حلقة 81: مباشرة الحائض - صلاة الرجل الفريضة في بيته - صلاة النساء في المسجد - حكم التبو ل بعد الجماع - الذكر بعد الصلاة جهرا - طلاء الأظافر والصلاة فيها - حكم الصلاة والأظافر طويلة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

31 / 50 محاضرة

حلقة 81: مباشرة الحائض - صلاة الرجل الفريضة في بيته - صلاة النساء في المسجد - حكم التبو ل بعد الجماع - الذكر بعد الصلاة جهرا - طلاء الأظافر والصلاة فيها - حكم الصلاة والأظافر طويلة

1- أن رجلاً سأل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقال له: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال له: شد إزارها، ثم عليك بأعلاها نرجو رواية الحديث صحيحاً، وتفسير معنى إزارها.

هذا الحديث مشهور عن معاذ -رضي الله عنه – عن النبي أنه سأله: ما يحل من امرأته وهي حائض قال: ما فوق الإزار، يعني صدرها وبطنها فوق السرة، هذا هو الذي يحل له أن يباشر ذلك منها، لكن حديث ضعيف، والصواب: أنه يحل له كل شيء ما عدا الجماع والحديث هذا ضعيف، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم، وكان يأمر عائشة ونسائه يأتزرن عندما يريد مباشرتهن، فهذا أفضل، مستحب له أن يأمرها بالئتزار إذا أراد المباشرة؛ لأنه أبعد عن الوقوع فيما حرم الله، لكن ليس بواجب، الواجب تجنب الوطء، فإذا تجنب الوطء، فلا بأس أن يباشر بدنها، ولو مس فخذها أو مس فرجه فخذها لا يضر، الواجب الحذر مما حرمه الله من الجماع، وإذا أمرها بالئتزار فهو أفضل حتى يكون أبعد له عن الوقوع في المحرم، ولهذا كان ينبه أزواجه -عليه الصلاة والسلام- أن يتَّزرن فيباشرهن -عليه الصلاة والسلام- كما أخبرت عائشة -رضي الله عنها- وغيرها، ولكن المحرم هو الجماع لقوله فيما رواه مسلم عن أنس -رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، يعني الجماع، يصنع كل شيء إلا النكاح يعني الجماع، كانت اليهود تغلوا في هذا، إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يراجعوها في الفراش، هذا غلوِّهم، فأنكر النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. 
 
2- رجل لا يصلي في المسجد، علماً بأنه جار المسجد، وهو رجل متدين ويصلي في المنزل مع أولاده، وحجة هذا الرجل: أن الناس الذين يصلون في المسجد، قلوبهم فيها حسد وبغض، أو غيب، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
هذا الرجل قد أتى منكراً، فإن الصلاة في البيت لا تجوز، والواجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في المساجد في الجماعة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:(من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر)، هذا وعيد شديد، وقال -عليه الصلاة والسلام- لرجل أعمى سأله قال: يا رسول الله هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل تسمع النداء للصلاة ؟ قال: نعم، قال: فأجب . أخرجه مسلم في الصحيح، فإذا كان أعمى ليس له قائد يلائمه يقال له: أجب وينهى عن الصلاة في البيت، فكيف بالصحيح القادر، وقد هم -صلى الله عليه وسلم- أن يحرق على المتخلفين بيوتهم وقال: ويروى عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال:( لولا ما في البيوتهم من نساء وذرية لحرقتها عليهم)، فالخلاصة أن هذا لا يجوز له أن يصلي في البيت، بل عليه أن يصلي مع الجماعة، ولو كان في الجماعة من زعم أن فيهم حسداً أو كذا، لا يمنع هذا أن يحضر معهم ويصلي معهم، وإذا علم إنسانا ً فيه شر ينصحه، ويوجهه إلى الخير، أما أن يتخلف عن الجماعة فهذا لا يجوز، فالواجب عليه أن يحضر الجماعة، وقد قال ابن مسعود -رضي الله عنه -في الحديث الصحيح: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، (يعني الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق)، هذا نوع من النفاق، التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر، نوع من النفاق كما قال عبد الله بن مسعود، فينبغي أن ينصح هذا، ويوجه إلى الخير، ويحذر.... من عمله السيئ، وهو تخلفه في البيت عن صلاة في الجماعة، والله المستعــــــان.  
 
3- عندنا توجد مساجد للنساء ملاصقة تماماً لمساجد الرجال حيث تصلي فيها النساء الفرائض، -وقد رسم في الورقة جزاه الله خيرا رسماً يوضح المسجدين- والسؤال هو: هل للنساء مساجد؟ يعني في مؤخرة المسجد، محلات؟
لا، على يسار المسجد، رسمه على يسار المسجد محاذياً للمحراب، أو يخفى على المحراب شيئاً بسيطاً. ويقول أيضا: يوجد باب يفصل مسجد النساء عن مسجد الرجال، وفيه تقوم الصلاة، وحينما تقوم الصلاة يفتح الباب وتصلي النساء مع الرجال -الباب الذي بين المسجد وبين مسجد النساء- يفتح الباب وتصلي النساء مع الرجال في مسجدهن علما بأنهن لسن خلف الرجال، بل موازين تماماً مثل اللون الأحمر في الرسم، ووضع لون أحمر داخل مسجد الرجال وخارج مسجد النساء، يعني موازيات للرجال و خلف الإمام! لا نعلم لهذا أصل، يوجد في المساجد، وإنما المعروف أنهن يصلين خلف الرجال في مؤخرة المسجد، هذا هو الأولى أن يكن في مؤخرة المسجد خلف الرجال، هذه السنة أن يكن خلف الرجال في مؤخرة المسجد لكن هؤلاء إذا جُعِلوا عن يمين الرجال أو عن شمال الرجال فلا بأس، يصح؛ لأنه ليس مخالطاً للرجال فيصح أن يكونوا معهم في هذا، إذا كانت صفوفهن توازي صفوف الرجال من جهة اليمين أو الشمال، فإن الصلاة صحيحة حينئذٍ، صلاتهم صحيحة ولا حرج في ذلك، لكن الأفضل والأولى أن تكون مصلياتهم خلف الرجال في مؤخرة المساجد، ويكون بينهم وبين الرجال شيء من الستر، أن يكون حسناً، حتى يتمكن من الصلاة من غير تعب ولا مشقة إذا كان بينهن وبين الرجال ستر؟ لكنه لا يمنع من رؤيتهن المأمومين، ولا يمنع من سماع صوت الإمام، هذا هو الأفضل، لكن وجودهن عن يمين الصفوف أو عن شمال الصفوف مثل ما ذكر هنا، لا حرج فيه -إن شاء الله-؛ لأنهن يستفدن من صلاة الإمام ومن الخطبة ومن ما قد يقع من المواعظ، هذا كله لا بأس به، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، لكن عليهن أن يخرجن في غير تبرج، ولا طيب ولا تكشُّف حتى لا يفتن الرجال.  
 
4- هل يجب على الرجل أن يتبول بعد الجماع وقبل الوضوء والغسل مع الدليل؟
النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر الجنب أن يتوضأ قبل النوم، إذا فرغ من الجماع في الليل، فالسنة له أن يتوضأ قبل أن ينام، ومعلوم أنه في وضوءه يستنجي، يعني يبول بعد الجماع ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ولا أعلم شيئاً فيه النص على البول وإنما هذا تابع، إذا قام، إذا فرغ من جماعه شرع له أن يتوضأ، ومعلوم أن الذي يريد الوضوء لا بد أن يغسل فرجه عما أصابه ويحصل البول حين يتبول ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، أما شيء مخصوص عن البول خاصة فلا أعلم له أصلاً، ولكن المشروع له أنه يستنجي، يبول بعد ما يفرغ من حاجته، إذا ذهب للوضوء يبول، فيستنجي ويغسل ما أصابه من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة كما أخبرت عائشة -رضي الله عنها-، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم ينام ويغتسل في آخر الليل في الغالب -عليه الصلاة والسلام-، وربما اغتسل في أول الليل، لكن الغالب أنه يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة ثم ينام، وقد أمر بهذا -عليه الصلاة والسلام-، سأله عمر، فأمر -عليه الصلاة والسلام- الجنب أن يتوضأ ثم ينام.  
 
5- هل يوجد دعاء يقوله المصلون مع الإمام بعد الصلاة مباشرةً وجهراً؛ لأن في بعض الأقطار الإسلامية إذا سلم الإمام أخذ في الأدعية والمصلون يقولون معه؟
هذا شيء لا أصل له، ولا نعلم بهذا أصلاً في الشرع، كون الإمام والمأمون إذا سلموا يدعون ويرفعون أيديهم بالدعاء بعد الفريضة، هذا لا أصل له، لا بعد العصر ولا بعد الصبح ولا في غير ذلك، وإنما إذا سلم يقول:(استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، ثم يلتفت الإمام إلى المأمومين، يعطيهم وجهه، ثم يقول هو وغيره: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ٍقدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). هذا هو المشهور عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. روى بعضه ثوبان، وروى بعضه المغيرة شعبة، وروى بعضه عبد الله بن الزبير وهي أحاديث ثابتة في الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذا هو السنة إذا سلم الإمام إن يقول هذا، الرجل والمرأة جميعاً، إذا سلم يقول:(أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام). يقوله الجميع، ثم الإمام ينصرف بعد هذا إلى الناس ويعطيهم وجهه، ويستقبلهم استقبالاً، إن شاء انصرف عن يمينه، وإن شاء انصرف عن يساره، لكن يعطيهم وجهه ويستقبلهم؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يقول بعد هذا هو والمأمومون، كل واحد يقولها في نفسه: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). ثم يستحب أن يسبح الله ويكبر ثلاثاً وثلاثين، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ثلاثاً وثلاثين مرة، كما أشار إليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذه تكون تسع وتسعين، إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين تكون تسع وتسعين، ثلاثة وثلاثين تسبيحة وثلاثة وثلاثين تحميدة، وثلاثاً وثلاثين تكبيرة، هذه تسع وتسعون، ثم يقول تمام المائة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير). رواه مسلم في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال: إنها تكفر الخطايا بهذا الذكر، فالمقصود أن هذا سنة، بعد الصلاة، يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، الرجل والمرأة، ويستحب مع هذا أن يقول بعد ذلك، أن يقرأ بعد هذا آية الكرسي: اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...(255) سورة البقرة. وكذلك بعد هذا يستحب قراءة: (قل هو الله أحد)، (والمعوذتين)، بعد كل فريضة، لكن في الفجر والمغرب يكرر (قل هو الله أحد) والمعوذتين (ثلاث مرات)، يعني يقرأ (قل هو الله أحد) والمعوذتين (ثلاث مرات) في الفجر وفي المغرب، كما جاء في السنة، هذا المشروع، أما رفع الأيدي والدعاء الجماعي بين الإمام والمأمومين في الفجر، أو في العصر، أو في المغرب، أو في أي وقت، هذا لا أصل له، وهو من البدع، فلا يجوز فعله، لكن إذا دعا الإنسان في المسجد بينه وبين نفسه، يدعو بينه وبين ربه من دون رفع اليدين بعد الصلاة، فلا بأس بينه وبين نفسه، جاءت أحاديث تدل على هذا المعنى، وأنه كان يدعو بعض الأحيان -عليه الصلاة والسلام- بعد هذا الذكر، فلا حرج في ذلك، إذا أتى بهذا الذكر ودعا بعد ذلك بينه وبين نفسه يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، (يعنى بعض الأحيان)، أو يقولها بعد السلام، كذلك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إن فعلها قبل السلام فهو أفضل، وإن أتى بعدها بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس، فالحاصل أن هذا الذي يفعله بعض الناس من رفع الأيدي الجماعي بين الإمام والمأموم بعد كل صلاة لا نعلم له أصلا ً، بل هو فيما نعتقد من البدع كما نص عليه جمع من أهل العلم -رحمة الله عليهم-. ما دمنا في الذكر بعد الصلاة.. أيضا هناك حديث -يا سماحة الشيخ-، وهو الذي رواه بن مسلم التميمي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: إذا صليت الصبح، فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار (سبع مرات) وكذلك قال له بعد صلاة المغرب. نعم، هذا رواه أبو داود، ولا بأس به، بعضهم جرحه؛ لأن التابعي فيه حالة، ولكن إذا دعا به الإنسان فحسن -إن شاء الله-؛ لأن الغالب على التابعين خير، فلا بأس إذا قال بعد الفجر والمغرب: اللهم أجرني من النار (سبع مرات) فحسن -إن شاء الله-.  
 
6- ما حكم طلاء الأظافر، والصلاة فيها؟
إن كان طلائها بالحناء أو نحوه مما لا يمنع الماء فلا بأس، أما إذا كان طلائها بما يمنع الماء وصوله إلى الظفر فإنه يزال وقت الوضوء، فيزال الطلاء ويتوضأ أو تغتسل من الجنابة، ثم إذا وضعته بعد ذلك، ثم أزالته عند الوضوء لا بأس، أما الطلاء الذي لا يمنع مثل طلاء الحناء، هذا لا بأس به، ولا حرج فيه مطلقاً. لكن بالنسبة للمرأة التي تطلو أظافرها بشيءٍ يمنع الوضوء، لكنها تغسله عند كل وضوء ؟ إذا غسلته لا بأس، إذا أزالته عند الوضوء، أو الغسل من الجنابة، لا بأس، وفي غسل الحيض أيضاً.  
 
7- ما حكم الصلاة في الأظافر الطويلة؟
على كل حال ما ينبغي بقاء الأظافر طويلة، الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بقصها والأوامر للوجوب، فالواجب قص الأظافر، قص الشارب، نتف الإبط وحلق العانة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت للناس في قص الأظافر، وفي قص الشارب وفي نتف الإبط، وفي حلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة، فلا ينبغي للمسلم أن يدع رأسه أربعين ليلة، بل السنة قص الشارب قبل ذلك، وهكذا قلم الأظفار للرجل والمرأة، وهكذا نتف الإبط من الرجل والمرأة، وهكذا حلق العانة من الرجل والمرأة، كل هذا ينبغي أن يبادر إليه وأن يعتنى به قبل أربعين ليلة، فالرجل يقص شاربه، ويقلم أظفاره، وينتف إبطه، ويحلق عانته، والمرأة كذلك، تقلم أظفارها، وتنتف إبطها، وتحلق عانتها، أو تزيل العانة بشيءٍ من الأدوية، كالرجل سواء، هذه سنة مؤكدة، وقد يقال بالوجوب؛ لأنه وقت لنا في ذلك أن لا ندع هذا أكثر من أربعين ليلة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- جاءت عنه الأوامر بقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط، فالظاهر هذا الوجوب، وأنه لا يجب أن تترك على وجهٍ يشوه الحال، ويعد طويل الوثن؛ لأن هذا خلاف السنة الثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام-، وما يفعله بعض الناس من تطويل الأظافر،فهذا منكرٌ لا أصل له.  

625 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply