حلقة 533: التسمية على اسم الوالدة - زكاة الذهب المستعمل في الزينة - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - حكم كتابة الآيات القرآنية في الصحف والمجلات - سماع الأغاني والملاهي - المرأة التي تطلب أن يكون مهرها القرآن
33 / 50 محاضرة
1- والدتي قالت لنا جميعاً: أنتم محرجين بأن لا تسمون على اسمي، ولكن أختي أنجبت ابنة وسمتها على اسم الوالدة، وكان ذلك عندما كانت الوالدة على قيد الحياة، وإنها قبيل وفاتها قالت: أنا أبيحكم جميعاً من كل شيء، سؤالي: هل يدخل هذا الإحراج في إباحتنا أم لابد من شيء يكون أوضح من ذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيراً؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالتسمية على اسم الوالدة لا حرج فيها ، وقد صرحت لكنّ بأنها قد عفتكن من الحرج السابق فذلك داخل فيه، التسمية داخلة في هذا العفو فلا حرج عليكن إن شاء الله في ذلك.
2- هل على الذهب المعد للاستعمال زكاة، وإذا كانت فما قيمتها بالريال السعودي؟
الذهب المعد للبس وهكذا الفضة الصواب أن فيهما الزكاة ، وفي قول بعض أهل العلم أنه لا زكاة في ذلك إذا كانت معدة للبس أو تلبس ، ولكن الصواب أن المعد للبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة ؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك ، فإذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره من الجنيه السعودي أحدى عشر جنية ونص ، ومن الغرام اثنان وتسعون غرام ، فإذا كان يبلغ هذا يجب الزكاة ، وهكذا لو كان أكثر، وهي ربع العشر في الألف خمسة وعشرون ، سواء كان ملبوساً أو معداً للبس أو غير ذلك هذا هو الصواب ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى امرأة على ابنتها سوران من ذهب فقال: (أتعطين زكاة هذا؟) قالت : لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. وفي اللفظ الآخر: حقها. إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى به جنبه وجبينه وظهره. الحديث.. وهذا يعم الحلي وغيرها من أنواع الذهب والفضة. وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك، أما إن كان الموجود أقل من النصاب إن كان الحلي أقل من إحدى عشر جنيه ونص، أو كانت الفضة أقل من النصاب ، نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريال من الفضة ، أو ما يعادلها من العُمل الأخرى. إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه ، فإن كان يبلغ هذا ستة وخمسون ريال فضة أو أكثر وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول.
3- تسأل أختنا عن حكم قبلة إخوان الرضاعة والكشف عنهم، وكذلك أعمامهم وأخوالهم؟ علماً بأنها متيقنة - كما تقول - من أنها قد رضعت من أمهم أكثر من خمس رضعات، والمراد بالكشف كشف الوجه أمامهم؟
يقول الله - عز وجل - لما ذكر المحرمات ، قال سبحانه : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [(23) سورة النساء]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). فإذا ارتضعت المرأة من المرأة خمس رضعات أو أكثر ، حال كونها في الحولين ، قبل الفطام، في الحولين، فإن المرضعة تكون أم لها ، وأولادها يكونون إخوة لها ذكورهم وإناثهم ، فلا مانع أن تكشف لهم ما تكشف لمحارمها من النسب كأخيها من النسب وأبيها وعمها الرضاعة كذلك ، لها أن تكشف لهم يرون وجهها ويدها وقدمها ، كما يراها محارمها من النسب. أما التقبيل فلا مانع من التقبيل في الرأس أو في الخد ، وكان الصديق - رضي الله عنه - يقبل عائشة مع خدها - رضي الله عنها وأرضاها - أما الفم نفسه فالأولى تركه ، يكون للزوج ، والأولى للولي يعني المحرم أن لا يقبل الفم هذا هو الأحسن ، يقبل أنفها بين عينيها رأسها إذا كانت كبيرة يقبل خدها لا بأس في ذلك ، أما الفم فالأولى والأفضل والأحوط ترك الفم ؛ لأنه للزوج. ولا بأس أن يرى المحرم شعرها لا بأس أن الشعر ، لا بأس أن يراه، لكن إذا سترت بدنها عند محارمها وصارت محتشمة حتى لا يرى المحرم إلا وجهها ويديها وقدميها فهذا أكمل وأحسن وأبعد عن الخطر بالنسبة إلى بعض المحارم.
4- أرجو من سماحتكم توجيه وإرشاد جميع أهل الصحف المحلية ، أي المشرفين عليها بعدم كتابة آيات القرآن الكريم فيها، وذلك بأنهم يقومون بكتابة الآيات القرآنية وخاصة في التعازي التي يقومون بنشرها، فكلكم يعرف مصير هذه الصحف، في الأخير ترمى في صناديق النفايات وأنتم بكرامة، ومن الناس من يقوم باستخدام هذه الصحف في الأغراض والأعمال المنزلية، ولا يعرفون مدى خطورة الدوس والعبث بهذه الآيات الكريمة، فأنا سمعت في برنامجكم هذا بأن من داس على الآيات أو استهان بها ولم يحفظها أو يقوم بحرقها فإنه يعتبر مرتداً عن الإسلام، فالذي أرجوه نصحهم بعدم الكتابة، وكذلك نصح الناس عامة عن طريق وسائل الإعلام؟
الكتابة في الصحف وفي الرسائل المتبادلة بين الناس للآيات والأحاديث شيء لا بأس به ولا حرج فيه ، بل هو مشروع عند الحاجة كأن يكتب في الجريدة أو في المجلة آيات للنصيحة والتوجيه ، أو أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - للنصيحة والتوجيه هذا لا بأس به ولا حرج فيه بل ومشروع عند الحاجة ، كما يكتب في الرسالة إلى أخيه يعزيه أو يهنئه بشيء أو يطلب منه حاجة أو يذكره ، فيذكر آيات من القرآن أو أحاديث للنصيحة لا بأس بهذا ، لكن الإثم على من يلقيها في القمامة ، ما هو على الكاتب ، الكاتب الذي يكتب الجريدة أو في الرسالة أو في أي كتاب موعظة أو نصيحة لأحد أو سؤال لشيء ، أو تحريضاً على شيء ، فيكتب آيات أو يكتب أحاديث لا حرج عليه ، إنما الإثم والحرج على الذي يلقيها في القمامة، أو يدوسها أو يهينها هذا هو الذي يأثم ، فلا يدوس القرآن إهانة له واحتقاراً له أو يدوس الآيات احتقاراً لها قصداً هذا هو الذي يرتد. أما لو ألقاها في القمامة جهلاً منه ، ما يكون مرتد ، وهكذا لو ألقاها في الطريق أو ألقاها في مكان آخر جهلاً منه ما يكون مرتد ، لكن يكون قد أساء ويعلم ويوجه حتى لا يلقيها إلا في محل طيب، يجعلها في الدولاب، أو يدفنها في الأرض ، أو يحرقها حتى لا تهان ولا يعتريها أذى ، فينبغي أن تفهمي هذا ، وفق الله الجميع.
5- أنا عمري ثلاثة وعشرون عاماً، طالبٌ من خريجي الثانوية العامة، لقد كنت مواظباً على صلاتي ولا أترك فرضاً، وأصوم منذ كنت طفلاً، وبعد الثانوية العامة أصابني مرض، وهذا المرض عندما أمسك بالقرآن الكريم لا أستطيع أن أقرأه، وإذا رأيت اسماً من أسماء الله أو اسماً من أسماء الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإذا ذكر أحد اسم الله ، أو حلف بالله فإنني ألحظ على نفسي أشياء ، وأشياء مزعجة في الواقع ، ولا أستطيع تفصيلها، تعالجت كثيراً عند أكثر من اثني عشر طبيباً ولا زال حالي كما وصفت لكم، والآن ألجأ إلى الله ثم إليكم لعلكم تصفوا لي دواء يكون ناجعاً، جزاكم الله خيراً؟
أسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء ، ونوصيك بالإكثار من ذكر الله - عز وجل - سبحانه وتعالى ، وسؤاله - عز وجل - أن يمنَّ عليك بالعافية ، فهو القائل - عز وجل-: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [(60) سورة غافر]. وهو القائل سبحانه : وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [(186) سورة البقرة]. فنوصيك - يا أخي - بالضراعة إلى الله ، وسؤاله أن يمنحك العافية والشفاء ، في آخر الصلاة قبل أن تسلم ، في السجود ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء). كذلك في آخر الليل ، تصلي في آخر الليل ، وتسأل ربك، أو في جوف الليل ، بين الأذان والإقامة ، كل هذه أوقات ترجى فيها الإجابة ، ونوصيك بالإلحاح بالدعاء والجد في الدعاء والصدق في الدعاء مع البكاء إذا تيسر ذلك ، وأبشر بالخير والعافية، وإذا عرض لك شيء عند سماع القرآن ، فقل: آمنت بالله ورسله. إذا عرضك وساوس أو عند سماع ذكر الله أو ذكر الرسول قل : آمنت بالله ورسله ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يكون في آخر الزمان قوم يتساءلون سؤالات ذميمة ، فيقولون: هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله ويرون وساوس، فأوصاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا وجدوا هذا أن يقول أحدهم: (آمنت بالله ورسله). وأن يستعيذ بالله ، وينتهي ، فأنت كذلك إذا عرض لك هذه الوساوس عندما تسمع القرآن أو ذكر الله أو حين تسمع اسم النبي - عليه الصلاة والسلام - ، أو أحاديثه فإنك تقول آمنت بالله ورسله ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتكرر ذلك ، وتصدق في ذلك ، وتسأل ربك العافية من هذا المرض في أوقات ترجى فيها الإجابة كما تقدم ، مثل آخر الليل ، بين الأذان والإقامة ، في آخر الصلاة قبل السلام ، بين السجدتين - نسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء-.
6- أنا والحمد لله الذي هداني لا أسمع الأغاني أو الموسيقى، ووالدي من النوع المتعصب لذلك الأمر، ورفضا الأمر بأنه حرام، ولذلك أقضي أكثر أوقاتي في غرفتي، ويلومانني على ذلك ويعاتبنني على أن لا أجلس معهم، فأكثر جلوسي في غرفتي كما أوضحت، أرجو من الله ثم منكم أن ترشدوني إلى الصواب، وجزاكم الله عنا كل خير؟
قد أحسنت - أيتها الأخت في الله - فيما فعلت ، فإن الواجب على المؤمن البعد عما يضره ، وعدم الحضور في مجالس تضره ، هذا هو المشروع ، فإذا ابتعدت عن سماع الأغاني والملاهي في غرفتك أو في أي مكان فقد أحسنت ، يقول الله - عز وجل - في كتابه العظيم : وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ[(68) سورة الأنعام]. فالمؤمن عندما يسمع شيئاً يغضب الله من الأغاني الماجنة ، والداعية إلى الفحش ، أو فيما يتعلق بمدح النساء ، والحث على التعلق بهن ، أو ذكر محاسنهن ومفاتنهن ، أو الدعوة إلى الإلحاد ، أو إلى الخمور ، وما أشبه ذلك ، أو ما يقترن بهذا من الآت الملاهي من الموسيقى والعود والكمان والرباب ، وأشباه ذلك ، المؤمن يتباعد عن هذه الأشياء ولا يحضرها ولا يسمعها ، ولا يجلس مع أهلها ، فإذا جاء حديث طيب موعظة ندوة علمية قرآن ، أخبار مهمة لا بأس أن يحضر يستفيد ، فالمؤمن ينظر فما كان من صالح دينه ودنياه حضره واستفاد منه ، وما كان فيه منكر لم يحضره ولم يسمعه لا في التلفاز ولا في الإذاعة ولا في غير ذلك ، هكذا يجب على المؤمن أن يتحرى سماع الخير ، ومشاهدة الخير الذي ينفعه في دينه ودنياه ، ويتباعد عما يضره في دينه ودنياه ولو غضب والداه ، ولو غضب الزوج ، وهكذا الأقارب الباقين. المقصود أن المؤمن يتحرى الشيء الذي ينفعه ، ويبتعد عما يضره ، ولا يشاهد في التلفاز ولا في الأفلام ما يضره ، وما يغضب الله - جل وعلا - ، أما أن يشهد شيء ينفعه ويفيده كندوة علمية ، أو سماع قراءة قرآن ، أو سماع أشياء تنفعه في دينه ودنياه فلا بأس بذلك ، وهكذا مشاهدتها في التلفاز أو في فيلم يسمع ندوة علمية ويشاهد ندوة علمية ، أو محاضرة علمية مفيدة، أو قارئاً للقرآن يفيده أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه محذور ، ولا يصحبه الآت اللهو ولا الغناء. مر على سماحتكم كثير من الرسائل التي يشكو فيها الأبناء من الآباء أو يستفتون في قضية كهذه لعل لسماحتكم نصيحة للآباء أيضاً وقد نصحتم الأبناء؟. تقدم كثيراً في هذا نصائح للجميع ، ونصيحتي الآن للآباء أن يتقوا الله وأن يساعدوا أولادهم على الخير وأن لا يساعدوهم على الشر ، وإذا كان الآباء أو الأمهات يحبون سماع الأغاني والملاهي فليقتصروا على أنفسهم لا يجروا أولادهم إلى ذلك ، ولا يلزموهم بذلك ، أن يجلسوا معهم ، بل عليهم أن يتوبوا إلى الله هم ، ويتخلو عن هذا العمل السيئ ، ويتأسوا بأولادهم الطيبين، أما أن يجروا أولادهم إلى سماع الأغاني والملاهي فهذا منكر، وحرام عليهم. فالواجب على المؤمن أن يكون عوناً على الخير لا عوناً على الشر، الله يقول - سبحانه وتعالى- : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ [(2) سورة المائدة]. فليس للأب أن يلزم أولاده بما لا يرضه الشرع ، وليس للأم كذلك ، وليس للزوج أن يلزم زوجته بما يخالف الشرع ، هكذا جميع الناس ، الواجب التعاون على الخير لا على الشر ، فإذا كانت الزوجة لا تريد أن تسمع الأغاني والملاهي فليس للزوج أن يلزمها بذلك ، بل يحرم عليهما جميعا أن يسمعوا أو يشاهدوا ، فإذا نصحته فليسمع منها النصيحة أو على الأقل لا يجرها إلى الشر ، فيكون الإثم عليه وحده ، وهكذا الآباء والأمهات ، هكذا الإخوة لا يلزموا إخوانهم الصغار أو إخوانهم الذين لا يرضون بحضور هذا الباطل لا يلزمونهم ، بل يأثمون بذلك ؛ لأنهم دعاة للباطل حينئذ ، وهكذا الأب إذا دعا أولاده إلى حضور ما حرم الله فهو داع للباطل ، وهكذا الأم ، وهكذا الجدة ، الواجب على الجميع أن يكونوا دعاة للخير ، متعاونين على الخير ، شاكرين لأولادهم إذا ابتعدوا عن الشر ، وأحبوا البعد عن الشر ، ينبغي أن يشكروهم ، وأن لا يلزموهم بالباطل ، وأن لا يعيبوهم بهذا الأمر ، وعلى الآباء أن يتوبوا إلى الله ، وعلى الأمهات كذلك ، وعلى الإخوة كذلك إذا كانوا قد أسرفوا على أنفسهم بفعل ما حرم الله أو سماع ما حرم الله ، عليهم أن يتوبوا ، وأن لا يلزوموا أولادهم ولا إخوانهم بشيء مما حرم الله ، - رزق الله الجيمع للهداية-. سماحة الشيخ وكما مر علينا من رسائل المستمعين أن بعض الآباء وبعض الأمهات يدعون أن هذا من قبل الترفيه عن النفس ومن قبل الترفيه البريء؟ لعل في هذا توجيه؟. الترفيه قسمان: ترفيه محرم ، وترفيه لا بأس به ، ترفيه بسماع أحاديث نبوية ، وأحاديث طبية ، أحاديث صناعة ، أحاديث أدبية ليس فيها محذور وليس فيها أغاني ولا ملاهي ، هذا لا بأس بها ، ترفيه بالشعر العربي ، أشعار قصائد طيبة مفيدة ليس فيها ما حرم الله من دعوة إلى خمور أو إلى ما حرم الله من أشياء أخرى مثل النساء ومفاتن النساء والدعوة إلى ذلك ، هذا ترفيه لا بأس به. أما الترفيه بالأغاني المحرمة ، في الأغاني أو في ألآت الملاهي أو بأشعار محرمة أو بمقالات محرمة ، أو باختلاط بين الرجال والنساء، أو ما أشبه ذلك مما حرم الله ، هذا دعوة إلى الظلم، إلى الشر ، دعوة إلى الفساد ، فلا يجوز هذا الترفيه - والله المستعان-.
7- هل يجوز أن أطلب المهر كتاب الله القرآن الكريم، والهدف أن ألاقي ذلك في الآخرة، بما أن قراءة فيه الحرف بعشر حسنات، أي أريد أن أكتنزه في الآخرة وليس في الدنيا، وأيضاً أن يكون اليسر والبساطة في مهري؟
المشروع أن يكون المهر مالاً ؛ كما قال الله - جل وعلا-: أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم [(24) سورة النساء]. والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءته المرأة التي وهبت نفسها فلم يقبلها ، وأراد أن يزوجها بعض أصحابه ، قال : التمس ولو خاتم من حديد . فالمشروع أن يكون هناك مال ولو قليلاً ، فإذا كان الزوج عاجزاً ولم يجد مالاً جاز على الصحيح أن يزوج بشيء من الآيات يعلمها المرأة ، أو شيء من السور يعلمها المرأة ، وتكون تلك الآيات وتلك السور مهراً لها ، ولا حرج في ذلك ، ولهذا زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة الواهبة زوجها بعض أصحابه على أن يعلمها من القرآن كذا وكذا ، هذا كله لا بأس به ، لكن إذا تيسر المال ، فالمال مقدم ولو قليلاً ، والتعليم بعد ذلك إذا أرادت أن يعلمها زوجها فليعلمها ما تيسر ، هذا من باب المعاشرة الطيبة أن يعلمها ويرشدها ، ويتعاون معها على الخير هذا شيء آخر ، الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(19) سورة النساء]. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(228) سورة البقرة]. فإذا عاشرها معاشرة تتضمن تعليمها القرآن ، تعليمها السنة ، تعليمها أحكام الله، فهذا خير كثير ، لكن لا يكتفى بهذا في المهر إلا عند الحاجة ، والعجز عن المال.
8- هل إذا أحببت فتاة مسلمة ولكن لا تصلي إلا بعض المرات، ووجدت فيها هذا العيب وعيوباً أخرى بعد محبتي لها، فهل بالفعل أحشر معها؟ وبالرغم من محاولاتي الكثيرة طيلة ثلاث سنوات أن أرشدها إلى الصواب بأسلوب غير مباشر مثل إعطائي لها الكتيبات أو بعض الأشرطة وغير ذلك، أرجو توجيهي جزاكم الله خيراً في حكم علاقاتي معها؟
الواجب نصيحتها ، وتوجيهها إلى الخير، وإخبارها بأن الصلاة عمود الإسلام ، وأنها فرضاً على الذكور والإناث ، وأنها أحد أركان الإسلام الخمسة ، بل هي أعظم الأركان بعد الشهادتين ، فإن استجابت واستقامت فالحمد لله وإلا وجب عليك هجرها وترك محبتها ، وإذا بقيت على محبتها مع تركها الصلاة حشرت معها يوم القيامة ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (المرء مع من أحب). قال له رجل: يا رسول الله: المرء يحب قومه ولما يلحق بهم؟ قال: (المرء مع من أحب). وجاءه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال: (ماذا أعددت لها؟). قال: حب الله ورسوله ، قال: (أنت مع من أحببت). فالحاصل أنها إذا استقامت وصلت فالحمد لله وإلا فالواجب هجرها وعدم مصاحبتها وعدم محبتها ، بل يجب بغضها في الله حتى ترجع إلى الصواب ، وهكذا غيرها من الناس من أخٍ أو عمٍ أو ولد ٍأو غير ذلك يبغض في الله ، وهكذا الزوج ، وهكذا غيرهم ممن يتظاهر بالمعاصي يبغض في الله على قدر معصيته ، وإن كان كفراً صار بغضه أشد ، يبغض في الله لكفره ، وتركه للصلاة ، أو سبه الدين ، أو استهزائه بالدين ، وإذا لم يتب يهجر إلا الأبوين ، فالأبوان لهم حق خاص ، لا يهجران ، لكن ينصحان ؛ لأن الله - سبحانه - قال في حق الولد إذا كان أبواه كافرين ، قال له - جل وعلا -: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [(15) سورة لقمان]. فالوالدان لهم حق عظيم ولو كانا كافرين ، فعلى الولد أن يصحبهما بالمعروف ، وأن يحسن إليهما ، وإذا كانا فقيرين أنفق عليهما مع الدعوة ومع التوجيه ومع الإحسان لعل الله أن يهديهما بأسبابه.
9- ما حكم الذين يحلفون بالطلاق وليس في نيتهم الطلاق بل لأجل شراء سلعة أو بيع سلعة، وهو يعلم بأن طلاقه هذا كاذب، فهل عليه كفارة يمين أم ماذا يفعل في حياته الزوجية، جزاكم الله خيرا؟
هذا يرجع فيه إلى نيته، من حلف بالطلاق يرجع فيه إلى نيته، فإذا قال عليه الطلاق لا يكلم فلاناً أو عليه الطلاق يقول لزوجته لا تكلمي فلاناً، أو عليه الطلاق ما يبيع السلعة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يشتري السلعة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يدخل بيت فلان، فالمرجع إلى نيته، إذا كان قصده من هذا منع نفسه من هذا الشيء ليس قصده إيقاع الطلاق، أو قصده حث نفسه على فعله، كأن يقول عليه الطلاق أن يزور فلان، عليه الطلاق أن يكلم فلان، قصده الحث، هذا كله في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أما إذا كان قصد إيقاع الطلاق عليه الطلاق ما يكلم فلان عليه الطلاق ما يشتري السلعة الفلانية وقصده متى فعل وقع الطلاق فإنه يقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا هو الصواب من قولي العلماء وذهب الأكثر إلى أنه يقع الطلاق مطلقاً ولو قصد الحث والمنع والتصديق أو التكذيب ولكن الصواب التفصيل الصواب التفصيل فإن كانت النية حثاً ومنعاً وتصديقاً وتكذيباً ليس القصد بإيقاع الطلاق إنما قصده التخويف، لزوجته من أن تفعل كذا وردعها عن ذلك أو قصده يمنع نفسه من كذا وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء واختار هذا القول أبو العباس شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والعلامة بن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم والمحققين.
462 مشاهدة
-
26 حلقة 526: رد الحق إلى أهله - التصدق بالمال بنية صاحبه - حكم قطع الصلاة عند سماع عن حادث حريق أو غرق - العبرة في زواج البنت رضاها - العنوسة - التعليم أم الزواج - فضل أبي بكر الصديق - الخمينيون من رؤوس الرافضة
-
27 حلقة 527: حديث لا هجرة بعد الفتح - بيان قصة الأعرابي الذي بال في المسجد - أوجه الإنفاق في سبيل الله - محدثات وبدع عند موت الميت - صحبة الجن لبعض الناس - حكم قراءة سورتي الغاشية والأعلى يوم الجمعة
-
28 حلقة 528: حكم التصوير بالفيديو - حكم استقدام الخدم الكفار إلى جزيرة العرب - صلاة الإستخارة - قراءة سورة الملك - تنظيف الطفل ومس فرجه هل ينقض الوضوء؟ - الشك الطارىء بعد انتهاء الصلاة - النية شرط في الوضوء
-
29 حلقة 529: النسخ في القرآن - سجود السهو في النوافل - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - شرح قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا - حكم قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر - الشهداء في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون
-
30 حلقة 530: بقاء المرأة بلا زواج - وجوب تغطية الوجه - حكم الإسلام في جراحة التجميل - كيفية إخراج الزكاة عن الراتب - زكاة الأرض التي تشترى بنية البيع - مشكلة في قضية الطلاق - كفارة القتل الخطأ - حكم دخول الحمام بالعملة الورقية
-
31 حلقة 531: تطبيب المرأة للرجل - الفصل بين الفريضة والنافلة بمدة نصف ساعة - قطع صلاة النافلة وإجابة الوالدين - طاعة الوالدين - إزالة الصور التي تكون على الملابس - قراءة القرآن من المصحف وهو مضطجع
-
32 حلقة 532: صيام يوم الخامس عشر من شعبان - نصيحة لتقوية الإيمان - حكم قراءة الفاتحة على الميت - صوت الجزمة أو الصندل بالنسبة للمرأة - وضع البيض والزيت والعسل على شعر الرأس ثم غسله في الحمام - حل أكل لحم الأرانب و لو حاضت
-
33 حلقة 533: التسمية على اسم الوالدة - زكاة الذهب المستعمل في الزينة - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - حكم كتابة الآيات القرآنية في الصحف والمجلات - سماع الأغاني والملاهي - المرأة التي تطلب أن يكون مهرها القرآن
-
34 حلقة 534: حكم نزع المرأة للحجاب أمام النساء - حكم لبس الفستان الأبيض والطرحة البيضاء ليلة الزواج - ساعة الإجابة في يوم الجمعة - مستقبل العالم الإسلامي من حيث القوة والضعف - عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية
-
35 حلقة 535: هل المرض يكفر الذنب؟ - هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟ - لباس المرأة في الإحرام - محاربة الجهل والأمية - وضع الطيور في أقفاص في البيوت وفي الحدائق للزينة - زيارة الأقارب ونساؤهم سافرات
-
36 حلقة 536: وقت تسمية المولود والأحق بتسميته - حكم النقاب - هل الجهل بحكم الذنب يسقط الحد؟ - الرفق بالحيوان وأهمية إطعامه - حكم حقن الحيوانات والطيور قبل بيعها من أجل تسمينها - حكم الصلاة في مسجد وفي قبلته ضريح بينمها فاصل
-
37 حلقة 537: حكم اللعب التي تسمى عرائس - حكم التبني في الإسلام - التحجب أمام أزواج الخالات والعمات - حلف على أمر ما أنه ليس هو فطلع أنه هو فما الحكم؟ - مشائخ الطرق الصوفية - تشييع الجنازة ببعض الأذكار الجماعية
-
38 حلقة 538: حكم تعليق الآيات في البيوت - الجهاد بدون إذن الوالدين - القمار - صرف الزكاة إلى القريب الفقير - أين تضع المرأة يديها أثناء الصلاة؟ - هجر ومقاطعة تارك الصلاة - صلة الوالدين والرفق بهما - أين قبر الحسين بن علي؟
-
39 حلقة 539: التمس زوجة ولودا ودودا - قضاء الدين عن الميت - بيع القرآن وشرائه - ما معنى الأحاديث القدسية - كتاب (قصص الأنبياء) لابن كثير - حكم صلاة ركعتين عند الدخول على الزوجة في أول ليالي الزفاف
-
40 حلقة 540: حكم صلاة الجمعة لمن لا يعرف مدة إقامته - حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة - وقت دفع المهر مسألة عرفية - التعامل بالربا - حكم مشاهدة الأفلام والتمثيليات عبر الفيديو - حكم من سرق من مستودع كان يقوم بحراسته
-
41 حلقة 541: الأخذ من الذبيحة المنذورة - الواجب نصيحة تارك الصلاة - حكم الصلاة على الميت في المقبرة - الذين يسألون الناس لهم ثلاثة أحوال - تحري صلاة الجمعة مع الخطيب المؤثر - الجهاد في سبيل الله - كيفية التوبة
-
42 حلقة 542: خيانة مندوبي المشتروات في فواتير - كيفية الاستعاذة من الشيطان أثناء الصلاة - قصر الصلاة للمسافر مع الأدلة - حكم ذبيحة المرأة - اتخاذ شعبان عادة لذبح الذبائح لوجه الله - حكم شهادة الزور - التساهل في الوفاء بالنذر
-
43 حلقة 543: شرح قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والقضاء والقدر - النجاسة لا تنقض الوضوء - الاعتكاف وبعض أحكامه - لباس المرأة في الصلاة - خروج الدم هل يبطل الصوم؟ - عورة المرأة
-
44 حلقة 544: فسخ النكاح الإجباري - لا يشترط في إخراج الزكاة أن تكون في رمضان - حكم من يتوضأ ويشعر وكأن بأن قطرات من الماء تنزل منه - حكم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية وهما صائمان - حكم الغش في الإمتحانات - لا يرث القاتل من المقتول
-
45 حلقة 545: البقاء في الحرم بعد طواف الوداع لحاجة - يدفن كل ميت في قبر لوحده إلا للحاجة - الضحية عن الرجل وأهل بيته - حكم بناء القبور بالطوب والأسمنت والحديد - النذر بالمحافظة على فرائض الله - حكم التدخين - المرء مع من أحب
-
46 حلقة 546: شرح الأثر ادرؤا الحدود بالشبهات - نصيحة للمتهاونين بصلاة الجماعة - حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن - تفسير قوله وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ - لم تقض ما أفطرته من رمضان لمدة من السنوات
-
47 حلقة 547: نصيحة للقائم على الأيتام الصغار - حكم منع الإناث من الميراث - لمس فرج الصغير هل ينقض الوضوء؟ - زكاة الأشياء المعدة للتجارة - التيمم في حال فقد الماء - حكم من أتتها الدورة بعد الإفطار وقبل الصلاة
-
48 حلقة 548: كيفية صلاة المريض - تأديب الأولاد - حكم قراءة القرآن لمن به سلس - حكم تأخير قضاء الصيام لسنوات عدة - تخليد الكفار في النار - الحج بدون محرم وحكم التوكيل في رمي الجمرات - حكم شد الرحال لزيارة قبر نبي الله هود
-
49 حلقة 549: حكم شد الرحال لزيارة ما يسمى بقبور الأولياء - حكم التمائم مع الدليل - المريض يفطر وعليه القضاء - الطلاق المعلق - أعذار التخلف صلاة الجماعة - الدعاء بعد التشهد الأول ليس بمشروع لأنه ثابت في غير محله
-
50 حلقة 550: حكم نكاح الشغار - حرمة التعدي على المقابر ووجوب صيانتها - تقتل الجماعة بالواحد - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - العذر بالجهل - حكم الصلاة خلف القبورين - الشهادتان تعصم الدم والمال - لعب الأطفال المجسمة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد