حلقة 531: تطبيب المرأة للرجل - الفصل بين الفريضة والنافلة بمدة نصف ساعة - قطع صلاة النافلة وإجابة الوالدين - طاعة الوالدين - إزالة الصور التي تكون على الملابس - قراءة القرآن من المصحف وهو مضطجع

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

31 / 50 محاضرة

حلقة 531: تطبيب المرأة للرجل - الفصل بين الفريضة والنافلة بمدة نصف ساعة - قطع صلاة النافلة وإجابة الوالدين - طاعة الوالدين - إزالة الصور التي تكون على الملابس - قراءة القرآن من المصحف وهو مضطجع

1- أنا طالبة في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة كذا - وتسمي الجامعة - في قسم العلاج الطبيعي، عندما نعمل العملي في الكلية نحتاج إلى كشف العورة (الفخذ ما فوق الركبة)، هل يجوز ذلك إذا كان بغرض التعليم، وأيضاً عندما نذهب إلى العملي في المستشفى للتدريب نعالج الرجال؛ لأنه لا توجد حالات نساء في المستشفى، هل يجوز ذلك إذا كان بغرض التعليم، وهل يجوز في الامتحان أن نعالج المريض الرجل، حيث أننا لا نستطيع اجتياز المقرر إلا بالامتحان العملي؟ أفيدونا أفادكم الله، وإذا كان ذلك لا يجوز أرجو توجيهنا وتوجيه الكلية إلى ما فيه الصلاح والخير للجميع، وجزاكم الله خيراً؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آلة وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالذي أعلمه من الشرع المطهر أن الواجب على الرجال أن يكونوا هم الأطباء للرجال، وأن الواجب أن تكون النساء طبيبات للنساء، وأن لا يقوم هذا بعمل هذا، فلا يطب النساء الرجال، ولا يطب الرجال النساء، إلا عند الضرورة. أما التعليم فأمره أشد، فليس للمرآة أن تتعلم على الرجل وليس للرجل أن يتعلم على المرأة، بل يتعلم الرجل أمراض الرجل وتتعلم المرأة أمراض المرأة حتى لا تكون فتنة، فالذي يجب على المسؤولين في مثل هذا أن يكون التعليم فيما يتعلق بأمراض النساء للطالبات النساء، حتى يكن قائمات بما يلزم في طب النساء بعد تخرجهن، وأن يكون ما يتعلق بالرجال يختص بالرجال بالأطباء الرجال في التعليم حتى يكتفي كل جنس بما تحتاج إليه، فالرجال يكتفون بالرجال والنساء يكتفين بالنساء؛ ولأن قيام المرأة بتطبيب الرجل والنظر إلى عورته يكسب فتنة ويجر إلى فتنة، وهكذا العكس قيام الرجل بطب المرأة كذلك. المقصود أن كون الرجل يقوم بطب المرأة والمرآة بطب الرجل، أو تعليم هذا لهذا، وتعليم الرجل للمرآة، والمرآة تعلم الرجل كله تخشى منه فتنة، فالواجب على المسؤولين أن يعطوا المقام حقه من العناية، وأن يكون تعليم الطالبات من جهة الطبيبات، وأن يتعلمن على النساء، وأن يكون تعليم الرجال من جهة الرجال، وأن يتعلموا على الرجال، هذا هو الذي أعلمه من قواعد الشرع المطهر. أما الضرورات فلها شأن آخر؛ كما قال الله - سبحانه-: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [(119) سورة الأنعام]. إذا اضطر الرجل إلى أن تطبه امرأة لعدم وجود طبيب يعرف مرضه هذا له حالة أخرى تستثنى، وهكذا إذا اضطرت المرأة إلى أن يطبها رجل؛ لأنه ليس يوجد طبيبه أن تعرف مرضها، هذا كله له حاله استثنائية، لا ينبغي أن يكون قاعدة مستمرة، بل الاستثناءات والضرورات لها أحكامها - والله المستعان -. حد الضرورة سماحة الشيخ لو تكرمتم؟. حد الضرورة التي لا يمكن الاستغناء عنها، مرض لا يوجد له طبيب إلا امرأة وهو في رجل أو بالعكس، ليس في البلد من يقوم بهذا الشيء مثلاً. هذا بالنسبة للعلاج، لكن بالنسبة للدراسة؟. التعلم ليس ضرورة. إذاً الحل هو؟ الحل هو أن يكون معلم الطالبات امرأة ومعلم الطلبة رجل، هذا هو الحل. هل يرى سماحتكم أنه في الإمكان إيجاد معلمات في الطب من النساء؟. نعم، ولو من الخارج، ولو باستقدامهن، يختار طبيبات جيدات حتى يعلمن بناتنا. هل من الضروري أن تكون المعلمات مسلمات أم لا يشترط؟ عند الضرورة ولو غير مسلمات، لكن إذا وجدت مسلمة فهي مقدمة. إذاً على هذا سماحة الشيخ يرى أن العالم مليء بالطبيبات اللآئي يمكن أن يدرسن بناتنا؟. يمكن عند الضرورة يستقدم طبيبة من خارج البلد، ويختار المسلمة على غيرها إذا وجدت. 
 
2- ما رأيكم في الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة لمدة قد تزيد عن النصف ساعة؛ للذكر ولتلبية بعض أغراض الوالدين؟
ليس في هذا بأس ، كون الرجل أو المرأة يفصل بين الفريضة والنافلة سواء كانت النافلة قبلها أو بعدها ، ليس من شرط ذلك أن تتصل ، إذا صلى مثلاً الظهر وأخر الراتبة نصف ساعة أو ساعة فلا بأس ما دام الوقت موجوداً ، وهكذا لو صلى سنة الفجر بعد الأذان بعد طلوع الفجر ثم تأخر بعض الوقت لحاجات ثم صلى الفريضة إذا كان في البيت لمرض، أو امرأة. أما الرجل لابد أن يخرج يصلي النافلة ، ويعتني بالجماعة إذا كانت النافلة قبلها لا يتأخر عن الجماعة ، مثل راتبة الظهر لو صلاها في البيت فليس له أن يتأخر حتى يفوت الفريضة مع الجماعة ، لو صلاها في البيت أو صلاها في المسجد فالأمر واسع ، لكن ليس له أن يتأخر تأخراً يفوته الفريضة. وهكذا في البيت المرأة والمريض ليس له أن يؤخر الفريضة تأخراً يخرجها عن الوقت ، أما التأخر الذي لا يخرجه عن الوقت بل لحاجة فلا بأس في ذلك.  
 
3- هل إذا نادى علي أحد والدي وأنا في صلاة النافلة هل أقطعها؟ مع العلم بأنه يعلم أني أصلي؟
إذا كان الوالد أو الوالدة لا يتأثر بذلك، يعني إذا صبرت حتى تكملي فلا حاجة إلى القطع ، أما إذا كانت الحاجة ضرورية ، ويخشى من التأخير فوات المطلوب فاقطعي النافلة ، وفي قصة جريج عبرة ، فإن جريج كان عابد من بني إسرائيل، فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فقالت: يا جريج ، فقال: يا رب أمي و صلاتي. ثم استمر في صلاته ولم يقطعها، فذهبت أمه ثم جاءته في يوم آخر وهو يصلي قالت: يا جريج ، فقال : يا ربي أمي وصلاتي. ثم استمر في صلاته ولم يقطعها ، وذهبت أمه ، ثم جاءته اليوم الثالث فقالت : يا جريج ، فقال: ياربي أمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته ولم يقطعها وذهبت ، وقالت عند ذلك : اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. يعني الزانيات ، فأجيبت دعوتها. والنبي أقرها ولم يستنكر هذا عليه الصلاة والسلام ، ولم يقل إنها أخطأت ، ولم يقل إنها ، بل أقرها ، فدل ذلك على أن المشروع له قطعها ، لأنه النافلة تقطع عند الحاجة بر الوالدة واجب، فإذا دعت الحاجة إلى قطعها قطعها وأجاب الوالدة أو الوالد ثم رجع إلى صلاته من أولها ، فالنافلة أمرها أوسع والحمد لله ، فإن هذه أم جريج أجيبت دعوتها ، فابتلي جريج ، وتسلط عليه جماعة من سفهاء بني إسرائيل ، وقالوا لامرأة بغي أن تذهب إليه لتفتنه فذهبت إليه وعرضت عليه نفسها للزنا ، فعصمه الله منها ، ولم يلتفت إليها ، فذهبت إلى راعٍ فمكنته من نفسها فحملت ، فلما ولدت سألوها قالوا : من أين هذا الولد؟ قالت : من جريج ، كذبت عليه ، وقذفته بالزنا ، فجاءوه وهدموا صومعته التي كان يتعبد فيها ، وضربوه ، فقال : ما شأنكم ؟ قالوا: إنك زنيت بهذه ، فقال : هاتوا الصبي ، فأتوا بالصبي قال : أمهلوني ، فصلى ركعتين ، ودعا ربه أن الله ..... براءته ، فجاء إلى الصبي فطعن في بطنه ، وقال: من أبوك يا غلام؟ فقال : أبوي فلان الراعي ، فأنطقه وهو في المهد ، وهو أحد الثلاثة الذين نطقوا في المهد ؛ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام- ، فبرأه الله ساحته، واعتذروا إليه ، وقالوا نعيد لك صومعتك من ذهب ، فقال : لا بل أعيدوها لي من تراب ، من طين كما كانت أولاً. فالمقصود أنه وقع في هذه المصيبة بسبب أنه استمر في عدم الاستجابة لأمه ، فدل ذلك أن المشروع أن يستجيب لها في مثل هذا ، وأن لا يستمر ؛ لأنها قد تكون حاجتها ما ينبغي تأخيرها ، فإذا وقع منه هذا اليوم فدعا رجل ولده أو امرأة ولدها وهو في النافلة فإنه إذا كان يخشى أن يغضب عليه أو الحاجة مستعجلة فإنه يقطع ، أما إذا كان يعرف أنهما لا يغضبان ولا يتأثران فإنه يتمها ثم يلبي حاجتهما.  
 
4- هل لي أن أسمع نداء أبي أو أمي إذا كان الفيديو أو ما شابه الفيديو مفتوحاً وبه فيلم، أو أمرآني بالجلوس معهما؟ وهل يحق لهما منعي من قراءة الكتب النافعة التي تزيد بصيرتي في الدين؟
ليس لهما، ليس للوالدين ولا غيرهما أن يمنعا البنت أو الولد الذكر من قراءة الكتب النافعة ، وليس لهما أيضاً أن يلزما الذكر أو البنت بحضور أفلام خليعة لا خير فيها ، كل هذا ليس لهم ذلك، وليس للولد أن يطيعهما في المعصية ، وله أن يخالفهما ، لكن بالأسلوب الحسن ، والكلام الطيب ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إنما الطاعة بالمعروف). (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). ولا شك أن منع الوالدين للولد ذكراً كان أو أنثى لا شك أن منعهما له من قراءة الكتب المفيدة أمر لا يجوز ، ومنكر ، وكل إنسان في حاجة إلى الكتب المفيدة من ذكر وأنثى ، وهكذا دعوتهما الولد من ذكر وأنثى إلى أن يحضر الأفلام الخليعة ، والأشياء المنكرة في تلفاز أو فيلم أو غيره لا شك أن دعوة الوالد لهما للبنت أو للابن دعوة منكرة لا يلزمهما الطاعة في ذلك ، بل لا يجوز لهما طاعته في ذلك ، إذا كان ذلك مما حرم الله - عز وجل -؛ لأن الله نهى عن حضور المنكر، وأمر بالبعد عن ذلك ، وأمر أيضاً باجتناب ما حرم الله ، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، ونهى عن طاعة المخلوق في معصية الخالق ، فليس للولد ذكراً كان أو أنثى أن يستجيب لدعوة أبيه أو أمه فيما حرم الله. إذاً هناك حداً معين لطاعة الوالدين؟. في المعروف ، هذا الحد ، المعروف هو المشروع والمباح، أما المعصية فلا ، لكن عليهما يعني على الولد كان ذكر أو أنثى عليه أن يعتني بالأسلوب الحسن ، والكلام الطيب ، والدعاء لوالده بالتوفيق والهداية: يا والدي رحمك الله ، يا أبي رضي الله عنك ، يا أمي رحمك الله ، يا والدتي غفر الله لك ، هذا شيء لا يجوز ، هذا شيء لا أتمكن من الاستجابة إليه ، يعني بعبارة طيبة ، بعبارات لابقة، نظيفة ، ليس فيها عنف ؛ لأن الله قال في حق الوالدين : وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [(15) سورة لقمان]. ولو كانا كافرين ، فكيف بالمسلمين؟ وقال الله سبحانه: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ [(14) سورة لقمان]. وقال: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [(23) سورة الإسراء]. 
 
5- يوجد لي بلوزة اشتريتها قبل أن أعلم أن الصور حرام، وعليها صورة، وأريد أن أتلفها ولكنها غالية، ماذا أفعل؟
بالإمكان أن يزال رأس الصورة بشيء من الصبغ أو الخياطة حتى يزول الرأس، فإذا زال الرأس بأي شيء من خياطة أو رقعة أو صبغ من الأصباغ فلا حرج في بقاء بقية الجسم. يعني لو نسجت على رأس الصورة صورة شجرة أو ما أشبه ذلك؟ الشيخ: كفى. 
 
6- يسأل عن تفسير قوله الحق - تبارك وتعالى - وأرجو أن يكون قد كتب الآية صحيحة -: وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا [الإسراء:58]. يسأل عن تفسير هذه الآية شيخ عبد العزيز؟
على ظاهرها إن معناها: ..... يعني ما من قرية إلا نحن مهلوكها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً ، أي ما من قرية إلا ويصيبها شيء كما قال جل وعلا قبل يوم القيامة ، أو معذبوها عذاباً شديداً ، وهذا معناه أن هذه القرى كلها تذهب ، كلها تنتهي ، ولا يبقى شيء ، فإن القيامة إذا قامت ذهب كل شيء ، يقول جل وعلا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا * لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا [(107) سورة طـه]. حتى الجبال تذهب ، حتى الجبال هذه الرواسي العظيمة ، فهذه القرى تذهب ، ولا يبقى على الأرض شيء بالكلية عند قيام الساعة ، قبل يوم القيامة ، فقد تذهب بأمر الله عند قيام الساعة بدكها وذهابها ، وقد تذهب بعقوبة عاجلة بسبب معاصي أهلها وكفرهم وضلالهم ، كما جرى لقوم لوط ، خسف الله بهم مدائنهم ، حتى هلكوا عن أخرهم. فالمقصود أنه يقول جل وعلا: مِنْ قَرْيَةٍ - أي ما من قرية - إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ، هذه القرى والمدن لابد أن تذهب قبل يوم القيامة ، إما بعقوبة عاجلة ، وإما بمجيء القيامة ، فإذا جاءت القيامة إندك كل شيء ، هذه الحصون العظيمة ، والقرى العظيمة ، والبيوت كلها تذهب ، حتى الجبال تسير.  
 
7- إني حلفت على المصحف وحلفت بالله أن لا أصيد طيراً ولا حيواناً، وقلت: إذا صدت شيئاً منه فلحمه علي حرام!، وبعد مرور زمن رجعت إلى الصيد ، وأكلت لحمه، فهل اللحم يكون علي حرام، وماذا أفعل إذا كان هناك كفارة؟
هذه يمين خاطئة لا يعول عليها ، ولا يحرم بها الحلال ، وعليك كفارة يمين ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير). متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام : (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير). فأنت عليك كفارة يمين ، ولا بأس بأن تأكل الصيد ، وتصيد الصيد الذي أباح الله ، وليس في ذلك تحريم عليك ، ويمينك خاطئة.  
 
8- هل يجوز لي أن أقرأ القرآن في المصحف وأنا مضطجع؟
لا حرج يقول الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العظيم: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ [(191) سورة آل عمران]. والذكر يكون بقراءة القرآن ، ويكون بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار ، ومن جملة ذلك قراءة القرآن، فإذا قرأه ، وهو قائم ، أو جالس ، أو على جنب ، أو مستلقي ، كل هذا لا بأس به ، والحمد لله.  
 
9- أنا ساكن في القرية وعندما أذهب إلى المسجد للصلاة أرى في الطريق بعض الشباب لا يصلون وأسلم عليهم، هل علي إثم في هذا الفعل؟
ليس عليك إثم ، يشرع لك السلام عليهم ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيم عن المنكر ، تقول لهم : يا عباد الله الصلاة الصلاة ، توكلوا على الله ، إلحقوا الصلاة ، أذن المؤذن ، تنصحهم ، وتأمرهم بالمعروف ، وتسلم ، تبدأ بالسلام ، ثم تأمرهم بالمعروف ، وتنصحهم ، وتقول: استعينوا بالله ، توجهوا إلى المسجد ، بارك الله فيكم ، هداكم الله ، أصلحكم الله ، ونحو هذا من الكلام الطيب.  
 
10- يوجد كثير من الناس يسمعون النداء للصلاة فلا يصلون في المسجد ويصلون في بيوتهم، وليس لهم أي عذر شرعي، فهل صلاتهم صحيحة؟
هذا الذي يفعله بعض الناس من الصلاة في البيت مع سماعهم النداء هذا منكر في أصح قولي العلماء ، لا يجوز لهم الصلاة في البيت مع سماع النداء وقرب في المسجد ، بل الواجب على كل مسلم ذكر أن يصلي في المسجد إذا استطاع ذلك ، ولم يمنعه مرض ولا خوف ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان هو وأصحابه - رضي الله عنهم - يصلون في المسجد ، ويقول : (صلوا كما رأيتموني أصلي) -عليه الصلاة والسلام-. ويقول : (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر). قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. إذا كان مريضاً لا يستطيع فهو معذور ، أو يخاف لأن البلد غير آمنة أو لأنه مراقب لقتله أو ضربه فهو معذور. ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن مكتوم لما استأذنه في الصلاة وكان رجلاً أعمى ، قال: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي. فقال عليه الصلاة والسلام: (هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم ، قال : فأجب) خرجه مسلم في صحيحه. فإذا كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له عذر فكيف بالمعافى البصير غير المعذور؟!. والمقصود أن الواجب على الرجال أن يصلوا في المساجد مع الجماعة ، وأن يحذروا طاعة الشيطان في الصلاة في البيت. وقد دلت السنة على أن هذا ، بل دل القرآن العظيم ، والسنة المطهرة على أن هذا العمل من أعمال المنافقين ؛ لأنهم ليس عندهم حسبة ، وليس عندهم إيمان ، ولهذا يتأخرون تارة عن الصلاة ، وتارة يصلون في البيت ، يقال: أنهم صلوا ، يقولوا لأهلوهم ، أو يدخلوا عليهم أنهم صلو. فالمقصود أن هذا من عمل المنافقين ، ولهذا يقول سبحانه: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً [(142) سورة النساء]. ويقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعني في المسجد - إلا منافق معلوم نفاقه ، أو مريض. فالواجب على المؤمن أن يتق الله ، وأن يبادر بالصلاة في المسجد ، وأن يحذر مشابهة المنافقين في ترك الصلاة في المساجد ، وليس هذا خاصاً في وقت دون وقت بل في جميع الأوقات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، يجب على الرجال جميعاً أن يصلوا في المساجد ، وأن يحذروا غضب الله وعقابه ، وأن يبتعدوا عن مشابهة أهل النفاق. ومن المصائب العظيمة أن كثيراً من الناس الآن لا يبالي بهذا الأمر ، وهذا وسيلة إلى ترك الصلاة بالكلية ، فإنه متى تخلف عنها في الجماعة وصلاها في البيت تمادى به الهوى والشر ، والكسل حتى يدعها - ولا حول ولا قوة إلا بالله - ، كيف يرضى المؤمن بنفسه أن يشابه النساء فيصلي في البيت ؟ أو يتشبه بالمرضى والعاجزين والله قد عفاه وأنعم عليه؟! فالواجب البدار والمسارعة إلى الصلاة في المسجد ، وأن يخاف الله ، ويراقبه - سبحانه وتعالى- ، وأن لا يتشبه بالنساء والمرضى والمنافقين - نسأل الله السلامة- .     
 
11- إنني حلفت بالله وقلت: بحق وجود الله أن لا أعمل هذا العمل لمدة معينة، فعملته قبل انقضاء المدة، فما هي الكفارة؟
عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ؛ كما نص الله على ذلك في قوله سبحانه : لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ... [(89) سورة المائدة].الآية.. فالله - سبحانه - أمر بحفظ اليمين ، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتسرع في اليمين إلا عند الحاجة والمصلحة ، فإذا حلف فليحرص على برها وعدم نكثها إلا إذا كان هناك مصلحة في نكثها نكثها وكفَّر عن يمينه، فإذا حلف أن لا يفعل هذا الشيء ثم فعلها فعليه كفارة يمين ، أو حلف أن لا يفعله قبل وقت كذا وكذا فاستعجل عليه كفارة يمين.  
 
12- يسأل عن مقدار زكاة الشعير والبطيخ وأنواع الخضروات؟
الشعير مثل غيره من الحبوب الحنطة والبر والرز والذرة كلها نصابها خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع، بصاع النبي - عليه الصلاة والسلام -، الوسق ستون صاعاً، فالتمور والزبيب، والحبوب من ذرة، وشعير، وحنطة ونحو ذلك كلها نصابها واحد، خمسة أوسق، الوسق وستون صاعاً، الجميع ثلاثمائة صاع بصاع النبي - عليه الصلاة والسلام -، وصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي المعروف سابقاً، وهو تسعون مثقالاً الرطل العراقي، وبالحفنات أربع حفنات، وهي أوضح من غيرها، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملؤتين؛ كما قال صاحب القاموس وغيره. صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملؤتين، كل حفنة مد، هذا هو الصاع النبوي. وبالمثقال أربعمائة وثمانون مثقالاً، المد مائة وعشرون مثقالاً، والرطل تسعون مثقالاً بالرطل العراقي؛ كما ذكر جماعة من العلماء، والحفنات أوضح، وإذا ضبط بوزن بالحبوب المعتدلة فلا بأس الحد المعتدل المتوسط فهو أربعمائة وثمانون مثقالاً. يسأل عن زكاة البطيخ والخضار الأخرى؟ أما البطيخ والخضار هذا ليس فيه زكاة، البطيخ والرمان والتفاح، وأشباهها فليس فيها زكاة؛ لأنها تؤكل في وقتها ما تدخر، لكن لو أدخرها في البرادات الآن، وهو يقصد البيع يريدها للبيع وحال عليها الحول يزكيها إذا بلغت النصاب، نصاب الذهب والفضة؛ لأنها عروض تجارة حينئذ، من باب العروض، وقد جاء في الحديث من حديث سمرة عند أبي داوود أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بإخراج الصدقة مما يُعد للبيع. فإذا أعد أنواعاً من حين أعد أنواع من الفواكه كالبطيخ والرمان والتفاح والبرتقال واشباهه وصار محفوظاً في برادات حتى إذا حال عليها الحول وهو معد للبيع فإنه يزكى حسب القيمة فإذا كان هذا المعد للبيع يساوي عند الحول ألف ريال زكى ألف وإذا كان يساوي عشرة الآف زكى عشرة ألآف وهكذا حسب قيمة الذهب والفضة لأنه حينئذٍ من باب عروض التجارة ليس من باب الفواكه من باب عروض التجارة كما يزكي السلع الأخرى كالسيارات التي يعدها للبيع كأنواع الخام أنواع الحديد أنواع الماكاين التي تعد للبيع إذا حال عليها الحول تزكى قيمتها بالغة ما بلغت إذا حال عليها الحول وهي معدة للتجارة للبيع. بقية البقول سماحة الشيخ؟ مثلها سواء سواء إن كانت تؤكل في الحال ولا فيها شيء فإذا كان يعدها للبيع وتبقى إما لكونها لا يضرها الحر والبرد كما لو عمل عملاً يحفظ قوة القث أو شيء من الزروع ويجعل في أماكن محفوظة تباع فدار عليها الحول وهو موجود محفوظ له قيمة يزكية سواء كان قثاً أو الجرجير أو زرعاً آخر مما يتخذ علف أو ما أشبه ذلك، المقصود إذا حفظ على وجه ينفع وصارت له قيمة وحال عليه الحول زكى قيمته إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، يعني حفظها في محل بارد وعاشت وسلمت حتى حال عليها الحول وأعدها للبيع يزكيها. 

524 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply