حلقة 670: نصيحة من لا تصلي ثم الزواج بها - حكم حج من لم يتمكن من العمرة - المرأة الحامل الذي يأتيها نزيف في شهر رمضان هل تفطر وتقضي؟ - دفع الزكاة لطلبة العلم ليتفرغوا لطلبه - زكاة رأس المال مع الأرباح - منع الزوج لزوجته

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

20 / 50 محاضرة

حلقة 670: نصيحة من لا تصلي ثم الزواج بها - حكم حج من لم يتمكن من العمرة - المرأة الحامل الذي يأتيها نزيف في شهر رمضان هل تفطر وتقضي؟ - دفع الزكاة لطلبة العلم ليتفرغوا لطلبه - زكاة رأس المال مع الأرباح - منع الزوج لزوجته

1-   تقدمت إلى فتاةٍ أريد الزواج بها ولكن والد الفتاة رجلٌ مدمنٌ على شرب الخمر والفتاة أيضاً لا تصلي فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أكلم الفتاة على الصلاة وبعد ذلك أتزوجها، وهل يجوز لوالدها الذي يدمن شرب الخمر أن يكون ولياً عنها في عقد النكاح، وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فترك الصلاة من الجرائم العظيمة بل من الكفر بالله - عز وجل – في أصح قولي العلماء، لقوله-عليه الصلاة والسلام-في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والحكم المناط بالرجل يعم المرأة والعكس كذلك، لأن الأحكام عامة إلا ما خصه الدليل، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على كفر تارك الصلاة، فليس لك يا أخي أن تتزوج فتاةً لا تصلي، ومتى تابت ورجعت إلى الحق وثبت ذلك جاز تزوجها بواسطة أوليائها، وأبوها هو وليها إذا كان مسلماً وإن كان عنده بعض المعاصي كشرب المسكر, أما إن كان غير المسلم كأن يكون لا يصلي أو ممن يتعلق بالقبور ويدعوها من دون الله أو من الملاحدة كالشيوعيين وأشباههم فإن الولاية تنتقل إلى غيره، تنتقل الولاية إلى أقرب العصبة بعده كإخوتها إن كان لها إخوة من أبويها أو من أبيها يزوجها، أقربهم إليها وهو الشقيق إذا كان مسلماً، فإن لم يكن لها إخوة فأقرب العصبة من أقاربها الذكور كغير الأخ أو الأعمام إذا لم يكون هناك بنوا أخ يصلحوا للولاية، والواجب على ولي الأمر تنوب عنه المحكمة أن ينظر في الأمر، فالقاضي الشرعي يقوم مقام الولي إذا فقد, أو وجد ولكن لم تتوفر لم تتوافر الشروط فإن الحاكم الشرعي ينظر في ذلك، فإن وجد عاصب يزوجها وإلا قام القاضي الشرعي ولو في الأحوال الشخصية مقام الولي، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (السلطان ولي من لا ولي له)، والقاضي نائب السلطان، ولكن بعد ثبوت إسلامها وسلامتها من نواقض الإسلام. إذن يكلمها على ما قال ويفاوضها في أمر الصلاة ثم يتقدم لخطبتها. لا مانع أن ينصحها بطريقة ليس فيها ريبة، من طريق الهاتف أو من طريق اللقاء بدون خلوة بحضرة أبيها أو إخوانها, من باب النصيحة من باب التعاون على البر والتقوى.  
 
2-   وفقني الله والحمد لله على أداء فريضة الحج، ولكني لم أستطع أن اعتمر عمرة الحج لأنني كنت قد نويت الحج والعمرة مفرداً وبعد أن أديت الحج حدثت لي عدة ظروف لم أستطع أن أعتمر ورجعت من حيث أتيت فهل في هذه الحالة يعتبر حجي صحيح؟
نعم الحج صحيح، والحمد لله، وإذا كنت لم تعتمر سابقاً تعتمر بعد ذلك إن تيسر لك الأمر تسافر إلى مكة وتعتمر إذا كنت لم تعتمر سابقاً، أما إذن كنت اعتمرت سابقاً فالحمد لله، العمرة مرة في العمر، وهكذا الحج مرة في العمر والباقي نافلة.  
 
3-  امرأة حامل يأتيها نزيف أثناء فترة الحمل في شهر رمضان فهل يجب عليها الصوم أو تفطر ثم تقضي أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الحامل لا تحيض في أصح قولي العلماء، فإذا كانت حاملاً فالنزيف الذي معها يعتبر دماً فاسداً تصلي, وتصوم وتتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة ولا تقضي كالمستحاضة لأن هذا النزيف دمٌ فساد، هذا هو الصحيح، وإذا استمر معها فإنها تتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي كما يصلي غيرها من الطاهرات، وإن شق عليها ذلك جمعت لا بأس أن تجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر كالمريضة لأنه نوع مرض وصومها صحيح وصلاتها صحيحة، لكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، كلما دخل الوقت تتوضأ.  
 
4-   يوجد طالب علم وداعيةٌ إلى الله وهو يريد أن يتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله لكنه يشتغل عند أحد التجار بأجرٍ شهري لأنه ليس عنده ما يصرف منه على نفسه وعلى عائلته وقد اتفقت معه على أن أعطيه راتباً شهرياً نصفه من الزكاة ونصفه من رأس المال على أن يدع العمل ويتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله ويكون أجر الدعوة إلى الله بيننا مشتركاً، هل هذا العمل صحيح وجهونا جزاكم الله خيراً؟
نعم، هذا العمل صحيح وطيب وأنت مأجور, وهو مستحق للزكاة أن يتفرغ الإنسان لطلب العلم وليس عنده ما يقوم بحاله فإنه يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، والحمد لله. بالنسبة لكون الأجر مشتركاً؟ كل على حسب نفقته،إذا كان أنصاف النفقة أنصاف والحمد لله.  
 
5-   أعمل في التجارة فهل أقوم بإخراج الزكاة عن رأس مالي أم أنني أخرج الزكاة عن رأس المال والأرباح سوياً علماً بأن هذه الأرباح لم يمضِ عليها الحول؟
الواجب على التاجر أن يزكي الأموال التي عنده التي يقصد بها التجارة وأرباحها يزكيها ويزكي أرباحها وإن لم يحول الحول على الأرباح؛ لأن الربح تابعٌ للأصل، فإذا كان الأصل مثلاً عشرة آلاف وربح في آخر الحول قبل تمام الحول ألفاً فصارت أحد عشر ألفاً يزكي الجميع الأصل والربح كما أن نتاج الإبل والبقر والغنم يدفعها فإذا كان عنده مثلاً تسعاً من الإبل ونتجت منها واحدة صارت عشراً قبل تمام الحول وجب عليه شاتان، لأنه تم النصاب قبل تمام الحول بهذا النتاج الجديد، فوجب عليه شاتان؛ لأنه في كل خمسٍ شاة فالمقصود أن الربح يتبع الأصل إذا كان فيه زكاة يتبعه الربح، وهكذا الإبل والبقر والغنم إذا كان الأصل فيه الزكاة يتبعه النتاج، ولا يحتاج إلى حول جديد، أما الأشياء التي ليست للتجارة بل هي أدوات تستعمل في التجارة كالميزان والأشياء التي لا تباع إنما هي موجودة للحاجة إليها كالدكان نفس الحانوت والأدوات التي يفرشها أو يجلس عليها أو الميزان أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي ليست للربح ولا للتجارة هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في السلع المعدة للبيع.  
 
6-   يقول بعض العامة بعد وفاة قريبٍ لهم بأربعين يوماً يقيمون ما تعارفوا على تسميته بالأربعين، وفي هذه الأربعين يقومون بدعوة الناس، ويقوم المدعوون بقراءة بعض الأذكار وبعد تناول الطعام يقومون بتلاوة القرآن الكريم ويدعون بثواب القراءة للميت، فما حكم الشرع في هذا الفعل هل هو جائز أم هو محرم؟
هذا لا يجوز هذا من المأتم ومن أفعال الجاهلية، لا يجوز لا في الأربعين, ولا في اليوم الأول ولا في الأسبوع الثاني, ولا على رأس السنة, كله من البدع و الخرافات ومن أعمال الجاهلية لا تجوز إقامة هذا العمل، ولكن يدعى للميت ويتصدق عنه هذا طيب، أما إقامة مأتم على رأس الأربعين أو على رأس الأسبوع, أو رأس الشهر, أو رأس السنة كل هذا لا أصل له، يقول جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة. ولما توفي جعفر بن أبي طالب شهيداً في سبيل الله وجاء نعيه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يتخذ مأتماً لا على رأس أسبوع, ولا في أول يوم, ولا في رأس الأربعين, وهكذا الصحابة -رضي الله عنهم- لم يفعلوا ذلك لنبيهم - صلى الله عليه وسلم- ولا للصديق, ولا عمر, ولا عثمان, ولا علي ولا غيرهم، فالواجب ترك ذلك؛ لأنه من عمل الجاهلية.  
 
7-   هل يجوز لزوجي أن يمنعني من زيارة أهلي أبي وأمي وإخواني وأن يقول لي أنت مخيرة في البقاء معي أو تزوري بيت أهلك، إذا خرجت لزيارة أهلك لا تدخلي بيتي مرة ثانية، علماً بأن أهلي غير ملتزمين، ولما علم زوجي بأنني حزنت بسبب هذا الكلام قال لي: إذن في كل شهرة مرة، سافر زوجي بعد ذلك وغاب لمدة أربعة أشهر ومنعني من الذهاب إلى أهلي وامتثلت، سؤالي هو: هل يحق لزوجي أن يمنعني من زيارة أهلي لكونهم غير ملتزمين، وهل أكون آثمة والحالة هذه، وجهوني جزاكم الله خيراً؟
نعم، له أن يمنعك من زيارة أهلك إذا كانت الزيارة تضرك وتضره، لأنهم غير ملتزمين, أما إذا كانت الزيارة لا تضرك ولا تضره كأن تزوريهم من باب صلة الرحم والبر, وتنصحيهم وتوجيههم إلى الخير هذا أمرٌ طيب، وينبغي أن لا يمنعك، أما إن كانت الزيارة تضرك وتضره وتسبب مشاكل بينكما وبين الأهل فله أن يمنعك من ذلك لما في هذا من المضرة عليه وعليك، وإذا طلق أن لا تزوريهم لا تذهبي إليهم وإن ذهبت إليهم وقع الطلاق إن كان أراد وقوعه، أما إن كان أراد منعك لا وقوع الطلاق ولكن أراد أن يمنعك وأرادك تخويفك وتهديدك ولم يقع الطلاق فإن هذا له حكم اليمين وعليه كفارتها، وبكل هذا الواجب عليك السمع والطاعة فيما يقول لك إذا كان معروفاً وليس فيه ما يخالف شرع الله، أما إذا كان شيئاً يخالف شرع الله، إذا كان منعه لك لا سبب له ولا وجه له شرعي فهذا يرجع إلى المحكمة، إن لم تصلحي أنت وإياه فالمرجع في هذا إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر وفي حل المشكلة، إلا إذا صلحتما فالصلح لكما جائزٌ وماضي لكن بشرط أن لا يكون ذلك في معصية الله، لا بد أن يكون الصلح على وجه شرعي ليس فيه معصية الله تعالى.   
 
8-   لي صديقٌ اشترى بيتاً له وكلفه مبلغاً من المال وصل إلى ثلاثمائة ألف ريال أو يزيد ولكنه لم يستطع تسديد المبلغ بالكامل فقد بقي مديناً قرابة الخمسين ألف فهل يحق أن يأخذ من الزكاة التي تأتي من المسلمين مع العلم أنه يملك أرضاً وبيته القديم؟
إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة أو لمزيد الدنيا وعنده بيتٌ يكفيه فلا يستحق الزكاة، بل يبيع بيته الجديد ويوفي ما عليه من الدين أو يلتمس ذلك من جهة أخرى لأنه ليس فقيرا ما دام عنده السكن فإنه يبيع هذا البيت ويسدد ما عليه من الدين, ويستعمل الباقي في حاجاته, ولا يسمى فقير وعنده أرض وعند هذا البيت الجديد وعنده سكن، الزكاة لا بد أن يكون صاحبها فقيراً ليس عنده ما يقوم بحاله ويغنيه عن الزكاة، أما إذا كان عنده ما يغنيه من كسب يسد حاجته أو وظيفة تسد حاجته أو أموال يستطيع أن يبيع منها ما يسد حاجته فلا يعطى.  
 
9-   أبعث رسالتي هذه لأحسن برنامج استمعت إليه حتى الآن لما فيه من فائدة عظيمة لي ولجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض، وإنني والله لأدعوه تعالى دائماً أن ينور قلوبكم كما تنور بعلمكم عقول المسلمين لدي بعض الأسئلة تقول في أحدها عن صلاة الوتر: أنا أصلي ركعات الوتر وأنام، ثم أقوم في ثلث الليل وأصلي ركعتين نفل فهل يجوز مثل هذا العمل أو تنصحونني بتأخير الوتر إلى آخر الليل؟
هذا عملٌ طيب إذا كنت يشق عليك القيام من آخر الليل، فقد فعلت أمراً حسناً وهو الإيتار في أول الليل، ثم إذا قمت من آخر الليل تصلي ركعتين أو أكثر من ذلك كله طيب، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله)، فإن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل, فالذي يستطيع الصلاة في آخر الليل يؤخر إلى آخر الليل وهو أفضل؛ لأن صلاة آخر مشهودة يشهدها الله, وملائكته، أما إن كان لا يستطيع فإنه يوتر أول الليل وإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر من دون وتر، كفى الوتر الأول، صلّى ركعتين أو صلّى أربع ركعات بتسليمتين أو أكثر من ذلك يسلم من كل اثنتين ، ولكن لا يعيد الوتر يكفي الوتر الأول والحمد لله.  
 
10-  نسمع دائماً من بعض الناس بأن الذي يرمي قلامة أظافره والشعر الذي يسقط منه بأنه يكلف بأكله جزاءً له يوم القيامة هل هذا صحيح؟
لا نعلم لهذا أصلاً ولا حرج في إلقاء قلامة الأظفار وما يقص من شاربه أو من إبطه لا حرج في إلقاءها مع القمامة أو في أي مكان أو دفنها في الأرض.  
 
11-   هناك شيءٌ منتشرٌ لدينا ويسمى الحظرة ربما لا تفهم ما هي الحظرة ولكن سأشرح لكم ما يحدث في هذه الحظرة ربما تعرفوها بعد ذلك، الحظرة: هي شيخٌ يأتي ومعه أتباعه ومعهم بناديق دف ويجتمع عليهم الناس من كل حدبٍ وصوب ويكون في يوم الخميس في الليل أي اليوم الذي يصبح فيه الجمعة، ثم يشعلوا ناراً كبيرة ثم يبدأ ذلك الشيخ بالقرع على الدف هو وأتباعه ويقولوا كلاماً غريباً ويستنجد بالله وبالأولياء الصالحين لدينا في ليبيا، مثل سيدي عبد السلام الأسمر, وسيدي مرعي وغيرهم، ثم يبدأ بعض الحاضرين بالبدء بالمدح مع الشيخ ويغمى على كثيرٍ من الحاضرين من النساء والرجال, ويبدأ الشيخ بالضرب المبرح على من يغمى عليهم ويقول له: اخرج من المسلم يا كافر، ويقصد بذلك أنه يكلم الجن الذي سكن الإنسي المغمى عليه، والنساء يمسك المرأة من شعر رأسها ويبدأ بالضرب على وجهها وهكذا تبدأ هذه المسرحية وتنتهي السؤال: هل هذه الأفعال محرمة على من يحضرها الرجاء منكم الإفادة علماً بأن الحاضرين كما يقال بالآلاف ويبنون خيام، وكل عائلة تذبح شاةً أو ماعز، فالرجاء منكم عرض سؤالي هذا وتوجيهنا وتوجيه المسلمين الذين توجد عندهم هذه الأحوال، جزاكم الله خيراً؟
هذا العمل منكرٌ عظيم وهذا من أعمال بعض الصوفية, ولا يجوز حضور هذا العمل، والاستنجاد بالأولياء والاستغاثة بالأولياء من الشرك الأكبر، ومن عبادة غير الله - سبحانه وتعالى – وضرب الطبول أو الدفوف هذه من طرق الصوفية المنكرة المحدثة، فالواجب الحذر من ذلك والواجب ترك هذا العمل، وعدم حضوره وإنكاره على من حضره, لما فيه من الشرور الكثيرة, وهو بدعة وفيه أيضاً منكرٌ وهو ضرب الدفوف, وفيه منكرٌ أعظم وهو الشرك بالله والاستنجاد بالأولياء هذا كله شرٌ عظيم, فالواجب على المسلمين ترك هذا العمل والحذر منه وعدم حضوره وإنكاره على من فعله؛ لأنه بدعة منكرة مشتملة على نوعٍ من الشرك الأكبر وهو الاستنجاد بالأولياء ودعاءهم والاستغاثة بهم وهذا من الشرك الأكبر، فإذا قال: يا سيدي فلان يا عبد السلام, يا سيدي الحسين, أو يا سيدي رسول الله, أو يا سيدي الشيخ عبد القادر أغثني, أو انصرني, أو اشف مريضي, أو رد غائبي, أو أنا في جوارك وحسبك, أو ما أشبه ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر والله يقول- جل وعلا-: فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً(الجـن: من الآية18), ويقول- جل وعلا-: وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ (106) سورة يونس، ويقول - سبحانه وتعالى -: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) سورة المؤمنون، هؤلاء قد اتخذوا مع الله آلهة أخرى يندبونهم ويستغيثون بهم فوقعوا في الشرك الأكبر، مع ما هم فيه من البدع والخرافات الضالة التي لا أساس لها، فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، والواجب عدم حضور هذا المنكر وإنكاره على من فعله مع ما فيه من الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك.  
 
12-  هل المناداة للصلاة بدعة؟
هذا من إنكار المنكر والأمر بالمعروف، فإن الله-جل وعلا-أمر بالأذان فيقال: حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا مر مسلم على قومٍ جالسين لم يتحركوا للصلاة وناداهم فقال: صلوا يا عباد الله الصلاة الصلاة، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله - عز وجل -، وصاحبه مأجورٌ لأنه أمرٌ بالمعروف ونهي عن المنكر، فالذي يمشي في الأسواق ويرى من يتخلف عن الصلاة فيقول له: صل يا عبد الله اتق الله بادر إلى الصلاة مأجور، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله - عز وجل -، وهكذا إذا قال لأهله: صلوا، لأولاده لإخوته بعد الأذان وقام عليهم واشتد عليهم في ذلك حتى يخرجوا إلى الصلاة فهو مأجور وهو واجبٌ عليه، يقول الله - سبحانه وتعالى -: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (132) سورة طـه، ويقول -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (6) سورة التحريم، ولا شك أن الأمر بالصلاة من أسباب الوقاية من النار، وبعض الناس يسمع النداء ولا يتحرك، يسمع الأذان ولا يتحرك، فلا بد أن يقوم عليه جاره وأخوه ومن يشاهده, أو أبوه أو غيرهم، من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله - عز وجل -، نسأل الله للجميع الهداية.  
 
13-  العين حق، فهل هناك علاجٌ لها مما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم-؟
نعم العين حق، هذا حديث صحيح قال: (العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا)، فإذا عرف العائن تطلب منه أن يغسل وجهه, وأطراف يديه, ونافذة إزاره, وأطراف قدميه توضع في إناء وتصب على المعين، ويبرأ بإذن الله ولو تمضمض أو غسل وجهه كفى هذا مجرب، يصب على المعين ويبرأ بإذن الله - سبحانه وتعالى -، هذا من العلاج النبوي، ومن العلاج أيضاً أن يقرأ عليه بعض الآيات مثل الفاتحة, وآية الكرسي, وقل هو الله أحد والمعوذتين هذه من أسباب الشفاء أيضاً، ومن أسباب ذلك أن يقرأ عليه: اللهم أذهب البأس ينفذ عليه بعض الطيبين (اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءً لا يغادر سقماً، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيه، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ثلاث مرات)، كل هذا من أسباب الشفاء، المقصود أن استغسال العائن حتى يصب على المعين من أسباب الشفاء، وكونه يقرأ عليه من بعض الإخوان الطيبين يقرأوا عليه أو في ماءٍ يصب عليه هذا من أسباب الشفاء، ونسأل الله السلامة.  
 
14-   أعمل بمدينة تبعد عن مسقط رأسي بحوالي ثمانمائة كيلو متر وقد قمت بنقل زوجتي وأولادي إلى مقر عملي ولي أم تسكن بمسكنها الخاص وأعطيتها مفتاح سكني بنفس القرية لكنها رفضت وأرسلت لها مبلغاً من المال لتنفق منه ولكنها رفضت أيضاً علماً بأن لي أخوين يسكنان في نفس القرية فهل علي إثم في هذا وهل رفض والدتي أية مساعدة مني يجعلني عاقاً، أنا في حيرة من أمري أرجو الإفادة أفادكم الله؟
لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله فقد أحسنت وأديت ما عليك من البر وعلى أخويك أيضاً نصيبهما من البر والله يقول جل وعلا: ولا يعصينك في معروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تحجر عليك السفر لمصالحك وما فيه نفعك وأنت قد أديت ما يجب عليك من النفقة إذا كانت في حاجة إليها مع أن أخويك قد يقومان باللازم فالحاصل أن عليك أن تلاحظ حاجتها وإذا قمت باللازم فأنت معذور والحمد لله.

470 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply