالخال مثلاً؟
لا بأس يزوج من ينوب عنه، مثل أبي المرأة يزوج يوكل خالها، يوكل أحد أولاده من المرشدين ينوبون عنه في التزويج لا بأس، لا بأس أن يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج إذا كان مرشد كخالها المرشد كأخيها كعمها المرشد لا بأس، وهكذا الزوج له أن يوكل، الزوج نفسه له أن يوكل من يقبل عنه النكاح، يوكل أباه يوكل أخاه يتقبل تزوجه من فلانة، يقول: قبلت هذا الزواج لأخي فلان أو لعمي أو لابن أخي أو لولدي لا بأس، فالوكالة جائزة من الولي ومن الزوج نفسه، مع حضوره وغيبته.
11- ما هي الصفة التي تقال عند إرجاع المطلقة؟
الكلمة الدالة على إرجاعها تكفي، إذا قال: أنا مراجع زوجتي، راجعت زوجتي، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، كلمات تدل على المعنى مثل هذه الكلمات، ويشهد شاهدين أفضل، يكونان شاهدان عدلان يقول لهما اشهدان أني راجعت زوجتي، أني رددت زوجتي، أني أمسكت زوجتي، أني أعدت زوجتي إلى عصمتي، ونحو هذه الكلمات.
1K مشاهدة
-
1 حلقة 151: حكم من قال لزوجته طالق بالثلاث - حكم من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي - حكم الطلاق بعد أن تخرج المرأة من عدتها، وحكم العوض الذي يأخذ من أجل الطلاق
-
2 حلقة 152: توضيح كيفية بيع المسلم على بيع أخيه - ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته - حكم الصلاة إلى صناديق الأحذية - هل زوج البنت محرم لأمها؟ - التحف من سبائك وأسورة الفضة هل فيها زكاة؟ - حكم العدل بين الزوجات
-
3 حلقة 153: علي كفارة ظهار، ولا أستطيع أدائها، فما العمل؟ - خمس مسائل في الطلاق والظهار - طلقت زوجتي عشر طلقات فما العمل - كيفية صلاة من استخلفه الإمام بسبب العذر وهو مسبوق بركعة أو أكثر
-
4 حلقة 154: تشاجرت أنا وزوجتي، فقلت لها طالق؛ لأجل أن تسكت - حكم صلاة من زاد ركعة في المغرب من أجل إتمام صلاة المأتم - تثبت الرجعة للزوج على زوجته حتى ولو عارض وليها - حكم من ردد لفظ الطلاق ثلاث مرات على من عقد له عليها
-
5 حلقة 155: من مات ولم يحج وقادرفما الحكم؟ - هل يمنع الكحل من وصول الماء إلى الجلد عند الوضوء؟ - حكم حلق اللحية مع الدليل؟ - ركعات قيام الليل، ووقته - حكم تحديد النسل - حكم شرب الدخان - من لديه فشل كلوي،كيف يصوم؟
-
6 حلقة 156: حكم دفع الزوجة زكاة أموالها لزوج - حكم تقبيل رأس ويد الوالد والوالدة - هل علي سعي بعد طواف الإفاضة - أي نوع أفضل من أنواع الحج؟ - الحج عن الحي العاجز - القنوت في صلاة الصبح - ما معنى (اللهم اهدنا فيمن هديت ...)؟
-
7 حلقة 157: حكم الأكل مع غير المسلمين - هل قرآن الفجر قبل صلاة الفجر أم بعدها؟ - ما هو وقت صلاة الضحى - هل الكلام مع الغير يفسد التيمم؟ - قراءة القرآن أثناء انتظار الصلاة في المسجد - قنوت المأموم خلف الإمام في صلاة الفجر
-
8 حلقة 158: فضل الذكر وعن منزلته - ما حكم من يقوم بحمل الحجب للدخول على المسئولين والقضاة؟ - الجمع بين الصلاتين للمريض - شروط الولد الصالح الذي تقبل دعوته - حكم الانتقام - نصيحة للدعاة - حكم إخراح النقود بدل الطعام في زكاة الفطر
-
9 حلقة 159: هل من يموت يوم الجمعة يجار من عذاب القبر؟ - الصلاة الفائتة؟ - كيف تقاس الخمس رضعات؟ - هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف أو جزءاً منه؟ - حكم من يقول في دعائه نسأل الله التوفيق والسداد والنجاح ببركة سيدنا النبي
-
10 حلقة 160: توفي والدي، وأريد أن أقدم له عملاً يزيد من حسناته - هل تقصير الولد يؤثر على والدهم الميت؟ - هل تفيد الإنسان المسحور قراءته لنفسه - ما هي الآيات التي تعالج الحسد؟ - هل يجوز بيع الهدية - حكم من لا يريد أن يزكي إلا بعد خمس عشرة سنة
-
11 حلقة 161: قضاء الصلاة المتروكة عمدا - بدعية صلاة الظهر بعد الجمعة - باب الريان هل يدخل منه من صام الواجب والمستحب؟ - صلاة الاستخارة - الهدية للأقارب والأرحام هل هي واجبة؟ - تأخير طواف الوداع - إسبال الثياب تحت الكعب
-
12 حلقة 162: الإخلاص. والخوف من الرياء - الدعاء الجماعي عند القبر - قراءة القرآن عند دفن الميت - التحصن من الشيطان الرجيم - الحناء - فضل الإكثار من العمرة - علامات قبول الأعمال الصالحة - آداب طالب العلم - حكمة مشروعية عدة المتوفى عنها زوجها
-
13 حلقة 163: الوفاء بالنذر - الأكل مع الناس من اللحم المنذور - معاملة الجار القاطع للصلاة والشارب للخمر - مسائل في الطلاق - زكاة الحلي - حكم من طلق زوجته دون أن تسمعه
-
14 حلقة 164: الطلاق بسبب التنجيم الباطل - سب الدين هل يوجب طلاق الزوجة؟ - كيفية غسل الجنازة وتكفين الميت
-
15 حلقة 165: حكم الصلاة على النبي في الصلاة والدعاء - ميراث الأخ الشقيق والأخ لأم - الطلاق بالثلاث تهديدا والندم على ذلك - مسألة في الطلاق والظهار - كيفية صلاة الجنازة وحكمها
-
16 حلقة 166: مرتكب الكبائر هل يخلد في النار؟ - التبرع بأعضاء الإنسان ومسائل عالقة - إخفاء المرأة أمر الطلاق عن أهلها أمر خطير
-
17 حلقة 167: زكاة ما رصده لبناء بيت أو غيره إذا حال الحول - الحلف بالطلاق ثلاثا على مشكلة ما - ميراث الإخوة لأم والأخ الشقيق - طلاق المكره - تحرم المرأة على زوجها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره
-
18 حلقة 168: الجمع بين (أو تخفوه) وبين (إن الله تجاوز عن أمتي) - نيابة الغسل عن الوضوء - طلاق المرأة والرجوع عن ذلك - الجمع بين (فبما كسبت أيديكم) وبين (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) - هل نزع موسى حذاءه تعظيما لله أم لطهارة الوادي المقدس؟
-
19 حلقة 169: حكم من جامع أخت زوجته التوأم التي زفت إليه فلم يفرق بينهما - الاستفسار عن كتاب الدعاء المستجاب - دم الإجهاض ودم الحيض والنفاس - وضع المساحيق والزينة على وجه المرأة تجملا - قضاء ما أفطرته المرأة من رمضان
-
20 حلقة 170: الأرض المعدة للإعمار هل عليها زكاة؟ - زكاة الدَّين هل هي على صاحب المال أم على الغريم؟ - حكم الطلاق في طهر جامعها فيه - مسألة شخص عقد على إحدى أختين فزفت له غير المعقود عليها
-
21 حلقة 171: أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لماذا قدم كلمة التراب على كلمة العظام - هل صحيح أن الذي يقوم الليل لا تأكل الأرض جسده - طلاق الغضبان - حكم صيام من به مرض مزمن
-
22 حلقة 172: حكم من لم يجد مستحقين حوله لزكاة الفطرة - هل يشترط العدد لصلاة العيد - عدد الرضعات المحرِّمة - هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأقارب في غير البلد - حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد - حكم من قال لزوجته ستون مرة طالق
-
23 حلقة 173: لا يعرف النسب بالفحوصات الطبية - سمعت طلاقها عبر تسجيل كاسيت فلم تصدق - عقد شراء صوري - هل في ذهب الزينة زكاة - إيجار الدار يزكى عليه - ميراث أولاد البنت - هل يقع الطلاق بالكتابة - الأعمال التي يعملها الإنسان هي من إرادة الله؟
-
24 حلقة 174: المرأة حقوقها ومكانتها في الإسلام - طلاق وظهار السكران - إنشاد الضالة بمكبرات المسجد - الرجعة لا بد أن تكون في العدة
-
25 حلقة 175: من هم أهل الكتاب - هل يجوز أن يتزوج من فتاة لا تصلي؟ - تلاوة القرآن بصورة جماعية - لحيته معدودة الشعرات فهل يجوز حلقها؟ - هل يجوز تقاضي المال على مدح النبي - جماعة الأخوان المسلمين وأنصار السنة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد