حلقة 92: يجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت - الخطبة وعقد القران بعد التحلل الأصغر - رمي الجمرات في أول أيام التشريق - من تحلل من العمرة ثم خرج من مكة - زكاة الأرض التي للتجارة
42 / 50 محاضرة
1- رجل أراد السفر لطلب العلم وله أهل من الزوجة والأولاد، وشاور مع زوجته في طلاقها وعدم نفقتها، وقالت: لا تطلقني وقد عفوت عن نفقتي وخلافه، فهل تبقى بدون نفقة ولا يضره شيء أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالحق للمرآة لا لغيرها، فإذا سمحت عن نفقتها فلا حرج، ويجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت، ومتى عادت وطلبت النفقة فإنه يخير إما أن ينفق وإما أن يطلق.
2- إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر وبقي عليه الإفاضة والسعي، فهل له أن يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ تسع سنوات، وتذكرت ذلك في حج هذا العام؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا حرج عليه في الخِطبة، وفي العقد ؛ لأنه قد تحلل، وصار غير محرم، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره ولا حرج عليه ما بقي عليه إلا جماع النساء، فلا حرج في ذلك، وإن تورع وترك الخطبة، وترك عقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي فهذا أحوط من باب الخروج من الخلاف، وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا ينكح المحرم ولا ينكح). هذا المراد إذا كان في حال الإحرام، أما الذي قد تحلل، تحلل الأول فقد فسخ الإحرام، وصار من جملة الحلال ما عدا شيئاً واحداً وهو ملامسة النساء، يعني جماع النساء.
3- من لم يتمكن من المبيت بمنى في أول ليلة من ليالي أيام التشريق هل يرمي الجمرات في أول أيام التشريق؟ وكذلك من لم يتمكن من المبيت في الليلتين الأوليين هل يمكنه رمي الجمرات عن اليومين في اليوم الثاني من أيام التشريق؟
رمي الجمرات نسك مستقل، والمبيت نسك مستقل ، فالواجب على الحاج هذا وهذا على الحاج أن يبيت في منى في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة إن تعجل، فإن لم يتعجل بات الثالثة عشرة أيضاً، وعليه رمي الجمار في الأيام كلها، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، وعليه أيضاً أن يرميها في الثالث والرابع عشر إن لم يتعجل، فإذا ترك المبيت لعذر كالسقاة والرعاة والمريض كأن احتاج إلى المستشفى والنقول إليه ، أو نحوه ممن له شغل شاغل يشغله عن المبيت، وهو شغل مهم فلا حرج عليه، وكذلك الرمي مستقل إن تيسر أن يرمي في يوم العيد وفي أي الأيام الثلاثة كل شيء في وقته فهو السنة وهو الأفضل فيرمي جمرة العقبة يوم العيد نهاراً هذا هو الأفضل، وإن رماها في آخر الليل كالضعفة أجزأته على الصحيح، وهكذا يوم الحادي عشر يرميها بعد الزوال نهاراً وإن شق عليه ذلك رماها ليلاً في الليلة في الثانية عشرة لليوم الحادي عشر على الصحيح، والمسألة خلافية في الليل، لكن هذا هو الأرجح يجوز رميها بعد غروب الشمس إلى آخر الليل تبعاً لليوم الذي قبله، وهكذا اليوم الثاني عشر له أن يرمي في النهار والسنة بعد الزوال فإن شق عليه ذلك رمى بعد الغروب في الليلة الثالثة عشرة وأجزأه ذلك على الصحيح، وعليه أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر لكونه أدركه المساء ولم يتعجل. ولا يجوز الرمي أبدا قبل الزوال في الأيام الثلاثة؛ لأن الرسول رمى - عليه الصلاة والسلام - رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وقال : (خذوا عني مناسككم). وما يروى عن بعض السلف من الترخص في الرمي قبل الزوال، وما أفتى به بعض المتأخرين كله غلط ولا يجوز الأخذ به، بل يجب التقيد بما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ، وهو الرمي بعد الزوال ، لكنه - عليه الصلاة والسلام- لم يحدد النهاية، ولم يقل لا ترموا بعد غروب الشمس، فمن هذا جاز الرمي بعد غروب الشمس توسعة للمسلمين؛ لأن العدد الكثير والوقت الذي بين الزوال والغروب ضيق، فلهذا ترجح قول من قال بجواز الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل تابعاً لليوم الذي قبل الليلة. ولو أخر رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر ثم رتبهما بالنية بعد الزوال، أو أخر الثاني عشر إلى الثالث عشر ورتبتهما بالنية صار اليوم كاملا بنيته ثم رمى اليوم الذي بعده كاملاً بينته فلا حرج عند جمع من أهل العلم، ولكن رمي كل شيء في وقته هو الأولى والأفضل. والعاجز الذي لا يستطيع الرمي يُوكل كما يرمى عن الصبيان لعجزهم فهكذا يرمى عن العجائز والشيوخ الكبار والمرضى وأشباههم ممن يخشى عليهم من الرمي لما قد يقع فيه من المزاحمة والمضايقة.
4- من أحرم بعمرة من ميقاته، ثم تحلل منها بعد أن أداها، ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة، وأثناء عودته إلى مكة دخلها بدون إحرام، ظنا منه أن الإحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة؟
هذا يقع للناس كثيراً ظنا منهم أن تحللهم للعمرة كافي ولا حاجة إلى أن يحرموا لعمرة أخرى ولا بحج مبكر، والذي ينبغي في مثل هذا أنه إذا عاد من المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة ثانية، وإذا كان الوقت مبكراً عاد بعمرة ثانية، والعمرة فيها خير عظيم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). فإذا عاد بعمرة أخرى كان خيراً له، وإن عاد بحج وصبر على البقاء إلى وقت الحج فلا بأس؛ لأنه قد تحلل من العمرة، وإن قلبه إلى العمرة وفسخه إلى عمرة وتحلل منها ، تحلل من العمرة فلا بأس أيضاً إذا كان الوقت طويلاً. أما عوده بدون إحرام فلا ينبغي؛ لأن ظاهر النصوص تدل على أنه لا بد من الإحرام، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: (هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهن من أهلهن ممن أراد الحج والعمرة). وهذا قد قدم من المدينة يريد الحج، فظاهر النص أنه يلزمه الإحرام، والقاعدة الشرعية الذي عليها جمهور أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه دم، يذبح ويوزع في مكة المكرمة، فهذا وأشباهه إن أهدوا هديا لأنهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم وأولى لظاهر الأدلة، وظاهر كلام أهل العلم - رحمة الله عليهم-، والله - سبحانه وتعالى- أعلم-. ولا شك أن ...... بعض الشبهة لهم، ولهذا قلنا الأحوط لهم أن يهدوا لأن لهم شبهة بأنهم قد حلوا من العمرة وأتوا راجعين إلى مكة ينتظرون الحج فهذه شبهة لهم فلهذا في وجوب الهدي عليهم التوقف، لكن بكل حال إذا أهدوا فهو أولى وأحوط. المقدم: طيب.. إذا تجاوز الحاج ميقاته، هل له أن يأتي بحج مفرد؟ فمثلاً لو خرج مثلاً إلى الطائف وهو من أهل نجد، بعد أن اعتمر العمرة في أشهر الحج، فهل له أن يأتي بحج مفرد؟ الشيخ: مثلما تقدم، مثلما تقدم في قصة أهل المدينة إذا جاء من الطائف يحرم من ميقات الطائف بحج أو بعمرة ثانية، كذلك إذا جاء المدينة أو جاء من اليمن، أو جاء من الشام أو غيره إذا عاد يحرم من الميقات بعمرة ثانية إذا كان الوقت واسع، أو بالحج. المقدم: لكن لو أحرم بالحج هل يلزمه؟. الشيخ: الصواب أنه يكون متمتعا، وأن خروجه إلى الطائف أو إلى المدينة ما يخرجه عن التمتع؛ لأنه في مواضع الحج ، وفي موسم الحج في أشهر الحج على الصحيح إلا إذا عاد إلى أهله، إذا عاد إلى أهله ثم جاء بحج مفرد هذا يكون مفرداً للحج عند الأكثر؛ لأنه جاء عن عمر - رضي الله عنه- وابنه أنهما قالا فيمن ذهب إلى أهله ثم عاد بحج أنه ليس بمتمتع، وأنه لا هدي عليه؛ لأن ذهابه إلى أهله خروج من غاية العمرة السابقة وانتقال منها إلى حاله الطبيعية الأولى ثم عاد بالحج إلى مكة المكرمة فصار حجاً مفرداً بخلاف الذي جاء بالحج والعمرة وبقي إلى الحج والعمرة، لكنه تردد بين المدن المجاورة لمكة والقريبة منها فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج، وتمتع بالعمرة إلى الحج.
5- المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة؛ لأن ملابس إحرامه كانت في الحقيبة، والحقيبة كانت في مخزن الأمتعة بالطائرة، وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام، ما الذي عليه؟
الذي جاوز ميقاته وأتى جدة وأحرم منها عليه دم عند أكثر أهل العلم، لكونه ترك واجباً عليه لعمرته أو حجه، ولقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: من ترك نسكا أو نسيه فليرق دماً. يروى مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ويروى موقوفاً عليه - على ابن عباس- وهو الأصح، لكنه في حكم الرفع؛ لأن مثل هذا الكلام تأسيس لقاعدة شرعية لا يقال من جهة الرأي، ولهذا أخذ به الجمهور وقالوا على مثل هذا دم لأنه ترك واجبا، ثم ينبغي لمثل هذا أن ينتبه، فإذا جاء وقت الإحرام وليس معه ملابس الإحرام يحرم بما عليه. إن كان عليه سراويل ترك السراويل- (أي يبقي السراويل) - ونزع القميص والعمامة، وجعل بعضها على كتفيه ويكفي، ويبقى السراويل عليه ، ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه إزاراً حتى يصل إلى جدة وكفى، وأزال ما على رأسه، وبهذا يسلم من تجاوز الميقات بغير إحرام، ويسلم من الفدية، فإن أحرم على حاله فهو أولى، إذا أحرم على حاله ولم يغير فهو أولى من التأخير، لكن إذا أمكنه أن يخلع القميص، ويبقى عليه سراويل إذا كان عليه سراويل هذا هو الواجب عليه يبقى في السراويل، ويزيل القميص والعمامة التي على رأسه ، وهو مخير إن شاء وضع القميص كذا .. على كتفيه ، أو عمامته على كتفيه تقوم مقام الرداء وإن شاء ترك، فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل لزمه أن يحرم ولو بشال على ثيابه هذه التي عليه، لزمه أن يحرم ، وإذا وصل مكة فدى بأحد ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة؛ كما أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم- بذلك كعب بن عجرة لمَّا حلق رأسه، فهذا الذي أحرم في ثيابه المخيطة وعمامته ولم يخلعها عليه أن يفدي بإحدى هذه الثلاث: إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الأرز، أو غيرهما من قوت البلد ، وإما ذبح شاة هذا عن المخيط، ومثل ذلك على عن تغطية الرأس إذا لم يكشف رأسه فيكون عليه كفارتان إحداهما عن تغطية الرأس إذا لم يكشفه. والثانية عن المخيط الذي عليه، وهذا أولى له من تأخير الإحرام إلى جدة، ونحوها، فيحرم وهو الواجب عليه، ويكون إحرامه في ثيابه، ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها، ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك كما تقدم.
6- هل على من له منحة أرض زكاة وهو ينويها للتجارة، ومضى عليها أربع سنوات وهو لم يستلمها وإنما استلم صكها ورقم القطعة؟
ليس عليها زكاة إلا إذا استلمها وعرفها واستقرت في يده، ونوى عليها التجارة.
7- ما حكم من عكس العمرة، فقدم السعي على الطواف وتحلل؟
الصواب أنه لا حرج عليه، ولا حرج في تقديم السعي على الطواف. السنة أن يكون بعد الطواف ، كما طاف النبي - صلى الله عليه وسلم- وسعى هذا السنة، لكن من جهل أو نسي صحت عمرته وصح حجه، إذا سعى قبل الطواف للعمرة أو سعى قبل الطواف للحج أجزأه ذلك لأمرين أحدهما: قول النبي - صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن أعمال الحج يوم العيد : (افعل ولا حرج، افعل ولا حرج). سئل عن التقديم والتأخير فكان يقول : (افعل ولا حرج). قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج). وهذا يعم طواف السعي. وإذا جاز في الحج جاز في العمرة؛ لأن أحكامهما سواء، والحج أعظم. الأمر الثاني: أنه ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - بإسناد صحيح عند أبي داود أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: (افعل ولا حرج). لما سأله عن السعي، قال: (لا حرج). يعني السعي قبل الطواف قال: (لا حرج). وهذا نص صحيح صريح، يؤيد العموم السابق، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والأكثر على أنه لابد من تقديم الطواف على السعي، لكن الصحيح هو جواز تقديم السعي، وإن كان خلاف قول الأكثر؛ لأن المعول هو الدليل، المعول عليه هو الدليل ، والله يقول – سبحانه -: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ [(59) سورة النساء].. الآية. ويقول سبحانه وتعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [(10) سورة الشورى].. الآية.
468 مشاهدة
-
1 حلقة 51: علاج المشعوذين - الاحتفالات بالموالد - حضور بعض المشايخ والعلماء الاحتفالات البدعية - اجتماع العلماء لحل قضايا الأمة
-
2 حلقة 52: حكم من شك في هل صام رمضان بداية شبابه أم لا - بنات الأخ من الرضاع - هل على المفطر في السفر كفارة - هل الجنابة تبطل الصيام أم لا - حكم استقبال رمضان والتهاني بقدومه - تأخير قضاء رمضان - التهاون والتكاسل في الصلاة
-
3 حلقة 53: التداوي بماء بئر عرف بالتجربة - هل من الطب العربي الحبس في غرفة مظلمة - هل تصح صلاة القيام بعد الوتر - كيف يتطهر السجين إذا لم يجد ماء - هل تقضى سنة الفجر بعد الفريضة - حكم تلقين الميت بعد الدفن - حكم البناء من حجار المقبرة
-
4 حلقة 54: حكم إدخال الخاتم الحمام وفيه اسم الله - وجود الدسم حال الوضوء في غير أعضاء الوضوء - الاختلاط في المدارس - الصبغ بالأسود - كيف تستشار المرأة في خطبته - من لا تحل له الزكاة - هل المحراب بدعة - ما صحة حديث يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه
-
5 حلقة 55: حكم دخول الزوجين الحمام للاستحمام - كتابة البسملة على الفنائل - الوسوسة في نقض الوضوء - حكم الذي لا يأتي إلا عندما تقام الصلاة والذي لا يؤدي الأذكار بعد الصلاة - ما حكم الجهر في صلاة النوافل بالليل
-
6 حلقة 56: للجوء إلى المشعوذين - ما معنى القانع والمعتر - اللقطة إذا كانت ذات ثمن - حكم المناكير على الأظافر - حكم حلق اللحية بمجرد احتمال الضرر - قراءة القرآن لمن لا يجيد القراءة - قراءة دعاء القنوت بعد الوتر
-
7 حلقة 57: امرأة نذرت أن تذبح في كل سنة كبشاً ثم عجزت - هل يجوز هدم المسجد القديم - جاءتها العادة الشهرية قبل الوقوف بعرفة - ما ذا يقول المتمتع عند الدخول في النسك - إذا جرح الصائم هل يفطر - كيفية الاستنجاء
-
8 حلقة 58: دعاء الجن عند المطر أو الرعد أو البرق - حكم إعطاء الوكالة في إدارة أعمال هل ينافي التوكل - ما مدى صحة التقويم السنوي - حكم بيع السيارات الفخمة والأثاث الغالية الثمن - ما هي كفارة اليمين
-
9 حلقة 59: متمتع صام عشرة أيام بدلاً عن الذبح - ليس على المفرد هدي - لبعد عن الزوجة لمدة سنتين - حكم المصاريف إذا بلغت النصاب - حكم استعمال الذهب من قبل الرجال - الرجل يقبل ثدي زوجته
-
10 حلقة 60: طريز بعض الفنايل - ما حكم لعب كل من الورقة والضومنة والكيرم - ما حكم التمذهب وكيف يعمل في الخلاف - هل ذكر عيوب الآخرين في نفسي يعتبر غيبة
-
11 حلقة 61: إلى أين ينظر المصلي في صلاته - في حكم قراءة سورة يس على الميت - من فاتته صلوات لمرض كيف يقضيها؟ - حكم القول أن الدنيا ما خلقت إلا من أجل محمد - المقصود بالناس في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت
-
12 حلقة 62: حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن - في حكم عدم الاغتسال لفترة طويلة - حكم من ترك بعض الفروض بسبب عدم وجود الماء - حكم لبس المحرم الكنادر تحت الكعبين وفيه مخيط - حكم أخذ المؤذن للأجرة - حكم البقاء مع زوج لا يصلي
-
13 حلقة 63: هل الميت يسمع ما يدور حوله عند أهل الدنيا - الإنسان مسير أم مخير - حكم النذر الذبائح للأولياء وغيرهم - حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد في حالة الغضب والمرض
-
14 حلقة 64: حكم الحديث في أمور الدنيا في المسجد - حكم الدعاء أثناء الصلاة - كيفية التخلص من داء الشكوك - هل العبرة بآلام الدورة أم بنزول الدم لقطع الصلاة والصيام - هل في الحلي المستعمل زكاة - حكم لبس الحجاب أمام المحارم
-
15 حلقة 65: زواج الشغار - حكم نبش القبور القديمة - قصر الصلاة وجمع - شرح حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء - الأكل في الأواني التي فيها صور - الفرق بين الأنبياء والرسل - حكم بيع الثوب القديم بثوب جديد مع زيادة
-
16 حلقة 66: حكم من مات طفلها بسببها - حكم الصلاة التي صليت لغير القبلة - كشف اليدين والوجه في الصلاة - متى يبدأ الليل - حكم سماع القرآن والإنسان يعمل - إهداء القراءة للميت
-
17 حلقة 67: حكم من شفي بعد أن تلبس نائبه بالحج - من يحق لهم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل - تفسير قوله تعالى واسجد واقترب - حكم قصد قبور الأولياء من أماكن بعيدة وصلاة لها
-
18 حلقة 68: كيفية نصح النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب - هجرت عمي لأنه أخطأ على أبي فهل علي إثم - حكم المسح على الشراب - الجهر بالقراءة في المساجد - حكم أخذ اللقطة
-
19 حلقة 69: حكم لبس الذهب للنساء - حكم الزواج من بنت الأخ من الرضاعة - حكم تكفير من استهزأ بالقرآن ومن ترك الصلاة - آمين بعد الفاتحة ليست من القرآن - معاشرة شارب الخمر والأكل معه - النوم في المسجد
-
20 حلقة 70: حكم سقوط الجنين بسبب العوار - حكم شراء الذهب مما أعطيت من الزكاة - التنفل بعد الوتر - حكم من نسي فقام إلى ثالثة دون أن يجلس للتشهد - كيفيات لصلاة الوتر
-
21 حلقة 71: تارك الصلاة كافر - حكم إتيان الحائض - جماع الحائض هل يعتبر طلقة - هل توجد سورة تعين على فهم القرآن - صلاة تحية المسجد في وقت النهي - منكرات وبدع عند زيارة القبور
-
22 حلقة 72: زكاة الراتب - حكمة الصلاة سرا وجهرا - الصلاة الوسطى - حكم المستحاضة - كيفية الحجاب الشرعي - القراءة للموتى - الكشف أمام المحارم - حكم من وشمت نفسها وهي صغيرة وجاهلة بالحكم - هل في القرآن سجع
-
23 حلقة 73: بيع الذهب بالذهب بزيادة - الاشتراط عند بيع الذهب - لحم الجزور هل ينقض الوضوء - اعتناق المذاهب وتركها - حكم صلاة من لم يتوضأ بعد أكل لحم الجزور - وقف الماء في طريق الناس
-
24 حلقة 74: الجمع بين الأختين من النسب والرضاع - حكم ختان الميت وتقليم أظافره وحلق عانته - الذكر عند حمل الجنازة - مسألة في الرضاع - القرعة في توزيع الذبيحة - حكم التساهل في القذف بالزنا - حكم ختان البنات
-
25 حلقة 75: لباس المرأة أيام حدادها - حكم مقاطعة الأخ العاق - الشك في الطهارة - نسيان آية في القراءة بعد الفاتحة - إمامة المتيمم بالمتوضئين - حكم صلاة الجمعة على المرأة - إمامة المرأة للنساء - صلاة المرأة على الجنازة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد