حلقة 542: خيانة مندوبي المشتروات في فواتير - كيفية الاستعاذة من الشيطان أثناء الصلاة - قصر الصلاة للمسافر مع الأدلة - حكم ذبيحة المرأة - اتخاذ شعبان عادة لذبح الذبائح لوجه الله - حكم شهادة الزور - التساهل في الوفاء بالنذر

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

42 / 50 محاضرة

حلقة 542: خيانة مندوبي المشتروات في فواتير - كيفية الاستعاذة من الشيطان أثناء الصلاة - قصر الصلاة للمسافر مع الأدلة - حكم ذبيحة المرأة - اتخاذ شعبان عادة لذبح الذبائح لوجه الله - حكم شهادة الزور - التساهل في الوفاء بالنذر

1- نرجو منكم أن تتفضلوا بتوضيح الرأي في ظاهرة منتشرة، وهي: أن مندوبي المشتروات الموكلين من قبل شركاتهم أو مؤسساتهم لشراء الأغراض يحصلون على مبلغ من المال لأنفسهم من خلال عملية الشراء، وتحدث هذه العملية غالباً في صورتين، الصورة الأولى: أن يطلب مندوب المشتروات من البائع وضع سعر مرتفع عن السعر الحقيقي للسلعة على الفاتورة، ويقوم مندوب المشتروات بأخذ هذا الفرق في السعر لنفسه، أما الصور الثانية: فإن مندوب المشتروات يطلب من البائع أن يكتب له الفاتورة بنفس سعر السلعة الحقيقي في السوق، ثم يطلب من البائع مبلغاً من المال لنفسه يتناسب مع كمية السلع المشتراة، ويكون ذلك نظير تشجيع لمندوب المشتروات لكي يقصد هذا المحل دائماً، نرجو أن تتفضلوا بالتوجيه جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن على السعر المعروف في السوق حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئاً فيما بينه وبينه ولم يجعل فاتورة للسعر المعروف كل ذلك محرم، وكل ذلك خيانة وكل هذا من أسباب أن يختار لنفسه من الباعة من يناسبوه ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة ويبرأ الذمة، بل إنما يبالي بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين، ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة وأن يتطلب السعر المناسب المنخفض من أجل النصح لها أو أداء الأمانة فهذا كله لا يجوز لأنه خيانة.   
 
2-   أنا مسلم ولله الحمد والمنة وأحافظ على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة ولله الحمد، ولكني أُعاني من السرحان أثناء صلاتي حتى أنني بعض الأحيان أدخل في صلاتي وأخرج منها ولم أعِ ماذا قرأت فيها، دعوت الله كثيراً أن يرزقني الخشوع ولم أيأس ولم أقنط من رحمة الله، وقد قرأت عن الرجل الذي جاء يشكو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم إلباس الشيطان عليه صلاته-، أرجو إرشادي بارك الله فيكم عن كيفية الاستعاذة من الشيطان أثناء الصلاة، وشرح نصيحة رسول الله لذلك السائل؟ جزاكم الله خيراً.
المشروع للمسلم إذا دخل في الصلاة أن يقبل عليها بقلبه وقالبه، وأن يستشعر أنه واقف بين يدي الله سبحانه، ويعظمه ويخشع بين يديه ويقبل على هذه العبادة العظيمة، وبذلك يبتعد عنه الشيطان، فإنه وسواس خناس، وساوس عند الغفلة، وخناس عند الذكر، فإذا غلب على المؤمن أن كثر منه الوساوس في حال الصلاة، فليستعذ بالله من الشيطان، ولينفث عن يساره ثلاث مرات، قائلاً: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم- بذلك الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص الثقفي، لما قال له: إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن ينفث عن يساره وهو في الصلاة ثلاثاً، قال عثمان: ففعلت ذلك فبرأت من هذا الأمر، وعافني الله منه، أو كما قال رضي الله عنه، فينبغي لك أيها السائل أن تستشعر عظمة ربك، عند دخولك في الصلاة، وأن تقبل عليه بقلبك، وأن تتدبر ما تقرأ من سورة الفاتحة وغيرها، وأن تجتهد في جعل قلبك على الله، فإذا لم يكفي ذلك تعوذت بالله من الشيطان، نفثت عن يسارك ثلاثاً وتعوذت بالله من الشيطان والله يعيذك منه سبحانه وتعالى، ولا تيأس بل عليك بالجد والنشاط في محاربة عدو الله بجمع قلبك على الله واستحضارك أنك بين يديه ترجو رحمته وتخشى عقابه، وتستشعر أيضاً أن هذه الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم العبادات وأهم الفرائض بعد الشهادتين وبهذا الاستحضار وبهذه المراقبة وبهذا التوجه تسلم إن شاء الله من عدو الله، وفقنا لله وإياكم والمسلمين.  
 
3- نرجو توضيح مسألة صلاة القصر، قصر الصلاة في السفر، هل ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه أتم الصلاة في السفر، وهل تخضع صلاة السفر للمسافة والمدة؟ نرجو توضيح هذه المسألة مع الأدلة من الكتاب والسنة، جزاكم الله خيراً.
كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا سافر يصلي ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، حتى يرجع من سفره هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، وروي عنه أنه كان في السفر يقصر ويتم ولكنه ليس بمحفوظ، والمحفوظ عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان في السفر يقصر حتى يرجع، أما المغرب فإنه يصليها على حالها ثلاثاً سفراً وحضراً وهكذا الفجر، كان يصليها ثنتين سفراً وحضراً، ويصلي مع الفجر سنتها القبلية ركعتين خفيفتين، أما سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر. والسفر عند أهل العلم، هو ما يبلغ بالمسافة يوماً وليلة يعني مرحلتين هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريباً، لمن يسير بالسيارة، وهكذا في الطائرات وفي السفن والبواخر هذه المسافة وما يقاربها تسمى سفراً وتعتبر سفراً في العرف، أما السائر بين المسلمين فإذا سافر الإنسان على الإبل أو على قدميه أو في السيارات أو في الطائرات أو في المراكب البحرية هذا المسافة أو أكثر منها فهو مسافر، وقال بعض أهل العلم: إنه يحد بالعرف، ولا يحد بالمسافة المقدرة بالتجوال، بل ما يعد سفراً في العرف يسمى سفراً، ويقصر فيه وما لا فلا، والصواب ما قرره أهل العلم، أنه يحدد بالمسافة، هذا هو الذي عليه أهل العلم فينبغي الالتزام بذلك وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أعلم الناس بدين الله وهم أعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.  
 
4- يسأل: عن ذبيحة المرأة هل هي جائزة، وهل يؤكل منها، وما هو توجيهكم؟
نعم، ذبيحة المرأة جائزة إن كانت مسلمة أو كتابية يعني من اليهود والنصارى، ذبيحة المسلمين من الرجال والنساء وذبيحة أهل الكتاب من الرجال والنساء كلها جائرة إذا كانت على الوجه الشرعي، فقد سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فأمضى ذبيحة المرأة عليه الصلاة والسلام، فهي كالرجل في كل الأحكام إلا ما خصه الدليل، فذبيحتها كالرجل، إذا ذبحتها ذبحاً شرعياً سواء كانت الذبيحة من الغنم أومن البقر أومن الإبل أو من الصيود أو من الدجاج أو الحمام أو غير ذلك من المأكولات ذبيحتها جائزة إذا كانت على الوجه الشرعي.   
5- عندنا عادات أننا نذبح في كل سنة في شهر شعبان ذبيحة لوجه الله، كلٌ حسب استطاعته، هل هذا الذبح جائز، مع أن البعض يقولون: هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون هذا ضمن الفدي؟
تخصيص وقت من الأوقات بالذبح ليس عليه دليل، إلا ما شرعه الله في أيام النحر، فلا يخص شعبان ولا غيره بذبح، وإذا اعتاد الناس ذلك فهي عادة سيئة، يجب أن تغير حتى لا يظن الجهلة أنها قربة وطاعة، فالإنسان يتقرب إلى الله بالذبائح في كل وقت، في رمضان في شوال في شعبان في ذي القعدة، في المحرم، ربيع أول، ربيع ثاني، في أي وقت، يتقرب إلى الله متى تيسر له الذبح، فإذا ذبح في شعبان أو في رمضان أو في شوال أو غيرها إبلاً أو بقراً أو غنماً ليتصدق على الفقراء والمحاويج أو على أقاربه وجيرانه، أو على ضيفانه ونحوه كل ذلك لا بأس به، أما أن يخص شعبان عن عقيدة أو يخص رمضان عن عقيدة أو يخص غيرهما فلا، أما إذا ذبح في رمضان لأجل فضل الشهر وقصد التقرب إلى الله في هذا الشهر الكريم، هذا لا بأس، من أجل فضل الشهر، كما يتقرب إلى الله في أيام النحر، لأن الله شرع في ذلك الذبح.  
 
6- ما الحكم في شهادة الزور عمداً على الأبرياء، وما جزاء شاهدها بالأدلة الصحيحة؟
شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، يقول الله سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح:(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت)، يعني ما زال يكرر التحذير من شهادة الزور، حتى قال الصحابة، ليته سكت، يعني إبقاء عليه لئلا يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام، والمقصود من هذا التحذير منها، وإن كانت الشرك أكبر وجرماً أكبر، لكنها جريمة عظيمة تتعلق بها شر عظيم، وظلم للناس، واستحلال الفروج والأموال والأعراض والدماء بغير ما شرع الله، فلهذا صارت جريمة عظيمة، ويجب على ولي الأمر إذا عرف ذلك أن يعاقب شاهد الزور، بعقوبة رادعة من الجلد والسجن ونحو ذلك مما يكون زاجراً له ولأمثاله لأنها جريمة يترتب عليها فساد كبير وشر عظيم فاستحق صاحبها أن يعاقب عقوبة رادعة من ولي الأمر.  
 
7- منذ خمس سنوات وفي شهر رمضان المبارك أفطرت أربعة أيام، وليس لي عذر غير التعب، وسؤالي هو: هل يجب علي القضاء، وهل علي كفارة، وما هي؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، عليك ثلاثة أمور، الأمر الأول: التوبة إلى الله سبحانه، والندم على ما فعلت من التقصير، والإفطار بغير حق، فإن كنت أفطرت من أجل الحيض فلا حرج لكن عليك التوبة إلى الله من أجل التأخير، لأنك أخرت القضاء، والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضانك الذي أفطرت فيه، فعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير، أومن الإفطار بغير عذر إن كنت أفطرت من غير عذر، والتوبة لازمة من كل ذنب، وهي الندم على الماضي من الذنب والإقلاع منه والعزم الصادق ألا يعود العبد إليه، هذه التوبة، وعليك مع ذلك قضاء الأيام الأربعة، لأن الله قال: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإذا أفطر غير المريض وغير المسافر، من باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى الله، وأمر ثالث: وهو إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريباً من التمر أو من الحنطة أو من الأرز، أو غيرها من قوت البلد، عن كل يوم نصف صاع، يعني صاعين، بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم-، يعطاها بعض الفقراء، ولو فقيراً واحداً يكفي، فالله جل وعلا المسؤول أن يغفر لنا ولك، وأن يهدينا وإياك وسائر المسلمين.  
 
8- عندما كنت في المرحلة المتوسطة وفي الكفاءة بالأخص نذرت وقلت بالحرف الواحد: إن ربي نجحني سوف أصوم كل يوم إثنين وخميس، ولكني كنت غير مبالية، ولم أوف بنذري، وأنا الآن على أبواب الجامعة وقد تبت إلى الله واستغفرت لذنبي وأصبحت أصوم الإثنين والخميس، فهل علي إثم فيما فرطت في السابق، وهل هناك كفارة؟ أرجو توضيح ذلك، جزاكم الله خيراً.
إذا كنت حين النذر قد بلغت في الحلم بالحيض أو بإكمال خمسة عشر سنة، أو بإنبات الشعر حول الفرج، الشعر الخشن حول الفرج حول القبل، أو احتلمت يعني أنزلت الماء المني باحتلام أو بأي نوع من أنواع الشهوة فإنه يلزمك هذا النذر، لأن المرأة تبلغ الحلم بأربعة أمور: بإكمال خمسة عشر سنة، أو بإنزال المني عن شهوة ليلاً أو نهاراً ولو بالاحتلام، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بالحيض، والرجل مثلها سواء بسواء ما عدا الحيض لأنه من خصائص النساء، فإذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بإحدى هذه الأمور، فعليك أن توفي بنذرك، وأن تصومي الإثنين والخميس كما نذرت، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، رواه البخاري في الصحيح، وعليك أن تقضي الأيام التي فرطت فيها ولم تصومي عليك أن تقضيها، ونرجو ألا يكون عليك كفارة.  
 
9-   امرأة أفطرت في رمضان لمدة ثلاث سنوات، وذلك أنها كانت تحمل ويُصادف ذلك رمضان، وللجهل بحكم الصيام ولم يكن هناك مرشدين لها، وقد أفتاها بعض المجتهدين بأن عليها الإطعام دون القضاء، نرجو التوجيه في هذه المسألة جزاكم الله خيراً.
الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام، والقول بأن عليها الإطعام قول غلط، في أصح قولي العلماء، وإنما عليها القضاء، دون الإطعام إذا كانت معذورة، من أجل الحمل أو الرضاع، أو مرض، فعليها القضاء فقط، أما إن كانت تساهلت حصل لها وقت تقضي فيه لكنها تساهلت فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو ما يقارب كيلو ونصف تقريباً، من قوت البلد من تمر أو أزر أو غير ذلك، عن تأخيرها في الصيام، وعلى المرأة أن تتقي الله دائماً في صومها وصلاتها وغير ذلك كالرجل كل منهما عليه أن يتقي الله، وأن يهتم بأمر دينه، وأن يجتهد في أداء الحق الذي عليه، فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة وهو صوم رمضان، فالواجب على الرجل والمرأة المكلفين العناية بهذا الأمر وعدم التفريط فيه، فإذا أفطر بمرض أو سفر أو أفطرت المرأة بحيض أو حمل أو رضاع يشق معه الصيام فإنها تقضي وتبادر بالقضاء من حين تستطيع، والله ولي التوفيق. كونها تركت الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنهم كما يذكر؟ ما يمنع القضاء، لأن هذا أمر معروف وهو من الأمور المشهورة المعروفة التي تخفى على أحد.  
 
10- ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية، مع الدليل؟
رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطب العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع الصوت وأما رفع اليدين فلا يشرع، ولم يكن نبينا - صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطب الجمعة أنكر عليه ذلك، وقال: ما كان النبي يرفعهما عليه الصلاة والسلام، نعم، إذا كان في استسقاء يستغيث في خطب الجمعة، فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة حال الاستسقاء طلب الغيث ونزول المطر، كان النبي يرفع يديه في هذه الحالة، إذا استسقى في خطب الجمعة أو في خطب العيد كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، أما في الخطبة التي ليس فيها استسقاء فما كان يرفع عليه الصلاة والسلام.  
 
11- هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة، بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟
المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو البرقع وليس لها أيضاً أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فيما أرشد إليه المحرم: (ولا تنتقت المرأة ولا تلبس القفازين)، يعني في الإحرام، ولكنها تغطي وجهها بغير ذلك، من الخمار ونحوه، تغطي يديها بغير ذلك من جلبابها أو عباءتها أو غير ذلك، أما القفازان فلا، وهكذا النقاب وهو ما يصنع للوجه، المخيط يصنع كونه يصنع للوجه هذا لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا، فالمرأة هكذا، إذا كان يقرب منها رجال تغطي وجهها بالخمار ونحوه لا بالنقاب المصنوع للوجه، ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل، لا يغطي وجهه وهو محرم وهو يغطي رأسه وهو محرم، ولا يغطي يديه بقفازين وهو محرم، ولكن يغطي يديه بغير القفازين لو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر لا بأس بذلك، والمرأة مثله.  
 
12- هل الأسماء: هدى، ورحمة، وبركة، وإيمان، هل هذه الأسماء من الأسماء المكروهة في الدين؟
لا حرج فيها، مثل صالح وعامر وسعيد، كلها أسماء جامدة ما تقصد معانيها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وقد هم النبي بأن يدع مثل هذا ثم تركه عليه الصلاة والسلام.   
 
13- تسأل عن حفلات أعياد الميلاد شيخ عبد العزيز، وترجوا توجيهكم فيها؟
حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم، وهي داخلة في قوله - صلى الله عليه وسلم-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، متفق على صحته، من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: (أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)، خرجه مسلم في صحيحه، زاد النسائي بإسناد صحيح: (وكل ضلالة في النار)، فالواجب على المسلمين ذكوراً كانوا أو إناثاً الحذر من البدع كلها، والإسلام بحمد الله فيه الكفاية، وهو كامل، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً، فقد أكمل الله لنا الدين بما شرع من الأوامر، من العبادات وما نهى عنه من النواهي، فليس الناس بحاجة إلى بدعة يبتدعها أحد، لا احتفال بميلاد ولا غيره. فالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلان كل ذلك لا أصل له، وكله منكر وكله منهيٌ عنه، وكله داخلٌ في قوله عليه الصلاة والسلام: (وكل بدعة ضلالة) فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع، ولو فعلها من فعلها من الناس، فليس فعل الناس تشريعاً للمسلمين، وليس فعل الناس قدوة إلا إذا وافق الشرع، فأفعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما قبل، وما خالفها ترك، كما قال سبحانه: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ (59) سورة النساء، وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم. سماحة الشيخ في الختام... 

522 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply