حلقة 547: نصيحة للقائم على الأيتام الصغار - حكم منع الإناث من الميراث - لمس فرج الصغير هل ينقض الوضوء؟ - زكاة الأشياء المعدة للتجارة - التيمم في حال فقد الماء - حكم من أتتها الدورة بعد الإفطار وقبل الصلاة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

47 / 50 محاضرة

حلقة 547: نصيحة للقائم على الأيتام الصغار - حكم منع الإناث من الميراث - لمس فرج الصغير هل ينقض الوضوء؟ - زكاة الأشياء المعدة للتجارة - التيمم في حال فقد الماء - حكم من أتتها الدورة بعد الإفطار وقبل الصلاة

1-   لي عم تُوفي وأنا في السجن، وترك ثروة مالية وعقارية وأسرة كبيرة أنا المسؤول عنهم بعد الله عند خروجي، فهل يجوز تقسيم الثروة على الورثة قبل أن يبلغ الأولاد الصغار سن الرشد، أم تبقى إلى أن يبلغوا، وعندما أريد أن استثمر أموالهم في أي مشروع، فهل يجوز لي أن أدخل معهم كشريك على أن أقوم بتسديد حصتي من رأس مالي ومن دخل المشروع؟ حيث أنني فقير وليس عندي ما أصرف به على نفسي وأسرتي، ويوجد من ضمن التركة سيارة مكلفة بمبلغ كبير وهي التي يستخدمونها الآن، وكذلك أنا بعد خروجي أريد استخدامها في متابعة الديون التي للمرحوم عند الناس؛ لأنها بعيدة وفي أماكن صعبة، فهل يجوز ذلك؟ وأنا بعثت بهذا حتى أخرج وأنا على بينة من أمري. أفيدوني جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا السؤال له شأن عظيم، والواجب عليك -أيها الأخ- إذا كنت أنت الولي للصغار وقد أوصى إليك المتوفى بذلك، فإن عليك أن تجتهد وأن تعمل بالأصلح في حق القاصرين، فإذا رأيتم أن بقاء المال مشترك أصلح إذا رأيت أنت وكبار المرشدون، إذا رأيتم أنه أصلح فلا مانع أن تبقى الثروة مشتركة، وأن تعمل فيها بما تراه أصلح من البيع والشراء ونحو ذلك، وأن تحسب ما يكون عليك من حصتك، وتعرف ذلك وتضبطه بالكتابة، هذا لا بأس، وإن رأيت القسم أنت والكبار رأيتم القسم، قسمتم المال وأخذ كل واحد حصته، وجعلتم حصة القاصرين فيما ينفعهم: من عقار، أو دفعتموها إلى من يتجر فيها، أو تاجرت فيها أنت، ولكن لا تأخذ شيئاً من الربح إلا بالاتفاق مع محكمة البلاد على ما تراه لك المحكمة، فإن الإنسان لا يؤمن فيما يتعلق بحق نفسه، أن يزيد، أو يتساهل فاتصل بالمحكمة واتفق معها على ما يبرئ ذمتك من جهة القاصرين، وهذا هو الذي ينبغي لك، والحاصل أن هذا المقام مقام عظيم فيه تفصيل كما تقدم، وإذا اتصلت بالمحكمة وأخذت رأيها فيما يشكل عليك، فهذا هو الذي تبرئ به الذمة، وهو الذي يجب عليك أن تعتني به، وأما القسمة فتراعون فيها الأصلح، إن رأيتم أن الأصلح بقاء المال والتصرف فيه لحظ الجميع، والفائدة للجميع، فلا بأس، وإن رأى المكلفون القسمة قسم المال وعزل ما للقاصرين وأخذت فيه رأي المحكمة فيما يشكل عليك.  
 
2- تُوفي جدي بوالدي قبل ستة عشر سنة، وترك أرضاً زراعية وخلف أولاداً وبناتاً، ولكن عندنا بعض الناس لا يجعلون للبنات نصيباً من تركة الأب، قام الأولاد بزراعة الأرض وبعد ذلك بخمس سنوات رحلنا عن البلاد إلى خارجها، وبقي اثنان من العيال وقام الأولاد بزراعة الأرض واستغلوها لمدة خمس سنوات، هذا الأمر تم وأنا صغير، وبعد أن كبرت وقرأت القرآن وعرفت تقسيم التركة بين الأبناء والبنات أريد أن أعرف رأي الشرع في هذا، خاصة بعد الفترة التي مرت دون حصول إحدى البنات على شيء، وبالمناسبة البنات كلهن متزوجات وهن في غنى عن هذا، هل إذا تنازلن البنات عن نصيبهن في هذا من سابق إلى الآن تبرأ الذمة؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً.
عدم إعطاء البنات حصتهن من الإرث هذا أمر جاهلي، من أمر الجاهلية، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار، ويقولون: إن من يأخذ المال من يحمل السلاح، ويقاتل الرجال، هذا غلط كبير، وقد أنزل الله القرآن العظيم، وبعث رسوله الكريم -عليه الصلاة والسلام-، بشرائع محكمة، وجعل من ذلك أن المال بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد والأخوة لأبوين أو للأب، وجعل للأخوة من الأم فرضاً خاصاً، فالواجب على المسلمين أن يسيروا على نهج الشريعة، وأن يلتزموا بما حكم الله به، فيعطوا البنات حقهن والذكور حقهم، وعليهم أن يؤدوا للبنات ما سبق أن أخذوه من حقهن، إلا إذا سمحن وتنازلن عن حقهن السابق أو اللاحق وهن مرشدات بالغات لا بأس بذلك، وعليك أن تراجع المحكمة في كل ما أشكل عليك، مما يتعلق بالماضي والحاضر حتى تسير على أمر بين، في جميع أمور التاريخ، لا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الماضي، ومن سمح من البنات المزوجات أو غير المزوجات وهن مرشدات مكلفات عن بعض حقهن أو عن حقهن فلا حرج في ذلك.  
 
3- إذا مس الإنسان فرجه أو فرج أحد أطفاله مثلاً أو الأم لامست أحد أطفالها، هل يجب عليها إعادة الوضوء؟
نعم، إذا مس الإنسان فرجه مباشرة، يعني مس اللحم اللحم، مس الفرج – الذكر – أو الدبر انتقض وضوؤه، وهكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج بعض أولادها انتقض الوضوء، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من مس ذكره فليتوضأ)، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: (من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر فقد وجب عليه الوضوء)، فإذا مسه مباشرة فإنه ينتقض الوضوء، أما إذا كان من وراء الثياب من وراء الإزار من وراء السراويل فلا يضر، وإنما يضر إذا مس اللحم اللحم، مست يده الفرج، وليس دونهما حائل.  
 
4-   رجل أنشأ مستودع للبتوقاز فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفاً من الجنيهات، وأخذ يعبأ الأنابيب ويُعطي المشترين الأنبوبة المليئة بالبتوقاز ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع في هذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط؟
الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيرها، ما كان معداً للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة أما ما كان معداً للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها فإنه يزكى إذا تم الحول، تزكى القيمة إذا تم الحول، ويعرف الحول بتحديده بشهر معين، رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال، واجتمع له المال فيه، من إرث أو هبة أو غير ذلك من وجوه التملك، فإذا ما ملك المال في رمضان صار حوله رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجب، وهكذا، والقاعدة إنما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان كلأدوات التي تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.  
 
5-   إذا فقد المؤمن الماء وذهب إلى المسجد فلم يجد به ماء هل له أن يتيمم؟ أم عليه أن يبحث عن الماء عند جيرانه؟ ويبحث عنه في حوالي كيلو متر مربع كما يقول بعض الخطباء؟
ما دام في البلد فعليه يبحث عن الماء، وليس له التيمم، بل يبحث عن الماء ويشتريه، إن تيسر بغير شراء فالحمد لله، وإلا فليبحث عنه ويشتريه ويتوضأ ويشرب. أما في الصحراء في الأسفار فإنه إن كان في المظنة ماء التمس الماء، وإن كان ليس في المظنة ماء ما حوله جدران ولا حوله آبار، فإنه يتيمم والحمد لله. تحديد المساحة بالكيلو متر؟ ما فيه حد معلوم، عرفاً إذا كانت المسافة عرفاً يعني ما يشق عليه الذهاب إلى الماء ذهب إلى الماء في السفر، أما في البلد فيلزمه ....... ولا يتحدد بشيء لأن الماء موجود، لكن هذا في السفر، إذا كان يعلمه قريباً يعني لو ذهب إليه ما يشق عليه، ذهب إليه وتوضأ، وإلا صلى بالتيمم.  
 
6-   ما هي حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة الذكور والإناث، فهل مثلاً للأخ من الرضاعة أن يسافر مع أخته من الرضاعة أو يبقى معها في بيت واحد، أو يقبلها كما يُقبل أخته من النسب؟ أرجو توضيح ذلك، وما هي الاستثناءات التي لا يجوز فعلها مع الإخوة من الرضاعة؟
الرضاعة كالنسب كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ...... المحرمية، هي أخته كما أن أخته من النسب كذلك، فلا بأس أن يخلو بها ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها لكن يكون التقبيل في غير الفم، هذا هو الأولى أن يكون مع الرأس أو مع الخد، كما كان الصديق يقبل بنته عائشة مع خدها، فالحاصل أنه مثل النسب سواء، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لكن ليس مثل النسب في صلة الرحم، الرحم يختص بالأقارب، فإنما هذا في المحرمية والخلوة لا في النفقة ولا في صلة الرحم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب).  
 
7-   علم الغيب يقتصر على المولى -عز وجل- دون سواه، وهناك آيات قرآنية تؤكد انفراد المولى -عز وجل- دون غيره بذلك، ولكن نجد في الكثير من الكتب عند اطلاعنا عليها أنه يُكتب في نهاية الحديث أو العبارة أو الصفحة الله ورسوله أعلم، فما معنى ذلك، هل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعلم الغيب في حياته ومماته أيضاً؟ نرجو من سماحتكم إجابتنا وإفادتنا، والاستدلال إذا أمكن بالقرآن الكريم؟ جزاكم الله خيراً.
نعم مثلما ذكر السائل، علم الغيب إلى الله -عز وجل-، وليس عند الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا غيره علم الغيب، بل هو مختص بالله -عز وجل-، كما قال الله -سبحانه-: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ...[النمل: 65]، الآية من سورة النمل، وقال -سبحانه وتعالى-: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ[لأعراف: 188]، هكذا في سورة الأعراف، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ[الأنعام: 59]، فالغيب عند الله -عز وجل-، مختص به -سبحانه وتعالى-، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم ما يكون في الآخرة وما في الجنة والنار، ويعلم الناجين من الهالكين، ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، ويعلم كل شيء -سبحانه وتعالى-، والرسل إنما يعلمون ما جاءهم به الوحي، ما أوحي الله به إليهم يعلمونه، كما قال -سبحانه وتعالى-: )عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ[الجـن: 26-27]، فالله يوحي إلى الرسل ما شاء، كما أوحى إلى نبينا -صلى الله عليه وسلم- أشياء كثيرة من أمر الآخرة، وأمر القيامة وأمر الجنة والنار، وما يكون في آخر الزمان من الدجال ونزول المسيح، وهدم الكعبة، ويأجوج ومأجوج، وغير ذلك مما يكون في آخر الزمان، كل هذا من علم الغيب أوحى الله إلى نبيه -صلى الله عليه وسلم- فعلمنا إياه وصار معلوماً للناس، وهكذا ما يعلمه الناس من أمور الغيب عند وقوعه، في بلادهم أو في غير بلادهم، فيكون معلوماً لهم بعد وقوعه، وكان لا يعلم لهم قبل ذلك، أما ما يقع في كتب العلم الله ورسوله أعلم فهذا شيء يتعلق بأمور الشرع وأحكام الشرع، فمرادهم يعني في حياته يعلم هذه الأشياء -عليه الصلاة والسلام-، أما بعد وفاته فلا يعلم ما يكون في العالم، ولا يدري عما يحدث في العالم، لأنه بموته انقطع علمه بأحوال الناس -عليه الصلاة والسلام-، إنما يعرض عليه من الصلاة والسلام عليه حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: (صلوا علي، فإن صلاتكم تعرض علي حيث كنتم)، وفي الصحيح: (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام -عليه الصلاة والسلام-)، أما أمور الناس وحوادث الناس وما يقع منهم من أغلاط وظلم أو حسنات كل هذا لا يعلمه الرسول ولا غيره، ممن مات ولا يعلمه من يأت، وقد يعلمه من حولهم من حولهم من الناس لمطالعتهم إياه، ومشاهدتهم أعمالهم من جلسائهم وأهل بلادهم، فالمقصود أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله -سبحانه وتعالى-، وما أوحاه الله إلى الرسل فهو من علم الغيب الذي أطلعهم عليه -سبحانه وتعالى-، هم أطعلوا الناس عليه وعلمه الناس، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (يذاد أناس عن حوضي يوم القيامة، فأقول: يا رب أمتي أمتي، وفي لفظ آخر يقول: أصحابي، أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثت بعدك، إنه لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ تركتهم)، فبين -صلى الله عليه وسلم- إنه لا يعلم، يقال له: لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي لفظ آخر: (يذاد أناس عن حوضي، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ فيقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير)، فهو صلى الله عليه وسلم إنما يعلم ما أوحاه الله إليه، وما كان عند الله من الغيب لا يعلمه سواه -سبحانه وتعالى-، وبعد موته لا يعلم حوادث الناس، اللهم صل عليه وسلم.   
 
8-   ورد في كتاب تفسير القرآن الكريم لابن كثير في باب فضائل القرآن صفحة كذا من الجزء كذا طبعة كذا في فصل ذكر الدعاء المأثور لتحفظ القرآن الكريم وطرد النسيان، وملخص ما سرده أخونا السؤال عما نسب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من رواية علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-؟
المعروف عند أهل العلم أنه ليس بثابت عن علي -رضي الله عنه-، ولا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن المؤمن يسأل الله الثبات بما يسر الله من الدعاء، يسأل ربه أن يعينه على حفظ القرآن وأن يمنحه حفظ القرآن، ويجتهد في دراسة القرآن، وتحفظه في ليله وفي نهاره، وفي الأوقات المناسبة التي يراها، ومع من يرى من الزملاء، والله يعينه -سبحانه وتعالى-، من استعان بالله أعانه الله، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ[الفاتحة: 5]، أما هذا الدعاء فليس بثابت.  
 
9-   ما رأيكم في الصلاة خلف إمام يتوسل بالنبي، كأن يدعو في آخر الدعاء بقوله: بحرمة النبي أحمد، هل تجوز الصلاة خلفه أم لا، وهل علينا إعادة الصلاة التي صليناها خلفه؟ وقد سألت عالماً عندنا فأفتى بأنه جائز التوسل بالنبي؛ لأن النبي كان يتوسل بحمزة، وعمر بن الخطاب توسل بعم النبي العباس، أفتونا في هذا بارك الله فيكم.
التوسل بحرمة النبي -صلى الله عليه وسلم- أو بجاه النبي أو بحق النبي أو بحق الأنبياء أو بجاه الأنبياء هذا بدعة، عند أهل العلم، عند جمهور أهل العلم بدعة لا يجوز، لأن الله ما شرعه لنا، والتوسل عبادة، فلا يجوز أن يفعل إلا ما شرعه الله -سبحانه وتعالى-، فلا يجوز أن يقال: أسألك بحق فلان، أو بجاه فلان، أو بذات فلان، لا النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا بغيره، وإنما يتوسل العبد بأسماء الله وصفاته، كما قال -سبحانه-: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا[لأعراف: 180]، وكما في الحديث: (اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ... الحديث)، وكما توسل أصحاب الغار بأعمالهم الصالحة، الذين دخلوا غاراً بسبب المطر والمبيت، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، ولم يستطيعوا إزالتها، فقالوا فيما بينهم: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فسألوا الله بصالح أعمالهم فأزاحها عنهم -سبحانه وتعالى-، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بأدائه الأمانة، والثالث توسل بعفته عن الزنا، فأزاح الله عنهم الصخرة بأسباب أعمالهم الطيبة التي توسلوا بها إلى الله -عز وجل-، أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان فهذا ليس بمشروع ولكن تصح الصلاة خلف فعل لأنه ليس بكافر، إنما هو عاص مخطئ في هذا الأمر، أتى بدعة لا تخرجه من الإسلام، فإذا صلى الناس فلا حرج في ذلك والصلاة صحيحة، لكن وجود غيره أولى منه، وجود إنسان لا يتوسل بهذه البدعة، يكون أفضل وأولى من إمامته، وينبغي أن ينصح ويعلم ويوجه. أما قول العالم الذي سألتم أنه يجوز هذا قول خطأ، قول خطأ، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم لكنه خطأ على الصحيح عند العلماء، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، والتوسل بالجاه وبالحق محدث، فلا يجوز فعله ثم هو وسيلة إلى الغلو، وسيلة إلى الغلو والشرك، فينبغي تركه والنبي -صلى الله عليه وسلم- ما توسل بحمزة، ولا عمر توسل بالعباس إنما توسل بدعائه، كانوا إذا استسقوا يستسقون بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ليدعو لهم، يقولون: يا رسول الله قد أجدبنا هلكت الأموال، هلكت الأنفس فادع الله لنا، فيستغيث لهم، وهذا التوسل بدعائه -عليه الصلاة والسلام-، في حياته، وقد فعلوا ذلك في خطبة الجمعة فاستغاث لهم، وأغاثهم الله، وقد طلبوا منه الاستغاثة، وخرج بهم إلى الصحراء وصلى بهم ركعتين واستغاث لهم فأغثاهم الله، وهكذا فعل عمر لما أجدبوا في عهد عمر قال: (اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا بنبينا فتسقينا)، توسلنا بنبينا يعني بدعائه مو بذاته، بدعائه -عليه الصلاة والسلام- يدعو لهم، يتوسل بدعائه يعني يدعو لهم ويستغيث لهم ويرفع يديه ويدعو فيغيثهم الله، ثم إنهم توسلوا بالعباس مو بذاته ما قالوا: نسأل بجاه العباس لا، إنما قالوا للعباس: ادع الله ونؤمن، فالعباس قام ودعا وأمنوا على دعائه، هذا استسقائهم، فلا ينبغي أن يلتبس على المؤمن هذا الأمر، فالتوسل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وبالعباس إنما هو بالدعاء، طلبوا منه أن يدعو لهم فدعا لهم -عليه الصلاة والسلام-، وهكذا عمر طلب من العباس أن يدعو ويستغيث ففعل العباس ودعا وأمن المسلمون فأعثاهم الله، وفق الله الجميع.  
 
10-  هل يجوز كشف العضد أو الساق عند المحارم؟
الأولى ستر ذلك، الأولى والأفضل ستر ذلك، بعض أهل العلم يجيز كشف الساق والعضد لأنه ليس بعورة مغلظة عند المحارم وعند النساء، ولكن ستر ذلك أحوط للمؤمنة؛ لأنه قد يجر إلى الفتنة، فالأولى بها ستر الساق وستر العضد عند المحارم، وستر الرأس عند المحارم هذا هو الأفضل وهو الأحوط، أما الوجه واليد الكف والقدم فلا بأس بذلك، لأن هذا يظهر غالباً ويرى غالباً فلا حرج فيه، وأما الساق فالغالب ستره وهكذا العضد ستره أولى وأحوط لئلا يجر إلى فتنة.  
 
11-  هل يجب قضاء الصلاة إذا حاضت المرأة وقت دخول الصلاة، أو بعد دخوله بفترة ؟
الصواب ليس عليها قضاء، أما قبل الدخول فلا قضاء، لأنها ما أدركته، وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط، فلا قضاء عليها، ولكن إذا طهرت في الوقت تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها، طهرت في وقت الظهر تصلي الظهر والعصر، طهرت في وقت المغرب والعشاء تصلي المغرب والعشاء، طهرت في وقت الفجر تصلي الفجر، أما لو جاءها الحيض بعد الزوال فإنها لا تقضي الظهر، وكذلك لو جاءها الحيض بعد أذان الفجر بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر، وبعض أهل العلم قال: عليها أن تقضي هذا الوقت. ولكن ليس عليه دليل، وإن قضت فلا بأس، إن قضته فلا حرج. 
 
12-  هل يجب الصوم قضاء الصوم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب أو قبل الصلاة بعد الإفطار؟
ليس عليها شيء؛ لأنها أكملت الصيام، يعني إذا جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها، أو بعد الصلاة ما في قضاء. 

464 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply