حلقة 550: حكم نكاح الشغار - حرمة التعدي على المقابر ووجوب صيانتها - تقتل الجماعة بالواحد - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - العذر بالجهل - حكم الصلاة خلف القبورين - الشهادتان تعصم الدم والمال - لعب الأطفال المجسمة
50 / 50 محاضرة
1- لقد ظهرت في بلادنا ظاهرة غريبة: حيث أن بعض الناس إذا أراد الزواج وعنده أخت أو بنت يتبادل مع شخص آخر بأن يزوج كل منهم الآخر بموليته، وكل منهم يقوم بتزويد تلك المولية بما تستحق وبما هي أهله في الزواج، ويسأل عن الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وصفوته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فهذا النكاح الذي سأل عنه الأخ يسمى نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث معاوية: النهي عن الشغار، وقال: (الشغار، أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي)، فهذا هو الشغار، وهو اشتراط نكاح امرأة بنكاح امرأة، سواء كانت المرأة أخته أو بنته، أو بنت أخيه، المقصود أنها موليته، فهذا لا يجوز، والواجب النهي عن ذلك والتحذير منه، ولو سنوا مهراً، ولو تراضوا على ذلك لا يجوز، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، والله يقول جل وعلا: ..وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.. (7) سورة الحشر، ويقول جل وعلا: ..فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) سورة النــور، وثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه بلغه أن بعض المقيمين في المدينة تزوَّج امرأة على أن يزوج صاحبه امرأة عنده وسموا مهراً، فكتب معاوية إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال: "هذا هو الشغار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام"، ولم يلتفت إلى ما سموا من المهر. فالحاصل أن هذا النكاح لا يجوز، سواء كان فيه مهر أم لم يكن فيه مهر، وسواء تراضى الجميع أولم يتراضوا، كله ممنوع؛ لنهي النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام؛ ولأنه وسيلة إلى جبر النساء وإلزامهن بما لا يرضين به، وهذا واقع كثيراً، ولأنه أيضاً وسيلة إلى تحجر النساء، ولا يبادر إلى تزويجهن بالأكفاء، ينتظر أن يأتي واحد يبادله، فيحبس المرأة عنده، بنته أو أخته حتى يجد من يبادله، وفيه ظلم للنساء وتعطيل لهن، والله جل وعلا حكيم عليم، ولحكمته العظيمة نهى عن هذا النكاح لما يترتب عليه من أنواع الفساد.
2- لقد شُقت طرق إلى بلادنا في أعالي الجبال، ومن عادة أجدادنا أنهم جعلوا المقابر إلى جوار القرى، واليوم جعل بعض الناس هذه المقابر مواقف للسيارات، ودُكت القبور بالجرارات، حتى لم يبق شيء يدل على أن هذه مقبرة، وجهونا ووجهوا الناس. جزاكم الله خيراً.
الواجب احترام قبور المسلمين، ولا يجوز دهسها بالسيارات ولا امتهانها بالمرور عليها أو وضع القمامات عليها ونحو ذلك، الواجب أن يمنع هؤلاء، وعلى الدولة وعلى المسؤولين أن يلاحظوا ذلك، وأن يمنعوا الناس من الاستهانة بالموتى وإيذاء الموتى، وفي الإمكان أن تسور المقبرة بسور يمنع من هذا، فالواجب على من يقع عنده شيء من ذلك أن يرفع الأمر إلى المسؤولين في البلد، كالأمين والحاكم والقاضي حتى يقوم بما يلزم، إن شاء الله، وعليك أيها السائل وعلى إخوانك أيضاً أن يرفعوا الأمر إذا وجدوا شيئاً في بعض المقابر أن يرفعوا الأمر إلى من في البلد من المسؤولين حتى يمنعوا من هذا الشيء الذي يضر الموتى ويمتهنهم ويؤذيهم. نسأل الله للجميع الهداية
3- ما حكم الجماعة الذين يقتلون الواحد، هل يُقتلون به، أم تُؤخذ منهم الدية، مع الدليل؟
الصواب أن الجماعة تقتل بالواحد، إذا اجتمعوا على قتل واحد وتعاونوا على قتله فالصواب أنهم يقتلون بذلك؛ لأنهم مجرمون ظالمون، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه فقتل جماعة بواحد رضي الله عنه، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا يسع أهل الإسلام والمسؤولين في الدول الإسلامية إلا هذا؛ لأن في ذلك منعاً للجريمة التي قد يتواطأ عليها الجماعة إذا علموا أنهم لا يقتلون قد يتواطأ الاثنان والثلاثة على ما يريدون، فالواجب الحكم بالقصاص على الجماعة في قتل الواحد إذا توافرت الشروط، وثبت ما يوجب ذلك عند الحاكم الشرعي.
4- أبُ له دكان ويبيع السجائر، وابنه يمتنع من بيعها لأنه يعتقد تحريمها، وحينئذٍ الأب يدعو على ابنه ويمنعه من طلب العلم، فهل يُقبل دعاء الأب في هذه الحالة؟ وهل يجوز معصية الأب لطلب العلم؟ علماً أنه مستغنٍ عن ابنه هذا بغيره من الأولاد يعملون معه؟ أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إنما الطاعة بالمعروف)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فإذا أمر الوالد الولد بشيء منكر لم يلزم الولد السمع والطاعة في ذلك، وعليه أن يعالج الموضوع بالحكمة والكلام الطيب مع الوالد، ويبين له أن الشيء هذا لا يجوز، لما فيه من المضرة العظيمة والشر الكثير، ويرجو منه المسامحة في عدم مساعدته ......! أو غير هذا مما حرم الله عز وجل، ولكن .......! لقوله -تعالى-: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.. (15) سورة لقمان، فأمر بمصاحبتها في الدنيا معروفاً مع كونهما يأمران بالشرك، فدل ذلك على أن حقهما عظيم، وأن الواجب على الولد الرعاية بهذا الحق بكل ما يستطيع، من دون أن يطيع والديه في المعصية
5- يسأل أخوان عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ((وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا))[الجن:16].
الآية على ظاهرها، هذا وعد من الله عز وجل أن الناس لو استقاموا على الطريقة التي رسم الله لهم من اتباع الشرع وطاعة الأوامر وترك النواهي لأسقاهم الله الغيث الكثير الذي ينفعهم في بيوتهم وفي آبارهم وفي سائر شؤونهم، ولكن بسبب التفريط والإضاعة والتساهل قد يؤخذ الناس بأنواع العقوبات التي منها الجدب والقحط ومنع الغيث، كما قال جل وعلا: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ (30) سورة الشورى، وقال جل وعلا: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ.. (130) سورة الأعراف، فالحاصل أن القوم قد يُعاقَبون بالجدب والقحط لمعاصيهم، وقد ينـزل الله عليهم الغيث، ويمنحهم من فضله أنواع الخيرات بسبب طاعاتهم واستقامتهم على أمر الله، وقد يبتلي بعض عباده بالسراء على معاصيهم لعلهم يرجعون لعلهم ينتبهون، كما قال تعالى: ..سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ*وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (182-183) سورة الأعراف، فالواجب الحذر، وألا يغتر الإنسان بإملاء الله وإمهاله له على ما هو عليه من المعاصي مع وجود النعم العظيمة والخير الكثير، وقد يكون استدراج. المقدم: إذن الطريقة ليست هي إحدى الطرق الصوفية كما يزعم بعض الصوفية؟ الشيخ: لا، لا، لا، هي الطريقة الإسلامية المشروعة.
6- ما موقف السلف -رحمهم الله- كالإمام ابن تيمية وابن عبد الوهاب من قضية العذر بالجهل، وهل هي واردة، وهل تطرق إليها السلف، أم أنها باطلة لا أصل لها في قضية التوحيد؟
الجهل في الجملة قد يكون عذراً، وقد لا يكون عذراً، فإذا كان الشخص المكلف بعيداً عن الإسلام وعن أهل العلم كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين ولم تبلغه الرسالة ولا القرآن ولا السنة هذا يكون معذوراً بالجهل، فله حكم أهل الفترات يوم القيامة، يمتحنون فإن أجاب دخل الجنة وإن عصا دخل النار، وقد يكون معذوراً أيضاً في الأشياء الخفيفة والفروع التي قد تخفى على مثله، كما علَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة لما أحرم في جبة وتضمخ بالطيب، وقد أحرم بالعمرة! قال له عليه الصلاة والسلام: (انزع عنك الجبة، واغسل عنك الخَلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك)، ولم يأمره بفدية عن لبسه الجبة، ولا عن تضمخه بالطيب؛ للجهل. فالحاصل أن الجهل عذر في الأمور التي يخفى مثلها في المسائل الفرعية أو في حق من كان بعيداً عن المسلمين وعن سماع القرآن والسنة، كأن يكون في البلاد التي تبعد عن المسلمين في أطراف الدنيا، ومثل أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالات، هؤلاء يعذرون بالجهل، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أجاب الأمر دخل الجنة، ومن عصا دخل النار، أما مَن بين المسلمين يسمع القرآن والسنة هذا غير معذور لا في العقيدة ولا في غيرها، قال الله جل وعلا: ..وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ.. (19) سورة الأنعام، فالله جعل القرآن نذيراً، ومحمد جعله نذيراً، فالقرآن نذير، ومحمد نذير، فالذي يبلغه القرآن والسنة ويعيش بين المسلمين هذا غير معذور، عليه أن يسأل وعليه أن يتفقه في الدين، وعليه أن يتعلم. والله المستعان.
7- هل الصلاة صحيحة خلف من يقول بُعذر عُبَّاد القبور؟ فإنني وكثيرُ من إخواني لا نصلي خلفهم لعدم تكفيرهم القبوريين، وإذا صليت خلفهم ارتبت في صلاتي وصليتها من جديد!
لا يصلى خلف القبوريين الذين ...... لا يصلى خلفهم؛ لأن الصلاة لا تصح خلف المشرك، فالذي يعبد القبور لا يصلى خلفه، كعباد الحسين وعباد البدوي وأشباههم وعباد الشيخ عبد القادر الجيلاني وعباد الأصنام، وغير هذا كل من كان يعبد غير الله يدعوه ويستغيث به ويطوف بقبره ويسأله الحاجة ويصلي له أو يذبح له وما أشبه ذلك، فهذا لا يصلى خلفهم، لأن ظاهرهم الكفر، فلا يصلى خلفهم، وهكذا من يدعو إلى ذلك ويجيز ذلك ويحببه لا يصلى خلفه. المقدم: إذن هؤلاء القبوريون لا يصلى خلفهم ومن صلى خلفهم فعليه أن يعيد صلاته؟ الشيخ: نعم عليه أن يعيد صلاته. المقدم: إذن فعل أخينا صحيح، والحالة هذه؟ الشيخ: إذا صلى خلف القبوري يعيد صلاته، نعم.
8- هل مجرد التلفُّظ بالشهادتين يعصم الإنسان ويعصم دمه وماله، وإذا انتفى عنه العلم بمدلول لا إله إلا الله وهو يرددها ليل نهار، هل تكفيه وهل تدخله الجنة وتنجيه من النار؟
لفظ لا إله إلا الله، ولفظ شهادة أن محمداً رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، ومن أتى بهما وهو لا يقولهما قبل ذلك عصم دمه وماله وحكم بإسلامه، ثم ينظر ويعلم ويفقه فإن قبل الحق واستقام عرف صدقه، وإن أبى واستمر على كفره وشركه وعبادته الأصنام والأشجار والأحجار، وأصحاب القبور، أو استمر على استهزائه بالدين وسبه للدين أو غير هذا من نواقض الإسلام لم تنفعه هذه، يكون مرتداً، فهو يحكم بإسلامه أولاً ثم بمجيئه بما يخالف الإسلام وما يوجب الردة، يحكم بالردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)، فالشخص إذا نطق بالشهادتين فهو لا ينطق بها سابقاً حكم بإسلامه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في حديث أسامة وغيره، وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وغير ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)، واللفظ الآخر: (إلا بحق الإسلام)، فالمقصود أنه إذا أتى بهذه الشهادة فإنه يعصم دمه وماله إذا كان لم يأت بهما قبل ذلك، ثم ينظر في أمره: فإن استقام على دين الله صار له حكم المسلمين، وإن أبى وبقي على كفره وضلاله لم تنفعه الشهادة بمجرد القول، فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم قالوها ولم يعملوا بها، بل كفروا بها، كذبوا الله ورسوله، أو شكوا في دين الله، وهكذا الذين قال الله فيهم: ..قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ*لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ.. (55-66) سورة التوبة، أناس أظهروا الإسلام وشاركوا المسلمين في أعمالهم ولكن ظهر منهم الاستهزاء بالرسول وبالإسلام، فلهذا أنزل الله في حقهم: ..قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ*لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ... وقد أجمع العلماء على أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام يحكم عليه بذلك الناقض وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإن صلى وصام؛ لأن هذه الشهادة إنما تنفع إذا أدي حقها، أما إذا ضيع حقها لم تنفع قائلها. والله المستعان.
9- هل يجوز كشف العضد أو الساق عند المحارم؟
الأولى للمؤمنة ستر الساق والعضد؛ لأنه فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يجوزه للمحرم، ومنهم من لا يجوزه، والمقام فيه خطورة، فينبغي للمؤمنة ستر ذلك عن المحارم، لئلا تحصل به الفتنة؛ لأن بعض المحارم قد يُفتن بذلك، فينبغي ستر العضد والساق، وألا يرى منها إلا الوجه والكفان والقدمان لمحارمها، هذا هو الأحوط لها والأحسن لها، بعداً عن الشر والخطر، ولو رأى رأسها لا بأس، لكن إذا سترت ذلك واحترزت يكون هذا أحسن وأسلم وأبعد عن الفتنة ولا سيما في هذا العصر الذي ضعف فيه الدين وقلَّت فيه خشية الله، وكثر فيه المحارم الفساق والمنحلُّون من الدين، فينبغي للمرأة أن تجتهد في أسباب السلامة، وأن تكون في صفة محتشمة عند محارمها حتى تكون بعيدة عن الخطر.
10- عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كنت ألعب بالبنات، فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا]، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين تحريم المجسمات ذوات الأرواح، وهل يجوز اقتناء لعب الأطفال المجسمة باعتبارها مهانة؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، فمنهم من أجاز ذلك احتجاجاً بحديث عائشة وما عندها من اللعب، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وهو لا يُقر على باطل، فدل على أنه يسمح اللعب للبنات ليتمرن على خدمة الأولاد وتربية الأولاد بتمرنهن على هذه اللعب؛ ولأنها في حكم الامتهان والابتذال فرخصوا فيها، وقال آخرون: إن هذا كان قبل النهي، قبل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصور، وقبل لعنه المصورين، وقبل أمره بطمس الصور، فلا يسمح لهن بذلك، وقالوا: إنما يسمح لهن بالشيء الذي ليس فيه صورة، كاللعب العادية التي في الأعواد والعظام، فتلبس بعض الثياب وهي ليست صورة، إنما هي شبه صورة، يعتادها البنات سابقاً من غير تصوير، وهذا القول محتمل وهو أحوط، ولكن قول من قال بالجواز بلعب البنات قول قوي، والأصل عدم النسخ. ويجمع بين النصوص بأن لعب البنات في حكم الامتهان، ولأن فيها تدريباً لهن على خدمة الأطفال وتربية الأطفال، فيكون هذا مستثنى من الأحاديث العامة، التي فيها النهي عن اقتناء الصور، والأمر بطمسها، وتكون ذلك في حكم الصور التي تكون في البسط والوسائد، لها حكم الامتهان.
11- أنه ممن اُبتلي بشرب الدخان، وذات يوم قال: علي الحرام بالثلاث إني لا أشرب الدخان، وبقيت ما يقارب السنتين ثم عدت في الإجازة إلى البلد وشربت، ما الحكم لو تكرمتم؟
هذا يرجع إلى نيته: فإذا كان أراد بهذا منع نفسه من شرب الدخان وليس قصده تحريم زوجته.....! إنما قصده أن يمتنع من ذلك وأن يستعين بهذا التحريم على ترك التدخين فهو في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين مع التوبة والاستغفار، وعدم العود إلى ذلك، وعليه كفارة اليمين لأن التحريم على الأصح في حكم اليمين، إذا قال: عليَّ الحرام لا أفعل كذا، أو لأفعلن كذا، ثم حنث، فالصواب أنه في حكم اليمين، إذا لم يرد تحريم أهله، تحريم زوجته، وإنما أراد الامتناع والكف عن هذا الشيء فله حكم اليمين، وكفارتها معلومة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، فالحاصل أن هذا له حكم اليمين
12- إنه نذر على نفسه أن يصوم عشرة أيام إن هو شرب الدخان مرة أخرى، فشرب الدخان؟
هذا مثل ما تقدم، فيه التفصيل: إن كان أراد منع نفسه من ذلك، كما هو الظاهر إنما أراد أن يمتنع، فلا يلزمه الصيام وتجزؤه كفارة اليمين، وإن صام أجرأه ذلك وكفى، وإن كان أراد القربة إلى الله وأنه يصوم إذا فعل ذلك ليس قصده الامتناع هذا يصوم، لكن سياق الناس وعادتهم في مثل هذا أنه قصده من هذا الامتناع وأنه يريد أن يمنع نفسه بالصيام، فإذا فعله فعليه التوبة إلى الله وقد أخطأ وغلط؛ لأن الدخان محرم، وعليه كفارة يمين إن لم يصم، فإن صام أجزأ والحمد لله.
13- ابنة أخي إذا كان لها بنت هل لي الزواج بها؟
بنت أخيك وبنت بنت أخيك محرم، ليس لك الزواج ببنت أخيك ولا بناتها ولو نزلن. بنت أخيك وبنت بنت أخيك وبنت ابن أخيك وبنت بنت بنت ابن أخيك، أنت عمهن جميعاً ولو نزلن، فليس لك الزواج بواحدةٍ منهن بإجماع المسلمين؛ لأن الله جل وعلا حرم في المحرمات بنات الأخ وبنات الأخ تشمل القريبات والبعيدات، بنات الأخ وبنات ابن الأخ وبنات بنات ابن الأخ، وبنات بنات ابن الأخ، يعني وإن نزلن، فالحاصل أن بنات الأخ وإن نزلن محرمات على عمهن.
491 مشاهدة
-
26 حلقة 526: رد الحق إلى أهله - التصدق بالمال بنية صاحبه - حكم قطع الصلاة عند سماع عن حادث حريق أو غرق - العبرة في زواج البنت رضاها - العنوسة - التعليم أم الزواج - فضل أبي بكر الصديق - الخمينيون من رؤوس الرافضة
-
27 حلقة 527: حديث لا هجرة بعد الفتح - بيان قصة الأعرابي الذي بال في المسجد - أوجه الإنفاق في سبيل الله - محدثات وبدع عند موت الميت - صحبة الجن لبعض الناس - حكم قراءة سورتي الغاشية والأعلى يوم الجمعة
-
28 حلقة 528: حكم التصوير بالفيديو - حكم استقدام الخدم الكفار إلى جزيرة العرب - صلاة الإستخارة - قراءة سورة الملك - تنظيف الطفل ومس فرجه هل ينقض الوضوء؟ - الشك الطارىء بعد انتهاء الصلاة - النية شرط في الوضوء
-
29 حلقة 529: النسخ في القرآن - سجود السهو في النوافل - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - شرح قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا - حكم قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر - الشهداء في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون
-
30 حلقة 530: بقاء المرأة بلا زواج - وجوب تغطية الوجه - حكم الإسلام في جراحة التجميل - كيفية إخراج الزكاة عن الراتب - زكاة الأرض التي تشترى بنية البيع - مشكلة في قضية الطلاق - كفارة القتل الخطأ - حكم دخول الحمام بالعملة الورقية
-
31 حلقة 531: تطبيب المرأة للرجل - الفصل بين الفريضة والنافلة بمدة نصف ساعة - قطع صلاة النافلة وإجابة الوالدين - طاعة الوالدين - إزالة الصور التي تكون على الملابس - قراءة القرآن من المصحف وهو مضطجع
-
32 حلقة 532: صيام يوم الخامس عشر من شعبان - نصيحة لتقوية الإيمان - حكم قراءة الفاتحة على الميت - صوت الجزمة أو الصندل بالنسبة للمرأة - وضع البيض والزيت والعسل على شعر الرأس ثم غسله في الحمام - حل أكل لحم الأرانب و لو حاضت
-
33 حلقة 533: التسمية على اسم الوالدة - زكاة الذهب المستعمل في الزينة - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - حكم كتابة الآيات القرآنية في الصحف والمجلات - سماع الأغاني والملاهي - المرأة التي تطلب أن يكون مهرها القرآن
-
34 حلقة 534: حكم نزع المرأة للحجاب أمام النساء - حكم لبس الفستان الأبيض والطرحة البيضاء ليلة الزواج - ساعة الإجابة في يوم الجمعة - مستقبل العالم الإسلامي من حيث القوة والضعف - عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية
-
35 حلقة 535: هل المرض يكفر الذنب؟ - هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟ - لباس المرأة في الإحرام - محاربة الجهل والأمية - وضع الطيور في أقفاص في البيوت وفي الحدائق للزينة - زيارة الأقارب ونساؤهم سافرات
-
36 حلقة 536: وقت تسمية المولود والأحق بتسميته - حكم النقاب - هل الجهل بحكم الذنب يسقط الحد؟ - الرفق بالحيوان وأهمية إطعامه - حكم حقن الحيوانات والطيور قبل بيعها من أجل تسمينها - حكم الصلاة في مسجد وفي قبلته ضريح بينمها فاصل
-
37 حلقة 537: حكم اللعب التي تسمى عرائس - حكم التبني في الإسلام - التحجب أمام أزواج الخالات والعمات - حلف على أمر ما أنه ليس هو فطلع أنه هو فما الحكم؟ - مشائخ الطرق الصوفية - تشييع الجنازة ببعض الأذكار الجماعية
-
38 حلقة 538: حكم تعليق الآيات في البيوت - الجهاد بدون إذن الوالدين - القمار - صرف الزكاة إلى القريب الفقير - أين تضع المرأة يديها أثناء الصلاة؟ - هجر ومقاطعة تارك الصلاة - صلة الوالدين والرفق بهما - أين قبر الحسين بن علي؟
-
39 حلقة 539: التمس زوجة ولودا ودودا - قضاء الدين عن الميت - بيع القرآن وشرائه - ما معنى الأحاديث القدسية - كتاب (قصص الأنبياء) لابن كثير - حكم صلاة ركعتين عند الدخول على الزوجة في أول ليالي الزفاف
-
40 حلقة 540: حكم صلاة الجمعة لمن لا يعرف مدة إقامته - حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة - وقت دفع المهر مسألة عرفية - التعامل بالربا - حكم مشاهدة الأفلام والتمثيليات عبر الفيديو - حكم من سرق من مستودع كان يقوم بحراسته
-
41 حلقة 541: الأخذ من الذبيحة المنذورة - الواجب نصيحة تارك الصلاة - حكم الصلاة على الميت في المقبرة - الذين يسألون الناس لهم ثلاثة أحوال - تحري صلاة الجمعة مع الخطيب المؤثر - الجهاد في سبيل الله - كيفية التوبة
-
42 حلقة 542: خيانة مندوبي المشتروات في فواتير - كيفية الاستعاذة من الشيطان أثناء الصلاة - قصر الصلاة للمسافر مع الأدلة - حكم ذبيحة المرأة - اتخاذ شعبان عادة لذبح الذبائح لوجه الله - حكم شهادة الزور - التساهل في الوفاء بالنذر
-
43 حلقة 543: شرح قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والقضاء والقدر - النجاسة لا تنقض الوضوء - الاعتكاف وبعض أحكامه - لباس المرأة في الصلاة - خروج الدم هل يبطل الصوم؟ - عورة المرأة
-
44 حلقة 544: فسخ النكاح الإجباري - لا يشترط في إخراج الزكاة أن تكون في رمضان - حكم من يتوضأ ويشعر وكأن بأن قطرات من الماء تنزل منه - حكم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية وهما صائمان - حكم الغش في الإمتحانات - لا يرث القاتل من المقتول
-
45 حلقة 545: البقاء في الحرم بعد طواف الوداع لحاجة - يدفن كل ميت في قبر لوحده إلا للحاجة - الضحية عن الرجل وأهل بيته - حكم بناء القبور بالطوب والأسمنت والحديد - النذر بالمحافظة على فرائض الله - حكم التدخين - المرء مع من أحب
-
46 حلقة 546: شرح الأثر ادرؤا الحدود بالشبهات - نصيحة للمتهاونين بصلاة الجماعة - حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن - تفسير قوله وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ - لم تقض ما أفطرته من رمضان لمدة من السنوات
-
47 حلقة 547: نصيحة للقائم على الأيتام الصغار - حكم منع الإناث من الميراث - لمس فرج الصغير هل ينقض الوضوء؟ - زكاة الأشياء المعدة للتجارة - التيمم في حال فقد الماء - حكم من أتتها الدورة بعد الإفطار وقبل الصلاة
-
48 حلقة 548: كيفية صلاة المريض - تأديب الأولاد - حكم قراءة القرآن لمن به سلس - حكم تأخير قضاء الصيام لسنوات عدة - تخليد الكفار في النار - الحج بدون محرم وحكم التوكيل في رمي الجمرات - حكم شد الرحال لزيارة قبر نبي الله هود
-
49 حلقة 549: حكم شد الرحال لزيارة ما يسمى بقبور الأولياء - حكم التمائم مع الدليل - المريض يفطر وعليه القضاء - الطلاق المعلق - أعذار التخلف صلاة الجماعة - الدعاء بعد التشهد الأول ليس بمشروع لأنه ثابت في غير محله
-
50 حلقة 550: حكم نكاح الشغار - حرمة التعدي على المقابر ووجوب صيانتها - تقتل الجماعة بالواحد - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - العذر بالجهل - حكم الصلاة خلف القبورين - الشهادتان تعصم الدم والمال - لعب الأطفال المجسمة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد